روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم الادارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى Empty حكم الادارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 12:16 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين، محمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان وسامي احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

    * الإجراءات:

    في يوم الأربعاء الموافق 10/4/ 1991 أودع الأستاذ بهاء الدين عبد العظيم المرصفاوي المحامي بصفته وكيلا عن رئيس لجنة بورصة الأوراق المالية بالقاهرة بصفته تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ثم قيده برقم 1850 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة جلسة 19/2/ 1991 فى الدعوى رقم 5115 لسنة 43ق. المقامة من المطعون ضده والقاضي منطوقه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة إلى وزير الاقتصاد، ويرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن قيد المدعي بجدول سماسرة بورصة الأوراق المالية بالقاهرة وألزمت الجهة المصروفات.

    وطلب الطاعن بصفته للأسباب الموضحة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضده في جميع الأحوال المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

    وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق .

    وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .

    وعين النظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 11/ 1994 وتداولت نظرة بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 16/1/ 1995 قررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة 20/2/1995 وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 1/4/1995 وقد تداولت المحكمة نظره بجلساتها علي نحو ما هو مدون بمحاضرها، وبجلسة 29/12/ 1996 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة الاحد الموافق 23/3/ 1997 ، وبهذه الجلسة قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة 13/4/ 1997 حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

    * المحكمة:

    بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة .

    من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية، فانه يكون مقبولا شكلا .

    ومن حيث أن عنصر هذا الموضوع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 21/5 /1981 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 5115 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحكم أولا،بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بارجاء قبول طلب إعادة قيده سمسارا بجدول السماسرة العاملين بالبورصة لحين الفصل في الدعوى رقم 2952 لسنة 39 ق .

    ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار إلزام المدعي عليهما المصروفات .

    وقال المدعي شرحا لدعواه بأنه من المقيدين بجدول السماسرة ببورصة الأوراق المالية اعتبارا من 16/6/1974 ورخص له بفتح مكتب سمسرة أوراق مالية، وبتاريخ 9/10/1986 اصدر قرار لجنة البورصة باستبعاد اسمه من جدول السماسرة استنادا إلى صدور حكم في القضية رقم 4277 لسنة 1979 بتوقيع عقوبة الغرامة عليه وقدرها مائة جنيه لحيازته مطبوعا وشريط به صور حذفتها الرقابة أصلا، ونفذ الحكم بسداد الغرامة في 26/12 / 1971 ثم صدر حكم برد اعتباره في 10/11/1984، فتظلم من قرار استبعاد بتاريخ 1، 6/12 / 1984 حيث وصله ردا علي تظلمه من كل من رئيس لجنة البورصة ومكتب الوزير بانه يحق له وفقا لحكم المادة (27/2) التقدم بطلب جديد للقيد، فتقدم بطلب في 5/2/1985 إلى رئيس لجنة البورصة ملتمسا إعادة قيد اسمه من جديد بجدول سماسرة البورصة، الا انه التفت عن الطلب مما يعد امتناعا عن قيده رغم أحقيته الواضحة في ذلك حيث سبق أن وصله ردا بمناسبة بحث تظلمه متضمنا ذلك المعني، كما أن المادة (27/2 ) من اللائحة العامة للبورصات تتيح له الحق في إعادة القيد طالما يتوافر في شأنه شروط المادة ( 21 ) من اللائحة، هذا إلى جانب عدم وجود تعارض بين طلبة إعادة القيد من جديد وأقامته للدعوى رقم 2951 لسنة 39 ق بإلغاء قرار استبعاده من الجدول .

    وأضاف المدعي انه بالرغم مما قررته إدارة الفتوى المختصة من انه لا يوجد مانع قانوني من نظر الطلب الذى تقدم به لقيده بجدول السماسرة فان لجنة البورصة أصرت على ارجاء البت في طلب القيد الجديد لحين الفصل في موضوع الدعوى المشار إليها، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه ورد علي خلاف ما اكدته جميع المستندات والمكاتبات من أحقيته في طلب القيد .

    وقد دفعت الجهة الإدارية الدعوى بطلب الحكم بعدم قبولها، واحتياطيا برفضها بشقيها مع إلزام رافعها المصروفات .

    وبجلسة 19/2/1991 اصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة إلى وزير الاقتصاد، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن قيد المدعي بجدول سماسرة بورصة الأوراق المالية بالقاهرة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

    وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن القرار المطعون فيه من القرارات السلبية التي لا تتقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء المقررة بالمادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حيث يظل ميعاد الطعن مفتوحا طالما ظل الامتناع قائما، ومن ثم يتعين رفض الدفع من لمنحه بورصة الأوراق المالية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

    وبالنسبة للموضوع فانه لما كان المدعي من المقيدين بجدول سماسرة بورصة الأوراق المالية وأثناء عمله اتهم بحيازة مطبوعات وافلام مخلة بالآداب العامة بقصد الاتجار والعرض والتوزيع وصدر ضده الحكم في القضية رقم 4377 لسنة 1975 آداب الازبكية بجلسة 22/12 / 1979 بتغريمه مائة جنيه والمصادرة وتأيد الحكم استئنافيا بالحكم الصادر في القضية رقم 204 لسنة 1980 جلسة 28/2/1980 جنح مستأنف شمال القاهرة .

    وبتاريخ 9 /10/1984 صدر قرار اللجنة العامة لبورصة الأوراق المالية بالقاهرة باستبعاده من جدول سماسرة البورصة وبتاريخ 10/11/1984 اصدر حكم محكمة جنايات القاهرة بإعادة الاعتبار إليه، فتقدم بتاريخ 5/2/1985 بطلب إلى البورصة لإعادة قيده من جديد بجدول السماسرة الا أن اللجنة انتهت إلى اقتراح سري إلى عدم عرض موضوع القيد عليها فتظلم المذكور للجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (101 ) من لائحة البورصة حيث اخطرته بكتابها رقم 4961 في 2/12/ 1987 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا .

    وبتاريخ 13/1/1988 تقدم المدعي بطلب جديد لقيده بسجل سماسرة البورصة، وبدأت اللجنة في استعراض ملابسات الموضوع حيث أن دعوى إلغاء قرار الاستبعاد مازالت منظورة أمام القضاء، وان في النهاية عدم ملائمة نظر الطلب ما دامت الدعوى مرفوعة أمام القضاء .

    ومن حيث أن المادة (552 ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه يترتب علي رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .

    ولما كان من الثابت أن المدعي حصل علي حكم محكمة جنايات القاهرة برد الاعتبار إليه مما يعني محو الحكم القاضي بادانته في جريمة حيازة المطبوعات المخلة بالآداب وذلك بالنسبة للمستقبل وبالتالى يزول بمقتضاه كل ما يترتب عليه من حرمان من الحقوق ومن بينها حق القيد في جدول سماسرة البورصة ومن ثم يتوافر فيه الشرط القاضي بالا يكون قد صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المشار إليها بالمادة (21 ) من اللائحة العامة لبورصة الأوراق المالية، كما انه بالنسبة لشرط حسن السمعة فانه ليس مقبولا أن يظل الحكم المشار إليه بعد زوال آثاره ملاحقا له في المستقبل طالما استوي سلوكه وانتفت عنه سمة الضعف فى الخلق ولم يقم شاهد علي انتفاء نزاهته واستقامة سيرته وسلوكه .

