وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ........
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
حضر أمامنا نحن ........موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
"البند الاول"
أقرض الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ جنيها دفع بشيك
مصرفى مقبول الدفع من بنك ........ رقم ........ بتاريخ ..-..-.... لصالح
الطرف الثانى .
"البند الثانى"
تم
هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها ........ % - تجيز الفقرة الثانية من
المادة 33 من القانون رقم 26 لسنة 1976 ان تصل الفائدة الى اثنى عشر فى
المائة - تستحق سنويا و يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ هذا العقد و يتم
الوفاء بقيمتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها و الا استحق عليها
فوائد سعرها 7 % تحتسب من يوم استحقاقها و حتى يوم الوفاء , و يتم الوفاء
بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا و على دفعة واحدة فى يوم
..-..-.... بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد و الا كان للطرف الاول
البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1976 و
ذلك بعد التنبيه على الطرف الثانى بالوفاء .
"البند الرابع"
لا
يسقط أجل القرض بأشهار افلاس الطرف الثانى طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد
فى مواعيد استحقاقها للطرف الاول , و لا يجوز تأجيل الوفاء بها فى هذه
الحالة .
"البند الخامس"
ضمانا
للوفاء بمبلغ القرض و المصروفات و الفوائد , يرهن الطرف الثانى للطرف
الاول رهنا رسميا واردا على حق الملكية , الطائرة ........
"البند السادس"
يشتمل
الرهن هيكل الطائرة و سائر أجزائها بما فى ذلك محركاتها و ما هو مركب
عليها من أجهزة و معدات و لو انفصلت عنها . و ينتقل الرهن الى حطامها فى
حالة هلاكها .
"البند السابع"
فى حالة استحقاق الطرف الثانى لتعويض أو مبلغ تأمين بسبب هلاك الطائرة , ينتقل الرهن بمرتبته الى المبالغ التى استحقت للطرف الثانى .
"البند الثامن"
لا يمتد الرهن الى الايرادات التى تغلها الطائرة أو الاعانات و المساعدات و المكافآت التى تمنحها الدولة للطرف الثانى .
"البند التاسع"
اختيارى
يشمل الرهن قطع غيار الطائرة المملوكة للطرف الثانى و الخاصة بطراز
الطائرة و الموجودة بمخازن الاخير الكائنة ........ و هذه القطع مبينة
تفصيليا بالقائمة المرفقة بهذا العقد .
"البند العاشر"
يقر الطرف الثانى بأن ملكيته للطائرة المرهونة قد آلت اليه بموجب ........
و بأنه لم يسبق له التصرف فيها باى نوع من انواع التصرفات القانونية , و
لم يرتب عليها ايا من الحقوق العينية التبعية كما هى معرفة به فى القانون ,
و ان سند ملكيته خلو من الشرط الذى يحظر عليه التصرف و من اية شائبة تؤدى
الى فسخه او بطلانه .
"البند الحادى عشر"
للطرف
الثانى الحق فى استغلال الطائرة المرهونة بنفسه او بتأجيرها للغير او بأية
طريقة اخرى من طرق الاستغلال , و لا يسرى الايجار فى حق الطرف الاول الا
اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل محضر الحجر على الطائرة , فان لم يكن ثابت
التاريخ فلا ينفذ الا بحد أقصى قدره ستة أشهر من تاريخ تسجيل محضر الحجز
اذا لم تعجل فيه الاجرة و كان من أعمال الادارة الحسنة .
"البند الثانى عشر"
يضمن
الطرف الثانى سلامة الرهن و نفاذه , و ليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة
الطائرة المرهونة أو يعرضها للمخاطرة , و الا كان للطرف الاول ان يتخذ على
نفقة الطرف الثانى كل الوسائل التى تلزم للمحافظة عليها او طلب سقوط أجل
الدين و الوفاء به فورا .
"البند الثالث عشر"
للطرف
الاول التنفيذ على الطائرة المرهونة , اذا أخل الطرف الثانى بالتزامه
المتعلق بالوفاء بالدين أو بأحد أقساط الفوائد فور حلول الاجل المقرر لذلك ,
و ينقضى الدين بالوفاء بأصل الدين و المصروفات و الفوائد .
"البند الرابع عشر"
لا
يجوز تجزئة الرهن , و يكون كل جزء من الطائرة ضامنا لكل الدين , و كل جزء
من الدين مضمونا بالطائرة كلها , سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته من
بعده .
"البند الخامس عشر"
يلتزم
الطرف الاول فى حالة الوفاء له بدينه و ملحقاته وفاء كاملا بابرام عقد
رسمى بقبوله محو القيد و الا كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك بمصاريف
على عاتق الاول .
"البند السادس عشر"
يلتزم
الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات
تحريره و رسوم التوثيق و القيد و تجديده و محوه , و يترتب على قيد الرهن
الحاقها بأصل الدين و مرتبته .
"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد
"البند الثامن عشر"
وكل الطرف الاول بموجب هذا , الاستاذ / ........ فى استلام صورة العقد و اجراء القيد و تجديده .
و بعد اثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدون فأقراه و وقعا عليه فى حضورنا و بذلك فقد تم التوثيق .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ........
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
حضر أمامنا نحن ........موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
"البند الاول"
أقرض الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ جنيها دفع بشيك
مصرفى مقبول الدفع من بنك ........ رقم ........ بتاريخ ..-..-.... لصالح
الطرف الثانى .
"البند الثانى"
تم
هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها ........ % - تجيز الفقرة الثانية من
المادة 33 من القانون رقم 26 لسنة 1976 ان تصل الفائدة الى اثنى عشر فى
المائة - تستحق سنويا و يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ هذا العقد و يتم
الوفاء بقيمتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها و الا استحق عليها
فوائد سعرها 7 % تحتسب من يوم استحقاقها و حتى يوم الوفاء , و يتم الوفاء
بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا و على دفعة واحدة فى يوم
..-..-.... بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد و الا كان للطرف الاول
البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1976 و
ذلك بعد التنبيه على الطرف الثانى بالوفاء .
"البند الرابع"
لا
يسقط أجل القرض بأشهار افلاس الطرف الثانى طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد
فى مواعيد استحقاقها للطرف الاول , و لا يجوز تأجيل الوفاء بها فى هذه
الحالة .
"البند الخامس"
ضمانا
للوفاء بمبلغ القرض و المصروفات و الفوائد , يرهن الطرف الثانى للطرف
الاول رهنا رسميا واردا على حق الملكية , الطائرة ........
"البند السادس"
يشتمل
الرهن هيكل الطائرة و سائر أجزائها بما فى ذلك محركاتها و ما هو مركب
عليها من أجهزة و معدات و لو انفصلت عنها . و ينتقل الرهن الى حطامها فى
حالة هلاكها .
"البند السابع"
فى حالة استحقاق الطرف الثانى لتعويض أو مبلغ تأمين بسبب هلاك الطائرة , ينتقل الرهن بمرتبته الى المبالغ التى استحقت للطرف الثانى .
"البند الثامن"
لا يمتد الرهن الى الايرادات التى تغلها الطائرة أو الاعانات و المساعدات و المكافآت التى تمنحها الدولة للطرف الثانى .
"البند التاسع"
اختيارى
يشمل الرهن قطع غيار الطائرة المملوكة للطرف الثانى و الخاصة بطراز
الطائرة و الموجودة بمخازن الاخير الكائنة ........ و هذه القطع مبينة
تفصيليا بالقائمة المرفقة بهذا العقد .
"البند العاشر"
يقر الطرف الثانى بأن ملكيته للطائرة المرهونة قد آلت اليه بموجب ........
و بأنه لم يسبق له التصرف فيها باى نوع من انواع التصرفات القانونية , و
لم يرتب عليها ايا من الحقوق العينية التبعية كما هى معرفة به فى القانون ,
و ان سند ملكيته خلو من الشرط الذى يحظر عليه التصرف و من اية شائبة تؤدى
الى فسخه او بطلانه .
"البند الحادى عشر"
للطرف
الثانى الحق فى استغلال الطائرة المرهونة بنفسه او بتأجيرها للغير او بأية
طريقة اخرى من طرق الاستغلال , و لا يسرى الايجار فى حق الطرف الاول الا
اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل محضر الحجر على الطائرة , فان لم يكن ثابت
التاريخ فلا ينفذ الا بحد أقصى قدره ستة أشهر من تاريخ تسجيل محضر الحجز
اذا لم تعجل فيه الاجرة و كان من أعمال الادارة الحسنة .
"البند الثانى عشر"
يضمن
الطرف الثانى سلامة الرهن و نفاذه , و ليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة
الطائرة المرهونة أو يعرضها للمخاطرة , و الا كان للطرف الاول ان يتخذ على
نفقة الطرف الثانى كل الوسائل التى تلزم للمحافظة عليها او طلب سقوط أجل
الدين و الوفاء به فورا .
"البند الثالث عشر"
للطرف
الاول التنفيذ على الطائرة المرهونة , اذا أخل الطرف الثانى بالتزامه
المتعلق بالوفاء بالدين أو بأحد أقساط الفوائد فور حلول الاجل المقرر لذلك ,
و ينقضى الدين بالوفاء بأصل الدين و المصروفات و الفوائد .
"البند الرابع عشر"
لا
يجوز تجزئة الرهن , و يكون كل جزء من الطائرة ضامنا لكل الدين , و كل جزء
من الدين مضمونا بالطائرة كلها , سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته من
بعده .
"البند الخامس عشر"
يلتزم
الطرف الاول فى حالة الوفاء له بدينه و ملحقاته وفاء كاملا بابرام عقد
رسمى بقبوله محو القيد و الا كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك بمصاريف
على عاتق الاول .
"البند السادس عشر"
يلتزم
الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات
تحريره و رسوم التوثيق و القيد و تجديده و محوه , و يترتب على قيد الرهن
الحاقها بأصل الدين و مرتبته .
"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد
"البند الثامن عشر"
وكل الطرف الاول بموجب هذا , الاستاذ / ........ فى استلام صورة العقد و اجراء القيد و تجديده .
و بعد اثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدون فأقراه و وقعا عليه فى حضورنا و بذلك فقد تم التوثيق .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "