47 شارع قصر النيل ـ القاهرة محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقض
والادارية العليا
انه في يوم الموافق أمامنا نحن مراقب عام المحكمة الإدارية العليا
حضر أمامنا الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى بوصفه وكيلا / >>>>>>>>>>>> بالتوكيل الرسمي العام رقم 1564/د لسنة 2011 توثيق عام اسيوط النموذجى
السيد / رئيس مجلس الدولة
مقدمة لسيادتكم / >>>>>>>>>>>>>>> المقيم بساقلته ـ سوهاج
ضــد
1 ـ السيد/ رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته
2 ـ السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
3 ـ السيد المستشار / وزير العدل بصفته
4 ـ السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفته
الموضوع
بتاريخ 19/6/2011 تم نشر القرار رقم 112 لسنة 2011بإعلان نتيجة التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2009 وقد تقدم الطاعن بأوراقه للتعيين في تلك الوظيفة حيث انه حاصل على ليسانس (حقوق) دفعة 2009 دورمايو– جامعة اسيوط بمجموع درجات560 بتقدير تراكمي جيد جدا وبنسبة مئوية 80% وحاصل على دبلومين للدراسات العليا من كلية الحقوق جامعة أسيوط وقد أجريت له مقابلة شخصية مع السادة الأساتذة المستشارين أعضاء لجنة الاختيار بمجلس الدولة في الموعد الذي حدد له وتم إجراء التحريات اللازمة والتي لم تسفر عن تقصير في تحرياته أو عائلته وقد فوجىء بصدور القرار الجمهوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة متخطياً أحقيته في التعيين حيث تم تعيين من هم اقل منه في التقدير والمستوى الاجتماعي والعلمي والأمني وذلك على مستوى الجامعات المصرية ومن بينها جامعة أسيوط التى حصل على مؤهله منها مثل السيد/ ...........الوارد اسمه فى القرار موضوع الطعن تحت رقم 159 ومجموع درجاته 71 % والسيد /.......... من نفس الجامعه ومجموع درجاته 71 % والوارد اسمه تحت رقم 164 فى القرار محل الطعن ولقد تقدم الطاعن بتظلم إلى الجهة المذكورة قيد في دفتر وارد التظلمات برقم 5764 وكان ذلك بتاريخ 11/8/2011 وذلك للنظر في أمره وإيجاد حل لمشكلته ولكن للأسف لم يرد على تظلمه إلى الآن .
ولما كان هذا الأمرقد جاء مخالفا للقانون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها فانه يطعن عليه و للأسباب الأتية :-
أوجه الطعن
أولا : مخالفة القرار المطعون فيه للقانون و إساءة استعمال السلطة:
بالنظر للقرار المطعون عليه يبين منه انه قد تضمن العديد من الاسماء لحاصلين على درجات تقل عن درجات الطالب كثيراً ووفقا لما أشيع فإنه قد تضمن ثلاثون من ابناء المستشارين والضباط بالرغم ان نتيجة الطالب ودرجاته تفوق هؤلاء ومستواه العلمى يفوق مستواهم مما يقطع بأن معيار الاختيار في الدفعة تم استناداً الى قواعد غير واضحة المعالم وأولها شماعة تحريات مباحث أمن الدولة التى أثبتت الثورة فساد هذا الجهاز و عدم صحة وكذب تحرياته والتى تدور فى فلك الهوى وبالآخص فى حالة الطاعن فهو من عائلة كريمة تضم من بين ابنائها أساتذة جامعه ومحامون ومعلمون وأطباء الخ وهذا المنحى من جانب أصحاب إصدار القرار يصطدم بقواعد العدالة والمساواة وعدم التمييز التى استوجبتها كل النظم والدساتير بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة .
ولا يقدح فى ذلك ما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 6/5/2004 م للجنة الإختيار من سلطة تقديرية مطلقة إذ أنها ليست سلطة تحكمية وإنما سلطة تمارس في إطار من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة تلك المبادئ التي أرساها الدساتيرالمتعاقبة وكفلتها القوانين بما خولته لمحاكم مجلس الدولة وللمحكمة الدستورية العليا من سلطة رقابة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة من السلطة التنفيذية والقوانين الصادرة من السلطة التشريعية إعملا وترسيخا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص .
حيث أضطرد في قضاء المحكمة الدستورية العليا على إنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهي صور التمييز التي نص عليها الدستور صراحة في المادة (40) منه وهى ليست محددة حصرا وإنما أوردها الدستور على أنها الأكثر شيوعا في الحياة العادية وأيد ذلك ثمة صور للتمييز التحكمى بين المواطنين في مجال الحقوق والحريات العامة محتواها أو أثارها التي تترتب عليها كالتمييز في مجال الحقوق والحريات لاختبارات مردها المولد أو المركز الاجتماعي أو الانتماء الطبقي
( يرجع في ذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا في الطعون أرقام 6 لسنة 15 ق جلسة 15/4/1995م ، 23 لسنة 16 ق جلسة 18/3/1995 ، 30 لسنة 5- ق جلسة 3/12/1994 )
وكان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التعلل بالمركز الاجتماعي للتخطي في التعيين في وظائف القضائية لا يقوم بذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى ذلك بأن تلك الوظائف يجب أن تتساوى الفرص أمام المرشحين لشغلها ولا يسوغ الاستناد إليه بعدما تبين أن سلوكه وسيرته لا تشوبها شائبة أما ظروف البيئة وأحكام التقاليد ذاتها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التي رشح لها.
" يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 583 لسنة 18 ق جلسة 13/6/1976م".
ولما كان الطالب يتمتع بالتفوق العلمي وحسن السيرة ومن ثم لا يعيبه الانتماء إلى الطبقة الوسطى من طبقات المجتمع ولا يجدي ما عساه قد تتذرع به جهة الإدارة من تمتع لجنة الاختيار بسلطة تقديرية مطلقة إذ ليس في القانون ما يسمى سلطة مطلقة في ظل قضاء يراقب مشروعية أعمال جهة الإدارة وإنما ثمة سلطة مقيدة أو سلطة تقديرية وللتقدير ضوابط وعناصر موضوعية .
وهو ما أكدته محكمتنا العليا في قضائها الصادر بجلسة 18/5/2002 في الطعن الصادر بجلسة 4/7/2005 في الطعن رقم 11329 لسنة 49ق ) .
ثانيا : مخالفة القرار المطعون عليه للقواعد الدستوريه المستقره التى تسيير عليها البلادوالتى تبين شكل الدولة واختصاص كل سلطة من سلطاتها الاساسيه وحقوق المواطنين الاساسية والحريات العامة .
لايخفى على فطنة المحكمة ان مصر من البلاد التى لها باع طويل فى اعلاء كلمة الدستور والقانون وان كافة دساتيرها الحاكمة منذ نشأة الدساتير قد جاءت لتؤكد المبادىء الاتية :ـ
• تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
• *العمل حق وواجب وشرف .
• الوظائف العامة حق للمواطنين .
• المواطنون لدى القانون سواء لاتميز بينهم وهم متساوون فى الحقوق والواجبات .
• تخضع الدولة للقانون .
• يحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
• يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين اعضائها .
فإذا كان ذلك كذلك فإن حق العمل وتقلد الوظائف العامه قد نظمه القانون وجعل الدولة متكفله به للمواطنين كافة وفق فرص متساوية ومتكافئة للراغبين فى تقلدها ووفق قواعد يضعها المشرع تنظيما لهذا الحق بما يمنع مصادرته أو الانتقاص منه بأى وجه وعلى هذا جرى نص الماده 73 من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972
يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة 1- ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة
2- ان يكون حاصلا على درجة اليسانس من احدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة لها وان ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك
3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة
4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديبي لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره .
5- ان يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا احدهما في العولم الادارية او القانون العام اذا كان التعيين في وظيفة مندوب .
6- ملغاه بحكم الدستورية رقم 23 لسنة 16 ق .
7- الاتقل سن من يعين مستشارا .... . ولاتقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .
ووفقا لصريح النص فإن الشروط قد وردت على سبيل الحصر بما يعنى ان سلطة الادارة سلطة مقيدة فى هذا الشأن ولا يجوز لها تعليق التعيين ابتدعا على ارادة اجهزة الامن لما فى ذلك من مخالفة للقانون وللقواعد الدستورية الثابته إذ ان سلطة الادارة التقديرية لابد وان تكون فى اطار الصالح العام والمشروعية وذلك وضع اسس عدليه فى تحديد المستحقيين وترتيبهم بحيث يتم الاختيار والتفضيل من خلال القانون وبذا فإن الاستناد الى الى رأى الامن او تحريات المباحث لايصلح سندا لحرمان الطاعن من حقه فى التعيين ذلك ان اللائحة التى تجيز ذلك تصطدم بمخالفتها للقانون بما يبطلها لعدم مشروعيتها فضلا عن ان التحريات هى مجرد رأى سقيم لمجريها ويخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والخطأ وقد خلا مما يؤيده او يسانده من الاوراق فضلا عن ان واقع الحال يقطع بأن اسرة الطاعن سواء الصغيرة او الكبيرة لاتشوبهم ثمة شائبة فهم مثال للاسرة الملتزمه قواعد الاخلاق والاداب العامه ولايوجد من بينهم من هو خارج عن اطار القانون وبالرغم من ذلك فإن جهة الادارة ليس لها من سبيل لحرمان الطالب سوى هذا الباطل السقيم بما يجعله نوعا من العقوبة الافتراضية التى لاتجد لنفسها ظلا من قانون اوسندا من دستور لمخالفته لقواعد شرعية الجريمة والعقاب ,, شخصية العقوبة ’’ لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص
الامر الذى يجعل هذا الشرط الذى اتخذت منه لجنة الاختيار شرطا من شروط التعيين يجعل قرارها قد جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون بما يصمه بعيب عدم المشروعية الموجب لإلغائه. وقد أكدت محكمتنا العليا هذا الحق فى الطعن رقم 10225 لسنة 49 ق ’’ ومن حيث أنه على هدي من الأصول المتقدمة ، وأن الشروط المعلن عنها لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي يتعين توافرها في المرشحين قبل أن تقدم أي منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها ، فإذا ما أدخلت على اللجنة المشار إليها عدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل وحجب باقي العناصر المتميزة عنها والأعلى منا فلا يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب في التقدير وإنما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون ومخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين توافرها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل تقديرها فيما تضمنه تقديراً قائماً على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليها الاختيار .
وإن كانت المحكمة لا تملك المفاضلة بين الطاعن وبقية المرشحين الذين تم تعيينهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، فقد غدا من المتعين إلغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المتوفرين على الشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المتوفرين على متطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانوناً .
ومن حيث أن المحكمة وهي تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا إنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها ، فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً فقد أورد القرار الطعين ومات تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء ، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم فإن الظلم عينه أن تيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوي القضاء جناحية على كل قرار غير مشروع حافظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً ، من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضي بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من ناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء .
ثالثا : إنعدام ركن السبب فى القرار الطعين وانعدام تسبيبه وتحييثه.
اشترط القانون ان يكون سبب القرار قائما وموجودا حتى تاريخ إتخاذ القرار بما يستلزم ان تكون الحالة الواقعية موجودة بالفعل وإلا كان القرار الادارى معيبا فى سببه كما استوجب ان يكون مشروعا فإن صدر على اسباب تخالف التى تغياها المشرع او استند الى اساب لاوجود لها فإنه يستوجب الالغاء لعدم مشروعية سببه حتى إن القضاء درج على انه فى مجال السلطة التقديرية لايكفى ان يكون السبب موجودا بل يجب ان يكون صحيحا ومبررا لاصدار القرار الادارى .
" ويعرف القضاء السبب فى القضاء الإداري بأنه" حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار".
( حكم الإدارية العليا فى الطعن 257 لسنة 26 جلسة 27/2/1982 وحكمها فى الطعن 1178 لسنة 26 جلسة 24/4/1982 – مشار إليه فى حاشية (3) بصفحة 420 من الموسوعة الشاملة فى القضاء الإداري – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007)
وفكرة السبب فى القرار الإداري تقوم على رقابة القضاء على الوقائع المادية والقانونية التى دفعت الإدارة إلى اتخاذ قراراها،وذلك وصولاً إلى مشروعية القرار الإداري،وهذه الفكرة تفترض أمرين بديهيين أولاهما وجود السبب ذاته كحالة واقعية ومادية،وثانيهما أن يكون هذا السبب (أو الأسباب) قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
على أنه يتعين علينا التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي إذا تخلف بطل القرار وبين السبب كركن من أركان القرار يلزم أن يكون مرتكناً إلى الواقع والقانون،وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا:
" تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كأجراء شكلي قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلي،....................
