مذكرة بالدفاع في جناية غسيل أموال قضي فيها بالبراءة
أولاً: وقائع الاتهام
**تخلص الوقائع فيما تضمنتة اوراق التحقيقات وما جاء بمحضر التحريات :-
*أسندت النيابه العامه الأتهام الي كل من :-
1—————
2—————
3—————
4—————
5—————
6—————
*بأنهم في يوم 31/4/2006وفي تاريخ سابق عليه بدائرة المباحث الجنائيه محافظة حولي :-
أولآ :المتهمون الأول والثاني والثالث
أ-جلبوا مادتين مخدرتين (حشيش –كوكايين)وكان ذلك بفصد الإتجار وقبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهه المختصه
ب-انشأوا وأداروا تنظيماً الغرض منه جلب المواد المخدرة سالفة البيان بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً
ج-ارتكبوا تهريباً جمركياً بأن أدخلوا إلي البلاد البضاعة الممنوعة سالفة البيان بشكل مخالف للتنظيم المعمول بها قانوناً
ثانياً :المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع :-
غسلوا أموال متحصله من جريمة الاتجار في المواد المخدرة بأجمالي ثمانمائة
وسبعين ألف وتسعمائة وتسعة عشر دينار وإحدى وخمسين فلساً كويتي ان قاموا
بعمليات نقل وتحويل وإخفاء وتمويه حقيقة تلك الأموال بأن جلب المتهمين
الأول والثاني والثالث المواد المخدرة سالفة البيان إلي داخل البلاد وقام
المتهم الأول ببيعها داخل البلاد وقام الرابع بتحويل المبالغ سالفة البيان
إلي داخل حساب المتهمين الثاني والثالث بدولتي لبنان والأمارات العربية
المتحدة وذلك بناء علي طلب المتهم الأول رغم علمهم جميعاً بأن تلك
الأموال متحصله من جريمة جلب المواد المخدرة والإتجار فيها داخل البلاد
وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً :المتهمون الأول والرابع والخامس والسادس
حازوا وأحرزوا مادتين مخدرتين (حشيش وكوكايين ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً .
رابعاً :المتهمون الرابع والخامس والسادس
إنضموا إلي التنظيم سالف البيان موضوع التهمه الأولي المبين في البند (ب)
بأن اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني والثالث في الإتجار في المواد
المخدره داخل البلاد في غير الأحوال المرخص بها قانونا مع علمهم بالغرض
الذي أنشىء من أجله علي النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً:المتهم الأول فقط:-
1-جلب وحاز وأحرز مادتين مخدرتين وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً
2-حاز وأحرز مؤثرات عقليه وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً
3-حاز وأحرز أسلحه ناريه مسدسان وبندقيه وكان ذلك بغير ترخيص من الجهه المختصه .
4-حاز ذخائر عدد 13طلقه مما تستعمل على الأسلحه الناريه سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها
سادساً :المتهم السادس فقط
1-حاز وأحرز ماده مخدره(كوكايين)وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانوناً
2-قاد مركبه أليه سيارة وهو تحت تأثير المواد المخدره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت معاقبة المتهمين بنصوص مواد العقوبة المقررة بقرار الاتهام
وبتاريخ 14/1/2007 قضت محكمة الجنايات حضورياً للمتهمين الأول والرابع والخامس والسادس وغيابياً للثاني والثالث بمنطوق الحكم :-
أولآ:ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث من الإتهامات المسنده إليهم فى
البند أولآفقره (أ،ب،ج)بجلب المخدرات وإنشاء تنظيم لجلبها والتهريب
الجمركي
سادساً:بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع سبع سنوات مع
الشغل والنفاذ عن الأتاهم ثانياً المسنده أليهم بغسيل الأموال وتغريمهم
بغرامه تعادل قيمة الأموال محل الجريمه ومصادرة الأموال والممتلكات
المستخدمه في إرتكاب الجريمه والمتحصله منها .
*وحيث ان الحكم سالف الذكر قد صدر غيابياً فى حق المتهم الثالث بما يخصه
بالبند الأول والثالث من منطوق الحكم وقد صدر مجحفاً بحق المتهم لمخالفته
الواقع والحقيقة فطعن علي الحكم بالمعارضة
الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث طلب القضاء بقبول المعارضة شكلاً وفي
الموضوع بألغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الثالث من
التهم المسندة أليه استنادا لما يلى :
أولاً :بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وانعدامها بالنسبة للمتهم الثالث
ثانياً: عدم توافر اركان جريمة غسيل الأموال وخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم الثالث.
ثالثاً:كيدية الاتهام وتلفيقة وعدم تصور معقولية الواقعة
الدفوع والأسانيد القانونية
أولاً: بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وانعدامها بالنسبه للمتهم الثالث
من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى
بأدانة المتهم أو ببرائتة صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من
تحقيق مستقلا فى تحصيل هذة العقيدة بنفسة لا يشارك فيها غيرة ,,,
وبمطالعة ماجاء بمحضر التحريات التكميلية نلتمس عدم الجدية والتلفيق فيما
اثبته محررها من مزاعم واهية ووقائع كاذبة مخالفة لما هو ثابت بالأوراق
وبعيدة عن العقل والمنطق وتفتقد إلى الدليل القانوني المعتبر للأخذ بة
كدليل يقيني لإدانة المتهم الثالث وذلك لما يلي :-
-أن ضابط الواقعة قد قرر أن المتهمين من الأول إلي الثالث يشكلون تنظيماً
عصابياً بغرض الاتجار في المخدرات ولم يذكر أسم المتهم الثالث بالتحريات
الأولية عن الواقعة ولم يشر إليه من قريب أو بعيد او تحديد دور المتهم في
هذا التنظيم وماهية الأفعال التي قام بها في نشاط الاتجار بما يؤكد عدم
جدية هذه التحريات وما يؤكد ذلك أن المحكمة الموقرة قد تشككت في أقوال
ضابط الواقعة لانعدام الدليل علي صدقها واقتنعت ببراءة المتهم من التهم
المنسوبة إليه بالفقرة الأولى من قرار الاتهام بما يؤكد عدم جدية هذه
التحريات بشأن المتهم الثالث .
