روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

4 مشترك

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود Empty التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 08, 2010 2:14 pm

    عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره لصالح المستفيدين من الورثة . م 29/2ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق 6 لسنة 1997 . لازمه . وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالاوراق من استعمال العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . تخلف ذلك . أثره . انتهاء العقد . التوقف المؤقت الذي لا يُنبئ عن تخلِ حقيقي ودائم عن استعمال العين . غير مسوغ لإنهاء العقد . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

    الموجـــــز
    تمسك الطاعنين باستعمالهم العين محل النزاع في ذات النشاط الذي كان يزاوله مورثهم قبل وفاته بواسطة نائب عنهم وقيد أرملة المستأجر الأصلي بجدول نقابة المحامين تحت التمرين لمزاولة ذات مهنة مورثها في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وتدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار استناداً إلى استخلاصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يثبتوا مباشرتهم ذات نشاط مورثهم بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم فساد في الاستدلال .
    ( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

    القاعــــــدة
    إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يستعملون عين النزاع في ذات النشاط الذي يزاوله مورثهم المستأجر الأصلي قبل وفاته بواسطة نائب عنهم هو ( ــــــ ) المكلف من نقابة المحامين بتصفية قضايا المكتب إلا أنه استمر في مباشرة العمل بالمكتب بقبوله توكيلات جديدة من عملاء المكتب لمباشرة قضاياهم الجديدة وقدموا حافظة مستندات تضمنت توكيلات رسمية تثبت ذلك وقدم حافظة مستندات تضمنت شهادة من نقابة المحامين تفيد قيد الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين برقم قيد 233374 بتاريخ 5/9/2001 قبل صدور الحكم المطعون فيه لمزاولة مهنة المحاماة بما يتحقق به شرط امتداد عقد الإيجار إليهم تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والتسليم على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يباشروا ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلي بعين النزاع سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى ويخالف دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتي تثبت أن الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي مقيدة بنقابة المحامين محامية تحت التمرين وتمارس ذات النشاط الذي كان يمارسه زوجها المستأجر الأصلي كما يخالف دلالة التوكيلات الرسمية الجديدة التي تثبت استمرار المحامي المنتدب من نقابة المحامين في تصفية أعمال المكتب في مباشرة قضايا عملاء المكتب الجديد استمراراً لنشاط المورث المستأجر الأصلي في مهنة المحاماة نائباً عن الورثة فضلاً عن خلو الأوراق مما ينبئ عن تخلِ حقيقي ودائم من الورثة عن استعمالهم العين في ذات نشاط مورثهم أو تخليهم عن التزاماتهم قبل الشركة المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً .

    الموجــــــز
    تمسك الطاعنين بعدم توقفهم عن ممارسة ذات نشاط المورث . تدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . خطأ . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 12536 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/10/2006 )

    القاعـــــــدة
    إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم الوارد بسبب النعى
    إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . حالة أن مجرد غلق المحل وعدم ممارسة النشاط لفترة زمنية طالت أم قصرت يكفي بذاته للقضاء بالإخلاء ، فضلاً عن أن توقف الورثة عن ممارسة نشاط مورثهم كان مرده ظروف الوفاة وإعادة تجديد المحل وتحسينه لحين معاودة الانتفاع به على وجه أفضل على ما ألمح إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة ، وثبوت ممارسة ذات النشاط بها بواسطة أحد ورثة المستأجر الأصلي ...................
    حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وأن الورثة لم يتخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة ، فإنه يكون معيباً .


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت فبراير 16, 2013 11:30 pm عدل 2 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود Empty رد: التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 08, 2010 2:53 pm

    صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلي بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون 6 لسنة1997


    انه فى يوم....... الموافق..... /..../....

    بناء على طلب السيد /....... والمقيم فى ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ/أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

    انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت ورثه المرحوم/ .........

    1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............

    مخاطبا مع/.................. .

    2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........

    مخاطبا مع/ ...................