    وخلصت المحكمة إلى أن قرار لجنة البورصة بالامتناع عن إعادة قيده بجدول سماسرة البورصة يكون قد صد مشوبا بعيب مخالفة القانون حقيقا بالإلغاء مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

    ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم علي أساس مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لان البورصة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وقضت المحكمة برفض الدفع وبقبول الدعوى شكلا استنادا إلى أن القرار المطعون فيه من القرارات السلبية التي لا يتقيد رافعها بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة بينما أن الثابت بالأوراق أن لجنة البورصة اصدرت قرارا بعدم الموافقة علي عرض موضوع قيد المطعون ضده علي اللجنة لعدم توافر شرط حسن السمعة فيه مما يعنين رفض الطلب وبدليل باستئناف علي هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية ورفض هذه اللجنة للتظلم المقدم منه ، وهذا يشير إلى أن الطعن ينصب علي قرار إيجابى وليس سلبيا علي نحو ما ذهب إليه الحكم الطعين .

    وبالنسبة للموضوع فلقد ذهبت الجهة الطاعنة إلى أن المحكمة حلت محل لجنة البورصة فيما تختص به من تقدير لمدي توافر شرط حسن السمعة في طالب القيد وبقية شروط القبول الأخرى رغم أن رقابة القضاء عليها تكون فقط في حالة الانحراف وإساءة استعمال السلطة، أما وان المحكمة قضت من تلقاء نفسها بتوافر الشرط المانع من القيد في حق المطعون ضده استنادا على حكم رد الاعتبار فانها تكون فيما ذهبت إليه خالفت أحكام القانون حيث انها خلطت بين شرط توافر حسن السمعة التجارية وشرط عدم الحكم بالإدانة في جريمة مخلة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، اذ أن كلا من الشرطين مستقبل عن الاخر ورد الاعتبار لا يعد دليلا قاطعا علي حسن السيرة التي لم يتطلب لتواجدها انتفاء الاتهام لان سوء السيرة تقوم في أساسها على ما يعلق بسمعة الانسان من شوائب تلوك بها الالسن دون أن يصل الأمر إلى حد صدور أحكام جنائية ضده .

    وخلص الطاعن من عريضة طعنه إلى طلباته السابقة .

    ولما كان من المقرر طبقا لقضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى انما هو من تصريف المحكمة اذ عليها بما لها من هيمنة علي تكييف طلبات الخصوم أن تتقصى هذه الطلبات وان تستظهر مرايها وما قصده الخصوم، وان تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح علي هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وانما بحكم القانون فحسب .

    ولما كانت الجهة الطاعنة أبدت دفعها الشكلي أمام محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني المقرر لرفع دعوى الإلغاء طبقا لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972، استنادا إلى أن موضوع طلب الإلغاء ينصب علي قرار إيجابى صادر من اللجنة الاستئنافية بقبول تظلم المدعي شكلا ورفضه موضوعا ثم كان هذا الدفع يمثل احد الأسباب التي قام عليها الطعن الماثل بعد انتهت المحكمة في تكييفها للدعوى بانها طعن علي قرار سلبي بالامتناع عن قيد المدعي في جدول السماسرة يفتح له ميعاد الطعن أن حالة الاستمرار قائمة .

    ومن حيث انه بما لهذه المحكمة من هيمنة علي تكييف طلبات الخصوم تري أن طعن المدعي أمام محكمة القضاء الإداري كان منصرفا إلى النتيجة التي ابلغ بها بمناسبة فحص طلبه الثاني المقدم في 13 /6/ 1988 للقيد بسجل السماسرة حيث اخطره رئيس لجنة البورصة بخطابها رقم 1879 المؤرخ 22/3/1988 بعدم ملاءمة نظر الطالب المقدم منه ما دامت الدعوى مرفوعة أمام القضاء ويعني بذلك الدعوى رقم 2152 لسنة 39 ق التي اقامها المذكور ضد البورصة بشأن قرار استبعاده من الجدول، وهو الأمر الذى حدده المدعي بوضوح في ختام عريضة الدعوى المذكور بطلبة وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بارجاء طلب إعادة يده كسمسار بالجدول لحين الفصل في القضية 2952 لسنة 39 ق المشار إليها، الأمر الذى يقطع بعده انصراف نيته في الطعن إلى النتيجة التي خلصت إليها اللجنة الاستئنافية بدراستها لطلبه الأول وهو ما تركز عليه البورصة سواء في دفاعها أو أسباب طعنها وصولا إلى أن الطعن ينصب علي قرار إيجابى بالرفض انتهت مواعيد الطعن عليه، وطالما أن الأمر كذلك وحيث افصحت الجهة الإدارية عن رايها بعدم ملاءمة نظر الطلب في الوقت الذى ما زالت الدعوى فيه منظورة أمام القضاء فان ذلك لا يعني رفضا صريحا لموضوعه، وانما هي حالة ارجاء تتحقق بها حالة الاستمرار بالامتناع عن إصدار قرار في شأن من الامور التي يفرض القانون عليها أن تصدر قرارا فيه، مما يفتح للمدعي ميعاد الطعن وحقه في إقامة الدعوى في أي وقت طالما أن حالة الاستمرار بالامتناع قائمة دون التقيد بما تنص عليه المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة بشأن ميعاد الطعن علي القرارات الإدارية الصريحة . ومن ثم يكون الدفع المبدي من جانب الجهة الطاعنة بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد غير صحيح ويتعين لذلك القضاء برفضه .

    ومن حيث موضوع الطعن فان المادة 21 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1957 المعدل بالقانون 121 لسنة 1981 تنص علي انه يشترط فيمن يقبل سمسارا :

    1- أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة متمتعا بالاهلية القانونية .

    2- الا يكون قد اشهر افلاسه فى مصر أو في الخارج والا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في مصر أو في الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة قوانين النقد الا اذا كان قد رد إليه اعتباره .

    3-…………………

    4- أن يثبت حسن سيرته ونزاهته التجارية .

    5- وتنص المادة (23 ) علي انه “تقرر لجنة البورصة بالاقتراع السري قبول طلب المرشح أو رفضه ……………………

    وتكون القرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن غير مسببه .

    كما تنص المادة ( 24 ) على انه “إذا رفض طلب القبول فيجوز للمرشح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم وصول أن يرفع استئنافا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (101 ) وتفصل في التظلم بعد سماع اقوال المتظلم ورئيس اللجنة كل علي حده . ويكون قرارا هذه اللجنة غير مسبب ونهائيا .

    وتنص المادة (27) من ذات اللائحة علي انه تستبعد لجنة البورصة من القائمة السماسرة الذين لم تعد تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقيد أو الذين لا يؤدون رسم الاشتراك وغيره من المبالغ المقررة باللائحة الداخلية في المواعيد المقررة .

    ولمن استبعد اسمه من القائمة تقديم طلب لقيده من جديد اذا استوفي الشروط اللازمة لذلك وتتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 23 ) .

    ومفاد ذلك أن ثمة شروط معينة ينبغي توافرها فيمن يتقدم بطلب قيد اسمه سمسارا في البورصة سواء كان ذلك لاول مرة أو كان مقيدا ثم افتقد شرطا منها ترتب عليه شطب قيده واخص هذه الشروط هي الا يكون قد اشهر افلاسه والا يكون حكم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة قانون النقد الا اذا كان قد رد إليه اعتباره .

