مذكرة بدفاع
1- السيد / 00000000000.
2- السيد / 0000000000000 . (بصفتهم متهمين )
ضـــد
النيابــة العامـــة (سلطة الاتهام)
في القضية رقم 8296 لسنة 2006 جنح السنطة والمحدد لها جلسة الخميس الموافق 25/1/2007
قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )
صدق الله العظيم
أولا: الدفوع :
1- انتفاء الصفة والمصلحة بالنسبة للمجني عليها .
2- عدم تصور معقولية حدوث الواقعة .
3- التناقض بين الدليل القوي للمجني عليها المسطر في فحوى شكواها المقدمة منها وبين محضر المعاينة وما جاء به .
4- كيدية الاتهام وتلفيقه .
5- عدم جدية تحريات المباحث .
أولا: انتفاء الصفة والمصلحة بالنسبة للمجني عليها :
لم تقدم المجني عليها ما يفيد أن هذه الأرض ملكها أو أنها تستأجرها سوى
أقوالها المسطرة في فحوى شكواها وهذا ما جاء به محضر المعاينة بأن الأرض
والمساحة محل المعاينة في حيازة مواطنة أخرى تدعي 000000 وقدرها 16 قيراط
(ستة عشر قيراطا) وليست في حيازة المجنى عليها زليخة عبدالعزيز عامر المجنى
عليها في المحضر.
وبذلك ليس لها مصلحة وصفة لشكاية المتهمين
ثانيا : عدم تصور معقولية الواقعة :
أولا : حيث جاء في أقوال المجنى عليها والمسطر في فحوى شكواها المقدمة منها
إلى أن المتهمين قاموا بالتعدي على أرضها المزروعة قمح بزمام غمري أول
وأتلفوا الزرع الموجود بها حيث أنهم يقومون بتعدية الماشية من وسط الأرض
تعمدا .
معالي الرئيس هل لك أن تتخيل أن الماشية تقوم بالتعدية وسط القمح المزروع
بأن تغرز القمح في الأرض ويموت الزرع وأن حافر الحيوان معروف تماما للكافة
وأن المجنى عليها لم تذكر كم عدد الماشية الذي تم تعديتهم المتهمين هل هم
اثنان أم ثلاثة أم ………فهل يعقل أن تقوم الماشية بالتعدية وسط الأرض ويأتي
محضر معاينة الزراعة ويقول أن هناك وجود رقاد في مساحة تقدر بحوالي 3
أمتار متر تقريبا بجوار الحد الشرقي كما يلاحظ آثار أقدام في مساحة 1متر
بعرض نصف متر تقريبا في نفس الجهة وهي الجهة الشرقية ليس في منتصف الأرض
كما قالت المجنى عليها في فحوى شكواها المقدمة منها فستكون المساحة المتلفة
أكبر من ذلك بكثير .
ثانيا : معالي الرئيس انظر إلى الأرض المبينة في محضر المعاينة حيث تلاحظ
سيدي الرئيس أن المجنى عليها في جميع حدودها الأخرى أرض زراعية من جميع
الجهات فكيف يقوم بالتعدية في أرضها ولم يقوموا بالتعدية في الأراضي الأخري
للخروج أو لتعدية الماشية
ثالثا : كان من المفروض أن يأتي في محضر المعاينة بأن الإتلاف أو الرقاد في وسط الأرض كما جاء بأقوال المجنى عليها في فحوى شكواها .
ثالثا التناقض بين الدليل القولي للمجني عليها المسطر في فحوى شكواها المقدمة منها
وبين محضر المعاينة وما جاء به .
أولا: سيدي الرئيس حيث قالت المجنى عليها بأن المتهمين قاموا بتعدية
الماشية بوسط الأرض تعمدا فيجب أن يكون إتلاف وسط الأرض كما جاء في فحوى
شكواها ولكن جاء بمحضر المعاينة مغايرا وبعيدا كل البعد عن وسط الأرض حيث
أن ما أثبته ان هناك رقاد في مساحة تقدر بحوالي 3 أمتار تقريبا بجوار الحد
الشرقي كما نلاحظ وجود أثار أقدام في عرض نصف متر تقريبا في الجهة الشرقية
وليس وسط الأرض .
ثانيا : لم يثبت محضر المعاينة الذي قام به مهندسين مختصين بالزراعة
ويعلمون الفرق بين أقدام الماشية وأي أقدام أخرى فلم يثبت في محضر المعاينة
وجود آثار ماشية ولكن آثار أقدام فانظر معالي الرئيس إلى محضر المعاينة
والرسم الكروكي لأرض الشاكية ستجد معالي الرئيس أنها محاطة بالأرض الزراعية
من جميع الجهات الأربعة وهي مزروعة فكيف تقوم بري الأرض فهي تقوم بالري
من نفس الجهة الشرقية وبين الغربية من المروى الخاص والموضح بالرسم في
محضر المعاينة وأنها هي التي تقوم بالنزول إلى أرضها على هذا المروى الخاص
أنها تعتبر أرض مح**** وأن أرض المتهمين تقع ****ا فمن الممكن أن تكون
آثار أقدامها هي .
ثالثا : معالي الرئيس كيف لا نسأل عن كيفية أو من أين تقوم الشاكية بري
أرضها فهو من المروى الخاص والموضح بالرسم في محضر المعاينة وأن مكان الري
من نفس الجهة الشرقية الغربية بنفس الجهة التي يقع فيها الرقاد المثبت في
محضر المعاينة فنجد أنه أمام السد المباشر الذي تقوم بقطعه لري أرضها
فهذا الرقاد ربما يكون لكثرة المياه لأنها في آخر المروى الخاص وأن آثار
الأقدام الموجودة في هذه المساحة تكون من نفسها هي .
رابعا : لم يثبت محضر المعاينة أن هناك إتلاف أو تقطيع للقمح بل أن كل
ما هنالك رقاد وليس هناك إتلاف ولم يثبت وجود أثار ماشية بل أقدام .
رابعا : كيدية الاتهام وتلفيقه .
معالي الرئيس بعد كل ما سردناه لسيادتكم ولا يغيب عن فطنة عدالتكم أن
هناك كيدية في الاتهام وتلفيق للمتهمين من المجني عليها بكونهم هم
الموظفين الوحيدين إلى والدهما ولكون هناك خلافات سابقة بين المجنى عليها
وبين والد المتهمين وأنها قالت أن هناك شهود على الواقعة في شكواها ولم
تذكر ذلك في محضر التحقيق وهم 00000000 و000000000 و00000000 .
خامسا: عدم جدية تحريات المباحث:
أرست أحكام المحاكم مجموعة المبادئ في خصوص خلو محضر التحريات من بيان
وظيفة المتهمين المتحري عنهم وسنهم وموطنهم وأثر ذلك على هذا الدفع بعدم
جدية وعدم دقة وعدم صحة محضر التحريات .
أولا: فهنا معالي الرئيس في قضيتنا المنظورة أمامكم اليوم نجد بأن محضر
التحريات خالي من بيان وظيفة المتهمين ومحل إقامتهم وسنهم وذلك يبين عدم
جدية التحريات علما بأن المتهمين موظفين عموميون يعملون داخل مصر الأول
(00) يعمل بالشرطة ، الثاني (00) يعمل بمصنع الغزل والنسيج بطنطا وأيضا
معالي الرئيس خلو محضر التحريات من بيان محل إقامتهم أو مهنتهم أو عملهم
دليل على عدم دقة التحريات وجديتها .
