استيلاء على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية - حكمه
طعن رقم 2311 لسنة 49 ق.ع – جلسة 16- 12 -2006
الموضوع : إستيلاء
العنوان الفرعي : إستيلاء على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية - حكمه
المبدأ :
فقرة رقم :2
- استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عنه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى القانون , يعتبر بمثابة غصب للملكية ,ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء , ويصبح له الحق فى استرداد هذه الملكية ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلا- تطبيق
استيلاء - العلم بقرار الاستيلاء
طعن رقم 3514 لسنة 43 ق.ع - جلسة 20 - 1 -2004
الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعي : استيلاء - العلم بقرار الاستيلاء
المبدأ :
- المادة (13) مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971
- النشر فى الجريدة الرسمية ليس إجراءا مقصودا لذاته ، وإنما هو فى غايته وسيلة لإخبار ذوى الشأن بالقرار واتصال علمهم به - علم ذوى الشأن بصدور القرار إنما يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية ، ولكى يرقى هذا العلم مبلغ النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه ينبغى أن يحقق الغاية منه بأن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا ، وأن يكون على علم بجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يبين طريقة الطعن عليه ، أثر ذلك - ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها بالقانون إنما يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علما يقينيا وذلك دون الحاجة إلى تشر القرار - العلم اليقيني يثبت من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة ، وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة - تطبيق
<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 310 - القاعدة رقم - ( 36 ) - >
استيلاء - ورود الاسم فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية
طعون رقم 1918 و 2026 و 2050 لسنة 39 ق .ع جلسة 21-1-2006
الموضوع : نزع ملكية
العنوان الفرعي : استيلاء - ورود الاسم فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية
المبدأ : فقرة رقم :1
- البادى من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 1051 لسنة 1976 بنزع ملكية الأرض محل قرار الاستيلاء للمنفعة العامة وإزاء عدم تنفيذ المشروع على الطبيعة فى حينه أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 2423 لسنة 1994 بنزع ملكية العقارات المشار إليها للمنفعة العامة لإعادة تخطيط وتعمير المنطقة ومن ثم فبصدور قرار نزع ملكية الأرض المشار إليها للمنفعة العامة يكون قرار الاستيلاء على هذه الأرض قد زال فعلا , وإذ لم يقدم الطاعنون فى الطعنين المشار إليهما ما يفيد قيامهما بالطعن على القرار الأخير رقم 2423 لسنة 1994 وصدور حكم بإلغائه ومن ثم يظل القرار المشار إليه قائما بما يفيد ملكية الأرض للجهة الإدارية حتى يقضى بحكم نهائى فى الملكية أو بإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ لم يقدم الطاعنون فى هذين الطعنين ما يفيد إلغاء هذا القرار , كما لم يقدموا سندا لملكيتهم لهذه العقارات بعقد ناقل للملكية أو ما سواه من التصرفات الثابتة والناقلة للملكية و إذ لم يرد بالأوراق وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم ولم يقدم الطاعنون ما يثبت ملكيتهم لهذه العقارات محل النزاع بسند ملكية يعتد به قانونا , ولا يكفى سندا لإثبات الملكية ورود اسم أحد الطاعنين فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية , وإزاء عدم قيام الطاعنين فى الطعن رقم 2026 لسنة 39 ق .ع بإثبات ملكيتهم للأرض محل قرار الاستيلاء وبعده قرار نزع الملكية فإنه لا يكون ثمة سند قانونى للحكم لهم بالتعويض الذى قضى به الحكم المطعون عليه
استيلاء على العقارات لصالح المجهود الحربى – أحكامه
طعن رقم 3347 لسنة 40 ق.ع جلسة 12-4-1998
الموضوع : استيلاء
العنوان الفرعى : استيلاء على العقارات لصالح المجهود الحربى - أحكامه
المبدأ :
