تحديد الدستور لمدة الحبس الاحتياطي :
المادة 41
الحرية
الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا
يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من
القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
ضمان الدستور لكرامة الفرد بما يحول دون إيذاؤه معنويا أو مادياً :
المادة 42
كل
مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه
كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو
حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
لا تسقط بالتقادم الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية للفرد :
المادة 56
كل
اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا
لمن وقع عليه الاعتداء.
تاريخ نفاذ القانون :
المادة 65
العقوبة
شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا
بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
ضمانات محاكمة المتهم :
المادة 66
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
التقاضي كحق دستوري وحظر تحصين أي قرار ضد الطعن علية :
المادة 67
التقاضي
حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ،
وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ميعاد إبلاغ المعتقل والمقبوض علية بأسباب اعتقاله :
المادة 70
يبلغ
كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له
حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه
القانون.
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله
ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم
القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج
حتما .
وقت إعلان حالة الطوارئ :
المادة 73
لرئيس
الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات
الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا
الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات
خلال ستين يوما من اتخاذها.
بلوغ المرشح لرئاسة الجمهورية سن أل 40 كشرط للترشيح :
المادة 74
يشترط
فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون
متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية.
المواعيد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية :
المادة 75
يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم
الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه
على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على
المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد
الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويب الأول ، ويعرض المرشح
الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ،
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا
أصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس
غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
مدة حكم رئيس الجمهورية وجواز الترشيح دون حد أقصي :المادة 76
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.
ميعاد انتخاب رئيس الجمهورية :
مادة 77
-
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس
الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على
الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان
، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
ميعاد حلف يمين تولي منصب رئيس الجمهورية وصيغة اليمين:
المادة 78
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
(
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم
الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
ميعاد اختيار رئيس جديد للدولة في حالة عجز الرئيس الدائم :
المادة 83
في
حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة
مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة
الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي :
المادة 84
يكون
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على
اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى الاتهام :
وتكون
محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات
المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم
الإخلال بالعقوبات الأخرى.
المادة 41
الحرية
الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا
يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من
القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
ضمان الدستور لكرامة الفرد بما يحول دون إيذاؤه معنويا أو مادياً :
المادة 42
كل
مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه
كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو
حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
لا تسقط بالتقادم الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية للفرد :
المادة 56
كل
اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا
لمن وقع عليه الاعتداء.
تاريخ نفاذ القانون :
المادة 65
العقوبة
شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا
بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
ضمانات محاكمة المتهم :
المادة 66
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
التقاضي كحق دستوري وحظر تحصين أي قرار ضد الطعن علية :
المادة 67
التقاضي
حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ،
وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ميعاد إبلاغ المعتقل والمقبوض علية بأسباب اعتقاله :
المادة 70
يبلغ
كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له
حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه
القانون.
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله
ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم
القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج
حتما .
وقت إعلان حالة الطوارئ :
المادة 73
لرئيس
الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات
الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا
الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات
خلال ستين يوما من اتخاذها.
بلوغ المرشح لرئاسة الجمهورية سن أل 40 كشرط للترشيح :
المادة 74
يشترط
فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون
متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية.
المواعيد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية :
المادة 75
يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم
الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه
على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على
المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد
الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويب الأول ، ويعرض المرشح
الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ،
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا
أصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس
غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
مدة حكم رئيس الجمهورية وجواز الترشيح دون حد أقصي :المادة 76
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.
ميعاد انتخاب رئيس الجمهورية :
مادة 77
-
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس
الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على
الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان
، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
ميعاد حلف يمين تولي منصب رئيس الجمهورية وصيغة اليمين:
المادة 78
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
(
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم
الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
ميعاد اختيار رئيس جديد للدولة في حالة عجز الرئيس الدائم :
المادة 83
في
حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة
مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة
الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي :
المادة 84
يكون
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على
اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى الاتهام :
وتكون
محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات
المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم
الإخلال بالعقوبات الأخرى.