    ا لجميــــع الورثـــــه) )

    واعلنتهم بالاتى


    بموجب عقد ايجار مؤرخ ..../..../.... استاجرمورث المعلن إليهم المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار رقم ........ الكائن فى................ وقد نما إلى علم المؤجر أن ورثة المستأجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره لمورثهم مخالفين بذلك نص المادة الأولى من القانون (6) لسنه 1997و التى تنص على أنه : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .

    الأمر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ...... لسنه ......إداري ( ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذي اشترط لإستمرار العقد أن الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال .

    ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لإنهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستأجر الأصلى بغلق العين المستاجره لمورثهم .

    بناء عليه

    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها...... الكليه الدائره( ) ايجارات الكائنه فى ..............وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم ...... الموافق ..... /..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقد إيجارالعين المؤجره لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الأخرى للطالب.

    ولأجل العلم /



    السند القانونى : الماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه 1997 ,, هذه الصيغة منقولة ,,
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود Empty رد: التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 08, 2010 9:58 pm

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
    رقم 237 لسنة 1997
    باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
    بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
    وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
    رئيس الجمهورية
    بعد الإطلاع على الدستور
    وعلى القانون المدني
    وعلى الأحكام المحددة للأجرة في القوانين أرقام 121 لسنة 1947 بشأن إيجار ألاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين :
    وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965:
    وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية :
    وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
    وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
    وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
    وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.



    قرر
    الباب الأول
    أحكام عامة
    الفصل الأول


    مادة 1- في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 – المشار إليه – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
    (أولا) "مؤجرة" : يستأجرها شخص طبيعي ، أو شخص اعتباري من الأشخاص المذكورة في المادة (52) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات .
    (ثانيا) "موت" : وفاة الشخص الطبيعي .
    (ثالثا) "المستأجر" من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا . ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.
    (رابعا) "المستأجر الأصلي" : آخر شخص طبيعي استأجر العين ابتداء ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا ، وليس من استمر لصالحه عقد الإيجار. ويعتبر مستأجرا اصليا كل من تنازل له المستأجر الأصلي عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.
    (خامسا) "قوانين إيجار الأماكن" : القوانين المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن وكذا الخاصة بخفض الإيجارات.
    (سادسا) "الأجرة القانونية الحالية" : آخر أجره استحقت قبل 27/3/1997، محسوبة وفقا لما يلي:
    1- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن ، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه ، وذلك بالنسبة للاماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
    2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه الذي سرى على الأماكن المرخص في أقامتها اعتبارا من 31 /7/1981 .
    3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
    4- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 – المذكور – الذي ارتضاه المستأجر ، أو عدل بناءا على تظلمه وصار التعديل نهائيا ، مع مراعاة حق المالك في زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50 % نظير التغيير الكلي وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئي لاستعمال العين إلى غير أغرض السكنى بالنسبة ثلث مساحة مبنى العقار – المرخص بإقامته لأغراض السكنى – وهو القدر الذي ترك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكن وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة (1) والفقرتين الأولى بند (4) والثانية من المادة (19) من ذلك القانون.
    ولا عبرة – في كل ما تقدم – بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أي كان تاريخ تحريره ، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية ، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيارة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
    ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
    (سابعا) "الأماكن المنشأة" : العين المؤجرة التي أنشئت ، إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى ، كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة , أو أضيفت وحدة حديثة ، أو تمت تعلية طابق حديث في مبنى قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين – كليا أو جزئيا – إلى غير أغراض السكنى الذي يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة 19 من القانون رقم 136لسنة 1981 ومن قبلها المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليهما.


    الفصل الثاني
    نطاق السريان تنفيذا لحكم المادة الرابعة
    من القانون رقم 6 لسنة 1997

    مادة 2 – تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
    ولا تسري أحكامها على الأماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيق تلك القوانين ولا على التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه.
    الباب الثاني
    أحوال استمرار العقد في الأماكن المؤجرة
    لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

    مادة 3 – يعمل بأحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الإيجار بالنسبة للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.
    الفصل الاول
    الاستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة (29)من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997
    مادة 4 – يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1977
    مادة 5 – لا يتسمر عقد الإيجار لصالح احد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين
    مادة 6 – لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر.
    مادة 7 – إذا مات المستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين والى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن يكون وارثا للمتوفى ، وأن يكون من الآتي بيانهم:
    (أ‌) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .
    (ب‌) الأقارب – نسبا – من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني ، أبناء وأحفادا وآباءا وأجدادا وإخوة ذكورا وإناثا من قصر وبلغ.
    ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أو النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقدين ، أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه.
    ولا يشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه ، بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحدا ، سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم – ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا.

    الفصل الثاني
    الاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي

    مادة 8 – اعتبارا من 27/3/1997 ، لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي – وليس ورثة ورثته – ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية – فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.

    الفصل الثالث
    حكم انتقالي في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية

    مادة 9 – يقصد بكلمة "المستأجر" الواردة في صدر المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها ، التعريف الوارد في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه اللائحة.
    مادة 10 – استثناء من حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة ، يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية متى كانت يده على العين في 26/3/1997 تستند إلى حقه السابق في البقاء فيها – الذي استمده من نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما – وبشرط أن يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في الفقرة الثانية من المادة (7) المشار إليها ، كما يسري عليه حكم الفقرة الثالثة منها.
    وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.

    الباب الثالث
    تحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكن

    مادة 11 – مع مراعاة حكم المادة 14 من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن – التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة – سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.
    ولا يخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر.
    مادة 12 – اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 :
    (أ‌) تحدد الأجرة القانونية بواقع:
    - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل 1/1/1944.
    - وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961
    - وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتى 6/10/1973
    - وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 7/10/197 وحتى 9/9/1977,
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 10/9/1977 وحتى 30/1/1996بنسبة (10%).
    مادة 13 – اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد ، أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات ، وذلك لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة.
    مادة 14 – لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر في المادتين السابقتين من أمثال ونسب في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى.
    مادة 15 – لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – التي تضاعف أو تزداد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التي تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية.
    مادة 16 – يجوز للمؤجر أن يقبل تقاضي أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها ، ولكن لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية ملحقات أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بآدائه طبقا للقانون.

    الباب الرابع
    حكم وقتي
    بتعديل الأوضاع

    مادة 17 – على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها.
    مادة 18 – تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الأول سنة 1418هـ
    (الموافق 14 يولية سنة 1997م)

    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود Empty رد: التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف elmahraja الأربعاء أغسطس 11, 2010 6:01 pm

    فإنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 قد أوجبت توافر عدة شروط لكي يمتد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته ، ومنها أن يستمر الممتد إليه العقد في استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجرالأصلي حتى وفاته ، و لما كان المقرر أن هذا الإستمرار هو مناط امتداد عقد الإيجار و أن العبرة في توافر هذا الإستعمال بوقت وقوع الإمتداد ( الطعن رقم 2510 لسنة 73 ق - جلسة 28/11/2004 ) ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالفة الذكر تسري بأثر رحعي اعتباراُ من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 و ذلك وفق صريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، فإنه يترتب على ذلك - و في حدود الوقائع الواردة في السئوال - انتهاء عقد الإيجار بوفاة المورث المستأجرالأصلي و عدم امتداده لورثته لعدم توافر مناط الإمتداد - الإستعمال - وقت وفاة المستأجر الأصلي الى الآن.

    و قد قضت محكمة النقض في ذلك بالآتي :
    ( مفاد النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، و في المادتين الرابعة و الخامسة منه ، أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 يشترط حتى يستفيد المشار إليهم في النص من مزية الإمتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم ، فامتداد العقد طبقاُ لهذا النص لم يعد حقاُ مطلقاُ لجميع ورثة المستأجربعد وفاته كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 قبل تعديلها ، و إنما قصره المشرع على بعض الوررثة و وضع له ضابطاُ و هو استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاُ للعقد حال حياته ، و لازم إعمال هذا الضابط و مؤداه، أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها بعض ورثته ممن بينهم النص استمرت الإجارة بقوة القانون لصالحهم وحدهم دون غيرهم من الورثة الذين لم يشاركوهم استعمالها ، أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن استعمال العين فإن عقد إيجارها لا يمتد إلى أيهم و ينتهي بموت المستأجر ، و هذا المعنى الذي تفيده بوضوح و جلاء عبارة النص يتفق أيضاُ مع قصد الشارع من تقرير هذا الحكم المستحدث و هو - على ما يفهم مما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1997 - الحفاظ على الرواج الإقتصادي و حماية مصالح ورثة المستأجرالتي قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم ، و لما كان عدم استمرار الورثة في استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الإقتصادية ، و يفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة ، فإن علة تقرير مبدأ الإمتداد القانوني لعقد الإيجار تكون منتفية ، و إذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداُ و عدماُ و لا يجوز أن تجاوز دواعيها ، فإن عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي - في هذه الحالة- بوفاة المستأجر و لا يمتد إلى أي من ورثته ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم و قضى بإنتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته في عام 1986 و حتى رفع الدعوى في عام 1998 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاُ صحيحاً و يضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس).
    الطعن رقم 2032 لسنة 18/12/2002
    و الملاحظ على حكم النقض آنف الذكر أن موضوع النزاع الوارد به يتعلق بفترة إيجارية سابقة على صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بما يؤكد رجعية التعديل الذي استحدثته المادة الاولى في فقرتها الأولى من القانون المذكور وهذا يوافق الحالة المعروضة في السؤال الراهن و صحة الرأي الذي أوضحته .
    هذا ما أفاض به عقلي السقيم و ذهني العليل
    برجاء قبول شكري
    أشرف سعد المحامي
    منقول
    صالح الشواربى
    صالح الشواربى
    المراقب العام
    المراقب العام


    عدد المساهمات : 691
    نقاط : 1934
    السٌّمعَة : 5
    تاريخ التسجيل : 23/07/2010
    العمر : 58
    العمل/الترفيه : محام بالنقض

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود Empty رد: التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف صالح الشواربى الأربعاء أغسطس 11, 2010 6:20 pm

    شكراللاستاذ /اشرف فتح الله عليك .
    avatar
    كمال حسين
    .
    .


    عدد المساهمات : 31
    نقاط : 57
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود Empty رد: التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف كمال حسين الأحد أكتوبر 24, 2010 11:58 am

    موضوع فى غاية الاهمية محمد بك شكرا على الموضوعات المتميزة
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود Empty رد: التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف elmahraja الخميس أكتوبر 28, 2010 4:00 pm

    النص فى الفقرةالثانية للمادة 29 من قانون ايجار الاماكن 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 على انه " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد أزواجا واقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا واناثا من قصر وبلغ يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم " يدل على ان المقصود باستعمال الورثة للعين فى ذات النشاط ... هو بتوافر قصد الاستمرار لديهم فى ممارسة النشاط وان يستأنفوه خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الاصلى تتفاوت بحسب الاحوال وظروف كل دعوى فالتوقف اذا كان النشاط مهنيا او حرفيا غير توقف النشاط الصناعى والتجارى ومدته قد تطول اذا كان الورثة قصرا واقتضت الاحوال تعيين وصى ليختار بعد ذلك من ينوب عنهم فى مباشرة نشاط المورث وبحسب اقامة الورثة او سفرهم وهى اعتبارات متعددة لاتقبل حصرا لضبطها .

    --- 2 ---
    اذا استأنف الورثة النشاط لفترة دالة على صدق نيتهم انتقل اليهم الحق فى الاجارة ولاتؤثر على العلاقة الايجارية توقف الورثة بعد ذلك لسبب عارض الا فى الحدود المبينة فى اسباب الاخلاء .






    --- 3 ---
    اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين قد تمسكوا امام محكمة الموضوع بأنهم مارسوا ذات نشاط مورثهم عقب وفاته بتاريخ 13 / 5 / 1998 وان غلقهم للمحل كان عارضا بصفة متقطعة ودللوا على ذلك بايصالى سداد الكهرباء عن المحل عن شهرى 6 ، 9 لسنة 1998 وشهادة مصلحة الضرائب بعدم اخطارهم بالتوقف عن ممارسة النشاط عن سنوات 1998 ، 1999 ، 2000 وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واقام قضاءه على ان شاهدى المطعون ضدهم قررا بان الطاعنين بعد وفاة مورثهم اغلقوا المحل لمدة عامين بدون بيان لتاريخ بدئهم التوقف وظروفه واعتبر ان ذلك كاف لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الاصلى فى حين ان اقوال شهود الطرفين امام المحكمة وكذا اقوال الشهود بالمحضر رقم لسنة ادارى باب شرق الاسكندرية اتت مؤيدة لدفاع الطاعنين وممارستهم ذات نشاط مورثهم اكثر من مرة قبل رفع الدعوى فحجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعنين وتمحيصه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .


    [الطعن رقم 262 - لسنــة 73 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2003]







    --- 1 ---
    النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر, بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو إستعمالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة, فإذا لم يثبت لها عدم إستعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائي وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في إستعمالها كذلك, كأن تكون قد إستعملت فعلا في نشاط آخر مغاير إنتفى المسوغ التشريعي لإنتهاء العقد, إذ مجرد التوقف المؤقت عن إستعمال العين الذي قد يمليه إضطراب ظروف الورثة التي تعقب وفاة المورث - عائل الأسرة وربها - والذي لا ينبئ عن تخل حقيقي ودائم عن إستعمالها في ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان - لا يمارس فيها نشاط ما, لا يتحقق به شروط عدم إستعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معنى المادة 29 سالفة الإشارة.

    --- 2 ---
    إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر, وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحدا من ورثته لا يمتهن ذات المهنة, دون أن يستظهر في جلاء أن غلق المحل المؤجر والتوقف عن إستعماله في ذات نشاط المورث هو توقف ينم عن تخلى الورثة تخليا نهائيا عن هذا النشاط، وليس توقفا مؤقتا إقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الإنتفاع به وإستعماله في ذات النشاط, سيما وأنه لا يشترط أن يمارس ذات النشاط بالورثة أنفسهم, بل يكفى أن يتم بواسطة نائب عنهم, وهو ما لا يصلح سندا لقضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع, فإنه يكون معيباً.


    ]الطعن رقم 1522 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2002
    [b]
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود Empty رد: التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف elmahraja الخميس أكتوبر 28, 2010 4:03 pm

    راى الاستاذ حسنى سالم فى هذين الحكمين

    أخي الفاضل

    أعتقد أنك تشغل بالك كثيرا بالتفاصيل , بالرغم من أننا متفقون علي الخطوط العريضة , بالاضافة الي ان من المؤكد أن لك محامي يباشر هذه القضية , واعلم أنه لا يمكن أن تتشابه الوقائع او تتطابق ومن ثم لن تجد حكما مفصلا ومنطبقا علي حالتك مائه بالمائه , لذلك فإن الاحكام التي اوردتها سيادتك تفيدك بالطبع من زاوية معينة وتتكامل فيما بينها , ويجب أن يستقر في ذهنك أن مناط الامتداد هو مزاولة النشاط بالعين بعد وفاة المستأجر الأصلي , ولا يقدح في ذلك الغلق المؤقت بسبب الوفاة أو انهاء أية إجراءات خاصة بمزاولة النشاط , فهذا لا يعد تركا أو تخليا نهائيا عن ممارسة النشاط بالعين . وقد صادفت استشارتك هذه في أكثر من موقع وقد قمت بالرد عليك بالاضافة الي الاستاذ محمد راضي والاستاذ هشام المهندس والاستاذ اشرف سعد الدين في المنتدي الخاص بي والذي تفضلت بنقل الرد ووضعته هنا , وليس بالضروري أن يكون الحكم منطبقا علي حالتك بالضبط كما قلت لك , ولكن من الممكن أن نأخذ الحكم بمفهوم المخالفة , كما أنه من الممكن أن نستقي منه ما نريد بالقياس من باب أولي , ولا أقصد هنا نص القانون لأننا بصدد تشريع خاص لايجوز القياس عليه ولا التوسع في تفسيره لتعلقه بالنظام العام , وأنما أقصد الواقع المطروح , فقد يبدو واضحا جليا في حالتنا عن الحالة التي وردت بالحكم الذي نستشهد به .



    حسني سالم المحامي
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود Empty رد: التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء فبراير 29, 2012 2:22 pm

    ؟؟؟؟؟؟؟

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:58 pm