السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
ومجلس الدولة بالمنصورة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / 0000000000000 - المقيم بالمنصورة 000000000000000 ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / أسامة محمد الصغير المحامي بالمنصورة.
ضـد
1- السيد اللواء / محافظ الدقهلية بصفته
3- السيد / وزير التضامن الاجتماعي بصفته
3- السيد / وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصفته
الموضـــــوع
الطاعن صاحب مخبز بلدى مدعم بالمنصورة 000000000000 ، وبتاريخ 28/9/2010 فوجيء الطالب بصدور قرار جهة الإدارة (محافظ الدقهلية) بسحب حصة الدقيق البلدي المدعم 82% المخصصة لمخبز الطاعن وإلغاء رخصته بناء على مذكرة صادرة من المطعون ضده الثالث ، لاتهامه فى المحضرين 20339 لسنة 2010 جنح قسم أول المنصورة بتهمة تجميع دقيق والمحضر رقم 20394 لسنة 2010 جنح أول المنصورة بتهمة تصرف فى حصة الدقيق ، وذلك وفقا للتوجيه الوزارى رقم ( لسنة 2010م .
لما كان ذلك وكان ذلك القرار قد صدر بطريقة غير مشروعة ومخالفا لأحكام القوانين واللوائح وأحكام الدستور فإن الطالب يطعن عليه للأسباب الآتية :
أولا : من حيث الشكل : -
فإن ذلك الطعن قدم وقيد فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلا .
ثانيا : من حيث الموضوع : -
(1) مخالفة القرار المطعون عليه للقانون :
بنيت محكمة القضاء الإداري الصور المختلفة لمخالفة القانون في حكم صدر لها سنة 1948 بقولها " إن مدلول مخالفة القانون في كل مخالفة للقاعدة القانونية بمعناها الواسع , فيدخل في ذلك أولاً : مخالفة نصوص القوانين واللوائح , وثانيًا : الخطأ في تفسير القوانين أو تطبيقها . وثالثًا : الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح على الوقائع التي بني عليها القرار الإداري "
(حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14 من ابريل سنة 1948 مجموعة أحكام المحكمة , السنة 2، صــ 526)
ومن الأصول المقررة في قضاء مجلس الدولة أن تقييد الجهة الإدارية في تصرف مؤداه أن القانون لا يكفل لها سلطة تقديرية , بل يفرض عليها وبصفة آمرة , وعلى سبيل الإلزام الهدف الذي يجب أن تسعى إلي تحقيقه , كما يحدد الأوضاع التي يتعين أن تخضع لها وصولاً إلى هذه الأهداف , وهي تخضع في ذلك التقييد لرقابة القضاء .
وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى يتضح للهيئة الموقرة أن ذلك القرار قد صدر مخالفا للقانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين والمعدل بالقرار رقم 217 لسنة 1987 والقرار بقانون رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز والتي نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أنه :
يعمل باللائحة الاسترشادية المرافقة لهذا القرار في شأن التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات نقص وزن أو ............. أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج ........ .
وفى مادته الثالثة من مواد الإصدار التي نصت على أنه : توقع التدابير المنصوص عليها باللائحة بموجب قرارات مسببة ولمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور الحكم في التهم المنسوبة إلى المخالف أيهما أقرب .
ثم جاءت المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية للقانون رقم 13 لسنة 1996 وقررت أنه : يغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر ، في الأحوال الآتية :
1- تعدى العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش .
2- تكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر لها مخالفات ، وذكر تلك التدابير على سبيل الحصر ولا يجوز التزيد فيها أو توقيع تدبير أو جزاء إدارى لم يأتي به النص التشريعي .
