احكام نقض فى استئناف النيابة :-
لا يصح في القانون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف النيابة لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسات من طلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون.
(نقض جلسة 5/3/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص243)
* إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى برفع التعويض المقضي به ابتدائياً مع أن الاستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها عد ذلك خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائياً.
(نقض جلسة 30/10/1984 المحاماة س27 ص51)
(ونقض 23/2/1983 مجموعة القواعد القانونية س34 ص51)
* استئناف النيابة لا يستفيد منه المدعي بالحق المدني فإذا حكم ابتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية واستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدعي بالحق المدني فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الأخير ولو قضى استئنافياً بقبول الدعوى.
(نقض جلسة 10/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص45)
* من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة، فإن استئناف النيابة العامة ـ وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية ـ لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقً لقاعدة الأثر النسبي للطعن.
(نقض جلسة 2/4/1970 مجموعة القواعد القانونية س29 ص329)
* إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة، فإذا كان محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم في جريدتين على نفقة المتهم، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق، وطلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف، فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تقضى بالنشر، وفضلاً عن ذلك، فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية فإن للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها ولو لم تطلب النيابة ذلك.
(نقض جلسة 31/3/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص662)
* تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف في صورتين، صورة ما إذا تعددت التهم المحكوم فيها وقصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الصادر في البعض وصورة ما إذا تعدد المتهمون وقصر الاستئناف على بعضهم دون البعض، ووجه التقيد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوي الموضوع المستأنف حكمه ولا يبيح لها التعرض لغير المستأنف عليه من المتهمين.
(نقض جلسة 7/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص7)
* استئناف النيابة للحكم الغيابي يشمل الحكم الذي يصدر في المعارضة فيه سواء بتأييده أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
(نقض جلسة 10/12/1945 مجموعة القواعد القانونية س7 ص20)
* من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه، وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته للنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه ـ كي لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي، وإذ كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية أن هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها حد الحكم الابتدائي الغيابي وإذ خالف الحكم هذا النظر وشدد عقوبة الغرامة برفعها إلى مائتي جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 26/10/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص807)
* من المقرر في تفسير المادة (417) إجراءات أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة، ومن ثم يجوز للمحكوم عليه أن يعارض في الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية غيابياً طبقاً لما هو مقرر بالمادة (398) إجراءات جنائية التي أطلقت للمتهم الحق في المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد المخالفة والجنح سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة أو بناء على استئنافه هو.
(نقض جلسة 7/11/1966 مجموعة القواعد القانونية س17 ص1086)
* متى كانت العقوبة التي قضى بها الحكم لا تتعدى حدود النص الذي يعاقب على الجريمة التي أدان المتهم فيها، وكانت المحكمة لم تقل بأنها شددت العقوبة عليه بسب العود، وكان لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة أو عن متهم دون أخر من المتهمين في الدعوى، فإن النعي على الحكم الاستئنافي بأنه شدد العقوبة المقضي بها ابتدائياً مع خلو ملف الدعوى من سوابق للمتهم واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق له، ذلك لا يكون مقبولاً.
(نقض جلسة 23/5/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص894)
* استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية في حل من أن تقدر المتهمة وأدلتها العقوبة ومبلغها التقدير الذي تراه فتبرئ أو تدين وتنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى الحد الأقصى بدون أن تكون ملزمة، أن هي شددت العقوبة، بإبداء أسباب هذا التشدد.
(نقض جلسة 6/12/1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 ص65)
* جرى قضاء محكمة القضاء على أن مراد الشارع من النص في المادة (417) إجراءات جنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه العقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية وتقدير العقوبة، وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، فاشتراط إجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير في تطبيقه على وجه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه.
(نقض جلسة 10/5/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص677)
* من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة (417) من قانون الإجراءات على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكم أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، فاشتراط إجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادرة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض المقضي به، تأسيساً على ثبوت الخطأ في جانب وإهماله في إغلاق باب الترام وتركه مفتوحاً عند مبارحة المحطة مما أدى إلى وقوع الحادث، مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع أراء القضاء تطبيقاً لنص المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع، وكان الحكم المطعون فيه قد افتد شرط صدوره بإجماع آراء القضاء الذين أصدروه فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه بالنسبة للدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام رافعها بالمصروفات.
