روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة دفاع في قضية سب وقذف

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مذكرة دفاع في قضية سب وقذف Empty مذكرة دفاع في قضية سب وقذف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت نوفمبر 12, 2011 10:42 am

    محكمة جنايات الجيزة
    الدائرة (5)
    مذكرة بدفاع

    ***********
    ضــــد
    1- محمد مصطفى بكرى مدعى بالحق المدنى
    2-النيابة العامة سلطة اتهام

    فى الجنحة رقم14131لسنة2008جنايات الجيزة والمحدد
    لنظرها جلسة الأربعاء 4/11/2009

    الوقائع
    حتي لا نطيل علي عدالة المحكمة نحيل إلي ما جاء بعريضة الجنحة المباشرة
    يخلص دفاع المتهم في الدفوع التالية :

    أولا : عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي
    رسمه القانون لمخالفة نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية .
    بالاطلاع على عريضة الادعاء المباشر التي أقامها المدعى بالحق المدني
    يستبين لعدالة المحكمة أن الدعوى تم تحريكها بموجب وكاله عامة وليست
    وكاله خاصة بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية .
    و من المستقر عليه أنه يتعين وقبل النظر في موضوع الدعوى أن تستوفى محكمة
    الموضوع مسألة الشكل وهى أن تخضع لقواعد القانون ولذلك فان الخطأ في هذه
    القواعد يعد خطأ في القانون لتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام.
    وقد ذهبت محكمة النقض :
    ( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحة نشأة الخصومة الجنائية فإنه يترتب
    عليه عدم قبول الدعوى الجنائية. كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى أو
    التكليف بالحضور أو أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط
    قبول الدعوى الجنائية . مما يجرد المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع
    الدعوى . فإذا هي فصلت في الموضوع بغير النظر في الشكل ولم تقضى بعدم قبول
    الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ).
    (نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الأحكام س19 رقم 87 ص451)
    وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت عن جريمة تتطلب
    شكوى لرفع الدعوى الجنائية تعين لقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها
    مقرونا أو مسبوقا بتقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص فأن كان
    قد سبق لأي منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى توكيل عام
    أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الادعاء المباشر.
    أما إذا لم يكن قد سبق هذا الادعاء تقديم مثل هذه الشكوى واعتبرت صحيفة
    الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض حينئذ يتعين أن
    تتوافر الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادره من المجني عليه نفسه
    أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة في تقديم الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفا
    بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .وذلك لأن صحيفة
    الادعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال الإجرائية

    أولهما : إقامة الادعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام .
    وثانيها : تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة
    بها ويجب فيه أن يصدر من المجني عليه نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما
    استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب
    .

    ( نقض جنائي 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 )
    ( نقض جنائي 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 )

    ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد بمثابة الشكوى
    وبالتالي يجب أن تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى ومنها أن يتم
    تحريكها بموجب وكاله خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون
    الدعوى غير مقبولة.

    وقد استقر الفقه أيضا على إن ضرورة وجود توكيل خاص لاحق على الفعل وسابق على تحريك الشكوى هو شرط أساسي لقبولها ومن ذلك :
    (الشكوى التي تتطلبها المادة 3 إجراءات يجب أن تصدر من المجني عليه إما
    بنفسه أو إما بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل خاصاً ، وصريحاً
    وصادراً عن واقعة معينة سابقة على صدوره أي ينبغي أن يكون التوكيل لاحقاً
    للواقعة المشكو عنها أيا كان نوعه ، وهذا شرط من النظام العام لأن شروط
    تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام).

    (الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة 1983 ص 72).

    (يشترط في التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً – المادة الثالثة من قانون
    الإجراءات الجنائية- أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع
    الشكوى ، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ويترتب على ذلك
    أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة
    ترتكب في المستقبل ذلك أن الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة
    ومدى ملائمة الشكوى)

    (الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124).

