47شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقض
محكمة مدينة نصر الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع: السيد / ........ ............ المتهم
ضد
السيد/ ....... .. ...............المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم 1424 لسنة 2012
المحدد لنظرها جلسة 12/3/ 2012
مقدمة واجبة :ـ المتهم يعمل وسيط بين شركات استيراد السيارات الخاصة بنقل الركاب لشركات السياحة ومن ضمن هذه الشركات شركة ......( ...... ) ووكيلها السيد ع يوسف بموجب التوكيل العام رقم 2317 ب لسنة 2009 توثيق نادى هليوبوليس وقد تعاملت الشركة مع المتهم مرارا وتكرارا وتوسط لها فى استقدام العديد من السيارات وكان هذا الامر يستلزم منه كتابة ايصال على بياض ضمانا للجدية ويسترده عند تسليم السيارة او السيارات المستوردة وعند استقدام السيارة الاخيرة تسلم المدعى بالحق المدنى السيارة من المخلص الجمركى وسلمه للاسف صورة منسوخه عن طريق الاسكنر للايصال سند الجنحة واحتفظ بالايصال الاصلى معه حدث خلاف بينه وبين المتهم ففوجىء به يهدده بأنه سيحبسه بموجب الايصال المزعوم سند الادعاء الكاذب من جانبه وبالفعل اقام الجنحة محل الاتهام ولكن لان الحق اعلى ووفقا للثابت بالعين المجرده يبين ان الايصال قد خلا من الطرف الثالث مما ينتفى معه قيام عقد الامانه التى اوردها المشرع على سبيل الحصر فى مادة العقاب فضلا عن ثبوت تغايير الخط المكتوب به قيمة هذا الايصال وكذا تغيير اخر للخط المكتوب به اسم المدعى بالحق المدنى عن سابقه وكلاهما عن باقى بيانات صلب الايصال مما يقطع بأن بأن الايصال وقع على بياض وخاليا من هذه البيانات والتى كتبت فى توقيت مغاير لكتابة بيانات الصلب والتوقيع على الايصال ويؤكد انتفاء ركن التسليم الذى هو السند الرئيسى لواقعة التبديد محل الاتهام .
الدفاع : ـ ونقصره فى بيان انتفاء ركن التسليم ومدنية النزاع وخروجها عن دائرة التأثيم وتزوير بيانات صلب الايصال والواضحة بالعين المجردة وخلو الايصال من الطرف الثالث اللازم لقيام جريمة خيانة الامانة وعلى النحو الاتى :ـ
أولا :- إنتقاء ركنى التسليم والإختلاس لجريمة خيانة الأمانة.
ومن المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كامله،وهو لم يتوافر فى حق المتهم لأنه لم يتسلم المال الثابت بأيصال الأمانة تسليما فعليا من المجنى عليه ولم يختلسه لنفسه ،لأن هذا الإيصال موقع من المتهم على بياض ضمانا لتنفيذ التزامه باستيراد السيارة المطلوبه عن طريق الشركة التى يعمل فى وساطتها كوكيل بالعموله عفوا نلتمس الرجوع لحافظتنا لجلسة اليوم التى تؤكد هذا الامر وتؤكد ان المتهم والشركة موكلة المدعى بالحق المدنى تربط بينهما جذور من الثقة والامانة واية ذلك ووفقا للثابت من المستندات تفويضه من جانب الشركة امام الجهات الرسمية بخصوص السيارات المستورده بمعرفته وكذا تسليمه اوراقا مختومه على بياض لتسهيل مأموريته وقد قضت محكمة النقض : -من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ( المادة 341عقوبات , المادة302 من قانون الإجراءات جنائية )
(الطعن رقم 1435لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)(الطعن رقم
1475 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/13 س23 ص130)-
وقد قضت محكمة النقض بأنه : -(يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذي توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا
الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه).
( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
كما قضت أيضاً : -( بأنه متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة
التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع
أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة
أخرى يتأذى في أن المدعى بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغمائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هي التي كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق
على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدني إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة
التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر
أيضاً أن المدعى المدني قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد
الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدني و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدني ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين وإن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلاأنه حصل في واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التي رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين وإيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه . ( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
ثانيا : خلوايصال الأمانة من بيان اسم الطرف الثالث .
إن إيصال الأمانة الغير مشتمل على بيان اسم الطرف الثالث يجعله غير مكتمل الشكل القانونى ويعتبر بذلك ناقصا ،وبالتالى لا يصلح ان يكون سندا لتلك الجنحه وخلو اسم الطرف الثالث بايصال الامانه يؤكد إنتفاء ركن التسليم وإن إيصال الأمانة لا بد من ان يتوافر فيه ثلاثة أطراف ( مستلم منه - مستلم –ومسلم اليه ) وعدم وجود الطرف الثالث يجعل الواقعه غير صحيحة قانونا .