المواد 1 و 2 و 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 من شأن التعبئة العامة – لوزير الدفاع أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى – ومنها الاستيلاء على العقارات – سواء كانت حالة التعبئة معلنة أم غير معلنة – أساس ذلك أن انتهاء – حالة الحرب وإن جاز أن يكون سبباً لإنهاء التعبئة العامة وفقاً لتقدير الجهة المختصة إلا أنها لا تعنى أن المجهود الحربى قد فقد دواعيه واستنفذ أغراضهن فالمجهود الحربى مطلوب في جميع الظروف والأوقات سلماً وحرباً، فالدول لا تستغني عن الجيوش والقوات التى تحمى أمنها وسلامتها في جميع هذه الأوقات ولابد أن تكون على أهبة الاستعداد تدريباً وتسليحاً وسهراً على حماية حدودها براً وجواً وبحراً وذلك كله يفترض أن المجهود الحربى هو جهد دائم وشغل شاغل للقائمين على هذا المرفق الحيوى لأى بلد من البلاد وهو غير مرتبط بقيام حالة حرب أو إعلان التعبئة العامة – يتعين لقيام القرار الصادر بأحد التدابير اللازمة للمجهود الحربى والمتصلة أن تكون هناك حالة ضرورة تدعو إلى اتخاذه وينتهى هذا التدبير بحكم اللزوم بانتهاء حالة الضرورة التى كانت المسوغ القانونى لبقائه – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1111 القاعدة رقم - (120) - >
الاستيلاء على الاراضى الزراعية التي تقرر لزومها للمنفعة العامة – القيد الوارد عليه
طعن رقم 5366 لسنة 42 ق.ع جلسة 26-4-1998
الموضوع : استيلاء
العنوان الفرعى : الاستيلاء على الاراضى الزراعية التي تقرر لزومها للمنفعة العامة – القيد الوارد عليه
المبدأ :
- المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
- لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة – حظر المشرع إقامة أية مباني أو منشئات على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها بغرض البناء عليها إلا في الحدود التي أشارت إليها المادة (152) المشار إليها ومنها ضرورة موافقة وزير الزراعة على المشروعات ذات المنفعة العامة إذا شرع في إقامتها على أرض زراعية – أثر ذلك – يترتب على إغفال تلك الموافقة المسبقة بطلان القرار والصادر بإقامة المشروعات المذكورة – تطبيق .
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1173 القاعدة رقم - (127) - >
السلطة المختصة بإصدار قرار الاستيلاء
طعن رقم 1133 لسنة 30 ق.ع جلسة 29- 6- 1985
الموضوع : استيلاء
العنوان الفرعي : السلطة المختصة بإصدار قرار الاستيلاء
المبدأ :
- القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية العامة و الاستيلاء على العقارات - مفادة المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يجوز للوزير أو المحافظ فى الحالات الطارئة أوالمستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية كما يجوز فى غير ما تقدم الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت فى الحالتين السابقتين بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى - القانون رقم 252 لسنة 1960 - المشرع حد من سلطة المحافظ فى الإستيلاء على العقارات و قصرها على الإستيلاء المؤقت فى الحالات الطارئة و المستعجلة - فى غير هذه الحالات يصدر قرار الإستيلاء المؤقت على العقار من رئيس الجمهورية - الأثر المترتب على ذلك: سلطة المحافظ فى إصدار قرارات الإستيلاء مؤقتاً على العقارات تجد حدها القانونى فى قيام حالة طارئة مستعجله تتطلب مواجهتها ضرورة الاستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية و هى أسباب مردها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين تداركها خشية استفحال نتائج يتعذر التحكم فى آثارها - يخرج عن اختصاص المحافظ الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى نفع عام و الذى يختص به رئيس الجمهورية - تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 30 "الجزء الثانى " ص - 1367 - القاعدة رقم - ( 201 ) - >
دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد مساحة الأرض التي صدر قرار بالاستيلاء عليها
طعن رقم 131 لسنة 48 ق.ع – جلسة 27 - 1 -2007
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد مساحة الأرض التي صدر قرار بالاستيلاء عليها – تقادم
المبدأ :
فقرة رقم :1
- لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها فى أي وقت دون التقيد بميعاد معين بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام ، إلا أن ذلك مقيد - وحسبما قضت دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 3434 لسنة 42ق عليا بجلسة 4/5/2000 بألا يتجاوز تاريخ إقامة الدعوى خمسة عشر عاماً من التاريخ الذي كان يتعين فيه على جهة الإدارة إصدار هذا القرار ، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقاً للقواعد العامة ، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بذات المدة حتى تستقر الأوضاع والمراكز القانونية أياماً كان قد شاب تلك القرارات من أوجه البطلان ، وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الآن فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار هذه الأوضاع وتلك المراكز- تطبيق
< المكتب الفنى لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 44) ص ( 323 ) >
سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لضمان تموين البلاد
طعن رقم 2679 لسنة 29 ق ، جلسة 14-2-1987
الموضوع : استيلاء
العنوان الفرعي : سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لضمان تموين البلاد
المبدأ :
- المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلا بالقانون رقم 380 لسنة 1956
- خول المشرع وزير التموين سلطة الاستيلاء على العقارات والمحال اللازمة لضمان تموين البلاد وتحقيق عدالة التوزيع – وجود منازعة حول العلاقة الإيجارية للمكان المستولى عليه بين وزارة التموين ومالك العقار لا يحول دون صدور قرار الاستيلاء على العقار – أساس ذلك : اختلاف النظام القانوني لكل من الإيجار والاستيلاء – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 813 - القاعدة رقم - ( 121 ) - >
مشروعية قرار الاستيلاء
طعن رقم 1252 لسنة 33 ق.ع جلسة 3-12-1988
الموضوع : قرار إدارى
العنوان الفرعي : مشروعية قرار الاستيلاء
المبدأ :
فقرة رقم : 3
العبرة فى تقدير مدى مشروعية قرارات الاستيلاء بأحكام القانون الذي صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه .
<سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 234-
طعن رقم 2311 لسنة 49 ق.ع – جلسة 16- 12 -2006
الموضوع : إستيلاء
العنوان الفرعي : إستيلاء على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية - حكمه
المبدأ :
فقرة رقم :2
- استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عنه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى القانون , يعتبر بمثابة غصب للملكية ,ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء , ويصبح له الحق فى استرداد هذه الملكية ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلا- تطبيق
استيلاء - العلم بقرار الاستيلاء
طعن رقم 3514 لسنة 43 ق.ع - جلسة 20 - 1 -2004
الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعي : استيلاء - العلم بقرار الاستيلاء
المبدأ :
- المادة (13) مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971
- النشر فى الجريدة الرسمية ليس إجراءا مقصودا لذاته ، وإنما هو فى غايته وسيلة لإخبار ذوى الشأن بالقرار واتصال علمهم به - علم ذوى الشأن بصدور القرار إنما يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية ، ولكى يرقى هذا العلم مبلغ النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه ينبغى أن يحقق الغاية منه بأن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا ، وأن يكون على علم بجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يبين طريقة الطعن عليه ، أثر ذلك - ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها بالقانون إنما يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علما يقينيا وذلك دون الحاجة إلى تشر القرار - العلم اليقيني يثبت من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة ، وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة - تطبيق
<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 310 - القاعدة رقم - ( 36 ) - >
استيلاء - ورود الاسم فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية
طعون رقم 1918 و 2026 و 2050 لسنة 39 ق .ع جلسة 21-1-2006
الموضوع : نزع ملكية
العنوان الفرعي : استيلاء - ورود الاسم فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية
المبدأ : فقرة رقم :1
- البادى من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 1051 لسنة 1976 بنزع ملكية الأرض محل قرار الاستيلاء للمنفعة العامة وإزاء عدم تنفيذ المشروع على الطبيعة فى حينه أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 2423 لسنة 1994 بنزع ملكية العقارات المشار إليها للمنفعة العامة لإعادة تخطيط وتعمير المنطقة ومن ثم فبصدور قرار نزع ملكية الأرض المشار إليها للمنفعة العامة يكون قرار الاستيلاء على هذه الأرض قد زال فعلا , وإذ لم يقدم الطاعنون فى الطعنين المشار إليهما ما يفيد قيامهما بالطعن على القرار الأخير رقم 2423 لسنة 1994 وصدور حكم بإلغائه ومن ثم يظل القرار المشار إليه قائما بما يفيد ملكية الأرض للجهة الإدارية حتى يقضى بحكم نهائى فى الملكية أو بإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ لم يقدم الطاعنون فى هذين الطعنين ما يفيد إلغاء هذا القرار , كما لم يقدموا سندا لملكيتهم لهذه العقارات بعقد ناقل للملكية أو ما سواه من التصرفات الثابتة والناقلة للملكية و إذ لم يرد بالأوراق وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم ولم يقدم الطاعنون ما يثبت ملكيتهم لهذه العقارات محل النزاع بسند ملكية يعتد به قانونا , ولا يكفى سندا لإثبات الملكية ورود اسم أحد الطاعنين فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية , وإزاء عدم قيام الطاعنين فى الطعن رقم 2026 لسنة 39 ق .ع بإثبات ملكيتهم للأرض محل قرار الاستيلاء وبعده قرار نزع الملكية فإنه لا يكون ثمة سند قانونى للحكم لهم بالتعويض الذى قضى به الحكم المطعون عليه
استيلاء على العقارات لصالح المجهود الحربى – أحكامه
طعن رقم 3347 لسنة 40 ق.ع جلسة 12-4-1998
الموضوع : استيلاء
العنوان الفرعى : استيلاء على العقارات لصالح المجهود الحربى - أحكامه
المبدأ :
المواد 1 و 2 و 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 من شأن التعبئة العامة – لوزير الدفاع أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى – ومنها الاستيلاء على العقارات – سواء كانت حالة التعبئة معلنة أم غير معلنة – أساس ذلك أن انتهاء – حالة الحرب وإن جاز أن يكون سبباً لإنهاء التعبئة العامة وفقاً لتقدير الجهة المختصة إلا أنها لا تعنى أن المجهود الحربى قد فقد دواعيه واستنفذ أغراضهن فالمجهود الحربى مطلوب في جميع الظروف والأوقات سلماً وحرباً، فالدول لا تستغني عن الجيوش والقوات التى تحمى أمنها وسلامتها في جميع هذه الأوقات ولابد أن تكون على أهبة الاستعداد تدريباً وتسليحاً وسهراً على حماية حدودها براً وجواً وبحراً وذلك كله يفترض أن المجهود الحربى هو جهد دائم وشغل شاغل للقائمين على هذا المرفق الحيوى لأى بلد من البلاد وهو غير مرتبط بقيام حالة حرب أو إعلان التعبئة العامة – يتعين لقيام القرار الصادر بأحد التدابير اللازمة للمجهود الحربى والمتصلة أن تكون هناك حالة ضرورة تدعو إلى اتخاذه وينتهى هذا التدبير بحكم اللزوم بانتهاء حالة الضرورة التى كانت المسوغ القانونى لبقائه – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1111 القاعدة رقم - (120) - >
الاستيلاء على الاراضى الزراعية التي تقرر لزومها للمنفعة العامة – القيد الوارد عليه
طعن رقم 5366 لسنة 42 ق.ع جلسة 26-4-1998
الموضوع : استيلاء
العنوان الفرعى : الاستيلاء على الاراضى الزراعية التي تقرر لزومها للمنفعة العامة – القيد الوارد عليه
المبدأ :
- المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
- لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة – حظر المشرع إقامة أية مباني أو منشئات على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها بغرض البناء عليها إلا في الحدود التي أشارت إليها المادة (152) المشار إليها ومنها ضرورة موافقة وزير الزراعة على المشروعات ذات المنفعة العامة إذا شرع في إقامتها على أرض زراعية – أثر ذلك – يترتب على إغفال تلك الموافقة المسبقة بطلان القرار والصادر بإقامة المشروعات المذكورة – تطبيق .