    (الحق في الشكوى هو حق شخصي يتعلق بالمجني عليه، وقد رتب القانون على ذلك
    نتيجتين، الأولى: أن هذا الحق ينقضي بموت المجني عليه.. والأمر الثاني
    المترتب على اعتبار الشكوى حق شخصي متعلق بشخص المجني عليه دون غيره ، أنه
    يجب أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص (م3 إجراءات) ومفاد هذا أن
    التوكيل العام لا يجدي في التقدم بالشكوى ، فيلزم أن يكون التوكيل خاصاً
    فقط بالتقدم بالشكوى لكي تقبل تلك الأخيرة من الوكيل).

    (الدكتور مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض طعن 19 ص 76).
    (الشكوى حق للمجني عليه وحده، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص
    بشأن الجريمة موضوع الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة).

    (الدكتور أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 1980 ص 647).

    - ومن ذلك يتضح أن أحكام القضاء قد اتفقت مع الفقه في ضرورة تطلب إرادة
    خاصة في تحريك الشكوى نظراً لخصوصية هذه الجرائم. وبالتالي يجب أن يتوافر
    في الإجراء الخاص بتحريك الدعوى الجنائية ما يفيد وجود هذه الإرادة
    وبالتالي يجب في الشكوى سواء تم التقدم بها للنيابة العامة أو عن طريق
    الادعاء المباشر أن تكون إما بشخص المجني عليه أو عن طريق وكيله الخاص ولا
    تكفي فيها الوكالة العامة.

    وبالتالي فان ما يثار بأن هذا القيد هو على النيابة العامة فقط وأنه يحق
    للوكيل العام إقامة الدعوى مباشرة في جرائم الشكوى فانه يكون مخالف لقصد
    المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء على
    شكوى من المجني عليه أو وكيل الخاص
    (وهى صاحبة الاختصاص الأصيل) فإن هذا المنع أيضا يسرى على الدعوى المباشرة (الاستثناء على الأصل).
    - وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في إقامة الدعوى
    الجنائية وأن الادعاء المباشر هو استثناء على هذا الحق الأصيل وبالتالي
    يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق ولا يتم التوسع فيه على حساب الأصل.
    - وبذلك إذ جاء نص وقيد الحق الأصيل للنيابة في تحريك الدعوى الجنائية إلا
    بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد على
    الاستثناء وهو الادعاء المباشر.
    ولا يجوز لمحكمة الموضوع نظر الدعوى والفصل فيها على الرغم من عدم وجود
    وكالة خاصة من المدعى بالحق المدني لتحريك الشكوى وإلا تكون قد خالفت
    القانون وأخطأت في تطبيقه وتكون المدفوع جوهرية إذا كان من شأنها أن تؤثر
    بنتيجة على الحكم الصادر في الدعوى بأن يترتب علي قبولها تغيير موقف
    المتهم في الدعوى أو من شأن قبولها تغيير وجه الحكم فيها وبالتالي فإن
    المحكمة تكون ملزمه بالرد على كافة المدفوع المبداه أمامها ومنها الدفع
    بعدم قبول الدعوى :
    ثانيا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.