فالمستقر عليه طبقا لنص المادة الثانية من القانون المدني أنه : لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى يبين للهيئة الموقرة أن جهة الإدارة أصدرت قرار بسحب حصة الدقيق وإلغاء رخصة مخبز الطاعن بعدما حررت المخالفة المقيدة برقم 20339 لسنة 2010 جنح قسم أول المنصورة بتهمة تجميع دقيق والمخالفة رقم 20394 لسنة 2010 جنح أول المنصورة ، وتم استيفاء المحضر الأول وتحقيقه تحقيق قضائي وصدر قرار السيد وكيل النائب العام بعد التحقيق بقيد المحضر برقم 8603 لسنة 2010 إداري قسم أول المنصورة لوضوح الكيدية والتلفيق ، وبتاريخ 2/10/2010 قررت النيابة العامة حفظ المحضر لعدم ثبوت الاتهام وانتفاء الجريمة وبراءة الطاعن ، ومحضر رقم 20394 لسنة 2010 جنح أول المنصورة تم استيفائه وتحقيقه تحقيق قضائي وصدر قرار السيد وكيل النائب العام بعد التحقيق بقيد المحضر برقم 8604 لسنة 2010 إداري قسم أول المنصورة لوضوح الكيدية والتلفيق ، وبتاريخ 2/10/2010 قررت النيابة العامة حفظ المحضر لعدم ثبوت الاتهام وانتفاء الجريمة وبراءة الطاعن .
وقد استقرت المحكمة الادارية العليا على أنه :
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الجنائي يحوز حجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة بين الواقعة في المنازعة الإدارية و الجنحة التي سبق الفصل في المنازعة الجنائية 0
(الطعن رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة28/11/2001)
(2) مخالفة القرار المطعون عليه للقانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات الصناعية والتجارية :
لقد خالف القرار الطعين نص المادة السابعة التى حددت الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات الصناعية والتجارية .
وقد استقر القضاء الادارى على أنه :
ان أحوال إلغاء الترخيص محددة على سبيل الحصر فى المادة التاسعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية ولا يجوز إلغاء الترخيص فى غير هذه الحالات .
(الدعوى رقم 6185 لسنة 42 قضائية جلسة12/7/1990 قضاء ادارى) الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب السادس طبعة 2007 ص864)
(3) مخالفة القرار المطعون عليه للدستور :
لقد خالف القرار المطعون عليه المادة (66) من الدستور التي نصت على أنه : العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
والمادة (68) من الدستور التي نصت على أنه : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
فحرمان الطالب من استغلال مخبزه وحرمان المواطنين بمنطقته من الحصول على رغيف خبز مدعم يعد انتهاك للمبادىء الدستورية وحق المواطن فى حياة كريمة ، ويعد اعتداء على حق الطاعن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى . ويعاقب الطاعن على فعل لم يرتكبه وبرئته منه الجهات القضائية .
(4) بطلان القرار الطعين لانتفاء السبب :-
يعرف الفقه المصري السبب فى القرار الإداري بأنه" العنصر القانونى أو الواقعى الذى يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها ، فإنما تقيمه فى وقت واحد على أساس من قاعدة قانونية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو حالة واقعية معينة، وقد يتكون قراراها نتيجة لهاتين المجموعتين من الأسباب".
(الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007 صـ 420)
" ويعرف القضاء السبب فى القضاء الإداري بأنه" حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذى هو غاية القرار".
(حكم الإدارية العليا فى الطعن 257 لسنة 26 جلسة 27/2/1982 وحكمها فى الطعن 1178 لسنة 26 جلسة 24/4/1982 – مشار إليه فى حاشية (3) بصفحة 420 من الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007)
وفكرة السبب فى القرار الإدارى تقوم على رقابة القضاء على الوقائع المادية والقانونية التى دفعت الإدارة إلى اتخاذ قراراها،وذلك وصولاً إلى مشروعية القرار الإدارى،وهذه الفكرة تفترض أمرين بديهيين أولاهما وجود السبب ذاته كحالة واقعية ومادية ، وثانيهما أن يكون هذا السبب (أو الأسباب) قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
على أنه يتعين علينا التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي إذا تخلف بطل القرار وبين السبب كركن من أركان القرار يلزم أن يكون مرتكناً إلى الواقع والقانون، وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا :
" تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كأجراء شكلي قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلى،....................
إلا أن القرار الإداري،سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازماً،يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً،أى فى الواقع والقانون،وذلك كركن من أركان انعقاده،باعتبار القرار تصرفاً قانونياً،ولا يقوم أي تصرف قانونى بغير سببه.........."
(الطعن رقم 58 لسنة 4 ق جلسة 12/7/1958 سنة 3 ص 1729)
ولما كان القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين والمعدل بالقرار رقم 217 لسنة 1987 والقرار بقانون رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز قد خلا من نص تشريعي يجيز للجهة الادارية سحب حصة المخبز أو إلغاء رخصته وإنما أجاز له غلق المخبز لمدة لا تتجاوز ستة أشهر فقط ، فإننا نسترشد بالمادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية للقانون رقم 13 لسنة 1996 التى نصت على أنه يغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر ، في الأحوال الآتية :
1- تعدى العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش .
2- تكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص .
توقع التدابير المنصوص عليها باللائحة بموجب قرارات مسببة ولمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور الحكم في التهم المنسوبة إلى المخالف أيهما أقرب .
وهى الأسباب التى خلا منها القرار الطعين ، والذى جاء دون إبداء أسباب ومن ثم يكون القرار الطعين قد وقع باطلاً لخلوه من التسبيب ، وهو ما ينسحب على بطلان القرار الطعين لافتقاده السبب الصحيح الذى يبرره صدقاً وحقاً كما قالت محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا .
ولكل ما سبق فأن القرار الطعين والصادر بسحب حصة المخبز من الدقيق البلدى المدعم وإلغاء رخصة المخبز قد صدر باطلا لافتقاده السبب الصحيح ، مما يستوجب الطعن عليه تمهيداً للحكم بإلغائه.
(5) عدم مشروعية التوجيه الوزارى رقم ( لسنة 2010 وعدم انطباقه على الطاعن :
المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مبدأ المشروعية بالمعنى العام مبدأ مستقل عن شكل الدولة فهو يسرى على الدولة الديمقراطية كما يسرى على الدول التي تأخذ بالملكية المطلقة , فإن أهدر هذا المبدأ صارت الدولة بوليسية , فالقانون هو صوت العدل مجسمًا , وهو الذي يبين للجهة الإدارية وللأفراد حقوقهم والتزاماتهم , فهو روح قبل أن يكون نصًا وهو معنى قبل أن يكون حرفًا , وهو يستهدف المصلحة العامة في غير جور أو حيف أو محاباة .
) د. سليمان الطماوي : النظرية العامة للقرارات الإدارية طبعة 1981 صــ17)
فالتوجيه الوزاري رقم ( لسنة 2010 يفتقد للمشروعية لأنه ولد معدوما لافتقاره شرط المصلحة العامة اللازمة لإصدار مثل هذا القرار ، فذلك القرار لا يستمد من قانون أو دستور وليس له قوة القانون ولا يبغى أية مصلحة عامة ويتعارض مع سياسة الدولة فى توفير رغيف الخبز للفقراء من أبناء الوطن ، وهدف ذلك القرار إلى تطبيق نظرية عقيمة تهدف إلى خصخصة قطاع المخابز فى الدولة التى تنتهجها وزارة التضامن تدريجيا من أجل إلغاء الدعم لرغيف الخبز .
كما أن ذلك التوجيه لا ينطبق على الطالب حيث أن الطالب من المتعاقدين مع وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2001 وحتى الآن ، ويقوم بإنتاج الخبز المدعم يوميا وبصورة منتظمة ، ولمخبزه سجل تجارى ورخصة صادرة من الجهة الإدارية المختصة سارية ومعتمدة من قبل وزارة التموين ، ويمسك بسجلات معتمدة من قبل مديرية التموين بالدقهلية . ولا يخضع للائحة الجزاءات المرفقة بالعقد الجديد ، ويتوقف تنفيذ العقوبة الإدارية عليه على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية وعلى قرار النيابة العامة وحكم المحكمة فى المحضر المحرر ضده وينطبق عليه القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 712 لسنة 1987، ولا ينطبق عليه لائحة الجزاءات الواردة بالعقد الجديد .
كما أن التوجيه الوزارى رقم ( لسنة 2010 جاء ليخاطب المخابز الموقعة على عقود الاتفاق الجديدة المؤرخة 1/9/2006 كما يتضح من مقدمة القرار ، والطاعن ليس منهم .
