روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الوكالة التى لايجوز الغاءها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الوكالة التى لايجوز الغاءها Empty الوكالة التى لايجوز الغاءها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أكتوبر 25, 2011 1:25 pm

    عقد الوكالة ( المنشور الفنى رقم 15 بتاريخ 18/12/2006 )

    المنشور الفنى رقم 15 بتاريخ 18/12/2006 الصادر من الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقارى ، و جاء فيه : إلحاقا بالمنشور الفنى رقم 10 بتاريخ 19/11/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التى تتضمن تحديد أنواع التصرفات التى يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير . ولما كانت المادة 715 من القانون المدنى تنص على أنه : ( ... ) فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواه المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تتقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وهى فى الأصل من عقود التراضى التى تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير أن ارادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانونى محل الوكالة شكليا ، ...... أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ...... لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته . بناء على ما تقدم : أولا : تضاف فقرة ثانية للمادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة 2000 المضافة بالمنشور الفنى 10 لسنة 2001 نصها : ( كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا ، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ، ويسرى ذلك على التوكيلات المذكورة التى تتضمن مصلحة الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للغير ) .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الوكالة التى لايجوز الغاءها Empty رد: الوكالة التى لايجوز الغاءها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أكتوبر 25, 2011 1:27 pm

    المنشور الفنى رقم 10 بتاريخ 19/11/2001 والصادر من الإدارة العامة للبحوث القانونية التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق حيث جاء فيه : إلحاقًا بالمنشور الفنى رقم 7 بتاريخ 30/12/1993 بشأن الامتناع عن إلغاء التوكيلات الصادرة من العملاء للبنوك ، التى تتيح للبنوك بموجبها رهن أو بيع محلات تجارية أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك نيابة عن العملاء ضمانا أو وفاء للمديونيات المستحقة عليهم لصالح البنوك والتى ينص فيها على عدم جواز إنهائها أو تقيديها إلى بموافقة كتابية من البنك على ذلك بموجب محرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عليه . ولما كانت المادة 715/2 من القانون المدنى تنص على أنه : (...) فقد استظهرت إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بمجلس الدول فى فتواها المؤرخة 8/9/2001 ملف 136/6/313 . أنه وفقًا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وهى فى الأصل من عقود التراضى التى تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف محل الوكالة شكليا ، ... وأنه متى كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل عزل الوكيل أو إلغاء الوكالة إلا برضاء من كانت الوكالة لصالحه , وفى هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله . وأنه على الموثق فى هذه الحالة أن يتثبت من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير وفى هذه الحالة يمتنع عليه إلغاء التوكيل إلا برضاء من صدرت لصالحه الوكالة ... بناء عليه : أولا : تضاف مادة جديدة برقم ( 69مكرر ) إلى تعليمات الشهر طبعة 2001 نصها : ( إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التى يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو للغير كأن ينص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو للغير والتوقيع على عقد البيع النهائي ، فإنه فى هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحة ، ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه فيه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه ) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:02 pm