الجزء الثاني
ميعاد التحقيق مع العامل فيما نسب إلية
مادة 64
يحظر
توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله
وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق
خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية
التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق.
ويجوز في
لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره
عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه , علي أن يثبت مضمونه في القرار
الذي يقضي بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
مدة وقف العامل عن العمل والتي يملكها صاحب العمل حال التحقيق معه
مادة 66
لصاحب
العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف
اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها في
المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة 0
ميعاد عرض أمر وقف العامل عن العمل علي اللجنة الخماسية بسبب اتهام العمل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
مادة 67
إذا
اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او
الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل
وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض الأمر علي اللجنة المشار إليها في المادة (71)
من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف 0
وعلي اللجنة ان
تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت
علي الوقف يصرف للعامل نصف اجره ،اما في حالة عدم الموافقة علي الوقف يصرف
اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه 0
فإذا رأت السلطة المختصة عدم
تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته
للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا 0
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب أداء باقي اجره عن مدة الوقف 0
ميعاد إنذار العامل كتابيا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لغياب العامل عن العمل
مادة 69
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
إذا
تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة
الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في
الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية 0
ميعاد طلب العامل أو صاحب العمل من مديرية القوي العاملة – - مكتب القوي العاملة المختص مكانياً – التدخل لتصفية نزاع فردي
مادة 70
إذا
نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب
العمل ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع
تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم
الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة
(71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة واربعون يوماَ من تاريخ النزاع
وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي اللجنة 0
اللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائي – تشكيلها – اختصاصاتها – العنصر القضائيمادة 71
تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :
اثنين من القضاة تكون الرئاسة وفقاَ للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية 0
مدير مديرية اتحاد القوي العاملة والهجرة المختص او من ينيبه 0
عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر0
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية 0
وتختص
كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام
هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلا ستين يوما من
تاريخ عرضه 0
وعلي اللجنة ان تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نهائيا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب
العمل بإعادة العامل إلي عمله ، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات 0
فإذا
لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك
فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0
وعلي اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك 0
ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه 0
وتخصم
المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ
من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي
صاحب العمل 0فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة
بإعادته إلي عمله إذا طلب ذلك ،ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن
بسبب هذا النشاط0
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجاريه0
إصدار اللجنة الخماسية لقراراتها المسببة وجواز الطعن عليها قضائيا
مادة 72
يصدر
قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن
المحكمة الابتدائية ، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب
المحكمة الإبتدائيه المختصه0
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0
ميعاد إخطار صاحب للعامل بالخصم من أجره مما تسبب في إتلافه
مادة 73
إذا
تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او إتلاف مهمات أو آلات او خامات
او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت في عهدته التزام بأداء قيمة ما فقد او
اتلف0
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل ان يبدأ
باقتطاع المبلغ المذكور من اجره علي ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر
خمسة ايام في الشهر الواحد0ويجوز للعامل ان ينظم من تقدير صاحب العمل أمام
اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون وفقا للمدد والإجراءات
الواردة بها0
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره بإتلاف أو
قضي له بأقل منه وجب عليه رد مل اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ
صدور قرار اللجنة 0
ولا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وغفا لحكم هزة المادة إذا بلغ مجموعها اجر شهرين 0
سجل قيد الخصومات المالية من العمال
مادة 75
علي
صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع علي العمال في سجل خاص ، مع
بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقداره اجره ، وان يفرد لها حساباَ خاصا ،
ويكون التصرف فبها طبقاَ لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد
العام لنقابات عمال مص