-أن ضابط الواقعة لم يذكر بتحرياته أن المتهم الثالث يعمل لدى المتهم الاول
بوظيفة مندوب منذ عام 2003 بشركته بدولة الأمارات بما يؤكد على انعدام
هذة التحريات بالنسبه اليه وأن ما جاء بأقواله لا تخرج عن كونها تحريات
مكتبيه سطرها القائم عليها استناداً لوجود بعض الحوالات النقديه المرسله
من المتهم الأول للمتهم الثالث ولو قام ضابط الواقعه بقليل من المجهود
لتوصل لحقيقة الواقعه التي تؤكد علي أن المتهم الثالث لا يعدوا كونه موظف
بسيط يعمل لدي المتهم الأول ويأتمر بأوامره وعلي كفالته منذ 2003 بما
يؤكد علي انعدام هذه التحريات وتلفيقها بالنسبه للمتهم الثالث .
- بالأضافه الى ان ما جاء بأقوال ضابط الواقعه من قيام المتهم الثالث بغسيل
الأموال لصالح المتهم الأول بالقيام بعمليات تمويه واخفاء بمشاركتة هذة
الأموال مقابل تبييضها هو قول عار من الصحه والدليل حيث لم يقدم الدليل
علي وجود ثمة عقارات او أموال بأسم المتهم الثالث بالخلاف مع الواقع أن
جميع الأموال التي تم تحويلها للمتهم الثالث تم صرفها عن طريقه بأسم
مؤسسة الدمنه للتجاره التى يعمل بها والمملوكه للمتهم الأول وأن كافة
الأملاك والعقارات مملوكه بأسم المتهم الأول بما يتناقض مع التحريات
المزعومه بمشاركة المتهم الثالث لأموال الأول وبما ينتفي معة اركان جريمة
غسيل الأموال لأنتفاء ركن الأخفاء والتمويه
**ومن المتفق علية أن تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن
تكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدوا أن
تكون مجرد رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق .
**كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحنمالات
الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها
بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو
فسادة واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن
حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت
المحكمة بتحصيلها بنفسها
ثانياً :عدم توافر اركان جريمة غسيل الأموال وخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم الثالث لانتفاء القصد الجنائى .
**من المتعين انة حتى تصلح القرينة دليلا فى الاثبات يجب التأكد من وضوح
القرينة المعلومة لانها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها
بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغى أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض
لا تنافر بينها ولا تضارب.
-وحسب ما جاء بنص الماده الاولي من الفقره (1)من القانون (35)لسنة 2005
بشأن مكافحة غسيل الأموال أن(عمليات غسيل الأموال هي عمليه او مجموعه من
عمليات ماليه أو غير ماليه تهدف الي إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع
للأموال أو عائدات أي جريمه وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصاه من
مصدر مشروع )
*وأستكمالاً لتحديد الافعال المكونه لجريمة غسيل الاموال فقد نص المشرع فى
الماده الثانيه منه على أنه :يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من
أرتكب أحد الأفعال التاليه أو شرع في أرتكابها :-
أ-إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها
ب-نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع
العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال
الاشتراك فيها
ج-إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها
أو حركتها أو الحقوق المتعلق هبها او ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها
من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك .
لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية
والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى
كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن
إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان
الباعث على ذلك كما أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة القانون الواجب
تطبيقه ،
*ولما كان المشرع قد حرص علي تحديد الركن المادي لجريمة غسيل الأموال عن
طريق الحصر ومحدداً لمفهومها وعناصرها المادية التي تتلخص في اعتبارها
مجموعه من العمليات المالية أو غير المالية تهدف الي إخفاء أو تمويه المصدر
غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو
عائدات متحصله من مصدر مشروع .
-ولما كان المتهم الثالث والذي يعمل لدي المتهم الأول بموجب عقد عمل مؤرخ
في 15/10/2003وعلي كفالته منذ ذلك التاريخ كمندوب مبيعات بمؤسسة الدمنه
للتجاره العامه بدولة الأمارات وبراتب 4500درهم أماراتي الأمر الذي ينتفي
معه عنصر التمويه والأخفاء المكون الرئيسي للجريمه لأرتباط تلك التحويلات
بوظيفته التي يشغلها منذ عام 2003.
-ولما كان المتهم الثالث يقوم باستخدام هذه الأموال المحولة إليه من المتهم
الأول بصفته الوظيفية بصرفها علي أعمال المتهم الأول الموكول بها من
بناء فيلات أو شراء يخوت بأسم المتهم الأول بموجب عقود شراء موقع عليها
من المتهم الأول وبإسمه وبموجب وكاله خاصة من المتهم الأول مؤرخه فى
8/4/2003 بما ينتفي معه فعل التمويه والإخفاء لمصدر هذه الأموال أو طريقة
التصرف بها وينتفي معه الركن المادي للجريمة المسندة للمتهم الثالث
وخاصة وأنه يحتفظ بأذونات صرف هذه الأموال وعقود ملكية المتهم الأول لهذه
الأموال التي تم صرف هذه التحويلات عليها وبما يتناقض مع أقوال ضابط
التحريات من مشاركة المتهم الثالث للمتهم الأول في ملكية هذه الأموال
*الامرالذي ينهدم معه إسناد الاتهام حيث خلت أدلة ثبوت الإتهام ضد المتهم
الثالث من دليل يعول عليه سوي أقوال ضابط الواقعة كما أنه لا ينال من
براءة المتهم الثالث من الإتهام المسند ما عول عليه الحكم المعارض فيه من
أقوال المتهم الرابع الذي قرر بها انه كان يستلم الأموال المتحصلة من
الاتجار وتسليمها للمتهم الأول وأحياناً كان يقوم بتحويلها للمتهمين
الثاني والثالث أذ أن هذه الأقوال لا ترتب إدانة المتهم الثالث ولا يجوز
تأويلها أو تفسيرها علي هذا النحو الوارد بالحكم حيث انه الثابت من
الأوراق أن تلك الأموال المحولة كانت تصرف علي شراء أو صيانة أملاك
المتهم الأول كما انه كان يتم تحويلها بإسم مؤسسة الدمنة للتجارة
المملوكة للمتهم الأول وكان المتهم الثالث يتسلمها بناء علي مهام وظيفته
وليس بصفته الشخصية الأمر الذي يتأكد معه انتفاء الركن المادي لجريمة
غسيل الأموال في حق المتهم الثالث حيث أن تلك التحويلات تم صرفها في
تعاملات خاصة باسم المتهم الأول وشركته وبما ينتفي معه عنصر الإخفاء أو
التمويه لمصدر تلك الأموال أو طرق التصرف بها وينتفي معه الركن المادي
للجريمة المسندة.
