روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:01 am

    استيلاء على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية - حكمه

    طعن رقم 2311 لسنة 49 ق.ع – جلسة 16- 12 -2006

    الموضوع : إستيلاء

    العنوان الفرعي : إستيلاء على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية - حكمه

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عنه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى القانون , يعتبر بمثابة غصب للملكية ,ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء , ويصبح له الحق فى استرداد هذه الملكية ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلا- تطبيق

    استيلاء - العلم بقرار الاستيلاء

    طعن رقم 3514 لسنة 43 ق.ع - جلسة 20 - 1 -2004

    الموضوع : إصلاح زراعي

    العنوان الفرعي : استيلاء - العلم بقرار الاستيلاء

    المبدأ :

    - المادة (13) مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971

    - النشر فى الجريدة الرسمية ليس إجراءا مقصودا لذاته ، وإنما هو فى غايته وسيلة لإخبار ذوى الشأن بالقرار واتصال علمهم به - علم ذوى الشأن بصدور القرار إنما يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية ، ولكى يرقى هذا العلم مبلغ النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه ينبغى أن يحقق الغاية منه بأن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا ، وأن يكون على علم بجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يبين طريقة الطعن عليه ، أثر ذلك - ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها بالقانون إنما يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علما يقينيا وذلك دون الحاجة إلى تشر القرار - العلم اليقيني يثبت من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة ، وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "49 " ص - 310 - القاعدة رقم - ( 36 ) - >

    استيلاء - ورود الاسم فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية

    طعون رقم 1918 و 2026 و 2050 لسنة 39 ق .ع جلسة 21-1-2006

    الموضوع : نزع ملكية

    العنوان الفرعي : استيلاء - ورود الاسم فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية

    المبدأ : فقرة رقم :1

    - البادى من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 1051 لسنة 1976 بنزع ملكية الأرض محل قرار الاستيلاء للمنفعة العامة وإزاء عدم تنفيذ المشروع على الطبيعة فى حينه أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 2423 لسنة 1994 بنزع ملكية العقارات المشار إليها للمنفعة العامة لإعادة تخطيط وتعمير المنطقة ومن ثم فبصدور قرار نزع ملكية الأرض المشار إليها للمنفعة العامة يكون قرار الاستيلاء على هذه الأرض قد زال فعلا , وإذ لم يقدم الطاعنون فى الطعنين المشار إليهما ما يفيد قيامهما بالطعن على القرار الأخير رقم 2423 لسنة 1994 وصدور حكم بإلغائه ومن ثم يظل القرار المشار إليه قائما بما يفيد ملكية الأرض للجهة الإدارية حتى يقضى بحكم نهائى فى الملكية أو بإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ لم يقدم الطاعنون فى هذين الطعنين ما يفيد إلغاء هذا القرار , كما لم يقدموا سندا لملكيتهم لهذه العقارات بعقد ناقل للملكية أو ما سواه من التصرفات الثابتة والناقلة للملكية و إذ لم يرد بالأوراق وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم ولم يقدم الطاعنون ما يثبت ملكيتهم لهذه العقارات محل النزاع بسند ملكية يعتد به قانونا , ولا يكفى سندا لإثبات الملكية ورود اسم أحد الطاعنين فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية , وإزاء عدم قيام الطاعنين فى الطعن رقم 2026 لسنة 39 ق .ع بإثبات ملكيتهم للأرض محل قرار الاستيلاء وبعده قرار نزع الملكية فإنه لا يكون ثمة سند قانونى للحكم لهم بالتعويض الذى قضى به الحكم المطعون عليه

    استيلاء على العقارات لصالح المجهود الحربى – أحكامه

    طعن رقم 3347 لسنة 40 ق.ع جلسة 12-4-1998

    الموضوع : استيلاء

    العنوان الفرعى : استيلاء على العقارات لصالح المجهود الحربى - أحكامه

    المبدأ :

    المواد 1 و 2 و 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 من شأن التعبئة العامة – لوزير الدفاع أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى – ومنها الاستيلاء على العقارات – سواء كانت حالة التعبئة معلنة أم غير معلنة – أساس ذلك أن انتهاء – حالة الحرب وإن جاز أن يكون سبباً لإنهاء التعبئة العامة وفقاً لتقدير الجهة المختصة إلا أنها لا تعنى أن المجهود الحربى قد فقد دواعيه واستنفذ أغراضهن فالمجهود الحربى مطلوب في جميع الظروف والأوقات سلماً وحرباً، فالدول لا تستغني عن الجيوش والقوات التى تحمى أمنها وسلامتها في جميع هذه الأوقات ولابد أن تكون على أهبة الاستعداد تدريباً وتسليحاً وسهراً على حماية حدودها براً وجواً وبحراً وذلك كله يفترض أن المجهود الحربى هو جهد دائم وشغل شاغل للقائمين على هذا المرفق الحيوى لأى بلد من البلاد وهو غير مرتبط بقيام حالة حرب أو إعلان التعبئة العامة – يتعين لقيام القرار الصادر بأحد التدابير اللازمة للمجهود الحربى والمتصلة أن تكون هناك حالة ضرورة تدعو إلى اتخاذه وينتهى هذا التدبير بحكم اللزوم بانتهاء حالة الضرورة التى كانت المسوغ القانونى لبقائه – تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1111 القاعدة رقم - (120) - >



    الاستيلاء على الاراضى الزراعية التي تقرر لزومها للمنفعة العامة – القيد الوارد عليه

    طعن رقم 5366 لسنة 42 ق.ع جلسة 26-4-1998

    الموضوع : استيلاء

    العنوان الفرعى : الاستيلاء على الاراضى الزراعية التي تقرر لزومها للمنفعة العامة – القيد الوارد عليه

    المبدأ :

    - المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .

    - لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة – حظر المشرع إقامة أية مباني أو منشئات على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها بغرض البناء عليها إلا في الحدود التي أشارت إليها المادة (152) المشار إليها ومنها ضرورة موافقة وزير الزراعة على المشروعات ذات المنفعة العامة إذا شرع في إقامتها على أرض زراعية – أثر ذلك – يترتب على إغفال تلك الموافقة المسبقة بطلان القرار والصادر بإقامة المشروعات المذكورة – تطبيق .

    <سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1173 القاعدة رقم - (127) - >



    السلطة المختصة بإصدار قرار الاستيلاء

    طعن رقم 1133 لسنة 30 ق.ع جلسة 29- 6- 1985

    الموضوع : استيلاء

    العنوان الفرعي : السلطة المختصة بإصدار قرار الاستيلاء

    المبدأ :

    - القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية العامة و الاستيلاء على العقارات - مفادة المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يجوز للوزير أو المحافظ فى الحالات الطارئة أوالمستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية كما يجوز فى غير ما تقدم الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت فى الحالتين السابقتين بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى - القانون رقم 252 لسنة 1960 - المشرع حد من سلطة المحافظ فى الإستيلاء على العقارات و قصرها على الإستيلاء المؤقت فى الحالات الطارئة و المستعجلة - فى غير هذه الحالات يصدر قرار الإستيلاء المؤقت على العقار من رئيس الجمهورية - الأثر المترتب على ذلك: سلطة المحافظ فى إصدار قرارات الإستيلاء مؤقتاً على العقارات تجد حدها القانونى فى قيام حالة طارئة مستعجله تتطلب مواجهتها ضرورة الاستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية و هى أسباب مردها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين تداركها خشية استفحال نتائج يتعذر التحكم فى آثارها - يخرج عن اختصاص المحافظ الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى نفع عام و الذى يختص به رئيس الجمهورية - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 30 "الجزء الثانى " ص - 1367 - القاعدة رقم - ( 201 ) - >



    دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد مساحة الأرض التي صدر قرار بالاستيلاء عليها

    طعن رقم 131 لسنة 48 ق.ع – جلسة 27 - 1 -2007

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد مساحة الأرض التي صدر قرار بالاستيلاء عليها – تقادم

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها فى أي وقت دون التقيد بميعاد معين بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام ، إلا أن ذلك مقيد - وحسبما قضت دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 3434 لسنة 42ق عليا بجلسة 4/5/2000 بألا يتجاوز تاريخ إقامة الدعوى خمسة عشر عاماً من التاريخ الذي كان يتعين فيه على جهة الإدارة إصدار هذا القرار ، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقاً للقواعد العامة ، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بذات المدة حتى تستقر الأوضاع والمراكز القانونية أياماً كان قد شاب تلك القرارات من أوجه البطلان ، وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الآن فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار هذه الأوضاع وتلك المراكز- تطبيق

    < المكتب الفنى لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 44) ص ( 323 ) >





    سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لضمان تموين البلاد

    طعن رقم 2679 لسنة 29 ق ، جلسة 14-2-1987

    الموضوع : استيلاء

    العنوان الفرعي : سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لضمان تموين البلاد

    المبدأ :

    - المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلا بالقانون رقم 380 لسنة 1956

    - خول المشرع وزير التموين سلطة الاستيلاء على العقارات والمحال اللازمة لضمان تموين البلاد وتحقيق عدالة التوزيع – وجود منازعة حول العلاقة الإيجارية للمكان المستولى عليه بين وزارة التموين ومالك العقار لا يحول دون صدور قرار الاستيلاء على العقار – أساس ذلك : اختلاف النظام القانوني لكل من الإيجار والاستيلاء – تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 813 - القاعدة رقم - ( 121 ) - >



    مشروعية قرار الاستيلاء

    طعن رقم 1252 لسنة 33 ق.ع جلسة 3-12-1988

    الموضوع : قرار إدارى

    العنوان الفرعي : مشروعية قرار الاستيلاء

    المبدأ :

    فقرة رقم : 3

    العبرة فى تقدير مدى مشروعية قرارات الاستيلاء بأحكام القانون الذي صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه .

    <سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 234-
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:08 am


    مذكرة دفاع في طعن على قرار محافظ كفر الشيخ

    مجلس الدولة
    محكمة القضاء الإداري – بكفر الشيخ
    الدائرة ............
    مذكرة
    بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة)
    ضــــــد
    1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
    2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.
    3- السيد/ وزير الدفاع بصفته.
    4- السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري.
    5- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للضرائب العقارية.
    6- السيد/ وزير الشباب والرياضة بصفته الرئيس الأعلى لمديريات الشباب والرياضة.
    7- السيد/ رئيس الهيئة العامة للمساحة بصفته الرئيس الأعلى لمديريات المساحة.
    8- السيد/ مُحافظ كفر الشيخ بصفته.
    9- السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفته.
    10- السيد/ الممثل القانوني لشركة النيل لحلج الأقطان بصفته. (مطعون ضدهم)
    في الطعن رقم 5893 لسنة 5 قضائية "قضاء إداري كفر الشيخ"، والمحدد لنظره جلسة يوم الأربعاء الموافق 24/2/2010م للمرافعة.
    أولاً- الوقائع
    تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الهيئة الطاعنة عقدت الخصومة فيه بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/8/2005، وأعلنت قانوناً للمطعون ضدهم، بغية الحكم لها:
    أولاً- في الشق المُستعجل: بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من المطعون ضده الثامن بصفته – في مواجهة باقي المطعون ضدهم بصفتهم – والذي يحمل رقم 363 لسنة 2005 والصادر في 8/8/2005 والقاضي بتسليم أرض التداعي إلى وزارة الدفاع ونقل ملكية تلك الأرض إلى وزارة الدفاع، وذلك لحين الفصل نهائياً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة.
    ثانياً- وفي الموضوع:
    1- بقبول هذا الطعن شكلاً.
    2- وفي موضوع الطعن:
    أ‌. بإلغاء القرار الإداري الصادر من المطعون ضده الثامن بصفته – في مواجهة باقي المطعون ضدهم بصفتهم – والذي يحمل رقم 363 لسنة 2005 والصادر في 8/8/2005 والقاضي بتسليم أرض التداعي إلى وزارة الدفاع ونقل ملكية تلك الأرض إلى وزارة الدفاع. مع ما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام المطعون ضده الثامن بصفته بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
    ب‌. بإلزام المطعون ضده الثامن بصفته بأداء مبلغ وقدره 15000000جم (خمسة عشر مليون جنيه مصري) كتعويض نهائي للطاعن بصفته عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب بصفته وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وعن حرمانه من ثمار تلك الأرض. مع إلزام المطعون ضده الثامن بصفته بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة. مع حفظ كافة حقوق الأوقاف أيا ما كانت.
    وقالت الهيئة الطاعنة شرحاً لدعواها أنها أقامتها للطعن بالإلغاء على القرار الإداري الصادر من مُحافظ كفر الشيخ برقم 363 لسنة 2005 والصادر في تاريخ 8/8/2005 (مع طلب وقف تنفيذه)..
    والذي قرر الآتي
    مادة ( 1 ): تشكل لجنة من كل من:
    1- السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ رئيساً.
    2- السيد المهندس/ مدير عام مديرية المساحة بكفر الشيخ عضواً.
    3- السيد/ مدير عام الضرائب العقارية بكفر الشيخ. عضواً.
    4- السيد/ مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة. عضواً.
    5- السيد/ مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ. عضواً.
    6- السيد/ مدير الإدارة العامة لأملاك المحافظة. عضواً.
    7- السيد/ مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.عضواً.
    مادة ( 2 ):
    "تختص اللجنة بتسليم قطعة الأرض البالغ مساحتها 16س 8ط 4ف الكائنة بحوض الجردة والرملة نمرة 13 رقم 5 بمدينة كفر الشيخ إلى القوات المسلحة للبدء في تنفيذ ساحة رياضية للشباب عليها، واتخاذ إجراءات نقل ملكية المساحة المنوه عنها بالمادة الأولى إلى القوات المسلحة".
    مادة ( 3 ):
    "للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها".
    مادة ( 4 ):
    "على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره".
    ولما كانت جهة وقف/ قولة الخيري تمتلك – فيما تمتلك – قطعة الأرض البالغ مساحتها 16س 8ط 4ف الكائنة بحوض الجردة والرملة نمرة 13 رقم 5 بمدينة كفر الشيخ، بموجب الحجة الشرعية الصادرة في 15 شوال 1259 هجرية والمسجلة بمحكمة مصر الشرعية تحت رقم 434 لسنة 1895 ميلادية.
    ويتنظر على أملاك وأعيان هذا الوقف السيد الأستاذ/ وزير الأوقاف بصفته الناظر القانوني على الأوقاف الخيرية طبقاً لنص المادة 2 من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية والمُعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1970 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 في 21/5/1970.
    وتدير أملاك وأعيان هذا الوقف هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) نيابةً عن وزارة الأوقاف طبقاً لنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 43 في 28/10/1971، حيث تتولى هيئة الأوقاف المصرية – طبقاً لهذا القانون – إدارة أموال وأملاك وأعيان الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال هذه الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة.
    وحيث قامت هيئة الأوقاف المصرية – رئاسة الطاعن بصفته – (منطقة أوقاف كفر الشيخ) بتأجير تلك المساحة إلى شركة النيل لحلج الأقطان.
    ولما كانت تلك الأرض التي يتناولها القرار رقم 363 لسنة 2005 الصادر من محافظ كفر الشيخ بصفته (القرار المطعون فيه) تدخل ضمن أعيان وممتلكات جهة وقف/ قولة الخيري، لذا فهيئة الأوقاف المصرية تطعن على هذا القرار بالطعن الماثل بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، استناداً على ما يلي:
    ثانياً- الدفاع
    1 ) مال الوقف مال خاص:
    لما كانت "الأوقاف" لها شخصية اعتبارية طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 52 من القانون المدني. ولما كانت أموال الأوقاف هي "أموال خاصة" طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1970 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
    2 ) الملكية الخاصة مصونة:
    ولما كانت المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971) تنص على أن: "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون".
    كما تنص المادة 802 من القانون المدني على أن: "لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، استعماله واستغلاله والتصرف فيه".
    كما نص في المادة 804 منه على أن: "لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك".
    كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل".
    ولما كانت المادة 970/2 من القانون المدني تنص على أنه: "لا يجوز تملُك الأموال الخاصة المملُوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمُؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".
    ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها بالضبط - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.
    ولما كان من المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "حق الملكية باعتباره مُنصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها ونافذ في مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المُفيد بها لتعود إليه ثمارها ومُلحقاتها ومُنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها، ولا أن يجردها المُشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التي تكونها، ولا ينال من أصلها أو يُعدل من طبيعتها أو يُقيد من مُباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة مُلحة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشيء محلها، ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها - سواء بطريق مُباشر أو غير مُباشر - عدوان عليها يُناقض ما هو مُقرر قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون". (الطعن رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" - بجلسة 22/2/1997- منشور بالوقائع الرسمية في العدد رقم 10 بتاريخ 6/3/1997).
    3 ) استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو غصب:
    ولما كان من المُقرر في قضاء النقض أن: "إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مُباشرة إلى القضاء". (الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية - جلسة 25/2/1990 س 41 قاعدة 100 صـ 591).
    كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض بدعوى مُبتدأة أمام القضاء، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة (من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954) إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية ويختص القضاء بنظرها وواقع الحال أن الطاعن لا يستند في دعواه إلى كون القرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً بل يستند في ذلك الإدعاء بانتهاء أثره القانوني لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة لعدم إيداع النموذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري. ومن ثم فإن دور القضاء ليس إلغاء هذا القرار أو تأويله بل مُجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة وسقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المُترتبة عليه وبالتالي يُعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مُستنداً في الواقع إلى واقعة مادية ويكون القضاء هو المُختص بالتعويض عنها". (نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية - جلسة 16/1/1983 س 34 - الجزء الأول - قاعدة 52 صـ 215 : 227).
    كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "إذا أزالت وزارة الأشغال بعض سواقي لم تكن على جسر الخزان العمومي بل كانت في أرض مملوكة للغير واستولت على الأرض والسواقي من غير أن تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وفاجأت أصحاب الأرضي بإزالة السواقي في وقت حاجتهم الشديدة إلى مياهها، فإنها تُعد مُتعدية وغاصبة ويجب إلزامها بتعويض ما ترتب على تصرفها من الأضرار ولا يصح التحدي بالمادة السابقة من لائحة الترع والجسور الصادرة في 22 /2/1894 التي تنص على أن الحكومة لا تُطالب بتعويض ما عن خسائر نشأت عن قلة المياه في إحدى الترع أو عن وقوف سيرها لأسباب قهرية، لا يصح التحدي بهذه المادة لأن التعويض في هذه الحالة لم يكن عن الخسائر التي نشأت من قلة المياه في الخزان العمومي وإنما عن تصرف الوزارة المُخالف لقانون نزع الملكية". (نقض الدائرة المدنية والتجارية في 16/2/1939 المجموعة 40 - 8 - 165).
    كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.
    4 ) عدم جواز اكتساب ملكية الأوقاف بالتقادم:
    علماً بأن أعيان وعقارات الأوقاف الخيرية لا يجوز كسب ملكيتها أو أي حق عيني آخر عليها بالتقادم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني التي تنص على أنه: "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".
    ومفاد هذا النص - كما هو واضح من عبارته - عدم جواز تملك الأعيان الموقوفة بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم. (لطفاً، المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري - الجزء التاسع: "أسباب كسب الملكية" - المجلد الثاني: "الحيازة" - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 376 – صـ 1379).
    هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تُكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عُمِلَ به اعتبارا من 13 يوليه سنة 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22 أكتوبر 1961 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيري شائعة فيها. ولا يقدح في ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضى باعتبار المُتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خُصِصَ له في القسمة مُطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة في هذا النطاق واستبعاد جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة". (نقض جلسة 10/6/1980 مجموعة أحكام النقض - السنة 31 - رقم 317 – صـ 1698).
    5 ) الأوقاف ما زالت محتفظة بملكية أرض النزاع:
    لما كان ما تقدم، وكان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو الاستيلاء المُؤقت، يترتب عليه احتفاظ المالك بملكه، ولذلك له الحق في استغلاله بالكيفية التي يراها، علاوة على حصوله على الريع الناتج عن العقار.
    حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الأموال المملوكة للأفراد لا تكتسب صفة الأموال العامة بمُجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون. أما استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية فيغدو بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية إلى غاصبها، ويظل صاحب العقار مُحتفظاً بملكه رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في ريعه واسترداده حتى تتخذ إجراءات نزع الملكية قانوناً أو يستحيل رده". (نقض مدني في الطعن رقم 1500 لسنة 53 قضائية – جلسة 24/3/1987).
    6 ) أحقية الأوقاف في التعويض:
    تنص المادة 163 مدني على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزِم من أرتكبه بالتعويض".
    كما تنص المادة 221/1 مدني على أن: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خُسارة وما فاته من كسب".
    لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "… أنه ولئن أناط المُشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام نزع ملكية العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بما فيها تقدير التعويض لذوي الشأن وأدائه إليهم بعد اقتضائه من الجهة المُستفيدة، مما يستتبع بالضرورة توجيه المُطالبة بالتعويض إليها، إلا أن ذلك كله رهين بإتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 - المُنطبق على الواقعة - قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيُعتبر القانون في تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أما إذا لم تلتزم الجهة المُستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن استيلائها على العقار جبراً عن صاحبه يكون بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مُطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور في مُقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع". (نقض مدني في الطعن رقم 1533 لسنة 62 قضائية - جلسة 17/2/1999، غير منشور).
    كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "نزع الملكية جبراً عن صاحبها دون إتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك حتى الحكم". (نقض مدني في الطعن رقم 1974 لسنة 50 قضائية - جلسة 31/1/1985)
    كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قدر قيمة أرضهم التي تم الاستيلاء عليها غصباً باعتبارها في يوم 1/9/1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، ولم يُراع في تقديره ما لحقهم من خُسارة وما فاتهم من كسب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه يُعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مُطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، وأن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مُباشر مُتوقعاً كان هذا الضرر أو غير مُتوقع ويقوم الضرر المُباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخُسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن أرض النزاع فُرِضت عليها الحراسة واستحال ردها عيناً لأصحابها الطاعنين لتوزيعها على صِغار المُزارعين ومن ثم فإن تعويضهم يجب أن يُراعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خُسارة وفقاً لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قدر التعويض باعتباره يوم 1/9/1981 تاريخ العمل بقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن". (نقض مدني في الطعن رقم 1252 لسنة 67 قضائية "قيم" - جلسة 15/6/1999).
    لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إذ نصت على أن "يكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مُقابل عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المُستحق عن نزع الملكية وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بحصة التعويض عن عدم الانتفاع حق المُعارضة في هذا التقدير ويكون الفصل في المُعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمُعارضة في تقدير التعويض المُستحق عن نزع الملكية وتعين المصلحة المُختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقيد صاحب الشأن في تقدير التعويض عن مُقابل عدم الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمُعارضة بالتقدير أمام لجنة الفصل في المُنازعات المنصوص على تشكيلها في المادتين 12 ، 13 من القانون المُشار إليه وهو التزام الجهة التي استولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر، فإن لم تفعل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل للحصول على حقه سوى الالتجاء إلى القضاء للمُطالبة به بالدعوى العادية المُبتدأة". (نقض مدني في الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية - جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 - الجزء الأول - القاعدة رقم 100 – صـ 591 : 599).
    ولما كان من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: "التعويض عن مُقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته. استحقاقه عن المدة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المُستحق عن نزع الملكية. المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954". (نقض مدني في الطعن رقم 968 لسنة 49 قضائية - جلسة 16/12/1982. وفي الطعن رقم 917 لسنة 49 قضائية - جلسة 30/1/1983).
    وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية المُطالبة بريع عين التداعي منذ تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وحتى تاريخ رد عين التداعي مرة أخرى وتسليمها فعلياً لهيئة الأوقاف المصرية رِضاءاً أو قضاءاً؛ وذلك باعتبار أن الريع هو: "بمثابة تعويض لصاحب العقار المُغتصب مُقابل ما حُرِمَ من ثمار". (نقض مدني في الطعن رقم 108 لسنة 50 قضائية - جلسة 16/6/1983. وفي الطعن رقم 1107 لسنة 50 قضائية - جلسة 20/3/1984. وفي الطعن رقم 489 لسنة 51 قضائية - جلسة 21/2/1985).
    7 ) القرار الطعين معيب بمُخالفة القانون:
    لما كان ما تقدم، وكان القرار الإداري هو: إفصاح الإدارة عن إرادتها المُلزِمة بما لها من سلطة بمُقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني مُعين متى كان مُمكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
    وكان البين من ذلك: أن ثمة خمسة أركان يجب توافرها لقيام القرار الإداري، وهي: الاختصاص – والشكل – والمحل – والسبب – والغاية.
    وتعييب القرار الإداري بعيب مُخالفة القانون، هو أهم أوجه الإلغاء على الإطلاق وأكثرها تطبيقاً في العمل، فرقابة القضاء الإداري فيما يتعلق بالاختصاص والشكل، هي رقابة خارجية، بعيدة عن فحوى القرار المطعون فيه. أما رقابته فيما يتعلق "بمخالفة القواعد القانونية" فإنها رقابة موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون العام. ومحل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرةً، هذا الأثر القانوني يجب أن يكون ممكناً وجائزاً، وقائماً على سبب قانوني يبرره، هذه العناصر كلها يخضعها القضاء لرقابته. (لطفاً، المصدر: "القضاء الإداري" – للدكتور/ سليمان محمد الطماوي - الكتاب الأول "قضاء الإلغاء" - طبع 1996 - صـ 691).
    وأوضاع مُخالفة محل القرار الإداري للقاعدة القانونية تتخذ في العمل أوضاعاً ثلاثة: أشار إليها حكم مجلس الدولة الصادر في 14/4/1984 (السنة 2 – صـ 256) حيث يقول: "إن مدلول مُخالفة القوانين واللوائح، يشمل كل مخالفة للقاعدة القانونية بمعناها الواسع، فيدخل في ذلك:
    أولاً- مخالفة نصوص القوانين واللوائح.
    ثانياً- الخطأ في تفسير القوانين واللوائح أو في تطبيقها، وهو ما يعبر عنه رجال الفقه الإداري بالخطأ القانوني.
    ثالثاً- الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح على الوقائع التي بني عليها القرار الإداري، وهو ما يعبر عنه بالخطأ في تقدير الوقائع.
    وبالنسبة للنوع الثالث، فإذا كان تطبيق القاعدة القانونية مرهوناً بتحقيق حالة واقعية على نحو معين، فإن تخلف الوقائع التي يقوم عليها القرار، أو عدم استيفائها للشروط التي يتطلبها المشرع، يؤدي إلى بطلان القرار الصادر على أساسها. ولمجلس الدولة أن يراقب الوقائع ويتحقق من سلامتها، حتى يتوصل إلى القول بمشروعية القرار أو عدم مشروعيته.
    فيكون القرار الإداري مخالفاً للقانون، إذا استندت الإدارة في إصداره إلى وقائع لم تحدث إطلاقاً؛ "فإذا ثبت عدم صحة الوقائع التي استند إليها القرار التأديبي في توقيع الجزاء، فإنه يكون منطوياً على مخالفة للقانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه، وللخطأ في فهم القانون وتطبيقه عن طريق الخطأ في فهم الوقائع" (حكم مجلس الدولة – السنة الثانية – صـ 421). وكذلك الحال إذا أصدرت الإدارة قراراً بإحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه إذا ثبت أن هذا الطلب لم يقدم إطلاقاً، أو سحبه الموظف قبل البت فيه فأصبح معدوماً. (حكم مجلس الدولة – جلسة 5/5/1948 – السنة الثانية – 651. لطفاً، المصدر: "القضاء الإداري" – للدكتور/ سليمان محمد الطماوي – الكتاب الأول: "قضاء الإلغاء" – طبع 1996 القاهرة – بند 3 – صـ 724 و 725).
    وبتطبيق تلك القواعد القانونية على وقائع النزاع الماثل، نجد أن جهة الإدارة اعتبرت الأرض التي قامت بتخصيصها مملوكة ملكية عامة لمحافظة كفر الشيخ وعليه قررت نقل ملكيتها إلى وزارة الدفاع، وهذا الواقع المفترض غير صحيح ولا أساس له إذ أن تلك الأرض مملوكة بموجب حجة إيقاف رسمية مسجلة ومشهرة طبقاً للقانون وثابت بكافة الأوراق أن ملك جهة الوقف الخيري الذي تديره هيئة الأوقاف المصرية نيابة عن وزير الأوقاف، ومن ثم يكون محل القرار الإداري الطعين (وهو أثره القانوني) مخالفاً للقانون وباطلاً لكونه غير ممكناً ولا جائزاً قانوناً مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
    8 ) طلب وقف التنفيذ:
    لما كانت المادة 49 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 (المُعدل) بشأن مجلس الدولة تنص على أنه: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
    وعلى ذلك فإنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه توافر الشرطين الآتيين:
    1- أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار صراحة في صحيفة الطعن، فلا يُقبل طلب وقف التنفيذ الذي يُبدى بصحيفة مُستقلة فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين: طلب مُستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن، وطلب موضوعي هو إلغاء القرار المطعون فيه.
    2- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وهو ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ "ركن الاستعجال"، ومحكمة القضاء الإداري هي التي تقدر ما إذا كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها من عدمه، ولا شك أن كافة القرارات الصادرة بالاستيلاء على العقارات في ذاتها تجعل نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
    ويجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يُرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه. وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له – على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول- قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا". (الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/1/1975. والطعن رقم 1235 لسنة 18 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 15/2/1975. لطفاً، المصدر: "شرح قانون المباني الجديد" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – طبعة 1997 القاهرة – بند 182 – صـ 432 ، 433).
    لما كان ما تقدم، وكان تنفيذ القرار المطعون فيه بتخصيص أطيان التداعي المملوكة للطاعن بصفته يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ويلحق أبلغ الضرر بأموال وحقوق جهة الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله تعالى)، كما أن القرار الإداري المطعون فيه من المُرجح – على الأقل من ظاهر الأوراق – القضاء بإلغائه لكونه صدر معيباً بعيب مُخالفة القانون، مما يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) طلب وقف تنفيذه لحين الفصل نهائياً في الطعن بالإلغاء الماثل. مع أحقية هيئة الأوقاف في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وما فاتها من كسب مع المطالبة بريع تلك الأرض باعتباره تعويضاً عما حرمت منه الهيئة من ثمار تلك الأرض.
    9 ) التعليق على تقرير هيئة مفوضي الدولة:
    وتداول الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/10/2006 قررت عدالة المحكمة الموقرة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
    ونفاذاً ذلك أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، وتداولت بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وجرى إعداد التقرير بالرأي القانوني فيها، والذي انتهى إلى: "... فلهذه الأسباب – نرى الحكم:
    أولاً- بقبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلاً؛ وفي الموضوع بإلغائه على النحو المبين بالأسباب.
    ثانياً- أصلياً: بعدم قبول طلب التعويض شكلاً لإقامته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000. واحتياطياً: بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعي بصفته جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه. مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات".
    ولما كانت تلك النتيجة التي انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة قد صادف كبد الحقيقة في جميع جزئياته عدا جزئية التوصية بعدم قبول طلب التعويض شكلاً لإقامته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات، حيث أن هذه الجزئية بالذات مردود عليها بما يلي:
    1- لا ضرورة للعرض على لجان التوفيق فيما بين الجهات الحكومية:
    لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات قد حددت اختصاص تلك اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وبالتالي يخرج من اختصاص تلك اللجان - بالنظر إلى أشخاص المنازعات - كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين أشخاص القانون الدولي وكذلك كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
    وإذا كان من الطبيعي أن تخرج منازعات القانون الدولي العام من اختصاص اللجان نظراً لطبيعتها الدولية ولأن معظمها يتم تسويته عن طريق التحكيم الدولي، إلا أن القانون قد أغفل النص على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، حال أن فلسفة القانون هو التوفيق في منازعات الدولة وتقليل عدد القضايا التي ترفع أمام المحاكم والحد منها ولذا كان يتعين على واضعي التشريع مراعاة ذلك بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، ولذلك فإن نص المادة الأولى من القانون جاء معيباً بإغفاله النص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض. (لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – البندين 13 و 15 – صـ 19 و 20 وما بعدها).
    ولا يجوز في هذا الخصوص تأويل نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات، للقول بأنه يشمل المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض، لأن تفسير النصوص القانونية يشترط ثلاثة شروط هي:
    أولاً- تفسير النصوص القانونية لا يكون إلا عند وجود غموض أو لبس فيها.
    وثانياً- وهذا التفسير يقوم به المُشرع نفسه (في حالة التفسير التشريعي) أو القضاء (سواء المحكمة الدستورية العليا أو قاضي الموضوع).
    وثالثاً- ويُشترط في التفسير أن يُبين الغموض وأن يزيل اللبس فقط لا أن يستحدث حكم جديد مُغاير لم يأت به النص.
    حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة من المُراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مُضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم". (نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191. وفي الطعن رقم 1392 لسنة 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958).
    وعلى هدي جميع تلك النصوص والقواعد القانونية سالفة الذكر، يتضح بجلاء أن المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض تخرج عن اختصاص لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر.
    ولما كانت الهيئة الطاعنة (هيئة الأوقاف المصرية) هي هيئة عامة وشخص من أشخاص القانون العام، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع هم من أشخاص القانون العام، ومن ثم فلا مجال للقول بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم سابقة عرض الأمر على لجان التوفيق في المنازعات، وتكون توصية تقرير هيئة مفوضي الدولة قد جانبها الصواب في هذه الجزئية تحديداً وحصراً.
    2- لا ضرورة للعرض على لجان التوفيق لعدم توافر حالاتها في الطعن الماثل:
    هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن "ينشا في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو اكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشا بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وفى المادة الحادية عشرة منه على انه "... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ..."، مؤداه انه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما أولا أقاماها بطلب الحكم على الطاعنة (الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة ...) وقائد السيارة أداة الحادث (التابع) وهو من غير من عناهم الشارع بنص المادة المذكورة (للمادة الأولى من قانون 7 لسنه 2000) بطلب إلزامهما متضامنين بالتعويض الذي قدراه فان شرط تطبيق المادة المذكورة يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمدعيين رفع دعواهما مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان (لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون 7 لسنة 2000)". (نقض مدني في الطعن رقم 6512 لسنة 72 قضائية – جلسة 23/5/2004 المستحدث في قضاء النقض – صـ 80).
    وهدياً بما تقدم، فإنه يلزم لاشتراط عرض النزاع على لجان التوفيق في بعض المنازعات قبل رفع الأمر إلى القضاء أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى، أي أن يكون النزاع بين هيئة عامة وأحد العاملين بها أو أحد الأفراد أو الأشخاص الخاصة فقط، أما إذا كان النزاع مختصم فيه شخص آخر خلاف ما ذكر (كـشركة النيل لحلج الأقطان - المطعون ضدها الأخيرة)، فإن شرط تطبيق النص المذكور غير متوافر، ومن ثم يحق للمدعي بصفته رفع دعواه مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة الذكر، على ما ذهب إليه قضاء محكمة النقض في هذا الشأن. وعليه فتكون توصية تقرير هيئة مفوضي الدولة قد جانبها الصواب في هذه الجزئية تحديداً وحصراً، بما يستوجب عدم الأخذ بما أوصى به في هذه الجزئية تحديداً وحصراً، والأخذ به في جميع ما عدا ذلك.
    ثالثاً- الطلبات
    لكل ما تقدم، ولما قد يرى الطاعن بصفته إضافته من أسباب أخرى، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
    أولاً- في الشق المُستعجل: بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من المطعون ضده الثامن بصفته – في مواجهة باقي المطعون ضدهم بصفتهم – والذي يحمل رقم 363 لسنة 2005 والصادر في 8/8/2005 والقاضي بتسليم أرض التداعي إلى وزارة الدفاع ونقل ملكية تلك الأرض إلى وزارة الدفاع، وذلك لحين الفصل نهائياً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة.
    ثانياً- وفي الموضوع:
    1- بقبول هذا الطعن شكلاً.
    2- وفي موضوع الطعن:
    أ‌. بإلغاء القرار الإداري الصادر من المطعون ضده الثامن بصفته – في مواجهة باقي المطعون ضدهم بصفتهم – والذي يحمل رقم 363 لسنة 2005 والصادر في 8/8/2005 والقاضي بتسليم أرض التداعي إلى وزارة الدفاع ونقل ملكية تلك الأرض إلى وزارة الدفاع. مع ما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام المطعون ضده الثامن بصفته بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
    ب‌. بإلزام المطعون ضده الثامن بصفته بأداء مبلغ وقدره 15000000جم (خمسة عشر مليون جنيه مصري) كتعويض نهائي للطاعن بصفته عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب بصفته وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وعن حرمانه من ثمار تلك الأرض. مع إلزام المطعون ضده الثامن بصفته بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
    مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى، أياً ما كانت ،،،
    اشرف رشوان المحامى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:09 am

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4862 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 22 / 05 / 2005 ]
    إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً (طلب التعويض عن باقي مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة. فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان اساساً له.

    [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 4862 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 22 / 05 / 2005 ]
    مفاد النص في المادتين التاسعة والثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز - وبناء على طلب الخصوم - أن تقضى المحكمة الإبتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره، وأن استئناف ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً. وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن "الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة .... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ "المحكوم بها" من المحكمة الإبتدائية. وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه.

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9916 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2005 ]
    إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه.

    [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 9916 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2005 ]
    إذ كان الثابت فى الأوراق ومن كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبري التابع لوزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو الجهة طالبة نزع الملكية - للأرض والمطالب بزيادة التعويض ومقابل الإنتفاع عنها - وهو الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو صاحف الصفة فى الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزاع باعتباره الممثل للجهاز المذكور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لا صفه له فى إقامة الدعوى عليه فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

    [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
    إن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الإنتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بإعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الإلتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.

    [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
    إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما على أرض النزاع في 4/1/1971 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الإستيلاء الفعلي عليها إلا فى سنة 1975 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الإستيلاء الفعلي عليها والذي يبدأ به سريان تقادم الحق فى التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع في سنة 1971 لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذي يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون.

    [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8632 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2005 ]
    إذ كانت الطاعنة - شركة ......... - وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابه قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم.

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
    إن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً.


    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5334 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2004 ]
    استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبة دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شانه ان ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى ان يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه اجراءات القانون يستوى فى ذلك ان يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا فى مشروعاتها العامة او مضافا الى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 ويكون شان المالك عند مطالبته بالتعويض شان المضرور من اى عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب او ماتفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5571 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 2004 ]
    اذ كان البين من الاوراق ان النماذج الخاصة بنقل الملكية " ملكية العقار محل النزاع المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة " اودعت مكتب الشهر العقارى المختص بتاريخ 25/1/1990 مما كان يتعين الاعتداد بهذا التاريخ فى تقدير ثمة العقار المنزوعة ملكيته واذ قدر الحكم المطعون فيه ثمنه فى 7/6/1986 وليس فى التاريخ الاول فانه قد اخطا فى تطبيق القانون .

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2839 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 10 / 04 / 2004 ]
    اذ كان البين من الاوراق ان اطيان النزاع صدر فى شانها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1978 باعتبارها مشروع مستشفى الاقصر العام من اعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الاراضى اللازمة لاقامة المشروع ونشر - بالجريدة الرسمية - فى 15/6/1978 وانه بدء فى اقامة المستشفى المذكور على الارض قبل صدور قرار نزاع الملكية للمنفعة العامة وقبل اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية اذ ان الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية لم تقم بايداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشان او القرار الصادر بالاستيلاء فى مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ النشر ، وخلت الاوراق مما يفيد تمام المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء خلال تلك المدة فانه طبقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنه 1954 يسقط مفعول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1987 وتزول اثاره القانونية ويضحى الاستيلاء على اطيان النزاع حاصلا دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية واذ لم يتم التاشير بمكتب الشهر العقارى المختص الا فى 29/8/1983 تحت رقم 6546 فان هذا التاريخ هو تاريخ انتقال اطيان النزاع الى الدولة وتخصيصها للمنفعة العامة بما يترتب عليه استحقاق المطعون ضده الاول فى تعويض عادل لقيمة العقار واذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الى تقدير التعويض باعتبار قيمة اطيان النزاع فى سنه 1983 فانه يكون قد وافق القانون .

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2814 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2004 ]
    النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على ان " تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ........ كشوفا ........ تبين فيها العقارات والمنشات التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف .....فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى المادة الثامنه منه على ان " لذوى الشأن ............ حق الاعتراض على البيانات الوارده بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ......... ولذوى الشان الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض امام المحكمة الابتدائية ....." وفى المادة التاسعة على ان " لكل من الجهة طالبه نزع الملكية وذوى الشان من الملاك واصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمة الابتدائية ........" يدل على ان المشرع قد غاير فى تنظيمة للاعتراض على البيانات الوارده بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الاشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق عليها ومحال اقامتهم فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على اى من تلك البيانات الاخيرة امام المحكمة بسبق الاعتراض عليها امام الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بينما اباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة امام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتداة على البيان المتعلق بتقدير التعويض وان لم يحالفة التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لاطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون ان يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول اى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم - فى شان مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الوارده بكشوف العرض - يجعل نص المادة التاسعة لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الايضاحية " لمشروع " القانون من انه " تم قصر المادة الثامنة - التى صارت التاسعة فى القانون - على الطعن على تقدير التعويض .......... ونصت المادة التاسعة - التى صارت الثامنه فى القانون - على انه لكل من الملاك واصحاب الحقوق ...... الحق فى الاعتراض على " باقى " البيانات الوارده بكشوف العرض ويقدم الاعتراض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ...... " .

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6304 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004 ]
    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إستيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه في استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان في رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسيماً عملاً بنص المادة 203من القانون المدني.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:17 am

    قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة



    الجريدة الرسمية العدد ٩ في ٢٨ /2/1990



    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

    الباب الأول

    في تقرير المنفعة العامة

    مادة ١- يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون .

    مادة ٢- يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون :

    أولا - إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو انشاء احياء جديدة .

    ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى .

    ثالثا - مشروعات الري والصرف .

    رابعا - مشروعات الطاقة .

    خامسا - إنشاء الكباري والمجازات السطحية المزلقانات والممرات السفلية أو تعديلها .

    سادسا - مشروعات النقل والمواصلات .

    سابعا - أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة .

    ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر .

    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة .

    كما يجوز ان يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم انها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقائها لحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب .

    ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به :

    (أ) مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه .

    (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له .

    مادة ٣- ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة ٢) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار .

    مادة ٤- يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة لمشورعات الطولية ، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار .

    وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار .

    الباب الثاني

    فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض

    مادة ٥- يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .

    ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .

    وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتالكات واسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعة على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى .

    ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها ، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه .

    مادة ٦- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير

    الأشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين .

    ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .

    ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا .

    مادة ٧- تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة ٥ من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسي لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر .

    ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان فى الوقائع المصرية ، ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة .

    ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

    الباب الثالث

    في المعارضات والطعون

    مادة ٨- لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف .

    ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار ، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب ان يرفق به جميع المستندات المؤيدة له ، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وارقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وللجهة القائمة باجراءات نزع الملكية عند اللزوم ان تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة ، وعليها ان تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة ، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.

    وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض .

    ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار .

    مادة ٩- لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة .

    مادة ١٠ - تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائيا إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين ٨ ، ٩ من هذا القانون ، ولايجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة الكشوف التي الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة .

    مادة ١١ - يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، اما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .

    وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة ، غير انه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن ، من جهة الاختصاص .

    مادة ١٢ - إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كان لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .

    مادة ١٣ – لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة ٩ من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا .

    وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان ، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع اخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو ايداعه بامانات الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو اخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع ، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاق المنصوص عليه فى المادة ( ١٤ ) من هذا القانون .

    الباب الرابع

    فى الاستيلاء المؤقت على العقارات

    مادة ١٤ - يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسما لمالك الظاهر مع الاشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة .

    ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعطون بموجبه مهلة لاتقل عن أسبوعين لإخلال العقار .

    ويترتب على نشر قرار الاسيتلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .

    ( ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٦ من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة ٩ من هذا القانون.

    ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني الأبعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا .

    مادة ١٥ - للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسار الأحوال الطارئة أو المستعجلة ان يأمر بالاستيلاء بمدرج انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى .

    ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة( ٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، ولذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقمية التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة ٩ من هذا القانون .

    مادة ١٦ - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ايهما أقرب ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته .

    وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكور وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة ان تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائقة وقت نزع الملكية ، اما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة ان تعيد العقار إلى حالته الأولى أو ان تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق .

    الباب الخامس

    أحكام عامة ووقتية

    مادة ١٧ - إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٦ من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذه النقصان في تقدير التعويض .

    مادة ١٨ - إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم فى المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة لا تحتسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق .

    مادة ١٩ - يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخد جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين .

    ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصورا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم ان احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه .

    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المشروع الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع .

    مادة ٢٠ - يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتى دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بامانات الجهة طالبة الملكية إلى حين نقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات .

    مادة ٢١ - تشترى العقارات اللازمة نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة ٩ من هذا القانون والا سقط حقهم فى ذلك .

    ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة ٢ من هذا القانون .

    مادة ٢٢ - لايدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الايجار أو غيرها إذا ثبت انها اجريت بغرض الحصول علىتعويض يزيد على المستحق وذلك دجون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه التحسينات عى نفقته الخاصة ، بشرط عدم الأضرار بالمشروع المراد تنفيذه .

    ويعد كل عمل أو اجراء من هذه القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية انه قد اجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض .

    مادة ٢٣ – لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبية إلى التعويض .

    مادة ٢٤ - جميع المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الاداري .

    مادة ٢٥ - جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يعادل عشرة جنيها مقابل رسم الدفعة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى .

    مادة ٢٦ - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني ، يلغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٢ بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الري الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

    مادة ٢٧ - المعارضات فى التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه .

    مادة ٢٨ - يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مادة ٢٩ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٠ ه (الموافق ٣١ مايو ١٩٩٠ م).

    حسنى مبارك
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:25 am

    (1)
    مــــذكـــرة دفــــــاع

    فى الاستئناف العالى رقم 00لسنة 00ق س ع مدنى قنا

    الدائـــرة الثالـــثة عشــــر المدنيـــة

    المنظور بجلسة 00/00/0000
    الوقــــــائع

    سبق شرحها بصحيفة الاستئناف وملف الدعوى فلا داعى للتكرار
    الطـــــــلبات

    أولا : قبول الاستئناف شكلا لتقديمه وقيده فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلا

    ثانيا : القضاء بإلغاء حكم محكمة اول درجه رقم 290لسنة 2003 م. ك ابوتشت والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهم بتعديل سعر القيراط الى سعر المثل طبقا لما انتهى اليه السيد الخبير فى تقريره المودع ملف الدعوى والذى انتهى فى نتيجته النهائية الى ان سعر المثل يقدر بمبلغ 5000ج خمسة الاف جنيه مصرى لا غير حسب الاطلاع وبحث المستندات المقدمة وان السعرالذى تم تحديده بمعرفة هيئة المساحة غير مطابق لسعر المثل وان المبلغ المحدد من قبل هيئة المساحة لا يناسب قيمة الأرض التى تم نزعها.

    ثالثا : إلزام المستانف ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى هذا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.
    للأســــــباب الآتية

    أولا : ان محكمة اول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990 وأسست حكمها على حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 425 لسنة 40ق جلسة 3/12/1975 س ع ص 1531 والذى قضت فيه على " انه وان كان لايجوز لذوى الشأن طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعه العامة الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية الا ان هذا الحظر مشروط بأن تكون الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى اوجب القانون اتبعاها فاذا لم تلتزم هذه الاجراءات كان استيلائها على العقار بغير حق حتى يجيز لصاحب الشأن ان يلجأ مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض المستحق له" .

    - واستندت محكمة اول درجة فى حكمها على ان المدعيين لم يردوا على الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء اولا للأجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية وان المدعيين لم يذكرو بصحيفة دعواهم ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد خالفت القانون او انها لم تلتزم بالاجراءات التى نص عليها القانون وهو الامر الذى يتعين معه على هذه المحكمة قبول الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 10لسنة 1990.

    - إلا ان الدفع الذى اخذت به محكمة اول درجة تم ابداءه فى المذكرة المقدمه بجلسة المرافعه الختامية ( اخر جلسة مرافعه) مما لم يتمكن المدعيين من الاطلاع على هذه المذكرة ليتمكن الدفاع من الرد عليها الرد المناسب ومحكمة اول درجه لم تعطى الفرصه للمدعيين للتأجيل والرد على المذكرة المقدمة باخر جلسة مرافعه هذا مما لم يدع دفاع المدعيين من الرد على الدفوع المقدمه بالمذكرة

    ثانيا : لقد علقت محكمة اول درجة قبول الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990 وذلك فى حالة ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تكون قد خالفت القانون او انها لم تلتزم الاجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى هذه الحالة فقط تقبل دعوى ذوى الشأن فى المطالبه بالتعويض دون اتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990 وانما تسرى المطالبه بالتعويض طبقا للقواعد العامه للقانون المدنى والذى لايتقادم المطالبه بالتعويض الا بمضى خمسة عشر عاما وهى المدة الطويله المكسبه للملكية وذلك طبقا لحكم محكمة النقض السالف الاشارة اليه

    ثالثا : لقد خالفت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القانون ولم تلتزم الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 10لسنة 1990 مما يكون معه للمستأنفين الحق فى رفع الدعوى مباشرة بطلب التعويض دون اتباع اجراءات قانون نزع الملكية رقم 10لسنة 1990 طبقا لما انتهت اليه محكمة النقض فى قضائها سالف الذكر فى الطعن رقم 425 لسنة 40ق سالف الاشارة الية ..

    رابعاً : تتضح وتتأكد مخالفة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للاجراءات التى اوجب القانون اتباعها فى الاتى :-

    1- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 12 منه باتباعها والتى نصت على " اذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى فى المادة السابعه خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعه العامه بالجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرارات الخاصة بها "

    فقد اوجب القانون على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بايداع قرار المنفعه العامة الشهر العقارى فى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية الا ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع ذلك الاجراء وذلك اضرارا بمصالح المستأنفين مما يهدم الاسس التى اسس عليها حكم محكمة اول درجة .

    ويظهر عدم اتباع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لذلك الاجراء من خلال استمارات البيع المقدمه بملف الدعوى والثابت منها ان العقارات اللازمه لمشروع مصرف العوامر رقم 341 صرف المشغل فى 9/1997 الصادر بشلأنه القرار رقم 739بتاريخ 28/3/1996 والمنشور بالجريده الرسمية بالعدد 13 بتاريخ 18/10/1996 والمودع الشهر العقارى بمحضر الايداع المحرر بظهر كل استمارة بيع فى يوم السبت الموافق 2/8/2003 .

    لذا قد ثبت من خلال استمارة البيع ان نشر القرار بالجريده الرسمية كان بتاريخ 18/10/1996 بالعدد 13وانه تم ايداعه بالشهر العقارى فى 2/8/2003 اى بعد مرور حوالى سبع سنوات من 18/10/ 1996 تاريخ النشر وحتى 2/8/2003 تاريخ الايداع .

    مما يتضح معه باليقين ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد خالفت القانون وام تتبع ذلك الاجراء ولم تودع قرار المنفعه العامه خلال سنتين من نشر القرار بالجريده الرسمية مما يعطى الحق للمستأنفين فى اللجوء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض طبقا لحكم محكمة النقض سالف الاشارة الية . ويؤيد هذا ايضا ان الحق فى التعويض العادل لاستيلاء الحكومه على العين والعقارات دون اتخاذ الاجراءات القانونية كما هو تم فى عقارات المستانفين لا يتقادم الا بمضى المدة الطويله هذا ما نص عليه الطعنان رقما 1436 و 1448 لسنة 56ق جلسة 11/6/1986..

    2- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 5 منه باتباعها والتى نصت على " ان يكون حصر وتحديد العقارات التى تقرر لزومها للمنفعه العامة بواسطة لجنة .... الخ وان يسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ومقر العمده كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول...... الخ "

    ولقد لم تتبع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تلك الاجراءات السابقه على حصر وتحديد العقارات فلم تسبق عملية الحصر باعلان بموعد الحصر ولا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لذوى الشأن مما يكون معه ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع الإجراءات التى حددها القانون رقم 10لسنة 1990 فى المادة سالفه الذكر ضاربة بالإجراءات التى اوجب القانون اتباعها عرض الحائط ومنتهكه الالتزامات القانونية مما يكون معه الحال ان نزع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ما هو الا استيلاء وغصب لتلك العقارات على غير سند من القانون او الشرعية يحق معه لذوى الشأن الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض وخضوع المطالبه به للتقادم الطويل بمضى خمسة عشر عاما .

    3- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 6 منه باتباعها والتى نصت على "ان يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة .... الخ ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مده لاتتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار خزانة ان الجهة القائمة باجراءات النزع ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله او بعضه" فقد اوجب القانون رقم 10لسنة 1990 على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بتقدير التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وايداع مبلغ التعويض خلال مده لاتتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ويجوز اقتضاء التعويض كله او بعضه . الا ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والجهة طالبة النزع لم يلتزما بتلك الاجراءات بالمرة .

    فبالنسبة لتقدير التعويض فقد قدرت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية التعويض بالنسبة للقيراط بمبلغ 2083ج الفان وثلاث وثمانون جنيه لاغير والثابت من تقرير السيد الخبير ان سعر المثل اثناء الاستيلاء على العقارات فى 1997 كان يقدر فى المتوسط بمبلغ 5000 خمسة الاف جنيه ايضا ان الجهة طالبة النزع لم تقم بايداع مبلغ التعويض ايا كان مقداره فى مده شهر كما ذكرت الماده رقم 6 من القانون رقم 10لسنة 1990 ولم تقم بصرف التعويض الا فى 9/2003 كما هو ثابت من صور الشيكات المقدمه بملف الدعوى .

    مما يكون معه الحال قد ثبت لهيئة المحكمة الموقرة ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والجهة طالبة النزع لم يلتزما باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 مما يحق لذوى الشان الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعويض ..

    4- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باتباع الاجراءات التى اوجب قانون نزع الملكية للمنفعه العامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 7 منه باتباعها والتى نصت على " ان تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد ... الخ وتعرض هذه الكشوف فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة او الادارة التابعه لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر العمده وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة النزع بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمده اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين واسعتى الانتشار ..... الخ ويخطر الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مده اقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " . الا ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع الإجراءات القانونية واتبعت العمل غير المشروع ويتضح ذلك بمجرد القاء نظره على استمارات البيع المقدمه فى ملف الدعوى كالاتى :

    ان القانون اوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الاتى :

    1- ايداع مبلغ التعويض 2- اعداد كشوف من واقع عملية الحصر

    3- اعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف قبل الميعاد المحدد باسبوع

    4- اخطار الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مدة اقصاها خمسة اشهر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول

    5- عرض هذه الكشوف فى المقار الموضحة سلفا بالماده سالفة الذكر 6- تنفيذ وتشغيل المشروع بعد خمسة اشهر من الاجراءات السابقة

    ما سبق هو الذى اوجب القانون الالتزام باتباع اجراءاته فى الماده 7 من القانون رقم 10لسنة 1990 .

    اما ما قامت به الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من اجراءات قد خالفت به القانون والشرعية حيث ثبت من استمارة البيع المقدمة بملف الدعوى بمحكمة اول درجة الاتى :

    - الكشوف عرضت فى المدة من 21/9/2002الى 20/10/2002

    - اعلان موعد هذا العرض فى 19/9/2002 و 20/9/2002 - الا ان الاستيلاء على العقارات وغصبها كان فى 9/1997.



    ليتضح مما سبق ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خالفت القانون فى موعد عرض الكشوف وموعد الاعلان عنه والذى اوجب القانون ان يكون الاعلان قبل العرض باسبوع و الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اعلنت عن الموعد قبله بيوم واحد

    والادهى والامر من ذلك كله والذى اكد الاستيلاء على العقارات المنزوعه وغصبها دون مراعات الالتزامات التى اوجبها قانون نزع الملكيه فاصبح النزع عبارة عن اغتصاب لتلك العقارات من ملاكها استيلاء غير مشروع يحق لذوى الشان المطالبه بالتعويض شأنهم فى ذلك شأن المضرور من العمل غير المشروع ان كل الاجراءات التى اوجب اتباعها القانون رقم 10لسنة 1990 فى الماده سالفة البيان رقم 7 لم تتبعها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وذلك لانها اجراءات متتاليه فى التاريخ لا يجوز ان يسبق اجراء الاجراء الذى يليه الا ان اول هذه الاجراءات بدا فى عام 2002 وبالتحديد فى 19/9/2002 وهو اجراء الاعلان عن مده عرض الكشوف ومدهة عرض الكشوف كانت فى 20/10/2002 وبعد هذا التاريخ الاخير بخمسة اشهر فقط يجوز نزع العقارات الا ان الواضح من استمارة البيه ان تشغيل المشروع ونزع الارض كان فى 9/1997 اى قبل الاجراءات السابقه عليه بمده سبعة اعوام فكان الاستيلاء على العقارات فى 1997 كان دون اتخاذ اى اجراء من اجراءات نزع الملكية التى اوجبها القانون رقم 10لسنة 1990 والتى لم تتبع اجراءاته الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولا الجهة طالبة النزع والذين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ونسوا انهم لم يلتزموا بتلك الاجراءات التى يبغون ان يلتزمها المستأنفين .

    مما يحق للمستأنفين مطالبة المستانف ضدهم بالتعويض العادل وقت الاستيلاء على العقارات واغتصابها دون الالتزام بالطريق الذى رسمه القانون رقم 10لسنة 1990بل بالالتجاء مباشرة الى المحكمة دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية رقم 10لسنة 1990 والذى وضح ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم باجراءاته .

    وفى ذلك المعنى قضت محكمة النقض بالاتى :

    "ان الملكية مصونه بحكم الدساتير المتعاقبة فلا تنزع الا للمنفعه العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون والمادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر فى 1958 والمادة رقم 16 من دستور 1964 والماده رقم 34 من دستور 1971 وقد نصت المادة رقم 805 من القانون المدنى على انه لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطرية التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ونصت المادة الاولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة والتعويض عنه وفقا لاحكام هذا القانون ومؤدى هذا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت الجهة نازعة الملكية الاجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية او انتفت عنها اذان نزع الملكية دون اتخاذ الاجراءات القانونية يؤدى الى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدوله والتى تخصصه للمنفعه العامة فيتفق وغايته مع نزع الملكية باتخاذ الاجراءات القانونية ومن ثم فيستحق ذوى الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبه به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة رقم 172 من القانون المدنى وانما تتقادم بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة رقم 374 من القانون المذكور ( الطعن رقم 631 لسنة 43ق ص 27 جلسة 27/4/1977)

    المصدر كتاب المشكلات العملية فى قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 10لسنة 1990 للمستشار مصطفى مجدى هرجه طبعة 2002 صفحة رقم 16, و17 ..
    لــــــــذلك

    نصمم على ما جاء بهذه المذكرة من دفاع وطلبات

    والله ولى التوفيق

    وكيل المستأنفين



    المحامى

    ......................................


    (2)
    مذكرة دفاع


    مقدمه الى / مكتب خبراء وزارة العدل بقنا
    مقدمة من / عسكرية محمود ابوالعلاء واخرين مستأنفين

    ضــــــــــــــــــــــــد

    رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للمساحة واخر بصفتهما مستأنف ضدهما
    فى الاستئناف العالى رقم لسنة 27 ق س ع مدنى قنا
    الدائرة الثالثة عشر المدنيه
    والمحدد لنظرها جلسة / /2010
    أمام السيد الخبير المهندس / محمد عبد الرحيم







    الموضــــــــــــــوع

    نفاذا للحكم في الاستئناف العالي رقم 34لسنة 27 ق س ع مدني قنا والصادر بجلسة 27/7/2008 والقاضى منطوقه " باعادة الاستئناف لمكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدوره الخبير السابق ندبه امام محكمة اول درجه او غيره عند الاقتضاء لبيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتخذت الاجراءات القانونيه المقرره فى هذا الشأن من عدمه والرد على اسباب الاستئناف الوارده بالصحيفة وبحثها وذلك بذات الامانه والصلاحيات المخوله له امام محكمة اول درجه........"

    ومن ذلك الحكم تتمحور أعمال الخبرة فى بندين أساسيين هما :

    البند الاول :- بيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتخذت الإجراءات القانونية من عدمه

    البند الثانى :- الرد على أسباب الاستئناف الواردة بالصحيفة وبحثها .
    الـــــــــــدفـــــــاع وتأصـــيل الطـــــلبات

    مقدمه لابد منها

    الواضح من مطالعة نماذج استمارات نقل الملكية المقدمه بملف الاستئناف والخاصة بنزع الاراضى المقرره للمشروع رقم 341صرف محل الاستئناف ما يلى

    1- بتاريخ 28/3/1996 صدر القرار رقم 739 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 13 فى 18/10/1996 والمتضمن نزع الاراضى موضوع الدعوى .

    2- فى غضون شهر 9/1997 قامتا المستأنف ضدهما بتشغيل القرار ونفاذه وذلك كالاتى

    - فى شهر 9/1997 تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى

    - فى 19 ، 20 /9/2002 تم الاعلان فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين عن موعد عرض كشوف الحصر

    - فى 21/9/2002 حتى 20/10/2002 تم عرض كشوف الحصر

    - فى 21/10/2002 وحتى 19/11/2002 تم تحديد فترة تقديم الاعتراضات

    - فى 2/8/2003 تم ايداع نماذج استمارات البيع الشهر العقارى

    - فى 14/9/2003 تم صرف التعويضات لاصحاب الشأن

    ماسبق ذكره عبارة عن الاجراءات التى اتخذها المستأنف ضدهما وذلك كما هو ثابت من نماذج استمارات البيع والمحررة بمعرفة المستأنف ضدها الاولى بصفتها الجهة نازعة الملكية والمودعة بالشهر العقارى .

    ونفاذا للحكم التمهيدى السابق الاشارة اليه يتوجب بيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية اتخذت الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه .

    والثابت من تلك الاجراءات المدونة بنماذج استمارات البيع المودعة بالشهر العقارى والخاصة بنزع الاراضى محل الدعوى .

    ان الجهة نازعة الملكية لم تتخذ الاجراءات القانونية التى قررها القانون رقم 10 لسنة 1990 اما الاجراءات التى اتخذتها تلك الجهة والسالف الاشارة اليها من واقع نماذج استمارات البيع المودعة الشهر العقارى والمودع منها صورة رسمية بملف الدعوى .

    يتضح انها جاءت مخالفة للاجراءات القانونية وذلك فى عدة وجوه هى
    اولاً

    عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

    التى نصت عليها المادة رقم 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

    - نص المادة رقم ( 12 )

    " إذا لم تودع النماذج من تاريخ القرار الوزارى طبقاً للاجراءات المنصوص عليها

    فى المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى

    الجريدة الرسمية . عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج

    او القرار الخاص بها "

    - الاجراءات الواجب اتخاذها :-

    * ايداع نمازج نقل الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية

    - ماتم اتخاذه :-

    نشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 13 فى 18/10/1996 اودعت النمازج

    فى 27/2/2003 ، 31/7/2003 ، 2/8/2003 كما هو ثابت من نمازج

    نقل الملكية بمحضر الايداع خلف كل نموزج مما يكون الايداع تم بعد نشر

    القرار بأكثر من سبعة سنوات

    - النتيجة :-

    عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم12من القانون رقم10لسنة1990
    ثانياً

    عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

    التى نصت عليها المادة رقم 5 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

    نص المادة رقم 5

    " يكون حصر وتحديد العقارات والمنشأت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب حصر الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن احد رجال الادارة المحلية ومن الصراف .

    ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها يلصق فى المحل لامعد للاعلانات بالمقار الرئيسية للادارة المحلية وفى مقر العمدة كما يخطر ذوو الشان بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلى جميع الملاك واصحاب الحقوق الحضور امم اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم . وتحرر اللجنة محضر تبين فيه هذه الممتلكات واسماء الملاك واصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقيق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر الملفات والمراجع الاخرى . ويوةقع اعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها . واذا امتنع احد ذوى الشان عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان اسباب امتناعه. "

    - الاجراء الواجب اتخاذه :

    الاعلان عن موعد عملية الحصر وتحديد العاقارات اللازمة للمنفعه العامة يلصق فى المحال المعدة للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ومقر العمده .

    اخطار ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

    - ما تم اتخاذه :

    تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى فى شهر 9/1997 وتم عرض اكشوف الحصر والتحديد فى عام 2002 . ودون علم ذوو الشان او اخطارهم مما يؤكد ان الاستيلاء على الاراضى كان قبل عملية حصر وتحديد العقارات وفى غيبة اصحاب الشان من الملاك واصحاب الحقوق .

    - النتيجه :-

    عدم اتخاذ الاجراء القانونى كمانصت عليه الماده رقم 5 من القانون رقم 10لسنة 1990

    ثالثاً

    عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

    التى نصت عليها المادة رقم 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

    نص الماده رقم 6

    " ............. ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائده وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله او بعضه عينا "

    - الاجراء الواجب اتخاذه:-

    1- تقدير التعويض طبقاً للاسعار السائدة وقت صدور القرار

    2- ايداع مبلغ التعويض قرانة الجهة النازعة فى مدة لاتتجاوز شهر من تاريخ

    صدور القرار

    ما تم اتخاذه :-

    1- تم تقدير التعويض للقيراط الواحد بمبلغ 2083 ج الفان وثلاثة وثمانون

    جنيه فى حين ان ما قرره السيد الخبير السابق ندبه ان سعر قيراط المثل فى

    تاريخ صدور القرار كان يساوى مبلغ 5000 ج خمسة آلاف جنيه

    2- القرار صدر فى 28/3/1996 ولم يتم ايداع مبالغ التعويض خلال شهر من

    صدور القرار

    النتيجة :-

    عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم 6 من القانون رقم 10

    لسنة 1990



















    رابعاً

    عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

    المنصوص عليها فى المادة رقم 7 من القانون رقم 10 لسنة 1990

    - نص المادة رقم 7 :-

    " تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون تبين منها العقارات والمنشأت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة او الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر الملاك وذو الشأن والجهة طالبة نزع اتلملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويسبق هذا العرض بمدة اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الاماكن المذكورة ويخطر الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مدة اقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . "

    الاجراء الواجب اتخاذه :-

    1- اعداد كشوف من واقع عملية الحصر بعد ايداع مبلغ التعويض

    2- عرض هذه الكشوف فى الاماكن المنصوص عليها لمدة شهر مع اخطار

    الملاك بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويسبق هذا العرض

    بمدة اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين

    3- اخطار ذو الشأن بوجوب الاخلاء خلال خمسة اشهر من انتهاء عرض

    الكشوف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

    ما تم اتخاذه :-

    1- لم يتم ايداع مبلغ التعويض خلال المدة القانونية لذا كان اعداد الكشوف

    جاء مخالفا للاجراءات القانونية

    2- عرض الكشوف كان فى 21/9/2002 الى 20/10/2002 والاعلان عن

    ذلك العرض فى الوقائع المصرية وجريدتين كان فى

    يومي19 ، 20 /9 / 2002

    اى قبل موعد العرض بيوم واحد فقط وليس باسبوع طبقاً للقانون بالاضافة

    انه لم يتم اخطار ذو الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

    3- لقد تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى فى شهر 9/1997 الا ان

    عرض الكشوف كان فى عام 2002 مما يؤكد ان

    الاستيلاء على الاراضى محل الدعوى لم يتم طبقاً لقانون ولم يتم اخطار ذو الشأن بوجوب الاخلاء وذلك لان الاراضى محل الدعوى تم نزعها قبل عرض الكشوف بحوالى خمس سنوات وذلك كما هو ثابت من البيانات المدونة بمعرفة الجهة القائمة باجراءات النزع فى نمازج نقل الملكية المودعة بالشهر العقارى والمقدم صورة رسمية منها بملف الدعوى

    النتيجة :-

    عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم 7 من القانون

    رقم 10 لسنة 1990 .

    *********

    ومما اسلفنا فى النقاط الاربعة السالف ذكرها يتبين بوضوح لا يخالجه شك ان الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ( المستأنف ضدها الاولى )

    لم تراعى ولم تطبق القانون لانها لم تتخذ الاجراءات القانونية فيما قامت به من نزع الاراضى محل الدعوى والاستيلاء عليها

    لــــــــذلك

    يلتمس المستأنفين اثبات ما تقدم بعد التحقق منه وذلك نفاذاً للحكم التمهيدى وتبياناً واحقاقاً للحق

    وتفضلوا سيادتكم قبول وافر الاحترام والتحية

    والله ولى التوفيق

    وكيل المستأنفين

    احمد ابوزيد السيد

    المحامي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:28 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا
    الدائرة الأولى

    ********

    بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2002

    برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
    وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود واحمد حلمى محمد أحمد حلمى نــواب رئيس مجلس الدولة
    وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد الشحات مفـــوض الدولة
    وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة



    ************

    أصدرت الحكم الآتى

    فى الطعن رقم 3110 لسنة 41 القضائية . عليا

    المقام من


    (1) نائلة عبده البرقوقى . (2) منى إبراهيم بيومى الوكيل . (3) مديحة إبراهيم بيومى الوكيل . (4) فاتى إبراهيم بيومى الوكيل . (5) كريمان إبراهيم بيومى الوكيل . (6) صـــــــــلاح الـــدين عبد الحميد بيومى الوكيل . (7) مرية شعبان سيف الدين الكاتب . (Cool مها عبد الحميد بيومى الوكيل . (9) محمــد عبد المنعــم عبد الحميد بيومى الوكيل . (10) هانى عبد الحميد الوكيل . (11) عبد المنعم بيومى الوكيل .



    ضــــــــــد كل من :



    (1) رئيس مجلس الوزراء . (2) وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

    (3) رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحلج الأقطان .



    *************

    فى الحكم الصادر عن محكمه القضاء الإدارى بالإسكندرية

    فى الدعوى رقم 358 لسنة 42 ق بجلسة 27/3/1995.



    ****************************





    الإجــــــراءات :

    ***********

    فى يوم الأحد الموافق 21/5/1995 أودع الأستاذ / شاكر محمد بلبع المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3110 لسنة 41 القضائية عليا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 358 لسنة 42 ق بجلسة 27/3/1995 والقاضى فى منطوقه " برفض الدعوى , وألزمت المدعين المصروفات " , وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 1655 لسنة 1987 الصادر من رئيس مجلس الوزراء , مع ما يترتب على ذلك من آثار , مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى .



    وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .



    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن , طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات .



    وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 21/2/2000 وتداولت نظره بالجلسات إلى أن قررت بجلسة 19/3/2001 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 26/5/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 23/3/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات خلال شهر , حيث أودعت هيئة قضايا الدولــــة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها رفض الطعن , مع إلزام الطاعنين المصروفات .



    وبجلســــة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .




    المحكمــــــــــــــــــــــة

    *********

    بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .



    من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .





    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 358 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإادارى بالإسكندرية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/12/1987 طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1987 باعتبار مشروع إقامة شونة الشركة العربية لحلج الأقطان من أعمال المنفعة العامة وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الإدارة المصروفات . وذكروا – شرحا لدعواهم – أنهم يمتلكون بالميراث قطعة أرض مساحتها 12 س 10 ط 1 ف بزمام منشأة غربال مركز دمنهور ومبينة الحدود والمعالم بعقد الملكية المسجل رقم 4250 لسنة 1959 , وكانت تستعملها شركة الوكيل التجارية التى أممت وأدمجت فى شركة الإسكندرية التجارية التى سلمتها للشركة المدعى عليها الثالثة التى وضعت يدها عليها باعتبارها مستأجرة لها , وقد حصل المدعون على حكم نهائى بإنهاء عقد إيجار هذه الأرض , وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار المطعون فيه رقم 1655 لسنة 1987 فى 10/7/1987 باعتبار مشروع إقامة الشونة على الأرض الخاصة بهم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على هذه الأرض بطريق التنفيذ المباشر , وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار صدوره لمواجهة الحكم النهائى الصادر بإنهاء عقد الإيجار الخاص بها والحيلولة دون تنفيذه , ومن ثم يكون مخالفاً لأحكام القانون , ومنطويا على الاعتداء على الملكية الفردية وبجلسة 8/12/1988 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وأمرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها حيث أودعت الهيئة تقريرها المطلوب وقد انتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .



    وبجلسة 27/3/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على ما ثبت لها من الأوراق من إن القرار المطعون فيه صدر استناداً للاعتبارات الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام لشئون القطن إلى وزير الاقتصاد بتاريخ 14/7/1987 والمتضمن أن الشركة الصادر لصالحها القرار تجد صعوبة كبيرة فى استئجار شون بديلة من حيث الموقع وقلة المعروض للإيجار , وأن الشون تمثل حجر الزاوية وركناها لإمكانية تشغيل محالج الأقطان , وأنه بدونها لا تستطيع المحالج مباشرة أعمالها , وقد طلبت وزارة الاقتصاد استصدار القرار المطعون فيه لهذه الاعتبارات , وجاء بالمذكرة الإيضاحية له أن حصول الملاك على حكم نهائى بانتهاء عقد إيجار الشونة وتنفيذ هذا الحكم بما يترتب عليه من الاستيلاء على أرض الشونة من شأنه أن يعوق الشركة الصادر لصالحها القرار المطعون فيه عن القيام بأعمالها , ويهدد بالتوقف وهى من الشركات العامة التى تساهم فى خطة التنمية الاقتصادية طبقا للسياسة العامة للدولة , بما يحقق المصلحة العامة , الأمر الذى يبين منه أن القرار المطعون فيه صدر استناداً إلى هذه الاعتبارات , وبهدف تحقيق الصالح العام ... ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على أسبابـــه المبررة , ومتفقا وأحكـــــام القــــــانون , وصــادرًا من





    سلطة مختصة قانونا باصداره استناداً للتفويض الصادر لرئيس الوزراء فى هذا الشأن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1986 .



    ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وجاء قاصراً لأسباب جماعها : أن القرار المطعون فيه صدر لحماية عمل غير مشروع للجهة طالبة نزع الملكية , ذلك أنه بصدور الحكم الصادر فى الدعوى رقم 199 لسنة 1983 م . ك دمنهور بانتهاء عقد إيجار قطعة الأرض موضوع التداعى وتسليمها للطاعنين خالية مما يشغلها وتأييد هذا الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم 95 لسنة 41 ق بجلسة 22/4/1987 , أصبحت يد الشركة المطعون ضدها الثالثة يد غاصبة لأنه لا سند لها فى وضع اليد حتى صدور القرار المطعون فيه فى 22/10/1987 والذى صدر لحماية غصب الشركة , الأمر الذى يشوب القرار المطعون فيه بعدم المشروعية وسوء استعمال السلطة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه الالتفات إلى ذلك يكون مشوبا بالقصور وأخطأ فى تطبيق القانون , كما أن القرار المطعون فيه صدر معدوماً لأن النشاط الذى من أجله صدر القرار لا يمثل نفعا عاما لأن القطاع العام إنما يباشر أعمالاً تجارية ويمثل نفعا خاصا – لا عاما – للدولة , وإلا امتنع على الدولة أن تقوم بالتصرف فى تلك المشاريع إعمالا للخصخصة , كما أن الشركة التى صدر قرار نزع الملكية لصالحها قد قامت بالتصرف بالبيع وبتأجير أغلب وحداتها الإنتاجية من محالج وشون ومنها الشونة التى صدر قرار نزع ملكيتها , الأمر الذى يؤكد أن النزع لم يكن لتحقيق نفع عام , ويكون القرار الصادر به قد أهدر الغاية التى قصد المشرع تحقيقها من وراء القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية , هذا فضلاً عن أن الشركة الصادر لصالحها القرار قد تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية حتى الآن , كما لم يتم تحديد التعويض المستحق للطاعنين , ولم يتم تنفيذ المشروع الذى صدر من أجله قرار النفع العام , الأمر الذى يتضح منه أن القرار قد صدر مخالفاً لأحكام القانون , وإذ خالف الحكم المطعون فيه المقرر قانونا فإنه يكون جديراً بالإلغاء .



    ومن حيث إن المدعين يستهدفون من دعواهم أصلاً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1987 باعتبار مشروع إقامة شونة الشركة العربية لحلج الأقطان على الأرض الكائنة بمنشأة غربال مركز دمنهور من أعمال المنفعة العامة وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .



    ومن حيث إن المادة (34) من الدستور تنص على أن " الملكية الخاصة مصونة .... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون " .



    ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين والذى صدر القرار المطعون عليه فى ظله تنص على أن " يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكـام هذا



    القانون " كما تنص المادة (2) من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات على أنه " فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التى تقتضى الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية " .



    ومن حيث إن مفاد ما تقدم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدستور والقانون حرصا على التوفيق بين حق الدولة فى الحصول على العقارات اللازمة لمشروعاتها العامة لتحقيق ثمرتها المرجوة فى خدمة المصلحة العامة وبين حقوق ذوى الشأن من ملاك هذه العقارات فأرسيا ضابطاً أساسيا فى هذا المجال وهو لزوم العقارات المملوكة ملكية خاصة للمنفعة العامة , وهذا ينكشف من ظروف ووقائع الأحوال , فما تقرره الجهة الإدارية فى هذا الشأن يجب أن يكون مستمداً من حاجتها الملحة لهذه العقارات لإقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها للمصلحة العامة , فإن دلت الظروف ووقائع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات المتخذة فى هذه الحالة مشوبة بالبطلان لمساسها بالملكية الخاصة التى كفلها الدستور والقانون .



    ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان الطاعنون قد استصدروا لصالحهم حكما فى الدعوى رقم 199 لسنة 1983 م . ك دمنهور والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 95 لسنة 41 ق بجلسة 22/4/1987 بإنهاء عقد ايجار قطعة الأرض محل التداعى إلا أن الشركة المطعون ضدها الثالثة سعت إلى المطعون ضده الثانى لاستصدار قرار من المطعون ضده الأول برقم 1655 لسنة 87 بمقتضى التفويض الصادر إليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1986 بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بعد أن اعتبر مشروع إقامة شونة الشركة على هذه الأرض من أعمال المنفعة العامة , وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقرار المطعون فيه بيان بالأسباب الداعية إلى إصداره متمثلة فيما سيترتب على تنفيذ الحكم القضائى النهائى المشار إليه لصالح الملاك من استيلائهم على أرض الشونة مما يعوق الشركة عن القيام بأعمالها ويهدد المحلج بالتوقف وهى من الشركات العامة التى تساهم فى خطة التنمية الاقتصادية طبقا للسياسة العامة للدولة بما يحقق المصلحة العامة خاصة وأنها قد فشلت فى استئجار شون بديلة من حيث الموقع إزاء قله المعروض للإيجار ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد أفصح عن الأسباب التى دعت إلى إصداره قد قام على صحيح سببه مما لا وجه معه للمطالبة بإلغائه .



    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر يكون قد صدر سليما ومتفقا وصحيح حكم القانون , وعليه تكون المطالبة بإلغائة حرية بالرفض .







    ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعنون فى أسباب طعنهم من أن القرار المطعون فيه صدر لحماية غصب الشركة لهذه الأرض بعد أن صدر حكم نهائى بإنهاء عقد إيجارها أو أن الشركة المطعون ضدها قامت بالتصرف بالبيع فى أو بتأجير أغلب وحداتها الإنتاجية من محالج وشون ومنها الشونة التى صدر قرار بنزع ملكيتها ذلك أن هذه الأقوال محض أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق .



    كما لا ينال مما تقدم أيضا الادعاء بأن الشركة المطعون ضدها الثالثة تقاعست عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية حتى الآن ذلك أن الاستيلاء الذى جرى لقطعة الأرض موضوع التداعى لا يمكن وصفه بأنه مؤقت وإنما هو دائم تمهيداً لنزع الملكية , ولا ضير على الطاعنين من طول مدته إذ أحاط المشرع هذا الاستيلاء ببعض الضمانات منها : حق صاحب الشأن فى تعويض مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية , فضلاً عن أن لصاحب العقار الحق فى المعارضة فى قيمة التعويض المقدر لحرمانه من عقاره بذات الطريقة للمعارضة فى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقار .



    ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته .







    " فلهــــذه الأسبــــــاب "

    *********



    حكمت المحكمة :



    بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات .









    سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:31 am

    * نـــزع ملكيــة :
    المبدأ : الدعوى بسقوط مفعول قرار المنفعة العامة لا تتقيَّد بميعاد دعوى الإلغاء :
    ـ لا يجــوز لجهة الإدارة تملك أراضي مواطنيها بوضع اليد المكسب للملكية :
    ـ يسقط قرار المنفعة العامة إذا لم تودع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة أو إذا لم يبدأ في تنفيذ مشروع النفع العام خلال المدة المذكورة (م) 29 مكرر من القانون 577 لسنة 1954م :

    تطبيق : " من حيث أن دعوى سقوط مفعول قرار المنفعة العامة تتميز عن دعوى إلغاء ولا تتقيد مثلها مواعيد الطعن وتختلف عنها من جميع الأوجه لأن دعوى الإلغاء دعوى عينية تنصب الخصومة فيها على القرار الإداري في ذاته وتدور حول عيب شاب مشروعية القرار منذ نشأته على أن يكون أحد العيوب التي حددها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م في المادة العاشرة منه .

    أما دعوى السقوط تدور حول انقضاء الحد الزمني لنفاذ القرار دون نقل الملكية أو تنفيذ المشروع وهى لا تستهدف إلغاء القرار وإنما تقرير حالة قانونية أحدثها القانون فلا يسرى بشأنها ميعاد دعوى الإلغاء ولا ينشأ الحق فيها إلا بتوافر السبب الموجب للسقوط .

    ومن حيث أنه باستقرار أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يبين أنه لم يحدد ميعاداً يتعين خلاله رفع دعوى السقوط وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم يسقط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (374) مدني وعلى ذلك فإن سريان ميعاد التقادم المسقط في حق صاحب الشأن لا يسرى إلا من تاريخ علمه بالسبب الموجب اعملا لمبدأ بدء سريان ميعاد التقاضي من تاريخ العلم .

    ومن حيث أنه من جهة أخري لا وجه لما دفعت به جهة الإدارة من سقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد عقاره المستولى عليه بالتقادم تأسيساً على تملك جهة الإدارة هذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية ذلك أنه طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الدولة ككيان مادي ومعنوي قائم بذاته أكبر وأسمي من أن تتملك أراضي مواطنها بوضع اليد ذلك أن علاقتها بمواطنها تختلف عن علاقة مواطنيها ببعضهم البعض فما يجوز في علاقة هؤلاء ببعضهم البعض قد لا يكون مقبولا في علاقة الدولة بمواطنها خاصة وأن الحيازة وإن كانت تتمخَّض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم فإن ذلك يتم أحياناً من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهى حارسة على أموال مواطنها فضلاً عن أن أباحه مثل هذا التصرف يتنافى مع ما حرص عليه الدستور من النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرقها وخطر العدوان عليها أو المساس بها الاستثناء وبمراعاة الرسائل القانونية السليمة . فضلاً عن ذلك فإن المشرع وإذ خطر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقاً لحكم المادة (87) من القانون المدني أو كسب أي حق عيني على الأموال الخاصة بالتقادم طبقا لنص المادة (970) مدني فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً بخطر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة ."

    ( الطعنين رقمي 3290 & 7213 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 26/8/2002 الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


    * نـــزع ملكيـــة :
    المبدأ : نزع الملكية وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م فى شأن نزع ملكية العـقارات للمنفعة العامة أو التحسين ـ إجراءاته :

    تطبيق : " من حيث إن إجراءات نزع الملكية فى تاريخ صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي رقم 2 لسنة 1960م المنشور بالوقائع المصرية فى 14/1/1960م لم تكن تتطلب صدور قرار نزع الملكية من رئيس الجمهورية أو تستلزم إيداع القرار بالشهر العقاري خلال مدة محددة ، وإنما اقتصرت تلك الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقـم 577 لسنة 1954م فى شأن نزع ملكية العـقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، وقبل تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960م على تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص وأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوب المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق فى دخول العقارات التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة ، وإذ صدر القرار المطعون فيه ونص فيه على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع التوسع الزراعي فى المنطقة الشمالية النوبارية من مديرية التحرير الموضح بيانها ، فإن هذا القرار يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ولا ينال من ذلك أن جهة الإدارة قامت ببيع ما نزعت ملكيته للمنفعة العامة ذلك أنه يحق للجهة نازعة الملكية أن تتصرف فى العقارات التى أدخلت فى مشروع المنفعة العامة على النحو الذى يحقق أهداف المشروع سواء بالاستغلال المباشر بعد استصلاح الأراضي أو بطرحها للجمهور وفق ما تراه محققاً للصالح العام باعتبار أن المشروع قد استهدف استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي البور تبلغ ثلاثين ألف فدان مملوكة للدولة.

    وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعيناً الحكم برفضه ."

    ( الطعن رقم 1888 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 28/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

    * نزع ملكية للمنفعة العامة :
    ـ المبدأ : ملكية العقار المنزوعة ملكيته أو أى حق عينى آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى :
    - الملكية فى العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بشهرها بطريق التسجيل بمأمورية الشهر العقارى المختصة ـ أثر ذلك :
    ـ حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية نسبية فلا تقوم إلا بين أطراف الخصومة ـ أثر ذلك :

    تطبيق : " ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – الذى صدر قرار تقرير المنفعة العامة مثار النزاع الماثل فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكامه وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الدفع – يبين أن مؤدى نصوص المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 منه أنها تخاطب فقط ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها وأصحاب الحقوق العينية الأخرى عليها لأن نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون المشار إليه يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من أصحاب الحقوق العينية الأخرى تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار بسبب الملكية , ومن ثم فإن ملكية العقار المنزوعة ملكيته أو أى حق عينى آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى .

    ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك . وعلى ذلك فإن الملكية فى العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بشهرها بطريق التسجيل بمأمورية الشهر العقارى المختصة , ورتبت تلك المادة على عدم شهر الحقوق المشار إليها ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير , كما أوجبت المادة العاشرة من ذات القانون شهر جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير . وكذا أوجبت المادة 12 من القانون سالف الذكر الشهر بطريق القيد لجميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشئ من ذلك , ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .

    ومن حيث إن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية نسبية فلا تقوم إلا بين أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً فقط بحيث لا يضار ولا يفيد منها من لم يكن طرفاً فى الخصومة , فلا تتعدى حدودها إلى من لم يختصم فى الدعوى وعلى ذلك لا يستطيع المحكوم لصالحه الاحتجاج بحجية الحكم فى مواجهة من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن , كما يجوز لغير الخصوم فى الحكم التمسك بعدم الاعتداد بحجيته فى مواجهتهم وإذ ثبت أن الجامعة الطاعنة لم تكن طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم سالف الذكر ومن ثم لا يجوز الاحتجاج عليها بهذا الحكم .

    ومن حيث إنه متى ثبت من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يتخذوا إجراءات تسجيل وشهر الحكم النهائى الصادر لصالحهم سالف الذكر ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تقتصر على طرفيه فقط ولا يحوز أية حجية فى مواجهة الغير وقد ترتب على عدم تسجيله وشهره أن الملكية لم تنقل إليهم بالنسبة للغير , ومن ثم فلا تكون للمدعى أى صفة فى الطعن على ما يصدر فى شأن العقار محل النزاع من قرارات , وخاصة أن الحكم المنوه به سلفاً غير المشهر ليس من شأنه اكتساب المطعون ضدهم الحق فى رفع الدعوى أثناء نظرها ومن ثم ينتفى كل حق للمطعون ضدهم على العقار موضوع التداعى فى مواجهة الجامعة , وبالتالى يكون للجامعة الطاعنة مصلحة فى التمسك بالدفع بعدم القبول , مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعويين محل الطعن الماثل لرفعهما من غير ذى صفة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة , فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى محله مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

    ( الطعن رقم 3999 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ


    * نزع ملكية للمنفعة العامة :
    ـ المبدأ : طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ـ ركناه :
    ـ سقوط قرار نزع الملكية ـ حالاته :
    ـ المشرع ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له ، سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء :

    تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: الأول: ركن الجدية، ويمثل فى جدية الأسباب التى يستند إليها الطلب، ويتصل هذا الركن بمبدأ المشروعية وهو يقوم كلما تبين للمحكمة بحسب ظاهر الأوراق أن ما يأخذه الطالب على القرار من عيوب تشوب مشروعيته يقوم على أسباب صحيحة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى موضوع الدعوى والثانى: هو قيام حالة الاستعجال، وذلك بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه.

    ـ ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه لما كان مؤدى المواد 29،10،9 مكررأ من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – المطبق على وقائع النزاع – أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر ثلاث وسائل أو إجراءات يترتب على اتباع إحداها نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها – فى حين لم يرتب على إجراءات نزع الملكية أخرى المنصوص عليها فى القانون المذكور والتى تكتمل بها عملية نزع الملكية – مثل كشوف حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة , وكذا كشوف حصر أسماء الملاك أو أصحاب الحقوق عليها , أو تقدير التعويضات المستحقة لهم مقابل نزع ملكيتهم أو نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية , أو توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل الملكية أو صرف التعويض – أي أثر منشئ فى نقل الملكية , وهذه الوسائل أو الإجراءات الناقلة للملكية للدولة تنحصر تباعاً فى الاتى :

    1- إيداع النماذج الخاصة التى وقع أصحاب الحقوق فيها على نقل ملكيتها للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى المختص فى مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .

    2- أو إيداع القرار الوزارى بنزع الملكية الصادر نتيجة رفض الملاك التوقيع على تلك النماذج أو تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب بمكتب الشهر العقارى المختص خلال المدة المذكورة حيث رتب المشرع على إيداع أيا من هذين القرارين بالنسبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .

    3- كما رتب المشرع على واقعة مادية ذات الأثر المترتب على إيداع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليهما سلفاً – فى حالة تقاعس جهة الإدارة عن إيداع هذين القرارين طبقاً لما تقدم – وهما أن تثبت إن مشرع النفع العام قد أدخل فعلاً فى التنفيذ على العقار المطلوب نزع ملكيته

    4- قبل انتهاء مدة السنتين المذكورتين سلفاً ، وإن مؤدى ذلك نقل ملكية العقار إلى الدولة، حتى ولو تراخت عن إيـــداع أيا من القرارين المشار إليهما إلى ما بعد الميعاد المذكور.

    ومن حيث إنه ، ومن جهة أخرى فإنه إذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ أى من الإجراءين المشار إليهما خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، كما لم تقم بالبدء فى تنفيذ المشروع ذى النقع العام خلال المدة المذكورة ، فإن المشرع رتب جزاء على ذلك ، يقع بقوة القانون وهو سقوط مفعول قرار نزع الملكية، ومقتضى ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار نزع الملكية ، حيث يتحرر العقار محل هذا القرار من كافة آثار نزع الملكية التى قيدته خلال المدة سالفة الذكر، وتلتزم جهة الإدارة بإعادة العقار بعد تطهيره من تلك الآثار إلى أصحابه وإلا كانت غاصبة له لتخلف السبب المبرر لاستيلائها عليهن وحيث إنه لا يشفع لجهة الإدارة فى هذا الصدد ما سبق أن اتخذته من إجراءات فى هذا الشأن كاستلام الأرض المنزوع ملكيتها أو صرف التعويض إلى أصحاب الشأن، لأن المشرع لم يرتب عليها أى أثر منشئ فى نقل الملكية وعلى ذلك تكون هذه الإجراءات قد وردت على غير محل بعد سقوط مفعول قرار نزع الملكية ، فلا تعيد الحياة إلى قرار ساقط .

    ومن حيث إنه من الجدير بالذكر إنه يقع على عاتق جهة الإدارة عبء إثبات اتخاذها الإجراءات القانونية الناقلة لملكية العقار المنزوع ملكيته إلى الدولة.

    وقد ورد ضمن تلك الكشوف تحت رقم مسلسل 45 العقار ملك مورث المطعون ضدهم ومساحته 2025.50م2 وقد نشر هذا القرار مثار النزاع الماثل فى الجريدة الرسمية – العدد 23 فى 5/6/1980، وحيث إنه وإن كان البادى من الأوراق أن جهة الإدارة الصادر لصالحها قرار نزع الملكية لم تودع نماذج نقل ملكية العقار موضوع الدعوى أو القرار الوزارى بنزع ملكيته خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المذكور إلا أن المشروع الذى صدر به قرار المنفعة العامة وما ترتب عليه من نزع ملكية بعض العقارات ومن بينها العقار ملك المطعون ضدهم قد بدء فى تنفيذه قبل مضى سنتين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وإنه قد تم تنفيذه فعلاً على الطبيعة ، وهو ما أقر به المطــعون ضده بمذكرة دفاعــه المودعـــة أمام هذه المحكمة بجلسة 17/7/2000 ومن ثم فإن قرار المنفعة العامة بات حصيناً من السقوط عملاً بحكم المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 مما لا يرجح بإلغائه عند نظر الموضوع الأمر الذى يتعين معه – والحالة هذه – القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

    ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أن العقار ملكه لم يدخل ضمن العقارات محل تنفيذ مشروع النفع العام ( كوبرى أحمد عرابى سالف الذكر) ذلك أن المشرع – طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر – ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له، سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء وحيث أن جهة الإدارة أشارت فى مذكرة دفاعها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 16/7/2000 لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 1980 آنف الذكر مثار النزاع الماثل – إن مشروع الكوبرى يستلزم أن يزيد عرض الشارع إلى 50 مترا ليسمح للمرور الأرض فى كلا الاتجاهين على جانبى الكوبرى ويستلزم ذلك نزع ملكية الأرض اللازمة لذلك ومن ثم فإن العقارات الفائضة عن تنفيذ الكوبرى تكون مجالاً لهذه التوسعة، كما أنه لا يجـــوز لمالك العقار المنزوع ملكيته المطالبة برده فى حالة عدم حاجة المشروع العام إليه عند تنفيذه، حيث إن المشرع لم يلزم جهة الإدارة برد العقـــارات التى تفيض عن حاجة المشروع بعد أن استقرت ملكية الدولة لتلك العقارات بمقتضى سند سليم من القانون .

    ( الطعن رقم 565 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004م – الدائرة الأولى )

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:37 am

    استيلاء


    جلسة 6 فبراير سنة 2003
    طعن رقم 1313 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك.


    القاعدة


    المشرع بعد أن إستلزم في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي يحكم واقعة النزاع - أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف حصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، إلا أن المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1992 نصت على أنه "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده. بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 سالفة الذكر إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ومن ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه الفترة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها. وهو ما يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.



    جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 420 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    المال العام. تعريفه. هو المال المملوك للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. إغتصاب الدولة عقارا مملوكا للأفراد. يكون لهم الحق في إسترداده. ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلا فيستعاض عنه بالتعويض النقدي. إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.


    القاعدة


    المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما إستولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء، ويكون له الحق في إسترداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.



    جلسة 11 إبريل سنة 2005
    طعن رقم 8065 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    يستحق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بوصفه الوقت الذي يتحقق به الضرر ويبدأ به التقادم المسقط للتعويض. تفصيل.


    القاعدة


    حرمان المالك ومن في حكمه من الإستئثار بالإنتفاع بماله أو إستغلاله أو إستعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الإستيلاء حتى لو أعتبرت تعرضا وفعلا غير مشروع لا يعد غصبا وكان مؤدى نص المادتين 374، 381 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان - كأصل عام - إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الإنتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بإعتباره الوقت إلى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق الضرر، وكان الإلتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.



    جلسة 28 مارس سنة 2005
    طعن رقم 8632 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة بإعتبارها نائبا قانونيا عنها. لأن الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل.


    القاعدة


    الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم في هذه الحالة بإعتباره هو المحكوم عليه، ولقد كان القانون 577 لسنة 1954 يلزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض المقدر من هيئة المساحة إليها لتتولى هى سداده إلى مستحقيه بإعتبارها النائب القانوني عن الجهة المستفيدة فلما صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به إعتبارا من 1-7-1990 جعل الخصومة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن وباتت هذه الجهة هى الأصيل التي ينبغي أن توجه الإجراءات إليه وهى الجهة صاحبة المصلحة في الطعن على أي حكم صدر في نطاق السريان الزمني للقانون 10 لسنة 1990 يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن لأن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هى الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة بإعتبارها نائبا قانونيا عنها.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:39 am




    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    ( الدائرة الأولى موضوع )

    ----------------------------


    بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 5/7/2003

    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

    وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح ، يحيى خضري نوبي محمد ، د. محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود .
    نواب رئيس مجلس الدولة

    وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

    مفوض الدولة
    وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

    سكرتير المحكمة







    صدر الحكم الآتي

    في الطعن رقم 5458 لسنة 46 ق.عليا



    المقام من /
    ورثة المرحومة / عين الحياة محمد شكري .

    وهم : 1- عز الدين محمود نصر .

    2- جمال الدين محمود نصر فراج .

    3- محي الدين محمود نصر فراج .


    ضــــد /
    1- محافظ القاهرة " بصفته "
    2- وزير الصحة " بصفته "

    3- رئيس مجلس إدارة مركز الإسعاف الطبي " بصفته "


    عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة منازعات الأفراد الثانية )

    بجلسة 20/2/2000 في الدعوى رقم 6699 لسنة 47ق

    ------------------------------------------------------









    الإجراءات :

    -----------

    في يوم الأربعاء الموافق 19/4/2000 أودع الأستاذ / أحمد خلف البيومي المحامي نائباً عن الأستاذ / أحمد عبد المجيد الشافعي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام برقم 5458 لسنة 46 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " دائرة منازعات الأفراد الثانية " في الدعوى رقم 6699 لسنة 47ق بجلسة 20/2/2000 ، والقاضي منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعية المصروفات " .

    وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بسقوط قرار نزع الملكية رقم 837لسنه 1977 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 26/9/1978 واعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

    وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، مع إلزام الطاعنين المصروفات .

    وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/12/2001وبجلسة 4/3/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 30/3/2002 0 وبعد تداولـه بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/7/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .

    وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


    المحـكـمـــــــــــــــة

    ***************



    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

    من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق – في أنه بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " دائرة منازعات الأفراد الثانية " بتاريخ 28/6/1994 أقامت مورثة الطاعنين الدعوي رقم 6699 لسنه 47 ق 0 بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بسقوط قرار بنزع الملكية رقم 837 لسنه 1978 الصادر من رئيس الوزراء في 26/9/1978 واعتباره كأن لم يكن مع مايترتب علي ذلك من آثار علي سند من القول أنه صدر قرار نزع الملكية سالف الذكر لصالح جمعية الإسعاف بالقاهرة, ناعية على هذا القرار بالانعدام لمخالفته للمادة 80 من القانون المدنى والقانون رقم 577 لسنة 1954 وتعديلاته والمادة 34 من الدستور لأن الملكية لا تنزع إلا للمنفعة العامة وأن القرار صدر لصالح جمعية الإسعاف وهى جمعية ذات طابع خاص يخضع لقانون الجمعيلات الخيرية, كما أن القرار سقط مفعوله لعدم إيداعه بمكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشره.



    وبجلسة 20/2/2000 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " دائرة منازعات الأفراد الثانية " : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.



    وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 9و10 و29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر بنزع ملكية العقار المملوك للمدعي وذلك لصالح فرع الإسعاف بالسيدة زينب وهذا الفرع يشغل العقار المذكور ، ومن ثم يكون القرار قد تم تنفيذه بالفعل ويكون طلب المدعية بسقوط مفعوله قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون .



    وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه بأنه قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق القانون لأسباب حاصلها أن الحكم قضى بصحة قرار نزع الملكية المطعون فيه لتنفيذه وذلك تأسيساً على نص المادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 في حين أن المادة المذكورة ألغيت وأصبح لا محل لإعمالها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1990 طبقاً لنص المادة 26 منه ولما كانت الدعوى موضوع الطعن الماثل أقيمت في ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقد أصبحت المادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالفة الذكر كالعدم ومن ثم فلا محل لاستثناء حالة دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها ضمن حالات سقوط مفعول قرار نزع الملكية إعمالاً لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 والتي قررت سقوط مفعول قرار نزع الملكية في حالتين فقط هما عدم إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزاري بمكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، كما أغفلت المحكمة الرد على دفاع مورثة الطاعنين بانعدام القرار الطعين لصدوره لصالح جمعية الإسعاف بالقاهرة وهي جمعية لها طابع خاص إذ تخضع لقانون الجمعيات الخيرية ومن ثم فإن نشاطها قاصر على وضع معين ومنطقة محددة فقط دون أن تشمله صفة النفع العام لأن جمعية الإسعاف لا تعد من أعمال المنفعة العامة التى حددها القانون على سبيل الحصر فى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 وبالتالى لا يجوز نزع ملكية عقار لصالحها.



    فضلاً عما تقدم فإن القرار الطعين صدر على غير أساس لأنه قد صدر حكم لصالح مورثة الطاعنين بتاريخ 18/1/1978 فى الدعوى رقم 7041 لسنة 1977م مستعجل القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة الإسعاف الطبى بطرده من العقار مثار النزاع إلا أن محافظة القاهرة سارعت بإصدار قرار المحافظ فى 13/8/1978 بالاستيلاء على هذا العقار واعتباره من أعمال المنفعة العامة تهرباً من تنفيذ الحكم المشار إليه وهو باعث غير مشروع فى حين كان يتعين عليها أن تقوم بتأجير وبناء مقر لمركز الإسعاف, فليس هناك من ضرورة داعية إلى مسلكها هذا إبتغاء عرقلة تنفيذ حكم الطرد.

    ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 26/9/1978م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 837 لسنة 1978 ناصاً فى مادته الأولى على أنه: " يعتبر من أعمال المنفعة العامة المبنى الذى يشغله فرع الإسعاف بقسم السيدة زينب والأرض المقام عليها بمحافظة القاهرة ".



    كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه : " يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار رقم 21 شارع محمد بك عز العرب – بالمبتديان – بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة والذى يشغله فرع الإسعاف المذكور والأرض المقام عليها والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم الهندسى المرافقين.



    ومن حيث إن المادة 9 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تنص على أنه : " يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة , أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع...".



    كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أنه : " إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ".



    وتنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أنه : " لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقارات......."



    وتنص المادة 29 مكرراً من القانون المشار إليه المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه : " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده..."



    ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن قرار تقرير المنفعة العامة لا يسقط مفعولـه إذا تحقق أحد أمرين:

    1- إما إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة.

    2- وإما إدخال العقارات المطلوب نزع ملكيتها فعلاً فى مشروعات.

    فتنفيذ المشروع العام بالفعل على الأراضى المطلوب نزع ملكيتها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية, يحول دون سقوط مفعول القرار حتى ولو تراخى إيداع النماذج أو قرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة.



    ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الغرض الأساسى من نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر المطبق على العقار – مثار النزاع الماثل – سواء تم بالطريق الرضائى أو جبراً على المالك ودون اعتداد بإرادته, ودون أن ينطوى على تصرف إرادى هو نقل ملكيته من الملك الخاص إلى الملكية الخالصة للدولة, ويترتب على ذلك زوال ملكية صاحب العقار بضمه إلى ملك الدولة من تاريخ هذا الضم على أن يكون له الحق فى التعويض عنه طبقاً لأحكام القانون المذكور.



    ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت أن القرار الطعين قد صدر من رئيس مجلس الوزراء – بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض الاختصاصات - وقررصفة النفع العام لفرع الإسعاف بقسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة الذى يشغل العقار موضوع النزاع بالنظر لحيوية هذا المرفق ولتوافر حالة الضرورة التى تتمثل فيما يقوم به هذا الفرع من أداء خدمة عامة لصالح الجماهير والمحافظة على أرواحهم وحياتهم والعمل على إسعاف المصابين ومقرراً الاستيلاء على العقار المذكور والأرض المقام عليها.



    ولا محل للحجاج بأن هذا القرار صدر لصالح جمعية إسعاف القاهرة وهى جمعية خيرية وأن نشاطها لا يعد من أعمال المنفعة العامة وكان يتعين على محافظة القاهرة أن تقوم بتأجير أو بناء مقر لمركز الإسعاف لا وجه لكل ذلك لأن كل ما أشترطه القانون رقم 577 لسنة 1954سالف الذكر لجواز نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, وجود ثمة منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء نزع الملكية, فكلما كان هناك ثمة نفع عام جاز نزع الملكية من أجل تحقيقه, وترك للسلطة المختصة بتقرير المنفعة العامة للمشروع كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة لـه – الأمر الذى يصدق على أى مشروع تتوسم فيه السلطة وجه المنفعة العامة ولو ماثل مشروعات خاصة نزولاً على مقتضى واجب الدولة فى الوفاء بحاجات الجماهير العامة, كما أن اختيار العقار اللازم لتنفيذ مشروع النفع العام يندرج فى مجال ما تتمتع به جهة الإدارة من سلطة تقديرية واسعة فى اختيار الموقع المناسب لإقامة مشروع النفع العام بما لها من خبرة فنية ومن اختصاص صحيح بما لا معقب عليها طالما خلا تصرفها عن إساءة استعمال السلطة, كما أنه لا وجه أيضاً للقول بوجوب قصر سلطة نزع الملكية على مشروعات النفع العام التى يقوم بها أشخاص القانون العام وحدها دون المشروعات الأخرى ذات النفع العام التى يقوم بها أشخاص القانون الخاص لأن نص المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر مطلق ويتمثل ذلك فى اعتبار مشروع ما من أعمال المنفعة العامة منوط بأن يكون المشروع فى ذاته من المشروعات ذات النفع العام سواء كان ذلك على المستوى القومى أو على المستوى المحلى, فكلما كان هناك منفعة عامة يراد تحقيقها يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة لها, ويستوى أن تكون الجهة القائمة على تنفيذ مشروع النفع العام من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص طالما كان خاضعاً لإشراف الدولة.

    ومتى كان ذلك وكان الثابت أن فرع الإسعاف بقسم السيدة زينب هو مشروع لازم لأداء خدمة عامة وضرورية للجماهير ومن ثم فإنه يحق لجهة الإدارة إصدار قرار بنزع ملكية العقار موضوع النزاع لصالحه ويكون النعى عليه بمخالفته للقانون لصدوره لصالح جمعية خيرية فى غير محله ولا سند له من القانون.



    ومن حيث إنه لا وجه لقول الطاعنين أن جهة الإدارة اغتصبت العقار المشار إليه ذلك أنه وإن كان من المقرر أن نزع الملكية مقابل تعويض وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعنين المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/12/1999 أن المدعية عارضت فى قيمة التعويض وحيث كان مبلغ 72000 جنيه وأصبح بعد الاعتراض 142000 جنيه ... إلا أنه لم يصرف لها ... وحيث إنه إذا كان لصاحب الشأن مطعن فى شأن تقدير التعويض, فإن المشرع رسم طريق الطعن على تقدير تعويض العقار المنزوع ملكيته أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار طبقاً لأحكام المواد 12و13و14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 , ومن ثم فإن الطاعنين وشأنهم فى اللجوء إلى جهة القضاء العادى بشأن معارضتهم الخاصة بتقدير التعويض المستحق لهم عن نزع العقار موضوع النزاع.



    ومن حيث إنه لا حجة أيضاً لما ذكره الطاعنون من أن قرار نزع الملكية المطعون فيه قد سقط مفعوله لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ صدوره بمكتب الشهر العقارى المختص ذلك أن مشروع النفع العام المنزوع من أجله العقار المملوك للطاعنين دخل حيز التنفيذ الفعلى من وقت صدور القرار الطعين حيث إنه لا خلاف بين أطراف الطعن أن جمعية الإسعاف المذكورة كانت تشغل العقار المذكور وعلى ذلك يكون القرار الطعين قد صار حصيناً من السقوط طبقاً لحكم المادة 29 مكرراً سالفة الذكر إذ ثبت أن مشروع النفع العام تم تنفيذه بالفعل قبل انقضاء عامين من تاريخ صدور قرار نزع الملكية على أنه قائماً بالفعل عند صدور القرار .



    وحيث إنه لا محل للقول بأن المادة 29 مكرراً من القانون 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 قد ألغيت بصدور القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة, حيث لم يتضمن حكمها القانون الآخر, لا محل لذلك لأن القانون الواجب التطبيق هو القانون السارى وقت صدور القرار المطعون فيه الصادر فى عام 1978, ومن ثم فإن القانون المطبق على الحالة محل النزاع هى القانون 577 لسنة 1954 وليس القانون رقم 10 لسنة 1990.



    ومن حيث إنه لا وجه للنعى بسبق صدور حكم لصالح الطاعنين فى الدعوى رقم 7041 لسنة 1977 مستعجل بجلسة 18/1/1978 ضد رئيس مجلس إدارة الإسعاف الطبى بالسيدة زينب وبذلك يكون قرار نزع الملكية المطعون عليه قد صدر بباعث تعطيل تنفيذ هذا الحكم ذلك أن الثابت أن قرار صفة النفع العام لمشروع مركز الإسعاف بالسيدة زينب الصادر بتاريخ 26/9/1978 والمتضمن الاستيلاء على العقار المذكور والأرض المقام عليها والتى آلت ملكيته لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة مستهدفاً إقرار لسابق وجودها واستمراراً لخدماتها مستقبلاً تحقيقاً للمصلحة العامة – وإذ صدر الحكم القضائى سالف الذكر على أساس معين وتنفيذه فى مجال محدد عملاً بحجيته – فى حين أن قرار نزع الملكية المطعون فيه لـه كيانه المستقل وسنده المتميز ولم يقصد من إصداره إلا مجرد منع تنفيذ هذا الحكم أو يعمد إلى النيل من ذات حجيته وإنما انطلق من ثبوت ملكيتهم للعقار قضاءً إلى نزعها عنهم قانوناً وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد استوى على سند مغاير واستقام على صحيح هذا السند وهو القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه بأثر مباشر دون مساس بحكم سابق استنفد غايته.



    ومن حيث إنه – بالتطبيق لما تقدم جميعه – فإن القرار المطعون فيه يكون مبرءاً مما ينعاه عليه الطاعنون ومقتضى ذلك عدم قيام الطعن على سند سليم من الواقع أو القانون , الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه.



    ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.




    فـلهــذه الأسبـــــاب

    ****************

    حكمت المحكمة :

    ----------------



    بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات .





    سكـرتــير المحـكمة رئــيس المحـكمة





    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:44 am

    الموجز:

    اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان معارضات نزع الملكية حكمها انتهائي هي ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء .

    القاعدة:

    مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع رسم اجراءات خاصة للطعن فى قرارات لجنة المعارضات التى تصدرها فى شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة من حيث الاختصاص ، اذ جعل المحكمة الابتدائية تختص بنظر الطعون التى تقدم اليها سواء من المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان ، وحدد المشرع ولاية المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيسا على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء ، وانما هى هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته احدى اللجان المشار اليها ، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة فى شأن تقدير التعويض حكما انتهائيا .
    ( المادة 14 ق577 لسنة 1954 )
    ( الطعن رقم 493 لسنة 37 ق جلسة 13 / 2 / 1973)

    الموجز:

    ولاية المحكمة الابتدائية عند نظر الطعون فى قرارات لجان المعارضات فى نزع الملكية ، قاصرة على النظر فى هذه الطعون وهى ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء الحكم فيها انتهائى عدم جواز الطعن فيه تطبيقا لنص المادة 396 من قانون المرافعات السابق بدعوى بطلان الحكم أو قيامه على اجراءات باطلة.

    القاعدة:

    مقتضى نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن المشرع رسم اجراءات خاصة للطعن علي قرارات لجان المعارضات التى تصدرها فى شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة وحدد ولاية المحكمة الابتدائية فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيسا على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء ، وانما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته احدى اللجان المشار اليها واذ رتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض حكما انتهائيا ، فإن مؤدى ذلك فى نطاق هذا الذى رسمه المشرع وحدد مداه ورتبه عليه ، أن يكون الحكم الذى تصدره المحكمة الابتدائية فى الطعن فى قرار اللجنة المطروح عليها ، غير قابل للاستئناف كما أن نص المادة 396 من قانون المرافعات السابق لا ينفتح به طريق الطعن بالاستئناف فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بدعوى أنها أحكام باطلة أو قائمة على اجراءات باطلة ، ذلك أن هذا القانون الأخير يعد تشريعا خاصا انفردت نصوصه بقواعد متماسكة فى ذاتها ، وهى بذلك منبتة الصلة عن حكم المادة 396 المشار اليها ، ولا سبيل الى المساس بها الا بتشريع خاص ينص على ذلك ولا يجوز الاستناد الى ما لحق المادة 396 المذكورة من تعديل بالقانون رقم 137 لسنة 1956 اذ أن كل ما قصد بهذا التعديل هو النص على جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف ، كما لا يجوز الاستناد الى التعديل الذى لحق بهذة المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اذ المقصود بهذا التعديل الأخير ـ على ما أوضحته المذكرة الايضاحية لهذا القانون ـ هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة بصفة نهائية التى وردت بنص هذة المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع " أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الانتهائى.
    ( المادة 14 ق 577 لسنة 1954 و المادة 396 ق المرافعات السابقة )
    ( الطعن رقم 522 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/24 س 31 ص295 )
    ( الطعن رقم 357 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/8 س 23 ص1081 )
    ( الطعن رقم 493 لسنة 37 ق جلسة 1973/2/13 س 24 ص223 )
    ( الطعن رقم 864 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/22 س 32 ص1219)

    الموجز:

    م 396 مرافعات سابق لا تفتح طريق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 ق 577 لسنة 1954 سواء كانت باطلة أو قائمة على اجراءات باطلة . علة ذلك.

    القاعدة:

    لا محل للاستناد الى نص المادة 396 من قانون المرافعات السابق لفتح طريق الطعن بالاستئناف فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، بدعوى أنها أحكام باطلة أو قائمة على اجراءات باطلة ، ذلك أن هذا القانون الأخير يعد تشريعا خاصا انفردت نصوصه بقواعد متماسكة فى ذاتها ، وهى بذلك منبتة الصلة عن حكم المادة 396 المشار اليها ، ولا سبيل الى المساس بتلك الأحكام الا بتشريع خاص ينص على ذلك ولا يغير من هذا النظر ما لحق المادة 396 المذكورة من تعديل بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، اذ أن كل ما قصد بهذا التعديل هو النص على جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف كما لا يغير منه التعديل الذى لحق بتلك المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اذ المقصود بهذا التعديل الأخير ـ على ما أوضحته المذكرة الايضاحية لهذا القانون ـ هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة بصفة نهائية التى وردت بنص هذة المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956السابق الاشارة اليه ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة فى حدود نصابها الانتهائى حتى يوضح أن المقصود بالنص هو استئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة .
    ( المادة 396 ق المرافعات و المادة 14 ق 577 لسنة 1954 )
    ( الطعن رقم 493 لسنة 37 ق جلسة 1973/2/13 س 24 ص223 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها Empty رد: قرارات الاستيلاء وطريق الطعن عليها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 16, 2011 10:59 am


    استيلاء
    " استيلاء القوات المسلحة في زمن الحرب على عقار مملوك للأفراد دون إتباع الإجراءات القانونية "
    عدم اكتساب القوات المسلحة حق على العقار المستولي عليه لمباشرة عمليتها الحربية بعد انتهاء الحرب ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة.
    1- استيلاء القوات المسلحة في زمن الحرب على عقار مملوك للأفراد دون إتباع الإجراءات القانونية ز اعتباره عملاً مادياً اقتضته العمليات الحربية. مؤداه. عدم اكتساب القائمين بذلك العمل أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه. أثره. لصاحب العقار الحق في استرداده بعد وضع الحرب أوزارها ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة دون محتاجة بتعلق النزاع بأعمال السيادة. علة ذلك.
    ( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق – جلسة 26/1/2003)
    القاعدة:
    استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة- على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوي الشأن بتعلقه لأعمال السيادة، ذلك أن هذا الاستيلاء وأن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية – في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه.
    " سلطة وزير التربية والتعليم في الاستيلاء المؤقت على العقارات"
    " عدم دستورية المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955"
    2- قرار وزير التربية والتعليم بالاستيلاء على العقار موضوع النزاع استناداً إلى م1 ق 521 لسنة 1955 – التي تخوله سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. أثره. انعدام القرار لزوال الأساس القانوني الذي قام عليه.
    ( الطعن رقم 6471 لسنة 63 ق جلسة 21/3/2002)
    القاعدة:
    لما كان قرار وزير التربية والتعليم رقم 1094 لسنة 1958 بالاستيلاء المؤقت على العقار موضوع النزاع المملوك للمطعون ضدهم قد صدر استناداً إلى المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والتي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في القضية رقم 5 لسنة 18ق دستورية بجلسة 1997 ونشر هذا الحكم بالعدد رقم (71 تابع) بتاريخ 13/2/1997 فإن القرار يكون منعدماً لزوال الأساس القانوني الذي قام عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني.
    " الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990"
    3- سلطة الوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المنصوص عليها في م 15/1 ق 10 لسنة 1990. ماهيتها . سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء. حده الأقصى انتهاء الغرض منه أو انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار أيهما أقرب. مؤداه. عدم استطاعة جهة الإدارة تجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودي مع صاحب الشأن أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية. م 16 من ذلك القانون. عدم اتخاذها هذه الإجراءات. أثره. تجرد وضع يدها من السند المشرع واعتباره بمثابة غصب يستوجب التعويض ويحول دونها التعرض المادي أو القانوني لواضعي اليد ممن ترتب لهم حقوق على العقار للآخرين ودفع هذا التعرض.
    (الطعن رقم 1400 لسنة 70 ق جلسة 29/5/2001)
    4- صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10 لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذه إجراءات نزع الملكية. أثره. صيرورة دعواه بطلب طرد الطاعن وبإزالة ما أقامه على الأرض من مبان قائمة على غير سند من القانون. ولا ينال من ذلك. على ذلك.تحقق أثر هذا العقد في نقل منفعة المبيع إليه وفي جواز دفعه التعرض له في حيازته ولو لم يكن مشهراً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن العقار أصبح مخصصاً للمنفعة العامة بصدور القرار المذكور وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    (الطعن رقم 1400 لسنة 70ق جلسة 29/5/2001)
    " الاستيلاء المؤقت على العقارات .......... طبقا للقانون 577 لسنة 1954"
    قرار الاستيلاء . التزام الجهة مصدرته بوضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار . عدم جواز مجاوزتها هذه المدة إلا بالاتفاق مع ملاكه. تعذر ذلك. وجوب اتخاذها إجراءات نوع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بمثابة غصب. أثره. احتفاظ صاحبه بملكيته له وحقه في استرداد هذه الملكية حتى صدور مرسوم بنزعها أو استحالة رده إليه. واختياره المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
    ( الطعون أرقام 2272، 3158 ، 2513 لسنة 63ق جلسة 31/1/2001)
    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في 29/5/1994
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 611 لسنة 60ق
    1- مؤدي نصوص المواد 6، 7 ، 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نوع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق- على واقعة الدعوى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشوف المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصاً قضائياً وناط بها الفصل في الخلاف الذي يثور بين الجهة نازعة الملكية، وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن هذه التعويضات فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي تنظر فيما إذا كان القرار موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في شأن تقدير التعويض حكماً انتهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود هذا النطاق الذي رسمه القانون.
    2- مفاد المادتين الخامسة والسادسة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 أن ملكية العقار تعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة في الاعتراض أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذي يصدر في المنازعة في هذا الخصوص يتضمن فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه.
    3- على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيها.
    4- قضاء اللجنة في النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلاً في خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعي أنها قررت ضمناً صفته – كمالك- في اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت في نزاع عرض عليها ابتداء ولم تقض فيه لجنة المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/........ والمرافعة وبعد المداولة
    حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 14184 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لمعاينة العين موضوع التداعي المنزوع ملكيتها وتقدير قيمتها في المدة من 1/7/1985 حتى 30/7/1985 وتعديل ثمن المتر من الأرض طبقاً لما يتوصل إليه الخبير من نتيجة. وقال بياناً لدعواه أنه تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1971 الخاص بتقرير المنفعة العامة، قام الطاعن بنزع ملكية العقارات المشار إليها بالقرار سالف الذكر ومن بينها العقار المملوك له والبالغ مساحته 920 متر مربع وعرضت الكشوف الخاصة بذلك خلال المدة وقيمته الحقيقية، فاعترض على ذلك التقدير أمام لجنة الاعتراضات المختصة بالاعتراض رقم 10 لسنة 1986 طالبا تعديل ثمن المتر المربع إلى مبلغ 800 جنيه ، إلا أنها بتاريخ 26/3/1986 رفضت اعتراضه وأيدت تقرير الجهة الإدارية فأقام الدعوى،ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، دفع الحاضر عن الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها م غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون عليه لم يسجل عقار شرائه العقار المؤرخ 30/4/1977 فطلب المطعون عليه لجلسة 3/3/1988 في مواجهة الطاعن الحكم بتثبيت ملكيته لهذا العقار وبتعديل ثمن المتر المربع منه إلى مبلغ 400 جنيه، وبتاريخ 23/2/1989 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبتثبيت ملكية المطعون عليه لعقار التداعي وتعديل ثمن المتر منه إلى 400 جنيه بثمن إجمالي قدره 193826 جنيه للمسطح المنوع ملكيته للأرض والمباني من تاريخ نزع ملكيته.
    استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4119 لسنة 106ق ، وبتاريخ 12/12/1989 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.
    طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به لطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف صادر في طعن على قرار لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة فيكون انتهائياً غير قابل للطعن فيه طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 في حين أن الحكم المستأنف لم يقتصر قضاؤه على الفصل فيما كان مطروحاً على اللجنة وأصدرت قرارها وإنما تجاوز ذلك وفصل في طلبات لم تكن معروضة على اللجنة أصلاً ولم تفصل فيها إذ قضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تسجيل المطعون عليه عقد شرائه العقار المنزوع ملكيته وتثبيت ملكية الأخير لهذا العقار فيكون قضاؤه في هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ولا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه في المادة 14 سالفة الذكر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نصوص المواد 6، 7، 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق- على واقعة الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشوف المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصاً قضائياً وناط بها الفصل في الخلاف الذي يثور بين الجهة نازعة الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن هذه التعويضات فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي تنظر في طعن في قرار أصدرته لجنة الفصل في المعارضات المشار إليها بما لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في شأن تقدير التعويض حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود هذا النطاق الذي رسمه القانون، لما كان ذلك، وكان القانون سالف الذكر قد أوجب في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نوع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه والتعويض المقدر له وعرض هذه الكشوف في الأماكن المحددة خلال المدة المقدرة قانوناً ، وإخطار أصحاب الشأن بذلك، مما مفاده أن ملكية العقار تعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة في الاعتراض أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذي يصدر في المنازعة في هذا الخصوص يتضمن فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه، وكان على محكمة الموضوع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، لما كان ما تقدم، وكان الواقع الثابت في الدعوى أنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 1971 الخاص بتقرير المنفعة العامة لمشروع مسار كوبري الحلمية العلوي بالزيتون محافظة القاهرة حصرت الجهة نازعة الملكية العقارات المطلوب نزع ملكيتها الواردة في ذلك القرار ومنها عقار المطعون عليه، وقامت بتحرير كشوف بمساحتها ومواقعها واسم المالك ل منها ومحل إقامته والتعرض المقدر له، فاعترض المطعون عليه أمام لجنة الفصل في المفاوضات على تقدير التعويض طالبا رفع قيمة سعر المتر من 150 جنيه إلى 800 جنيه دون منازعة من تلك الجهة في أحقيته اقتضاء التعويض عن نزع ملكية ذلك العقار وملكيته له وإنكار لصفته في الاعتراض على تقديره، وإذ قررت ملكية ذلك العقار وملكيته له وإنكار لصفته في الاعتراض على تقديره، وإذ قررت اللجنة رفض اعتراضه وتأييد ذلك التقدير فقد أقام الدعوى الراهنة طعناً على قرار اللجنة قاصراً منازعة أيضاً على طلبه تعدي تقدير التعويض المستحق له عن نوع الملكية إلى المبلغ المطالب به، ولما قدم الخبير المندوب فيها تقريره عن تقدير ثمن العقار عن نزع ملكيته وأشار فيه إلى أن سند ملكيته للعقار عقد عرفي فقد دفع الحاضر عن الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تسجيل المطعون عليه سند شرائه، مما حدا بهذا الأخير إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار حتى تتوافر له الصفة في أحقيته للتعويض الذي يتقرر بعد أن نزعت ملكية العقار فعلاً، فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وتثبيت ملية المطعون عليه لعقار التداعي باعتبار ذلك مسألة أولية للفصل في الخلاف الذي قام بشأن تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ومن ثم فإن حكمها يكون نهائياً غير قابل للطعن عليه بالاستئناف طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف البيان لا يقدح في ذلك قول الطاعن أن لجنة الفصل في المعارضات لم تفصل في الملكية وصفة المطعون عليه في الاعتراض على تقدير التعويض وأن هذه المنازعة قد عرضت لأول مرة على المحكمة الابتدائية عند نظرها الطعن في قرار تلك الجنة ذلك أن فصل اللجنة في النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلاً في خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعي أنها قررت ضمناً صفته – كمالك- في اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت في نزاع عرض عليها ابتداء ولم تقض فيه لجنة المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
    وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:53 pm