روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المواعيد والمدد القانونية في ق الإثبات لأحدث التعديلات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

     المواعيد والمدد القانونية في ق الإثبات لأحدث التعديلات Empty المواعيد والمدد القانونية في ق الإثبات لأحدث التعديلات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 01, 2011 8:21 pm

    المواعيد والمدد القانونية
    في قانون الإثبات
    وفق أحدث التعديلات التشريعية




    ميعاد مباشرة الخبير لأعباء مأمور يته

    مادة 3

    إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء

    إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات

    مادة 5

    الأحكام
    الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ويجب
    إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان باطلا .

    ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

    ميعاد الطعن بالتزوير - ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

    مادة 49

    يكون
    الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ،
    وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلا .

    ويجب أن
    يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها
    شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب اثباته لها ، والإ جاز الحكم
    بسقوط ادعائه .

    ميعاد اطلاع الخبير علي المستندات المقدمة في الدعوى

    مادة 138

    في
    اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل
    ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو
    الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم .

    ميعاد طلب الخبير إعفائه من المأمورية

    مادة 140

    للخبير
    خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب
    إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه
    أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

    ويجوز
    في الدعاوى المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس هذا الميعاد ، فأن لم يؤدي
    الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن
    تحكم علية بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان
    لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية

    ميعاد رد الخبير

    مادة 142

    يحصل
    طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي تينه وذلك في
    الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور
    طالب الرد وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لاعلان منطوق الحكم إليه .

    ميعاد مباشرة الخبير لمأمؤريته

    مادة 146

    علي
    الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشرة يوما التالية
    للتكليف المذكورة في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم يكتب مسجلة ترسل قبل
    التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يخبرهم فيها بمكـان أول اجتماع ويومه و
    ساعته.

    وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة العمل
    في الثلاثة أيام التالية لتاريخ التكليف بالحضور المذكور علي الأكثر ،
    وعندئذ يدعي الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين
    ساعة علي الأقل .

    وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة المأمورية فورا .

    ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم في الحال

    ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

    ميعاد إيداع الخبير لتقريره – إخطار الخصوم

    مادة 151

    يودع
    الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق الي سلمت
    إلية ، فإذا كان مكان المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن
    الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له ، وعلي المحكمة إرسال
    الأوراق إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:58 pm