ثانيا : عدم بيان ماهية الجريمة الجاري التحري عنها الهيئة الموقرة :::
إن غاية التحري كشف المستور ومعرفة الحقيقة وبيان الجريمة المتحري بشأنها
أحد أهم العناصر الموضوعية بمحضر التحريات التي يلتزم مأمور الضبط القضائي
ببيانها وبدقتها فيجب على القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته النشاط
المادي المؤثـم المكون للجريمة الصادر عن المعني بالتحريات (المتهمين)
ويلتزم أن يحدد مأمور الضبط القضائي ماهية هذا النشاط على وجه الدقة فلا
يكفي ولا يصح إطلاق القول بأن المعني بالتحريات (المتهمين) أو تكون جريمة
دون بيان ماهيتها وطبيعتها بأن يسفر القائم بالتحري أن المعنيين بالتحريات
(المتهمين) قاموا بإتلاف المزروعات فصحة الواقعة بل يتحتم عليه قانونا أن
يحدد ماهية الفعل الإجرامي الذين سلكوه فعلي القائم بالتحري أن يبين بمحضر
تحرياته أن يبين ماهية السلوك الذي صدر عنه وشكل الجريمة وبقدر دقة
القائم بالتحري في بيان ما صدر من سلوك عن التحريات عنه بقدر ما توصف
تحرياته بالدقة فخطورة التحريات وخطورة ما يترتب عليها من آثار تحتم
القائم بالتحري أن يكون دقيقا أمينا وأن يكون محضره محاكا للواقع وبقدر
دقة التحريات بقدر ما يكون قرار النيابة سليم قانونا وأساس دقة التحريات
ودقة ما أورده مأمور الضبط القضائي القائم بالتحري عن السلوك المؤثم
قانونا صورة تجعل النيابة العامة تصفهم بوقوع سلوك مؤثم مكون للجريمة
بأركانها المتطلبة قانونا .
ثالثا: التحريات ما هي إلا تحريات مكتبية .
معالي الرئيس نجد أن هذه التحريات ما هي تحريات مكتبية مطبوعة فنلاحظ
معالي الرئيس التحريات المقدمة للقضية المنظورة أمامكم معنونة بأن القائم
بالتحري هو السيد /0000 معاون المباحث ولكن في الأصل هي معنونة باسم السيد
/رئيس المباحت 0000وأزيل باقي اسم السيد رئيس المباحث (00000) ووضع بدلا
منها باقي اسم معاون المباحث (000000) ووضع بدل كلمة رئيس المباحث معاون
المباحث وتم هذا بواسطة (المصحح – المزيل – الكوركتور) وإن دل هذا فيدل على
أنها تحريات مكتوبة مسبقا للإقرار بأي واقعة وصحتها .
الطلبات :
1- أصليا : براءة المتهمين مما نسب إليهم .
2- احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق وطلب سماع شهادة كل من000000و000000و000000و00
1- السيد / 00000000000.
2- السيد / 0000000000000 . (بصفتهم متهمين )
ضـــد
النيابــة العامـــة (سلطة الاتهام)
في القضية رقم 8296 لسنة 2006 جنح السنطة والمحدد لها جلسة الخميس الموافق 25/1/2007
قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )
صدق الله العظيم
أولا: الدفوع :
1- انتفاء الصفة والمصلحة بالنسبة للمجني عليها .
2- عدم تصور معقولية حدوث الواقعة .
3- التناقض بين الدليل القوي للمجني عليها المسطر في فحوى شكواها المقدمة منها وبين محضر المعاينة وما جاء به .
4- كيدية الاتهام وتلفيقه .
5- عدم جدية تحريات المباحث .
أولا: انتفاء الصفة والمصلحة بالنسبة للمجني عليها :
لم تقدم المجني عليها ما يفيد أن هذه الأرض ملكها أو أنها تستأجرها سوى
أقوالها المسطرة في فحوى شكواها وهذا ما جاء به محضر المعاينة بأن الأرض
والمساحة محل المعاينة في حيازة مواطنة أخرى تدعي 000000 وقدرها 16 قيراط
(ستة عشر قيراطا) وليست في حيازة المجنى عليها زليخة عبدالعزيز عامر المجنى
عليها في المحضر.
وبذلك ليس لها مصلحة وصفة لشكاية المتهمين
ثانيا : عدم تصور معقولية الواقعة :
أولا : حيث جاء في أقوال المجنى عليها والمسطر في فحوى شكواها المقدمة منها
إلى أن المتهمين قاموا بالتعدي على أرضها المزروعة قمح بزمام غمري أول
وأتلفوا الزرع الموجود بها حيث أنهم يقومون بتعدية الماشية من وسط الأرض
تعمدا .