فاذا سلمت الورقة او تم الحصول عليها موقعه على بياض لغرض اخر خلاف اثبات حصول ذلك التسليم ، واذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى اذا ان التوقيع لم يكن يقصد التسليم المبلغ المذكور اوالحصول على وديعه وفقا للثابت بايصال الامانة فان أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الإتهام على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون .
ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانونى لافتقاد ذلك أى سند من القانون وخصوصا ان المتهم متمسك بأن المدعى بالحق المدنى قد احتفظ بهذا اللايصال واستخدمه وملأ بياناته عن طريق الزيف والتدليس وبغير حق .
ولايخفى على فطنة المحكمة مااستقر عليه قضاء النقض على إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
(الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959)
ثالثا :ـ مدنية النزاع وخروج الواقعة عن دائرة التأثيم وواستحالة توافر الشبهة الجنائية والقصد الجنائى فيها.
بالرجوع للمستندات المقدمة بجلسة اليوم أن العلاقة بين المتهموالمدعى بالحخق المدنى ليست علاقة امانه وان كل ما بينهما هو موضوع استيراد السيارات للشركة موكلة المدعى بالخحق المدنى والتى التزم المتهم قبلها بكافة ما بينهما وسلمهم السياره المستورده ولكن المدعى بالحق المدنى اعاد للمتهم ايصالا مزورا عن طريق النسخ بالاسكنر وسلمه للمخلص الجمركى الذى سلمه للمتهم ومزقه وفقا لما بينه وبين الشركة من ثقة ممتده من التعاملات السابقة
ـ وحيث أنه من المقرر قانوناً أنه إذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
ـ ومفاد ذلك أنه يلزم لقيام جريمة خيانة الأمانة ان يتم تسليم المال للمتهم بمقتضى عقد من العقود الواردة على سبيل الإمانة وإن لم يكن هناك تسليم فلا يكون الحكم هنا بالإدانة ويلزم على المحكمة القضاء ببراءة المتهم.
ـ وإذا حدث إختلاف فلابد أن يقف القاضى على حقيقة العلاقة بين المتهم والمجنى عليه وقصد الطرفين إذا أنه يلزم قيام ركن القصد الجنائى من المتهم فى إيذاء المجنى عليه أو إيقاع الضرر له إذا أمتنع عن تسليم المبلغ الذى قام بإستلامه فلابد لكى تتوافر جريمة خيانة الإمانه أن يكون الموقع على الأيصال تعمد تبديد ما أئتمن عليه.
وفى ذلك قضت محكمة النقض "" لاتقوم جريمة خيانةالأمانه إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات والعبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى المدنى علاقة مدنية بحته فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيان الأمانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .""
(الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 325)
ـ كما أنه وبمطالعة الإيصال سند هذه الجنحه نجده ملئ بما يعضد براءة المتهم مما هو منسوب إليه وإنحصارالحماية الجنائية عن الإيصال لمدنيته وعدم إعتباره من عقود الأمانه فى النقاط الأتيه:ـ
1ـ اختلاف المداد المكتوب به اسم المتهم وتوقيعه عن المداد المكتوب به المبلغ وعن المداد المكتوب به اسم المدعى بالحق المدنى وكذا اختلاف الكاتب فى كل منهما بما يقطع بان الايصال سلم على بياض بشأن المبلغ واسم المدعى بالحق المدنى والسؤال الذى يطرح نفسه لوكان الامر حقيقيا لما لم يكتب المتهم المبلغ واسم المدعى بالحق المدنى فى وقت تحرير الايصال ،
2 ـ خلو الايصال من الطرف الثالث .
وليس بخاف على عدالة المحكمة ان العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
فإذا كان ذلك فإن القصد الجنائي يكون منعدما إذا لا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام
وهديا على ماتقدم ووفقا لبصيرة العدالة الثاقبة يبين بيقين خلو ساحة المتهم وبرائته من الجريمة المسنده اليه
لذلك
نلتمس الحكم :ـ
اولا - أصليا : البراءة تأسيسا على انتفاء ركن التسليموخروج الواقعة عن دائرة التأثيم لمدنيتها .
ثانيا- احتياطيا : إحالة الايصال سند الجنحة لمصلحة الطب الشرعى لبيان تزوير بيانات صلب الايصال بشأن المبلغ واسم المدعى بالحق المدنى واثبات انها كتبت فى توقيت غير معاصر لكتابة الايصال .
وكيل المتهم
محمد راضى مسعود
المحامى
ت 23918458 المحامى بالنقض
محكمة مدينة نصر الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع: السيد / ........ ............ المتهم
ضد
السيد/ ....... .. ...............المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم 1424 لسنة 2012
المحدد لنظرها جلسة 12/3/ 2012
مقدمة واجبة :ـ المتهم يعمل وسيط بين شركات استيراد السيارات الخاصة بنقل الركاب لشركات السياحة ومن ضمن هذه الشركات شركة ......( ...... ) ووكيلها السيد ع يوسف بموجب التوكيل العام رقم 2317 ب لسنة 2009 توثيق نادى هليوبوليس وقد تعاملت الشركة مع المتهم مرارا وتكرارا وتوسط لها فى استقدام العديد من السيارات وكان هذا الامر يستلزم منه كتابة ايصال على بياض ضمانا للجدية ويسترده عند تسليم السيارة او السيارات المستوردة وعند استقدام السيارة الاخيرة تسلم المدعى بالحق المدنى السيارة من المخلص الجمركى وسلمه للاسف صورة منسوخه عن طريق الاسكنر للايصال سند الجنحة واحتفظ بالايصال الاصلى معه حدث خلاف بينه وبين المتهم ففوجىء به يهدده بأنه سيحبسه بموجب الايصال المزعوم سند الادعاء الكاذب من جانبه وبالفعل اقام الجنحة محل الاتهام ولكن لان الحق اعلى ووفقا للثابت بالعين المجرده يبين ان الايصال قد خلا من الطرف الثالث مما ينتفى معه قيام عقد الامانه التى اوردها المشرع على سبيل الحصر فى مادة العقاب فضلا عن ثبوت تغايير الخط المكتوب به قيمة هذا الايصال وكذا تغيير اخر للخط المكتوب به اسم المدعى بالحق المدنى عن سابقه وكلاهما عن باقى بيانات صلب الايصال مما يقطع بأن بأن الايصال وقع على بياض وخاليا من هذه البيانات والتى كتبت فى توقيت مغاير لكتابة بيانات الصلب والتوقيع على الايصال ويؤكد انتفاء ركن التسليم الذى هو السند الرئيسى لواقعة التبديد محل الاتهام .
الدفاع : ـ ونقصره فى بيان انتفاء ركن التسليم ومدنية النزاع وخروجها عن دائرة التأثيم وتزوير بيانات صلب الايصال والواضحة بالعين المجردة وخلو الايصال من الطرف الثالث اللازم لقيام جريمة خيانة الامانة وعلى النحو الاتى :ـ
أولا :- إنتقاء ركنى التسليم والإختلاس لجريمة خيانة الأمانة.
ومن المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كامله،وهو لم يتوافر فى حق المتهم لأنه لم يتسلم المال الثابت بأيصال الأمانة تسليما فعليا من المجنى عليه ولم يختلسه لنفسه ،لأن هذا الإيصال موقع من المتهم على بياض ضمانا لتنفيذ التزامه باستيراد السيارة المطلوبه عن طريق الشركة التى يعمل فى وساطتها كوكيل بالعموله عفوا نلتمس الرجوع لحافظتنا لجلسة اليوم التى تؤكد هذا الامر وتؤكد ان المتهم والشركة موكلة المدعى بالحق المدنى تربط بينهما جذور من الثقة والامانة واية ذلك ووفقا للثابت من المستندات تفويضه من جانب الشركة امام الجهات الرسمية بخصوص السيارات المستورده بمعرفته وكذا تسليمه اوراقا مختومه على بياض لتسهيل مأموريته وقد قضت محكمة النقض : -من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ( المادة 341عقوبات , المادة302 من قانون الإجراءات جنائية )
(الطعن رقم 1435لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)(الطعن رقم
1475 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/13 س23 ص130)-
وقد قضت محكمة النقض بأنه : -(يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذي توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا
الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه).
( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
كما قضت أيضاً : -( بأنه متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة
التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع
أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة
أخرى يتأذى في أن المدعى بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغمائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هي التي كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق
على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدني إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة
التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر
أيضاً أن المدعى المدني قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد
الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدني و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدني ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين وإن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلاأنه حصل في واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التي رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين وإيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه . ( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
ثانيا : خلوايصال الأمانة من بيان اسم الطرف الثالث .
إن إيصال الأمانة الغير مشتمل على بيان اسم الطرف الثالث يجعله غير مكتمل الشكل القانونى ويعتبر بذلك ناقصا ،وبالتالى لا يصلح ان يكون سندا لتلك الجنحه وخلو اسم الطرف الثالث بايصال الامانه يؤكد إنتفاء ركن التسليم وإن إيصال الأمانة لا بد من ان يتوافر فيه ثلاثة أطراف ( مستلم منه - مستلم –ومسلم اليه ) وعدم وجود الطرف الثالث يجعل الواقعه غير صحيحة قانونا .
فاذا سلمت الورقة او تم الحصول عليها موقعه على بياض لغرض اخر خلاف اثبات حصول ذلك التسليم ، واذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى اذا ان التوقيع لم يكن يقصد التسليم المبلغ المذكور اوالحصول على وديعه وفقا للثابت بايصال الامانة فان أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الإتهام على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون .
ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانونى لافتقاد ذلك أى سند من القانون وخصوصا ان المتهم متمسك بأن المدعى بالحق المدنى قد احتفظ بهذا اللايصال واستخدمه وملأ بياناته عن طريق الزيف والتدليس وبغير حق .
ولايخفى على فطنة المحكمة مااستقر عليه قضاء النقض على إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
(الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959)
ثالثا :ـ مدنية النزاع وخروج الواقعة عن دائرة التأثيم وواستحالة توافر الشبهة الجنائية والقصد الجنائى فيها.
بالرجوع للمستندات المقدمة بجلسة اليوم أن العلاقة بين المتهموالمدعى بالحخق المدنى ليست علاقة امانه وان كل ما بينهما هو موضوع استيراد السيارات للشركة موكلة المدعى بالخحق المدنى والتى التزم المتهم قبلها بكافة ما بينهما وسلمهم السياره المستورده ولكن المدعى بالحق المدنى اعاد للمتهم ايصالا مزورا عن طريق النسخ بالاسكنر وسلمه للمخلص الجمركى الذى سلمه للمتهم ومزقه وفقا لما بينه وبين الشركة من ثقة ممتده من التعاملات السابقة
ـ وحيث أنه من المقرر قانوناً أنه إذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
ـ ومفاد ذلك أنه يلزم لقيام جريمة خيانة الأمانة ان يتم تسليم المال للمتهم بمقتضى عقد من العقود الواردة على سبيل الإمانة وإن لم يكن هناك تسليم فلا يكون الحكم هنا بالإدانة ويلزم على المحكمة القضاء ببراءة المتهم.
ـ وإذا حدث إختلاف فلابد أن يقف القاضى على حقيقة العلاقة بين المتهم والمجنى عليه وقصد الطرفين إذا أنه يلزم قيام ركن القصد الجنائى من المتهم فى إيذاء المجنى عليه أو إيقاع الضرر له إذا أمتنع عن تسليم المبلغ الذى قام بإستلامه فلابد لكى تتوافر جريمة خيانة الإمانه أن يكون الموقع على الأيصال تعمد تبديد ما أئتمن عليه.
وفى ذلك قضت محكمة النقض "" لاتقوم جريمة خيانةالأمانه إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات والعبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى المدنى علاقة مدنية بحته فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيان الأمانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .""
(الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 325)
ـ كما أنه وبمطالعة الإيصال سند هذه الجنحه نجده ملئ بما يعضد براءة المتهم مما هو منسوب إليه وإنحصارالحماية الجنائية عن الإيصال لمدنيته وعدم إعتباره من عقود الأمانه فى النقاط الأتيه:ـ
1ـ اختلاف المداد المكتوب به اسم المتهم وتوقيعه عن المداد المكتوب به المبلغ وعن المداد المكتوب به اسم المدعى بالحق المدنى وكذا اختلاف الكاتب فى كل منهما بما يقطع بان الايصال سلم على بياض بشأن المبلغ واسم المدعى بالحق المدنى والسؤال الذى يطرح نفسه لوكان الامر حقيقيا لما لم يكتب المتهم المبلغ واسم المدعى بالحق المدنى فى وقت تحرير الايصال ،
2 ـ خلو الايصال من الطرف الثالث .
وليس بخاف على عدالة المحكمة ان العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
فإذا كان ذلك فإن القصد الجنائي يكون منعدما إذا لا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام
وهديا على ماتقدم ووفقا لبصيرة العدالة الثاقبة يبين بيقين خلو ساحة المتهم وبرائته من الجريمة المسنده اليه
لذلك
نلتمس الحكم :ـ
اولا - أصليا : البراءة تأسيسا على انتفاء ركن التسليموخروج الواقعة عن دائرة التأثيم لمدنيتها .
ثانيا- احتياطيا : إحالة الايصال سند الجنحة لمصلحة الطب الشرعى لبيان تزوير بيانات صلب الايصال بشأن المبلغ واسم المدعى بالحق المدنى واثبات انها كتبت فى توقيت غير معاصر لكتابة الايصال .
وكيل المتهم
محمد راضى مسعود
المحامى