* كما انه من المقرر انة لا يكفى لإدانة المتهم مجرد إثبات الفعل وانما يجب
بالإضافة إلى ذلك إثبات أن هذا الفعل كان بمحض إرادته وعلمه اي ارتكبه
عمدا أو قصدا
* ومن المقرر أيضا أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على
الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها مما تكشف للمحكمة
من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
*ولما كان قوام توافر جريمة غسيل الأموال يرتكن علي توافر العلم بأن مصدر
تلك الأموال التى تم تحويلها متحصله من جريمه او الأشتراك فيها وقد خلت
أوراق الدعوي مما يفيد توافر العلم اليقينى لدي المتهم الثالث عن مصدر
أموال كفيله ولا يوجد في الواقع ما يجعل المتهم الثالث يتشكك في هذا المصدر
لأنه من المعلوم للكافة مركز المتهم الأول المالي ومدى أتساع أملاكه
وشركاته التي تدر أرباحاً طائلة بما لا يسمح بأفتراض علم المتهم الثالث او
حتى ان يشك في مصدر أموال المتهم الأول ولا شك أن المشرع قد تعمد وضع
عبارة (مع العلم) مع نصوص التجريم لواقعة غسيل الأموال لإتخاذ الحذر
والحيطه عند إسناد الأتهام وعدم التوسع فى التفسير أو التأويل لنصوص
المواد بمعاقبة الأفراد حسني النيه بجرائم الأخرين الأمر الذي يتعين معه
أثبات توافر العلم اليقينى لا أن يفترض لمجرد حيازة هذا المال وهو الأمر
الذي لا يتوافر في حق المستأنف ضده.
كما انه من المقرر أن الدفع بعدم العلم يوجب علي المحكمه أن تورد في حكمها
ما يثبت توافره فعلياً لا افتراضياً وان القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه
قانونيه لا سند لها من القانون مبناها افتراض العلم وهو مالا يمكن
إقراره قانوناً مادام القصد الجنائي من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته
فعلياً لا افتراضياً.
*لما كان الثابت من تقرير الإتهام أن النيابة العامة قد أسندت الإتهام إلي
المتهم الثالث بجريمة غسيل الأموال استناداً إلى اتهامه بالاشتراك مع
المتهم الأول في تنظيم جلب وإتجار المخدرات بالبند الأول من الاتهام بناء
علي ماجاء بأقوال ضابط التحريات
وحيث أن المحكمه الموقرة قد تيقن في وجدانها وعقيدتها من براءة المتهمين من
الأول وحتى الثالث من الأتهام أولاً ببنودة أ،ب،ج المسند اليهم بجلب
المخدرات وأدارة تنظيم عصابي بغرض جلب المخدرات استناداً الي ان الاتهام قد
انبنى علي مقولة ضابط الواقعه ولم يشفع بالبينه العادله بما مؤداه
انحسار الدليل على صحة الأتهام الأمرالذي يؤكد علي انتفاء العلم لدي
المتهم الثالث علي مصدر اموال المتهم الأول وعدم اشتراكه معه فى الجريمه
المسندة بما يتعين برائته من جريمة غسيل الأموال لانتفاء العلم اليقيني .
*وبناء علي ماسبق وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقينى على علم المتهم الثالث
من مصدر أموال المتهم الاول كما انه الثابت بأقوال المتهم الأول أمام
عدالة المحكمه الموقره بأن المتهم الأول لم يكن يعلم بمصدر هذه الأموال
وأصرار المتهم على أن هذه الأموال متحصله من أرباح املاكه وشركاته كما ان
الثابت بالأوراق أن المتهم الثالث لا ناقة له ولا جمل وما هو إلا موظف
بسيط يعمل لدي المتهم الاول كمندوب في شركته الكاثنه بدولة الأمارات
بموجب عقد العمل والوكاله الخاصة منذ عام 2003مقابل أجر شهري 4500درهم
أماراتى ولما كان الثابت من كشوف حسابات المتهم الثالث بالبنوك انه من
متوسطي الدخل ولا يمتلك ثمة املاك او عقارات بأسمه حتي يصدق عليه قول
ضابط الواقعة بمشاركته للمتهم الأول في شراء أملاك بالخارج كما انه البين
من المستندات أن كافة الممتلكات والعقود باسم المتهم الأول وباسم مؤسسة
الدمنة للتجارة المملوكة له بما ينتفي معه القصد الجنائي ومن ثم ينتفي في
حقه تهمة غسيل الأموال الواردة بقرار الإتهام
*بالاضافة إلى أن النيابة العامة قد استندت فى توجية الاتهام إلى أقوال
ضابط الواقعه التي خلت من ثمة دليل وعول الحكم على اقوال المتهم الرابع فهى
بذاتها لا تصلح قرينة معززة لانها لا تلقى بالاتهام على المتهم الثالث
وماجاء بتحريات المباحث اذ افتقدت الدليل الذى تستمد منة هذا التعزيزعلاوه
علي أن الحكم المعارض فيه قد استند في إدانة المتهم الثالث الي قيام
الحجة المبرهنة علي قيام المتهمين الأول والرابع بغسيل الأموال بما
لايصلح معه سبباً لإدانة المتهم الثالث لعدم توافر العلم اليقينى لديه
وهو الأمر الذي أقتنعت به محكمة أول درجه وتضحى التهمة المحمول على
المتهم اقترافها بعيدة عن دليل الاسناد الذى يجوز أن يساق بة إلى العقاب
ولا يبقى فى الاوراق الا الاصل المفترض فى المتهم وهو البراءة .