إلا أن القرار الإداري،سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازماً،يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً،أي فى الواقع والقانون،وذلك كركن من أركان انعقاده،باعتبار القرار تصرفاً قانونياً،ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه.........."
(الطعن رقم 58 لسنة 4 ق جلسة 12/7/1958 سنة 3 ص 1729)
ولما كان الزام الاداره بتسبيب قراراتها يمثل ضمانه هامة للافراد لأنه يسمح للقضاء بمراقبة شرعية وتصرفات الادارة لذا فقد توسع المشرع فى اشتراطات تسبيب القرارات الادارية وكذلك فإن القضاء المصرى قد استقر على أن التسبيب حين يشترطه القانون وحسبما يستهدفه فإنه يجب ان يكوت كافيا ومنتجا فى فهم الواقع وقد استقرت احكام محكمتنا العليا على أن :ـ
قرارت التعين والترقية يجب ان يكون التسبيب فى مجالها قائم بذكر الاسباب التى دعت الى تفضيل من شملهم القرار وترجحيهم على من تمت تخطيتهم فيه وان تكون هذه الأسباب واردة فى صلب القرار حتى يخرج القرار ذاته حاملا أسبابه وبالتالى فإن إحالة هذه القرارات الى القانون او الى الملفات لايعد تسبيبا .
فإذا كان ذلك وكان الثابت ان القرار الطعين قد خلا من كل هذه الضمانات وجاء مميزا من هم أقل من الطالب فى المستوى العلمى والكفاءة وبغير أسباب مبررة وبالرغم من توافر كافة الشروط المتطلبه فى حقه للتعيين الأمر الذى يبطل القرار ويعيبه ويستوجب الغاءه لمخالفته لكافة قواعد العدالة الدستورية والقانونية .
يلتمس الطالب
أولا : قبول الطعن شكلا .
وفى الموضوع :بإلغاء القرار رقم 112 لسنة 2011 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من أثار و أحقيته فى التعيين بهذه الوظيفة من تاريخ إصدار القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وكيل الطاعن
محمد راضى مسعود
المحامى
ت 23918458 المحامى بالنقض
والادارية العليا
انه في يوم الموافق أمامنا نحن مراقب عام المحكمة الإدارية العليا
حضر أمامنا الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى بوصفه وكيلا / >>>>>>>>>>>> بالتوكيل الرسمي العام رقم 1564/د لسنة 2011 توثيق عام اسيوط النموذجى
السيد / رئيس مجلس الدولة
مقدمة لسيادتكم / >>>>>>>>>>>>>>> المقيم بساقلته ـ سوهاج
ضــد
1 ـ السيد/ رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته
2 ـ السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
3 ـ السيد المستشار / وزير العدل بصفته
4 ـ السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفته
الموضوع
بتاريخ 19/6/2011 تم نشر القرار رقم 112 لسنة 2011بإعلان نتيجة التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2009 وقد تقدم الطاعن بأوراقه للتعيين في تلك الوظيفة حيث انه حاصل على ليسانس (حقوق) دفعة 2009 دورمايو– جامعة اسيوط بمجموع درجات560 بتقدير تراكمي جيد جدا وبنسبة مئوية 80% وحاصل على دبلومين للدراسات العليا من كلية الحقوق جامعة أسيوط وقد أجريت له مقابلة شخصية مع السادة الأساتذة المستشارين أعضاء لجنة الاختيار بمجلس الدولة في الموعد الذي حدد له وتم إجراء التحريات اللازمة والتي لم تسفر عن تقصير في تحرياته أو عائلته وقد فوجىء بصدور القرار الجمهوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة متخطياً أحقيته في التعيين حيث تم تعيين من هم اقل منه في التقدير والمستوى الاجتماعي والعلمي والأمني وذلك على مستوى الجامعات المصرية ومن بينها جامعة أسيوط التى حصل على مؤهله منها مثل السيد/ ...........الوارد اسمه فى القرار موضوع الطعن تحت رقم 159 ومجموع درجاته 71 % والسيد /.......... من نفس الجامعه ومجموع درجاته 71 % والوارد اسمه تحت رقم 164 فى القرار محل الطعن ولقد تقدم الطاعن بتظلم إلى الجهة المذكورة قيد في دفتر وارد التظلمات برقم 5764 وكان ذلك بتاريخ 11/8/2011 وذلك للنظر في أمره وإيجاد حل لمشكلته ولكن للأسف لم يرد على تظلمه إلى الآن .