(6) توافر ركني الجدية والاستعجال :-
حيث إنه من المستقر عليه عملاً بنص المادة "49" من القانون رقم "47" لسـنة 1972 الخاصة بمجلس الدولة ، انه يحق للمدعي متي توافر في دعواه ركني الجدية والاستعجال أن يطلب في عريضة دعواه طلبا مستعجلا، وأن على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستجيب لهذا الطلب إذا استبان لها من ظاهر الأوراق أن طلبه قائم على أساس الجدية وعلى وجه الاستعجال .
1 - ركن الجدية
وهو متوافر فى حق الطاعن حيث أن الطاعن صاحب مخبز صدر قرار جائر بسحب حصته وإلغاء رخصته بدون مبرر قانونى أو سبب مشروع بغية تحقيق أهداف تخالف الصالح العام ، كما أن ركن الجدية مستمد أيضاً من إقرار القانون المصري للحق فى العمل والحفاظ على الملكية الخاصة والمساواة بين الأفراد ، وللمثالب التى يترتب عليها القرار الطعين.
2 - ركن الاستعجال
أما عن الاستعجال فأن استمرار سريان القرار الطعين يعنى استمرار العدوان وانتهاك حقوق الطاعن المتعلقة بالحق فى حماية الملكية الخاصة والحق فى العمل وحرمانه من اللجوء لقاضيه الطبيعى ، حيث أن القرار الطعين قد حرمه من الانتفاع بمخبزه الذى جهزه وأنفق عليه الكثير من أمواله ومن ريعه يعيش هو وأسرته وأولاده وبه يعمل العديد من العمال الذين يعولون أكثر من أسرة ، وغلق المخبز وسحب الحصة يؤدى إلى تشريدهم وضياعهم فى زمن قلت فيه فرص العمل .
لذلــك
يلتمس الطاعن :
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم والذى يتضمن سحب حصة مخبز الطاعن من الدقيق البلدى المدعم مع إلغاء رخصة المخبز .
ثالثا : فى الموضوع : بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
وكيل الطاعن
أسامة محمد الصغير
المحامي
ومجلس الدولة بالمنصورة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / 0000000000000 - المقيم بالمنصورة 000000000000000 ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / أسامة محمد الصغير المحامي بالمنصورة.
ضـد
1- السيد اللواء / محافظ الدقهلية بصفته
3- السيد / وزير التضامن الاجتماعي بصفته
3- السيد / وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصفته
الموضـــــوع
الطاعن صاحب مخبز بلدى مدعم بالمنصورة 000000000000 ، وبتاريخ 28/9/2010 فوجيء الطالب بصدور قرار جهة الإدارة (محافظ الدقهلية) بسحب حصة الدقيق البلدي المدعم 82% المخصصة لمخبز الطاعن وإلغاء رخصته بناء على مذكرة صادرة من المطعون ضده الثالث ، لاتهامه فى المحضرين 20339 لسنة 2010 جنح قسم أول المنصورة بتهمة تجميع دقيق والمحضر رقم 20394 لسنة 2010 جنح أول المنصورة بتهمة تصرف فى حصة الدقيق ، وذلك وفقا للتوجيه الوزارى رقم ( لسنة 2010م .
لما كان ذلك وكان ذلك القرار قد صدر بطريقة غير مشروعة ومخالفا لأحكام القوانين واللوائح وأحكام الدستور فإن الطالب يطعن عليه للأسباب الآتية :
أولا : من حيث الشكل : -
فإن ذلك الطعن قدم وقيد فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلا .
ثانيا : من حيث الموضوع : -
(1) مخالفة القرار المطعون عليه للقانون :
بنيت محكمة القضاء الإداري الصور المختلفة لمخالفة القانون في حكم صدر لها سنة 1948 بقولها " إن مدلول مخالفة القانون في كل مخالفة للقاعدة القانونية بمعناها الواسع , فيدخل في ذلك أولاً : مخالفة نصوص القوانين واللوائح , وثانيًا : الخطأ في تفسير القوانين أو تطبيقها . وثالثًا : الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح على الوقائع التي بني عليها القرار الإداري "
(حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14 من ابريل سنة 1948 مجموعة أحكام المحكمة , السنة 2، صــ 526)
ومن الأصول المقررة في قضاء مجلس الدولة أن تقييد الجهة الإدارية في تصرف مؤداه أن القانون لا يكفل لها سلطة تقديرية , بل يفرض عليها وبصفة آمرة , وعلى سبيل الإلزام الهدف الذي يجب أن تسعى إلي تحقيقه , كما يحدد الأوضاع التي يتعين أن تخضع لها وصولاً إلى هذه الأهداف , وهي تخضع في ذلك التقييد لرقابة القضاء .
وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى يتضح للهيئة الموقرة أن ذلك القرار قد صدر مخالفا للقانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين والمعدل بالقرار رقم 217 لسنة 1987 والقرار بقانون رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز والتي نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أنه :
يعمل باللائحة الاسترشادية المرافقة لهذا القرار في شأن التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات نقص وزن أو ............. أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج ........ .
وفى مادته الثالثة من مواد الإصدار التي نصت على أنه : توقع التدابير المنصوص عليها باللائحة بموجب قرارات مسببة ولمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور الحكم في التهم المنسوبة إلى المخالف أيهما أقرب .
ثم جاءت المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية للقانون رقم 13 لسنة 1996 وقررت أنه : يغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر ، في الأحوال الآتية :
1- تعدى العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش .
2- تكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر لها مخالفات ، وذكر تلك التدابير على سبيل الحصر ولا يجوز التزيد فيها أو توقيع تدبير أو جزاء إدارى لم يأتي به النص التشريعي .
فالمستقر عليه طبقا لنص المادة الثانية من القانون المدني أنه : لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى يبين للهيئة الموقرة أن جهة الإدارة أصدرت قرار بسحب حصة الدقيق وإلغاء رخصة مخبز الطاعن بعدما حررت المخالفة المقيدة برقم 20339 لسنة 2010 جنح قسم أول المنصورة بتهمة تجميع دقيق والمخالفة رقم 20394 لسنة 2010 جنح أول المنصورة ، وتم استيفاء المحضر الأول وتحقيقه تحقيق قضائي وصدر قرار السيد وكيل النائب العام بعد التحقيق بقيد المحضر برقم 8603 لسنة 2010 إداري قسم أول المنصورة لوضوح الكيدية والتلفيق ، وبتاريخ 2/10/2010 قررت النيابة العامة حفظ المحضر لعدم ثبوت الاتهام وانتفاء الجريمة وبراءة الطاعن ، ومحضر رقم 20394 لسنة 2010 جنح أول المنصورة تم استيفائه وتحقيقه تحقيق قضائي وصدر قرار السيد وكيل النائب العام بعد التحقيق بقيد المحضر برقم 8604 لسنة 2010 إداري قسم أول المنصورة لوضوح الكيدية والتلفيق ، وبتاريخ 2/10/2010 قررت النيابة العامة حفظ المحضر لعدم ثبوت الاتهام وانتفاء الجريمة وبراءة الطاعن .
وقد استقرت المحكمة الادارية العليا على أنه :
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الجنائي يحوز حجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة بين الواقعة في المنازعة الإدارية و الجنحة التي سبق الفصل في المنازعة الجنائية 0
(الطعن رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة28/11/2001)
(2) مخالفة القرار المطعون عليه للقانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات الصناعية والتجارية :
لقد خالف القرار الطعين نص المادة السابعة التى حددت الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات الصناعية والتجارية .
وقد استقر القضاء الادارى على أنه :
ان أحوال إلغاء الترخيص محددة على سبيل الحصر فى المادة التاسعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية ولا يجوز إلغاء الترخيص فى غير هذه الحالات .
(الدعوى رقم 6185 لسنة 42 قضائية جلسة12/7/1990 قضاء ادارى) الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب السادس طبعة 2007 ص864)
(3) مخالفة القرار المطعون عليه للدستور :
لقد خالف القرار المطعون عليه المادة (66) من الدستور التي نصت على أنه : العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
والمادة (68) من الدستور التي نصت على أنه : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
فحرمان الطالب من استغلال مخبزه وحرمان المواطنين بمنطقته من الحصول على رغيف خبز مدعم يعد انتهاك للمبادىء الدستورية وحق المواطن فى حياة كريمة ، ويعد اعتداء على حق الطاعن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى . ويعاقب الطاعن على فعل لم يرتكبه وبرئته منه الجهات القضائية .