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1173 القاعدة رقم - (127) - >
السلطة المختصة بإصدار قرار الاستيلاء
طعن رقم 1133 لسنة 30 ق.ع جلسة 29- 6- 1985
الموضوع : استيلاء
العنوان الفرعي : السلطة المختصة بإصدار قرار الاستيلاء
المبدأ :
- القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية العامة و الاستيلاء على العقارات - مفادة المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يجوز للوزير أو المحافظ فى الحالات الطارئة أوالمستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية كما يجوز فى غير ما تقدم الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت فى الحالتين السابقتين بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى - القانون رقم 252 لسنة 1960 - المشرع حد من سلطة المحافظ فى الإستيلاء على العقارات و قصرها على الإستيلاء المؤقت فى الحالات الطارئة و المستعجلة - فى غير هذه الحالات يصدر قرار الإستيلاء المؤقت على العقار من رئيس الجمهورية - الأثر المترتب على ذلك: سلطة المحافظ فى إصدار قرارات الإستيلاء مؤقتاً على العقارات تجد حدها القانونى فى قيام حالة طارئة مستعجله تتطلب مواجهتها ضرورة الاستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية و هى أسباب مردها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين تداركها خشية استفحال نتائج يتعذر التحكم فى آثارها - يخرج عن اختصاص المحافظ الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى نفع عام و الذى يختص به رئيس الجمهورية - تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 30 "الجزء الثانى " ص - 1367 - القاعدة رقم - ( 201 ) - >
دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد مساحة الأرض التي صدر قرار بالاستيلاء عليها
طعن رقم 131 لسنة 48 ق.ع – جلسة 27 - 1 -2007
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد مساحة الأرض التي صدر قرار بالاستيلاء عليها – تقادم
المبدأ :
فقرة رقم :1
- لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها فى أي وقت دون التقيد بميعاد معين بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام ، إلا أن ذلك مقيد - وحسبما قضت دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 3434 لسنة 42ق عليا بجلسة 4/5/2000 بألا يتجاوز تاريخ إقامة الدعوى خمسة عشر عاماً من التاريخ الذي كان يتعين فيه على جهة الإدارة إصدار هذا القرار ، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقاً للقواعد العامة ، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بذات المدة حتى تستقر الأوضاع والمراكز القانونية أياماً كان قد شاب تلك القرارات من أوجه البطلان ، وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الآن فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار هذه الأوضاع وتلك المراكز- تطبيق
< المكتب الفنى لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 44) ص ( 323 ) >
سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لضمان تموين البلاد
طعن رقم 2679 لسنة 29 ق ، جلسة 14-2-1987
الموضوع : استيلاء
العنوان الفرعي : سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لضمان تموين البلاد
المبدأ :
- المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلا بالقانون رقم 380 لسنة 1956
- خول المشرع وزير التموين سلطة الاستيلاء على العقارات والمحال اللازمة لضمان تموين البلاد وتحقيق عدالة التوزيع – وجود منازعة حول العلاقة الإيجارية للمكان المستولى عليه بين وزارة التموين ومالك العقار لا يحول دون صدور قرار الاستيلاء على العقار – أساس ذلك : اختلاف النظام القانوني لكل من الإيجار والاستيلاء – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 813 - القاعدة رقم - ( 121 ) - >
مشروعية قرار الاستيلاء
طعن رقم 1252 لسنة 33 ق.ع جلسة 3-12-1988
الموضوع : قرار إدارى
العنوان الفرعي : مشروعية قرار الاستيلاء
المبدأ :
فقرة رقم : 3
العبرة فى تقدير مدى مشروعية قرارات الاستيلاء بأحكام القانون الذي صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه .
<سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 234-