بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 19/6/1997 أودع الأستاذ/……………………. المحامى والوكيل عن /………………… قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 4653 لسنة 43 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 27/4/1997 فى الدعوى رقم 264 لسنة 38 ق والقاضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن- الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم شهر من رابته وما يترتب على ذلك من آثار وفى يوم الأحد الموافق 22/6/1997 أودع الأستاذ الدكتور /………………… المحامى الوكيل عن /…………………….. قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن المقيد برقم 4711 – لسنة 43 ق هى فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 27/4/1997 فى الدعوى رقم 264 لسنة 38 ق والقاضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن كلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم شهر من راتبه.
وفى يوم الأحد الموافق 17/8/1997 أودع الأستاذ عباس محمد زيد المحامى والوكيل عن / …………………. قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 5954 لسنة 43 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 27/4/1997 فى الدعوى رقم 264 لسنة 38 ق والقاضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه وببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين رقمى 4653، 4711 لسنة 43 ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة ……………… و …………………………. بخصم أجر شهر من راتبهما وببراءتهما مما اسند إليهما، وبعدم قبول الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/6/1999 وبهذه الجلسة قررت دائرة فحص الطعون ضم الطعنين رقمى 5954 لسنة 43 ق، 4711 لسنة 43 ق إلى الطعن رقم 4653 لسنة 43 ق ليصدر فيهم حكم واحد وتأجيل نظرهم لجلسة 29/9/1999 مع إخطار الطاعنين الثانى والثالث وبجلسة 12/1/2000 قررت الدائرة الحكم فى الطعون بجلسة 23/2/2000 وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعون إلى لمحكمة الإدارية العليا- الدائرة الرابعة موضوع – لنظرهم بجلسة 8/4/2000 ونظرت المحكمة الطعون بهذه الجلسة حيث حضر الوكيل عن الطاعن فى الطعن رقم 4711 لسنة 43 ق ولم يحضر باقى الطاعنين وتم تداولهم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/5/2000 قررت المحكمة الحكم فى الطعون بجلسة 8/7/2000 وأعيد الطعن للمرافعة بجلسة اليوم لإعلان …………… الطاعن فى الطعون رقم 5954 لسنة 43 ق وقررت المحكمة الحكم فى الطعون بجلسة 2/9/2000 وأعيدت الطعون للمرافعة لجلسة 28/10/2000 ليعقب الطاعن فى الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق على تقرير المفوض وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة 9/12/2000 وتقديم مذكرات خلال عشرة أيام وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعون للمرافعة لجلسة 23/12/2000 بضم ملف طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم من الطاعن فى الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق وقررت المحكمة الحكم فى الطعون بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن الطعنين رقمى 4653 لسنة 43 ق و 4711 لسنة 43 ق قد أقيما فى الميعاد القانونى وبالنسبة للطعن رقم 5954 لسنة 43 ق فقد تقدم الطاعن فى 24/6/1997 بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية وقبل أن يصدر القرار فى الطلب برفضه فى 30/8/1997 أقام طعنه بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة فى 17/8/1997 فمن ثم فإنه يكون قد إقيم فى الميعاد القانونى وقد استوفت الطعون أوضاعها الشكلية ويتعين لذلك – قبولها شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 264 لسنة 38 ق بإيداع أوراقها سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة الصحة متضمنا تقريرا بأتهام كل من :1) ……………… أمين مخزن الكهنة بمعهد علوم وتكنولوجيا الطيران بالدرجة الثالثة .
2) ………………… مدير مخازن معهد مصر للطيران وعضو لجنة تسليم الكهنة بالدرجة الأولى.
3) ………………… موظف بإدارة رقابة المخزون السلعى بالهيئة وعضو لجنة تسليم الكهنة بالدرجة الثانية .
4) …………….، موظف بإدارة التخليص الجمركى بهيئة المعهد القومى للتدريب حاليا وسابقا مدير مخازن معهد علوم وتكنولوجيا الطيران بالدرجة الأولى.
لأنهم خلال شهر أغسطس 1992 بدائرة عملهم المشار إليه وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا عملهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا التعليمات والقواعد المالية بأن ( تقاضوا على سبيل الرشوة مبلغ 400 جنيه من التاجر …………….. حال تسليم اللوط رم (2) فى 4/8/1992 المباع بالعقد رقم 3725 فى 27/7/1992 مقابل تسهيل إجراءات تسليم اللوط المذكور إليه بالوزن الدفترى بدلا من الوزن الفعلى على النحو المبين بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهمين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها فى المواد 76/1، 3، 77/3، 78/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادة 11/1 – 3 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا بهذه المواد وبالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/4/1997 أصدرت حكمها بمجازاة ……………… بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر مع صرف مصف الأجر وبمجازاة كل من : …………….. و…………..و………………….. ( الطاعنين بخصم أجر شهر من راتب كل منهم وأقامت المحكمة قضاءها على أن واقعة الرشوة ثابتة فى حق المتهمين ثبوتا يقينيا من أقوال :…………………………. و ……………………. ومن اعتراف الأول بأن ما حصل عليه مجرد هبة، وكذلك اعتراف المتهمين الثانى والثالث مما يشكل فى حقهم خروجا صارخا على مقتضيات الواجب الوظيفى وسلوكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ومن ثم يتعين مساءلتهم تأديبيا عن ذلك.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 4653 لسنة 43 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وجاء قاصرا فى التسيب فاسدا فى الاستدلال لعدم توافر أركان جريمة الرشوة قبل الطاعن ولم يرد الحكم محل الطعن على ما أبداه من أوجه الدفاع ذلك أن المتهم الأول اتفق مع التاجر وكاد أن ينجح فى إتمام الرشوة لولا رفض وامتناع الطاعن والمتهم الرابع الذى كان سببا فى وقف جريمة الرشوة وإبلاغ السلطة المختصة دون أن يثبت فى جميع أوراق الدعوى طلب الرشوة أو قبولها واستند الحكم المطعون فيه إلى أقوال المتهم الأول والذى يهمه إلقاء التهمة على الآخرين.
ويقوم الطعن رقم 4711 لسنة ق على أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى شأن التأديب فالطاعن لم يواجه بالتهم المنسوبة إليه ولا بدليل على الاتهام وقد رد الطاعن بتقديم صورة لأذن الصرف المحرر بالوزن الدفترى والموقع من الآخرين والذى رفض اعتماده والأخذ به وذلك ثابت بمذكرة النيابة الإدارية المعدة فى 5/5/1993 والتى طرحت فيها ما اسند له من مخالفات فى هذا الشأن قيدا ووصفا وثابت عدم طلب الطاعن أية مبالغ سواء من التاجر أو من أى فرد وقد نفى ……. فى أقواله أن يكون الطاعن قد طلب لنفسه مبلغا نقديا، كما نفى ………… و………………… أن التاجر قرر أمامهما بأنه قد دفع 100 جنيه …………… والثابت أن الطاعن لم يتقابل مع التاجر والمتهم الأول- ………….- إلا بعد أن طلب منه التوقيع على أذن الصرف بالوزن الدفترى الذى رفض اعتماده ولم يأت بأسباب الحكم المطعون فيه الرد على ما آثاره الطاعن من دفاع ودفوع ببطلان التحقيق ومن هنا يكون الحكم قد صدر مخالفا لأحكام القانون.
ويقوم الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق على أسباب حاصلها بطلان ما جاء بقرار الاتهام لصدوره عللا خلاف الثابت بالأوراق وقد دفع الطاعن بدفوع تضمنت انتفاء التهمة إلا أن المحكمة التفتت عن الدفاع مما يشوب حكمها بالقصور فى التسيب والإخلال بحق الدفاع- وما جاء بالحكم المطعون فيه من ثبوت الرشوة فى حق المتهمين يخالف الحقيقة والواقع والثابت بالأوراق وجاء متناقضا فى أسباب بالنسبة للطاعن ( المخالف الثالث) فقد ورد بالحكم أنه – الطاعن – كان عضو لجنة تسليم الكهنة والركد يوم 4/8/1992 وكان ………… أمين المخزن قد حرر أذن صرف بالوزن الدفترى مما آثار الشك لدى الطاعن فرأى أن يكون الوزن فعليا تتوجه إلى باقى أعضاء اللجنة وأحضرهم من المكتب وتم وزن السيارة ولما علم التاجر بذلك أوضح بأنه دفع لأمين المخزن 400 جنيه يتم توزيعها لكل عضو لجنة مبلغ ثلاثون جنيها ومائة جنيه لمدير المخازن فأبلغ مندوبى الأمن بذلك ثم أعلن التاجر بعد ذلك أنه استرد المبلغ من أمين المخزن ( الفقرة الثانية من الصفحة الثالثة من الحكم) وهو ما يؤكد عدم وجود اعتراف يمكن نسبته إليه ويؤكد كذلك عدم قبول الطاعن أية مبالغ، وما نسب إلى الطاعن من أنه وقع على إذن التسليم الذى تم صياغته بالوزن الدفترى دون الوزن الفعلى فإن توقيعه قد جاء تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيسه المباشر رئيس لجنة التسليم الذى وقع عليه قبل الطاعن ومن ثم فلا يكون هناك مسئولية على المتهم الثالث (الطاعن) خاصة وأنه اعترض على هذا الأذن أمام السيد/…………. والسيد /……………… عضوا اللجنة عن رقابة المخزون السلعى وعندما أبلغ مندوبى الأمن بواقعة تقاضى المتهم الأول مبلغ الرشوة من التاجر وإحباطها ثم تحرير إذن صرف بالوزن الفعلى دون الدفترى ومن ثم فإن الاتهام المنسوب إليه يكون قد جاء على خلاف الواقع الثابت بالأوراق.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مسئولى الأمن بهيئة المعهد القومى للتدريب تقموا للهيئة بمذكرة بشأن المخالفات التى شابت عملية تسليم اللوط رقم 2 للتاجر ………………… يوم 4/8/1992 المباع بالعقد رقم 3752 فى 27/7/1992 حيث تكشف وجود اتفاق بين أمين مخزن الكهنة……………………….. والتاجر المذكور على تسليم اللوط بالوزن الدفترى دون الفعلى وتكشف وجود فرق فى وزن اللوط بين الفعلى والدفترى بعد تحميل السيارة قدرة 438/ل مبلغ 472.85 جنيها سددها التاجر بعد وزن السيارة فعليا بالجهاز المعد لذلك، وأنه قد نما إلى عملهم أن أمين المخزن تقاضى من التاجر مبلغ 400 جنيه لرفع وتسليم اللوط بالوزن الدفترى على أن يتم توزيعها بواقع 150 جنيه للمذكور، 150 جنيه لأعضاء اللجنة و 100 جنيه لمدير المخازن ……… وأن التاجر أقر بذلك أمام أعضاء اللجنة، وقد أبلغت هيئة المعهد القومى للتدريب النيابة الإدارية للتحقيق فيما ورد بمذكرة مسئولى الأمن هذه.
وتقدم أمين المخزن ………………… بمذكرة لعميد المعهد بتاريخ 8/8/1992 قرر فيها أن التاجر أعطاه مبلغ 350 جنيه هبة لشراء اللوطات التى رست عليه بالمزاد وأن المتهم الثانى …………….. ( الطاعن فى الطعن رقم 4653 لسنة 43 ق) طلب منه مبلغ 100 جنيه أمام المتهم الرابع………….. ( الطاعن فى الطعن رقم 4711 لسنة 43 ق و،ه أعطاه مبلغ 50 جنيها فى حضور الأخير وأن المتهم الثالث ……………. ( الطاعن فى الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق) طلب أن نقسم المبلغ معه فأبلغه أنه هبة وأنه سيمنحه مبلغ كما سبق فى اللوط رقم 9 ثم توجه إلى ………….. واسترد منه مبلغ الخمسين جنيها السابق دفعها له وأ’طى التاجر المبلغ بالكامل وأبلغه أنه يفضل إتمام الوزن والبيع بطريقة رسمية .