    جاءت المادة 215 قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :
    ” تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ،
    عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .
    وبينما جاء نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :
    ” تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى
    تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس
    وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .”
    نطاق الخروج على القواعد العامة فى الاختصاص الجنائى ، ولا سيما الاختصاص
    النوعى بالنسبة للجرائم الصحفية يقتصر فقط على الجنح الصحفية التى تقع على
    غير الأفراد والمقصود بها الجنح المضرة بالمصلحة العامة ، وتكون من اختصاص
    محكمة الجنايات .
    وضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن
    طريق النشر هو ” طبيعة الحق المعتدى عليه ” فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة
    بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هى المختصة بالفصل فى الدعوى الناشئة
    عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة
    بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
    وقد جاء بعريضة الادعاء المباشر ذكر ان الطالب ( المدعى بالحق المدنى ) عضو
    بمجلس الشعب عن الدائرة 25 دائرة حلوان ومايو والتبين ) بالإضافة الى انه
    رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع …وأضاف انه من كبار
    الكتاب والمحللين السياسين محاولا ان يؤكد لعدالة المحكمة ان النشر كاان
    بسبب أداء وظيفته العامة كعضو فى مجلس الشعب ، والموضوع المنشور بالجريدة
    موضوع الاتهام امر يتعلق
    بشخصه لا بوصفه عضو مجلس الشعب ، أى باعتباره من آحاد الناس وكان المدعى
    بالحق المدنى حريصا على الاستناد إلى نص المادة 303 من قانون العقوبات التى
    تعاقب على وقوع القذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه .
    بينما كل ما جاء بالمقال بل وبعريضة الادعاء المباشر أمر يتعلق بشخص المدعى بالحق المدنى لا بصفته
    الأمر الذى يتمسك معه دفاع المتهم بالتمسك بالدفع بعدم إختصاص المحكمة
    بنظر الدعوى لعدم الاختصاص الولائى ةواحالتها الى النيابة العامة لاحالتها
    الى محكمة الجنح المختصة

    ثالثا : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
    فالارتباط هو في حقيقته صلة بين عدة جرائم بغير أن تنفى أن لكل جريمة ذاتية على حدة
    وهو يخلق من الجرائم المتعددة وحدة مترابطة مكونة من عدة أجزاء بحيث يتعذر فصل بعضها عن البعض الآخر
    وهنا يقتضى إعتبار كل الجرائم المرتبطة جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بصريح نص المادة 32 من قانون العقوبات
    تعريف محكمة النقض
    تكون جميع الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها
    بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم
    الوارد في المادة 32 \2
    نقض 27/2/1967 أحكام النقض س 18 رقم 53 ص 274
    مسألة تقديرية للمحكمة
    مما أذا كانت الجرائم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطات يكون منها مجموعة غير
    قابلة للتجزئة أم لا مسألة تقديرية متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع
    حق الفصل فيها نهائيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه مادام رأيها
    لا يتنافر مع مقتضى العقل والقانون

    ( نقض 21/12/1928 القواعد القانونية ج1 رقم 55 ص 71 و 22/4/1954 س 5 رقم 199 ص 585 و 11/10/1965 س 16 رقم 120 ص 683

    وتقدير الارتباط يتطلب تدخلا في تصوير الوقائع وظروف وقوعها وتحديد
    بواعثها ووحدة الغرض هي أساس الارتباط وعدم التجزئة ، والارتباط يتوافر
    إذا كانت إحدى الجرائم المتعددة هي النتيجة المقصودة من ارتكاب الجريمة أو
    الجرائم الأخرى والارتباط الذي لا يقبل التجزئة يتحقق إذا ارتكبت الجرائم
    المتعددة بسبب واحد ، أو انتظمها فكر جنائي واحد ، أو
    سورة إجرامية واحدة فالأساس الأول للارتباط وعدم التجزئة هو وحدة الغرض
    المقصود من الجرائم المتعددة كلها ، اى وحدة الباعث أو الهدف والترابط
    الوثيق بين ظروف الجريمتين أو الجرائم المتعددة ولو كان ثمة اختلاف بينها
    في أمكنة أو في زمن وقوعها والتباين الزمنى يبين نشر المقالات ليس كبير
    فهو لا يفصم الارتباط بين الجرائم ووحدة الغرض تؤدى دائما الى القول يتوافر
    الارتباط الذى لا يقبل التجزئة، فهذا الإرتباط بين الجرائم المتعددة (
    المقالات ) وقد تحقق فى صور واقعية
    واحدة مما يؤكد وحدة الغرض الذى كان يجمع بينها فى ذهن مقارفها
    حكم نقض يتوافر تعدد المادى للجرائم بالارتباط الذى لا يقبل التجزئة فى مثل الأحوال الآتية :
    . إذا حرر أحدهم عدة شكاوى تتضمن قذف وسب فى كتبة احد المحاكم الجزئية ،
    وأخرى تتضمن قذفا فى حق قاضى المحكمة فأن هذه الجرائم تكون جريمة واحدة
    نظرا لارتباطها وتخضع لحكم المادة 32/2 عقوبات

    ( نقض 21/3/1938 القواعد القانونية ج4 رقم 181 ص 169 و 1/1/1973 أحكام النقض س 24 ج 4 ص 16 )

    واذا حرر شخص شيكات متعددة عن معاملة واحدة كان ذلك من صورا لتعدد
    المادي مع وحدة الغرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة ، حتى ولو اختلفت
    تواريخ استحقاق كل شيك منها

    وينتج عن ذلك :
    1 ) إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى واحده منها فقط متى
    كان في الجرائم اتحاد في القصد وفى زمن الفعل فأنها تعتبر جريمة واحده متى
    ثبت آن الغرض منها جميعا واحد وأنها ارتكبت جميعا لقصد جنائي واحد .
    1 ) آن الدفع بقيام الارتباط بين الدعوى المنظورة ودعوى أخرى دفاع جوهري على المحكمة ان تعرض له وألا كان قضائها مشوبا بالقصور .
    2 ) آن عدم تطبيق المحكمة لحكم المادة رقم 32 فقره 2 من قانون العقوبات
    لحاله الارتباط يعتبر من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمه النقض
    لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
    ومن خلال ما تقدم يستبين لعدالة المحكمة ان جميع المقالات التى حررها المتهم وبيانها كالتالى :
    • العدد 87 والصادر فى 20/11/2007
    • والعدد 88 والصادر فى 27/11/2007
    • والعدد 93 والصادر فى 18/1 /2009
    • والعدد 94 والصادر فى 15/14/2008
    • والعدد 98 والصادر فى 12/2/2008
    • والععد 100 والصادر فى 26/2/2008
    • والعدد 102 والصادر فى 11/3/2008
    • والعدد رقم 129 والصادر في 16/9/2008
    كل هذه المقالات قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا
    فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في
    المادة 32 \2 نقض 27/2/1967 أحكام النقض س 18 رقم 53 ص 274
    الأمر الذي يتمسك معه فاع المتهم بالدفع عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
    في الجنح أرقام :-
    10051 لسنة 2008 والمحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 إمام الدائرة 14 جنايات الجيزة بتغريم المتهم 40000 ألف جنية
    وكذلك الجنحة رقم 14132 لسنة 20008 العمرانية والمحكوم فيها بجلسة 8/6/2009
    والجنحة رقم 2453 لسنة 2008 جنايات السيد زينب والمحكوم فيها بجلسة 24/6/2009 حبس 6 شهور وغرامة 2000 والتي تم التنازل فيها
    وكذلك الجنحة رقم
    4085 لسنة 2008 السيدة زينب والتي قضى فيها بعدم الاختصاص والحالة

    رابعا : -إنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل
    ولما كان التنازل عن الشكوى هو تعبير يصدر من المجني عليه يكشف عن إرادته
    في عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم استمرارها ولم يشترط القانون شكلا معينا
    للتنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أم شفاهه أو أن يكون صريحا أم
    ضمنيا وقد يستفاد من تصرف معين

    ولم يشترط القانون تقديم التنازل لجهة معينة فيصح تقديمه إلى النيابة
    العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي كما يصح تقديمه إلى المحكمة وقت
    التنازل أو بإعلان في الجرائد كما هو في حالتنا الراهنة ورغم هذا فالتنازل
    مقدم لسيادة المستشار النائب العام ويحوى تفصيلا عن حملة مقالات زعم أن
    المتهم نشرها على مدار عامين
    ووفقا لما جاء بنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية
    “” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة
    وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات
    وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 3.2و 3.6 و 3.7 و3.8 من القانون
    المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة
    عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
    أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي
    وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل
    وقد جاء في إعلان بجريدة الأسبوع تحت عنوان
    لماذا تنازلنا ؟ !
    … ورغم معارضة الكثيرين داخل الصحيفة وخارجها لقرار الزميل بكرى بالتنازل
    … فإنه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التي ارتكبها ( بركات ) على مدى ما يقارب من العامين ….
    وأضاف لقد كان موقف مصطفى بكرى من قضية حبس الصحفيين موقفا أصيلا وواضحا سواء خارج البرلمان أو داخله
    ثم أضاف في موقع آخر … أن حملة هذه الصحيفة، التي استمرت قرابة عامين
    ورغم التزام الأسبوع بعدم الرد واللجوء إلى النقابة ثم القضاء..

    وكان تنازلا صريحا لا ضمنيا
    ولما كان تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة
    الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي أسست عليها حصول التنازل أو عدم
    حصوله تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها

    ( 21/12/1954 أحكام النقض س 5 ق 110 ص 337 )

    وان ما جاء بإعلان جريدة الأسبوع في الصفحة الأولى هو تنازلا صريحا ولم
    يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للنازل ،
    فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو
    ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن
    شكواه .

    ( 21/13/1954 أحكام النقض س 5 ق 110 ص 337 )

    والتنازل هنا له اثر عيني مطلق فهو يمحو الواقعة ذاتها ولم يحدد المشرع
    ميعادا للتنازل ، و أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر
    في الدعوى حكم
    نهائي فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى
    الجنائية وللمتهم أن يتمسك بالتنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو
    لأول مرة أمام محكمة النقض لأن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام
    ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية التبعية من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم
    الموقر أن المدعى بالحق المدني قد تنازل ضمنيا عن هذه الدعوى بمجرد تنازله
    الصريح وإعلانه عن ذلك التنازل بالجريدة وتقديمه تنازلا صريحا للمستشار
    النائب العام وأيضا إقراره الواضح بالتنازل عن أن هناك حملة ضده من المتهم
    استمرت لمدة سنتين مما يؤكد أننا بصدد جنح قد ارتبطت ارتباطا وثقا وفقا
    لنص المادة 32 من قانون العقوبات ووحدة السبب والأشخاص والموضوع وهذا هو
    دفعنا الثاني من اوجة الدفاع

    خامسا:انتفاء أركان جريمة السب والقذف في حق المتهم .
    سيدي الرئيس
    بمطالعة ما جاء بعريضة الادعاء المباشر نجد ان ما سطر المدعى بالحق المدنى
    من عبارات قرر عنها انها تحوى سبا وقذفا هى فى حقيقتها عبارات تم اخذها من
    مقالات حررها المتهم على صفحتين كاملتين من الجريدة فى العدد المنوه عنه
    ولايشكل سطرا منها اي جريمة من الجرائم التي نسبت اليه في ختام صحيفة
    الدعوي بل ان ما جاء بالمقال وعريضة الادعاء المباشر هو محض استغاثة يبث
    فيها المتهم شكواه الأمر الذى من خلاله يتمسك دفاع المتهم بانتفاء الركن
    المادي لجريمة السب والقذف فحيث يتحقق الركن المادي في جريمة القذف طبقا
    لنص المادة 302 ع باسناد واقعة معينة الي شخص ما لو صحت لأوجبت عقاب من
    اسندت اليه او من شأنها احتقاره عند بني وطنه .
    وأيضا يتحقق الركن المادي في جريمة السب احاد الناس كما ورد بنص المادة 306
    من قانون العقوبات فان كل سب لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن
    باي وجه من الوجوه خدشاً للشرف او الاعتبار ، و0 ذلك مع وجوب تمتع المجني
    عليه بصفة الموظف العام او من في حكمه عند ارتكاب الجريمة .
    كما وان الركن المادي في جريمة خدش سمعة العائلات يتحقق طبقاً لما ورد بنص
    المادة 308 عقوبات عند اسناد الجاني الي شخصاً معين واقعة يظهر انه يفرط
    في عرضه اي تفيد انحراف سلوكه الجنسي .
    وبمراجعة العبارات التي استند اليها المدعي بالحق المدني بعريضة دعواه
    بمقالات المتهم بالعدد المنوه عنه بجريدة الموجز نجد انها لا تصح للاستناد
    عليها لتجريم المتهم لخلوها مما اشترطت عليه مواد العقوبات التي طلب
    المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي المدعي عليه بصحيفة دعواه .
    و قد جاء حكم محكمة النقض
    ” بأن أصل المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب والقذف او الاهانة هو بما
    يطمئن اليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوي ورقابة عليه في ذلك
    لمحكمة النقض ، ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة” .

    ( نقض 8/4/1982 احكام النقض س33 ق 95 ص 468)

    ب‌. إنتفاء الركن المعنوي ” عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم ”
    بمطالعة الألفاظ التى استند اليها المدعى بالحق المدنى فى عريضة الادعاء المباشر
    نجد انه اشار الى تلك الألفاظ
    “اللهم أنى أشكو إليك ضعف قوتي..وأعوذ بك من جبروت أل بكرى”
    “ياسر بركات يواصل فتح ملفات المناضل الكبير”
    “عصر الأقوياء لن يرهبنا يا أستاذ بكرى”
    “حرب العصابات …..هل الأستاذ مصطفى اقوي من رئيس الجمهورية؟؟….هل يرى نفسه فوق النقد…….”
    “لقد وصلو إلى بيتي ووزعو النشرة المليئة بالفضائح المفبركة على آهل
    الشارع الذي اسكنه ممن فوجئوا بصور لي وأنا عار تماما وصور وأنا ارتدى
    فمصان نوم ساخنة وصور وأنا عروسة يتم زفافها إلى رجل اعمال …إلى أخره”
    وفى عمود اخر
    “فوجئت برسائل على الموبايل تهددني بالقتل والنهاية الأليمة….”
    وفى عمود ملاصق كتب
    “ماذا فعلت بالأستاذ بكرى حتى يفعل كل هذا؟…ماذا فعلت كي لايتوقف عن نشر
    الشائعات والنهش فى عرضي وعرض اهلى وزوجتي؟؟… ماذا فعلت كي يسلط احد
    كلابه كي يصدر ثمانية أعداد متتالية من النشرة الحقيرة لم يترك صفة
    الاالصقها بي وباهلى….”
    أسفل الصفحة الثانية
    “ففي اقل من أسبوع كان المناضل الكبير قد حرض احد كلابه المسعورة كي تنهش
    فى عرضي وعرض اهلى وأهل بيتي عبر النشرة الرخيصة التى يصدرها دون ترخيص
    …”
    “لم نسمع أن الداخلية قامت ولم تقعد لان رئيس الجمهورية يتعرض للهجوم او
    الاهانة كما لم نسمع أن كاتبا تم جرجرته إلى امن الدولة لأنه كتب ضد
    الرئيس اوضد عائلة الرئيس….الخ”
    “…..وأصدروا 8 أعداد من نشرة تصدر دون ترخيص خصوصا للتنكيل بي ولنشر
    الأكاذيب الرخيصة وفى موازاة النشرة الرخيصة أصدروا صحيفة
    أخرى……وحرضوا رئيس تحرير صحيفة (شعب مصر)الذي تربطه علاقة قوية
    بالأستاذ بكرى كي يكرر نفس الأكاذيب الرخيصة…”
    “لقد وصلو إلى بيتي ووزعو النشرة المليئة بالفضائح المفبركة على أهل الشارع……الخ”
    “لماذا يقبل تخصيص أراضى الدولة ..ولماذا ينكر أملاكه وثرواته ويصر على تقديم نفسه كفقير معدم…….الخ”
    “هل سيقتلني حراس الأستاذ بكرى؟ .. هل سيخطفون احد ابنائى كما يفعل رجال العصابات فى الأفلام…….؟”
    هذه هى الألفاظ التى استند اليها المدعى بالحق المدنى فى دعواه المباشرة
    والسؤال الذى يطرح نفسه هل فيما ورد بهذه العريضة ما يشكل سبا او قذفا
    وهل توافر الركن المادى لاى من الجرائم التى زعم حدوثها
    او الركن المعنوى لتلك الجرائم التى زعم المدعى بالحق المدنى حصولها
    اما عن القصد الجنائى
    فمن المستقر بقضاء النقض انه متي تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف بما
    اثبته الحكم عند قصد التشهير فانه لا محل للبحث في حسن النية او صحة وقائع
    القذف مادام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين او من في حكمهم .

    ( مجموعة احكام النقض س 22 ق 163 ص 669 )

    لا بد من توافر القصد لتعيين جريمة القذف فالقصد هنا قصد خاص بغرض الاساءة
    . اذ انه لا يكفي القصد العام و حده لتتوافر جريمة القذف بل يجب ان يتم
    اثبات ان المتهم كان دافعه من اسناد الواقعة للمجني عليه الاساءة فقط اليه
    .
    و هذا ما استقر عليه قضاء النقض في ان ” كنه حسن النية في جريمة قذف
    الموظفين هو ان يكون الطعن عليها صادر عن سلامة نية اي عن اعتقاد بصحة
    وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء
    لضغائن او دوافع شخصية .

    ( مجموعة احكام النقض س 17 ق 19 ص 106 ، و س 21 ق 92 ص 273 )

    و عليه فان القصد الجنائي لا يتوافر بمجرد توافر الركن المادي بل يجب
    البحث في جميع ظروف الدعوي ككل حتي يتبين قصد القاذف من كونه للمصلحة
    العامة ام لمجرد الاساءة لشخص المجني عليه .

    الا ان قانون العقوبات قد اختص من جرائم القذف الطعن الواقع علي الموظف
    العام او الاشخاص ذوي الصفة النيابية وذلك طبقا لنص المادة 302 منه علي
    اباحة هذا الطعن
    و عليه و طبقا لما سبق فانه من الثابت ان المتهم لم يتطرق الي قصد الاساءة
    الي المدعي بالحق المدني ، و ما قام بنشره كان من قبيل النقد المباح
    المتوفر فيه حسن النية ولما كانت مواد الاتهام في مجموعها تتطلب قصدا
    جنائياً خاصا وهو غير متوفر في دعوانا المطروحة .
    الامر الذي معه يتعين القضاء ببراءة المتهم لأنتفاء وجود ثمة قصد جنائي لديه في نقده للمدعي بالحق المدني .
    ثالثاً : توافر سبب من اسباب الاباحة ” النقد المباح ” :
    حق النقد في اعمال الموظف العام او ذي الصفة النيابية وفقا لنص المادة 302
    /2 ع علي الرغم من ان المقال محل الاتهام لم تتوافر به الفاظاً تعد سبا او
    قذفاً في حق المدعي بالحق المدني و كذلك لم تتجه ارادة المتهم الي اقتراف
    افعال مؤثمة قانونا في حق المدعي بالحق المدني بل اتجهت نيته في مقالاته
    التي اعتبرها المدعي بالحق المدني سبا وقذفاً الي توجيه نقدا بناءً لشخص
    ذي صفة نيابية يمثل بها بني وطنه في مجلس تشريعي برلماني و كانت نية
    المتهم تتجه الي تحقيق الصالح العام و ليس لوجود مارب شخصية كما اعتقد
    المدعي بالحق المدني بها في نفسه الامر الذي معه يعفي المتهم من الوقوع
    تحت طائلة القانون .
    كما يمكن ان يكون القذف مباحا حتي لو استعمل فيه قوارص الكلم مادام النقد
    بناء و تتحقق فيه المصلحة العامة للمجتمع ويرجع ذلك دور الموظف العام او
    الشخص ذي الصفة النيابية . اذ ترجع علة ذلك في اهمية دور الموظف العام او
    من في حكمه و من المصلحة العامة وضعهم تحت الرقابة الصحفية وذلك لمنع
    تواجد ثمة اية انحرافات او فساد في اعمال الموظف العام او من في حكمه .
    كما يقصد بحق النقد في اعمال الموظف العام او من في حكمه الحق الطبيعي
    المقرر لكل فرد في ان يتناول اعمالهم بالنقد والتعليق ابتغاء للمصلحة
    العامة في حدود حياتهم العامة اياما قست صيغته او اشتدت حدته .
    كما وان مفهوم النقد يستبعد فكرة العقاب طالما يلبس الناقد يرسل نقده بين غايتين هما صدق الرواية وشرف الغاية .
    من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم انتفاء الركن المادى والمعنوى للجرائم المنوه عنها بعريضة الادعاء المنباشر
    سادسا : مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة
    19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة :
    1. عرفت المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحق في حرية الراي
    والتعبير وتداول المعلومات منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر
    في 10/12/1948 من الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يعد المصدر الاول
    فقد قررت المادة 19 منه علي ان لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير
    ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة او قيد وفي التماس
    الانباء والافكار ونقلها الي الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
    و ايضا تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي ان ” أ. لكل انسان الحق في اعتناق اراء دون مضايقة .
    ب. لكل انسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف
    الضروب والمعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الي الاخرين دونما اعتبار
    للحدود سواء علي شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او باية وسيلة اخري
    يخترها ” .
    و تعد مصر من الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات
    والمواثيق الدولية و من ثم اصبحت قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151
    من الدستور و التي نصت علي أن ” رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية
    ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان و تكون لها قوة القانون
    بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة ” و علي الدولة العمل بها ضمن النظام القانوني المصري .
    و عليه يتمسك الدفاع بتطبيق ما ورد من نصوص ومباديء بتلك الاتفاقيات
    الدولية و تطبيقها والاخذ بها سواء في حالة الاتهام محل الدعوي او كافة
    قضايا النشر .

    2. الدستور يعد القانون الاعلي الذي يرسي القواعد والاوصول ويحدد
    السلطات العامة ووظائفها و كذا يقرر الحريات و الحقوق العامة و ترتب
    الضمانات الاساسية لحمايتها .
    و قد كفل الدستور المصري الحماية لحرية الصحافة في عدة مواد منه و هي
    المادة 47 ،48 ، 206 ، 207 ، 210 و التي اشارت جميعها الي ان حرية الراي
    مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه و نشره و ذلك لضمانة سلامة البناء
    الوطني وايضا نصت علي ان الصحافة تمارس رسالتها بحرية و استقلال في خدمة
    المجتمع وايضا علي ان من حق الصحفيين الحصول علي الانباء والمعلومات والحق
    في تداولها بكافة السبل .
    3. و قد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 للتأكيد علي حرية الصحافة
    وحقوق وواجبات الصحفيين حيث جاء في المادة الاولي منه و التي نصت علي ان ”
    الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن
    مختلف اتجاهات الراي العام و اسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية الراي
    و التعبير عنه ، وممارسة النقد و نشر الانباء ، وذلك كله في اطار
    المقومات الاساسية للمجتمع و احكام الدستور وايضا في ظل ديمقراطية حقيقية
    .
    كما نصت المادة (3) علي ان ” تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال وتستهدف
    تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالاسهام
    في الاهتداء الي الحلول الافضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح
    المواطنين .
    و اكد في المادة (5) من ذات القانون علي حظر مصادرة الصحف او تعطيلها او
    الغاء ترخيصها بالطريق الاداري . و ايضا جاءت المادة (6) لتؤكد علي ان
    الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون . و ما جاءت
    به المادة (7) من انه لا يجوز ان يكون الراي الذي يصدر من الصحفي او
    المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به او بامنه ، كما لا يجوز
    اجباره علي افشاء مصادر معلوماته أيضا ما جاء بنص المادة ( من ان للصحفي حق
    الحصول علي المعلومات و الاحصاءات و الاخبار المباح نشرها طبقا للقانون
    من مصادرها سواء كانت مصادر حكومية او عامة لذلك وطبقا لما سبق فان ما نشر
    كان استنادا لحق قد منحه الدستور والقانون و متاصلاً بالمواثيق
    والاتفاقيات الدولية للصحفي و حرية الصحافة .

    لـــذلك
    نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة اليه ورفض الدعوي المدنية

    وكيل المتهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:28 pm