عقد الوكالة ( المنشور الفنى رقم 15 بتاريخ 18/12/2006 )
المنشور الفنى رقم 15 بتاريخ 18/12/2006 الصادر من الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقارى ، و جاء فيه : إلحاقا بالمنشور الفنى رقم 10 بتاريخ 19/11/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التى تتضمن تحديد أنواع التصرفات التى يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير . ولما كانت المادة 715 من القانون المدنى تنص على أنه : ( ... ) فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواه المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تتقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وهى فى الأصل من عقود التراضى التى تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير أن ارادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانونى محل الوكالة شكليا ، ...... أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ...... لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته . بناء على ما تقدم : أولا : تضاف فقرة ثانية للمادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة 2000 المضافة بالمنشور الفنى 10 لسنة 2001 نصها : ( كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا ، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ، ويسرى ذلك على التوكيلات المذكورة التى تتضمن مصلحة الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للغير ) .
المنشور الفنى رقم 15 بتاريخ 18/12/2006 الصادر من الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقارى ، و جاء فيه : إلحاقا بالمنشور الفنى رقم 10 بتاريخ 19/11/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التى تتضمن تحديد أنواع التصرفات التى يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير . ولما كانت المادة 715 من القانون المدنى تنص على أنه : ( ... ) فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواه المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تتقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وهى فى الأصل من عقود التراضى التى تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير أن ارادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانونى محل الوكالة شكليا ، ...... أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ...... لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته . بناء على ما تقدم : أولا : تضاف فقرة ثانية للمادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة 2000 المضافة بالمنشور الفنى 10 لسنة 2001 نصها : ( كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا ، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ، ويسرى ذلك على التوكيلات المذكورة التى تتضمن مصلحة الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للغير ) .