روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى إلغاء قرار تعليه

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    دعوى إلغاء قرار تعليه Empty دعوى إلغاء قرار تعليه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء مارس 23, 2011 9:33 pm

    أنه فى يوم الموافق
    السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة ب.........ا
    تحيه طيبه وبعد
    مقدمه لسيادتكم / ...................... المقيم ........... شارع ..................................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ..................................................... المحامى .
    أنا ..محضر محكمة .....................قد انتقلت إلى حيث
    1- السيد / محافظ ....................... بصفته
    2- السيد / رئيس حي .......................... بصفته
    وموطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ...................................................
    الموضوع
    بتاريخ ............................. تقدم الطالب بطلب إلى رئاسة حي ................. الإدارة الهندسية قسم التنظيم والذي قيد برقم ........................ بخصوص طلب بناء دور أول علوي وقد انقضي ميعاد 60 يوم دون أن تبت الإدارة الهندسية قسم التنظيم فى الطلب المقدم من الطالب .
    وحيث أنه بتاريخ ................... نما إلى علم الطالب بأن السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم قد أصدر قرار بخصوص الطلب رقم ......................... المقدم من الطالب والذي صدر بتاريخ ............... والذي جاء فيه ( توقف البت فى طلب الترخيص بناء على كتاب مديرية الإسكان رقم ............. فى ................. والذي يفيد بأنه لا يجوز التعلية على هذا المبنى وذلك طبقا لقرار السيد المحافظ رقم ........................... ( بعدم التعلية على المباني المخالفة ) .
    وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا لما هو معمول به فى القانون الإداري للأسباب التى سنوضحها :-
    أولا :- مخالفة القرار المطعون عليه للقانون
    قام الطالب بتقديم طلب الترخيص فى يوم .......................... الإدارة الهندسية قسم التنظيم طالبا الترخيص له ببناء دور أول علوي على البناء الكائن ب................................................. وقد قيد هذا الطلب تحت رقم ...................... وقد انقضى ميعاد 60 يوما دون قيام الإدارة الهندسية المختصة بإصدار الترخيص لصاحب الشأن بالبت فى الترخيص سواء بالموافقة أو بالرفض ثم فوجئ الطالب فى ........................... بأن السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم أصدر بتاريخ ............................... قرارا بعدم التعلية لأن البناء مخالف فهذا القرار الصادر من السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم يعد مخالفا مخالفه صريحة لنص المادة 7 من القانون الإداري والتي تنص على …….
    ( يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فى الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم …..؛) وبالرجوع إلى الطلب المقدم من الطالب نجد أنه مقدم بتاريخ .......................... إلى الإدارة الهندسية قسم التنظيم وانقضي ميعاد 60 يوما والذي كان من المتعين على الإدارة المختصة بشئون التنظيم أن تبت فى الطلب فى خلال هذه المدة طبقا لنص المادة (6) من القانون الإداري والتي تنص على .
    (تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستون يوما من تاريخ تقديمه ……) إلا أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد أغفلت هذه القوانين وأصدرت قرارها بتاريخ ..................... والذي علم به الطالب بتاريخ .....................بعد انقضاء ميعاد 60 يوما وذلك بالمخالفة لنصوص القوانين المعمول بها ومن ثم يكون انقضاء الميعاد القانونى 60 يوم دون أن تقوم الإدارة المختصة بشئون التنظيم بالرد على الطلب يعد بمثابة موافقة على طلب الترخيص المقدم من الطالب انقضاء المدة المحددة للبت فى الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم طبقا لنص المادة (7) من القانون الإداري .
    ثانيا :-عيب انعدام الباعث
    الأصل افتراض صحة القرار الأدارى الاان هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإداري من حيث ملاءمتها وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري حتى يستقيم السلوك الإداري فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإداري برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فعاليه العمل الإداري وكفالة حرية الأفراد و فى هذا أكدت محكمتنا الإدارية العليا .
    أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانوني بغير سبب
    .(حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12 / 7 / 1998 فى الطعن رقم 68 لسنة4 ق منشور بمجموعة الأحكام من س 3 العدد 3 ص 1929 )
    (..من المعلوم أنه فى الحالات التى يشترط فيها القانون وجوب قيام سبب أو أسباب معينه لإصدار قرار معين يكون للإدارة الحرية فى اختيار ما تشاء من الأسباب التى تراها صالحه لبناء قرارها فإن هى أفصحت عن سبب قرارها بإرادتها كان للمحكمة أن تراقب صحة قيام هذا السبب فإن لم تعلن عن السبب ولم يكن هناك ما يلزمها بالإعلان وترتب على ذلك استحالة رقابة السبب ذلك أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديريه فى اختيار وتقدير ملاءمته ثم هى تتمتع بسلطة فى عدم الإعلان عنه فالسبب موجود وقائم ولكنه يعيش في كوامن الإدارة ولذلك فإن السلطة التى تتمتع بها الإدارة بإزائه سواء فى اختيار أو عدم الإعلان عنه تؤدى إلي خلق نوع من القرينة على صحة القرار وهذه القرينة لا يصدرها إلا اعتراف مصدر القرار بنفسه بصدر قراره كما لا يعطل سلطة القضاء فى أعمال رقابته فى هذا الشأن صدور القرار غير مسبب إذ يكون للمدعى دائما إثبات انعدام السبب (المرجع السابق هامش ص 959 ) وبالرجوع إلى أوراق التداعى نجد أن القرار الصادر من مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم بتاريخ ..................... قد قام على سبب لا يبرره .و هو صدور القرار على أساس أن المبنى مخالف وصدور هذا القرار بعد انقضاء ميعاد 60 يوم والذي كان متعينا على الإدارة المختصة بشئون التنظيم أن تبت فيه خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب من صاحب الشأن .