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا فى الموضوع فى القضية رقم 196 لسنة 1993 وانتهت فى مذكرتها المؤرخة 5/5/1993 إلى إبلاغ النيابة العامة التى تناولت الواقعة بالتحقيق فى القضية رقم 1422 لسنة 1995 إدارى قسم إمبابة، وقد خلصت النيابة العامة فى مذكرتها التى أعدتها فى هذا الشأن إلى إحالة …………………… أمين مخزن الكهنة والطاغين إلى المحكمة التأديبية بشأن تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من التاجر ……………….. نظير تسليم اللوط المباع إليه بالوزن الدفترى دون الوزن الفعلى مشيرة إلى أن الجناية الموثمة بالمادة (103) من قانون العقوبات ثابتة ثبوتا كافيا قبلهم.
ومن حيث أنه بالأطلاع على تحقيق النيابة الإدارية يتبين أنه بسؤال …………… نائب مدير أمن هيئة المعهد القومى للتدريب، قرر أنه بتاريخ 4/8/1992 توجه مع زميله …………………… إلى مخزن الكهنة لتسليم اللوط رقم (2) وكان ………………. أمين المخزن جالسا مع التاجر………………… ودار بينهما حوار أبلغ فيه أمين المخزن التاجر بأن التسليم يتم بالوزن الدفترى لأن الكهنة سبق وزنها وستحمل على السيارة وكان معها ………………… اللجنة فطلب إحضار ……………..لحضور عملية التسليم، فأبلغه ………………. بأنه رفض فقام بسؤال أمين المخزن عن كيفية التسليم فأبلغه بأنه سيتم بالوزن الدفترى فرفض ذلك واعترض أمين المخزن تأسيسا على أن فى ذلك تعطيل للإجراءات ولا توجد زيادة بالكهنة، ثم حضر ………………. و……………… وانتهى الأمر بوزن السيارة فارغة وعقب تحميلها استعدادا لوزنها حضر إليه المشترى وأبلغه بأنه سيتوجه إلى أمين المخزن ………………… لاسترداد المبلغ السابق دفعه لإصرارهم على وزن السيارة وأن هذا المبلغ 400 جنيه كان سيتم توزيعها بواقع 150 جنيه لأمين المخزن و 150 جنيه لأعضاء اللجنة و 100 جنيه لمدير المخازن………………… وأنه بعد فترة عاد إليه المشترى وأبلغه بأنه استرد المبلغ الذى دفعه وعند وزن السيارة تبين وجود فرق قدره (438) ك بالزيادة بمبلغ 472.855 جنيه سددها التاجر، وعند خروج السيارة اعترض …………………. تأسيسا على وجود كهنة أخرى بالمخزن مما دعاه إلى عرض الأمر على مدير عام المعهد الذى وافق على خروج السيارة بعد سداد التأجير مبلغ 100 جنيه بإيصال لحضوره لتحميل باقى الكهنة، وأختتم أقواله بأن التاجر اعترف أمامه بأن المبلغ 400 جنيه وبأنه استرده، إلا أنه لم يشاهد تقاضى أمين المخزن للمبالغ ولا استرداد التاجر له.
وبسؤال ………………… رئيس قسم الأمن بهيئة المعهد القومى للتدريب، ردد مضمون ما سبق وأضاف أنه على علم أن امين المخزن حرر إذن صرف بالوزن الدفترى أرسله مع ………….. عضو اللجنة لاعتماده من …………….. بالقيمة الدفترية.
وبسؤال ………….. أمين مخازن الكهنة قرر أنه تقاضى من التاجر ………….. مبلغ 350 جنيه 4/8/1992 أجر للعمال الذين كان التاجر فى احتياج إليهم لتحميل اللوطات وأنها حملت بمعرفة عمال التاجر وذكر أنه أعطى …………… مبلغ 50 جنيه وأن ………………… طلب اقتسام المبلغ معه، إلا أنه استرد المبلغ من ……… فرد المبلغ كله إلى التاجر.
وبسؤال ………………. مدير إدارة رقابة المخزون السلعى وإدارة التفتيش المالى والإدارى بهيئة المعهد القومى للتدريب قرر أنه كان أعضاء لجنة تسليم الكهنة والراكد وأنه كان متواجد ذات مرة مع …………………. و………………… و ……………… و ………………………… و…………………. وقرر …………………….. فى حضورهم بأنه حصل على مبلغ 50 جنيه ليس لحسابه ولكنه بغرض توزيعها على العمال الذين تولوا تحميل السيارة.
وبسؤال …………… و…………………. اخصائى مخزون سلعى بإدارة المخزون السلعى قرر أنه كان أحد أعضاء لجنة تسليم الكهنة والراكد وأنه لم يحضر إجراءات تسليم اللوط وإن التاجر ……………. قرر فى حضوره بعد علمه بأن سيتم وزن السيارة بأنه دفع لكل واحد من أعضاء اللجنة ثلاثون جنيها و مدير المخازن 100 جنيه وأن ……………… قرر فى حضوره أنه حصل من أمين المخزن على مبلغ خمسون جنيها لتوزيعها على العمال ثم علم أن…………….. رد المبلغ للتاجر.
وبسؤال …………….. ( الطاعن فى الطعن رقم 5954 لسنة 43ق) قرر أنه تولى عمله كعضو لجنة تسليم يوم 4/8/1992 و أن………………… المخزن قرر أن يكون الصرف بالوزن الدفترى فأثار ذلك الشك فرأى مع زميليه …………. و………………. أن يكون الوزن فعليا، فتوجه …………….. و …………….. وأحضرهما من المكتب وتم وزن السيارة – ولما علم التاجر بذلك أفصح بأنه دفع لأمين المخزن لكل عضو فى اللجنة 30 جنيه و 100 جنيه لمدير المخزن فأبلغ مندوبى الأمن وقرر أن التاجر أعلنه بأنه استرد المبلغ الذى دفعه من أمين المخزن.
وبسؤال …………….. الطاعن فى الطعن رقم 4711 لسنة 43ق) قرر أنه تولى إجراءات تسليم اللوط رقم 2 منذ بدايتها حتى نهايتها، عندما حضر إليه …………… بمكتب……………. وطلب منه التوقيع على أذن صرف الكهنة المباعة باللوط بالوزن الدفترى، ولما علم بعدم وزن السيارة طلب وزنها وأكد زميله ………………. رفضا التوقيع على أذن – الصرف بالوزن الدفترى إلا أن أمين المخزن قال له أنه سيحضر مائة جنيه له وبعد برهة حضر الأخير وسقط مبلغ فى جيب …………………. وأنه توجه على أثر ذلك لمدير عام المعهد وأبلغه بالواقعة.
وبسؤال ……………… ( الطاعن فى الطعن رقم 4653 لسنة 43 ق) قرر أن …………………. حضر إليه فى مكتبه أثناء وجود…………….. وكان معه إذن صرف اللوط رقم 2 بالوزن- الدفترى وطلب منه التوقيع عليه فأبلغه بضرورة حضور رئيس اللجنة وأنه بعد برهة حضر …………….. ومعه إذن الصرف وسأل ………… عن سبب عدم توقيعه وأنهم توجهوا إلى المخزن وطلبا وزن السيارة وتولى ذلك مندوب الأمن، وأثناء سيرها حضر خلفهما أمين المخزن……………. وطلب من …………… التوقيع على إذن الصرف، فرفض الأخير ثم طلب منه أن يحث………… على التوقيع ثم دخلا المكتب فدخل خلفهما أمين المخزن ووضع فى جيبه 50 جنيها فرددا عبارة …………. معايا إلا أنهما اتفقا على إبلاغ السلطة المختصة وأنه بعد أن عادت السيارة بعد الوزن فارغة وعمل أمين المخزن بأن التسليم سيكون طبقا للوزن الفعلى رجع طالبا استرداد المبلغ.
ومن حيث ان المسلم فى قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف ومجازاته إداريا أن يثبت أنه وقع فعل إيجابى أو سلبى يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة التأديبية ويتعين أن يثبت هذا الفعل بدليل يقطع فى الدلالة على ارتكابه هذا الفعل فإذا لم يثبت هذا الفعل قبله فإنه لا تكون هناك أى جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية نسبت إلى الطاعنين و آخر تقاضى مبلغ 400 جنيه من التاجر …………………. حال تسليم اللوط رقم 2 المباع له بالعقد رقم 2735 فى 25/7/1992 مقابل تسهيل إجراءات تسليم اللوط المذكور إليه بالوزن الدفترى بدلا من الوزن الفعلى- وقد أدانهم الحكم المطعون فيه، آخذا باعتراف المتهم الأول ……………………… أمين مخزن الكهنة بمعهد علوم وتكنولوجيا الطيران، وما شهد به ……………………. و …………………….. .
ومن حيث أن الثابت من أقوال………… نائب مدير أمن هيئة المعهد القومى للتدريب أنه شهد بأن التاجر …………………. قرر له أنه سلم له من مخزن الكهنة ……………… مبلغ 400 جنيه التى كان سيتم توزيعها 150 جنيه لأمين المخزن 150 جنيه لأعضاء اللجنة ومائة جنيه لمدير المخازن ………………… وأنه عاد إليه مرة أخرى وأبلغه بأنه استرد المبلغ من أمين المخزن بعد أن رفض الطاعنون الوزن الدفترى للوط وضرورة أن يكون الوزن فعليا وهو ما تم بالفعل وأكد ذلك الشاهد أنه لم يشاهد تقاضى أمين المخزن المبلغ، كما لم يشاهد واقعة استرداد التاجر له.
أما أقوال/ ………………….. رئيس قسم الأمن بالهيئة المذكورة فإنها لم تخرج عن شهادة سابقة ………………. وأضاف إليها أنه علم أن ………………… أمين المخزن حرر أذن صرف بالوزن الدفترى أرسله مع ……………… لاعتماده من ……………… وقد أكد ………………. أن ………………….. و ……………. رفضا التوقيع وصمما على وزن السيارة وأن يكون التسليم بالوزن الفعلى، فإن أقوال الشاهدين …………….. و…………………ز لا تدين الطاعنين لأن مفاد أقوال ……….. أنه لم يشاهد تقاضى أمين المخزن المبلغ المشار إليه ولم يشاهد استرداد التاجر لهذا المبلغ كما أنه لم يشاهد تقاضى أيا من الطاعنين لأى مبلغ، والثابت من أقوال ……………………… أن الطاعنين رفضوا ما طلبه أمين المخزن بأن يكون تسليم اللوط على أساس الوزن الدفترى وصمموا على أن يكون الوزن – فعليا ورفضوا بذلك العمل الذى تقاضى أمين المخزن المبلغ من التاجر للقيام به.
ومن حيث أنه وقد تبين مما سبق أن شهادة ………………….. و …………… لا تدين الطاعنين فأنه لا يبقى سوى ما جاء بأقوال أمين المخزن…………….. الذى اعترف على نفسه بيد أن ما ذكره من أنه أعطى …………. مبلغ خمسون جنيها واستردها منه وأن …………………. طلب اقتسام المبلغ معه فإنه اعتراف من منهم على آخرين دون أدلة أخرى تؤكده، لا يجوز الأخذ به، حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة ( فى الطعن رقم 655 لسنة 40 ق جلسة 26/4/1997 .
ومن حيث أنه ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين لذلك القضاء بإلغائه فيما قضى به من مجازاة كل من …………… و ……………… و ………………. بخصم أجر شهر من مرتب كل منهم، وبراءتهم مما نسب إليهم.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بخصم أجر شهر من مرتب مل منهم، وبراءتهم مما نسب إليهم.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 19/6/1997 أودع الأستاذ/……………………. المحامى والوكيل عن /………………… قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 4653 لسنة 43 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 27/4/1997 فى الدعوى رقم 264 لسنة 38 ق والقاضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن- الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم شهر من رابته وما يترتب على ذلك من آثار وفى يوم الأحد الموافق 22/6/1997 أودع الأستاذ الدكتور /………………… المحامى الوكيل عن /…………………….. قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن المقيد برقم 4711 – لسنة 43 ق هى فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 27/4/1997 فى الدعوى رقم 264 لسنة 38 ق والقاضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن كلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم شهر من راتبه.
وفى يوم الأحد الموافق 17/8/1997 أودع الأستاذ عباس محمد زيد المحامى والوكيل عن / …………………. قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 5954 لسنة 43 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 27/4/1997 فى الدعوى رقم 264 لسنة 38 ق والقاضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه وببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين رقمى 4653، 4711 لسنة 43 ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة ……………… و …………………………. بخصم أجر شهر من راتبهما وببراءتهما مما اسند إليهما، وبعدم قبول الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/6/1999 وبهذه الجلسة قررت دائرة فحص الطعون ضم الطعنين رقمى 5954 لسنة 43 ق، 4711 لسنة 43 ق إلى الطعن رقم 4653 لسنة 43 ق ليصدر فيهم حكم واحد وتأجيل نظرهم لجلسة 29/9/1999 مع إخطار الطاعنين الثانى والثالث وبجلسة 12/1/2000 قررت الدائرة الحكم فى الطعون بجلسة 23/2/2000 وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعون إلى لمحكمة الإدارية العليا- الدائرة الرابعة موضوع – لنظرهم بجلسة 8/4/2000 ونظرت المحكمة الطعون بهذه الجلسة حيث حضر الوكيل عن الطاعن فى الطعن رقم 4711 لسنة 43 ق ولم يحضر باقى الطاعنين وتم تداولهم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/5/2000 قررت المحكمة الحكم فى الطعون بجلسة 8/7/2000 وأعيد الطعن للمرافعة بجلسة اليوم لإعلان …………… الطاعن فى الطعون رقم 5954 لسنة 43 ق وقررت المحكمة الحكم فى الطعون بجلسة 2/9/2000 وأعيدت الطعون للمرافعة لجلسة 28/10/2000 ليعقب الطاعن فى الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق على تقرير المفوض وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة 9/12/2000 وتقديم مذكرات خلال عشرة أيام وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعون للمرافعة لجلسة 23/12/2000 بضم ملف طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم من الطاعن فى الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق وقررت المحكمة الحكم فى الطعون بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن الطعنين رقمى 4653 لسنة 43 ق و 4711 لسنة 43 ق قد أقيما فى الميعاد القانونى وبالنسبة للطعن رقم 5954 لسنة 43 ق فقد تقدم الطاعن فى 24/6/1997 بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية وقبل أن يصدر القرار فى الطلب برفضه فى 30/8/1997 أقام طعنه بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة فى 17/8/1997 فمن ثم فإنه يكون قد إقيم فى الميعاد القانونى وقد استوفت الطعون أوضاعها الشكلية ويتعين لذلك – قبولها شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 264 لسنة 38 ق بإيداع أوراقها سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة الصحة متضمنا تقريرا بأتهام كل من :1) ……………… أمين مخزن الكهنة بمعهد علوم وتكنولوجيا الطيران بالدرجة الثالثة .
2) ………………… مدير مخازن معهد مصر للطيران وعضو لجنة تسليم الكهنة بالدرجة الأولى.
3) ………………… موظف بإدارة رقابة المخزون السلعى بالهيئة وعضو لجنة تسليم الكهنة بالدرجة الثانية .
4) …………….، موظف بإدارة التخليص الجمركى بهيئة المعهد القومى للتدريب حاليا وسابقا مدير مخازن معهد علوم وتكنولوجيا الطيران بالدرجة الأولى.
لأنهم خلال شهر أغسطس 1992 بدائرة عملهم المشار إليه وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا عملهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا التعليمات والقواعد المالية بأن ( تقاضوا على سبيل الرشوة مبلغ 400 جنيه من التاجر …………….. حال تسليم اللوط رم (2) فى 4/8/1992 المباع بالعقد رقم 3725 فى 27/7/1992 مقابل تسهيل إجراءات تسليم اللوط المذكور إليه بالوزن الدفترى بدلا من الوزن الفعلى على النحو المبين بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهمين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها فى المواد 76/1، 3، 77/3، 78/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادة 11/1 – 3 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا بهذه المواد وبالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/4/1997 أصدرت حكمها بمجازاة ……………… بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر مع صرف مصف الأجر وبمجازاة كل من : …………….. و…………..و………………….. ( الطاعنين بخصم أجر شهر من راتب كل منهم وأقامت المحكمة قضاءها على أن واقعة الرشوة ثابتة فى حق المتهمين ثبوتا يقينيا من أقوال :…………………………. و ……………………. ومن اعتراف الأول بأن ما حصل عليه مجرد هبة، وكذلك اعتراف المتهمين الثانى والثالث مما يشكل فى حقهم خروجا صارخا على مقتضيات الواجب الوظيفى وسلوكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ومن ثم يتعين مساءلتهم تأديبيا عن ذلك.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 4653 لسنة 43 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وجاء قاصرا فى التسيب فاسدا فى الاستدلال لعدم توافر أركان جريمة الرشوة قبل الطاعن ولم يرد الحكم محل الطعن على ما أبداه من أوجه الدفاع ذلك أن المتهم الأول اتفق مع التاجر وكاد أن ينجح فى إتمام الرشوة لولا رفض وامتناع الطاعن والمتهم الرابع الذى كان سببا فى وقف جريمة الرشوة وإبلاغ السلطة المختصة دون أن يثبت فى جميع أوراق الدعوى طلب الرشوة أو قبولها واستند الحكم المطعون فيه إلى أقوال المتهم الأول والذى يهمه إلقاء التهمة على الآخرين.
ويقوم الطعن رقم 4711 لسنة ق على أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى شأن التأديب فالطاعن لم يواجه بالتهم المنسوبة إليه ولا بدليل على الاتهام وقد رد الطاعن بتقديم صورة لأذن الصرف المحرر بالوزن الدفترى والموقع من الآخرين والذى رفض اعتماده والأخذ به وذلك ثابت بمذكرة النيابة الإدارية المعدة فى 5/5/1993 والتى طرحت فيها ما اسند له من مخالفات فى هذا الشأن قيدا ووصفا وثابت عدم طلب الطاعن أية مبالغ سواء من التاجر أو من أى فرد وقد نفى ……. فى أقواله أن يكون الطاعن قد طلب لنفسه مبلغا نقديا، كما نفى ………… و………………… أن التاجر قرر أمامهما بأنه قد دفع 100 جنيه …………… والثابت أن الطاعن لم يتقابل مع التاجر والمتهم الأول- ………….- إلا بعد أن طلب منه التوقيع على أذن الصرف بالوزن الدفترى الذى رفض اعتماده ولم يأت بأسباب الحكم المطعون فيه الرد على ما آثاره الطاعن من دفاع ودفوع ببطلان التحقيق ومن هنا يكون الحكم قد صدر مخالفا لأحكام القانون.
ويقوم الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق على أسباب حاصلها بطلان ما جاء بقرار الاتهام لصدوره عللا خلاف الثابت بالأوراق وقد دفع الطاعن بدفوع تضمنت انتفاء التهمة إلا أن المحكمة التفتت عن الدفاع مما يشوب حكمها بالقصور فى التسيب والإخلال بحق الدفاع- وما جاء بالحكم المطعون فيه من ثبوت الرشوة فى حق المتهمين يخالف الحقيقة والواقع والثابت بالأوراق وجاء متناقضا فى أسباب بالنسبة للطاعن ( المخالف الثالث) فقد ورد بالحكم أنه – الطاعن – كان عضو لجنة تسليم الكهنة والركد يوم 4/8/1992 وكان ………… أمين المخزن قد حرر أذن صرف بالوزن الدفترى مما آثار الشك لدى الطاعن فرأى أن يكون الوزن فعليا تتوجه إلى باقى أعضاء اللجنة وأحضرهم من المكتب وتم وزن السيارة ولما علم التاجر بذلك أوضح بأنه دفع لأمين المخزن 400 جنيه يتم توزيعها لكل عضو لجنة مبلغ ثلاثون جنيها ومائة جنيه لمدير المخازن فأبلغ مندوبى الأمن بذلك ثم أعلن التاجر بعد ذلك أنه استرد المبلغ من أمين المخزن ( الفقرة الثانية من الصفحة الثالثة من الحكم) وهو ما يؤكد عدم وجود اعتراف يمكن نسبته إليه ويؤكد كذلك عدم قبول الطاعن أية مبالغ، وما نسب إلى الطاعن من أنه وقع على إذن التسليم الذى تم صياغته بالوزن الدفترى دون الوزن الفعلى فإن توقيعه قد جاء تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيسه المباشر رئيس لجنة التسليم الذى وقع عليه قبل الطاعن ومن ثم فلا يكون هناك مسئولية على المتهم الثالث (الطاعن) خاصة وأنه اعترض على هذا الأذن أمام السيد/…………. والسيد /……………… عضوا اللجنة عن رقابة المخزون السلعى وعندما أبلغ مندوبى الأمن بواقعة تقاضى المتهم الأول مبلغ الرشوة من التاجر وإحباطها ثم تحرير إذن صرف بالوزن الفعلى دون الدفترى ومن ثم فإن الاتهام المنسوب إليه يكون قد جاء على خلاف الواقع الثابت بالأوراق.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مسئولى الأمن بهيئة المعهد القومى للتدريب تقموا للهيئة بمذكرة بشأن المخالفات التى شابت عملية تسليم اللوط رقم 2 للتاجر ………………… يوم 4/8/1992 المباع بالعقد رقم 3752 فى 27/7/1992 حيث تكشف وجود اتفاق بين أمين مخزن الكهنة……………………….. والتاجر المذكور على تسليم اللوط بالوزن الدفترى دون الفعلى وتكشف وجود فرق فى وزن اللوط بين الفعلى والدفترى بعد تحميل السيارة قدرة 438/ل مبلغ 472.85 جنيها سددها التاجر بعد وزن السيارة فعليا بالجهاز المعد لذلك، وأنه قد نما إلى عملهم أن أمين المخزن تقاضى من التاجر مبلغ 400 جنيه لرفع وتسليم اللوط بالوزن الدفترى على أن يتم توزيعها بواقع 150 جنيه للمذكور، 150 جنيه لأعضاء اللجنة و 100 جنيه لمدير المخازن ……… وأن التاجر أقر بذلك أمام أعضاء اللجنة، وقد أبلغت هيئة المعهد القومى للتدريب النيابة الإدارية للتحقيق فيما ورد بمذكرة مسئولى الأمن هذه.
وتقدم أمين المخزن ………………… بمذكرة لعميد المعهد بتاريخ 8/8/1992 قرر فيها أن التاجر أعطاه مبلغ 350 جنيه هبة لشراء اللوطات التى رست عليه بالمزاد وأن المتهم الثانى …………….. ( الطاعن فى الطعن رقم 4653 لسنة 43 ق) طلب منه مبلغ 100 جنيه أمام المتهم الرابع………….. ( الطاعن فى الطعن رقم 4711 لسنة 43 ق و،ه أعطاه مبلغ 50 جنيها فى حضور الأخير وأن المتهم الثالث ……………. ( الطاعن فى الطعن رقم 5954 لسنة 43 ق) طلب أن نقسم المبلغ معه فأبلغه أنه هبة وأنه سيمنحه مبلغ كما سبق فى اللوط رقم 9 ثم توجه إلى ………….. واسترد منه مبلغ الخمسين جنيها السابق دفعها له وأ’طى التاجر المبلغ بالكامل وأبلغه أنه يفضل إتمام الوزن والبيع بطريقة رسمية .
