الجزء الثالث
ميعاد العدول عن الاستقالة
مادة 119
-
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل
عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول
الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
انتهاء عقد العمل بوفاة العامل
مادة 123
ينتهي
عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات
تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
انتهاء عقد العمل بعجز العامل
مادة 124
ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.
فإذا
كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا
ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض
، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين
الاجتماعي.
ميعاد الإحالة إلى المعاش
مادة 125
لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
ويجوز
لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد
المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا
ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال
بأحكام قانون التأمينات الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق
العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة
لاستحقاق المعاش.
مكافأة المعاش
مادة 126
يستحق
العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من
السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك
إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق
المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن
الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة
علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.
ميعاد إخطار صاحب العمل للعامل برغبته في إنهاء عقد العمل لمرض العامل
مادة 127
يحظر
علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازته
المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلي متجمد
أجازا ته السنوية المستحقة له.
وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
ميعاد إخطار المرأة العاملة لرب العمل برغبتها في إنهاء عقد العمل
مادة 128
للعاملة
أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو
حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا
القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلي العاملة
التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب
العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو
ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
شهادة الخبرة والبيانات التي يطلب العامل إثباتها بها
مادة 130
-
يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء علي
طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل
الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
عقد التدرج
مادة 141
يعتبر
متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير
المختص قراراَ بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني0
ميعاد الإخطار لإنهاء عقد التدرج من جانب صاحب العمل والعامل
مادة134
-
لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم
استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي
الاتفاق0
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر وبذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل 0
مدة الاتفاقيات الجماعية
مادة 155
-
يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو
للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة علي
ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء
ما يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شأن التجديد
الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون.
مدة المفاوضة الجماعية
مادة 156
يتعين علي طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء
مدتها بثلاث سنوات فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق علي التجديد أمتد
العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فإذا انقضي شهران
دون التوصل إلي اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر علي لجهة
الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام
المادة (170) من هذا القانون .
ميعاد قيد الاتفاقية الجماعية بمديرية القوي العاملة
مادة 158
-
تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة
الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع الوقائع المصرية مشتملاً علي ملخص
لأحكام الاتفاقية .
وتتولي الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولي .
ولها
خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي
الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر
أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً للأحكام السابقة .
إخطار مديرية القوي العاملة برفضها قيد الاتفاقية واللجوء للمحكمة
مادة 159
إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة
جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع
بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض .
فإذا قضت المحكمة بقيد
الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص
الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات