الفصل الأول
الإعلان
1ـ تسليم الإعلانات للشركات والأشخاص العامة والقوات المسلحة وغيرهم
بين نص المادة 13 من قانون المرافعات قواعد الإعلان :
"فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:
أ ـ ما يتعلق بالدولة: يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها في الأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منهم.
ب ـ ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى العام لكل منهما.
ج ـ ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو من يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
د ـ ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
هــ ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
و ـ ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
ك ـ ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
ل ـ ما يتعلق بتجارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
م ـ ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن في الخارج معلوم يسلم للنيابة العامة ، وعلى النيابة إرسالها للخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيًضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه".
ن ـ إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه عن الاستلام أو من ينوب عنه ، عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة.
2 ـ إعادة الإعلان للشخص الطبيعي دون الاعتباري
ـ إعادة الإعلان للشخص الطبيعي ـ وعدم إعادة الإعلان للشخص الاعتباري طبقًا للمادة 84 مرافعات ـ أنه إذا تخلف الشخص الطبيعي عن الحضور في أول جلسة رغم تكليفه بالحضور ما لم يكن أعلن مع شخصه يتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى مع إعادة إعلانه وتكليفه بالحضور في غير المسائل المستعجلة التي ليس فيها إعادة إعلان ـ وإذا تعدد المدعى عليهم وأعلنوا بالحضور وحضر بعضهم وتخلف بعضهم تؤجل ويعاد تكليفهم بالحضور ما لم تكن الدعوى من الدعاوى المستعجلة.
ـ أما الشخص الاعتباري في جميع الحالات يعد إعلانه كالشخص الطبيعي المعلن مع شخصه وليس له إعادة إعلان.
3 ـ الإقرار بالحق المدعى به ـ توكيل خاص ـ ماهية المادة 76 :
لا يصح يعتبر تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويض خاص.
يتبع