روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقد وصية بعين معينة بالذات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عقد وصية بعين معينة بالذات Empty عقد وصية بعين معينة بالذات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 10:09 am

    أقر
    أنا ........الجنسية ........ , الديانة ........ , سن ........ سنة بطاقة
    عائلية رقم ........ بتاريخ ..-..-.... سجل مدنى ........ مقيم ........
    بأننى قد أوصيت للسيد / ........ المقيم ........ بالعقار المملوك لى و
    الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و
    الذى يحده من الناحية البحرية ........و القبلية ........ و الشرقية
    ........ و الغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ و ذلك
    وفقا لما يلى .
    "البند الاول"
    يستمر انتفاعى بالعين مدى حياتى و لا تنفذ هذه الوصية الا بعد وفاتى .
    " البند الثانى"
    لا يجوز للموصى له ابرام أى تصرف فى العين او ادعاء حق عليها حال حياتى أو اجراء ترميمات أو غير ذلك .
    "البند الثالث"
    تبطل الوصية اذا ألم بالموصى جنون مطبق متى اتصل بالموت , و لا تبطل بالحجر عليه لسفه أو غفلة بل تظل قائمة و تنفذ فور موته .
    "البند الرابع"
    تبطل
    الوصية فى حالة موت الموصى له قبل موت الموصى , أما ان مات الموصى له بعد
    موت الموصى و قبل قبوله الوصية أو ردها قام ورثته مقامه فى القبول او الرد ,
    فان قبلت لزمت ورثة الموصى .
    "البند الخامس"
    تبطل الوصية اذا هلك العقار قبل قبولها من الموصى له .
    "البند السادس"
    على
    الموصى له ابداء رغبته فى قبول الوصية أو ردها فى وقت مناسب بعد موت
    الموصى , و تبطل الوصية اذا أبلغ وارث الموصى أو من له تنفيذ الوصية الموصى
    له باعلان رسمى على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية و طلب منه
    قبولها أو ردها و مضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة
    و لم يجب كتابة بالقبول أو الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول .
    "البند السابع"
    اذا قبل الموصى له بعض الوصية - كجزء من ريع العقار أو الانتفاع بجزء منه فقط - لزمت الوصية فيما قبل و بطلت فيما رد .
    "البند الثامن"
    لا
    تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى , فاذا جاء الرد جزئيا بعد موت الموصى و
    قبل القبول بطلت فيما رد , أما اذا جاء الرد بعد الموت و القبول و وافق
    على الرد أحد الورثة انفسخت الوصية , و يبطل الرد اذا لم يوافق عليه احد .
    "البند التاسع"
    للموصى
    له الحق فى العقار الموصى به فور موت الموصى , و يقر الاخير ان قيمته تخرج
    من ثلث قيمة تركته , و تكون غلته و نفقاته من ذلك الوقت متعلقة بالموصى له
    و لو قبل قبوله طالما انه لم يرد .
    "البند العاشر"
    للموصى
    ان يرجع فى وصيته فى أى وقت صراحة باعلان الموصى له بهذا الرجوع أو دلالة
    بالتصرف فى العين أو بوصية لاحقة , و مع ذلك لا يعتبر رجوعا رهن الموصى
    للعقار الموصى به اذا اضطر لذلك على ان يرجع الموصى له بقدر الدين المضمون
    فى ثلث الباقى من التركة اذا بيع العقار استيفاء له .
    "البند الحادى عشر"
    لا
    يضمن الموصى او ورثته من بعده استحقاق العقار او التعرض المستند الى سبب
    قانونى , على ان تنفذ الوصية فى الجزء الذى قد يتبقى من العقار بعد
    الاستحقاق دون ان يكون للموصى له حق فيما يجاوزه .
    "البند الثانى عشر"
    اذا
    غير الموصى معالم العقار الموصى به أو زاد فى عمارته شيئا مما لا يستقبل
    بذاته كالمرمة و التجصيص كانت العين كلها وصية , أما ان كانت الزيادة مما
    يستقل بذاته كاضافة وحدات جديدة , شارك ورثة الموصى , الموصى له فى كل
    العين بقيمة الزيادة .
    "البند الثالث عشر"
    اذا
    هدم الموصى العقار و أعاد بناءه على حالته السابقة و لو مع تغيير معالمه
    كان العقار بحالته الجديدة وصية , أما ان أعاد البناء على وجه اخر اشترك
    الورثة بقيمة التعديل مع الموصى له فى جميع العقار .
    "البند الرابع عشر"
    اذا
    هدم الموصى العقار و ضم الارض الى ارض مملوكة له و أقام بناء عليهما اشترك
    الموصى له مع الورثة فى جميع الارض و البناء بقيمة أرضه .
    "البند الخامس عشر"
    اذا ضم الموصى العقار الموصى به الى عقار مملوك له و تعذر تسليم الموصى به منفردا , اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته
    "البند السادس عشر"
    عين الموصى , الاستاذ / ........ المحامى وصيا مختارا لتنفيذه هذه الوصية .
    "البند السابع عشر"
    كل نزاع يتعلق بهذه الوصية تختص به محاكم ........
    "محضر تصديق"
    وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
    مكتب توثيق ........
    محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
    أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
    أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
    قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
    ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.
    الموثق
    فى
    حالة عدم وجود بطاقة مع المتعاقد,يضاف بعد ذكر أسماء الطرفين أن التوقيع
    تم بحضور شاهدين هما السيد / ........ بطاقة عائلية أو شخصية رقم ........
    سجل مدنى ........ , والسيد/ ........ بطاقة رقم ........ سجل مدنى
    ........

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 7:58 pm