حكم
باسم الشعب
بجلسة الجنايات والجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 2009
رئاسة السيد الأستاذ/ خالد الشباسى رئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه /احمد عاصم وماجد مصطفى وبحضور السيد/ حسام سعيد وكيل النيابة والأستاذ عبد العليم احمد أمين السر و
مريم مجدي ،نجلاء فهمي الباحثتين
في القضية رقم 103 لسنة 2009 والمقيدة رقم 39 لسنة 2009 ك الطفل بنها ضد/ ............................
بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد الأستاذ/ ....... ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ورأى الخبيرين الاجتماعيين والمداولة قانونا :ـ
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم/.......وعمره 16 سنة.
أنه في يوم 19/5/2009 بدائرة قسم شبرا الخيمة .
أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1و2 و37/1 و42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 و المضاف بالمادة الرابعة من قرار وزير الصحة
رقم 269 لسنة 2002 والمواد 95 و11/1،2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل وعلى نحو ما سطر بأمر الأحالة.
على سند من شهادة ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة وما سطره بمحضره المؤرخ 10/5/2009
من انه حال مروره لتفقد حالة الأمن ابصر المتهم واقفاً بمحطة شبرا بطريقة تدعو للشك و الريبة فتوجه نحوه و بسؤاله عن تحقيق الشخصية أجاب نفياً وألقى لفافة من بين طيات ملابسه فالتقطها وفضها عثر بداخلها على قطعة لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته اقر بإحرازه للمضبوطات بقصد التعاطي.
وحيث أورد التقرير الفني ان المادة المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر وزنت قائماً 3 جرام .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات.........و باستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه..
و باستجواب ضابط الواقع قرر بمضمون ما سطره بمحضر الضبط.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ومثل المتهم بشخصه...ومعه محام وطلب البراءة تأسيسا على انتقاء أركان الجريمة وبطلان الإجراءات وعدم المعقولية وعدم وجود دليل وحضر الأخصائيين الاجتماعيين والمحكمة ناقشتها في تقريرها والنيابة العامة طلبت توقيع العقوبة وفق ما ورد بمواد الاتهام............فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.وحيث انه عن الموضوع فلما كان من المقرر وجوب اقامه أحكام ألا دانه في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ط رقم 3690 س 58 ق جلسة 7/9/1988 ولما كان من المقرر قانونا عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة الطعن رقم 11384 س 64 جلسة 4/4/2002 ، ولما كان يكفى ان يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إذ ان الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد ان أحاطت بظروف الدعوى و ألمت بها وبالا دله المقدمة فيها وانتهت بعد ان وازنت أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمه في حق الطاعن فان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل وهو ما لاتجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
وحيث انه لما كان المستقر عليه بأحكام النقض ان حاله التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدة اثر من أثارها ينبئ عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه وان القول بتوافر حاله التلبس أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب شائعة .(النقض الجنائي _ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق _ تاريخ الجلسة
11/3/1990 م ف 41 رقم ص 519 ) كما انه : (لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها اقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 من ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس .... 179 س 54) وحيث انه لما كان من المقرر ان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سيل التحري عن الجرائم بكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف _ وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيار في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملاً بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية _ فالاستيقاف قانوناً لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الاعتداء عليها _ وكان مجرد سير المتهم في الشارع ومحاولته الهروب عند رؤية الضابط لا ينبئ بذاته إدراك الضابط بطريقة يقينه عما يحمله من مخدر فالتعرض له قبض صريح ليس له ما يبرره _ فلا يحق له ان يفتشه تفتيشاً وقائياً لعدم مشروعية القبض _ وعدم مشروعية القبض ينبني على عدم التعويل في ألا دانه على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمد منه _ فلا يجوز الاستناد في إدانة المتهم إلى ضبط المخدر معه نتيجة التفتيش الذي قام به الضابط لان هذا الدليل متفرع عن القبض الباطل ولم يكن ليوجد لولا أجراء القبض الذي وقع باطلاً كما لا يعتد بشهادة من قام بهذا الأجراء ولا بما أتثبته في محضره من أقوال واعترافات نسبت للمتهم
وحيث انه لما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و أحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام و وزانت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وتوافر في الأوراق بطلان الاستيقاف والضبط وما تلاه من إجراءات وباتت المحكمة لا تطمئن لما سطره ضابط الواقعة لا سيما وانه افرد من نفسه شاهدا وحيدا للواقعة الأمر الذي تتشكك منه المحكمة في ثبوت التهمه وتقضى ببراءة المتهم عملا بالمادة 304/ 1وبمصادرة الجوهر المخدر عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكت المحكمة : براءة المتهم من التهمه المنسوبة إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
رئيس المحكمة
يتبع نشر المذكرة بالاسفل
باسم الشعب
بجلسة الجنايات والجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 2009
رئاسة السيد الأستاذ/ خالد الشباسى رئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه /احمد عاصم وماجد مصطفى وبحضور السيد/ حسام سعيد وكيل النيابة والأستاذ عبد العليم احمد أمين السر و
مريم مجدي ،نجلاء فهمي الباحثتين
في القضية رقم 103 لسنة 2009 والمقيدة رقم 39 لسنة 2009 ك الطفل بنها ضد/ ............................
بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد الأستاذ/ ....... ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ورأى الخبيرين الاجتماعيين والمداولة قانونا :ـ
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم/.......وعمره 16 سنة.
أنه في يوم 19/5/2009 بدائرة قسم شبرا الخيمة .
أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1و2 و37/1 و42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 و المضاف بالمادة الرابعة من قرار وزير الصحة
رقم 269 لسنة 2002 والمواد 95 و11/1،2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل وعلى نحو ما سطر بأمر الأحالة.
على سند من شهادة ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة وما سطره بمحضره المؤرخ 10/5/2009
من انه حال مروره لتفقد حالة الأمن ابصر المتهم واقفاً بمحطة شبرا بطريقة تدعو للشك و الريبة فتوجه نحوه و بسؤاله عن تحقيق الشخصية أجاب نفياً وألقى لفافة من بين طيات ملابسه فالتقطها وفضها عثر بداخلها على قطعة لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته اقر بإحرازه للمضبوطات بقصد التعاطي.
وحيث أورد التقرير الفني ان المادة المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر وزنت قائماً 3 جرام .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات.........و باستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه..
و باستجواب ضابط الواقع قرر بمضمون ما سطره بمحضر الضبط.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ومثل المتهم بشخصه...ومعه محام وطلب البراءة تأسيسا على انتقاء أركان الجريمة وبطلان الإجراءات وعدم المعقولية وعدم وجود دليل وحضر الأخصائيين الاجتماعيين والمحكمة ناقشتها في تقريرها والنيابة العامة طلبت توقيع العقوبة وفق ما ورد بمواد الاتهام............فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.وحيث انه عن الموضوع فلما كان من المقرر وجوب اقامه أحكام ألا دانه في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ط رقم 3690 س 58 ق جلسة 7/9/1988 ولما كان من المقرر قانونا عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة الطعن رقم 11384 س 64 جلسة 4/4/2002 ، ولما كان يكفى ان يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إذ ان الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد ان أحاطت بظروف الدعوى و ألمت بها وبالا دله المقدمة فيها وانتهت بعد ان وازنت أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمه في حق الطاعن فان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل وهو ما لاتجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
وحيث انه لما كان المستقر عليه بأحكام النقض ان حاله التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدة اثر من أثارها ينبئ عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه وان القول بتوافر حاله التلبس أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب شائعة .(النقض الجنائي _ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق _ تاريخ الجلسة
11/3/1990 م ف 41 رقم ص 519 ) كما انه : (لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها اقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 من ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس .... 179 س 54) وحيث انه لما كان من المقرر ان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سيل التحري عن الجرائم بكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف _ وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيار في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملاً بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية _ فالاستيقاف قانوناً لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الاعتداء عليها _ وكان مجرد سير المتهم في الشارع ومحاولته الهروب عند رؤية الضابط لا ينبئ بذاته إدراك الضابط بطريقة يقينه عما يحمله من مخدر فالتعرض له قبض صريح ليس له ما يبرره _ فلا يحق له ان يفتشه تفتيشاً وقائياً لعدم مشروعية القبض _ وعدم مشروعية القبض ينبني على عدم التعويل في ألا دانه على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمد منه _ فلا يجوز الاستناد في إدانة المتهم إلى ضبط المخدر معه نتيجة التفتيش الذي قام به الضابط لان هذا الدليل متفرع عن القبض الباطل ولم يكن ليوجد لولا أجراء القبض الذي وقع باطلاً كما لا يعتد بشهادة من قام بهذا الأجراء ولا بما أتثبته في محضره من أقوال واعترافات نسبت للمتهم
وحيث انه لما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و أحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام و وزانت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وتوافر في الأوراق بطلان الاستيقاف والضبط وما تلاه من إجراءات وباتت المحكمة لا تطمئن لما سطره ضابط الواقعة لا سيما وانه افرد من نفسه شاهدا وحيدا للواقعة الأمر الذي تتشكك منه المحكمة في ثبوت التهمه وتقضى ببراءة المتهم عملا بالمادة 304/ 1وبمصادرة الجوهر المخدر عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكت المحكمة : براءة المتهم من التهمه المنسوبة إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
رئيس المحكمة
يتبع نشر المذكرة بالاسفل