ولما كان هذا الأمرقد جاء مخالفا للقانون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها فانه يطعن عليه و للأسباب الأتية :-
أوجه الطعن
أولا : مخالفة القرار المطعون فيه للقانون و إساءة استعمال السلطة:
بالنظر للقرار المطعون عليه يبين منه انه قد تضمن العديد من الاسماء لحاصلين على درجات تقل عن درجات الطالب كثيراً ووفقا لما أشيع فإنه قد تضمن ثلاثون من ابناء المستشارين والضباط بالرغم ان نتيجة الطالب ودرجاته تفوق هؤلاء ومستواه العلمى يفوق مستواهم مما يقطع بأن معيار الاختيار في الدفعة تم استناداً الى قواعد غير واضحة المعالم وأولها شماعة تحريات مباحث أمن الدولة التى أثبتت الثورة فساد هذا الجهاز و عدم صحة وكذب تحرياته والتى تدور فى فلك الهوى وبالآخص فى حالة الطاعن فهو من عائلة كريمة تضم من بين ابنائها أساتذة جامعه ومحامون ومعلمون وأطباء الخ وهذا المنحى من جانب أصحاب إصدار القرار يصطدم بقواعد العدالة والمساواة وعدم التمييز التى استوجبتها كل النظم والدساتير بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة .
ولا يقدح فى ذلك ما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 6/5/2004 م للجنة الإختيار من سلطة تقديرية مطلقة إذ أنها ليست سلطة تحكمية وإنما سلطة تمارس في إطار من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة تلك المبادئ التي أرساها الدساتيرالمتعاقبة وكفلتها القوانين بما خولته لمحاكم مجلس الدولة وللمحكمة الدستورية العليا من سلطة رقابة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة من السلطة التنفيذية والقوانين الصادرة من السلطة التشريعية إعملا وترسيخا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص .
حيث أضطرد في قضاء المحكمة الدستورية العليا على إنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهي صور التمييز التي نص عليها الدستور صراحة في المادة (40) منه وهى ليست محددة حصرا وإنما أوردها الدستور على أنها الأكثر شيوعا في الحياة العادية وأيد ذلك ثمة صور للتمييز التحكمى بين المواطنين في مجال الحقوق والحريات العامة محتواها أو أثارها التي تترتب عليها كالتمييز في مجال الحقوق والحريات لاختبارات مردها المولد أو المركز الاجتماعي أو الانتماء الطبقي
( يرجع في ذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا في الطعون أرقام 6 لسنة 15 ق جلسة 15/4/1995م ، 23 لسنة 16 ق جلسة 18/3/1995 ، 30 لسنة 5- ق جلسة 3/12/1994 )
وكان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التعلل بالمركز الاجتماعي للتخطي في التعيين في وظائف القضائية لا يقوم بذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى ذلك بأن تلك الوظائف يجب أن تتساوى الفرص أمام المرشحين لشغلها ولا يسوغ الاستناد إليه بعدما تبين أن سلوكه وسيرته لا تشوبها شائبة أما ظروف البيئة وأحكام التقاليد ذاتها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التي رشح لها.
" يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 583 لسنة 18 ق جلسة 13/6/1976م".
ولما كان الطالب يتمتع بالتفوق العلمي وحسن السيرة ومن ثم لا يعيبه الانتماء إلى الطبقة الوسطى من طبقات المجتمع ولا يجدي ما عساه قد تتذرع به جهة الإدارة من تمتع لجنة الاختيار بسلطة تقديرية مطلقة إذ ليس في القانون ما يسمى سلطة مطلقة في ظل قضاء يراقب مشروعية أعمال جهة الإدارة وإنما ثمة سلطة مقيدة أو سلطة تقديرية وللتقدير ضوابط وعناصر موضوعية .
وهو ما أكدته محكمتنا العليا في قضائها الصادر بجلسة 18/5/2002 في الطعن الصادر بجلسة 4/7/2005 في الطعن رقم 11329 لسنة 49ق ) .