    وكذلك أيضا أن يثبت حسن سيرته ونزاهته التجارية إلى جانب الشروط الأخرى .

    ومن حيث أن المادة ( 552 ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه يترتب علي رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية، والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .

    ولما كان المطعون ضده تم استبعاده من جدول سماسرة البورصة استنادا إلى فقده شرط حسن السيرة التجارية وإلى أسباب أخرى اشارت إليها المذكرات المتتابعة المقدمة منها سواء في مرحلة الدعوى أو الطعن ولم يكن سبب الاستبعاد قائما علي مجرد صدور حكم جنائي بالإدانة فقط وانما تلاقى ذلك مع أسباب أخرى اعتبرتها اللجنة المختصة تمس السمعة التجارية وكانت جميعها هي أساس موقفها ازاء رفض الطلب الأول وعدم عرض الطالب الثاني لما توافر لديها من مسببات وعقيدة تكونت عن دراسة سابقة لذات الطلب .

    ومن حيث أن سيرة المرء هي ما عرف به أو عنه عن صفات حميدة تتناقلها الالسن وتستقر في الاوصاف علي انها صحيحة بينما أن سوء السيرة مرجعها ضعف في الخلق وانحراف في الطبع تشيع عنه قالة السوء، ويتعين لا ثبات سوء السيرة أن يقوم من القرائن والادلة الجادة ما يساند بعضه البعض علي ثبوت الضعف في الخلق والانحراف في الطبع .

    واذ بينت الجهة الإدارية الادلة الجادة علي قناعتها بافتقاد المطعون ضده لشرط حسن السيرة والنزاهة التجارية في الاتي:

    1- حكم محكمة الآداب في القضية رقم 4277 لسنة 1978 آداب الازبكية والمؤيد استئنافيا في القضية رقم 214 لسنة 1980 شمال القاهرة والقاضي بتغريمه بمبلغ مائة جنيه والمصادرة لحيازة أشرطة منافية للآداب العامة بقصد الاتجار والعرض والتوزيع .

    2) شكوى الدكتورة اليس نجيب المتضمنة أن والدها احتفظ بأوراق مالية لدي السمسار يوسف فرغلي وشركاه وكذا مبلغ 800 جنيه تحت حساب شراء أوراق مالية بخلاف 51 سهما من اسهم شركة الاسكندرية للغزل باسم والدها، 25 سهما باسمها، ونظرا لانه تم تصفية مكتب يوسف فرغلي بمعرفة السمسار رشيد جبران فقط رفض رد جميع مستحقاتها وقد حققت الإدارة القانونية في موضوع الشكوى وانتهت إلى صحتها، وقد دفع السمسار المذكور للشاكية مبلغ مائتي جنيه مقابل تنازلها عن الشكوى.

    3) تقدم الدكتور فهمي الشناوي بشكوى إلى البنك المركزي اوضح فيها انه طلب من السمسار رشيد جبران بصفته مصفيا لمكتب السمسرة فؤاد عبد الرحيم ومحمد سمير قيمة التيسير النقدي عن اسهمه في شركة سيجوارت التي تقدم بها المكتب المذكور ولكنه نف يأداء اية مبالغ له .

    4) بتاريخ 26 /1/ 1983 تقدم عضو ولجنة مراقبة المقصورة بالبورصة المكلف بالمحافظة علي النظام بشكوى ضد رشيد جبران نسب إليه فيها التفوه بصوت عال بالفاظ نابية فضلا عن سب الدين وحققت البورصة في هذه الشكوى وانتهت إلى إحالته لمجلس التأديب .

    ومن حيث أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا، فاذا كانت مستخلصة من اصول موجودة لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون، فاذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فقد قام القرار علي سببه وكان مطابقا للقانون .

    واذا كان للقضاء الإدارى أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني الا أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذى تتخذه حاليا.

    ومن حيث أن المادة (21 ) من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 والمطبق أحكامها علي وقائع النزاع المطروح تنص علي انه يشترط فيمن يقبل سمسارا .

    2) الا يكون قد اشهر افلاسه في مصر أو في الخارج والا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في مصر أو الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة قوانين النقد الا اذا كان قد رد إليه اعتباره .

    ……………………….

    4) أن يثبت حسن سيرته ونزاهته التجارية .

    ويبين من هذا النص أن المشرع اشترط في طالب القيد كسمسار بالبورصة من بين شروط أخرى توافر شرطين أساسيين لا يغنى قيام أحدهما عن قيام الاخر هما الشرطان المذكوران فقد لا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة من الجرائم المذكورة ومع ذلك لا يكون محمود السيرة حسن السمعة التجارية لان هذا الشرط ورد في نص عام دونما تحديد لأسباب فقدان هذه السمعة علي سبيل الحصر أو المثال بامور تكون علي قدر من الخطورة ولكن يختلف الأمر في حالة صدور حكم بالإدانة في جناية أو جنحة مما ذكر فهو علي وجه اليقين مما يتنافى مع حسن السمعة التجارية، لذلك فان الشرطيين مستقلان عن بعضهما مما يتعين ضرورة توافرهما معا إلى جانب تقدير الأسباب الأخرى التي يكون للجهة الإدارية حق تقديرها في نطاق مسئوليتها وهو تقدير تجربة تحت رقابة القضاء الإداري ولا تثريب عليها طالما خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها لان سمعة الطالب قد تتأثر بمسلك شخصي أو خلقي أو بأوضاع تحيط به يكون لها تأثير علي مستوي الأمانة في أداء العمل المنوط به .

    ولما كان الحكم الصادر برد الاعتبار فيما اسند للمطعون ضده في الجريمة المشار إليها يعني محو الحكم القاضي بادانته فيها، فان ما يكون له من تأثير في هذا الشأن ينصرف إلى الشرط الخاص بالا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة لقوانين النقد، دون أن تعدى هذا الأثر لما للجهة الإدارية من تقدير في توافر شرط حسن السيرة والنزاهة التجارية علي استقلال.

    ومن حيث انه وقد استقر الرأي علي انه اذا ذكرت جهة الإدارة عدة أسباب لإصدارها لقرارها وتخلفت بعد هذه الأسباب فان تخلفها لا يؤثر ما دام أن الباقى من الأسباب يكفي لحمل القرار علي وجهه الصحيح .

    ولما كان من الثابت من الأوراق أن المخالفات التي نسبت إلى المطعون ضده تكفي لحمل القرار المطعون فيه علي سببه الصحيح من افتقاد المذكور لشرط حسن السيرة و النزاهة التجارية والذى يعتبر شرطا مستقلا تستقل جهة الإدارة بتقديره في ضوء ظروفها وملابسات الحالة المعروضة عليها، واذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك حين يعتد بالحكم الصادر برد الاعتبار المطعون ضده كدليل علي توافر هذا الشرط فضلا حق الجهة الإدارية في تقدير بقية الأسباب التي قام عليها القرار الطعين الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه .

    ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .

    * فلهذه الأسباب:

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى Empty رد: حكم الادارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 12:20 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة المستشارين / يحي السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.

    المستشارين

    * إجراءات الطعن

    في يوم 20/3/1989 أودع الأستاذ محمود محمد فهمي المحامي بصفة وكيلا عن ……… , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1261 لسنة 35 ق في القرار الصادر من لجنة التأديب الاستئنافية ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة بجلسة 22/1/1989 , والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا , وتأييد القرار المستأنف , الذي أنتهي إلى شطب أسم الطاعن من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين ببرصه الأوراق المالية بالقاهرة .

    وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بصحيفة طعنة – الحكم بما يلي

    أولا – قبول الطعن شكلا لرفعة بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانونا .

    ثانيا – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب السماسرة ووقف تنفيذ قرار لجنة التأديب الاستئنافية المطعون فيها , والذين قضيا بشطب الطعن من قائمة السماسرة , مع ما يترتب على وقف التنفيذ من عودة الطعن لمباشرة عملة كسمسار للأوراق المالية في بورصة القاهرة حتى بالفحص في موضوع الطعن.

    ثالثا- وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب السماسرة وكذلك قرار اللجنة الاستئنافية المطعون فيه واللذين قضيا بشطب الطاعن من قائمة السماسرة المقبولين ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة والحكم ببراءة الطاعن من التهم الخمسة المنسوبة إليه لما ثبت من عدم ارتكابه أي منها,هذا فضلا عن انعدام القرارين المذكورين أو بالأقل بطلانهما بطلانا طلاقا يستوجب الحكم بإلغائنا مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة وبتاريخ26/ 3/ 1989 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضدهما. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه أولا- رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا ولائيا بنظر الطعن وباختصاصها بنظره.

    ثانيا- بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بشطب أسم الطاعن من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين بالبورصة وفى الموضوع ببطلان القرار. مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة8/ 11/ 1989 وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 9 / 5 / 1990 إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 16/ 6 / 1990 فنظرته بتلك الجلسة1 / 12 / 1990 قررت إصدار الحكم بجلسة 5 / 1 / 1991 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2 / 2 /1991 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

    * المحكمة

    بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.

    من حيث إن وقائع الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/11/1987 , صدر قرار لجنة برصة الأوراق المالية بالقاهرة بإحالة السمسار/ ………. إلى مجلس تأديب السماسرة لمحاكمتها تأديبيا عن المخالفات التالية:

    1-باعتباره ضامنا لسلامة البيع في الصفقات التي تمت بواسطتها طبقا لمادة 20 مقرر من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.

    ( أ ) قام بتنفيذ أوامر بيع وشراء بناء على طلب وكيل واحد عن البائع و المشترى دون أن يتضمن مستند الوكالة ترخيصا من الأصيل بذلك الأمر الذي يخالف المادة 108 من القانون المدني.

    (ب) قام بتنفيذ أوامر بيع وشراء بناء علي توكيلات غير موثقة من الجهات الرسمية المختصة الأمر الذي يخل بواجبات السمسار من ضرورة التثبيت من قيام الوكالة وسلامتها ومن حدود هذه الوكالة.

    1-قام بتنفيذ العمليات المشار إليها دون التحقيق من وجود الأوراق المالية محل التعاقد لدي العميل البائع و ثمنها لدي العميل المشتري قبل أجراء التعاقد كما لم يتسلم الأوراق المالية و الثمن منها الأمر الذي يخالف أحكام المادتين 69, 70 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.

    2-قام بإجراء التعامل علي الشهادات الصادرة عن اسهم زيادة رأس المال قبل تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة حال كون هذه الشهادات غير جائز تداولها طبقا للمادة 134/2 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هذا بالإضافة إلى عدم التأكد من استيفاء الإجراءات القانونية السابقة علي التأشيرات بالزيادة في السجل التجاري.

    3-قام بإجراء عمليات علي ودائع وليس علي أوراق مالية موجودة, الأمر الذي تجرمه المادة 95 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 و الثامنة من القانون النظامي لشركة الريان للمعاملات المالية و التي تلزم ضرورة إعطاء شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة و تختم بختم الشركة 0

    وبجلسة 8/2/1988 اصدر مجلس تأديب السماسرة المقبولين و المقيدين ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة , وذلك بعد أن أنتهي إلى ثبوت المخالف سالفة الذكر في حقه.

    وبتاريخ 15/2/1988 قدم الطاعن طلب إلى السيد رئيس لجنة البورصة يعترض فيها على قرار مجلس تأديب السماسرة الصادر بشطبه وقرر أنه يطعن فيه بالاستئناف وطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات استصدار قرار السيد الوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشكيل لجنة الاستئناف كما تقدم الطاعن في التاريخ سالف الذكر إلى السيد الوزير طاعنا بالاستئناف في القرار الصادر بشطبه طالبا من الوزير إصدار قرار بتشكيل اللجنة الاستئنافية.

    وشكلت لجنة التأديب الاستئنافية ونظرت الطلب المقدم من الطعن على النحو المبين بمحاضر جلستها , وقررت في جلستها المعقودة في22/1/1989 قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضعا وتأيد القرار المستأنف وعلى أساس من أنه جاء سليما ومطابقا للقانون ومبرئا من العيوب والمثالب التي نسبها الطاعن إليه .

    ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على أساس بطلان تشكيل مجلس تأديب السماسرة ولجنة التأديب الاستئنافية ,كما ينعى على القرار المطعون في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور الشديد في التسبيب لعدم ترضه أو مناقشته والأسانيد التي أوردها الطاعن في مذكراته الثلاث في الاستئناف أمام لجنة التأديب الاستئنافية , ولاكتفائه بالإحالة إلى أسباب قرار مجلس التأديب دون الرد على الدفاع الجوهري والأسباب الجديدة التي أوردها الطاعن في الاستئناف ,وكذلك لبطلان قرار مجلس التأديب الابتدائي لعدم إيداع أسبابه وقت النطق به ومن حيث أن يتعين بداءة البحث في مدى اختصاص المحكمة بنظر الطعن الماثل قبل التطرق إلى بحثه من الناحية الشكلية وقبل التعرض إلى موضوعه.

    ومن حيث إن المادة1 من قانون التجارة تنص على أن ” كلا من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخاذها حرفة معتادة له فهو تاجر ” . وتنص المادة 2 على أن ” يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت:

    وكل عمل متعلق بالكمبيالات أو الصرافة أو السمسرة وجميع معاملات البنوك العمومية وجميع العقود والتعهدات المذكورة مدينة بحسب نوعا أو بناء على نص العقد ” .

    السمسار الذي لا يذكر وقت العمل اسم عملية يكون مسئولا عن الوفاء بذلك العمل ويعتبر وكيلا بالعمولة ” . وتنص المادة 67 على أن ” السمسار الذي يبعت على يده ورقة من الاوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة أمضاء البائع ” . وتنص المادة 68 على أنه ” يجب على السماسرة الذين يبعت على يدهم بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم وأن يبينوا أوصافها التي تميزها عن غيرها ما لم يعفهم المتعاقدان من ذلك ” . وتنص المادة 69 على أنه ” يجب على السماسرة عقب أتمام كل عمل أن يكتبوه في محافظهم وأن يقيده يوميا في يومياتهم بدون تخلل البياض في الكتابة ” . وتنص المادة 70 على أنه ” إذا طلب أحد المتعاقدين من السماسرة صورة ما في دفاترهم مما يختص بالعمل الذي أجروه على ذمة المتعاقدين المذكورين وجب عليهم أعضائهم في أي وقت كان ” . وتنص المادة 74 على أنه ” لا تنعقد أعمال البورصة أنعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة أسمائهم في قائمة تحررها لجنة البورصة . ولا يجوز للسمسار أن يقوم مقام أحد المتعاقدين في العمل المعقود بمعرفته إلا بتصريح خاص يعطي إليه بالكتابة وقت أستلام الأمر .