    كما أن الإدارة الهندسية قسم التنظيم قد سبق لها وأصدرت ترخيص لذات الطالب عن ذات المبنى والذي قيد تحت رقم ..................... والترخيص صادر بتاريخ .....................وذلك بخصوص بناء دور أرضى وأول علوي ونظرا لأن الترخيص يسرى لمدة عام من تاريخ صدوره فإن الطالب لم يستطيع بناء الدور الأول العلوي وقام ببناء الدور الأرضى فقط والذي به محلات .
    وحيث أنه أى بناء يقوم على ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهى مرحلة وضع الأساسات والمرحلة الثانية مرحلة الخرسانة والبناء ثم المرحلة الثالثة وهى مرحلة التشطيب النهائى
    وحيث أنه قد صدر قرار الترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم بتاريخ .....................وتم التأشير على كل مرحلة من هذه المراحل من المهندس المختص بشئون التنظيم وذلك طبقا للرسومات الهندسية المقدمة من الطالب مما يدل وبحق أن البناء قد قام بدون مخالفة تذكر وإذا كانت هناك مخالفة لما قامت الجهة المختصة بشئون التنظيم بإصدار ترخيص للطالب وعندما تقدم الطالب بطلب الترخيص له لبناء الدور الأول العلوي الذى قيد برقم .....................بتاريخ .....................فأصدرت الإدارة المختصة بشئون التنظيم قرارها فى ..................... وعلم به الطالب فى .....................بعد انقضاء 60 يوم دون البت فيه بأنه لا يجوز التعلية لأن المبنى مخالف إذ فأين كانت الإدارة فى عام .....................حينما قام الطالب بالحصول على ترخيص البناء ولم تحرر ضده أى مخالفة منذ عام .....................حتى الآن مما يدل على أن السبب الذى بنت عليه الإدارة سببها وهمي ومخالف للقانون ولا يوجد ما يبرر قيامه لأن الترخيص رقم .....................قد صدر طبقا للرسومات الهندسية المقدمة بهذا الترخيص ومطابقة للقانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية فمن أين يكون المبنى مخالف كما ادعت الإدارة المختصة بشئون التنظيم فى قرارها الصادر بتاريخ ......................
    وحيث أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانوني بغير سببه . (حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12 / 7 / 1958 فى الطعن رقم 68 لسنه 4ق منشور بمجموعة الأحكام من س 3 العدد 3 ص 1929 )
    ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسي والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3إبريل 1914 فى قضيه شهيرة تعرف باسم gomel وتنحصر وقوعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان gavau بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 ولما بحث مجلس الدولة الفرنسي هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكييف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى القرار. ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 م القسم الثالث ص 25 )
    ومن أمثلة القضاء الإداري المصري فى شأن عدم مشروعية السبب. الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور / سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية (3س 1996 م ص 56 ) .
    وبإنذار سابق مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإداري على شرط وركن مشروعية القرار الإداري (سببه ) من حيث الواقع والقانون .
    وحيث أن القرار المطعون عليه قد ورد بأسبابه وديباجته ( لا يجوز التعلية على هذا المبنى وذلك طبقا لفرار السيد المحافظ رقم .....................بعدم التعلية على المباني المخالفة) وحيث أنه قد صدر ترخيص للطالب قبل ذلك بتاريخ.....................وأن الترخيص هذا قد صدر بناء على الرسومات الهندسية المقدمة ومطابقا للقانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية مما يتضح لعدالتكم أن القرار المطعون عليه قد تم تأسيسه على سبب وهو انه لا يجوز التعلية لأن البناء مخالف فى حين أن البناء قد تم بناؤه بناء على ترخيص صحيح ومطابق للرسومات الهندسية والقانون .
    وحيث أننا نلتمس من عدالتكم إبساط الرقابة على هذا السبب حيث أنه قد صدر ترخيص للطالب منذ أكثر من 10 سنوات وهذا الترخيص مطابق للرسومات الهندسية والقانون ومعتمد من الجهة المختصة بشئون التنظيم .
    مما يكون معه القرار المطعون عليه فاقدا لسبب قيامة جديرا بإلغاء .
    لــــــــــــذ لـــكــــــــ
    أولا :- يلتمس الطالب الحكم له بقبول الطعن شكلا
    ثانيا:- والقضاء له بصفة مستعجلة بعدم تنفيذ القرار الصادر من السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم والصادر بتاريخ..................... والذي علم به الطالب بتاريخ ......................
    ثالثا:- وفى الموضوع بإلغاء القرار عاليه مع إلزام المقدم ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل على أن ينفذ بمسودته دون إعلان .
    محضر إعلان
    إنه فى يوم .الموافق
    بناء على طلب / ..................................ز والمقيم ....................................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................................. المحامى
    أنا ... محضر محكمة بندر ..........................ا قد انتقلت الى حيث الموطن القانونى لكل من : -
    1 – السيد / محافظ .................................. بصفته الرئيس الأعلى بمحافظته .
    2 – السيد / رئيس حى ................................ بصفته الرئيس الأعلى لحى ..................... .
    ويعلنا بهيئة قضايا الدولة الكائن .......................... .
    وأعلنتهما
    بصورة مما هو مسطر بباطنه للعلم بما جاء به وليسمعا الحكم بالطلبات المبينة بباطنه .
    ولأجل العلم ……

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:43 am