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا فى الموضوع فى القضية رقم 196 لسنة 1993 وانتهت فى مذكرتها المؤرخة 5/5/1993 إلى إبلاغ النيابة العامة التى تناولت الواقعة بالتحقيق فى القضية رقم 1422 لسنة 1995 إدارى قسم إمبابة، وقد خلصت النيابة العامة فى مذكرتها التى أعدتها فى هذا الشأن إلى إحالة …………………… أمين مخزن الكهنة والطاغين إلى المحكمة التأديبية بشأن تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من التاجر ……………….. نظير تسليم اللوط المباع إليه بالوزن الدفترى دون الوزن الفعلى مشيرة إلى أن الجناية الموثمة بالمادة (103) من قانون العقوبات ثابتة ثبوتا كافيا قبلهم.
ومن حيث أنه بالأطلاع على تحقيق النيابة الإدارية يتبين أنه بسؤال …………… نائب مدير أمن هيئة المعهد القومى للتدريب، قرر أنه بتاريخ 4/8/1992 توجه مع زميله …………………… إلى مخزن الكهنة لتسليم اللوط رقم (2) وكان ………………. أمين المخزن جالسا مع التاجر………………… ودار بينهما حوار أبلغ فيه أمين المخزن التاجر بأن التسليم يتم بالوزن الدفترى لأن الكهنة سبق وزنها وستحمل على السيارة وكان معها ………………… اللجنة فطلب إحضار ……………..لحضور عملية التسليم، فأبلغه ………………. بأنه رفض فقام بسؤال أمين المخزن عن كيفية التسليم فأبلغه بأنه سيتم بالوزن الدفترى فرفض ذلك واعترض أمين المخزن تأسيسا على أن فى ذلك تعطيل للإجراءات ولا توجد زيادة بالكهنة، ثم حضر ………………. و……………… وانتهى الأمر بوزن السيارة فارغة وعقب تحميلها استعدادا لوزنها حضر إليه المشترى وأبلغه بأنه سيتوجه إلى أمين المخزن ………………… لاسترداد المبلغ السابق دفعه لإصرارهم على وزن السيارة وأن هذا المبلغ 400 جنيه كان سيتم توزيعها بواقع 150 جنيه لأمين المخزن و 150 جنيه لأعضاء اللجنة و 100 جنيه لمدير المخازن………………… وأنه بعد فترة عاد إليه المشترى وأبلغه بأنه استرد المبلغ الذى دفعه وعند وزن السيارة تبين وجود فرق قدره (438) ك بالزيادة بمبلغ 472.855 جنيه سددها التاجر، وعند خروج السيارة اعترض …………………. تأسيسا على وجود كهنة أخرى بالمخزن مما دعاه إلى عرض الأمر على مدير عام المعهد الذى وافق على خروج السيارة بعد سداد التأجير مبلغ 100 جنيه بإيصال لحضوره لتحميل باقى الكهنة، وأختتم أقواله بأن التاجر اعترف أمامه بأن المبلغ 400 جنيه وبأنه استرده، إلا أنه لم يشاهد تقاضى أمين المخزن للمبالغ ولا استرداد التاجر له.
وبسؤال ………………… رئيس قسم الأمن بهيئة المعهد القومى للتدريب، ردد مضمون ما سبق وأضاف أنه على علم أن امين المخزن حرر إذن صرف بالوزن الدفترى أرسله مع ………….. عضو اللجنة لاعتماده من …………….. بالقيمة الدفترية.
وبسؤال ………….. أمين مخازن الكهنة قرر أنه تقاضى من التاجر ………….. مبلغ 350 جنيه 4/8/1992 أجر للعمال الذين كان التاجر فى احتياج إليهم لتحميل اللوطات وأنها حملت بمعرفة عمال التاجر وذكر أنه أعطى …………… مبلغ 50 جنيه وأن ………………… طلب اقتسام المبلغ معه، إلا أنه استرد المبلغ من ……… فرد المبلغ كله إلى التاجر.
وبسؤال ………………. مدير إدارة رقابة المخزون السلعى وإدارة التفتيش المالى والإدارى بهيئة المعهد القومى للتدريب قرر أنه كان أعضاء لجنة تسليم الكهنة والراكد وأنه كان متواجد ذات مرة مع …………………. و………………… و ……………… و ………………………… و…………………. وقرر …………………….. فى حضورهم بأنه حصل على مبلغ 50 جنيه ليس لحسابه ولكنه بغرض توزيعها على العمال الذين تولوا تحميل السيارة.
وبسؤال …………… و…………………. اخصائى مخزون سلعى بإدارة المخزون السلعى قرر أنه كان أحد أعضاء لجنة تسليم الكهنة والراكد وأنه لم يحضر إجراءات تسليم اللوط وإن التاجر ……………. قرر فى حضوره بعد علمه بأن سيتم وزن السيارة بأنه دفع لكل واحد من أعضاء اللجنة ثلاثون جنيها و مدير المخازن 100 جنيه وأن ……………… قرر فى حضوره أنه حصل من أمين المخزن على مبلغ خمسون جنيها لتوزيعها على العمال ثم علم أن…………….. رد المبلغ للتاجر.
وبسؤال …………….. ( الطاعن فى الطعن رقم 5954 لسنة 43ق) قرر أنه تولى عمله كعضو لجنة تسليم يوم 4/8/1992 و أن………………… المخزن قرر أن يكون الصرف بالوزن الدفترى فأثار ذلك الشك فرأى مع زميليه …………. و………………. أن يكون الوزن فعليا، فتوجه …………….. و …………….. وأحضرهما من المكتب وتم وزن السيارة – ولما علم التاجر بذلك أفصح بأنه دفع لأمين المخزن لكل عضو فى اللجنة 30 جنيه و 100 جنيه لمدير المخزن فأبلغ مندوبى الأمن وقرر أن التاجر أعلنه بأنه استرد المبلغ الذى دفعه من أمين المخزن.
