روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن بالنقض فى جنحة تهرب ضريبى وجمركى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جنحة تهرب ضريبى وجمركى Empty صحيفة طعن بالنقض فى جنحة تهرب ضريبى وجمركى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:35 pm

    صحيفة

    الطعن بالنقض

    المقدمة

    من السيد الأستاذ الدكتور /

    محمد مصطفي حمودة

    المحامي بالنقض



    المؤسسة القانونية العربية الدولية للمحاماة

    والاستشارات القانونية الدولية والمصرية

    د./ علي السمان د./ محمد مصطفي حمودة

    دكتوراه الدولة كلية الحقوق دكتور القانون الخاص والجنائي

    جامعة باريس جامعة السور بون



    محكمه النقض

    الدائره الجنائيه

    أسباب الطعن بالنقض المقدمه من :-

    الأستاذ الدكتور/ علي وهبي السمان المحامي بالنقض والأستاذ الدكتور/ محمد مصطفي حسين حموده المحامي بصفتهما وكيلاً عن المحكوم عليه السيد/ .......... والمقيم في 11 شارع محمد عبد الجواد الخولي - حلميه الزيتون – القاهره ومحله المختار مكتب وكيليه الكائن 132 شارع النيل – العجوزه - محافظه الجيزه والمحكوم عليه في الجنحه رقم 1278 لسـنه 2010 جنح إقتصاديه والمقيده إستئنافياً برقم 348 لسـنه 2010 جنح مستأنف إقتصادي والمحكوم فيها بجلسه يوم الخميس الموافق 29/4/2010 بمحكمه القاهره الإقتصاديه " الدائره الثانيه جنح مستأنف إقتصادي " والتي قضت بمنطوق حكمها الأتي :

    " حكمت المحكمه حضورياً :

    أولاً : بقبول الإستئنافين شكلاً

    ثانياً : وفي موضوع إستئناف النيابه العامه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بعدم قبول الدعوي الجنائيه عن التهمه الخامسه وبقبولها وكذا إلغاء عقوبه المصادره وبتعديل مبلغ التعويض الجمركي بجعله مبلغ مائه وتسعه ألاف وتسعمائه وثمانى وتسعين جنيه .

    ثالثاً : وفي موضوع إستئناف المتهم برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبتي الحبس والغرامه وذلك عن التهم الخمس المسنده إليه وألزمته بالمصروفات "

    وقد قام المتهم الطاعن بالطعن بطريق النقض علي هذا الحكم وقرر بالنقض يشخصه بسجن" " بتاريخ / / 2010 تحت رقم تتابع " " صفته : طاعن "

    ضــد

    النيابه العامه " صفته : مطعون ضده "

    الوقائع

    أسندت النيابه العامه للمتهم الطاعن بانه في يوم 16/3/2010 بدائره قسم شرطه النزهه محافظه القاهره :

    1- هرب الهواتف المحموله المبينه وصفاً وقيمه بالأوراق بأن جلبها من الخارج حتي وصل إلي الدائره الجمركيه بميناء القاهره الجوي ودلف بها عبر الخط الأخضر بقصد التخلص من الضرائب الجمركيه المستحقه عليها علي النحو المبين بالتحقيقات

    2- إستورد أجهزه إتصالات موضوع التهمه الأولي بغرض تسويقها داخلياً دون الحصول علي تصريح من الجهه المختصه علي النحو المبين بالتحقيقات .

    3- إستورد البضائع موضوع الإتهامين السابقين بالمخالفه للإجراءات والقواعد التي تنظم عمليه الإستيراد علي النحو المبين بالتحقيقات .

    4- إستورد البضائع موضوع الإتهامات السابقه بقصد الإتجار دون أن يكون إسمه مقيد بسجل المستوردين المعد لذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

    5- تهرب من سداد الضريبه علي المبيعات علي البضائع موضوع الإتهامات السابقه بان إستوردها دون الإقرار عنها وسداد الضريبه المستحقه عليها علي النحو المبين بالتحقيقات

    وقد طلبت النيابه العامه عقاب المتهم الطاعن عن تلك الجرائم إستناداً إلي مواد الإتهام أرقام 5/1 ، 2 ، 26 ، 121 /2 ، 4 ، 124/1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسـنه 1963 المعدل بالقانونين رقمي 175 لسـنه 1998 ، 95 لسـنه 2005 والماده 77 فقره 1 بند / 1 ، 4 من قانون تنظيم الإتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسـنه 2003 والمادتين 1 ، 15/1 ،4 من القانون رقم 118 لسـنه 1975 في شأن الإستيراد والتصدير والمادتين 1 ، 8/1 من القانون رقم 121 لسـنه 1982 بشان سجل المستوردين والمواد 6/3،4 – 32/2،3 ، 43 بند 2 من قانون الضريبه العامه علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسـنه 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لـسنه 1996 وقد طلبت النيابه العامه عقاب الطاعن بمواد الإتهام سالفه الذكر وإستندت في ذلك إلي أقوال مأموري الجمرك بميناء القاهره الجوي وقد حضر الطاعن جلسه المحاكمه بشخصه وحضر معه محامياً للدفاع عنه وطلب أصلياً بالقضاء بالغاء حكم محكمة أول درجه فيما قضي به والقضاء مجدداً ببراءه المتهم من جريمه التهريب الجمركي حيث أن السلعه محل الإتهام معفاه من الضرائب الجمركيه وطلب أيضاً أصلياً القضاء مجدداً بتأييد حكم محكمه أول درجه فيما قضي به بعدم قبول الدعوي الجنائيه في جريمه التهرب من سداد الضريبه العامه علي المبيعات لعدم وجود طلب بتحريك الدعوي العموميه بشأن تلك الجريمه عملاً بأحكام الماده 44 من قانون الضريبه العامه علي المبيعات وقد إستند دفاع الطاعن علي الدفاع والدفوع الأتيه:-

    1- الدفع ببطلان حكم محكمه أول درجه فيما قضي به في جريمه التهريب الجمركي وبطلان كافه الإجراءات السابقه عليه من تحقيقات في النيابه العامه وحبس المتهم إحتياطياً لمخالفته نص الماده 66 من الدستور المصري .

    2- الدفع مجدداً بعدم قبول الدعوي الجنائيه وتأييد حكم محكمه أول درجه فيما تضمنته بشأن التهرب من سداد الضريبه العامه علي المبيعات لعدم وجود طلب بتحريك الدعوى العموميه فى تلك الجريمه.

    3- الدفع ببطلان الإتهام وبطلان كافه الإجراءات التاليه عليه لإنعدام وجود جريمه تهريب جمركي حيث ان البضائع محل الإتهام " تليفون محمول " معفاه من الضرائب والرسوم الجمكيه طبقاً لأحكام التعريفه الجمركيه الصادره بالقرار الجمهوري رقم 39 لسـنه 2007 " البند الجمركي 85/17/12 " ويمتد هذا البطلان إلي طلب تحريك الدعوي العموميه وبطلان كافه الإجراءات التاليه عليه بما فيها تحقيقات النيابه العامه وحبس المتهم إحتياطياً وبطلان حكم محكمه اول درجه لإنعادم وجود تهريب جمركي .

    4- الدفع ببطلان حكم محكمه أول درجه فيما قضي به بعدم أحقيه المتهم في سداد 25% من قيمه البضائع لإعاده تصديرها إلي خارج البلاد عملاً بنص الماده 15 من قانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسـنه 1975 لخلو الأوراق من رفض وزير التجاره الخارجيه التصالح مع المتهم بشأن المخالفه الإستيراديه .

    5- الدفع ببطلان إجراءات القبض والإحتجاز وكل ما إشتمل من إجراءات لعدم وجود المتهم في حاله من حالات التلبس بالجريمه ولعدم وجود إذن سابق صادر من مجلس الشعب بإتخاذ الإجراءات قبل المتهم .

    6- الدفع ببطلان تحقيقات النيابه العامه لعدم عرض الحرز محل الإتهام عليها ولعدم مواجهه المتهم بالمضبوطات المحرزه .

    وبعد المرافعه والمداوله قانوناً قضت محكمه جنح مستأنف إقتصاديه علي الطاعن بمنطوق حكمها سالف الذكر

    وحيث أن الطاعن لم يرتضي هذا الحكم فقام بالطعن عليه بطريق النقض وقرر بالنقض بشخصه بسجن " " بتاريخ / /2010 تحت رقم تتاربع " "

    ولما كان هذا الحكم قد جانب الصواب وجاء معيباً باطلاً الأمر الذي حدا بالطاعن بالطعن عليه بطريق النقض إستناداً إلي أسباب النقض الأتيه :

    أسباب النقض

    السبب الاول : بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون :-

    تنهض محكمة النقض بضمان حسن تطبيق القانون وهى فى أداء هذه الوظيفه تضمن تحقيق أهداف السلطه التشريعيه فى سن القوانين فلا قيمه للقانون ما لم يوجد قضاء يضمن حسن تطبيقه كما أن هذه المحكمه تعمل على كفاله المساواه أمام القانون والقضاء بما تسعى إليه من توحيد كلمه القضاء عند تطبيق القانون وحيث أن الدستور هو القانون الوضعى الاسمى وصاحب الصداره على جميع القوانين وبالتالى فيجب أن تكون الاحكام الجنائيه مطابقه للدستور والقانون سواء سواء حيث أكدت المحكمة الدستوريه العليا فى مصر بأن الدوله القانونيه هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانه الاوليه لحمايه حقوقه وحرياته ويتم تنظيم السلطه وممارستها فى إطار من المشروعيه لتصبح القاعده القانونيه محوراً لكل سلطه ورادعا ضد العدوان فإذا كان المصدر هو الدستور كنا حيال شرعيه دستوريه يقابلها إلتزام المحاكم بمراعاتها وإذا كان المصدر هو القانون كنا حيال شرعيه قانونيه يقابلها التزام المخاطبين بأحكام بإحترامها "

    ( المحكمه الدستوريه العليا فى 23/1/1992 القضيه رقم 22 لسنه 8ق دستوريه الجريده الرسميه العدد 4 فى 23/1/1992 )

    وبالتالى فإن محكمه النقض تلتزم بتطبيق الدستور بوصفه قمه القوانين والتحقق أيضا من عدم نسخ القانون بالدستور بحيث إذا تعارض القانون مع الدستور وجب إلتزام احكام الدستور واهدار ما سواه . (نقض جنائى 24/3/1975 مجموعه الاحكام س26 رقم 65 صـ258)

    وحيث أن من المقرر قضاءً بأنه: " إذا كان الحكم الابتدائى قد أشار اشاره صريحه الى نصوص القانون التى عاقبت المتهم بموجبها وكان الحكم الاستئنافى قد أحال على الحكم الابتدائى وأيده للاسباب التى بنى عليها فإن هذه الاحاله تشمل فيما يشمله مواد العقاب "

    ( نقض جنائى 15/11/1954 أحكام النقض س5 ق58 صـ176)

    ( نقض جنائى 17/3/1982 أحكام النقض س33 ق76 صـ376)

    ومن المقرر فى أحكام المحكمه الدستوريه العليا بأنه:

    " عدم دستوريه نص الماده 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 66 لسنه 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانيه من إقتراف العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الداله على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركيه المقرره "

    ( المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 2/2/1992 فى القضيه رقم 13 لسنه 12 قضائيه دستوريه مجموعه الاحكام الجزء الخامس المجلد الاول صفحه 165-184)

    ( المحكمه الدستوريه العليا جلسه 7/3/1992 القضيه رقم 20 لسنه 10 قضائيه دستوريه )

    ولما كان هذا هو المقرر قضاءً فإنه وفقا للثابت من أوراق القضيه ومفرداتها نجد أن الدعوى الجنائيه أقيمت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 16/3/2010 هرب الهواتف المحموله المبينه وصفا وقيمه بالاوراق بأن جلبها من الخارج حتى وصل الى الدائره الجمركيه بميناء القاهرة الجوى ودلف بها عبر الخط الاخضر بقصد التخلص من الضرائب الجمركيه المستحقه عليها وطلبت النيابه العامه معاقبته طبقا للمواد 5/1 ، 2 ، 26 ، 121/2 ، 122/2 ، 4 ، 124/1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 المعدل بالقانونين رقمى 175 لسنه 1998 ، 95 لسنه 2005 وقد قضت محكمه أول درجه بحبس الطاعن لمده سنتين مع الشغل وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبأن يؤدى مثل الضرائب الجمركيه المستحقه 100 ألف جنيه ومصادره المضبوطات والادوات وعندما طعن المتهم الطاعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف قضت محكمه ثانى درجه حضوريا بتاريخ 29/4/2010 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتى الحبس والغرامه وذلك عن التهم الخمس المسنده إليه وقد جاء حكم محكمه ثانى درجه فى أسبابه وحيثياته (صـ19) بقاله مفادها " ولما تقدم فإن المحكمه للأسباب التي أوردتها فيما تقدم وللأسباب الصحيحه التي ساقها حكم محكمه أول درجه والتي لا تتعارض مع أسباب حكمها والتي تأخذ بها مكمله لها تخلص إلي تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهي إليه من إدانه المتهم بعقوتي الحبس والغرامه وتجعلها عن التهم الخمس المسنده إليه جميعا " فهذه القاله تؤكد بأن الحكم المطعون فيه قد أحال علي حكم محكمه أول درجه وأيده للأسباب التي بني عليها وشملت هذه الإحاله مواد القانون التي تساند عليها حكم محكمه أول درجه ولما كان ذلك وكانت الفقره الثانيه من الماده رقم 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 قد نصت علي أن : " ويعتبر في حكم التهريب حيازه البضائع الأجنبيه بقصد الإتجار مع العلم بانها مهربه ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الإتجار والمستندات الداله علي أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركيه وغيرها من الضرائب والرسوم المقرره ..... "

    وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام الإدانه علي دعامه رئيسيه مفادها أن المتهم لم يقم بنفي

    القرينه القانونيه التي وردت بالنص سالف الذكر ولما كان ذلك وكان قد صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا بتاريخ 2/2/1992 في القضيه رقم 13 لسـنه 12 قضائيه دستوريه وقضي فيها بعدم دستوريه نص الماده 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 66 لسـنه 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانيه من إفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الإتجار المستندات الداله عي انها قد سددت عنها الضرائب الجمركيه المقرره وجري نشر هذا الحكم بالجريده الرسميه بتاريخ 20/2/1992 .

    لما كان ذلك وكانت الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسـنه 1979 قد نصت علي ان :

    " أحكام المحكمه في الدعاوي الدستوريه وقرارتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدوله وللكافه وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقره السابقه في الجريده الرسميه وبغير مصروفات خلال خمسه عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها وترتب علي الحكم بعد دستوريه نص في قانون أو لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستوريه متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانه إستناداً إلي ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئه المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ولما كان ذلك وكان نص الفقره الثانيه من الماده رقم 121 من قانون الجمارك سالف الذكر التي قضي بعدم دستوريتها كان يفترض قرينه تحكميه هي واقعه علم المتهم بتهريب البضائع الأجنبيه التي يحرزها بقصد الإتجار فيها ونقل عبء نفيها إلي المتهم خروجاً علي الأصل العام من إفتراض براءته إلي ان تثبت النيابه العامه إدانته فى محاكمه علنيه توفر له فيها الضمانات الضروريه وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام ادانته للطاعن علي مجرد قيام القرينه التحكيميه الوارده في نص الماده 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 والتي قضي بعدم دستوريتها وكان قضاء المحكمه الدستوريه سالف الذكر واجب التطبيق علي الطاعن بإعتباره أصلح له ما دامت الدعوي المرفوعه عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقره الثانيه من الماده الخامسه من قانون العقوبات ولما كانت الدعوي حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوي القرينه المنصوص عليها في الماده 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 وقد تساند الحكم الطعين علي هذه الماده حيث انه أحال في أسبابه إلي أسباب حكم أول درجه الذي إستند علي تلك الماده في إدانه الطاعن رغم القضاء بعدم دستوريتها علي النحو السالف الذكر فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء الحكم المستأنف وببراءه الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقره الأولي من الماده 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض الصادر بالقانون رقم 1959 .

    ( نقض جنائي 9/4/1992 الطعن رقم 12257 لسـنه 59 ق )( نقض جنائي 10/3/1993 الطعن رقم 20233 لسـنه 60 ق

    السبب الثاني : بطلان الحكم المطعون فيه نتيجه القصور في تسبيبه بإدانه الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمه :

    من المقرر في قضاء النقض أن الأحكام في المواد الجنائيه يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والإحتمال وهذا يوجب عملاً بالماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بياناً تتحقق به أركان الجريمه المسنده إلي المتهم

    حيث قررت محكمه النقض في ذلك :

    " المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده في الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه ان يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمه أما إفراغ الحكم في عباره عامه معماه أو وضعه في صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الأحكام " ( نقض جنائي جلسه 12/12/1988 مجموعه احكام النقض س 39 صـ 6303 )

    ومن المقرر قضاءً بأنه :

    " إن جريمه التهرب الجمركي جريمه عمديه يتطلب القصد الجنائي فيها إتجاه إراده الجاني إلي إرتكاب الواقعه الإجراميه مع علمه بعناصرها والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمه فيجب ان يكون ثبوته فعلياً وأن يتحدث الحكم عنه بما يحمله من أوراق الدعوي لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً سائغاً مردوداً إلي أصل له في الأوراق علي أن الطاعن قد شرع في تهريب البضائع الأجنبيه المضبوطه بقصد لإتجار فإنه يكون بذلك قاصراً في التدليل علي توافر أركان الجريمه التي دان بها الطاعن وهو ما يعيبه بالقصور الذي يستوجب نقضه "

    ( نقض جنائي 24/2/1992 الطعن رقم 6931 لسـنه 59 ق )( نقض جنائي 15/6/1993 الطعن رقم 17123 لسـنه 59 ق

    ومن المقرر قضاءً ايضاً :

    " مجرد وجود شخص داخل منطقه الرقابه الجمركيه يحمل بضائع محرم تصديرها إلي الخارج لا يعتبر فى ذاته تهريباً او شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل علي توافر نيه التهريب وأن الحكم الذي يعاقب علي مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نيه التهريب يكون مشوباً بالقصور فمتي كان الحكم لم يبين ماهيه الأفعال التي قارفها المتهم مما يعد تهريباً بالمعني الذي عناه الشارع كما لم يورد الظروف التي إستخلص منها قيام نيه التهريب أو يدلل علي ذلك تدليلاً سائغاً فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه "( طعن جنائي رقم 103 لسـنه 42 ق صـ 413 جلسه 19/3/1972 ومن المقرر في أحكام المحكمه الدستوريه العليا بأنه :

    " إن نص الفقره الثانيه من الماده 121 من قانون الجمارك بعد أن قرر أن حيازه البضائع الأجنبيه بقصد الإتجار فيها مع العلم بأنها مهربه يعتبر في حكم التهريب الجمركي نص علي أن هذا العلم يفترض إذا لم يقدم حائز البضائع الاجنبيه بقصد الإتجار المستندات الداله علي سبق الوفاء بالضريبه المستحقه عنها وبذلك أحل المشرع واقعه عدم تقديم الحائز المذكور لتلك المستندات محل واقعه علمه بتهريب البضائع التي يحوزها بقصد الإتجار فيها منشأ بذلك قرينه قانونيه يكون ثبوت الواقعه البديله بموجبها دليلاً عي ثبوت واقعه العلم بالتهريب التي كان ينبغي أن تتولي النيابه العامه بنفسها مسئوليه إثباتها في إطار إلتزامها الأصيل بإقامه الأدله المؤيده لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمه ويعتبر من عناصرها بما في ذلك القصد الجنائي العام في إرداه الفعل مع العلم بالوقائع التي تعطيه دلالته الاجراميه ولما كانت جريمه التهرب الجمركي من الجرائم العمديه التي يعتبر القصد الجنائي ركناً فيها وكان الأصل هو أن تتحقق المحكمه بنفسها وعلي ضوء تقديرها للأدله التي تطرح عليها من علم المتهم بحقيقه الأمر في شان كل واقعه تقوم عليها الجريمه وأن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً او إفتراضياً وكان الإختصاص المقرر دستورياً للسلطه التشريعيه في مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوبتها لا تخولها التدخل بالقرائن التي تنشئها لغل يد المحكمه عن القيام بمهمتها الأصليه في مجال التحقق من قيام أركان الجريمه التي يعنيها المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعيه والقضائيه وكان نص الفقره الثانيه من الماده 121 من قانون الجمارك المطعون فيه قد حدد واقعه بذاتها جعل ثبوتها بالطريق المباشر وإلا بطريق غير مباشر علي العلم بالواقعه الإجراميه مقحماً بذلك وجهه النظر التي إرتأها في مسأله يعود الأمر فيها بصفه نهائيه إلي محكمه الموضوع لإتصالها بالتحقيق الذي تجريه بنفسها تقصيا للحقيقه الموضوعيه عند الفصل فى الإتهام الجنائى وهو تحقيق لاسلطان لسواها عليه ومآل ما يسفر عنه الى العقيده التى تتكون لديها من جماع الادله المطروحه عليها إذا كان ذلك فإن المشرع إذا أعفى النيابه العامه بالنص التشريعى المطعون عليه من إلتزاماتها بالنسبه الى واقعه بذاتها تتصل بالقصد الجنائى وتعتبر من عناصره هى واقعه علم المتهم بتهريب البضائع الاجنبيه التى يحوزها بقصد الاتجار فيها حاجباً بذلك محكمه الموضوع عن تحقيقها وأن تقول كلمتها بشأنها بعد أن إفترض النص المطعون عليه هذا العلم بقرينه تحكميه ولقل عبء نفيه الى المتهم فإن علمه يعد إنتحالاً لاختصاص كفله الدستور للسلطه القضائيه وإخلالا بموجبات الفصل بينها وبين السلطه التشريعيه ومناقضا كذلك لافتراض براءه المتم الموجهه إليه فى كل وقائعها وعناصرها ومخالفا بالتالى لنص الماده 67 من الدستور "

    ( حكم المحكمه الدستوريه العليا فى القضيه رقم 13 لسنه 12 قضائيه دستوريه جلسه2/2/1992 )

    ولما كان هذا هو المقرر قضاءً فإن الثابت بالحكم الإبتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمه ومواد الاتهام إقتصر فى بيانه لواقعه الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله "حيث أن وقائع الدعوى سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف فى كفايه تغنى عن إعاده سردها والمحكمه تحيل إليه فى هذا الصدد منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها وحسبما إستقرت فى عقيدتها وأطمأن إليها وجدانها فى أنه فى يوم 16/3/2010 وأثناء وجود الموظف/ جمال عبد الحميد عبد الوهاب كبير الباحثين لجمرك تفتيش الركاب بالإداره المركزيه لجمارك ميناء القاهرة الجوى وبصحبته مرؤوسه مأمور الجمرك إيهاب عبد الله عبد الله قطب المكلف بالعمل بلجنه الخط الاخضر بمكان عملها داخل الدائره الجمركيه بصاله الوصول رقم 1 مبنى الركاب رقم (1) لمباشره إختصاصات وظيفتيها فى إنهاء الإجراءات الجمركيه لركاب طائره الخطوط الإماراتيه القادمه من دبى رحله رقم "923" أبصر المتهم قادما وهو يجر بيده على الارض حقيبه متوسطه الحجم مارا بالخط الاخضر بالصاله وكان اول من دلف إليها من الركاب القادمين على تلك الرحله فطلب من الموظف الثانى فحصس جواز سفره فتوجه إليه الاخير وحيث أخبره أنه عضو بمجلس الشعب عندئذ سأله عما إذا كان معه بضائع يستحق عليها رسوم جمركيه او ما يزيد عن إستعماله الشخصى فأجابه بالنفى فقرر أن الحقيبه لاتحوى سوى ملابسه الشخصيه ونظراً لما لاحظه ذلك الموظف من خلال إخلاله على جواز سفره من كثره سفر المتهم الى خارج البلاد ثلاثه وثلاثين مره فى عام واحد طبقا للثابت بجواز سفره ومن أنه يسحب الحقيبه على الارض بصعوبه أثناء السير وبمظهر يوحى أن بداخلها حمل ثقيل إشتبه فيه وقام بعرض الامر على رئيسيه فى العمل الموظف الاول – الذى سأله بدوره ذات السؤال السابق فأجابه بالنفى وأخبره بصفته المذكوره مصرا على أن ما بداخل الحقيبه ليس سوى ملابسه الشخصيه فأصطحبه الى أحد أركان الصاله وكرر عليه ذات السؤال وعندما لاحظ تردده وإرتباكه الشديد رفع الحقيبه من على الارض فأحس بثقل وزنها وعندئذ لم يجد بداً من أن يطلب من المتهم فتح الحقيبه لكنه طلب منه عدم فتحها والسماح له بالانصراف ملوحاً بصفته النيابيه فأشتبه الموظف فيما بداخل الحقيبه وقام بفتحها على مرأى من المتهم والموظف الأخر فتبين أنها تحوى كميه كبيره من اجهزه الهاتف المحمول من ماركات متنوعه بلغ عددها خمسمائه وخمسه جهاز وهى بضائع لها الصفه التجاريه وتفوق إستعماله الشخصى أو العائلى بإعتبار نوعيتها وكميتها ويستحق عليها ضريبه جمركيه وقام المتهم بإستيرادها من الخارج دون إتباع الاجراءات والقواعد المنظمه لعمليه الاستيراد ودون أن يكون إسمه مقيدا بسجل المستوردين . . . . . . وقد طلب وزير الماليه تحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهم وطلب رئيس قطاعى التجاره الخارجيه والاتفاقيات التجاريه لوزاره التجاره والصناعه تحريك الدعوى الجنائيه قبل المتهم عن الجرائم الاستيراديه . . . . . وبإستجواب المتهم بتحقيقات النيابه أنكر الاتهام المسند إليه وقرر أنه أحظر أجهزة الهاتف المحمول لتوزيعها على أهل دائرته بقصد الدعايه الانتخابيه حيث كان يضعها داخل حقيبه يده التى يحملها وعندما دخل الى الدائره الجمركيه توجه إليه بعض موظفى الجمارك فقدم جواز سفره لاحدهم واخبره بصفته كعضو بمجلس الشعب فما كان من هذا الموظف إلا أن توجه به الى رئيسه فى العمل – الشاهد الاول – الذى سأله عما إذا كان يحمل معه بضائع تخضع للضريبه الجمركيه فطلب من الموظف أن يفتح الحقيبه ويطلع على ما بها ليقرر إذا كان ما بداخلها يخضع للضريبه الجمركيه من عدمه وعندما قام الاخير بفتح الحقيبه ووجد بها أجهزة الهاتف المحمول أبدى له إستعداده لدفع الضرائب والرسوم الجمركيه المستحقه عليها لكنه أخبره بضروره تحرير محضر بالواقعه ثم إثبات رغبته فى التصالح . . . "

    وحيث أن هذا هو الذى أثبته الحكم الطعين عن واقعه الاتهام المسنده الى الطاعن فقد جاء الحكم الطعين فى أسبابه وقرر بأن المحكمه تحيل فى أسبابها الى الاسباب الصحيحه التى ساقها حكم محكمه أول درجه والتى لاتتعارض مع أسباب حكمها والتى تأخذ بها مكمله لها وتخلص الى تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهت إليه من إدانه المتهم بعقوبتى الحبس والغرامه وتجعلها عن التهم الخمس المسنده إليه جميعها وشملت هذه الاحاله مواد القانون التى تساند عليها حكم محكمه أول درجه والثابت به إستناد هذه المحكمه على نص الماده 121/2 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 ، ولما كان ذلك وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانه أن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان يتحقق به أركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى إستخلصت منها المحكمه الادانه حتى يتضح وجه إستدلالاتها وسلامه مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا وكانت الماده 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 قد عرفت التهريب بنصها على انه " يعتبر تهريبا إدخال البضائع من اى نوع الى الجمهوريه او إخراجها منها بطرق غير مشروعه بدون أداء الضرائب الجمركيه المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفه للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعه ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات او فواتير مزوره او مصطنعه او وضع علامات كاذبه او إخفاء البضائع أو العلامات أو إرتكاب أى فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركيه المستحقه كلها او بعضها او بالمخالفه للنظم المعمول بها فى شأن البضائع المهربه ولايمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه عند بيانه لواقعه الاتهام والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن لم يبين ماهيه الافعال والمقاصد التى قارفها الطاعن مما تتوافر به أركان جريمه التهريب الجمركى المسنده إليه وبما يندرج تحت حكم قانون الجمارك سالف الذكر وفقا لما عناه الشارع ولم يدلل على قيام نيه التهريب قبلهم تدليلا سائغا وان ما أورده الحكم الطعين عند بيانه لواقعه الإتهام والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن لايتأدى منه ما خلص إليه وذلك لان مجرد وجود شخص داخل منطقه الرقابه الجمركيه يحمل بضائع مستورده من الخارج دون إتباع الاجراءات والقواعد المنظمه لعمليه الاستيراد ودون أن يكون إسمه مقيدا بسجل المستوردين ودون إستيفاء النواحى الاستيراديه المنصوص عليها باللائحه الاستيراديه وموافقه الجهاز القومى للاتصالات لايعتبر فى ذاته تهريبا جمركيا او شروعا فيه إلا إذا قام الدليل على إتيانه عملا من أعمال التهريب ذاك أو الإشتراك فيه مع توافر نيه التهريب الجمركى لديه خصوصا وأن البضائع المضبوطه تم ضبطها داخل الدائره الجمركيه وان الطاعن لم يخرج بها من الدائره الجمركيه وان مجرد تواجد الطاعن داخل الدائره الجمركيه لايشكل إطلاقا جريمه تهريب جمركى تامه وإن كان قبل تعديل قانون الجمارك وإلغاء جريمه الشروع فإن الواقعه عند محاوله إجتياز الدائره الجمركيه تشكل جريمه الشروع فى التهريب ولم يثبت من الاوراق أن الطاعن سلك بالبضائع المضبوطه طريق غير مشروع مكنه من التخلص منها لانه لم يكن قد إجتاز الدائره الجمركيه حيث تم ضبطه داخل الدائره الجمركيه وان السلعه محل الإتهام لاتخضع للضرائب الجمركيه حيث ان البضائع محل الاتهام " تليفون محمول " معفاه من الضرائب والرسوم الجمركيه طبقا لاحكام التعريفه الجمركيه الصادره بالقرار الجمهورى رقم 39 لسنه 2007 البند الجمركى 85/17/12 وبالتالي فإن مجرد حيازه الطاعن للبضائع المضبوطه داخل الدائره الجمركيه لا يشكل جريمه تهريب جمركي إطلاقاً ولا تتوافر لديه نيه التهريب الجمركي خصوصاً وأن جريمه الشروع في التهريب الجمركي قد ألغيت من قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 بموجب القانون رقم 95 لسـنه 2000 ولم ينص المشرع بقانون الضريبه علي المبيعات رقم 11 لسـنه 1991 علي جريمه الشروع في التهرب من سداد هذه الضريبه وبالإضافه إلي ذلك فإن واقعه الإستيراد يجب لتحققها إكتمال ثلاث عناصر وهي " جلب السلعه من الخارج - إدخالها إلي الدائره الجمركيه – تحرير شهاده إجراءات جمركيه للإفراج عنها " وبالتالي فإذا قام أي شخص بجلب سلعه من الخارج وقام بإدخالها إلي الدائره الجمركيه ولم يقم بتحرير شهاده إجراءات جمركيه للإفراج عنها فإن جريمه الإستيراد لاتقوم إطلاقاً والذي يتم في هذه الحاله هو إحتجاز البضائع داخل الدائره الجمركيه ويتوجه الراكب أو المتهم إلي قطاع التجاره الخارجيه ويقوم بساداد 25% من قيمه البضائع ثم يقوم بإعاده تصديرها إلي خارج البلاد مره أخري او يقوم بسداد تعويض وقدره 100% من قيمه البضائع إلي قطاع التجاره الخارجيه للإفراج عنها وفي جميع تلك الحالات لا يطبق إطلاقاً قانون الضريبه علي المبيعات لعدم قيام الراكب أو المتهم بتحرير شهاده إجراءات جمركيه للإفراج عن تلك البضائع وبالتالي فإن مخالفه قواعد الإستيراد من الخارج او عدم الحصول علي تصريح من الجهاز القومي للإتصالات لا يعد قرينه علي ثبوت إتجاه إراده الطاعن إلي تهريب البضائع المضبوطه ولا يثبت بها نيه التهريب الجمركي لدي الطاعن خصوصاً وأن الطاعن قرر في تحقيقات النيابه العامه بأنه لم يضم بإستيراد تلك البضائع وأن سبب إحضارها هو للدعايه الإنتخابيه وتوزيعها علي أهالي دائرته وغير مخصصه للبيع أو الإتجار فيها وأنه دائم السفر إلي دوله الإمارات لأنه يمتلك شركه في مدينه دبي وقد قدم دفاع الطاعن المستندات الداله علي ذلك بمفردات القضيه وقد نفي الطاعن واقعه الضبط وفقاً لتصوير محرري محضر الضبط وقرر بأنه عندما سأله موظف الجمارك عما إذا كانت الشنطه التي يحملها تحتوي علي بضائع تخضع للضريبه الجمركيه فأجابه وطلب منه فتح الشنطه ليري ما بداخلها بنفسه أى أن الطاعن هو الذى طلب من موظف الجمرك فتح الشنطه لرؤيه ما بداخلها وعندما فتح موظف الجمارك الشنطه وشاهد اجهزه المحمول طلب منه الطاعن تحديد قيمه الرسوم الجمركيه المحدده لها لسدادها وقد قرر الطاعن بان اجهزه المحمول كانت موجوده بالشنطه بشكل ظاهر وغير مخبأه وهو ما أكده أيضاً موظف الجمرك بتحقيقات النيابه السيد/ جمال عبد الحميد عبد الوهاب تركي صـ15 حيث قرر بانه عندما فتح الشنطه وجد أجهزه المحمول ولم تكن مخبأه داخل الحقيبه وأيضاً عند سؤال موظف الجمرك السيد/إبهاب عبد الله عبد الله قطب بتحقيقات النيابه صـ 20 وهل كان المتهم يخف تلك المضبوطات بداخل الحقيبه ؟ فأجاب لا هي كانت ظاهره لأي شخص أول ما يفتح الحقيبه وهو الأمر الذي يؤكد عدم سلوك الطاعن سلوك غير مشروع للتخلص من البضائع المضبوطه بجانب ان هذه البضائع غير خاضعه للضريبه الجمركيه ومعفاه منها وقد تم ضبط الطاعن داخل الدائره الجمركيه ولم يخرج بها من هذه الدائره وهو الأمر الذي يؤكد عدم سلوك الطاعن سلوك غير مشروع للتخلص من البضائع المضبوطه بجانب أن هذه البضائع غير خاضعه للضريبه الجمركيه ومعفاه منها وقد تم ضبط الطاعن داخل الدائره الجمركيه ولم يخرج بها من هذه الدائره وهو الأمر الذي يؤكد معه إنتفاء عناصر وأركان جريمه التهرب الجمركي المسنده إليه بأسباب الحكم الطعين

    حيث أنه من المقرر قضاءً بأن :

    " إن جريمه التهريب الجمركي لاتتم إلا إذا كانت البضاعه خاضعه للضريبه الجمركيه وأن المتهم سلك بها طريقاً غير مشروع مكنه من التخلص منها بعد إجتيازه للدائره الجمركيه "

    ( نقض جنائي 2/10/1986 المحاماه س 69 )

    ومن المقرر قضاءً أيضاً :

    " يتعين علي الحكم بيان المكتب الجمركي المختص " الدائره الجمركيه " والسند القانوني لذلك ويبين مكان الضبط وإلا كان معيباً " ( نقض جنائي 8/12/1974 )

    ومن المقرر قضاءً أيضاً :

    " يجب ان تكون البضائع خاضعه للضريبه الجمركيه حتي تصلح أن تكون محلاً لجريمه التهريب الجمركي " ( نقض جنائي 7/3/1997 ) ( نقض جنائي 26/10/1975 )

    ( نقض جنائي 20/10/1985 مجموعه أحكام النقض س 36 صـ 957 رقم 172 )

    ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الطعين نجد أنه لم يبين ماهيه الأفعال التي قارفها الطاعن مما تتوافر به أركان جريمه التهريب الجمركي التى أدانه بها وبما يندرج تحت حكم قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصداره علي وجوه الطعن المتعلقه بمخالفه القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي واقعه الدعوي كما صار إثباتها بالحكم لما كان ما تقدم بإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحاله .

    ( نقض جنائي 26/5/1986 الطعن رقم 2211 لسـنه 56 ق )

    السبب الثالث: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والقصور في البيان:

    من المقرر قضاءً بأنه :

    " عدم جواز تحريك الدعوي الجنائيه في جرائم التهريب الجمركي او مباشره أى إجراء من إجراءات بدء تسيرها أمام جهات التحقيق قبل صدور طلب بذلك من مدير عام الجمارك أو من ينيبه عملاً بالماده 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 ويعد هذا الطلب من البيانات الجوهريه التي يجب أن يتضمنها الحكم وأن إغفال النص عليه في الحكم يبطله للقصور في البيان " ( طعن جنائي 11411 لسـنه 61 ق جلسه 12/11/1994 )

    ( نقض جنائي 30/10/1988 الطعن رقم 3306 لسـنه 57 ق )

    ومن المقرر قضاءً أيضاً :

    " مؤدي ما نصت عليه الفقره الأولي من الماده 124 من القانون رقم 66 لسـنه 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه لا يجوز رفع الدعوي العموميه أو إتخاذ أيه إجراء في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه هو عدم جواز تحريك الدعوي الجنائيه أو مباشره أى إجراءات من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور أمر كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك وإذا كان هذا البيان من البيانات الجوهريه التي يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامه تحريك الدعوي الجنائيه فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهه الإختصاص "

    ( الطعن رقم 352 لسـنه 42 ق جلسه 21/5/1972 س 23صـ 771 )( الطعن رقم 3395 لسـنه 50 ق جلسه 26/4/1981
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جنحة تهرب ضريبى وجمركى Empty رد: صحيفة طعن بالنقض فى جنحة تهرب ضريبى وجمركى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:42 pm

    ولما كان هذا هو الثابت قضاءً فإنه وفقاً للثابت بأسباب الحكم الطعين نجد أنه قد جاء خالياً من الإشاره إلي أن الدعوي الجنائيه قد إقيمت بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك حيث أن مؤدي ما نصت عليه الفقره الأولي من الماده 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 من أنه لا يجوز رفع الدعوي العموميه أو إتخاذ أي إجراءات في جرائم التهرب الجمركي إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك او من ينيبه بحيث لايجوز تحريك الدعوي الجنائيه أو مباشره أى إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام لجمارك أو من ينيبه فى ذلك وبالتالى فإن ما تتضمنه نص الفقره الاولى من الماده رقم 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 يعد من البيانات الجوهريه التي يجب ان يتضمنها الحكم الصادر بالإدانه في قضايا التهرب الجمركي وهو أمر لازم لسلامه تحريك الدعوي الجنائيه فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشاره إلي أن الدعوي الجنائيه أقيمت بطلب كتابي من مدير عام مصلحه الجمارك او من فوضه في ذلك وهو ما يعيبه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصداره علي وجه الطعن المتعلقه بمخالفه القانون مما يتعين معه نقض الحكم الطعين والإحاله بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن الأخري .

    السبب الرابع : بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الإستدلال :

    من المقرر قضاءً بأنه :

    " من اللازم في أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلي ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الإستنتاج ولا تتنافى مع حكم العقل والمنطق "

    ( نقض جنائي 28/4/1983 مجموعه أحكام النقض س 34 ق 116 صـ 586 )

    ( نقض جنائي 13/6/1985 أحكام النقض س36 ق 138 صـ 782 )

    لما كان هذا هو المقرر قضاءً فإن الثابت بتحقيقات النيابه العامه المرفقه بالأوراق نجد أن الطاعن قد قرر فيها بما مؤداه بأنه أحضر أجهزه الهاتف المحمول المضبوطه لتوزيعها علي أهالى دائرته بقصد الدعايه الإنتخابيه وأنه كان يضعها في داخل حقيبه يده التي يحملها بصوره ظاهره وغير مخبأه وأنه طلب من موظف الجمرك فتح هذه الحقيبه لإطلاع علي ما بها لتقرر إذا كان ما بداخلها يخضع للضريبه الجمركيه من عدمه وعندما قام الموظف بفتح الحقيبه وجد بها أجهزه الهاتف المحمول وأنه أبدي له إستعداده لدفع الضرائب والرسوم الجمركيه المستحقه عليها لكنه أخبره بضروره تحرير محضر بالواقعه ثم إثبات رغبته في التصالح كما قرر الطاعن بأنه كان يحمل عدد خمسمائه وخمسه جهاز هاتف محمول من ماركات مختلفه وأن واقعه الضبط تمت بداخل الدائره الجمركيه بمطار القاهره ونفي علمه بان هذه البضائع مستحقه عليها ضرائب جمركيه كما نفي حصوله علي ترخيص من وزاره التجاره الخارجيه بشأن إستيرادها او حصوله علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات قبل جلبها من الخارج إلا أن محكمه ثاني درجه قد جعلت من ذلك القول الناتج عن إستجواب الطاعن بتحقيقات النيابه العامه والذ يمثل دفاعاً للطاعن يبرر به سبب إحضاره لأجهزه الهاتف المحمول وأن الهواتف المحموله كانت موجوده بالشنطه بصوره ظاهره وغير مخبأه وأنه طلب من مأمور الجمرك فتح الشنطه لتحديد عما إذا كانت محتويات هذه الشنطه خاضعه للضريبه الجمركيه من عدمه وهذا القول في حقيقته هو دفاع بعدم إرتكاب الجريمه – دليلاً عليه بإرتكابه للجرائم المسنده إليه بقرار الإتهام وإتخذت من هذه الأقوال التي أدلي بها الطاعن إعترافاً منه بإرتكاب الجريمه وبالتالي فإن الحكم الطعين علي هذا النحو قد إستند في إدانه الطاعن إلي قرينه باطله ضمن القرائن المتسانده ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتي في منطق العقل إستخدام دفاع المتهم دليلاً عليه بل يجب علي المحكمه ان تقيم الدليل علي عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا أطرحته فضلاً عن أن أقوالهم علي هذا النحو لا يتحقق بها معنى الإعتراف في القانون إذ أن الإعتراف هو ما يكون نصاً في إقتراف الجريمه ولما كان ذلك وكان الثابت في مدونات الحكم الطعين نجد أنه جاء في أسبابه صـ 5 وإستدل في إدانه الطاعن علي ما ورد بأقوال الطاعن عند إستجوابه بتحقيقات النيابه العامه بما يعيبه بالفساد في الإستدلال نتيجه التعسف الواضح في الإستنتاج حيث أنه من المقر بأنه من اللازم في أصوال الإستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الإستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الطعين والإعاده .

    ( نقض جنائي - الطعن رقم 10664 لسـنه 79 ق جلسه 4/3/2010 )

    ( مكتب فني 25 – جلسه 13/1/1974 - ق 2 – صـ 16 ) ( مكتب فني 10 - جلسه 8/12/1959 – ق 203 – صـ 988 )

    ( مكتب فني 30 – جلسه 1/4/1979 – ق 88 - صـ 419 ( مكت فني 50 – جلسه 22/9/1999 - ق 107 – صـ 462 بند 2

    السبب الخامس : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في البيان والقصور فى التسبيب : من المقرر قضاءً بانه :

    " خلو الحكم من بيان أركان جريمه التهرب من ضريبه المبيعات ونوع السلعه المضبوطه محدداً بنص معين في القانون المطبق أو رقم الجدول الذي يتضمن فرض الضريبه يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب معه نقضه والإعاده "

    ( نقض جنائي 24/11/1991 - الطعن رقم 5172 سـنه 59 ق )

    ولما كان هذا هو المقرر قضاءً فإن الثابت بأسباب الحكم الطعين نجد أنه قد إقتصر في بيانه لواقعه الإتهام المسنده إلي الطاعن علي قوله " وثبت من إستماره جرد ومعاينه المضبوطات بمعرفه مصلحه الجمارك انها عباره عن تليفونات محموله وعددها 505 جهاز هاتف محمول قدرت قيمتها بمبلغ 1099980 جنيه فقط ويستحق عليها رسوم جمركيه عباره عن ضريبه مبيعات قدرت بمبلغ 109998 جنيه فقط وأن البضائع لها الصفه التجاريه ويستلزم الإفراج عنها إستيفاء النواحي الإستيراديه المنصوص عليها باللائحه الإستيراديه وموافقه الجهاز القومي للإتصالات " وقد خلص الحكم الطعين إلي ثبوت التهمه عقب ذلك مما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفه مأمور الجمرك ومعاينه المضبوطات ونتيجه الجرد ولما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه نجد أنها قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانه علي بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمه والظروف التي وقعت فيها والأدله التي إستخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدله حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامه مأخذها وأن يشير الحكم إلي نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري إقتضته شرعيه الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الطعين نجد انه قد خلا تماماً في سياقه المتقدم عند بيانه لواقعه الإتهام المسنده إلي الطاعن من بيان أركان جريمه التهرب من ضريبه المبيعات التي دان الطاعن بها ولم يبين الأفعال والمقاصد المكونه لأركان تلك الجريمه في حق الطاعن ولم يبين نوع السلعه المضبوطه لديه محدداً بنص معين في القانون المطبق أو رقم الجدول الذي يتضمن فرض ضريبه المبيعات عليه والذي يحدد قيمه تلك الضريبه تحديداً ولم يبين ما إذا كانت السلعه المضبوطه تندرج ضمن الجداول المحدده لفرض ضريبه المبيعات عليها من عدمه ولم يبين الحكم الطعين في أسبابه عما إذا كان ينطبق علي الطاعن وصف المستورد من عدمه حيث أن المشرع في قانون الضريبه علي المبيعات نص بالماده 44 منه علي الجرائم التي يعاقب عليها القانون وحدد تحت البند " 2 " بأن :

    " بيع السلع أو إستيرادها أوتقديم الخدمه دون الإقرار عنها وسداد الضريبه المستحقه " ويتضح من ذلك ان الجريمه بالنسبه للسلع الأجنبيه هو إستيرادها حسب نص الماده سالفه البيان وقد عرض المشرع في قانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسـنه 1975 بالماده الأولي منه بأنه الإستيراد هو " 1- جلب السلعه من الخارج 2- إدخالها إلي الدائره الجمركيه 3 – تحرير شهاده إجراءات جمركيه للافراج عنها " ولابد من توافر هذه العناصر الثلاثه حتي تكتمل واقعه الإستيراد فإذا ما قام أى شخص بجلب سلعه من الخارج وقام بإدخالها إلي الدائره الجمركيه ولم يقم بتحرير شهاده إجراءات جمركيه للإفراج عنها فإن جريمه الإستيراد لاتقوم إطلاقاً وان ما يتم عملياً في تلك الحالات يتم إحتجاز البضائع داخل الدائره الجمركيه ويتوجه الراكب او المتهم إلي قطاع التجاره الخارجيه ويقوم بسداد 25% من قيمه البضائع ثم يقوم بإعاده تصديرها إلي خارج البلاد مره أخري او يقوم بسداد تعويض قدره 100% من قيمه البضائع إلي قطاع التجاره الخارجيه للإفراج عنها وفي جميع تلك الحالات لا يطبق إطلاقاً قانون الضريبه على المبيعات لعدم قيام الطاعن بتحرير شهاده إجراءات جمركيه للإفراج عن تلك البضائع فإذا زعمت النيابه العامه أن المتهم قد إرتكب جريمه التهرب من سداد الضريبه علي المبيعات فإن هذا الزعم قد ناله البطلان المطلق لمخالفته احكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائيه وقانون الجمارك وقانون الضريبه العامه علي المبيعات وقانون الإستيراد والتصدير ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الطعين نجد أنه لم يبين عناصر وأركان جريمه الإستيراد المنسوبه للطاعن وعما إذا كان ينطبق عليه وصف المستورد وفقاً لنص الماده 44 فقره 2 من قانون رقم 11 لسـنه 1991 بإصدار قانون الضريبه العامه علي المبيعات ووفقاً لقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسـنه 1975 بالماده الأولي منه وذلك للوقوف علي مدي توافر صفه الملتزم الضريبي في جانب الطاعن وهي شرط للعقاب في الجريمه التي دانه الحكم الطعين بها ولم يبين أيضاً نوع السلعه المضبوطه لدي الطاعن محدداً بنص معين في القانون المطبق أو رقم الجدول الذي يتضمن فرض ضريبه المبيعات علي هذه السلعه والذي يحدد أيضاً قيمه تلك الضريبه تحديداً ولم يبين عما إذا كانت السلعه المضبوطه تندرج ضمن الجداول المحدده في قانون ضريبه المبيعات رقم 11 لسـنه 1991 ورقم هذا الجدول من عدمه بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالقصور في التسبيب والقصور في البيان بما يبطله ويستوجب معه نقضه والإعاده .

    السبب السادس : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع :

    لما كانت الماده " 45 " من القانون رقم 11 لسـنه 1991 بإصدار قانون الضريبه العامه علي المبيعات والتي تحكم الدعوي قد نصت علي أنه :

    " لا يجوز رفع الدعوي الجنائيه أو إتخاذ ايه إجراءات في جرائم التهرب من الضريبه إلا بناء علي طلب من الوزير أو من ينيبه .... "

    وكان مؤدي هذا النص انه لا يجوز رفع الدعوي العموميه أو إتخاذ أيه إجراءات في جرائم التهرب الضريبي إلابطلب كتابي من وزير الماليه أو من ينيبه وإذا رفعت الدعوي الجنائيه قبل صدور طلب من الجهه التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوي الجنائيه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين علي المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانه في هذه الجريمه يجب أن يشير في مدوناته إلي صدور هذا الطلب بإعتباره بيان جوهري لإتصاله بسلامه إجراءات تحريك الدعوى الجنائيه فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم لما كان ما تقدم وكان الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد جاء بمنطوقه في موضوع إستئناف النيابه العامه بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضي به بعدم قبول الدعوي الجنائيه عن التهمه الخامسه وهي تهمه التهرب من ضريبه المبيعات وقبولها وإنتهي الحكم الطعين في أسبابه ومنطوقه إلي إدانه الطاعن عن هذه التهمه علي الرغم من أسبابه قد خلت من الإشاره إلي أن الدعوي الجنائيه قد رفعت بناء علي طلب الوزير المختص أو من ينيبه حيث إكتفي الحكم الطعين في أسبابه " صـ 3 " بأن وزير الماليه طلب تحريك الدعوي الجنائيه ضد المتهم عن واقعه التهرب الجمركى فقط طبقا للقانون رقم 66 لسنه 1963 ولم يشير فى تلك الاسباب بأن وزير الماليه طلب تحريك الدعوى الجنائيه في جريمه التهرب من ضريبه المبيعات عملاً بالماده 45 من القانون رقم 11 لسنه 1991 بإصدار قانون الضريبه العامه علي المبيعات رغم أنه أدان بتلك الجريمه في منطوقه وأسبابه ولما كان ذلك وكان من المقرر ان هذا البيان من البيانات الجوهريه التي يجب ان يتضمنها الحكم الصادر بالإدانه في جرائم التهرب من ضريبه المبيعات لإتصاله بسلامه تحريك الدعوي الجنائيه عن تهمه التهرب الضريبي المسنده إلي الطاعن فإن إغفاله ما يترتب عليه بطلان الحكم ويتعين معه نقضه والإعاده ولا يغني عن ذلك ما قرره الحكم الطعين في أسبابه "صفحة 11 ، 12 ، 13 " بقاله أن المشرع قصد إخضاع التهرب من أداء الضريبه العامه علي المبيعات بالنسبه للسلع المستورده الخاضعه لهذه الضريبه لأحكام التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك وبإشارته الصريحه في الماده " 50 " من القانون رقم 11 لسـنه 1991 بإصدار قانون الضريبه العامه علي المبيعات والتي تقضي بسريان أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك علي السلع المستورده الخاضعه لضريبه المبيعات التي لم يفرج عنها من الجمارك فإن طلب وزير الماليه بتحريك الدعوي الجنائيه ضد المتهم عن واقعه التهريب الجمركي يشمل بالضروره طلب تحريكها عن جريمه التهرب من أداء الضريبه علي المبيعات لأن هذا الطلب ينصرف بداهه إلي الجريمه الأخيره ولم يكن هناك حاجه إلي تقديم طلب مستقل بشان تحريكها " وبموجب ذلك إنتهي الحكم الطعين في أسبابه إستناداً إلي تلك القاله وذلك للرد علي نعي النيابه العامه علي حكم محكمه أو ل درجه القاضي بعدم قبول الدعوي الجنائيه عن جريمه التهرب من ضريبه المبيعات المسنده إلي الطاعن لعدم وجود طلب بتحريكها من وزير الماليه عملاً بنص الماده 45 من القانون رقم 11 لسنه 1991 بإصدار قانون الضريبه العامه علي المبيعات إلي إلغاء حكم اول درجه فيما إنتهي إليه بشأن ذلك والقضاء مجدداً بقبول الدعوي الجنائيه عن هذه التهمه إستناداً إلي القاله سالفه الذكر فإن هذا الذي إنتهي إليه الحكم الطعين فى أسبابه للرد علي نعي النيابه العامه علي حكم اول درجه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إلي مفهوم خاطئ يخالف صريح عباراته بشأن ضروره تقديم طلب بشأن كل جريمه علي حده حيث انه من المقرر قضاءًا بأحكام محكمه النقض بأنه :

    " طلب تحريك الدعوي الجنائيه الشأن فيه كالشأن في الإذن او الشكوي يجب ان يكون في كل قضيه علي حده والقول بغير ذلك يؤدي إلي التسويه بين الإنابه والطلب وهو ممتنع " ( نقض جنائي جلسه 17/5/1966 مجموعه أحكام النقض س 17 ق 1 صـ 415 )

    ومن المقرر فقهاً بانه :

    " لكل جريمه كيانها وحكمها وأن تقديم الطلب بشأن جريمه لا ينسحب أثره إلي غيرها مهما تكن درجه إرتباطها وإنما يلزم تقديم طلب مستقل عن كل جريمه يوجب القانون فيها ذلك سواء كانت الطلبات المتعدده من إختصاص جهه واحده أو من إختصاص جهات مختلفه "

    (مؤلف جريمه التهريب الجمركي د/ محمد نجيب طبعه 1992صـ 472 )

    (مؤلف الإجراءات الجنائيه د/ عوض محمد طبعه 1989 صـ 106 رقم 104 )

    ولما كان هذا هو المقرر قضاءً فإن الثابت بأسباب الحكم الطعين نجد أنه إكتفي بالإشاره إلى صدور طلب من السيد/وزير الماليه بتحريك الدعوي الجنائيه ضد الطاعن عن واقعه التهريب الجمركي فقط طبقاً للقانون رقم 66 لسـنه 1963 ولم يذكر في أسبابه أنه قد صدر طلب مستقل من وزير الماليه بشأن تحريك الدعوي الجنائيه عن جريمه التهرب من ضريبه المبيعات وإكتفي الحكم الطعين بالإشاره في أسبابه عند الرد علي نعي النيابه العامه علي حكم أول درجه بأن طلب وزير الماليه بتحريك الدعوي الجنائيه عن واقعه التهرب الجمركي شمل بالضروه طلب تحريكها عن جريمه التهرب من ضريبه المبيعات فإن هذا الرد غير سديد حيث أن لكل جريمه كيانها القانونى وحكمها وأن تقديم الطلب بشأن جريمه لا ينسحب أثره إلي غيرها مهما تكن درجه إرتباطها وإنما تلزم تقديم طلب مستقل عن كل جريمه على حده طالما يوجب القانون فيها ذلك بنص قانونى مستقل عن النص القانونى الملزم فى الجريمه الاخرى سواء كانت الطلبات المتعدده من إختصاص جهه واحده أو من إختصاص جهات مختلفه حيث أن النص القانونى الملزم بتقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائيه فى جريمه التهرب الجمركى من وزير الماليه هى الماده 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنه 1963 الخاص بالتهرب الجمركى أما النص القانونى الملزم بتقديم طلب من الوزير المختص بتحريك الدعوى الجنائيه فى جريمه التهرب من ضريبه المبيعات هى الماده 45 من القانون رقم 11 لسنه 1991 بإصدار قانون الضريبه العامه على المبيعات وبالتالى فإن المشرع قد قصد من ذلك أن يفصل بين جريمه التهرب الجمركى وجريمه التهرب من ضريبه المبيعات عند تحريك الدعوى الجنائيه لأى منها وذلك لان لكل جريمه منها كيان قانونى مستقل وان تقديم الطلب بشأن أى لا ينسحب أثره بالضروره الى غيرها مهما تكن درجه إرتباطها وإنما يلزم تقديم طلب مستقل عن كل جريمه طالما أن القانون حدد لكل فيها نص قانونى مستقل عن الاخر يلزم وجود طلب من الوزير المختص بتحريك الدعوى الجنائيه فى كل جريمه على حده حيث أن الطلب وفقا للماده التاسعه من قانون الاجراءات الجنائيه الشأن فيه كالشأن فى الإذن او الشكوى يجب أن يقدم فى كل قضيه أو تهمه على حده والقول بغير ذلك يؤدى الى التسويه بين الانابه والطلب وهو يمتنع قانونى ويجب أن تذكر الاحكام الصادره بالادانه فى الجرائم التى يتطلب تحريكها بناء على طلب من المختص قانونا وجود هذا الطلب بالاوراق وان يبينه فى الحكم بيانا يوضحها فى كل تهمه يتطلب القانون صدور مثل هذا الطلب فيها على إستقلال وحده فإن لم يفعل ذلك يكون الحكم الصادر بالادانه مشوبا بالقصور فى البيان ويوجب معه نقضه والاعاده ، ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب حكم أول درجه نجد أنه أصاب صحيح القانون وذلك تطبيقا لقواعد النظام العام فيما قضى به بعدم قبول الدعوى الجنائيه فى جريمه التهرب من سداد الضريبه العامه على المبيعات لعدم وجود طلب بتحريك الدعوى الجنائيه العموميه لتلك الجريمه من الوزير المختص عملا بنص الماده 45 من القانون رقم 11 لسنه 1991 بإصدار قانون الضريبه على المبيعات وان الاوراق تضمنت طلب من وزير الماليه بتحريك الدعوى الجنائيه فى جريمه التهرب الجمركى فقط وان هذا الطلب لاينصرف اثره القانونى الى جريمه التهرب من ضريبه المبيعات وقد قدم دفاع الطاعن أمام محكمه ثانى درجه العديد من المستندات الجوهريه التى تؤكد صحه ذلك حيث قدم دفاع الطاعن حافظه مستندات طويت على صوره طبق الاصل من طلبات تحريك الدعوى العموميه فى جرائم التهريب الجمركى وجرائم التهرب من سداد الضريبه العامه على المبيعات وجرائم الإستيراد والتصدير وتبين منها إستقلال تلك الطلبات فى كل جريمه على حده وانه إذا تضمن الطلب تحريك الدعوى الجنائيه فى جريمتين مستقلتين يتم نتيجه ذكر ذلك فى الطلب صراحه ويجب الافصاح عن ذلك فى أحكام الادانه ويتم بيانها بوضوح فى تلك الاحكام عملا بأحكام القانون والماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه فقد قدم دفاع الطاعن المستندات الاتيه : -

    1-مستند رقم 1 وهو عباره عن أصل طلب تحريك الدعوى العموميه فى القضيه الجمركيه رقم 39 لسنه 2006 ضد ألبير كريكور وثابت بالطلب " ونرجوا اتخاذ اللازم نحو تحريك الدعوى العموميه ضد المذكور وكل ما يسفر عنه التحقيق طبقا لاحكام المواد 121 ، 122 ، 124 من قانون الجمارك 66 لسنه 1963 وتعديلاته والمطالبه بمبلغ 0000 كتعويض جمركى بواقع مثل الضرائب الجمركيه المستحقه .

    2-مستند رقم 2 وهو عباره عن صوره رسميه من طلب تحريك الدعوى العموميه الصادر من وزير الماليه فى القضيه رقم 4 لسنه 2007 ضد محمد فوزى ابو النصر وثابت بالطلب ان التعويض الجمركى المطلوب مبلغ 1.800.462.14 جنيها قيمه التعويض الجمركى المستحق للجمارك وضرائب المبيعات .

    3-مستند رقم 3 وهو عباره عن صوره ضوئيه من طلب تحريك الدعوى العموميه الصادر من وزير الماليه فى القضيه رقم 8 لسنه 2006 ضد محمد لبيب عبد العزيز وثابت بالطلب نرجو إتخاذ اللازم نحو تحريك الدعوى العموميه ضد المذكور ومطالبه بمبلغ 64314.68 جنيها وذلك قيمه التعويض المستحق لمصلحه الضرائب على المبيعات .

    ويستفاد من تلك المستندات بأن طلبات تحريك الدعوى العموميه فى جرائم التهرب الجمركى يستقل تماما عن طلبات تحريك الدعوى العموميه فى جرائم التهرب من ضريبه المبيعات ولايتم جمعها معا فى طلب واحد وانه يجب ان يكون لكل جريمه طلب مستقل بها ويتم إرفاقه بالاوراق ويجب على كل حكم صادر بالادانه فى جرائم التهرب الجمركى والتهرب من ضريبه المبيعات أن يذكر فى اسبابه صدور هذه الطلبات عن كل جريمه على حده ويعد هذا بيان جوهرى لاتصاله بسلامه اجراءات تحريك الدعوى الجنائيه وان إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أغفل فى أسبابه بيان صدور طلب من وزير الماليه بتحريك الدعوى الجنائيه عن جريمه التهرب من ضريبه المبيعات التى أدان بها الطاعن مع خلو أوراق الدعوى من هذا الطلب بما يبطل ذلك الحكم الطعين ويستوجب معه نقضه والاعاده وبالاضافه الى ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أغفل دلاله المستندات المقدمه من دفاع الطاعن والمشار إليها سلفا رٍعم أنها مستندات جوهريه فى إثبات صحه دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائيه بشأن جريمه التهرب من سداد الضريبه العامه على المبيعات لعدم وجود طلب بتحريك الدعوى العموميه من الوزير المختص فى تلك الجريمه عملا بنص الماده 45 من القانون رقم 11 لسنه 1991 بإصدار قانون الضريبه العامه على المبيعات بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالاخلال بحق الدفاع بما يستوجب معه نقضه والاعاده حيث انه من المقرر قضاءًا بأنه "من المقرر أن الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمممٍ للدفاع الشفوى وتلتزم المحكمه بأن تعرض له إيرادا وردا والا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع "

    ( نقض جنائى 19/1/1991 مجموعه الاحكام س42 -24 -191طعن 313 لسنه56)

    (نقض3/4/1984 مجموعه الاحكام س35 – 82 – 378)(نقض 16/1/1977 مجموعه الاحكام س28-13-63 )

    ومن المقرر قضاءًا أيضا:

    " تمسك الطاعن بدلاله المستندات المقدمه منه فى نفى الجريمه يعد دفاعا هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتٍعى بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه إيرادا له عليه وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى الجريمه ولو انها غيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور " ( نقض جنائى 11/2/1973 س24 -30-146 )

    ومن المقرر قضاءًا أيضا:

    " الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه وسكوت الحكم عنه إيرادا وردا عليه يصبه بالقصور المبطل " ( نقض جنائى 11/2/1973 س24 -32-101)

    ومن المقرر أيضا :

    " إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه الدلاله على صحه دعواه فإنه يكون معيباً بقصور أسبابه "

    ( نقض جنائى جلسه 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15ق صـ554 قاعده105)

    ( نقض جنائى جلسه 4/1/1988 س39 ق3 صـ66 )

    ولما كان ذلك وكان الثابت بمفردات القضيه نجد أن الطاعن قد قدم حوافظ المستندات المشار إليها سلفا ليؤكد بها صحه دفاعه بعدم قبول الدعوى الجنائيه بشأن جريمه التهرب من سداد الضريبه العامه على المبيعات لعدم وجود طلب بتحريك الدعوى العموميه من الوزير المختص عملا بنص الماده 45 من القانون رقم 11 لسنه 1991 بإصدار قانون الضريبه العامه على المبيعات وعلى الرغم من جوهريه تلك المستندات إلا أن محكمه ثانى درجه إلتفتت عن تلك المستندات وما تحمله فى طياتها من دفاع جوهرى مؤثر على رأيها بتغييره فى وجه الإدانه عن تلك الجريمه ونسبتها للطاعن لما قد يتضح لها من مطالعته ثبوت عدم وجود طلب من الوزير المختص بتحريك الدعوى العموميه لجريمه التهرب من ضريبه المبيعات وانه يستلزم وجوده مستقلا عن طلب تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم التهرب الجمركى فإن لكل جريمه كيانها وحكمها وعناصرها القانونيه المستقله وان تقديم الطلب بشأن جريمه لاينسحب أثره الى غيرها مهما تكن درجه إرتباطها وإنما يستلزم تقديم طلب مستقل عن كل جريمه على حده طالما أن القانون يوجب فيها ذلك سواء كانت الطلبات المتعدده من إختصاص جهه واحده أو من إختصاص جهات مختلفه وان المقرر قضاءًا بأن طلب تحريك الدعوى الجنائيه شأنه شأن الاذن والشكوى ويجب أن يكون فى كل قضيه على حده وفقا للماده التاسعه من قانون الاجراءات الجنائيه وهو الامر الذى تكون معه محكمه ثانى درجه لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من أنه متمم لدفاعه الشفوى إيرادا له وردا عليه فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع أن ما تضمنه يعد دفاعا يغير وجه الرأى فى الدعوى مما ينبىء ذلك عن إخلال جسيم فى حقوق الدفاع إستطال الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله.

    وبالاضافه الى ذلك فان إستناد الحكم الطعين على نص الماده 50 من القانون رقم 11 لسنه 1991 بإصدار قانون الضريبه على المبيعات فيما تضمنه من أن تسٍرى بالنسبه للسلع المستورده الخاضعه للضريبه والتى لم يتم الافراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك وإستنتاجه من هذه الماده فإن المشرع قصد إخضاع التهرب من اداء الضريبه العامه على المبيعات بالنسبه للسلع المستورده الخاضعه لهذه الضريبه لاحكام التهرب الجمركى المنصوص عليها فى قانون الجمارك ومعه يكون طلب وزير الماليه بتحريك الدعوى الجنائيه ضد الطاعن يشمل بالضروره طلب تحريكها عن جريمه التهرب من أداء الضريبه على المبيعات فإن هذا الاستنتاج جاء مخالفاً لاحكام القانون ومشوبا بالتعسف فى الاستنتاج وذلك لبطلان الاتهام الموجه للطاعن عن جريمه التهرب الجمركى وبطلان كافه الاجراءات التاليه عليه لانعدام وجود جريمه تهريب جمركى حيث أن البضائع محل الإتهام هى تليفونات محموله وهى معفاه من الضرائب والرسوم الجمركيه طبقا لاحكام التعريفه الجمركيه الصادره بالقرار الجمهورى رقم 39 لسنه 2007 " البند الجمركى 85/17/12 " ويمتد هذا البطلان الى طلب تحريك الدعوى العموميه وبطلان كافه الاجراءات التاليه عليه بما فيها تحقيقات النيابه العامه وبطلان حكم محكمه اول درجه وثانى درجه لانعدام وجود جريمه تهريب جمركى حيث انه من المقرر قضاءًا بأنه " يجب أن تكون البضائع خاضعه للضريبه الجمركيه حتى تصلح أن تكون محلا لجريمه التهريب الجمركى "

    (نقض جنائى 7/3/1967 م) ( نقض جنائى 26/10/1970م)

    (نقض جنائى 20/10/1985 مجموعه أحكام النقض س36 صـ957 رقم 172)

    ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق بأن السلعه محل الاتهام هى أجهزه تليفون محمول لايستحق عليها ضرائب ورسوم جمركيه حيث أنها معفاه من تلك الضريبه الجمركيه وذلك عملا بأحكام التعريفه الجمركيه الصادره بالقرار الجمهورى رقم 39 لسنه 2007 وتعديلاته " البند الجمركى 85/17/12 " وانه تطبيقا لصحيح القانون إذا كانت السلعه لاتخضع للضريبه الجمركيه فإنه لايستقيم وصحيح القانون والمنطق أن يصدر وزير الماليه طلب بتحريك الدعوى العموميه فى جريمه تهريب جمركى وكانت السلعه محل الاتهام لاتخضع للضرائب والرسوم الجمركيه هذا وقد أكد حكم محكمه أول درجه بحيثياته بأن طلب تحريك الدعوى العموميه الصادر من وزير الماليه قد صدر بشأن التهريب الجمركى فقط فإذا كان طلب تحريك الدعوى العموميه قد ناله البطلان المطلق الذى يصل الى حاله الانعدام فإن هذا الطلب لايصلح لأى إجراء أتخذ ضد الطاعن ولايعتد به مطلقا ولايصلح إطلاقا أن تقدم النيابه العامه المتهم الطاعن الى المحاكمه فى جريمه أخرى ومنها جريمه التهرب من سداد الضريبه على المبيعات إستناداً على طلب وزير الماليه بتحريك الدعوى العموميه فى جريمه التهرب الجمركى لان هذا الطلب صدر معدوما حيث انه يطالب النيابه العامه محاكمه المتهم على سلعه معفاه من الضريبه الجمركيه وان جريمه التهرب من سداد الضريبه على المبيعات يصدر بشأنها طلب مستقل بتحريك الدعوى العموميه فى تلك الجريمه والطلب يوجه الى نيابه التهرب الضريبى وهى النيابه المختصه بالتحقيق فى تلك الجريمه والنيابه تحيل القضيه الى المحكمه المختصه وهى محكمه جنح التهرب الضريبى واذا إحيلت الى نيابه الشئون الماليه والتجاريه يكون الطلب بشأن الضريبه على المبيعات وقد جرى العمل نيابه الشئون الماليه والتجاريه منذ إنشاؤها فى 23/10/1958 بأن اذا احيل بها طلب تحريك دعوى عموميه فى جريمه تهرب جمركى وتكشف لها أثناء التحقيق ان الواقع تشكل جرائم أخرى "جريمه إستيراديه او نقديه 000" وكانت تلك الجرائم مما يتوقف تحريك الدعوى العموميه فيها على طلب وقف التحقيق فيها حتى يصدر طلب بشأنها من الوزير المختص مثل وزير التجاره الخارجيه وغيره وقد أكد حكم محكمه أول درجه والزاما منه بقواعد النظام العام بشأن فيما تضمنه منطوقه الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائيه بشأن جريمه التهرب من سداد الضريبه على المبيعات لعدم وجود طلب من وزير الماليه وان الطلب الصادر فى 17/3/2010 كان بشأن جريمه التهرب الجمركي فقط لم يتضمن جرائم أخري بما كان يستوجب معه علي وزير الماليه أن يصدر طلب بتحريك الدعوي العموميه عن جريمه التهرب من سداد الضريبه العامه على المبيعات فقط على إستقلال عن طلب تحريك الدعوى العموميه عن جريمه التهرب الجمركي وهذا الأمر لم يحدث وقد خلت الأوراق من وجود طلب مستقل من وزير الماليه بتحريك الدعوي العموميه عن جريمه التهرب من ضريبه المبيعات بجانب أن طلب تحريك الدعوي العموميه عن جريمه التهرب الجمركي قد صدر معدماً لأن السلعه محل الإتهام معفاه من الضرائب والرسوم الجمركيه طبقاً لأحكام التعريفه الجمركيه الصادره بالقرار الجمهوري رقم 39 لسـنه 2007 " البند الجمركي 85/17/12 الأمر الذي يؤكد معه صحه دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوي الجنائيه فيما تضمنه بشأن التهرب من سداد الضريبه العامه علي المبيعات لعدم وجود طلب بتحريك الدعوي العموميه في تلك الجريمه وصحه دفاعه ببطلان الإتهام وبطلان كافه الإجراءات التاليه عليه لإنعدام وجود جريمه تهريب جمركي لأن السلعه محل الإتهام معفاه من الضرائب والرسوم الجمركيه وحيث ان الحكم الطعين قد خالف وجهه النظر هذه فجاء باطلاً للخطأ الواضح في تطبيق القانون وتأويله والقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب معه نقضه والإعاده .

    السبب السابع : بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجه قصور محكمه الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها علي نحو يكشف أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص والخطأ الواضح في تطبيق القانون:

    حيث ان الثابت في صحيح القانون وعلي ما إستقر عليه قضاء النقض في أنه يجب بيان الأسباب القانونيه للحكم بالشكل الكافي لبناءه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعدده فلا بد ان تتضمن بياناً في أركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها ولابد أيضاً أن يتضمن الأدله التي بني عليها الحكم إثباتاً ونفياً في بيان كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته سلفاً كافيه لإطراح ثمه دفاع جوهري أبداه مدافعاً عن المتهم وفي طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعيه للحكم إنتهت محكمه النقض إلي ان تراقب شطراً هاماً في موضوع الدعوي مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسساً تأسيساً سليماً علي ادله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمه نسب الإدانه له ولا بد أن يكون نفس طريق سردها محققاً لتلك الغايه من هذا الرد ومؤديه في افصل إلي ما إنتهي إليه الحكم من نتائج .



    وقد قررت محكمه النقض في ذلك :

    " عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصور ذلك أنه يتعين علي المحكمه أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من إحترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالاً من المحكمه بحق الدفاع ( نقض جنائي 5/11/1979 س 30 ق 167 صـ 789 )

    ومن المقرر قضاءً أيضاً :

    " ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفه للرد علي كل شبهه يثيرها علي إستقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي انها واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووزانت بينها عن بصر وبصيره وأنها إن التفتت عن دفاع الطاعن كليه أو أسقطته جمله ولم تورده علي نحو يكشف عن أنها إطلعت عليه وأسقطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً"

    ( نقض جنائي 24/4/1987 مجموعه أحكام النقض س 29ق 84صـ 442 )

    ( نقض جنائي 26/3/1979 مجموعه أحكام النقض س 30 ق 81صـ 394 )

    ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين نجد انه قد خلا مما يدل علي أن المحكمه قد واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي نحو يفصح من أنها قد فطنت إليها حيث أنها قد فطنت إليها حيث انها قد إلتفتت عن إيراد دفاع الطاعن كليه وأسقطته جمله وتفصيلاً وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وذلك علي الرغم من أن دفاع الطاعن إتسم بالجوهريه في تغيير وجه الرأي في الإتهام الموجه إلي الطاعن لو أن المحكمه عنت ببحثها وإيراد مضمونه في حكمها الطعين وهذا المضمون يتمثل في الأتي حيث دفع المدافع عن الطاعن أمام محكمه ثاني درجه الإتهام المنسوب إقترافه له بالعديد من الدفوع الجوهريه والتي يتجلى جوهريتها في الأتي :

    أولاً : الدفاع الأول :

    دفع دفاع الطاعن ببطلان حكم محكمه اول درجه فيما قضي به في جريمه التهريب الجمركي وبطلان كافه الإجراءات السابقه عليه من تحقيقات النيابه العامه وحبس المتهم إحتياطياً لمخالفته نص الماده 66 من الدستور المصري وقد إستند دفاع الطاعن في هذا الدفاع علي مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات الذي أقره الدستور المصري في الماده 66 منه والتي تنص علي :

    " لا جريمه ولا عقوبه إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبه إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون "

    ويعني هذا المبدأ هو حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون وأن تحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها وتحديد العقوبات المقرره لها سواء من حيث نوعها أو مقدارها كل ذلك من إختصاص الشارع وليس للقاضي شأن في ذلك وكل ماله هو تطبيق ما يضعه الشارع من نصوص في هذا الشأن فالقاضي لا يستطيع ان يعتبر فعلاً معيناً جريمه إلا إذا وجد نصاً جرم فيه الشارع هذا الفعل فإن لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلي إعتبار الفعل جريمه وإذا تطلب الشارع لإعتبار الفعل جريمه توافر شروط معينه فالقاضي ملتزم بكل هذه الشروط فلا يجوز ان يغفل إحداها وحيث يثبت خضوع الفعل لنص التجريم فلا يجوز للقاضي أن يوقع من أجله غير العقوبه التي حددها الشارع في هذا النص متقيداً بنوعها ومقدارها ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد تمسك بهذا المبدأ القانوني للدفع ببطلان حكم محكمه أول درجه فيما قضي به في جريمه التهريب الجمركي وبطلان كافه الإجراءات السابقه عليه وذلك لأن السلعه محل الإتهام وهي تليفون محمول وهذه السلعه معفاه من الضرائب الجمركيه عملاً بأحكام قانون الجمارك وأحكام التعريفه الجمركيه الصادره بالقرار الجمهوري رقم 39 لٍـسنه 2007 بالبند الجمركي 85/17/12 وبالتالي فإن حيازتها داخل الدائره الجمركيه لا يشكل جريمه تهريب جمركي إطلاقاً ولا يحق لوزير الماليه ان يصدر طلب بتحريك الدعوي العموميه في هذه الجريمه طالما أن السلعه محل الإتهام لا تخضع للضرائب والرسوم الجمركيه فإذا صدر هذا الطلب يكون منعدماً ولا يصلح لأي إجراء إتخذ ضد المتهم الطاعن وينتفي الإتهام عن تلك الجريمه في حق الطاعن وبالتالي فإن هذا الدفاع يعد في خصوصيه الدعوي الماثله دفاعاً جوهرياً لتعلقه بنفي عناصر وأركان جريمه التهرب الجمركي المسنده إلي الطاعن حيث ان هذا الدفاع يؤكد براءه الطاعن من الإتهام المنسوب إليه وهو ما يترتب عليه إنصافها بالجوهريه في تغير مجري رأي هيئه المحكمه فكان يجب علي محكمه ثاني درجه تحقيقه بلوغاً إلي غايه الأمر فيه إلا أنه وعلي الرغم من وضوح ذلك إلتفتت عن إيراده محكمه ثانى درجه في مدونات حكمها الطعين وهو الأمر الذي ينم عن أنها لم تطالع هذا الدفاع علي الرغم من إتصافه بالجوهريه في أنها مؤثره بمصير الإتهام وفي تغيير وجه الرأي فيه إذا إلتفتت محكمه الموضوع إليها وعنت ببحثها وتمحيصها واحقاقا لها وتحقيقاً لغايه إبداءها كدفاعاً عن الطاعن وعلي ذلك النحو فقد ثبت وبجلاء ان الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم إيراده لأوجه دفاع الطاعن في أسبابه علي نحو يكشف من أن محكمه ثاني درجه قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص مما يتعين نقضه والإحاله

    ثانياً: الدفاع الثاني :

    دفع دفاع الطاعن ببطلان الإتهام وبطلان كافه الإجراءات التاليه عليه لإنعدام وجود جريمه تهريب جمركي حيث ان البضائع محل الإتهام" تليفون محمول " معفاه من الضرائب والرسوم الجمركيه طبقاً لأحكام التعريفه الجمركيه الصادره بالقرار الجمهوري رقم 39 لسـنه 2007 " البند الجمركي 85/17/12 " ويمتد هذا البطلان إلي طلب تحريك الدعوي العموميه وبطلان كافه الإجراءات التاليه عليه بما فيها تحقيقات النيابه العامه وحبس المتهم إحتياطياً وبطلان حكم محكمه أول درجه لإنعدام وجود جريمه تهريب جمركي لأنه من المقرر قضاءً بانه يجب ان تكون البضائع خاضعه للضريبه الجمركيه حتي تصلح أن تكون محلاً لجريمه التهريب الجمركي ولما كان ذلك وكان هذا الدفاع يعد في خصوصيه الدعوي الماثله دفاعاً جوهرياً لتعلقه بنفي عناصر وأركان الإتهام في جريمه التهريب الجمركي المسنده الى الطاعن حيث أن هذا الدفاع يؤكد ايضا براءه الطاعن من جريمه التهرب الجمركى المسنده إليه وهو ما يترتب عليه إتصافها بالجوهريه في تغيير مجري رأي محكمه ثاني درجه فكان يجب عليها تحقيقه بلوغاً إلي غايه الأمر فيه إلا أن محكمه ثاني درجه أغفلته تماما بأسباب حكمها الطعين ولم تورده في أسبابها إيراداً ورداً عليه ولم تقسطه حقه بالبحث والتمحيص وهو الأمر الذي ينم عن إنها لم تطالع هذا الدفاع علي الرغم من إتصافه بالجوهريه في أنه مؤثر في مصير الإتهام وفي تغيير وجه الرأي فيه ولو عنت محكمه ثاني درجه ببحثه وتمحيصه وتحقيقه لتغير وجه الرأي في الدعوي ولكن محكمه ثاني درجه إلتفتت كلياً عن بحثه بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالقصور المبطل له مما يستوجب معه نقضه والإعاده .

    ثالثاً:الدفاع الثالث :

    دفع دفاع الطاعن بمحضر جلسه المحكمه بتاريخ 21/3/2010 ببطلان تحقيقات النيابه لعدم عرض الحرز محل الإتهام عليها ولعدم مواجهه المتهم الطاعن بالمضبوطات المحرزه وحيث أن هذا الدفاع يعد في خصوصيه الدعوي الماثله دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المستمد منه مما أسفر عنه ضبط الطاعن وهو ما يترتب عليه إتصافه بالجوهريه في تغير مجري رأي محكمه ثاني درجه فكان يجب عليها تحقيقه بلوغاً إلي غايه الأمر فيه إلا أن محكمه ثاني درجه أغلفته تماماً بالأسباب ولم تورده إيراداً ورداً عليه ولم تقسطه حقه بالبحث والتمحيص وهو الأمر الذي ينم عن انها لم تطالع هذا الدفاع علي ارغم من إتصافه بالجوهريه في أنه مؤثر في مصير الإتهام وفي تغير وجه الرأي لو عنت محكمه ثانى درجه ببحثه وتمحيصه وتحقيقه لتغير وجه الرأى في الدعوي ولكن محكمه ثاني درجه إلتفتت كليه عن بحثه بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالقصور المبطل له مما يستوجب معه نقضه والإعاده .

    السبب الثامن: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في البيان :

    من المقرر وفقاً لنص الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه والتي تنص علي :

    " يجب ان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانه يجب أن يشمل علي بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه "

    وقد قررت محكمه النقض في ذلك بأنه :

    " نصت الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه علي أن كل حكم بالإدانه يجب أن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري إقتضته قاعده شرعيه الجرائم والعقوبات "( نقض جنائى 26/10/1978 مجموعه أحكام النقض س29 ق147 صـ735)

    ومن المقرر أيضاً : " يشترط لسلامه الحكم الصادر بالعقوبه أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمه بموجبه العقاب على المتهم "

    ( نقض جنائى 14/5/1951 مجموعه أحكام النقض س2 ق395 صـ1085 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جنحة تهرب ضريبى وجمركى Empty رد: صحيفة طعن بالنقض فى جنحة تهرب ضريبى وجمركى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:43 pm

    ومن المقرر أيضاً:

    " إن عدم إشاره الحكم الى نص القانون الذى حكم على المتهمين بمقتضاه يجعله باطلا "

    ( نقض جنائى 13/10/1958 مجموعه أحكام النقض س9 ق192 صـ790)

    ( نقض جنائى 27/2/1939 مجموعه القواعد القانونيه جـ4 ق353 صـ477)

    ولما كان ذلك هو المقرر قانونا وقضاءًا فإنه يتضح منه بأن الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه قد إستوجبت أن يشير حكم الادانه الى نص القانون الذى حكم بموجبه وذلك لان قاعده لا عقوبه ولاجريمه بغير نص تقتضى هذا البيان فإيجابه يتضمن تنبيه للقاضى الى انه لم يجد النص المنطبق على الواقعه فعليه أن يبرىء ساحه المتهم وبالاضافه الى ذلك فإن واجب محكمه النقض فى مراقبه تطبيق النص التجريمى وتأويله يقتضى هذا البيان إذ عن طريقه تتمكن من مباشره وظيفتها الاساسيه فى هذه المراقبه من ناحيه بحث مدى إنطباق النص المشار إليه على القدر الثابت من الوقائع ومن ناحيه دخول العقوبه المقضى بها فى هذا النص بالذات وبالتالى فإن إغفال الاشاره كليه الى النص المنطبق على الواقعه يقتضى بطلان حكم الادانه وبطلانه يقتضى بطبيعه الحال تعلق مصلحه الطاعن بهذا البطلان حيث أن من المقرر قضاءًا فى جرائم التهرب الجمركى بأنه " القانون اوجب فى كل حكم بالادانه فى جرائم التهرب الجمركى أن يشتمل على بيان الواقعه المستوجب للعقاب بيان يتحقق به أركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى إستخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادله حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى إقتضته شرعيه الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً " ( نقض جنائى 25/5/1992 الطعن رقم 9251 لسنه 59ق)

    ومن المقرر قضاءًا بأن:

    " إذا كان الحكم الابتدائى قد أشار إشاره صريحه الى نصوص القانون التى عاقبت المتهم بموجبها وكان الحكم الاستئنافى قد أحال على الحكم الابتدائى وايده للاسباب التى بنى عليها فإن هذه الإحاله تشمل فيما يشمله مواد العقاب "

    ( نقض جنائى 15/11/1954 أحكام النقض س5 ق58 صـ176)

    ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه بأنه قد ورد الى النيابه العامه بتاريخ 17/3/2010 أصل كتاب السيد / وزير الماليه برفض التصالح وتحريك الدعوى العموميه ضد المتهم فى واقعه التهرب الجمركى ثم جاء بأسبابه عند سرد مواد الاتهام التى أخذ بها الطاعن وقرر بأن الواقعه المسنده الى الطاعن ينطبق عليها مواد الإتهام أرقام 5/1 ، 2 ،26 ، 121/2، 122/2، 4 ، 124/1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 وقد جاء بالحكم المطعون فيه بأسبابه بأن محكمه ثانى درجه تأخذ بالاسباب الصحيحه التى ساقها حكم محكمه أول درجه والتى لاتتعارض مع أسباب حكمها والتى تأخذ بها مكمله بها وتخلص الى تأييد الحكم المستأنف حيث إنتهى إليه من إدانه المتهم بعقوبتى الحبس والغرامه وهو الامر الذى يؤكد بأن الحكم المطعون فيه قد أحال على الحكم الابتدائى وايده للاسباب التى بنى عليها وشملت هذه الاحاله مواد العقاب التى إستندت عليها محكمه اول درجه فى إدانه الطاعن ولما كان ذلك وكان الثابت بمفردات القضيه وفقا للثابت فى محضر الضبط الجمركى رقم 7 لسنه 2010 نجد أن مأمور الجمرك قد قام بعرض التصالح مع الطاعن مقابل عدم تحريك الدعوى العموميه وقد قبل المتهم الطاعن هذا التصالح وأبدى إستعداده لسداد قيمه التعويض الجمركى وضرائب المبيعات والرسوم المقرره لاتمام هذا التصالح إلا أن الطاعن قد فوجىء بورود كتاب السيد / وزير الماليه برفض التصالح مع الطاعن وتحريك الدعوى الجنائيه ضده عن جريمه التهرب الجمركى وقد إستندت النيابه العامه على هذا الكتاب وقامت بتحريك الدعوى العموميه ضد الطاعن وإحالته للمحاكمه الجنائيه وقضى بإدانته أمام محكمتى اول درجه وثانى درجه وقد إستند الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه على كتاب وزير الماليه برفض التصالح مع الطاعن وتحريك الدعوى الجنائيه ضده واورد مضمون ذلك الكتاب بالاسباب إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد فى أسبابه النص القانونى الذى يعطى الحق لوزير الماليه برفض التصالح مع المتهم وتحريك الدعوى العموميه ضده على الرغم من إستناد الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه على كتاب وزير الماليه برفض التصالح مع الطاعن وتحريك الدعوى العموميه ضده حيث أكتفى الحكم المطعون فيه بسرد مواد الإتهام التى أدان الطاعن بها دون ذكر نص ماده القانون التى تقيد سلطه النيابه العامه فى تحريك الدعوى العموميه إلا بصدور طلب وزير الماليه أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم التهرب الجمركى حيث أغفل الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه الاشاره الى نص الماده (124 مكرر فقره2 ، 3 ) من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 والتى تعطى الحق لوزير الماليه رفض التصالح وتحريك الدعوى العموميه ضد المتهم فلم يذكر الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه تلك الماده بالاسباب واغفلها تماما على الرغم من أنه إستند على كتاب وزير الماليه المؤرخ فى 17/3/2010 برفض التصالح مع المتهم وتحريك الدعوى العموميه ضده كدليل على رفع القيد المفروض على النيابه العامه عند تحريكها للدعوى العموميه ضد الطاعن مع إعتبار الحكم الطعين بأنه التصالح لم يتم مع وزاره الماليه إستناداً الى هذا الطلب المنسوب لوزير الماليه مع التفات الحكم الطعين عن عرض التصالح من مأمور الجمرك على المتهم الطاعن فى محضر الضبط الجمركى رقم 7 لسنه 2010 فكان لازما على الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه الاشاره الى النص القانونى الذى بموجبه تم رفع القيد المفروض على النيابه العامه عند تحريكها للدعوى العموميه فى قضايا التهرب الجمركى طالما أنها إستندت على كتاب وزير الماليه برفض التصالح وتحريك الدعوى العموميه ضد الطاعن حيث أنه من المقرر قضاءًا وقانونا عملا بنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه بأن يجب أن يشتمل كل حكم صادر بالادانه على نص القانون الذى حكم على المتهم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضه شرعيه الجرائم والعقاب وهو الامر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان بما يبطله ويستوجب معه نقضه والاعاده "

    السبب التاسع : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجه تعويل الحكم الطعين على اقوال مأمورى الضبط من موظفى الجمارك بميناء القاهره الجوى والاستدلال بها على ثبوت إدانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الإستدلال بها الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه : -

    من المقرر بأن الاصل فى جميع إجراءات المحاكمه الجنائيه أن تكون شفهيه فتبدى شفاهه وفى حضور الخصوم وتطرح الادله عليهم للمناقشه فيها ويسمع شهود الدعوى من جديد فى مواجهتهم وشفهيه الاجراءات قاعده اساسيه يترتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمه لما فى هذا الاغفال من إهدار لحق الدفاع بحرمانه من الالمام بالادله المقدمه ضده لتفنيدها إذا شاء التفنيد فليس هناك من دليل لايصلح للمناقشه العلنيه قبل أن يوضع موضع الاعتبار عن الادانه او البراءه وبغير ذلك لايستقم عدل صحيح حيث تلتزم محكمه الموضوع تطبيقا لمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات بالاستماع بحسب الاصل الى كافه شهود الدعوى الذين تلتزم أقوالهم لتكوين إقتناعها فيها من سمع منهم فى الاستدلال أو التحقيق الابتدائى ومن لم يسمع ومن أعلن منهم بالجلسه ومن لم يعلن مادام ان المحكمه أدخلت أقوالهم فى الاعتبار عن حكمها بالادانه أو البراءه فأستحدث منها دليلاً رئيسياً فى حكمها وإلا كان حكمها معيبا لاخلاله بشفهيه المرافعه وهى وثيقه الصله بحق الدفاع ."

    ( نقض جنائى 14/2/1977 مجموعه أحكام النقض س28 رقم 58 صـ264)

    ( نقض جنائى 18/2/1974 مجموعه أحكام النقض س25 رقم 33 صـ148)

    ( نقض جنائى 20/1/1958 مجموعه أحكام النقض س9 رقم10 صـ48)

    وبالاضافه الى ذلك فإن إستظهار الحق فى الدعوى والفصل فيها بقضاء مستنير هو امر ملك المجتمع صاحب هذه الدعوى وليس ملكا للقاضى ولا الخصوم لاتصال ذلك بحسن سير العداله أكثر من مصالح فرد من الافراد إن شاء تنازل عنه وإن شاء تمسك به فالمتهم ودفاعه لايملك أن يطلب من المحكمه أن تقضى بإدانته إذا لم يقتنع بهذه الادانه او اذا مهد السبيل للادانه بإستغنائه عن سماع شهود الاثبات او شهود الواقعه فى الدعوى مجمله .

    حيث قررت محكمه النقض فى ذلك:

    " إن تحقيق الادانه ليس رهنا بمشيئه المتهمين "

    ( نقض جنائى 5/11/1945 مجموعه القواعد القانونيه ج7 رقم2 صـ2)

    ولما كان هذا هو المقررقضاءًا فإنه وفقا للثابت من محاضر جلسات المحاكمه نجد ان دفاع الطاعن طلب من محكمه اول درجه سماع شهود الواقعه من موظفى الجمارك الذين وردت اسمائهم فى محضر الضبط الجمركى وضم دفتر الاحوال الخاص بالاداره المركزيه لجمارك مطار القاهره التابع لقسم شرطه النزهه لبيان كافه محاضر الضبط الجمركى التى تم تحريرها بتاريخ سابق على تاريخ محضر الضبط المحرر ضد المتهم وبيان كافه محاضر الضبط التى تم تحريرها بتاريخ لاحق على المحضر المحرر ضد المتهم لبيان الكيديه من موظف الجمرك قبل المتهم الطاعن وطلب دفاع الطاعن سماع شهاده مدير الشئون القانونيه بمصلحه الجمارك وضم التعريفه الجمركيه التى تفيد بأن الاجهزه المحموله معفاه من الضرائب الجمركيه إلا أن محكمه ثانى درجه إمتنعت عن إحضار شهود الواقعه والتى إستندت على اقوالهم فى إدانه الطاعن ورفضت أيضا تحقيق طلبات دفاع الطاعن الجوهريه سالفه الذكر وذلك بحجه أن دفاع الطاعن لم يتمسك بسماع هؤلاء الشهود أمام محكمه أول درجه وان محكمه ثانى درجه لم ترى من جانبها حاجه الى سماعهم بعد أن وضحت صوره الدعوى أمامها كما انها لاترى لزوما لاجابه المدافع المنسحب الى طلباته ولما كان ذلك وكان الثابت بدفاع الطاعن الشفوى والمكتوب نجد أنه قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال شهود الاثبات من موظفى الجمرك وذلك لان للواقعه صوره أخرى خلاف ما أرتسمت عليها فى أقوالهم إلا أن الحكم الطعين قد ركن فى أسبابه ما يدلل على إطمئنانه بما ورد بالاوراق من أقوال هؤلاء الشهود بالصوره التى أرتسمت للواقعه فيها متخذا منها سندا فى إدانه الطاعن بما يخالف فى ذلك بالرد على ما أبداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفويه ضارباً عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه فكان يتعين على محكمه الموضوع أن تسعى جاهده الى إحضار شهود الاثبات بغيه الادلاء بشهادتهم على مسامعها ولكى يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر تلك المناقشه من مراوغه الشاهد وإضطرابه فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام المحكمه فتعمل على مؤامه الامور وتقدر على أى أمر تكون عقيدتها إما بأخذها بتلك الاقوال وإما طرحها والالتفات عنها ولاينال من ذلك ما قررته محكمه ثانى درجه بأسباب حكمها الطعين بأن الدفاع لم يتمسك بسماع الشهود الذين طلب سماعهم أمام محكمه اول درجه وان المحكمه لم ترى حاجتها الى سماعهم بعد أن وضحت صوره الدعوى أمامها كما أنها لاترى لزوما لاجابه المدافع المنسحب الى طلباته وذلك لان دفاع الطاعن الذى أبدى مرافعته قد اتجه دفاعه الى نفى الفعل المكون لجريمه التهرب الجمركى وقرر بأن الواقعه لاتشكل جريمه تهرب جمركى لان الطاعن كان داخل الدائره الجمركيه ولم يسلك سلوكاً غير مشروع للتهرب من سداد الرسوم الجمركيه وقد قصد من دفاعه هذا هو تكذيب شهود الاثبات فكان لازما على محكمه ثانى درجه إحضار هؤلاء الشهود وسماع أقوالهم عملا بمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات وان العبره بالتحقيق النهائى الذى تجريه المحكمه بنفسها حيث أنه من المقرر قضاءًا " إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لازما على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه بما يدحضه إذ هى رأت طرحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا "

    ( نقض جنائى 10/5/1990 مجموعه أحكام النقض س41 ق124 صـ714)

    ومن المقرر أيضا:

    " بأنه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى إستحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه "

    ( نقض جنائى 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58ق )

    ومن المقرر أيضاً:

    " الاصل فى المحاكمات الجنائيه أنها تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ إليها فى ذلك "

    ( نقض جنائى 12/12/1985 س36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50ق )

    ومن المقرر قضاءًا بأنه:

    " بأنه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى إستحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر "

    ( نقض جنائى 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58ق)

    ومن المقرر قضاءًا أيضا:

    " الاصل فى الاحكام الجنائيه أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه شهاده الشهود مادام سماعهم ممكنا

    (نقض جنائى 11/11/1982 س3 ق179 صـ170

    ( نقض جنائى 30/1/1978 س29 ق21 صـ120 ) ( نقض جنائى 26/3/1973 س24 ق86 صـ412 )

    ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الإبتدائى المؤيد لاسبابه الحكم المطعون فيه قد ركن فى أسبابه ما يدلل على اطمئنانه بما ورد بالاوراق من أقوال الشهود بالصوره التى إرتسمت للواقعه فيها متخذا منها سندا فى إدانه الطاعن جانحا فى ذلك بالرد على على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفويه بطلب سماع شهود الاثبات من موظف الجمارك بميناء القاهرة الجوى ضارباً بهذا الطلب الجوهرى عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه فكان يتعين على محكمه الموضوع أن تسعى جاهده الى إحضار شهود الإثبات بغيه الإدلاء بشهادتهم على مسامعها ولكى يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد وإضطرابه فيطرح ذلك كله على بساط البحث أمام المحكمه فتعمل على مواءمه الامور وتقدر على أى أمر تكون عقيدتها إما بأخذها بتلك الاقوال وإما طرحها والالتفات عنها إلا أن محكمه أول درجه وثانى درجه إلتفتت عن طلب دفاع الطاعن بسماع شهود الاثبات بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجة تعويل الحكم المطعون فيه على أقوالهم والاستدلال بها على ثبوت إدانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه بما يستوجب معه نقضه والاعاده .

    السبب العاشر : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان :-

    من المقرر قضاءًا بأنه:

    " متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسبابا جديده وقد أغفل ذكر نص القانون الذى حكم بموجبه فإنه يكون باطلا ولايعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار فى ديباجته الى المواد التى طلبت النيابه العامه تطبيقها مادام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد فى حق الطاعن " ( نقض جنائى 26/10/1978 مجموعه أحكام النقض س29 ق147 صـ735)

    ( نقض جنائى 21/4/1980 مجموعه أحكام النقض س31 ق101 صـ531)

    ومن المقرر قضاءًا أيضا:

    " لايكفى فى بيان مواد القانون التى طبقت على واقعه الدعوى أن يكون الحكم قد أثبت فى عجزه أنه يتعين معاقبه الطاعن بمواد الإتهام ما دام أنه لم يفصح عن تلك المواد التى أخذ بها والخاصه بالتجريم والعقاب وهو بيان جوهرى إقتضته قاعده شرعيه الجرائم والعقوبات " ( نقض جنائى 1/2/1976 أحكام النقض س27 ق28 صـ143)

    ومن المقرر قضاءًا :

    " كل حكم بالادانه يجب أن يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى إقتضته قاعده شرعيه الجرائم والعقوبات وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلا ولايعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار الى ماده الاتهام التى طلبت النيابه العامه تطبيقها ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها " ( نقض جنائى 14/5/1972 أحكام النقض س23 ق159 صـ711)

    (نقض جنائى 16/10/1967 أحكام النقض س18 ق201 صـ992 )

    ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الإبتدائى نجد أنه قضى بمنطوقه بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لجريمه التهرب من ضريبه المبيعات التى أسندتها النيابه العامه للطاعن بقرار الاتهام وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا من النيابه العامه فطعنت عليه بطريق الاستئناف فجاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمه ثانى درجه فصلا فى هذا الاستئناف وقضى بمنطوقه وحيثاته بقبول إستئناف النيابه العامه شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لعدم قبول الدعوى الجنائيه عن تهمه التهرب من ضريبه المبيعات وبقبولها وانتهى الحكم الطعين الى إدانه الطاعن عن جريمه التهرب من ضريبه المبيعات ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وفقاً لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه بأنه يجب على كل حكم صادر بالادانه ان يشمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقاب بياناً تحقق به أركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى إستخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادله حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامه مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى إقتضته شرعيه الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً وحيث ان الحكم الإبتدائى الصادر من محكمه أول درجه قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائيه عن جريمه التهرب من ضريبه المبيعات ثم جاءت محكمه ثانى درجه وألغت هذا الحكم وادانت الطاعن عن تهمه التهرب من ضريبه المبيعات إلا أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ثانى درجه قد خلا من الاشاره الى النص التجريمى الذى بموجبه أوقع العقاب على الطاعن عن جريمه التهرب من ضريبه المبيعات رغم ان ذلك البيان هو بيان جوهرى إقتضته شرعيه الجرائم والعقاب وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل النص القانونى التجريمى الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالقصور فى البيان بما يبطله ويستوجب معه نقضه والاعاده .

    السبب الحادى عشر : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب نتيجه إغفال الحكم الطعين بيان ماهيه الافعال والمقاصد التى قارفها الطاعن مما تتوافر به أركان جريمتى التهرب من ضريبه المبيعات والجريمه الاستيراديه التى أدان بها الطاعن :-

    وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمه ومواد الاتهام وإقتصر في بيانه لواقعه الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وهى بضائع لها الصفه التجاريه وتفوق إستعماله الشخصى او العائلى باعتبار نوعيتها وكميتها ويستحق عليها ضريبه جمركيه وقد قام المتهم بإستيرادها من الخارج دون إتباع الاجراءات والقواعد المنظمه لعمليه الاستيراد ودون أن يكون اسمه مقيدا بسجل المستوردين وكذا الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإعتبارها من أجهزه الاتصالات ..

    ولما كان ذلك وكان القانون قد أوجب فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه فى كل حكم صادر بالادانه أن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به أركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى إستخلصت منها المحكمه الادانه حتى يتضح وجه إستدلها بها وسلامه مأخذها والا كان الحكم قاصرا وحيث ان السلعه محل الاتهام هى تليفون محمول وبالتالى فإن هذه السلعه معفاه من الضرائب والرسوم الجمركيه طبقا لاحكام التعريفه الجمركيه الصادره بالقرار الجمهورى رقم 39 لسنه 2007 " البند الجمركى 85/17/12" وفضلاً عن ذلك فإن الضريبه العامه على المبيعات لاتستحق الا فى حاله قيام المستورد بتحرير شهاده إجراءات جمركيه طبقا لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 ولم يحدث إطلاقا فى تاريخ مصلحه الجمارك منذ إنشاؤها بإصدار اللائحه الجمركيه عام 1883 حتى الان أن تقوم بتطبيق جريمه الشروع فى التهرب من سداد الضريبه على المبيعات وان قانون الضريبه على المبيعات رقم 11 لسنه 1991 وكافه تعديلاته لم ينص على جريمه الشروع فى حاله التهرب من سداد الضريبه على المبيعات خصوصا وان الضبط تم داخل الدائره الجمركيه وكانت السلعه موجوده داخل هذه الدائره ولم يقم الطاعن بتحرير شهاده اجراءات جمركيه وبالتالى فإن جريمه التهرب من سداد الضريبه العامه على المبيعات لاتقوم إطلاقا وتكون بذلك فقدت ركنها المادى والمعنوى وبالاضافه الى ذلك فإن المشرع فى قانون الضريبه على المبيعات نص فى الماده 44 على الجرائم التى يعاقب عليها القانون وحدد تحت البند "2" النص الاتى " بيع السلعهى أو إستيرادها او تقديم الخدمه دون الاقرار عنها وسداد الضريبه المستحقه " ومن هذا يتضح منه بأن الجريمه بالنسبه للسلع الاجنبيه هو إستيرادها حسب نص الماده سالفه البيان وقد عرف المشرع فى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 بالماده الاولى منه بأن الاستيراد هو (1) جلب السلعه من الخارج (2) إدخالها الى الدائره الجمركيه (3) تحرير شهاده إجراءات جمركيه وبالتالى فإن لابد من توافر هذه العناصر الثلاثه حتى تكتمل واقعه الاستيراد فإذا ما قام أى شخص بجلب سلعه من الخارج وقام بإدخالها الى الدائره الجمركيه ولم يقم بتحرير شهاده إجراءات جمركيه للإفراج عنها فإن جريمه الاستيراد لاتقوم إطلاقا وان ما يتم عمليا فى تلك الحالات نتيجه إحتجاز البضائع داخل الدائره الجمركيه ويتوجه الراكب او المتهم الى قطاع التجاره الخارجيه ويقوم بسداد 25% من قيمه البضائع ثم يقوم بإعاده تصديرها الى خارج البلاد مره اخرى أو يقوم بسداد تعويض قدره 100% من قيمه البضائع الى قطاع التجاره الخارجيه للافراج عنها وفى جميع تلك الحالات لايطبق إطلاقا قانون الضريبه العامه على المبيعات لعدم قيام الراكب أو المتهم بتحرير شهاده إجراءات جمركيه للافراج عن تلك البضائع فإذا ما زعمت النيابه العامه أن المتهم قد إرتكب جريمه التهرب من سداد الضريبه علي المبيعات فإن هذا الزعم يكون باطلاً لمخالفته الدستور وقانون الإجراءات الجنائيه وقانون الجمارك وقانون الضريبه العامه علي المبيعات وقانون الإستيراد والتصدير ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الطعين نجد أنه قد أغفل ذلك كله وجاء قاصراً في اسبابه لعدم بيانه ماهيه الأفعال والمقاصد التي قارفها الطاعن مما تتوافر به أركان جريمتي التهرب من ضريبه المبيعات والجريمه الإستيراديه فإنه بذلك يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي له الصداره علي وجه الطعن وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز معه محكمه النقض عن إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي واقعه الدعوي كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده

    ( الطعن رقم 103 لسـنه 42 ق صـ 413 جلسه 19/3/1972 )

    السبب الثاني عشر : بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال : من المقرر قضاءً بأن :

    " الدعوي الجنائيه في جرائم التهريب الجمركي لا يجوز تحريكها او مباشره أى إجراءا من إجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهه المختصه وأن إتخاذ إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب يؤدي إلي بطلان تلك الإجراءات وان الطلب يؤدي إلي بطلان تلك الإجراءات فإن الطلب اللاحق لا يصححها وذلك البطلان متعلق بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل ولازم لتحريك الدعوي الجنائيه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه وعلي المحكمه أن تقضي به من تلقاء نفسها فإن قيام مأمور الضبط القضائي قبل صدور طلب من الجهه المختصه بالقبض علي المتهم متلبساً وتفتيشه مما أسفر عند ضبط سبائك ذهبيه مهربه من الرسوم الجمركيه قبل صدور الطلب فإن هذه الإجراءات تكون باطله ويمتد هذا البطلان إلي كل ما يترتب عليها "

    ( نقض جنائي 22/1/1963 مجموعه أحكام النقض س 14 ق 8 صـ 35 )

    ( الطعن رقم 2411 لسنه 29 ق جلسه 8/11/1960 س 11ع 3 صـ 778 قاعده 149 )

    ولما كان ذلك هو المقرر قضاءً فإنه وفقاً للثابت بمفردات القضيه نجد أنه بتاريخ 16/3/2010 حرر موظف الجمرك بميناء القاهره الجوي محضر الضبط رقم 7 لسـنه 2010 وذلك علي سند من القول المزعوم بأنهم قاموا بضبط الطاعن متلبساً بجريمه التهرب الجمركي لمحاولته التهرب بأجهزه هاتف محمول يستحق عنها رسوم جمركيه وذلك داخل الدائره الجمركيه بميناء القاهره الجوي فقاموا بالقبض عليه وإحالته للنيابه العامه لتحريك الدعوي الجنائيه ضده

    ولما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص الماده " 24/1 " من قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 والتي تنص علي :

    " لا يجوز رفع الدعوي العموميه أو إتخاذ أيه إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه .... " وكان مؤدي هذا النص عدم جواز تحريك الدعوي الجنائيه ومباشره أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو المحكمه فإذا إتخذت فيها إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب بذلك من الجهه التي ناطها القانون به وقعت تلك الإجراءات باطله ولا يصحهها الطلب اللاحق وهو بطلان متعلق بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوي الجنائيه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين علي المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ولما كان ذلك وكان الثابت بمفردات القضيه نجد أن أوراق هذه القضيه قد خلت تماماً من وجود طلب من مدير عام مصلحه الجمارك أو من ينيبه بتحريك الدعوي الجنائيه ضد الطاعن وقد خلا ايضاً الحكم الطعين في أسبابه من النص علي صدور طلب كتابي من مدير عام مصلحه الجمارك او من يفوضه في ذلك وذلك لخلو الأوراق من ذلك الطلب رغم أن هذا البيان هو بيان جوهري يجب ان يتضمن الحكم الصادر بالإدانه في جرائم التهرب الجمركي وبالتالي فإن كافه الإجراءات التي إتخذها مأموري الجمارك بميناء القاهره الجوي ضد الطاعن كالقبض عليه وتفتيشه قبل الحصول علي طلب كتابي من مدير عام مصلحه الجمارك عملاً بالماده 124/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسـنه 1963 حيث ان تلك الإجراءات التي إتخذها مأموري الجمرك بميناء القاهره الجوي ضد الطاعن كالقبض عليه وتفتيشه تعد من إجراءات بدء تسيير الدعوي الجنائيه المقصوده بنص الماده 124/1 من قانون الجمارك سالف الذكر وكان مؤدي هذا النص عدم جواز تحريك الدعوي الجنائيه ومباشره اى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم فإذا إتخذت فيها إجراءت من هذا القبيل قبل صدور الطلب بذلك من الجهه التي ناطها القانون به وقعت تلك الإجراءات باطله ولا يصححها الطلب اللاحق وهو بطلان متعلق بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوي الجنائيه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين علي المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ بني علي هذه الإجراءات الباطله يكون مشوباً بالبطلان بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال وذلك لإستناد الحكم الطعين علي ما أسفرت عنه تلك الإجراءات الباطله مما يتعين معه نقضه وإحاله الدعوي إلي محكمه الموضوع لإعاده نظرها من جديد وذلك بغير حاجه إلي بحث سائر اوجه الطعن الأخري .

    أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه :

    لما كان المشرع قد إستحدث في الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسـنه 1992 والقانون رقم74 لسـنه 2007 والقانون رقم 153 لسـنه 2007 والصادر بتعديل الماده 36 مكرر من قانون إجراءات الطعن أمام محكمه النقض بأنه يجوز للطاعن في حكم صادر في جنحه بعقوبه مقيده او سالبه للحريه أن يطلب في مذكره أسباب الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن ويحدد رئيس المحكمه علي وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب ولما كان المشرع ولئن لم يورد معياراً يستهدي به وقف تنفيذ الحكم إلا انه إستمداداً من القواعد الوارده في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فإن هذا الايقاف يجد مسوغه إذا كان الحكم المطعون فيه مرجح نقضه وإلغاؤه أو لدرء خطراً أو ضرر لايمكن تداركه وهو ما يتحقق فى الطلب الماثل وذلك لأن تنفيذ الحكم المطعون فيه علي الطاعن ما يؤثر سلباً علي أسرته ووضعه الإجتماعي بإعتباره عضو في مجلس الشعب عن دائره الزاويه الحمراء والشرابيه بما يؤثر علي وضعه السياسي أمام أهالى دائرته خصوصاً وإن إنتخابات مجلس الشعب القادمه أصبحت قريبه جداً ولن يستطيع الطاعن ترشيح نفسه في هذه الإنتخابات وإجراء الدعايه اللازمه بين اهالي دائرته بجانب حالته الصحيه المتدهوره وبالتالي فإن العقوبه السالبه للحريه الصادره ضده تكاد أن تعصف بمستقبله السياسي والإجتماعي وتمنعه من الترشيح بمجلس الشعب بما قد يلحق به أضرار معنويه جسيمه يصعب تداركها مستقبلاً الأمر الذي يتوافر معه ركني الجديه والإستعجال مناط طلب وقف التنفيذ وهو الأمر الذي يلتمس من أجله الطاعن وقف تنفيذ العقوبه الصادره ضده لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض

    الطلبات

    يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم له بكل من :

    أولاً : بقبول الطعن شكلاً للتقرير به وتقديم مذكره بأسبابه في الميعاد القانوني .

    ثانياً : بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض مع تحديد أقرب جلسه ممكنه للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم .

    ثالثاً : وفي موضوع الطعن :

    1- أصلياً : بنقض الحكم المطعون فيه والصادر في الجنحه 348 لسنة 2010جنح مستأنف إقتصاديه والمقيده إبتدائياً برقم 1278 لسـنه 2010 جنح إقتصاديه والصادر بجلسه 29/4/2010 والقضاء مجدداً ببراءه الطاعن مما هو منسوب إليه للخطأ الواضح في تطبيقه والقضاء بالمخالفه لحكم المحكمه الدستوريه العليا .

    2- إحتياطياً : بنقض الحكم المطعون فيه والصادر في الجنحه رقم 348 لسنة 2010جنح مستأنف إقتصاديه والمقيده إبتدائياً برقم 1278 لسـنه2010 جنح إقتصاديه والصادر بجلسه 29/4/2010 وإحاله القضيه إلي محكمه القاهره الإقتصاديه للفصل في موضوعها مجدداً أمام دائره جنح مستأنف إقتصاديه بهيئه مغايره .

    وكيل الطاعن

    المحامي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جنحة تهرب ضريبى وجمركى Empty رد: صحيفة طعن بالنقض فى جنحة تهرب ضريبى وجمركى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين سبتمبر 07, 2020 8:28 pm

    \\\\\\\\\\\

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:54 am