روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى استئناف النيابة العامة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى استئناف النيابة العامة Empty احكام نقض فى استئناف النيابة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أكتوبر 27, 2011 11:40 am

    الطعن رقم 0401 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 691
    بتاريخ 23-05-1950
    الموضوع : استئناف
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، و أن إتصال المحكمة بالإستئناف الأول و إنسحاب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف ، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها ، و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .


    =================================
    الطعن رقم 0713 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 757
    بتاريخ 12-06-1950
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى جلسة المرافعة من الطلبات ، بل إنه يترتب على رفع الإستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به إبتدائياً و لو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك فى تقريرها بل إقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى .

    ( الطعن رقم 713 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1454 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 700
    بتاريخ 18-02-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن إسئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية ، فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة إليه و قضت بقبول إستئناف النيابة عن هذا الحكم
    و إستئناف متهم آخر معه شكلاً و بإلغاء الحكم بالنسبة إليه و براءته فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 1454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0221 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 630
    بتاريخ 24-03-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى القانون أن إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإستئنافية ، غير مقيدة فيه بطلب النيابة و سواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه .

    ( الطعن رقم 221 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
    بتاريخ 31-03-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 2
    إن إستئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية
    و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون غير مقيدة فى ذلك بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو طلب تبديه فى جلسة المرافعة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم فى جريدتين على نفقته ، و كانت النيابة قد إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق ، و طلبت أمام المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف ، فذلك لا يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تقضى بالنشر . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها
    و لو لم تطلب النيابة ذلك .

    ( الطعن رقم 237 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )
    =================================
    الطعن رقم 1094 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 450
    بتاريخ 02-02-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادة 2/402 على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف من النيابة ، و واضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فى الإستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و لم يحكم بما طلبته ، أو حكم بالبراءة ، و ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات و الجنح فإنه لا يجوز لها إستئنافه .
    و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات ، و يكون إستئنافها له غير جائز قانوناً .

    ( الطعن رقم 1094 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
    =================================
    الطعن رقم 1095 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 452
    بتاريخ 02-02-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    متى كانت النيابة قد قررت بالإستئناف فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على إستئنافها الذى قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات . فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الإستئناف تطبيقاً للمادة 2/402 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 1095 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0061 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 777
    بتاريخ 11-05-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و 47 و 1/317 و 321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التى تطلب توقيعها عليه و دون طلب تطبيق مواد العود ، و كانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أى بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المواد التى طلبت النيابة تطبيقها ، فهذا الحكم لا يجوز إستئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز إستئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التى طلبتها .


    =================================
    الطعن رقم 0068 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 766
    بتاريخ 28-04-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها للنيابة إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، و الطلب الذى علقت عليه هذه المادة جواز الإستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة فى الجلسة أو فى ورقة التكليف بالحضور ، أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع .

    ( الطعن رقم 68 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0217 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 694
    بتاريخ 13-04-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن قضاء محكمة النقض بإجازة إستئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائداً مبناه تطبيق القواعد العامة للإستئناف فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التى تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية . و بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغى كان حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح غير مقيد ، أما و قد وضع قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 402 منه [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 ] قيوداً على حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح و المخالفات ، و جعله منوطاً بطلباتها أمام محكمة أول درجة ، فإنه يتعين مراعاة هذه القيود . و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم
    عائد ، فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التى أجاز لها القانون فى المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة
    الثانية ، فإن حكمها يكون غير قابل للطعن . و لا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الإستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى ما دامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية و لم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود .

    ( الطعن رقم 217 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0403 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 194
    بتاريخ 29-12-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن إستئناف النيابة ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ـ منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .


    =================================
    الطعن رقم 0438 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 785
    بتاريخ 11-05-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذى تطلبه من هذه العقوبة تحديداً صريحاً ، و قضت المحكمة بالحبس فى حدود العقوبة المقررة بهذه المادة ، فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم ، لأن المحكمة تكون فى هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة .

    ( الطعن رقم 438 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0648 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 892
    بتاريخ 26-05-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7 و 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24 و هو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد حكمت على المتهم بغرامة مائة قرش ، فهذا الحكم يكون جائزاً إستئنافه ، إذ الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز الإستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية فى الجنح فى حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

    ( الطعن رقم 648 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0651 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 895
    بتاريخ 26-05-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى الجنح من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته . فإذا كانت النيابة قد قصرت طلباتها فى جلسة المحاكمة و فى إعلان الدعوى على معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات دون أن تطلب عقوبة الحبس بالذات أو أن تطلب الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات ، ثم قضت المحكمة ببراءته ، فإستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الإستئنافية بجواز الإستئناف المرفوع من النيابة ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ أن المادة 133 تنص على عقوبة الحبس الذى لا تتجاوز مدته ستة أشهر أو الغرامة التى لا تزيد على العشرين جنيهاً . و هذه العقوبة تدخل فى نطاقها الغرامة بمبلغ خمسة جنيهات أو ما دونها ، و إذن فإن أحد الشرطين اللذين أوجبهما القانون لجواز إستئناف النيابة يكون متخلفاً .

    ( الطعن رقم 651 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
    =================================
    الطعن رقم 2157 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 468
    بتاريخ 06-04-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه تسبب من غير قصد فى قتل المجنى عليه ، و كانت النيابة قد طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ، متى كان ذلك و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه ،
    و كانت النيابة لم تطلب فى ورقة تكليف المتهم بالحضور و لا أمام المحكمة توقيع عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات و هو ما شرطه الشارع لجواز الإستئناف فى المادة 2/204 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل إكتفت بطلب تطبيق تلك المادة و هى لا تنص على عقوبة الحبس وجوباً و لا على حد أدنى للغرامة يزيد على النصاب القانونى للإستئناف - فإن من شأن ذلك أن النيابة العامة لا تكون قد طلبت توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات ، و يكون إستئنافها لحكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة غير جائز .

    ( الطعن رقم 2157 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )
    =================================
    الطعن رقم 2422 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 870
    بتاريخ 03-07-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    لا يجوز للنيابة إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة إستناداً إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها و أوقع العقوبة فى حدود المواد التى طلبت تطبيقها فى حق المتهم .

    ( الطعن رقم 2422 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0075 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 631
    بتاريخ 17-05-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت النيابة طلبت عقاب المتهم على مقتضى المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات و الحكم عليه بأقصى العقوبة وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين هو الحبس و الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيهاً فإن الإستئناف المرفوع من النيابة يكون جائزاً وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .


    =================================
    الطعن رقم 0253 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 544
    بتاريخ 20-04-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة فى الإستئناف منوط بما تبديه من طلبات ، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هى الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه و قضت المحكمة بالبراءة ، فإن إستئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزاً إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات .

    ( الطعن رقم 253 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1148 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 237
    بتاريخ 02-12-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة
    فقرة رقم : 1
    إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها " لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً على الحالة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك بأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المشار إليها ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً ، و لا يوجد مسوغ أو حكمة تشريعية للتفرقة بين الحالتين و من ثم يجب التسوية بين الحالات الثلاث المشار إليها

    ************************************************************************

    الموجـــز :
    استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي ـ سقوطه ـ إذا الغى أو عدل في المعارضة علة ذلك : عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .
    قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي شكلاً على الرغم من الغائه في المعارضة ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح .

    القاعــدة :
    لما كانت النيابة العامة وأن استأنفت الحكم الإبتدائي الغيابي الا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذي قضى بالغاء الحكم الجزئي وانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة . ولما كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط اذا الغي هذا الحكم او عدل في المعارضة لنه بالغاء الحكم الغيابي او تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً محلاً للطعن بالإستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الإبتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من إلغائه في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة العامة .
    (الطعن رقم 17355 لسنة 67 ق جلسة 2/1/2007 )

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى استئناف النيابة العامة Empty رد: احكام نقض فى استئناف النيابة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أكتوبر 27, 2011 11:42 am

    مجلة المحاماة – العدد السابع
    السنة الثانية والثلاثون سنة 1952

    بحث
    حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في ظل قانون الإجراءات الجنائية [(1)]
    للأستاذ محمد عبد العزيز يوسف فهمي وكيل أول نيابة دمنهور الكلية

    نصت المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته النيابة.
    ولقد ثار الخلاف حول ما إذا كان مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على جريمة معينة يشمل طلب ما قضت به تلك المادة ولو كان ذلك على سبيل الخيار للمحكمة أم أنه يتعين على النيابة أن تطلب صراحةً من المحكمة الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو الحكم بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غير ذلك كالهدم وإعادة الشيء لأصله بحيث إذا لم تطلب ذلك وكان الحكم بأيهم على سبيل الخيار للمحكمة كان استئنافها غير جائز؟
    تنص الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من تعليمات النيابة العامة الصادرة بشأن تنفيذ قانون الإجراءات (ص 46) على ما يأتي:
    (تعتبر العقوبة مطلوبًا الحكم بها من النيابة في الأحوال الآتية:
    ( أ ) إذا كان نص القانون المطلوب تطبيقه على الواقعة يقرر حدًا أقصى للغرامة يزيد على خمسة جنيهات).
    ويبدو من الاطلاع على هذا النص أن النيابة العامة قد أخذت بالرأي القائل بأن مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على الجريمة يشمل طلب كل ما قضت به تلك المادة مع أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء يرى عكس هذا الرأي إذ جاء في المذكرة الإيضاحية تعليقًا على المادة (402) إجراءات أن هذا النص يشبه في مجمله نظام الاستئناف الحالي الخاص بالمخالفات (المادة (153) من قانون تحقيق الجنايات المُلغى) إذ تنص تلك المادة على أن للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا طلبت الحكم بعقوبة غير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو إذا لم يحكم بما طلبته النيابة.
    والرأي الذي ساد في الفقه والقضاء أنه إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة أو الحبس بطريق الخيار وطلبت النيابة تطبيق المادة المشتملة على هذه العقوبة فتعتبر أنها تركت الخيار للقاضي في توقيع أيهما فلا يجوز لها استئناف حكم البراءة بناءً على أن المادة التي طلبت العقاب بمقتضاها تشتمل على عقوبة الحبس أيضًا، إذ أنه ليس من المعول عليه في جواز استئنافها النظر في العقوبة المشتملة عليها المادة بل إن القانون صريح في أن المعول عليه هو طلبات النيابة وهي لم تصرح بطلب الحكم بعقوبة الحبس (مصر الابتدائية 6 يناير 1909 مج (10) وقنا الابتدائية في 29 يوليو سنة 1921).
    وهذا الرأي يرجحه الفقه أيضًا فيرى زكي باشا العرابي في كتابه المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ج (2) ط, (940) ص (320) بند (529) أن استئناف النيابة أساسه الطلبات التي أبدتها فعلاً بالجلسة ولم تجبها إليها المحكمة.
    كما يراه أيضًا القللي بك في كتابه أصول قانون تحقيق الجنايات طبعة ثانية مكررة (942) ص (470) وجندي بك عبد الملك في الموسوعة الجنائية ج (1) ص (552) بند (16) وما بعده).
    وإذن ففي قضايا القتل الخطأ والشروع في السرقة والنصب والضرب والشروع في الرشوة وغيرها من الجرائم المماثلة إذا اكتفت النيابة بطلب تطبيق المادة المنطبقة على الجريمة ولم تصرح بطلب آخر وقضت المحكمة بالبراءة أو بالغرامة أو لم تقضِ بالعقوبات التكميلية أو بغير ذلك فإن استئنافها لا يجوز لأن الحكم بأيها على سبيل الخيار للمحكمة ولم تصرح النيابة بطلب عقوبة معينة.
    أما إذا كان النص الذي طلبته النيابة يوجب الحكم بالحبس أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو بعقوبة تكميلية أخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله ولا يترك الخيار للمحكمة فإنا نرى أن مجرد طلب النيابة تطبيق المادة المنطبقة يعتبر طلبًا منها بتطبيق العقوبات الأصلية والتكميلية وغيرها التي يوجب القانون الحكم بها فإذا لم تقضِ المحكمة بما أوجبه القانون والذي يعتبر طلبًا من النيابة فإن استئنافها يجوز على التفصيل الآتي:
    إذا طلبت النيابة الحكم بغير الغرامة والمصاريف أي بالحبس أو بالعقوبات التكميلية الأخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله فإن استئناف النيابة يكون جائزًا إطلاقًا حتى لو أجابت المحكمة النيابة إلى طلبها وقضت بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غيرها لأن إجابتها إلى ما طلبت لا تمنعها من استئناف الحكم لمصلحة المجتمع والعدالة (تراجع المادة 402/ 2) بخلاف ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وأجابتها المحكمة إلى ما طلبت فإن استئنافها لا يجوز.
    وهذا الرأي الراجح لا يتفق وتعليمات النيابة العامة إلا إذا استبدلت كلمة أدنى بكلمة أقصى في الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من التعليمات والمشار إليها بصدر هذا البحث لأن الفقرة بوضعها الحالي تفيد أن النيابة العامة أخذت بالرأي المرجوح مع أن الفقرة الثانية من المادة نفسها اعتبرت العقوبة مطلوبًا الحكم بها إذا كان القانون يوجب الحكم بالحبس أو المراقبة أو المصادرة أو الإغلاق أي أن الفقرة الثانية تفيد الأخذ بالرأي الراجح بعكس الأولى مع قيام التلازم بين الفقرتين لوحدة علة الحكم فيهما.

    [(1)] أخذت محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية بوجهة نظر البحث والمراجع المشار إليها فيه وذلك في الحكم الصادر بتاريخ 15 يناير سنة 1952, في القضية رقم (1478) سنة 1951, ايتاي البارود (19 سنة 52 س).



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:43 pm