دعوي بالغاء قرار التخطيء فى التعيين لوظيفة معيد
الوقائـع
اقام المدعية هذه الدعوى بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى - فى 12 / 3 / 2001 مستهدفة الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الكلية بتعيينها بوظيفة معيدة بكلية التربية جامعة عين شمس بقسم الفلسفة والاجتماع والزامها المصروفات.
وقد اسست المدعية دعواها على سند من القول انها حصلت على ليسانس تربية من جامعة عين شمس دور سبتمبر 2000 وبتقدير جيد جدا بشعبة الفلسفة وبالتالى فانها ينطبق عليها شروط التعيين بوظيفة معيد بالكلية الا انها فوجئت بقيام الكلية بتعيين ثلاثة طالبات بتلك الوظيفة بقسم الفلسفة على الرغم من ان مجموعها التراكمى 9156 يفضلهن وقد ذكرت الجامعة ان السبب فى التخطى يرجع الى انها تعثرت فى احدى مواد الفرقة الرابعة ونجاحها فيها بعد ذلك بدور سبتمبر ، لذلك فقد اقامت دعواها الماثلة للقضاء بطلباتها سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى ثم تدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى وبجلسة 28 / 10 / 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وابقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المسطر بصدر هذا الحكم وجرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على الغلاف وكذلك قدم مذكرة دفاع صمم فى ختامها على طلب الحكم بذات الطلبات سالفة الذكر.
كما قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات طويتا فيما طويتا على صورة من تظلم المدعية بتاريخ 11 / 12 / 2000 ، صورة القرار الطعين.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون قبل رفع الدعوى والزام المدعية المصروفات.
واحتياطيا: وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 737 / 2000 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين بوظيفة معيد بقسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية والزام جهة الادارة المصروفات.
ثم تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1 / 11 / 2004 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 16796 / 58ق عن ذات القرار المطعون فيه. وبذات الجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى اسبوع ، وخلال الاجل اودع وكيل المدعية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار ، كما اودع وكيل الجامعة مذكرة دفاع خلال الاجل طلب فى ختامها الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ولعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 / 2000 واحتياطيا: برفضها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به
.
المحكمـة
بعد مطالعة الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة القانونية.
وحيث ان المدعية تهدف الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بطريق التكليف بوظيفة معيد بقسم الفلسفة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات.
و حيث ان الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة لجوء المدعية الى لجنة التوفيق المختصة وفقا لاحكام قانون فض المنازعات رقم 7 / 2000 - كغيره من سائر الدفوع الاخرى المتعلقة بشكل الدعوى - متعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على المحكمة التصدى له من تلقاء نفسها متى ثبت لها قيامه ولو لم يدفع به احد من الخصوم.
وحيث ان المادة الاولى من القانون المذكور - الصادر بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والمعمول به من اول اكتوبر من عام 2000م - تنص على ان " تنشأ فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارة العامة لجنة او اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشأ بين هذه وبين العاملين بها او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ".
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على ان " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ......".
ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على انه " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى من اجهزتها طرفا فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تقررها القوانين بأنظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية او ادارية او يتفق على فضها عن طرق هيئات تحكيم - تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه ...... ".
وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على انه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع - ابتداء - الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون ، الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ".
وحيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع فى القانون رقم 7 / 2000م قد انشأ لجانا خاصة للتوفيق يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير العدل وعقد المشرع لهذه اللجان - فى المادة الاولى من القانون - الاختصاص بنظر طلبات التوفيق فى المسائل المدنية والتجارية والادارية التى يكون اضطر فيها شخص من اشخاص القانون العام ، ويكون الطرف الاخر شخص من اشخاص القانون الخاص ، سواء كان من العاملين لدى الشخص الاعتبارى العام او من غيرهم.
وقد اخرج المشرع فى المادة الرابعة من القانون من اختصاصات لجان التوفيق بعض المنازعات الواردة تفصيلا بهذه المادة.
وقد اوجب المشرع فى المادة الحادية عشرة من القانون على ذوى الشأن اللجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات المختصة بها وانتظار واصدار توصيتها وفوات الميعاد المقرر لقبولها او فوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية ايهما اسبق ، وذلك قبل لجوئهم الى المحكمة المختصة للاصل فى الطلبات التى يجب عرضها على اللجان ، ورتب المشرع على عدم مراعاة هذا الاجراء عدم قبول الدعوى او الطعن ، بيد ان المشرع قد استثنى من هذه المنازعات التى يتعين الحكم بعدم قبولها لعدم سابقة اللجوء الى لجان التوفيق ، المنازعات المستعجلة والوقتية ومنازعات التنفيذ والاوامر على العرائض واوامر الاداء
وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلب وقف تنفيذها ومن ثم لا يحكم بعدم قبول هذه المنازعات ولو قدمت لاول مرة امام المحاكم دون سابقة اللجوء الى لجان التوفيق المختصة.
وحيث انه بالبناء على ما تقدم ، فلما كان الثابت من الاوراق ان المدعية قد اقامت الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مباشرة دون سبق اللجوء الى لجنة التوفيق المختصة بالنزاع طبقا لاحكام القانون رقم 7 / 2000 - المشار اليه فمن ثم فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون 7 / 2000.
ولا ينال مما تقدم ما تضمنته مذكرة دفاع المدعية والمودعة لدى سكرتارية المحكمة بعد قفل باب المرافعة بتاريخ 1 / 11 / 2004 والتى طلبت فيها المدعية الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ذلك ان هذا الطلب يعتبر طلبا جديدا لا يجوز ابدائه بعد قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم ، وبالتالى يتعين الالتفات عنه.
و حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة
. بعدم قبول الدعوى شكلا ، والزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
الوقائـع
اقام المدعية هذه الدعوى بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى - فى 12 / 3 / 2001 مستهدفة الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الكلية بتعيينها بوظيفة معيدة بكلية التربية جامعة عين شمس بقسم الفلسفة والاجتماع والزامها المصروفات.
وقد اسست المدعية دعواها على سند من القول انها حصلت على ليسانس تربية من جامعة عين شمس دور سبتمبر 2000 وبتقدير جيد جدا بشعبة الفلسفة وبالتالى فانها ينطبق عليها شروط التعيين بوظيفة معيد بالكلية الا انها فوجئت بقيام الكلية بتعيين ثلاثة طالبات بتلك الوظيفة بقسم الفلسفة على الرغم من ان مجموعها التراكمى 9156 يفضلهن وقد ذكرت الجامعة ان السبب فى التخطى يرجع الى انها تعثرت فى احدى مواد الفرقة الرابعة ونجاحها فيها بعد ذلك بدور سبتمبر ، لذلك فقد اقامت دعواها الماثلة للقضاء بطلباتها سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى ثم تدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى وبجلسة 28 / 10 / 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وابقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المسطر بصدر هذا الحكم وجرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على الغلاف وكذلك قدم مذكرة دفاع صمم فى ختامها على طلب الحكم بذات الطلبات سالفة الذكر.
كما قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات طويتا فيما طويتا على صورة من تظلم المدعية بتاريخ 11 / 12 / 2000 ، صورة القرار الطعين.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون قبل رفع الدعوى والزام المدعية المصروفات.
واحتياطيا: وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 737 / 2000 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين بوظيفة معيد بقسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية والزام جهة الادارة المصروفات.
ثم تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1 / 11 / 2004 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 16796 / 58ق عن ذات القرار المطعون فيه. وبذات الجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى اسبوع ، وخلال الاجل اودع وكيل المدعية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار ، كما اودع وكيل الجامعة مذكرة دفاع خلال الاجل طلب فى ختامها الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ولعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 / 2000 واحتياطيا: برفضها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به
.
المحكمـة
بعد مطالعة الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة القانونية.
وحيث ان المدعية تهدف الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بطريق التكليف بوظيفة معيد بقسم الفلسفة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات.
و حيث ان الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة لجوء المدعية الى لجنة التوفيق المختصة وفقا لاحكام قانون فض المنازعات رقم 7 / 2000 - كغيره من سائر الدفوع الاخرى المتعلقة بشكل الدعوى - متعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على المحكمة التصدى له من تلقاء نفسها متى ثبت لها قيامه ولو لم يدفع به احد من الخصوم.
وحيث ان المادة الاولى من القانون المذكور - الصادر بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والمعمول به من اول اكتوبر من عام 2000م - تنص على ان " تنشأ فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارة العامة لجنة او اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشأ بين هذه وبين العاملين بها او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ".
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على ان " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ......".
ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على انه " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى من اجهزتها طرفا فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تقررها القوانين بأنظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية او ادارية او يتفق على فضها عن طرق هيئات تحكيم - تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه ...... ".
وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على انه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع - ابتداء - الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون ، الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ".
وحيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع فى القانون رقم 7 / 2000م قد انشأ لجانا خاصة للتوفيق يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير العدل وعقد المشرع لهذه اللجان - فى المادة الاولى من القانون - الاختصاص بنظر طلبات التوفيق فى المسائل المدنية والتجارية والادارية التى يكون اضطر فيها شخص من اشخاص القانون العام ، ويكون الطرف الاخر شخص من اشخاص القانون الخاص ، سواء كان من العاملين لدى الشخص الاعتبارى العام او من غيرهم.
وقد اخرج المشرع فى المادة الرابعة من القانون من اختصاصات لجان التوفيق بعض المنازعات الواردة تفصيلا بهذه المادة.
وقد اوجب المشرع فى المادة الحادية عشرة من القانون على ذوى الشأن اللجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات المختصة بها وانتظار واصدار توصيتها وفوات الميعاد المقرر لقبولها او فوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية ايهما اسبق ، وذلك قبل لجوئهم الى المحكمة المختصة للاصل فى الطلبات التى يجب عرضها على اللجان ، ورتب المشرع على عدم مراعاة هذا الاجراء عدم قبول الدعوى او الطعن ، بيد ان المشرع قد استثنى من هذه المنازعات التى يتعين الحكم بعدم قبولها لعدم سابقة اللجوء الى لجان التوفيق ، المنازعات المستعجلة والوقتية ومنازعات التنفيذ والاوامر على العرائض واوامر الاداء
وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلب وقف تنفيذها ومن ثم لا يحكم بعدم قبول هذه المنازعات ولو قدمت لاول مرة امام المحاكم دون سابقة اللجوء الى لجان التوفيق المختصة.
وحيث انه بالبناء على ما تقدم ، فلما كان الثابت من الاوراق ان المدعية قد اقامت الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مباشرة دون سبق اللجوء الى لجنة التوفيق المختصة بالنزاع طبقا لاحكام القانون رقم 7 / 2000 - المشار اليه فمن ثم فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون 7 / 2000.
ولا ينال مما تقدم ما تضمنته مذكرة دفاع المدعية والمودعة لدى سكرتارية المحكمة بعد قفل باب المرافعة بتاريخ 1 / 11 / 2004 والتى طلبت فيها المدعية الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ذلك ان هذا الطلب يعتبر طلبا جديدا لا يجوز ابدائه بعد قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم ، وبالتالى يتعين الالتفات عنه.
و حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة
. بعدم قبول الدعوى شكلا ، والزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة