43 – ندفع بعدم قبول طلبات جديدة فى الإستناف .
( أعمالا لنص المادتين 232 و 235 مرافعات )
مادة 232- الإستناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستناف فقط .
مادة
235- لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
بعد قبولها.ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد
والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام
محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
44- ندفع بعدم قبول الإلتماس لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 242 مرافعات
مادة
242- ميعاد الإلتماس أربعون يوما ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى
الفقرات الأربع الأول من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو
الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد
الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
45- ندفع بعدم فبول النقض لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 252 مرافعات )
مادة 252- ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما.
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250.
46- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم الحجز على ما يلزم المدين وزوجه والمقيمين معه من فراش وثياب وما يلزم الغذاء لمدة شهر .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 305 مرافعات )
مادة
305- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود
النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من
الغذاء لمدة شهر.
47- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على ما يلزم المدين من كتب ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته
48- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 306 مرافعات )
مادة 306- لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لإقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
49- ندفع ببطلان الحجز على أكثر من ربع مرتب أو أجر المدين .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 309 مرافعات )
مادة
309- لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم
يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون.
50- ندفع بسقوط محضر الحجز التحفظي على المنقول والأمر الصادر به لعدم إعلانه فى خلال الثمانية أيام
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 320 مرافعات )
مادة
320- يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص
عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها
بتحديد يوم البيع
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز
والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على
الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وفى الأحوال التى
يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام
المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت
الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
51 – ندفع بعدم قبول دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها بعد الميعاد القانونى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 333 مرافعات )
مادة
333- فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على
الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام
المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم
يكن.
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.
52- ندفع ببطلان الحجز على الثمار والمزروعات لأنه تم قبل نضجها بخمسة وأربعين يوما .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 354 مرافعات )
مادة 354- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما.
ويجب
أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض وإسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها
وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى
أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب
53- ندفع ببطلان محضر الحجز لأنه تم فى عدم حضور المدين وفى غيبته ولم يعلن بالمحضر فى اليوم التالى لتوقيع الحجز .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 362 مرافعات )
مادة
362- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه تسلم له صورة من المحضر على
الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته
وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر.
54- ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مرافعات )
مادة
375- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى
القانون. ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة
أشهر من تاريخ الإتفاق.
ولقاضي التنفيذ عند الإقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
55-
نطلب الإستمرار فى التنفيذ لعدم إشتمال صحيفة دعوى الإسترداد على بيان واف
لأدلة الملكية وعدم تقديم مستندات الملكية عند إيداع الصحيفة قلم الكتاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 394 مرافعات )
مادة 394- يجب
أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين
المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى
أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب
الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ دون إنتظار الفصل فى
الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم.
( أعمالا لنص المادتين 232 و 235 مرافعات )
مادة 232- الإستناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستناف فقط .
مادة
235- لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
بعد قبولها.ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد
والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام
محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
44- ندفع بعدم قبول الإلتماس لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 242 مرافعات
مادة
242- ميعاد الإلتماس أربعون يوما ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى
الفقرات الأربع الأول من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو
الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد
الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
45- ندفع بعدم فبول النقض لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 252 مرافعات )
مادة 252- ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما.
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250.
46- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم الحجز على ما يلزم المدين وزوجه والمقيمين معه من فراش وثياب وما يلزم الغذاء لمدة شهر .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 305 مرافعات )
مادة
305- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود
النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من
الغذاء لمدة شهر.
47- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على ما يلزم المدين من كتب ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته
48- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 306 مرافعات )
مادة 306- لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لإقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
49- ندفع ببطلان الحجز على أكثر من ربع مرتب أو أجر المدين .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 309 مرافعات )
مادة
309- لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم
يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون.
50- ندفع بسقوط محضر الحجز التحفظي على المنقول والأمر الصادر به لعدم إعلانه فى خلال الثمانية أيام
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 320 مرافعات )
مادة
320- يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص
عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها
بتحديد يوم البيع
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز
والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على
الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وفى الأحوال التى
يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام
المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت
الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
51 – ندفع بعدم قبول دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها بعد الميعاد القانونى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 333 مرافعات )
مادة
333- فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على
الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام
المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم
يكن.
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.
52- ندفع ببطلان الحجز على الثمار والمزروعات لأنه تم قبل نضجها بخمسة وأربعين يوما .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 354 مرافعات )
مادة 354- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما.
ويجب
أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض وإسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها
وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى
أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب
53- ندفع ببطلان محضر الحجز لأنه تم فى عدم حضور المدين وفى غيبته ولم يعلن بالمحضر فى اليوم التالى لتوقيع الحجز .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 362 مرافعات )
مادة
362- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه تسلم له صورة من المحضر على
الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته
وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر.
54- ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مرافعات )
مادة
375- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى
القانون. ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة
أشهر من تاريخ الإتفاق.
ولقاضي التنفيذ عند الإقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
55-
نطلب الإستمرار فى التنفيذ لعدم إشتمال صحيفة دعوى الإسترداد على بيان واف
لأدلة الملكية وعدم تقديم مستندات الملكية عند إيداع الصحيفة قلم الكتاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 394 مرافعات )
مادة 394- يجب
أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين
المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى
أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب
الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ دون إنتظار الفصل فى
الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم.