47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت: 23918458 المحامى بالنقض
محكمة جنح الساحل
مذكرة بدفاع :ـ
السيد / المتهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى الجنحة رقم .... لسنة 2012 جنح الساحل
المحدد لنظرها جلسة 27/ 2/ 2012
مقدمة واجبة :ـ
الواقعة بصورتها الصحيحة اوردها السيد الضابط الذى أجرى التحريات التى كلفته بها النيابة العامه فقد قطع بأن المتهم سافر الى قطر وتعرف على شخصين احدهما قطرى والثانى لبنانى واصطحبوه معهما الى مصر لبيع تأشيرات سفر مقال مبالغ ماليه واعطوه 9 تأشيرات لاعطائها للمبلغ وآخرين وتبين ان التأشيرات مزوره وقد قام القطرى واللبنانى بمغادرة البلاد عقب استلام المبالغ المالية من المتهم مما يقطع بيقين ان المتهم الماثل ماهو الا ضحية للفاعلين الاصليين الذين ظلماه مرتان ـ مرة بحرمانه من فرصة البحث عن عمل بدولة قطر بعد ان باع كل مايملك واستدان من اجل الحصول على تأشيرة سفر لقطر وهناك التحق بالعمل فى مؤسسة محمد بن ابراهيم الشاعر القطرى الجنسية وهو من كبار عائلاتها والذى يعمل معه المدعو الدكتور زاهر عادل العقيلى واللذان اصطحباه معهما للقاهرة بحجة انهم سيستقدمون عماله وعليه ان يذهب معهما لانهاء تأشيرة الزيارة ثم سيمنحه القطرى الكفالة اللازمة لاستقدامه من جديد فحضر معهما وشاهدهما وهما ينزلان فى احد افخم فنادقها فضلا عن ثقته التامه فى المكانة المرموقة التى عليها الرجل القطرى فى بلدته وعليه عرفهما بالشاكى ثم حدث ماحدث وهاهو يظلم للمرة الثانية بتركه يحاسب على فاتورة ما اقترفاه بغير حق وحسب المتهم قناعة بعد ذلك بحكم ضمير العدالة المنصف .
الدفاع
لايخفى على فطنة العدالة ان النصب جريمة عمدية تستلزم توافر اركان اذا انتفى احدها انتفت الجريمة ولقد قيل وبحق أن النصب يتطلب ركنا ماديا قوامه فعل التدليس والنتيجة التى تترتب عليه وتتمثل فى تسليم المجنى عليه مالا الى المتهم وعلاقة السببيه التى تربط بينهما ويتطلب النصب موضوعا ينصب عليه الفعل وتتعلق به الحقوق التى ينالها بالاعتداء كما يتطلب النصب ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الخاص .
عناصر الركن المادى : قوام الركن المادى للنصب هو فعل التدليس والنتيجة المترتبة عليه وهى التسليم وعلاقة السببيه بينهما .
وسائل التدليس حددها الشارع على سبيل الحصر وهى الطرق الاحتياليه والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه واتخاذ اسم كاذب اوصفه غير صحيحة كما حدد الشارع غاية الكذب الذى هو اساس الطرق الاحتيالية مدعما بالعناصر الخارجية التى تدعمه فاشترط ان يكون من شأن الطرق الاحتيالية ايهام الناس بوجودمشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال اوايهامهم بوجود سند دين غير صحيح اوسند مخالصة مزور .
موضوع النصب : حدد الشارع موضوع النصب بأنه نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصه اواى متاع اومنقول مع اشتراط ان يكون موضوع النصب مملوكا للغير وان يكون منقولا وذا طبيعة مادية .
الركن المعنوى : النصب جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد وقد عبر الشارع عن القصد بعبارة لسلب كل ثروة الغير اوبعضها ، القصد العام فى النصب يتطلب ان يعلم المتهم انه يرتكب فعل تدليس من شأنه ايقاع المجنى عليه فى الغلط الذى يحمله على تسليم ماله ويقتضى ان يكون عالما ان ما يدلى به كذب اما القصد الخاص فيقوم بنية المتهم سلب ثروة المجنى عليه كلها او بعضها اى نية التملك دون اشتراط لقصد الاضرار بالمجنى عليه .
فإذا كان ذلك وكان الثابت من خلال الاوراق ان المتهم فى حقيقة الامر مجنى عليه وانه لم يأتى اى فعل من الافعال المكونة لواقعة النصب وانه غرر به واستخدم ولم يكن يعلم كما قطع بذلك السيد مجرى التحريات وعليه فإننا ندفع الاتهام الماثل بالآتى:ـ
اولا :ـ عدم توافر الطرق الإحتيالية المكونة لجريمة النصب :
من المستقر عليه أن الطرق الإحتيالية هى الأعمال والمظاهر الخارجية التى يلجأ الجانى إليها ليدعم بها ما يصدر عنه من كذب أو تغيير فى الحقيقة توصلا إلى تحقيق أغراض معينة يستطيع عن طريقها الاستيلاء على مال الغير .
فالطرق الإحتيالية من العناصر الأساسية فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب
(نقض 30/7/1971 المكتب الفنى س22 ق118 ص481)
وبإنزال ذلك على واقعات الجنحة ، يتبين للهيئة الموقرة أن المتهم لم يقم بأي طريق من الطرق الإحتيالية للاستيلاء على أموال الشاكى كما يدعى ، فهو لم يوهم المجنى عليه بمشروع كاذب كما يدعى ، وصحة الواقعة أن المجنى عليه تعامل مع الكفيل وتابعه وهما محمد بن ابراهيم الشاعر وزاهر عادل عقيلى واللذان كان موجودان فى مصر ويريدان عمالة لتسفيرها الى دولة بنين فأخبر الشاكى بذلك وتقابل الشاكى مع الكفيل وتابعه ثم حدث ما حدث .
ثانيا :ـ ان المتهم لايعلم شيئا عن حقيقة الفاعلين الاصليين للواقعة.
بالرجوع لاوراق الدعوى يبين السيد مجرى التحريات قد قطع بأن المتهم لايعلم شيئا عن حقيقة اللبنانى والقطرى مرتكبى الواقعة الحقيقين نلتمس الرجوع لاقواله نهاية ص12 عند سؤاله امام النيابة ويؤكد ذلك ما اورده الشاكى نفسه بأن المتهم هو الذى دخل الى القسم بحر ارادته كما يؤكد ذلك مقابلته له والتقائه به فلو ان المتهم لديه ذرة شك فى صحة موقفه ما التقاه ولا دخل للقسم بارادته فلايعقل ان يظل النصاب مرتبطا بضحيته ويلتقيه بعد ان كشفه وفى مثل هذا قضت محكمة النقض :ـ
الموجز:
إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية لدي المستأنف ...... ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية . ( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س 41 ص 1070 )
ثالثا :ـ انتفاء القصد الجنائى بشقيه العام والخاص .
ليس بخاف على عدالة المحكمة ان المقصود بالقصد الجنائي الخاص لجريمة النصب اتجاه نية الجاني للاستيلاء على مال المجني عليه الذي سلمه له ،فإن لم تتوفر لديه نية التملك وسلب مال الغير فلا يسأل جنائيا لانتفاء عنصر القصد الخاص و مسألة إثبات القصد الجنائي فتقع على عاتق النيابة العامة مع إثبات الواقعة المسندة إليه والوقائع التي تقوم عليها جريمة النصب ،وبيان الوسائل التدليسية التي استعملها الجاني لخداع المجني عليه وإيهامه للاستيلاء على أمواله .
أما الجاني فعليه أن يدفع بحسن نيته ويمكن له إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات ولقاضي الموضوع الفصل في صحة أقو اله من عدمها ..
قإذا كان ذلك كذلك وبالرجوع لاوراق الدعوى يبين بجلاء إنتفاء القصد الجنائى بشقيه لدى المتهم ذلك لانه وبالنسبة للقصد الجنائى العام يتعين أن ينصرف علم المتهم إلى أنه يأتى احتيالا من شأنه حمل المجنى عليه على تسليم المال إليه و توافر هذا العلم لديه يعنى أنه يدرك كذب ما يدلى به من معلومات 0فإن كان يعتقد صحتها لا يتوافر القصد الجنائى لديه 0 و يجب أن ينصرف علم الجانى إلى أن المال الذى يسعى للاستيلاء عليه مملوك للغير 0كما يتطلب القصد الجنائى العام ضرورة اتجاه الإرادة إلى تحقيق العناصر التى تشكل ماديان الجريمة ، فيتعين أن تتجه الإرادة إلى ارتكاب فعل الاحتيال و إلى حمل المجنى عليه على تسليم المال ، أى يتجه إلى الفعل و نتيجته الإجرامية 0
أما بالنسبة للقصد الجنائى الخاص ، فإنه يتوافر إذا كانت لدى المتهم نية سلب ثروةالمجنى عليه كلها أو بعضها ، أى نية تملك الجانى مال الغير المستولى عليه عن طريق
التدليس 0و إذا تخلف القصد الجنائى الخاص بأن كانت نية المتهم لم تتجه إلى تملك المال الذى انتوى الاستيلاء عليه احتيالا فلا تقوم جريمة النصب 0
و فى دعوانا الماثلة انتفى فى حق المتهم القصد الجنائى العام بعنصريه ، حيث أنه لم تتجه إرادته إلى ارتكاب فعل الاحتيال أو إلى حمل المجنى عليه على تسليمه المال ليتملكه ولكنه استخدم من قبل الكفيل القطرى ومدير شركته اللبنانى دون ثمة علم منه او ارادة واعية مدركة لحقيقتهما وحقيقة افعالهما .
كما أن القصد الجنائى الخاص منتفى هو الأخر فى حقه ، ذلك أنه لم يكن لديه على الإطلاق نية سلب مال المجنى و انتفت لديه تماما نية تملك أى مال له و الاستيلاء عليه بطريق الاحتيال و قد جاءت التحريات قاطعة بخلو ساحته وانه كان أ يضا ضحية و بالتالى لا تقوم جريمة النصب فى حقه بأى حال من الأحوال .
لذلك
نلتمس براءة المتهم مما اسند اليه
وكيل المتهم
محمد راضى مسعود
المحامى بالنقض
ت: 23918458 المحامى بالنقض
محكمة جنح الساحل
مذكرة بدفاع :ـ
السيد / المتهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى الجنحة رقم .... لسنة 2012 جنح الساحل
المحدد لنظرها جلسة 27/ 2/ 2012
مقدمة واجبة :ـ
الواقعة بصورتها الصحيحة اوردها السيد الضابط الذى أجرى التحريات التى كلفته بها النيابة العامه فقد قطع بأن المتهم سافر الى قطر وتعرف على شخصين احدهما قطرى والثانى لبنانى واصطحبوه معهما الى مصر لبيع تأشيرات سفر مقال مبالغ ماليه واعطوه 9 تأشيرات لاعطائها للمبلغ وآخرين وتبين ان التأشيرات مزوره وقد قام القطرى واللبنانى بمغادرة البلاد عقب استلام المبالغ المالية من المتهم مما يقطع بيقين ان المتهم الماثل ماهو الا ضحية للفاعلين الاصليين الذين ظلماه مرتان ـ مرة بحرمانه من فرصة البحث عن عمل بدولة قطر بعد ان باع كل مايملك واستدان من اجل الحصول على تأشيرة سفر لقطر وهناك التحق بالعمل فى مؤسسة محمد بن ابراهيم الشاعر القطرى الجنسية وهو من كبار عائلاتها والذى يعمل معه المدعو الدكتور زاهر عادل العقيلى واللذان اصطحباه معهما للقاهرة بحجة انهم سيستقدمون عماله وعليه ان يذهب معهما لانهاء تأشيرة الزيارة ثم سيمنحه القطرى الكفالة اللازمة لاستقدامه من جديد فحضر معهما وشاهدهما وهما ينزلان فى احد افخم فنادقها فضلا عن ثقته التامه فى المكانة المرموقة التى عليها الرجل القطرى فى بلدته وعليه عرفهما بالشاكى ثم حدث ماحدث وهاهو يظلم للمرة الثانية بتركه يحاسب على فاتورة ما اقترفاه بغير حق وحسب المتهم قناعة بعد ذلك بحكم ضمير العدالة المنصف .
الدفاع
لايخفى على فطنة العدالة ان النصب جريمة عمدية تستلزم توافر اركان اذا انتفى احدها انتفت الجريمة ولقد قيل وبحق أن النصب يتطلب ركنا ماديا قوامه فعل التدليس والنتيجة التى تترتب عليه وتتمثل فى تسليم المجنى عليه مالا الى المتهم وعلاقة السببيه التى تربط بينهما ويتطلب النصب موضوعا ينصب عليه الفعل وتتعلق به الحقوق التى ينالها بالاعتداء كما يتطلب النصب ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الخاص .
عناصر الركن المادى : قوام الركن المادى للنصب هو فعل التدليس والنتيجة المترتبة عليه وهى التسليم وعلاقة السببيه بينهما .
وسائل التدليس حددها الشارع على سبيل الحصر وهى الطرق الاحتياليه والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه واتخاذ اسم كاذب اوصفه غير صحيحة كما حدد الشارع غاية الكذب الذى هو اساس الطرق الاحتيالية مدعما بالعناصر الخارجية التى تدعمه فاشترط ان يكون من شأن الطرق الاحتيالية ايهام الناس بوجودمشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال اوايهامهم بوجود سند دين غير صحيح اوسند مخالصة مزور .
موضوع النصب : حدد الشارع موضوع النصب بأنه نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصه اواى متاع اومنقول مع اشتراط ان يكون موضوع النصب مملوكا للغير وان يكون منقولا وذا طبيعة مادية .
الركن المعنوى : النصب جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد وقد عبر الشارع عن القصد بعبارة لسلب كل ثروة الغير اوبعضها ، القصد العام فى النصب يتطلب ان يعلم المتهم انه يرتكب فعل تدليس من شأنه ايقاع المجنى عليه فى الغلط الذى يحمله على تسليم ماله ويقتضى ان يكون عالما ان ما يدلى به كذب اما القصد الخاص فيقوم بنية المتهم سلب ثروة المجنى عليه كلها او بعضها اى نية التملك دون اشتراط لقصد الاضرار بالمجنى عليه .
فإذا كان ذلك وكان الثابت من خلال الاوراق ان المتهم فى حقيقة الامر مجنى عليه وانه لم يأتى اى فعل من الافعال المكونة لواقعة النصب وانه غرر به واستخدم ولم يكن يعلم كما قطع بذلك السيد مجرى التحريات وعليه فإننا ندفع الاتهام الماثل بالآتى:ـ
اولا :ـ عدم توافر الطرق الإحتيالية المكونة لجريمة النصب :
من المستقر عليه أن الطرق الإحتيالية هى الأعمال والمظاهر الخارجية التى يلجأ الجانى إليها ليدعم بها ما يصدر عنه من كذب أو تغيير فى الحقيقة توصلا إلى تحقيق أغراض معينة يستطيع عن طريقها الاستيلاء على مال الغير .
فالطرق الإحتيالية من العناصر الأساسية فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب
(نقض 30/7/1971 المكتب الفنى س22 ق118 ص481)
وبإنزال ذلك على واقعات الجنحة ، يتبين للهيئة الموقرة أن المتهم لم يقم بأي طريق من الطرق الإحتيالية للاستيلاء على أموال الشاكى كما يدعى ، فهو لم يوهم المجنى عليه بمشروع كاذب كما يدعى ، وصحة الواقعة أن المجنى عليه تعامل مع الكفيل وتابعه وهما محمد بن ابراهيم الشاعر وزاهر عادل عقيلى واللذان كان موجودان فى مصر ويريدان عمالة لتسفيرها الى دولة بنين فأخبر الشاكى بذلك وتقابل الشاكى مع الكفيل وتابعه ثم حدث ما حدث .
ثانيا :ـ ان المتهم لايعلم شيئا عن حقيقة الفاعلين الاصليين للواقعة.
بالرجوع لاوراق الدعوى يبين السيد مجرى التحريات قد قطع بأن المتهم لايعلم شيئا عن حقيقة اللبنانى والقطرى مرتكبى الواقعة الحقيقين نلتمس الرجوع لاقواله نهاية ص12 عند سؤاله امام النيابة ويؤكد ذلك ما اورده الشاكى نفسه بأن المتهم هو الذى دخل الى القسم بحر ارادته كما يؤكد ذلك مقابلته له والتقائه به فلو ان المتهم لديه ذرة شك فى صحة موقفه ما التقاه ولا دخل للقسم بارادته فلايعقل ان يظل النصاب مرتبطا بضحيته ويلتقيه بعد ان كشفه وفى مثل هذا قضت محكمة النقض :ـ
الموجز:
إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية لدي المستأنف ...... ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية . ( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س 41 ص 1070 )
ثالثا :ـ انتفاء القصد الجنائى بشقيه العام والخاص .
ليس بخاف على عدالة المحكمة ان المقصود بالقصد الجنائي الخاص لجريمة النصب اتجاه نية الجاني للاستيلاء على مال المجني عليه الذي سلمه له ،فإن لم تتوفر لديه نية التملك وسلب مال الغير فلا يسأل جنائيا لانتفاء عنصر القصد الخاص و مسألة إثبات القصد الجنائي فتقع على عاتق النيابة العامة مع إثبات الواقعة المسندة إليه والوقائع التي تقوم عليها جريمة النصب ،وبيان الوسائل التدليسية التي استعملها الجاني لخداع المجني عليه وإيهامه للاستيلاء على أمواله .
أما الجاني فعليه أن يدفع بحسن نيته ويمكن له إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات ولقاضي الموضوع الفصل في صحة أقو اله من عدمها ..
قإذا كان ذلك كذلك وبالرجوع لاوراق الدعوى يبين بجلاء إنتفاء القصد الجنائى بشقيه لدى المتهم ذلك لانه وبالنسبة للقصد الجنائى العام يتعين أن ينصرف علم المتهم إلى أنه يأتى احتيالا من شأنه حمل المجنى عليه على تسليم المال إليه و توافر هذا العلم لديه يعنى أنه يدرك كذب ما يدلى به من معلومات 0فإن كان يعتقد صحتها لا يتوافر القصد الجنائى لديه 0 و يجب أن ينصرف علم الجانى إلى أن المال الذى يسعى للاستيلاء عليه مملوك للغير 0كما يتطلب القصد الجنائى العام ضرورة اتجاه الإرادة إلى تحقيق العناصر التى تشكل ماديان الجريمة ، فيتعين أن تتجه الإرادة إلى ارتكاب فعل الاحتيال و إلى حمل المجنى عليه على تسليم المال ، أى يتجه إلى الفعل و نتيجته الإجرامية 0
أما بالنسبة للقصد الجنائى الخاص ، فإنه يتوافر إذا كانت لدى المتهم نية سلب ثروةالمجنى عليه كلها أو بعضها ، أى نية تملك الجانى مال الغير المستولى عليه عن طريق
التدليس 0و إذا تخلف القصد الجنائى الخاص بأن كانت نية المتهم لم تتجه إلى تملك المال الذى انتوى الاستيلاء عليه احتيالا فلا تقوم جريمة النصب 0
و فى دعوانا الماثلة انتفى فى حق المتهم القصد الجنائى العام بعنصريه ، حيث أنه لم تتجه إرادته إلى ارتكاب فعل الاحتيال أو إلى حمل المجنى عليه على تسليمه المال ليتملكه ولكنه استخدم من قبل الكفيل القطرى ومدير شركته اللبنانى دون ثمة علم منه او ارادة واعية مدركة لحقيقتهما وحقيقة افعالهما .
كما أن القصد الجنائى الخاص منتفى هو الأخر فى حقه ، ذلك أنه لم يكن لديه على الإطلاق نية سلب مال المجنى و انتفت لديه تماما نية تملك أى مال له و الاستيلاء عليه بطريق الاحتيال و قد جاءت التحريات قاطعة بخلو ساحته وانه كان أ يضا ضحية و بالتالى لا تقوم جريمة النصب فى حقه بأى حال من الأحوال .
لذلك
نلتمس براءة المتهم مما اسند اليه
وكيل المتهم
محمد راضى مسعود
المحامى بالنقض