(4) بطلان القرار الطعين لانتفاء السبب :-
يعرف الفقه المصري السبب فى القرار الإداري بأنه" العنصر القانونى أو الواقعى الذى يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها ، فإنما تقيمه فى وقت واحد على أساس من قاعدة قانونية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو حالة واقعية معينة، وقد يتكون قراراها نتيجة لهاتين المجموعتين من الأسباب".
(الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007 صـ 420)
" ويعرف القضاء السبب فى القضاء الإداري بأنه" حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذى هو غاية القرار".
(حكم الإدارية العليا فى الطعن 257 لسنة 26 جلسة 27/2/1982 وحكمها فى الطعن 1178 لسنة 26 جلسة 24/4/1982 – مشار إليه فى حاشية (3) بصفحة 420 من الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007)
وفكرة السبب فى القرار الإدارى تقوم على رقابة القضاء على الوقائع المادية والقانونية التى دفعت الإدارة إلى اتخاذ قراراها،وذلك وصولاً إلى مشروعية القرار الإدارى،وهذه الفكرة تفترض أمرين بديهيين أولاهما وجود السبب ذاته كحالة واقعية ومادية ، وثانيهما أن يكون هذا السبب (أو الأسباب) قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
على أنه يتعين علينا التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي إذا تخلف بطل القرار وبين السبب كركن من أركان القرار يلزم أن يكون مرتكناً إلى الواقع والقانون، وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا :
" تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كأجراء شكلي قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلى،....................
إلا أن القرار الإداري،سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازماً،يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً،أى فى الواقع والقانون،وذلك كركن من أركان انعقاده،باعتبار القرار تصرفاً قانونياً،ولا يقوم أي تصرف قانونى بغير سببه.........."
(الطعن رقم 58 لسنة 4 ق جلسة 12/7/1958 سنة 3 ص 1729)
ولما كان القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين والمعدل بالقرار رقم 217 لسنة 1987 والقرار بقانون رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز قد خلا من نص تشريعي يجيز للجهة الادارية سحب حصة المخبز أو إلغاء رخصته وإنما أجاز له غلق المخبز لمدة لا تتجاوز ستة أشهر فقط ، فإننا نسترشد بالمادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية للقانون رقم 13 لسنة 1996 التى نصت على أنه يغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر ، في الأحوال الآتية :
1- تعدى العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش .
2- تكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص .
توقع التدابير المنصوص عليها باللائحة بموجب قرارات مسببة ولمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور الحكم في التهم المنسوبة إلى المخالف أيهما أقرب .
وهى الأسباب التى خلا منها القرار الطعين ، والذى جاء دون إبداء أسباب ومن ثم يكون القرار الطعين قد وقع باطلاً لخلوه من التسبيب ، وهو ما ينسحب على بطلان القرار الطعين لافتقاده السبب الصحيح الذى يبرره صدقاً وحقاً كما قالت محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا .
ولكل ما سبق فأن القرار الطعين والصادر بسحب حصة المخبز من الدقيق البلدى المدعم وإلغاء رخصة المخبز قد صدر باطلا لافتقاده السبب الصحيح ، مما يستوجب الطعن عليه تمهيداً للحكم بإلغائه.
(5) عدم مشروعية التوجيه الوزارى رقم ( لسنة 2010 وعدم انطباقه على الطاعن :
المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مبدأ المشروعية بالمعنى العام مبدأ مستقل عن شكل الدولة فهو يسرى على الدولة الديمقراطية كما يسرى على الدول التي تأخذ بالملكية المطلقة , فإن أهدر هذا المبدأ صارت الدولة بوليسية , فالقانون هو صوت العدل مجسمًا , وهو الذي يبين للجهة الإدارية وللأفراد حقوقهم والتزاماتهم , فهو روح قبل أن يكون نصًا وهو معنى قبل أن يكون حرفًا , وهو يستهدف المصلحة العامة في غير جور أو حيف أو محاباة .