    وتنص المادة 75 على أن ” يشمل الأمر العالي المبين في المادة 72 السالف ذكرها على الأخص ما يأتي :-

    1…………2………….شروط ادراج أسماء السماسرة ومندوبيهم الرئيسيين في البورصة3………………..4……………5………………..تأديب السماسرة ”

    ومن حيث أن يبين مما سبق من النصوص أن السمسرة تعد عملا تجاريا وبالتالي فإن الاشتغال بها واتخاذها حرفة معتادة يضفي على ما يمارسها صفة التاجر , وإذا كان الأمر كذلك وكان الطاعن يعمل سمسارا في بوصة الاوراق المالية بالقاهرة فإنه يعد تاجرا وتنتفي عنه صفة الموظف العام .

    ومن حيث أن صفة الموظف العام ليست هي المعيار الحاسم في أختصاص مجلس الدولة في موضوع التأديب ذلك أنه يختص بالنظر في الطعون التأديبية المقامة من أفراد ليس لهم صفة الموظف العام كأعضاء النقابات المنهتية وطلبة الجامعات , كما يختص بالنظر في الدعاوي التأديبية الخاصة بعاملين في والجمعيات والهيئات الخاصة لا يملكون هذه الصفة , فأنتفاء صفة الموظف العام عن شخص ما لا يعني عدم اختصاص مجلس الدولة نظر الدعوة التأديبية المقامة ضدة أو التأديبي المقام منه

    ومن حيث أنه بناء على ذلك فإنه يتعين البحث في مدي أختصاص هذه المحكمة برقابة القرار المطعون في مما يقتضي بداءة التعرض لمدي أختصاصها برقابة القرارات التأديبية الصادرة من مجالس التأديب عموما , ثم مدى أختصاصها برقابة القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة التأديب الاستئنافية ببورصة الاوراق المالية .

    ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 15 على أنه ” تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التي تقع من :

    أولا :- العاملين المدينين بالجهاز الاداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الارباح.

    ثانيا :- اعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 , المشار إليها .

    ثالثا :- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .

    كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة . ” وتنص المادة العاشرة ( بند تاسعا ) على اختصاص المحاكم التأديبية بالطعون في الطلبات في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميان بإلغاء القرارات النهائية بالطعون للسلطات التأديبية ” كما تنص في البند ” ثالث عشر ” على اختصاصها بالطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا

    وتنص المادة 22/1 على أن ” احكام المحاكم التأديبة نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا في الاحوال المبينه في هذا القانونية ” كما تنص المادة 23 على أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري أو من المحاكم التأديبية وذلكم في الاحوال الآتية .”

    ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر حدد اختصاص المحاكم التأديبية بالنظر الدعاوى التأديبية بنظر الدعاوى تأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المنصوص عليهم في المادة 15 وبالطعون في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات تأديبية , وبالطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا واجازة الطعن في احكام المحاكم التاديبية أمام المحكمة الادارية العليا في الاحوال التي حددها القانون .

    ومن حيث أنه وأن كان قانون مجلس الدولة المشار إليه لم يتكلم إلا عن المحاكم التأديبية وإمكانية الطعن في احكامها أمام المحكمة الادارية العليا إلا أنه من المستقر عليه قضاء أخذ عبارة ” المحاكم التأديبية ” وقد وردت عامة عير مخصصة ومطلقة غير مقيدة بأوسع الدلالات وأعمها وأكثرها شمولا لأن المشهى والمشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق والعموم ولا شك أن ذلك العموم يتناول كل ما نصت القوانين على باقئها من المجالس والهيئات التأديبية والاستئنافيه باعتبارها كلها هيئات تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية تماما ويمكن تشبيهها بالمحاكم التأديبية , لأن تعدد درجاتها يجعله مقامة في تنظيمها على غرار المحاكم التي يطعن في أحكام درجاتها الدنيا أمام المحكمة الأدارية العليا , وترتيبا على ذلك فأن الاحكام الصادرة من مجالس التأديب يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا , ولو لم ينص القانون صراحة على ذلك .

    ومن حيث أنه يتعين البحث فيما إذا كانت النتيجه سالفة الذكر تصدق على جميع قرارات مجالس التأديب , أم أن هناك قرارات من مجالس تأديب لا يصدق في شأنها هذا وبالتالي يمتنع الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا .

    ومن حبث أن من المستقر في قضاء المحكمة الادارية العليا , أنها تختص بالنظر في الطعون المقامة ضد قرارات مجالس التأديب في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والنقابات المهنية ولو لم يكن هناك نص قانوني صريح يقضي بأختصاصها بذلك , فهي تختص برقابة الاحكام الصادرة من مجالس تأديب العاملين بالمحاكم , ومجالس تأديب العاملين في الهيئات العامة ومجالس تأديب رجال الشرطة ومجالس تاديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومجالس تأديب نقابة الاطباء .. ألخ

    ومن حيث أن أختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعون في قرارات مجالس التأديب بعود إلى ان القرارات التي تصدرها هذه المجالس هي بمثابة أحكام صادرة في دعاوى تأديبية أو في قرارات إدارية تأديبية تختص بنظرها أصلا محاكم مجلس الدولة وإذا كان القانون قد أنشأ مجالس تأديب بنظرها فذلك مراعاة للظروف الخاصة للجهات التي يتقرر فيها إنشاء هذه المجالس واذا كانت احكام المجالس التأديبية بمجلس الدولة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا , فان احكام هذه المجالس تأخذ حكمها في هذا الشأن . فميعاد اختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعون في القرارات الصادرة من مجلس التأديب هو أن تكون مجالس التأديب في الجهات التي أنشأت فيها قد حلت في أختصاصات محل محاكم مجالس الدولة وبمعني أخر إذا لم توجد مجالس التأديب في هذه الجهات لكانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة بنظر الدعوى التأديبية لهذه الجهات أو قراراتها التأديبية اما إذا كانت محاكم مجلس الدولة غير مختص أصلا بنظر الدعاوى والقرارات الادارية التأديبة في جهة ما وأنشئ مجلس تأديب في هذه الجهة لنظرها ، فإن الطعن في أحكام مجلس التأديب هذا لا يكون من أختصاص المحكمة الادارية العليا إلا إذا كان هناك نص قانوني خاص يعطى الاختصاص للمحكمة الادارية العليا وإذ ينعقد اختصاصها في هذه الحالة بنص القانون .

    ومن حيث أن يتعين البحث فيما يلي إذا كان القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافيه في بورصة الاوراق المالية تعتبر صادرة في الدعاوى أو قرارات تختص أصلا بنظرها محاكم مجلس الدولة وبالتالي تكون المحكمة الادارية العليا مختصة برقابتها أنها ليست لها هذه الصفة فتخرج عن رقابة هذه المحكمة .

    ومن حيث أنه يتعين للوصول إلى التكييف القانوني السليم ببورصة الاوراق المالية الرجوع إلى النصوص القانونية التي تعالج بورصات التجار والواردة في قانون التجارة , وكذلك التعرض للنصوص – القانونية التي تحكم ببورصة الاوراق المالية والتي تضمنها القانون رقم 161 لسنة 1957 بالائحة العامة لبورصات الاوراق المالية واللائحة الداخلة لهذه البورصات الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 .