(نقض جلسة 5/3/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص210)
* إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون.
(نقض جلسة 6/10/1952 مجموعة القواعد القانونية س4 ص3)
* إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بتشديد العقوبة فإنه من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاء ويصبح الحكم باطلاً فيما قضى به إذ تخلف شرط صحة الحكم بالتشديد وفقاً للقانون.
(نقض جلسة 16/4/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص 570)
* متى كان الحكم المطعون فيه ـ الصادر في المعارضة الاستئنافية ـ قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية، كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة.
(نقض جلسة 25/3/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص337)
* إن مقتضى الجمع بين حكم المادتين (401، 417) من قانون الإجراءات الجنائية، يجعل النص على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء، واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي لصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغي القضاء ببراءة المتهم وقضى بإدانته لم يصدر بالإجماع، فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضى في المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي وقد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يحق معه لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه وتؤيد الحكم الصادر ببراءة المتهم وذلك إعمالاً لنص المادة (32/5) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 10/2/1952 مجموعة القواعد القانونية س30 ص240)
* متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن جاء منطوق الحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع إلا أن رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة قد أثبت فيه هذا البيان كذلك نص بمحضر الجلسة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه على صدوره بإجماع الآراء لما كان ذلك وكان الشارع إذا استوجب صدور الحكم بالإجماع الآراء لما كان ذلك كان الشارع إذا استوجب صدور الحكم بالإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإن إثبات هذا البيان برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على حصوله قرين النطق بالحكم ـ كما هو الحال في هذه الدعوى ـ ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
(نقض جلسة 16/4/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص425)
* وإذا كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورق الحكم أن تلك الأسباب قد تليت عليه بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
(نقض جلسة 31/10/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص800)
لا يصح في القانون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف النيابة لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسات من طلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون.
(نقض جلسة 5/3/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص243)
* إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى برفع التعويض المقضي به ابتدائياً مع أن الاستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها عد ذلك خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائياً.
(نقض جلسة 30/10/1984 المحاماة س27 ص51)
(ونقض 23/2/1983 مجموعة القواعد القانونية س34 ص51)
* استئناف النيابة لا يستفيد منه المدعي بالحق المدني فإذا حكم ابتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية واستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدعي بالحق المدني فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الأخير ولو قضى استئنافياً بقبول الدعوى.
(نقض جلسة 10/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص45)
* من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة، فإن استئناف النيابة العامة ـ وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية ـ لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقً لقاعدة الأثر النسبي للطعن.
(نقض جلسة 2/4/1970 مجموعة القواعد القانونية س29 ص329)
* إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة، فإذا كان محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم في جريدتين على نفقة المتهم، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق، وطلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف، فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تقضى بالنشر، وفضلاً عن ذلك، فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية فإن للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها ولو لم تطلب النيابة ذلك.
(نقض جلسة 31/3/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص662)
* تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف في صورتين، صورة ما إذا تعددت التهم المحكوم فيها وقصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الصادر في البعض وصورة ما إذا تعدد المتهمون وقصر الاستئناف على بعضهم دون البعض، ووجه التقيد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوي الموضوع المستأنف حكمه ولا يبيح لها التعرض لغير المستأنف عليه من المتهمين.
(نقض جلسة 7/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص7)
* استئناف النيابة للحكم الغيابي يشمل الحكم الذي يصدر في المعارضة فيه سواء بتأييده أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
(نقض جلسة 10/12/1945 مجموعة القواعد القانونية س7 ص20)
* من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه، وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته للنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه ـ كي لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي، وإذ كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية أن هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها حد الحكم الابتدائي الغيابي وإذ خالف الحكم هذا النظر وشدد عقوبة الغرامة برفعها إلى مائتي جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 26/10/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص807)
* من المقرر في تفسير المادة (417) إجراءات أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة، ومن ثم يجوز للمحكوم عليه أن يعارض في الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية غيابياً طبقاً لما هو مقرر بالمادة (398) إجراءات جنائية التي أطلقت للمتهم الحق في المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد المخالفة والجنح سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة أو بناء على استئنافه هو.
(نقض جلسة 7/11/1966 مجموعة القواعد القانونية س17 ص1086)
* متى كانت العقوبة التي قضى بها الحكم لا تتعدى حدود النص الذي يعاقب على الجريمة التي أدان المتهم فيها، وكانت المحكمة لم تقل بأنها شددت العقوبة عليه بسب العود، وكان لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة أو عن متهم دون أخر من المتهمين في الدعوى، فإن النعي على الحكم الاستئنافي بأنه شدد العقوبة المقضي بها ابتدائياً مع خلو ملف الدعوى من سوابق للمتهم واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق له، ذلك لا يكون مقبولاً.
(نقض جلسة 23/5/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص894)
* استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية في حل من أن تقدر المتهمة وأدلتها العقوبة ومبلغها التقدير الذي تراه فتبرئ أو تدين وتنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى الحد الأقصى بدون أن تكون ملزمة، أن هي شددت العقوبة، بإبداء أسباب هذا التشدد.
(نقض جلسة 6/12/1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 ص65)
* جرى قضاء محكمة القضاء على أن مراد الشارع من النص في المادة (417) إجراءات جنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه العقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية وتقدير العقوبة، وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، فاشتراط إجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير في تطبيقه على وجه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه.
(نقض جلسة 10/5/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص677)
* من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة (417) من قانون الإجراءات على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكم أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، فاشتراط إجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادرة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض المقضي به، تأسيساً على ثبوت الخطأ في جانب وإهماله في إغلاق باب الترام وتركه مفتوحاً عند مبارحة المحطة مما أدى إلى وقوع الحادث، مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع أراء القضاء تطبيقاً لنص المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع، وكان الحكم المطعون فيه قد افتد شرط صدوره بإجماع آراء القضاء الذين أصدروه فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه بالنسبة للدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام رافعها بالمصروفات.
(نقض جلسة 5/3/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص210)
* إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون.
(نقض جلسة 6/10/1952 مجموعة القواعد القانونية س4 ص3)
* إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بتشديد العقوبة فإنه من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاء ويصبح الحكم باطلاً فيما قضى به إذ تخلف شرط صحة الحكم بالتشديد وفقاً للقانون.
(نقض جلسة 16/4/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص 570)
* متى كان الحكم المطعون فيه ـ الصادر في المعارضة الاستئنافية ـ قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية، كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة.
(نقض جلسة 25/3/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص337)
* إن مقتضى الجمع بين حكم المادتين (401، 417) من قانون الإجراءات الجنائية، يجعل النص على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء، واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي لصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغي القضاء ببراءة المتهم وقضى بإدانته لم يصدر بالإجماع، فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضى في المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي وقد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يحق معه لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه وتؤيد الحكم الصادر ببراءة المتهم وذلك إعمالاً لنص المادة (32/5) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 10/2/1952 مجموعة القواعد القانونية س30 ص240)
* متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن جاء منطوق الحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع إلا أن رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة قد أثبت فيه هذا البيان كذلك نص بمحضر الجلسة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه على صدوره بإجماع الآراء لما كان ذلك وكان الشارع إذا استوجب صدور الحكم بالإجماع الآراء لما كان ذلك كان الشارع إذا استوجب صدور الحكم بالإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإن إثبات هذا البيان برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على حصوله قرين النطق بالحكم ـ كما هو الحال في هذه الدعوى ـ ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
(نقض جلسة 16/4/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص425)
* وإذا كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورق الحكم أن تلك الأسباب قد تليت عليه بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
(نقض جلسة 31/10/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص800)