ومن ثم فأن اسناد الاتهام للمتهم الثالث لمجرد وجود حوالات ماليه من
المتهم الأول وأستلمها المتهم الثالث مع ان هذه الحوالات تم أستلامها
بناء على وظيفته لدى المتهم الأول وأن هذه الحوالات مرسله الي مؤسسة
الدمنه للتجاره التي يمتلكها المتهم الأول وتم صرف هذة الأموال فى جهات
معلومه المصدر ومعلومة الطرق التي صرفت اليها ومملوكه للمتهم الاول ومن
ثم فأن اسناد الاتهام اختيارا إلى المتهم الثالث يمثل انتقاثية غير
مبرهنة وقفزا على شيوع عمل غير محدد ومفتقدا إلى الحجة القاطعة التى
يؤيدها ويسندها.
ثالثاً: كيدية الاتهام وتلفيقة وعدم تصور معقولية الواقعة :-
**من الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا
إلى مارتبة من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر على حكم العقل
والمنطق
**من الواضح لعدالة المحكمة الموقرة أن أوراق الدعوى الراهنة قد حملت بين
طياتها اتهام سفاح وملفق على المتهم الثالث إذ نطقت أوراقها بالكذب
والتلفيق وفقدان الدليل حيث استندت إلى أقوال ضابط الواقعة والتي خلت من
الدليل عليها حيث استند على ماجاء بأقوال المتهم الرابع حين قرر: انه كان
يستلم الأموال ويقوم بتسليمها الي المتهم الأول أو تحويلها على حسابه وفى
بعض الأحيان كنت أقوم بتحويلها على لبنان أو الأمارات وهي بذاتها لاتحمل
ثمة دليل على الأتهام لعدم أنكار المتهم الثالث لهذه التحويلات النقدية
والتي اتخذتها عدالة المحكمة الموقرة كدليل إسناد لأقوال ضابط الواقعة رغم
كونها لا تدل بذاتها على اشتراك المتهم لأنه:-
- ثابت بالأوراق علاقة العمل بين المتهم الأول والثالث منذ عام 2003
-كما ثابت أن تلك التحويلات تمت باسم مؤسسة الدمنة المملوكة للمتهم الأول
-كما ثبت ان تلك الأموال لم يقوم المتهم الثالث بأخفائها أو مشاركة المتهم
الأول في ملكيتها كما جاء بأقوال ضابط الواقعة علاوة علي انه قد ثبت
براءة المتهم الثالث غيابياً عن التهم المسندة إليه بالبند أولآ
-كما انه لم يثبت بالأوراق توافر العلم اليقيني لدي المتهم الثالث من أن مصدر أموال المتهم الأول متحصله من جريمة
-ان المحكمه الموقرة قضت ببراءة المتهم الثالث غيابياً من التهمه الواردة
بالفقره الأولي من قرار الأتهام لعدم اطمئنانها لما جاء بالتحريات بما
ينفي عنه العلم بنشاط المتهم الأول ويؤكد علي تلفيق الإتهام وكيديته
-أن إجمالي المبلغ الذي تم تحويله من المتهم الأول والذي أستلمه المتهم
الثالث بصفته موظف لديه بمؤسسة الدمنة للتجارة بقيمة حوالي 300الف درهم علي
مدار ثلاث سنوات ومخصصه لشراء يخت وعدد 2 فيلا بأسم المتهم الأول
ولمتابعة أعمال المؤسسة بما يتشكك معه في تهمة غسيل الأموال .
ويكفينا مما سبق ماجاء بأقوال المتهم الأول امام المحكمه الموقرة :-
س/ما صلتك بالمتهم المعارض ؟
ج/المتهم كان يعمل عندى موظف في شركه بالأمارات وانا عامل له توكيل لسداد
التزامات الشركه الخاص بي بالأمارات وهو بيحصل مستحقاتي بمبالغ كبيره
شهرياً ويودعها في حسابي وكذا سداد التزاماتي وعبد الله مظلوم وليس له
علاقه أو صله بالقضيه
س/هل يعلم المتهم بمصادر تلك الاموال؟
ج/جميع الأموال متحصله من أملاكي وأسهمي وشركاتي وهو يعلم بذلك وأنا عندي
سبعين شركه وأسهم في البنوك والعقارات وأن هذه الأموال متحصله من أملاكي
وأيجارات العقارات والأسهم
- من المقرر أن محكمة الدعوى هي صاحبة السلطة في تقرير وقائع الدعوى ووزن
الأدلة فيها كما لها الحق في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها وفي استخلاص
مراميها غير مقيدة في ذلك بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر ما
دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.
( طعن 275/98 جزائي جلسة 19/2/1990 )
-كماأن الثابت من كشوف بيان حساب المتهم الثالث انه لا يملك سوى قوت يومه
وراتبه الشهري بما ينأى عنه تهمة غسيل الأموال و بما يؤكد علي تلفيق
الأتهام المسند للمتهم الثالث وأن كل ما أقترفه من أثم وذنب هو أنه كان
يعمل لدي المتهم الأول رغم ان عمله لديه ليس به شبهة جريمة أو مخالفه ألا
أن ضابط الواقعه أراد أن يسبغ علي تحرياته وصف الكمال بإشراك المتهم
الثالث علي الرغم أن المتهم الثالث يعمل لدي المتهم الأول منذ عام 2003
وهو مالم يذكره بمحضر تحرياته ورغم أن المتهم الثالث متواجد بدولة
الأمارات منذ ذلك التاريخ بما يؤكد على عدم جدية هذه التحريات التكميلية
المزعومة بل وانعدامها بالنسبة للمتهم الثالث بما يترتب معه عدم التعويل
عليها أو وضعها في الاعتبار
*علاوة على أنة يقصد بكافية الأدلة هو توافر اليقين التام للإدانة
لامجرد ترجيح وقوع الجريمة فالأحكام لا تبنى على الظن والتخمين بل علي
القطع واليقين لذا فأنة فى المحاكم الجزائية يكفى أن يتشكك القاضي في صحة
إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة متى داخلها الشك فى عناصر
الاثبات أو لعدم كفاية الادلة أو عدم توافر اركان الجريمة مادام انها
محصت واحاطت باوراق الدعوى
بناء علية
*يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث القضاء وبحق بألغاء الحكم المعارض
فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الثالث من التهم المسنده إليه .