) د. سليمان الطماوي : النظرية العامة للقرارات الإدارية طبعة 1981 صــ17)
فالتوجيه الوزاري رقم ( لسنة 2010 يفتقد للمشروعية لأنه ولد معدوما لافتقاره شرط المصلحة العامة اللازمة لإصدار مثل هذا القرار ، فذلك القرار لا يستمد من قانون أو دستور وليس له قوة القانون ولا يبغى أية مصلحة عامة ويتعارض مع سياسة الدولة فى توفير رغيف الخبز للفقراء من أبناء الوطن ، وهدف ذلك القرار إلى تطبيق نظرية عقيمة تهدف إلى خصخصة قطاع المخابز فى الدولة التى تنتهجها وزارة التضامن تدريجيا من أجل إلغاء الدعم لرغيف الخبز .
كما أن ذلك التوجيه لا ينطبق على الطالب حيث أن الطالب من المتعاقدين مع وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2001 وحتى الآن ، ويقوم بإنتاج الخبز المدعم يوميا وبصورة منتظمة ، ولمخبزه سجل تجارى ورخصة صادرة من الجهة الإدارية المختصة سارية ومعتمدة من قبل وزارة التموين ، ويمسك بسجلات معتمدة من قبل مديرية التموين بالدقهلية . ولا يخضع للائحة الجزاءات المرفقة بالعقد الجديد ، ويتوقف تنفيذ العقوبة الإدارية عليه على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية وعلى قرار النيابة العامة وحكم المحكمة فى المحضر المحرر ضده وينطبق عليه القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 712 لسنة 1987، ولا ينطبق عليه لائحة الجزاءات الواردة بالعقد الجديد .
كما أن التوجيه الوزارى رقم ( لسنة 2010 جاء ليخاطب المخابز الموقعة على عقود الاتفاق الجديدة المؤرخة 1/9/2006 كما يتضح من مقدمة القرار ، والطاعن ليس منهم .
(6) توافر ركني الجدية والاستعجال :-
حيث إنه من المستقر عليه عملاً بنص المادة "49" من القانون رقم "47" لسـنة 1972 الخاصة بمجلس الدولة ، انه يحق للمدعي متي توافر في دعواه ركني الجدية والاستعجال أن يطلب في عريضة دعواه طلبا مستعجلا، وأن على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستجيب لهذا الطلب إذا استبان لها من ظاهر الأوراق أن طلبه قائم على أساس الجدية وعلى وجه الاستعجال .
1 - ركن الجدية
وهو متوافر فى حق الطاعن حيث أن الطاعن صاحب مخبز صدر قرار جائر بسحب حصته وإلغاء رخصته بدون مبرر قانونى أو سبب مشروع بغية تحقيق أهداف تخالف الصالح العام ، كما أن ركن الجدية مستمد أيضاً من إقرار القانون المصري للحق فى العمل والحفاظ على الملكية الخاصة والمساواة بين الأفراد ، وللمثالب التى يترتب عليها القرار الطعين.
2 - ركن الاستعجال
أما عن الاستعجال فأن استمرار سريان القرار الطعين يعنى استمرار العدوان وانتهاك حقوق الطاعن المتعلقة بالحق فى حماية الملكية الخاصة والحق فى العمل وحرمانه من اللجوء لقاضيه الطبيعى ، حيث أن القرار الطعين قد حرمه من الانتفاع بمخبزه الذى جهزه وأنفق عليه الكثير من أمواله ومن ريعه يعيش هو وأسرته وأولاده وبه يعمل العديد من العمال الذين يعولون أكثر من أسرة ، وغلق المخبز وسحب الحصة يؤدى إلى تشريدهم وضياعهم فى زمن قلت فيه فرص العمل .
لذلــك
يلتمس الطاعن :
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم والذى يتضمن سحب حصة مخبز الطاعن من الدقيق البلدى المدعم مع إلغاء رخصة المخبز .
ثالثا : فى الموضوع : بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
وكيل الطاعن
أسامة محمد الصغير
المحامي