وبسؤال …………….. الطاعن فى الطعن رقم 4711 لسنة 43ق) قرر أنه تولى إجراءات تسليم اللوط رقم 2 منذ بدايتها حتى نهايتها، عندما حضر إليه …………… بمكتب……………. وطلب منه التوقيع على أذن صرف الكهنة المباعة باللوط بالوزن الدفترى، ولما علم بعدم وزن السيارة طلب وزنها وأكد زميله ………………. رفضا التوقيع على أذن – الصرف بالوزن الدفترى إلا أن أمين المخزن قال له أنه سيحضر مائة جنيه له وبعد برهة حضر الأخير وسقط مبلغ فى جيب …………………. وأنه توجه على أثر ذلك لمدير عام المعهد وأبلغه بالواقعة.
وبسؤال ……………… ( الطاعن فى الطعن رقم 4653 لسنة 43 ق) قرر أن …………………. حضر إليه فى مكتبه أثناء وجود…………….. وكان معه إذن صرف اللوط رقم 2 بالوزن- الدفترى وطلب منه التوقيع عليه فأبلغه بضرورة حضور رئيس اللجنة وأنه بعد برهة حضر …………….. ومعه إذن الصرف وسأل ………… عن سبب عدم توقيعه وأنهم توجهوا إلى المخزن وطلبا وزن السيارة وتولى ذلك مندوب الأمن، وأثناء سيرها حضر خلفهما أمين المخزن……………. وطلب من …………… التوقيع على إذن الصرف، فرفض الأخير ثم طلب منه أن يحث………… على التوقيع ثم دخلا المكتب فدخل خلفهما أمين المخزن ووضع فى جيبه 50 جنيها فرددا عبارة …………. معايا إلا أنهما اتفقا على إبلاغ السلطة المختصة وأنه بعد أن عادت السيارة بعد الوزن فارغة وعمل أمين المخزن بأن التسليم سيكون طبقا للوزن الفعلى رجع طالبا استرداد المبلغ.
ومن حيث ان المسلم فى قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف ومجازاته إداريا أن يثبت أنه وقع فعل إيجابى أو سلبى يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة التأديبية ويتعين أن يثبت هذا الفعل بدليل يقطع فى الدلالة على ارتكابه هذا الفعل فإذا لم يثبت هذا الفعل قبله فإنه لا تكون هناك أى جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية نسبت إلى الطاعنين و آخر تقاضى مبلغ 400 جنيه من التاجر …………………. حال تسليم اللوط رقم 2 المباع له بالعقد رقم 2735 فى 25/7/1992 مقابل تسهيل إجراءات تسليم اللوط المذكور إليه بالوزن الدفترى بدلا من الوزن الفعلى- وقد أدانهم الحكم المطعون فيه، آخذا باعتراف المتهم الأول ……………………… أمين مخزن الكهنة بمعهد علوم وتكنولوجيا الطيران، وما شهد به ……………………. و …………………….. .
ومن حيث أن الثابت من أقوال………… نائب مدير أمن هيئة المعهد القومى للتدريب أنه شهد بأن التاجر …………………. قرر له أنه سلم له من مخزن الكهنة ……………… مبلغ 400 جنيه التى كان سيتم توزيعها 150 جنيه لأمين المخزن 150 جنيه لأعضاء اللجنة ومائة جنيه لمدير المخازن ………………… وأنه عاد إليه مرة أخرى وأبلغه بأنه استرد المبلغ من أمين المخزن بعد أن رفض الطاعنون الوزن الدفترى للوط وضرورة أن يكون الوزن فعليا وهو ما تم بالفعل وأكد ذلك الشاهد أنه لم يشاهد تقاضى أمين المخزن المبلغ، كما لم يشاهد واقعة استرداد التاجر له.
أما أقوال/ ………………….. رئيس قسم الأمن بالهيئة المذكورة فإنها لم تخرج عن شهادة سابقة ………………. وأضاف إليها أنه علم أن ………………… أمين المخزن حرر أذن صرف بالوزن الدفترى أرسله مع ……………… لاعتماده من ……………… وقد أكد ………………. أن ………………….. و ……………. رفضا التوقيع وصمما على وزن السيارة وأن يكون التسليم بالوزن الفعلى، فإن أقوال الشاهدين …………….. و…………………ز لا تدين الطاعنين لأن مفاد أقوال ……….. أنه لم يشاهد تقاضى أمين المخزن المبلغ المشار إليه ولم يشاهد استرداد التاجر لهذا المبلغ كما أنه لم يشاهد تقاضى أيا من الطاعنين لأى مبلغ، والثابت من أقوال ……………………… أن الطاعنين رفضوا ما طلبه أمين المخزن بأن يكون تسليم اللوط على أساس الوزن الدفترى وصمموا على أن يكون الوزن – فعليا ورفضوا بذلك العمل الذى تقاضى أمين المخزن المبلغ من التاجر للقيام به.
ومن حيث أنه وقد تبين مما سبق أن شهادة ………………….. و …………… لا تدين الطاعنين فأنه لا يبقى سوى ما جاء بأقوال أمين المخزن…………….. الذى اعترف على نفسه بيد أن ما ذكره من أنه أعطى …………. مبلغ خمسون جنيها واستردها منه وأن …………………. طلب اقتسام المبلغ معه فإنه اعتراف من منهم على آخرين دون أدلة أخرى تؤكده، لا يجوز الأخذ به، حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة ( فى الطعن رقم 655 لسنة 40 ق جلسة 26/4/1997 .
ومن حيث أنه ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين لذلك القضاء بإلغائه فيما قضى به من مجازاة كل من …………… و ……………… و ………………. بخصم أجر شهر من مرتب كل منهم، وبراءتهم مما نسب إليهم.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بخصم أجر شهر من مرتب مل منهم، وبراءتهم مما نسب إليهم.