وللة الحكم من قبل ومن بعد،،،
وكيل المتهم
أولاً: وقائع الاتهام
**تخلص الوقائع فيما تضمنتة اوراق التحقيقات وما جاء بمحضر التحريات :-
*أسندت النيابه العامه الأتهام الي كل من :-
1—————
2—————
3—————
4—————
5—————
6—————
*بأنهم في يوم 31/4/2006وفي تاريخ سابق عليه بدائرة المباحث الجنائيه محافظة حولي :-
أولآ :المتهمون الأول والثاني والثالث
أ-جلبوا مادتين مخدرتين (حشيش –كوكايين)وكان ذلك بفصد الإتجار وقبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهه المختصه
ب-انشأوا وأداروا تنظيماً الغرض منه جلب المواد المخدرة سالفة البيان بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً
ج-ارتكبوا تهريباً جمركياً بأن أدخلوا إلي البلاد البضاعة الممنوعة سالفة البيان بشكل مخالف للتنظيم المعمول بها قانوناً
ثانياً :المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع :-
غسلوا أموال متحصله من جريمة الاتجار في المواد المخدرة بأجمالي ثمانمائة
وسبعين ألف وتسعمائة وتسعة عشر دينار وإحدى وخمسين فلساً كويتي ان قاموا
بعمليات نقل وتحويل وإخفاء وتمويه حقيقة تلك الأموال بأن جلب المتهمين
الأول والثاني والثالث المواد المخدرة سالفة البيان إلي داخل البلاد وقام
المتهم الأول ببيعها داخل البلاد وقام الرابع بتحويل المبالغ سالفة البيان
إلي داخل حساب المتهمين الثاني والثالث بدولتي لبنان والأمارات العربية
المتحدة وذلك بناء علي طلب المتهم الأول رغم علمهم جميعاً بأن تلك
الأموال متحصله من جريمة جلب المواد المخدرة والإتجار فيها داخل البلاد
وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً :المتهمون الأول والرابع والخامس والسادس
حازوا وأحرزوا مادتين مخدرتين (حشيش وكوكايين ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً .
رابعاً :المتهمون الرابع والخامس والسادس
إنضموا إلي التنظيم سالف البيان موضوع التهمه الأولي المبين في البند (ب)
بأن اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني والثالث في الإتجار في المواد
المخدره داخل البلاد في غير الأحوال المرخص بها قانونا مع علمهم بالغرض
الذي أنشىء من أجله علي النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً:المتهم الأول فقط:-
1-جلب وحاز وأحرز مادتين مخدرتين وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً
2-حاز وأحرز مؤثرات عقليه وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً
3-حاز وأحرز أسلحه ناريه مسدسان وبندقيه وكان ذلك بغير ترخيص من الجهه المختصه .
4-حاز ذخائر عدد 13طلقه مما تستعمل على الأسلحه الناريه سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها
سادساً :المتهم السادس فقط
1-حاز وأحرز ماده مخدره(كوكايين)وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانوناً
2-قاد مركبه أليه سيارة وهو تحت تأثير المواد المخدره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت معاقبة المتهمين بنصوص مواد العقوبة المقررة بقرار الاتهام
وبتاريخ 14/1/2007 قضت محكمة الجنايات حضورياً للمتهمين الأول والرابع والخامس والسادس وغيابياً للثاني والثالث بمنطوق الحكم :-
أولآ:ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث من الإتهامات المسنده إليهم فى
البند أولآفقره (أ،ب،ج)بجلب المخدرات وإنشاء تنظيم لجلبها والتهريب
الجمركي
سادساً:بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع سبع سنوات مع
الشغل والنفاذ عن الأتاهم ثانياً المسنده أليهم بغسيل الأموال وتغريمهم
بغرامه تعادل قيمة الأموال محل الجريمه ومصادرة الأموال والممتلكات
المستخدمه في إرتكاب الجريمه والمتحصله منها .
*وحيث ان الحكم سالف الذكر قد صدر غيابياً فى حق المتهم الثالث بما يخصه
بالبند الأول والثالث من منطوق الحكم وقد صدر مجحفاً بحق المتهم لمخالفته
الواقع والحقيقة فطعن علي الحكم بالمعارضة
الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث طلب القضاء بقبول المعارضة شكلاً وفي
الموضوع بألغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الثالث من
التهم المسندة أليه استنادا لما يلى :
أولاً :بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وانعدامها بالنسبة للمتهم الثالث
ثانياً: عدم توافر اركان جريمة غسيل الأموال وخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم الثالث.
ثالثاً:كيدية الاتهام وتلفيقة وعدم تصور معقولية الواقعة
الدفوع والأسانيد القانونية
أولاً: بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وانعدامها بالنسبه للمتهم الثالث
من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى
بأدانة المتهم أو ببرائتة صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من
تحقيق مستقلا فى تحصيل هذة العقيدة بنفسة لا يشارك فيها غيرة ,,,
وبمطالعة ماجاء بمحضر التحريات التكميلية نلتمس عدم الجدية والتلفيق فيما
اثبته محررها من مزاعم واهية ووقائع كاذبة مخالفة لما هو ثابت بالأوراق
وبعيدة عن العقل والمنطق وتفتقد إلى الدليل القانوني المعتبر للأخذ بة
كدليل يقيني لإدانة المتهم الثالث وذلك لما يلي :-
-أن ضابط الواقعة قد قرر أن المتهمين من الأول إلي الثالث يشكلون تنظيماً
عصابياً بغرض الاتجار في المخدرات ولم يذكر أسم المتهم الثالث بالتحريات
الأولية عن الواقعة ولم يشر إليه من قريب أو بعيد او تحديد دور المتهم في
هذا التنظيم وماهية الأفعال التي قام بها في نشاط الاتجار بما يؤكد عدم
جدية هذه التحريات وما يؤكد ذلك أن المحكمة الموقرة قد تشككت في أقوال
ضابط الواقعة لانعدام الدليل علي صدقها واقتنعت ببراءة المتهم من التهم
المنسوبة إليه بالفقرة الأولى من قرار الاتهام بما يؤكد عدم جدية هذه
التحريات بشأن المتهم الثالث .