    ومن حيث أن قانون التجارة ينص في المادة 71 على أنه ” لا يسوغ فتح أي بورصة للتجار بدون تصريح من الحكومة وكل بورصة تفتح بغير هذا التصريح تقفل بالطرق الادارية .

    ويجب أن يكون في كل بورصة لجنة تناط بها الادارة ومأمور أو مأمورون من قبل الحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح وتنص المادة 72 على أن ” أي عمل في البورصة لا يتم طبقا لأمر عال لا يعتبر صحيحا قانونا .

    وتنص المادة 73 على أن ” الاعمال المضافة إلى أجل المعقودة في بورصة مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات قيمة مصعرة تعتبر مشروعة أو مميزة لو كان قصد المتعاقدين منها أنها تؤول إلى مجرد دفع الفرق .

    ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا أنعقد على ما يخالف النصوص المتعلقة ” وتنص المادة 74 على أنه لا تنعقد أعمال البورصة أنعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بوساطة السماسرة المدرجة أسمائهم في قائمة تحرها لجنة البورصة .

    ولا يجوز للسمسار أن يقوم مقام أحد المتعاقدين في العمل المعقود بمعرفته إلا بتصريح خاص يعطى إليه بالكتابة وقت أستلام الامر .

    وإذا أثبت أن سمسارا قام مقام أحد المتعاقدين بدون تصريح مستكمل الشروط من عميلة فلهذا الاخير الخيار في طلب فسخ الصفقة أو تنفيذها “ .

    وتنص المادة 75 على أن ” يشمل الامر العالي المبين في المادة 72 السالف ذكرها على الاخص ما يأتي :-

    1-تشكيل لجنة إدارة البورصة وبيان اختصاصها

    2-شروط ادراك أسماء السماسرة ومندوبيهم الرئيسيس في البورصة

    3-قبول تسعير البضائع الاوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية

    4-التصفيات

    5-تأديب السماسرة

    وقضت المادة65/1 من القانون رقم161 لسنة 1957 بالللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية على أنه لا يجوز التعامل في البورصة في غير الأوراق المالية المقبولة في جدول الأسعار أو في الجدول المؤقت ولا يجوز تداول هذه الأوراق في غير المكان المخصص لها في البورصة أو في غير المواعيد المحددة لذلك”.

    ونصت اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية الصادرة لقرار وزير الأقتصاد والتجارة رقم46 لسنة 1958 في المادة 1 على أن ” المقصورة هى المكان الذى تعينه لجنة البورصات في دار البورصة لتنفيذ أوامر البيع والشراء” ونصت المادة 3/1 على أنه ” لا يجوز أن يدخل المقصورة الا السماسرة والمندوبين الرئيسيون المقيدة أسمائهم في جدول البورصة والوسطاء اللذين لهم حق التعاقد ” ونصت المادة خمسة”على أن “تفتح سوق التعامل كل يوم من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر وتقفل يومى الجمعة والسبت وأيام العطلة .

    ويعلن عن فتح السوق بفتح الجرس وعن اقفالها بدقتين جرس تتخللها فترة خمس دقائق . ويجب عند دق الجرس الأخير للجسة أن يقف كل تعامل وكل مفاوضة وكل فترة لللأجابة في عملية جارية”.

    ومن حيث أنه يبين من النصوص السابقة أن البورصة هى مكان خصصه المشرع لشراء وبيع الأوراق المالية وبمعنى أخر أنها سوق يتعامل فيه بالأوراق المالية بواسطة السماسرة اللذين يتوسطون بين المشترين والبائعبن بهذه الأوراق وهذا السوق يعتبر من المرافق العامة الأقتصادية التي تؤدى خدمة عامة للجمهور.

    ومن حيث أنه اذا كانت بورصة الأوراق تعد مرفقا عاما اقتصاديا فما هى الصورة التي أتخذها هذا المرفق في ضوء ما أضفى عليه المشروع من حقوق وأمتيازات وساطات واردة في الائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بقرار رقم 161 لسنة 1957 , والائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 .

    ومن حيث انه يبين من الأطلاع على نصوص اللائحتين العامة والداخلية سالفتى الذكر ما يلى:

    أولا – أن لجنة البورصة تتكون من سبعة عشر عضوا, تسعة منهم من السماسرة وخمسة من الأعضاء المنضمين وثلاثة يعنيهم الوزير المختص لمدة سنتين ومهمة هذه اللجنة تحقيق سير العمل في البورصة باتخاذها ما تقضيه الظروف من الأجراءات واللجنة في هذا الشأن سلطة تأديبية على جميع أعضاء البورصة وعلى المندوبين الرئسيين والوسطاء( م2 من اللآئحة العامة) ويتكون مكتب اللجنة من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وتنعقد اللجنة كل سنة عقب اجتماع الجمعية العامة مباشرة لانتخاب ثلاثة من بين أعضائها العاملين ليختار الوزير المختص أحدهم رئيسا لها(م10 اللائحة العامة).

    ثانيا- تشكل لجنة البورصة في أول جلسة تعقدها بعد كل انتخاب سنوى لجانا فرعية بقدر ما تستلزمه حاجة العمل وتشكل كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل.وتقدم كل لجنة فرعية تقيرا عن أعمالها إلى لجنة البورصة(م11).ويعرض الرئيس على اللجنة كل مسألة تهم البورصة وهو يرأس اللجنة ويوقع محاضرها ويتولى تنفيذ قراراتها ويوقع جميع العقود و المكتبات ويمثل الرئيس اللجنة أمام القضاء (م13) وللجنة اقتراح تعديل اللائحة الداخلية(م18/1).

    ثالثا- للجنة البورصة اذا طرأت ظروف خطيرة أن تقر بموافقة عشرة من أعضائها على الأقل تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار(م15/1).

    رابعا- للجنة البورصة أن تقرر بالاقتراع السرى قبول طلب المرشح كسمسار أو رفضه بقرار غير مسبب (م23) على السمسار المقبول أن يودع المبالغ المنصوص عليها في اللائحة الداخلية رسوم القيد والأشتراك وكذلك التأمين(م25)فاذا لم يسدد كل ما هو مطلوب منه كلفته اللجنة بدفع ما عليه خلال فترة معينة ويجوز لها أن توقفه عن العمل في هذه الفترة أو أن تأمر عند الأقتضاء بتصفية عملياته بواسطة غيره من السماسرة ( م26 ) كما تستبعد اللجنة من القائمة السماسرة اللذين لم تعد تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقيد,أو اللذين لا يؤدون رسم الأشتراك وغيره من المبالغ المقررة باللائحة الداخلية في المواعيد المقررة ( م27 ) كما تقيد لجنة البورصة المندوبين الرئيسيين والوسطاء الذين قررت قبولهم على أن يؤدوا المبالغ المنصوص عليها في اللائحة الداخلية بصفة رسوم قيد واشتراكات(م46 ).وتستبعد اللجنة من القائمة كل مندوب رئيس أو وسيط فقد شرطا من شروط القيد أو لم يعد تابعا للسمسار الذى قدمه (م49 ) كما تبت اللجنة في طلبات الأعضاء المنضمين بقرارات غير مسببة ( م51 ) وتقيد اللجنة في قائمة الأعضاء المنضمين المرشح الذى قررت قبوله بعد أن يؤدى المبالغ المقررة في اللائحة الداخلية كرسوم القيد والأشتراكات وغيرها ( م52/1 ).

    خامسا- للجنة البورصة قبول قيد ورقة مالية في البورصة أو رفض قيدها أو وقف الفصل في الطلب مؤقتا وقرار اللجنة في الحالتين غير مسبب ( م60 ) كما أن للجنة شطب الأوراق المالية من جدول الأسعار ( م63 ).

    سادسا-تشكل هيئة تحكيم للفصل في جميع المنازعات التي تقع بين أعضاء البورصة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين فيما بينهم أو بين أحدهما وبين عميل بشرط ان يتفق الطرفان على التحكم وتكون قرار الهيئة غير قابل للأستئناف وتشكل هيئة اخرى لفض المنازعات التي تنشأ في المقصورة , وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل هاتين الهيئتين والاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه (م 90 ) .

    سابعا – تعين لجنة البورصة سنويا عند تكوين هيئة مكتبها ثلاثة من أعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من أعضاء الثلاثة الذين يعينهم الوزير المختص ويشكل منهم مجلس التأديب. ويرأس مجلس التأديب رئيس لجنة البورصة أو من يقوم مقامة ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور مندوب الحكومة ولا يكون له صوت معدود في المداولات ويختص المجلس بالفصل فيما يقع من مخالافات من أحكام وقوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التي تمس حسن سير العمل والنظام في البورصة (م 91 ) والعقوبات التأديبية هي الانظار والغرامة من عشرة جنيهات إلى خمس مائة جنيه والوقف من يوم إلى ثلاثة أشهر والشطب (م 92 ) بقرارات مجلس التأديب الصادرة بالوقف أو بالشطب يجوز أستأنافها أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص . ويشترك مندوب الحكومة في اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وله حق الاستئناف إذا لم يقضى بعقوبة الشطب أو الوقف رغم وجود ذلك (م 1012 ) .

    ثامنا:- أن للحكومة مندوبا لدى البورصة مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ( م102 ) وعلية حضور أجتماعات الجمعية العامة وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية المختلفة وإلا كانت قراراتها باطلة ( م 102) وله حق الاعتراض علي جميع قرارات الجمعية العامة ولجنة البورصة ولجالنها الفرعية إذا صدرت مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو للصالح العام وكل أجراء يتخذ رغم أعتراض مندوب الحكومة يكون باطلا ولا يترتب عليه أي أثر ( م 103 ) .

    تاسعا: توضع لكل بورصة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد تشمل ضمن ما تشمل رسوم القيد والاشتراكات ورسوم الشهادات والاعلانات في حدود معينة وأنشاء صندوقين مشتركين للسماسرة والوسطاء ( م 106 )

    عاشرا:- تختار لجنة البورصة لجنة مراقبة المقصورة ويعهد إليها المحافظة على النظام وحسن سير العمل في المقصورة ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح فيها .. وللجنة أن توقع غرامة لا تجاوز جنيها واحدا وذلك بقرار شفوي غير مسبب … ولا يجوز الطعن في هذه القرارات بأي وجه من الوجوه وللجنة أن تحيل المخالف إلى لجنة البورصة أو إلى مجلس التأديب مباشرة ( م 4 من اللائحة الداخلية ) وتكون الرسوم والاشتراكات كالاتي : -

    1. رسوم واشتراكات سنوية 2. رسوم ثابتة ( م 7 من الائحة الداخلية ) وإذا لم يؤد الاشتراك أو الرسم لغاية 31 يناير على الاكثر يطالب المتأخر بأدائه وألا أستبعد أسمه مؤقتا من القائمة من العمل في البورصه حتى يقوم بأداء رسم القيد والاشتراك المطلوبين منه ( م 8 من الائحة الداخلية ) وتتكون إيرادات البورصة من الرسوم المختلفة والاشتراكات والغرامات وغير ذلك مما نص عليه في اللائحتين العامة والداخلية ( م 9 من الائحة الداخلية ) وتشكل لجنة البورصة لجنة جدول الاسعار وهيئة فض المنازعات (م 20 من الائحة الداخلية ) وأخر للوسطاء (م 36 من اللائحة الداخلية ) يدير كل منهما مجلس إدارة ( م 38 من اللائحة الداخلية ) ويجب على لجنة البورصة أن تؤدي إلى خزانه وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر مارس من كل سنة مبلغ الف جنيه مقابل مصروفات مكتب مندوب الحكومة ( م 44 من الائحة الداخلية )

    ومن حيث أنه يبين مما تقدم من أحكان أن بورصة الاوراق المالية تختص بالاشراف على التعامل في الاوراق المالية حتى يتم تداولها على أساس ثبات فيأمن البائع والمشترى فالبورصة تقوم على إدارة مرفق اقتصادي هام وقد خولت لجانها سلطات وحقوق مستمدن من القانون العام من نوع ما تختص به الهيئات الادارية العامة فهي تقترح اللوائح وتوقع الغرامات وتعين حدا أعلى وحدا أدنى لأسعار الاوراق المالية في بعض الحالات وتقيد السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء والاعضاء المنضمين وتستبعدهم ولها سلطة تأديب أعضائها ويباشر هذه السلطة مجلس التاديب الذي له توقيع عقوبات صارمة منها الوقف والشطب وللحكومة على البورصة اشراف بارز يبدو في صور عديدة فانشائها لا يجوز إلا بتصريح من الحكومة في صورة قانون ولائحتها الداخلية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد ولها مندوب في البورصة يجب اشتراكه في اجتماعات الجمعية العامة وجلسات لجنة البورصة ومجلس التاديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية المختلفة وإلا كانت قراراتها باطلة وقد خولت حقا خطيرا ليعد أبرز مظهر من مظاهر اشراف الدولة على البورصة حق الاعتراض على قرارات لجنة البورصة التي يرى أنها مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو للصالح العام وكل اجراء يتخذ رغم اعتراض مندوب الحكومة يكون باطلا ولا أثر له وثمة مظهر اخر من مظاهر اشراف الدولة على البورصة يتمثل في حق وزير الاقتصاد في اختيار رئيس لجنة البورصة وبعض أعضاء هذه اللجنة ويكون أحد اعضاء لجنة البورصة الذين عينهم الوزير عضوا في مجلس التاديب كما ان للوزير تاييد ورفض ووقف تنفيذ قرار لجنة البورصة بتعيين حد اعلى وحد ادني لأسعار الاوراق المالية في الحالات التي يجوز فيما ذلك .

    ومن حيث أنه فضلا عما سبق فان المادة الثانية من القرار بقانون رقم 161 لسنة 1957 تنص على ان ( تعتبر بورصات الاوراق المالية اشخاصا اعتبارية عامة وتتولى إدارة اموالها وتكون لها أهلية التقاضي )

    ومن حيث انه فضلا عما سبق فان عناصر المؤسسة العامة ومقاومتها من تولى إدارة مرفق عام اقتصادي له الشخصية الاعتبارية العامة تكون قد توافرة في بورصة الاوراق المالية وبالتالي تكون القرارات الصادرة من اللجان القائمة على شئونها هي قرارات ادارية قابلة للطعن فيها امام محاكم مجلس الدولة كما تكون القرارات الصادرة من لجنة التاديب الاستئنافية هي من نوع القرارات التي تصدر من مجالس التاديب في أية جهة ادارية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة ولها طبيعتها وبالتالي يكون الطعن في قرارات اللجنة المذكورة من اختصاص هذه المحكمة ومن ثم فان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن الماثل يكون غير قائم على اساس قانوني سليم ويتعين لذلك رفضه .