معالي الرئيس هل لك أن تتخيل أن الماشية تقوم بالتعدية وسط القمح المزروع
بأن تغرز القمح في الأرض ويموت الزرع وأن حافر الحيوان معروف تماما للكافة
وأن المجنى عليها لم تذكر كم عدد الماشية الذي تم تعديتهم المتهمين هل هم
اثنان أم ثلاثة أم ………فهل يعقل أن تقوم الماشية بالتعدية وسط الأرض ويأتي
محضر معاينة الزراعة ويقول أن هناك وجود رقاد في مساحة تقدر بحوالي 3
أمتار متر تقريبا بجوار الحد الشرقي كما يلاحظ آثار أقدام في مساحة 1متر
بعرض نصف متر تقريبا في نفس الجهة وهي الجهة الشرقية ليس في منتصف الأرض
كما قالت المجنى عليها في فحوى شكواها المقدمة منها فستكون المساحة المتلفة
أكبر من ذلك بكثير .
ثانيا : معالي الرئيس انظر إلى الأرض المبينة في محضر المعاينة حيث تلاحظ
سيدي الرئيس أن المجنى عليها في جميع حدودها الأخرى أرض زراعية من جميع
الجهات فكيف يقوم بالتعدية في أرضها ولم يقوموا بالتعدية في الأراضي الأخري
للخروج أو لتعدية الماشية
ثالثا : كان من المفروض أن يأتي في محضر المعاينة بأن الإتلاف أو الرقاد في وسط الأرض كما جاء بأقوال المجنى عليها في فحوى شكواها .
ثالثا التناقض بين الدليل القولي للمجني عليها المسطر في فحوى شكواها المقدمة منها
وبين محضر المعاينة وما جاء به .
أولا: سيدي الرئيس حيث قالت المجنى عليها بأن المتهمين قاموا بتعدية
الماشية بوسط الأرض تعمدا فيجب أن يكون إتلاف وسط الأرض كما جاء في فحوى
شكواها ولكن جاء بمحضر المعاينة مغايرا وبعيدا كل البعد عن وسط الأرض حيث
أن ما أثبته ان هناك رقاد في مساحة تقدر بحوالي 3 أمتار تقريبا بجوار الحد
الشرقي كما نلاحظ وجود أثار أقدام في عرض نصف متر تقريبا في الجهة الشرقية
وليس وسط الأرض .
ثانيا : لم يثبت محضر المعاينة الذي قام به مهندسين مختصين بالزراعة
ويعلمون الفرق بين أقدام الماشية وأي أقدام أخرى فلم يثبت في محضر المعاينة
وجود آثار ماشية ولكن آثار أقدام فانظر معالي الرئيس إلى محضر المعاينة
والرسم الكروكي لأرض الشاكية ستجد معالي الرئيس أنها محاطة بالأرض الزراعية
من جميع الجهات الأربعة وهي مزروعة فكيف تقوم بري الأرض فهي تقوم بالري
من نفس الجهة الشرقية وبين الغربية من المروى الخاص والموضح بالرسم في
محضر المعاينة وأنها هي التي تقوم بالنزول إلى أرضها على هذا المروى الخاص
أنها تعتبر أرض مح**** وأن أرض المتهمين تقع ****ا فمن الممكن أن تكون
آثار أقدامها هي .
ثالثا : معالي الرئيس كيف لا نسأل عن كيفية أو من أين تقوم الشاكية بري
أرضها فهو من المروى الخاص والموضح بالرسم في محضر المعاينة وأن مكان الري
من نفس الجهة الشرقية الغربية بنفس الجهة التي يقع فيها الرقاد المثبت في
محضر المعاينة فنجد أنه أمام السد المباشر الذي تقوم بقطعه لري أرضها
فهذا الرقاد ربما يكون لكثرة المياه لأنها في آخر المروى الخاص وأن آثار
الأقدام الموجودة في هذه المساحة تكون من نفسها هي .
رابعا : لم يثبت محضر المعاينة أن هناك إتلاف أو تقطيع للقمح بل أن كل
ما هنالك رقاد وليس هناك إتلاف ولم يثبت وجود أثار ماشية بل أقدام .
رابعا : كيدية الاتهام وتلفيقه .
معالي الرئيس بعد كل ما سردناه لسيادتكم ولا يغيب عن فطنة عدالتكم أن
هناك كيدية في الاتهام وتلفيق للمتهمين من المجني عليها بكونهم هم
الموظفين الوحيدين إلى والدهما ولكون هناك خلافات سابقة بين المجنى عليها
وبين والد المتهمين وأنها قالت أن هناك شهود على الواقعة في شكواها ولم
تذكر ذلك في محضر التحقيق وهم 00000000 و000000000 و00000000 .
خامسا: عدم جدية تحريات المباحث:
أرست أحكام المحاكم مجموعة المبادئ في خصوص خلو محضر التحريات من بيان
وظيفة المتهمين المتحري عنهم وسنهم وموطنهم وأثر ذلك على هذا الدفع بعدم
جدية وعدم دقة وعدم صحة محضر التحريات .
أولا: فهنا معالي الرئيس في قضيتنا المنظورة أمامكم اليوم نجد بأن محضر
التحريات خالي من بيان وظيفة المتهمين ومحل إقامتهم وسنهم وذلك يبين عدم
جدية التحريات علما بأن المتهمين موظفين عموميون يعملون داخل مصر الأول
(00) يعمل بالشرطة ، الثاني (00) يعمل بمصنع الغزل والنسيج بطنطا وأيضا
معالي الرئيس خلو محضر التحريات من بيان محل إقامتهم أو مهنتهم أو عملهم
دليل على عدم دقة التحريات وجديتها .
ثانيا : عدم بيان ماهية الجريمة الجاري التحري عنها الهيئة الموقرة :::
إن غاية التحري كشف المستور ومعرفة الحقيقة وبيان الجريمة المتحري بشأنها
أحد أهم العناصر الموضوعية بمحضر التحريات التي يلتزم مأمور الضبط القضائي
ببيانها وبدقتها فيجب على القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته النشاط
المادي المؤثـم المكون للجريمة الصادر عن المعني بالتحريات (المتهمين)
ويلتزم أن يحدد مأمور الضبط القضائي ماهية هذا النشاط على وجه الدقة فلا
يكفي ولا يصح إطلاق القول بأن المعني بالتحريات (المتهمين) أو تكون جريمة
دون بيان ماهيتها وطبيعتها بأن يسفر القائم بالتحري أن المعنيين بالتحريات
(المتهمين) قاموا بإتلاف المزروعات فصحة الواقعة بل يتحتم عليه قانونا أن
يحدد ماهية الفعل الإجرامي الذين سلكوه فعلي القائم بالتحري أن يبين بمحضر
تحرياته أن يبين ماهية السلوك الذي صدر عنه وشكل الجريمة وبقدر دقة
القائم بالتحري في بيان ما صدر من سلوك عن التحريات عنه بقدر ما توصف
تحرياته بالدقة فخطورة التحريات وخطورة ما يترتب عليها من آثار تحتم
القائم بالتحري أن يكون دقيقا أمينا وأن يكون محضره محاكا للواقع وبقدر
دقة التحريات بقدر ما يكون قرار النيابة سليم قانونا وأساس دقة التحريات
ودقة ما أورده مأمور الضبط القضائي القائم بالتحري عن السلوك المؤثم
قانونا صورة تجعل النيابة العامة تصفهم بوقوع سلوك مؤثم مكون للجريمة
بأركانها المتطلبة قانونا .
ثالثا: التحريات ما هي إلا تحريات مكتبية .
معالي الرئيس نجد أن هذه التحريات ما هي تحريات مكتبية مطبوعة فنلاحظ
معالي الرئيس التحريات المقدمة للقضية المنظورة أمامكم معنونة بأن القائم
بالتحري هو السيد /0000 معاون المباحث ولكن في الأصل هي معنونة باسم السيد
/رئيس المباحت 0000وأزيل باقي اسم السيد رئيس المباحث (00000) ووضع بدلا
منها باقي اسم معاون المباحث (000000) ووضع بدل كلمة رئيس المباحث معاون
المباحث وتم هذا بواسطة (المصحح – المزيل – الكوركتور) وإن دل هذا فيدل على
أنها تحريات مكتوبة مسبقا للإقرار بأي واقعة وصحتها .
الطلبات :
1- أصليا : براءة المتهمين مما نسب إليهم .
2- احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق وطلب سماع شهادة كل من000000و000000و000000و00