-أن ضابط الواقعة لم يذكر بتحرياته أن المتهم الثالث يعمل لدى المتهم الاول
بوظيفة مندوب منذ عام 2003 بشركته بدولة الأمارات بما يؤكد على انعدام
هذة التحريات بالنسبه اليه وأن ما جاء بأقواله لا تخرج عن كونها تحريات
مكتبيه سطرها القائم عليها استناداً لوجود بعض الحوالات النقديه المرسله
من المتهم الأول للمتهم الثالث ولو قام ضابط الواقعه بقليل من المجهود
لتوصل لحقيقة الواقعه التي تؤكد علي أن المتهم الثالث لا يعدوا كونه موظف
بسيط يعمل لدي المتهم الأول ويأتمر بأوامره وعلي كفالته منذ 2003 بما
يؤكد علي انعدام هذه التحريات وتلفيقها بالنسبه للمتهم الثالث .
- بالأضافه الى ان ما جاء بأقوال ضابط الواقعه من قيام المتهم الثالث بغسيل
الأموال لصالح المتهم الأول بالقيام بعمليات تمويه واخفاء بمشاركتة هذة
الأموال مقابل تبييضها هو قول عار من الصحه والدليل حيث لم يقدم الدليل
علي وجود ثمة عقارات او أموال بأسم المتهم الثالث بالخلاف مع الواقع أن
جميع الأموال التي تم تحويلها للمتهم الثالث تم صرفها عن طريقه بأسم
مؤسسة الدمنه للتجاره التى يعمل بها والمملوكه للمتهم الأول وأن كافة
الأملاك والعقارات مملوكه بأسم المتهم الأول بما يتناقض مع التحريات
المزعومه بمشاركة المتهم الثالث لأموال الأول وبما ينتفي معة اركان جريمة
غسيل الأموال لأنتفاء ركن الأخفاء والتمويه
**ومن المتفق علية أن تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن
تكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدوا أن
تكون مجرد رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق .
**كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحنمالات
الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها
بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو
فسادة واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن
حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت
المحكمة بتحصيلها بنفسها
ثانياً :عدم توافر اركان جريمة غسيل الأموال وخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم الثالث لانتفاء القصد الجنائى .
**من المتعين انة حتى تصلح القرينة دليلا فى الاثبات يجب التأكد من وضوح
القرينة المعلومة لانها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها
بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغى أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض
لا تنافر بينها ولا تضارب.
-وحسب ما جاء بنص الماده الاولي من الفقره (1)من القانون (35)لسنة 2005
بشأن مكافحة غسيل الأموال أن(عمليات غسيل الأموال هي عمليه او مجموعه من
عمليات ماليه أو غير ماليه تهدف الي إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع
للأموال أو عائدات أي جريمه وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصاه من
مصدر مشروع )
*وأستكمالاً لتحديد الافعال المكونه لجريمة غسيل الاموال فقد نص المشرع فى
الماده الثانيه منه على أنه :يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من
أرتكب أحد الأفعال التاليه أو شرع في أرتكابها :-
أ-إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها
ب-نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع
العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال
الاشتراك فيها
ج-إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها
أو حركتها أو الحقوق المتعلق هبها او ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها
من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك .
لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية
والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى
كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن
إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان
الباعث على ذلك كما أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة القانون الواجب
تطبيقه ،
*ولما كان المشرع قد حرص علي تحديد الركن المادي لجريمة غسيل الأموال عن
طريق الحصر ومحدداً لمفهومها وعناصرها المادية التي تتلخص في اعتبارها
مجموعه من العمليات المالية أو غير المالية تهدف الي إخفاء أو تمويه المصدر
غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو
عائدات متحصله من مصدر مشروع .
-ولما كان المتهم الثالث والذي يعمل لدي المتهم الأول بموجب عقد عمل مؤرخ
في 15/10/2003وعلي كفالته منذ ذلك التاريخ كمندوب مبيعات بمؤسسة الدمنه
للتجاره العامه بدولة الأمارات وبراتب 4500درهم أماراتي الأمر الذي ينتفي
معه عنصر التمويه والأخفاء المكون الرئيسي للجريمه لأرتباط تلك التحويلات
بوظيفته التي يشغلها منذ عام 2003.
-ولما كان المتهم الثالث يقوم باستخدام هذه الأموال المحولة إليه من المتهم
الأول بصفته الوظيفية بصرفها علي أعمال المتهم الأول الموكول بها من
بناء فيلات أو شراء يخوت بأسم المتهم الأول بموجب عقود شراء موقع عليها
من المتهم الأول وبإسمه وبموجب وكاله خاصة من المتهم الأول مؤرخه فى
8/4/2003 بما ينتفي معه فعل التمويه والإخفاء لمصدر هذه الأموال أو طريقة
التصرف بها وينتفي معه الركن المادي للجريمة المسندة للمتهم الثالث
وخاصة وأنه يحتفظ بأذونات صرف هذه الأموال وعقود ملكية المتهم الأول لهذه
الأموال التي تم صرف هذه التحويلات عليها وبما يتناقض مع أقوال ضابط
التحريات من مشاركة المتهم الثالث للمتهم الأول في ملكية هذه الأموال
*الامرالذي ينهدم معه إسناد الاتهام حيث خلت أدلة ثبوت الإتهام ضد المتهم
الثالث من دليل يعول عليه سوي أقوال ضابط الواقعة كما أنه لا ينال من
براءة المتهم الثالث من الإتهام المسند ما عول عليه الحكم المعارض فيه من
أقوال المتهم الرابع الذي قرر بها انه كان يستلم الأموال المتحصلة من
الاتجار وتسليمها للمتهم الأول وأحياناً كان يقوم بتحويلها للمتهمين
الثاني والثالث أذ أن هذه الأقوال لا ترتب إدانة المتهم الثالث ولا يجوز
تأويلها أو تفسيرها علي هذا النحو الوارد بالحكم حيث انه الثابت من
الأوراق أن تلك الأموال المحولة كانت تصرف علي شراء أو صيانة أملاك
المتهم الأول كما انه كان يتم تحويلها بإسم مؤسسة الدمنة للتجارة
المملوكة للمتهم الأول وكان المتهم الثالث يتسلمها بناء علي مهام وظيفته
وليس بصفته الشخصية الأمر الذي يتأكد معه انتفاء الركن المادي لجريمة
غسيل الأموال في حق المتهم الثالث حيث أن تلك التحويلات تم صرفها في
تعاملات خاصة باسم المتهم الأول وشركته وبما ينتفي معه عنصر الإخفاء أو
التمويه لمصدر تلك الأموال أو طرق التصرف بها وينتفي معه الركن المادي
للجريمة المسندة.
* كما انه من المقرر انة لا يكفى لإدانة المتهم مجرد إثبات الفعل وانما يجب
بالإضافة إلى ذلك إثبات أن هذا الفعل كان بمحض إرادته وعلمه اي ارتكبه
عمدا أو قصدا
* ومن المقرر أيضا أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على
الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها مما تكشف للمحكمة
من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
*ولما كان قوام توافر جريمة غسيل الأموال يرتكن علي توافر العلم بأن مصدر
تلك الأموال التى تم تحويلها متحصله من جريمه او الأشتراك فيها وقد خلت
أوراق الدعوي مما يفيد توافر العلم اليقينى لدي المتهم الثالث عن مصدر
أموال كفيله ولا يوجد في الواقع ما يجعل المتهم الثالث يتشكك في هذا المصدر
لأنه من المعلوم للكافة مركز المتهم الأول المالي ومدى أتساع أملاكه
وشركاته التي تدر أرباحاً طائلة بما لا يسمح بأفتراض علم المتهم الثالث او
حتى ان يشك في مصدر أموال المتهم الأول ولا شك أن المشرع قد تعمد وضع
عبارة (مع العلم) مع نصوص التجريم لواقعة غسيل الأموال لإتخاذ الحذر
والحيطه عند إسناد الأتهام وعدم التوسع فى التفسير أو التأويل لنصوص
المواد بمعاقبة الأفراد حسني النيه بجرائم الأخرين الأمر الذي يتعين معه
أثبات توافر العلم اليقينى لا أن يفترض لمجرد حيازة هذا المال وهو الأمر
الذي لا يتوافر في حق المستأنف ضده.
كما انه من المقرر أن الدفع بعدم العلم يوجب علي المحكمه أن تورد في حكمها
ما يثبت توافره فعلياً لا افتراضياً وان القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه
قانونيه لا سند لها من القانون مبناها افتراض العلم وهو مالا يمكن
إقراره قانوناً مادام القصد الجنائي من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته
فعلياً لا افتراضياً.
*لما كان الثابت من تقرير الإتهام أن النيابة العامة قد أسندت الإتهام إلي
المتهم الثالث بجريمة غسيل الأموال استناداً إلى اتهامه بالاشتراك مع
المتهم الأول في تنظيم جلب وإتجار المخدرات بالبند الأول من الاتهام بناء
علي ماجاء بأقوال ضابط التحريات
وحيث أن المحكمه الموقرة قد تيقن في وجدانها وعقيدتها من براءة المتهمين من
الأول وحتى الثالث من الأتهام أولاً ببنودة أ،ب،ج المسند اليهم بجلب
المخدرات وأدارة تنظيم عصابي بغرض جلب المخدرات استناداً الي ان الاتهام قد
انبنى علي مقولة ضابط الواقعه ولم يشفع بالبينه العادله بما مؤداه
انحسار الدليل على صحة الأتهام الأمرالذي يؤكد علي انتفاء العلم لدي
المتهم الثالث علي مصدر اموال المتهم الأول وعدم اشتراكه معه فى الجريمه
المسندة بما يتعين برائته من جريمة غسيل الأموال لانتفاء العلم اليقيني .
*وبناء علي ماسبق وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقينى على علم المتهم الثالث
من مصدر أموال المتهم الاول كما انه الثابت بأقوال المتهم الأول أمام
عدالة المحكمه الموقره بأن المتهم الأول لم يكن يعلم بمصدر هذه الأموال
وأصرار المتهم على أن هذه الأموال متحصله من أرباح املاكه وشركاته كما ان
الثابت بالأوراق أن المتهم الثالث لا ناقة له ولا جمل وما هو إلا موظف
بسيط يعمل لدي المتهم الاول كمندوب في شركته الكاثنه بدولة الأمارات
بموجب عقد العمل والوكاله الخاصة منذ عام 2003مقابل أجر شهري 4500درهم
أماراتى ولما كان الثابت من كشوف حسابات المتهم الثالث بالبنوك انه من
متوسطي الدخل ولا يمتلك ثمة املاك او عقارات بأسمه حتي يصدق عليه قول
ضابط الواقعة بمشاركته للمتهم الأول في شراء أملاك بالخارج كما انه البين
من المستندات أن كافة الممتلكات والعقود باسم المتهم الأول وباسم مؤسسة
الدمنة للتجارة المملوكة له بما ينتفي معه القصد الجنائي ومن ثم ينتفي في
حقه تهمة غسيل الأموال الواردة بقرار الإتهام
*بالاضافة إلى أن النيابة العامة قد استندت فى توجية الاتهام إلى أقوال
ضابط الواقعه التي خلت من ثمة دليل وعول الحكم على اقوال المتهم الرابع فهى
بذاتها لا تصلح قرينة معززة لانها لا تلقى بالاتهام على المتهم الثالث
وماجاء بتحريات المباحث اذ افتقدت الدليل الذى تستمد منة هذا التعزيزعلاوه
علي أن الحكم المعارض فيه قد استند في إدانة المتهم الثالث الي قيام
الحجة المبرهنة علي قيام المتهمين الأول والرابع بغسيل الأموال بما
لايصلح معه سبباً لإدانة المتهم الثالث لعدم توافر العلم اليقينى لديه
وهو الأمر الذي أقتنعت به محكمة أول درجه وتضحى التهمة المحمول على
المتهم اقترافها بعيدة عن دليل الاسناد الذى يجوز أن يساق بة إلى العقاب
ولا يبقى فى الاوراق الا الاصل المفترض فى المتهم وهو البراءة .
ومن ثم فأن اسناد الاتهام للمتهم الثالث لمجرد وجود حوالات ماليه من
المتهم الأول وأستلمها المتهم الثالث مع ان هذه الحوالات تم أستلامها
بناء على وظيفته لدى المتهم الأول وأن هذه الحوالات مرسله الي مؤسسة
الدمنه للتجاره التي يمتلكها المتهم الأول وتم صرف هذة الأموال فى جهات
معلومه المصدر ومعلومة الطرق التي صرفت اليها ومملوكه للمتهم الاول ومن
ثم فأن اسناد الاتهام اختيارا إلى المتهم الثالث يمثل انتقاثية غير
مبرهنة وقفزا على شيوع عمل غير محدد ومفتقدا إلى الحجة القاطعة التى
يؤيدها ويسندها.
ثالثاً: كيدية الاتهام وتلفيقة وعدم تصور معقولية الواقعة :-
**من الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا
إلى مارتبة من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر على حكم العقل
والمنطق
**من الواضح لعدالة المحكمة الموقرة أن أوراق الدعوى الراهنة قد حملت بين
طياتها اتهام سفاح وملفق على المتهم الثالث إذ نطقت أوراقها بالكذب
والتلفيق وفقدان الدليل حيث استندت إلى أقوال ضابط الواقعة والتي خلت من
الدليل عليها حيث استند على ماجاء بأقوال المتهم الرابع حين قرر: انه كان
يستلم الأموال ويقوم بتسليمها الي المتهم الأول أو تحويلها على حسابه وفى
بعض الأحيان كنت أقوم بتحويلها على لبنان أو الأمارات وهي بذاتها لاتحمل
ثمة دليل على الأتهام لعدم أنكار المتهم الثالث لهذه التحويلات النقدية
والتي اتخذتها عدالة المحكمة الموقرة كدليل إسناد لأقوال ضابط الواقعة رغم
كونها لا تدل بذاتها على اشتراك المتهم لأنه:-
- ثابت بالأوراق علاقة العمل بين المتهم الأول والثالث منذ عام 2003
-كما ثابت أن تلك التحويلات تمت باسم مؤسسة الدمنة المملوكة للمتهم الأول
-كما ثبت ان تلك الأموال لم يقوم المتهم الثالث بأخفائها أو مشاركة المتهم
الأول في ملكيتها كما جاء بأقوال ضابط الواقعة علاوة علي انه قد ثبت
براءة المتهم الثالث غيابياً عن التهم المسندة إليه بالبند أولآ
-كما انه لم يثبت بالأوراق توافر العلم اليقيني لدي المتهم الثالث من أن مصدر أموال المتهم الأول متحصله من جريمة
-ان المحكمه الموقرة قضت ببراءة المتهم الثالث غيابياً من التهمه الواردة
بالفقره الأولي من قرار الأتهام لعدم اطمئنانها لما جاء بالتحريات بما
ينفي عنه العلم بنشاط المتهم الأول ويؤكد علي تلفيق الإتهام وكيديته
-أن إجمالي المبلغ الذي تم تحويله من المتهم الأول والذي أستلمه المتهم
الثالث بصفته موظف لديه بمؤسسة الدمنة للتجارة بقيمة حوالي 300الف درهم علي
مدار ثلاث سنوات ومخصصه لشراء يخت وعدد 2 فيلا بأسم المتهم الأول
ولمتابعة أعمال المؤسسة بما يتشكك معه في تهمة غسيل الأموال .
ويكفينا مما سبق ماجاء بأقوال المتهم الأول امام المحكمه الموقرة :-
س/ما صلتك بالمتهم المعارض ؟
ج/المتهم كان يعمل عندى موظف في شركه بالأمارات وانا عامل له توكيل لسداد
التزامات الشركه الخاص بي بالأمارات وهو بيحصل مستحقاتي بمبالغ كبيره
شهرياً ويودعها في حسابي وكذا سداد التزاماتي وعبد الله مظلوم وليس له
علاقه أو صله بالقضيه
س/هل يعلم المتهم بمصادر تلك الاموال؟
ج/جميع الأموال متحصله من أملاكي وأسهمي وشركاتي وهو يعلم بذلك وأنا عندي
سبعين شركه وأسهم في البنوك والعقارات وأن هذه الأموال متحصله من أملاكي
وأيجارات العقارات والأسهم
- من المقرر أن محكمة الدعوى هي صاحبة السلطة في تقرير وقائع الدعوى ووزن
الأدلة فيها كما لها الحق في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها وفي استخلاص
مراميها غير مقيدة في ذلك بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر ما
دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.
( طعن 275/98 جزائي جلسة 19/2/1990 )
-كماأن الثابت من كشوف بيان حساب المتهم الثالث انه لا يملك سوى قوت يومه
وراتبه الشهري بما ينأى عنه تهمة غسيل الأموال و بما يؤكد علي تلفيق
الأتهام المسند للمتهم الثالث وأن كل ما أقترفه من أثم وذنب هو أنه كان
يعمل لدي المتهم الأول رغم ان عمله لديه ليس به شبهة جريمة أو مخالفه ألا
أن ضابط الواقعه أراد أن يسبغ علي تحرياته وصف الكمال بإشراك المتهم
الثالث علي الرغم أن المتهم الثالث يعمل لدي المتهم الأول منذ عام 2003
وهو مالم يذكره بمحضر تحرياته ورغم أن المتهم الثالث متواجد بدولة
الأمارات منذ ذلك التاريخ بما يؤكد على عدم جدية هذه التحريات التكميلية
المزعومة بل وانعدامها بالنسبة للمتهم الثالث بما يترتب معه عدم التعويل
عليها أو وضعها في الاعتبار
*علاوة على أنة يقصد بكافية الأدلة هو توافر اليقين التام للإدانة
لامجرد ترجيح وقوع الجريمة فالأحكام لا تبنى على الظن والتخمين بل علي
القطع واليقين لذا فأنة فى المحاكم الجزائية يكفى أن يتشكك القاضي في صحة
إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة متى داخلها الشك فى عناصر
الاثبات أو لعدم كفاية الادلة أو عدم توافر اركان الجريمة مادام انها
محصت واحاطت باوراق الدعوى
بناء علية
*يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث القضاء وبحق بألغاء الحكم المعارض
فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الثالث من التهم المسنده إليه .
وللة الحكم من قبل ومن بعد،،،
وكيل المتهم