ثانيا : مخالفة القرار المطعون عليه للقواعد الدستوريه المستقره التى تسيير عليها البلادوالتى تبين شكل الدولة واختصاص كل سلطة من سلطاتها الاساسيه وحقوق المواطنين الاساسية والحريات العامة .
لايخفى على فطنة المحكمة ان مصر من البلاد التى لها باع طويل فى اعلاء كلمة الدستور والقانون وان كافة دساتيرها الحاكمة منذ نشأة الدساتير قد جاءت لتؤكد المبادىء الاتية :ـ
• تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
• *العمل حق وواجب وشرف .
• الوظائف العامة حق للمواطنين .
• المواطنون لدى القانون سواء لاتميز بينهم وهم متساوون فى الحقوق والواجبات .
• تخضع الدولة للقانون .
• يحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
• يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين اعضائها .
فإذا كان ذلك كذلك فإن حق العمل وتقلد الوظائف العامه قد نظمه القانون وجعل الدولة متكفله به للمواطنين كافة وفق فرص متساوية ومتكافئة للراغبين فى تقلدها ووفق قواعد يضعها المشرع تنظيما لهذا الحق بما يمنع مصادرته أو الانتقاص منه بأى وجه وعلى هذا جرى نص الماده 73 من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972
يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة 1- ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة
2- ان يكون حاصلا على درجة اليسانس من احدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة لها وان ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك
3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة
4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديبي لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره .
5- ان يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا احدهما في العولم الادارية او القانون العام اذا كان التعيين في وظيفة مندوب .
6- ملغاه بحكم الدستورية رقم 23 لسنة 16 ق .
7- الاتقل سن من يعين مستشارا .... . ولاتقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .
ووفقا لصريح النص فإن الشروط قد وردت على سبيل الحصر بما يعنى ان سلطة الادارة سلطة مقيدة فى هذا الشأن ولا يجوز لها تعليق التعيين ابتدعا على ارادة اجهزة الامن لما فى ذلك من مخالفة للقانون وللقواعد الدستورية الثابته إذ ان سلطة الادارة التقديرية لابد وان تكون فى اطار الصالح العام والمشروعية وذلك وضع اسس عدليه فى تحديد المستحقيين وترتيبهم بحيث يتم الاختيار والتفضيل من خلال القانون وبذا فإن الاستناد الى الى رأى الامن او تحريات المباحث لايصلح سندا لحرمان الطاعن من حقه فى التعيين ذلك ان اللائحة التى تجيز ذلك تصطدم بمخالفتها للقانون بما يبطلها لعدم مشروعيتها فضلا عن ان التحريات هى مجرد رأى سقيم لمجريها ويخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والخطأ وقد خلا مما يؤيده او يسانده من الاوراق فضلا عن ان واقع الحال يقطع بأن اسرة الطاعن سواء الصغيرة او الكبيرة لاتشوبهم ثمة شائبة فهم مثال للاسرة الملتزمه قواعد الاخلاق والاداب العامه ولايوجد من بينهم من هو خارج عن اطار القانون وبالرغم من ذلك فإن جهة الادارة ليس لها من سبيل لحرمان الطالب سوى هذا الباطل السقيم بما يجعله نوعا من العقوبة الافتراضية التى لاتجد لنفسها ظلا من قانون اوسندا من دستور لمخالفته لقواعد شرعية الجريمة والعقاب ,, شخصية العقوبة ’’ لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص
الامر الذى يجعل هذا الشرط الذى اتخذت منه لجنة الاختيار شرطا من شروط التعيين يجعل قرارها قد جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون بما يصمه بعيب عدم المشروعية الموجب لإلغائه. وقد أكدت محكمتنا العليا هذا الحق فى الطعن رقم 10225 لسنة 49 ق ’’ ومن حيث أنه على هدي من الأصول المتقدمة ، وأن الشروط المعلن عنها لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي يتعين توافرها في المرشحين قبل أن تقدم أي منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها ، فإذا ما أدخلت على اللجنة المشار إليها عدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل وحجب باقي العناصر المتميزة عنها والأعلى منا فلا يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب في التقدير وإنما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون ومخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين توافرها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل تقديرها فيما تضمنه تقديراً قائماً على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليها الاختيار .
وإن كانت المحكمة لا تملك المفاضلة بين الطاعن وبقية المرشحين الذين تم تعيينهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، فقد غدا من المتعين إلغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المتوفرين على الشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المتوفرين على متطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانوناً .
ومن حيث أن المحكمة وهي تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا إنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها ، فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً فقد أورد القرار الطعين ومات تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء ، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم فإن الظلم عينه أن تيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوي القضاء جناحية على كل قرار غير مشروع حافظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً ، من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضي بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من ناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء .
ثالثا : إنعدام ركن السبب فى القرار الطعين وانعدام تسبيبه وتحييثه.
اشترط القانون ان يكون سبب القرار قائما وموجودا حتى تاريخ إتخاذ القرار بما يستلزم ان تكون الحالة الواقعية موجودة بالفعل وإلا كان القرار الادارى معيبا فى سببه كما استوجب ان يكون مشروعا فإن صدر على اسباب تخالف التى تغياها المشرع او استند الى اساب لاوجود لها فإنه يستوجب الالغاء لعدم مشروعية سببه حتى إن القضاء درج على انه فى مجال السلطة التقديرية لايكفى ان يكون السبب موجودا بل يجب ان يكون صحيحا ومبررا لاصدار القرار الادارى .
" ويعرف القضاء السبب فى القضاء الإداري بأنه" حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار".
( حكم الإدارية العليا فى الطعن 257 لسنة 26 جلسة 27/2/1982 وحكمها فى الطعن 1178 لسنة 26 جلسة 24/4/1982 – مشار إليه فى حاشية (3) بصفحة 420 من الموسوعة الشاملة فى القضاء الإداري – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007)
وفكرة السبب فى القرار الإداري تقوم على رقابة القضاء على الوقائع المادية والقانونية التى دفعت الإدارة إلى اتخاذ قراراها،وذلك وصولاً إلى مشروعية القرار الإداري،وهذه الفكرة تفترض أمرين بديهيين أولاهما وجود السبب ذاته كحالة واقعية ومادية،وثانيهما أن يكون هذا السبب (أو الأسباب) قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
على أنه يتعين علينا التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي إذا تخلف بطل القرار وبين السبب كركن من أركان القرار يلزم أن يكون مرتكناً إلى الواقع والقانون،وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا:
" تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كأجراء شكلي قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلي،....................
إلا أن القرار الإداري،سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازماً،يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً،أي فى الواقع والقانون،وذلك كركن من أركان انعقاده،باعتبار القرار تصرفاً قانونياً،ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه.........."
(الطعن رقم 58 لسنة 4 ق جلسة 12/7/1958 سنة 3 ص 1729)
ولما كان الزام الاداره بتسبيب قراراتها يمثل ضمانه هامة للافراد لأنه يسمح للقضاء بمراقبة شرعية وتصرفات الادارة لذا فقد توسع المشرع فى اشتراطات تسبيب القرارات الادارية وكذلك فإن القضاء المصرى قد استقر على أن التسبيب حين يشترطه القانون وحسبما يستهدفه فإنه يجب ان يكوت كافيا ومنتجا فى فهم الواقع وقد استقرت احكام محكمتنا العليا على أن :ـ
قرارت التعين والترقية يجب ان يكون التسبيب فى مجالها قائم بذكر الاسباب التى دعت الى تفضيل من شملهم القرار وترجحيهم على من تمت تخطيتهم فيه وان تكون هذه الأسباب واردة فى صلب القرار حتى يخرج القرار ذاته حاملا أسبابه وبالتالى فإن إحالة هذه القرارات الى القانون او الى الملفات لايعد تسبيبا .
فإذا كان ذلك وكان الثابت ان القرار الطعين قد خلا من كل هذه الضمانات وجاء مميزا من هم أقل من الطالب فى المستوى العلمى والكفاءة وبغير أسباب مبررة وبالرغم من توافر كافة الشروط المتطلبه فى حقه للتعيين الأمر الذى يبطل القرار ويعيبه ويستوجب الغاءه لمخالفته لكافة قواعد العدالة الدستورية والقانونية .
يلتمس الطالب
أولا : قبول الطعن شكلا .
وفى الموضوع :بإلغاء القرار رقم 112 لسنة 2011 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من أثار و أحقيته فى التعيين بهذه الوظيفة من تاريخ إصدار القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وكيل الطاعن
محمد راضى مسعود
المحامى