    ومن حيث ان القرار المطعون فيه صدر في 22/1/1989 وطعن فيه بتاريخ 20/3/1989 , واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا .

    ومن حيث انه عن الموضوع فانه احد اسباب الطعن يتمثل في بطلان تشكيل مجلس تاديب السماسرة وبطلان تشكيل لجنة التاديب الاستئنافيه على اساس من القول بان

    السيد / ……………….. رئيس لجنة البورصة والسيد / ……….. من الاعضاء المعينيين بلجنة البورصة حضرا اجتماع لجنة البورصة المنعقدة بتاريخ 10/11/1987 الذي ناقشت فيها اللجنة المخالفات المنسوبه في الطعن وقمت بالتحقيق معه بشأنها ثم انتهت إلى إحالته إلى مجلس التاديب الابتدائي ثم رئس السيد / ……… وبعد ذلك مجلس تاديب السماسرة ( مجلس التاديب الابتدائي ) كما اشترك في عضويته السيد / ………….. مما يترتب عليه بطلان قرار المجلس بطلانا مطلقا ينحدر به إلى درجة الانعدام . اما عن تشكيل لجنة التاديب الاستانافية فقد حضر المستشار ……. عضوية لجنة البورصة (من الاعضاء المعينيين ) وكذاك السيد / …………… عضو اللجنة (من الاعضاء العاملين ) والسيد / ………….. عضو اللجنة من الاعضاء المنضمين اجتماع اللجنة المنعقدة في 10/11/1987 وشاركوا في مناقشاتها وفي التحقيق الذي اجرته مع الطاعن ثم في اصدار قرارها باحالته إلى مجلس التاديب ثم شكلت منهم لجنة التاديب الاستائنافية ومن ثم توافر فيهم جميعا اسرار عدم الصلاحية . وإذا كان قد صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 88 في 7/3/1988 بتشكيل لجنة التاديب الاسئنافية برئاسة السيد المستشار / ……….. إلا انه نقل رئاسة إدارة الفتوى بوزارات المالية والاقتصاد والتموين حال محلة في رئاسة اللجنة الاستئنافية السيد المستشار / ……………… وذلك دون ان يصدر قرار بتعينه رئيسا للجنة من الوزير كما تقضي بذلك المادة 101 من القانون 161 لسنة 1957 بالائحة العامة لبورصات الاوراق المالية الامر الذي يجعل السيد الاستاذ المستشار / ……………… ولا ولاية له ولا اختصاص في رئاسة اللجنه الاستئنافية وبالتالي في اشتراكه وهو العضوا المؤثر في القرار المطعون فيه الامر الذي يعيد تشكيل هذه اللجنة بعيب جوهري يؤدي إلى بطلان قراره المطعون فيه بطلانا مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام .

    ومن حيث ان الثابت من محضر اجتماع لجنة البورصة 10/11/1987 , ان من بين الحاضرين هذا الاجتماع كان الاستاذ / ……….. رئيس لجنة البورصة والمستشار / ……………. من الاعضاء المعينين و…………. و ………… من الاعضاء العاملين و…………. ومن الاعضاء المنضمين

    ومن حيث انه في هذا الاجتماع اجرت تحقيق مع الطاعن اشترك فيه مندوب الحكومة والاستاذان / …………. و ………… وبعد المناقشة وتبادل الاراء قررت اللجنة احالة الطاعن إلى مجلس التاديب عن المخالفات المنسوبة اليه ومن حيث ان مجلس التاديب الذي حاكم الطاعن شكل من الاستاذ ………… وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي المصري وعضو لجنة البورصة من الاعضاء المعينين و ………….. مدير الادارة العامة للكمبيالات والاوراق المالية وعضو لجنة البورصة من الاعضاء المنضمين وبحضور الاستاذ /……….. مندوب الحكومة لدى بورصتي الاوراق المالية . وقد كان من السادة …………. و…………… و ………… قد حضر اجتماع لجنة البورصة الذي حقق فيه مع الطاعن كما تقرر في احالته إلى مجلس التاديب . كما شكلت اللجنة الاستانافية في مرحلة من مراحل عملها من المستشار / …………. رئيسا وقد حل محلة بعد ذلك المستشار / ……………. ومن عضوين هما ………….. و …………… ومن مندوب الحكومة الاستاذ /………..وقد حضر اجتماع لجنة البورصة التي حققت فيها مع الطاعن واحالته إلى مجلس التاديب المستشار / ………….. والسيدان / …………… و…………… وقد اصدر مجلس التاديب ومجلس التاديب الاستئافية قراريهما بالتشكيلين سالفي الذكر.

    ومن حيث ان القانون رقم 161 لسنة 1957 بالائحة العامة لبورصات الاوراق المالية ينص فى المادة 2 على ان ” تشكل فى كل بورصة من بورصات الاوراق المالية لجنة من سبعة عشر عضوا تسعة منهم من السماسرة وخمسة من الاعضاء المنضمين وثلاثة يعينهم الوزير المختص لمدة سنتين وتكون مهمة هذه اللجنة تحقيق حسن سير العمل في البورصة باتخاذ ما تقتضيه الظروف من الاجرائات . وللجنة في هذا الشئن سلطة تاديبية على جميع اعضاء البورصة وعلى المندوبين الرئيسيين والوسطاء وذلك كله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح

    وتنص المادة 91 على ان تعيين لجنة البورصة سنويا عند تكوين هيئة مكاتبها ثلاثة من اعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من الاعضاء الثلاثة الذين يعينهم الوزير المختص ويشكل منهم مجلس التاديب كما يتعين عضوين احتياطيين من طائفتين العضوين الأصليين .

    ويرئس مجلس التاديب رئيس لجنة البورصة أو من يقوم بمقاومة ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور مندوب الحكومة ولا يكون له صوت معدود في المداولات .

    ويختص مجلس التاديب بالفصل فيما يقع من مخالفات من احكام قوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التي تمس حسن سير العمل والنظام والبورصة وذلك سواء من تلقاء نفسة أو بناء على شكوى ذوى الشئن أو اجابة لطلب لجنة البورصة أو مندوب الحكومة .

    وتكون مداولات مجلس التاديب سرية.

    وتصدر قرارات المجلسبأغلبية الاصوات وتعلن لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتنظم الللائحة الداخلية الأجراءات الواجب اتباعها أمام مجلس التأديب”.

    وتنص المادة 101 على أن ” يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب امام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص على الوجه الآتي :-

    1 ـ مستشار الدولة لأدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد. رئيسا

    2 ـ سمسار. من اعضاء لجنة البورصة – عضوين

    3 ـ عضو منضم. من اعضاء لجنة البورصة – عضوين

    ويشترط الا يكون احد العضوين قد اشترك في اصدار القرارات المستانفة .

    واذا كان عدد اعضاء لجنة البورصة الذين لم يشتركوا في اصدار القرار المستئنف غير كاف لتشكيل لجنة الأستئناف فيختار الوزير من اعضاء الجمعية العامة الذين لا تقل مدة عضويتهم عن خمس سنوات من يكمل العضوين .

    ويشترك مندوب الحكومة في اللجنة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات .

    ويرفع الاستئناف خلال الخمسة عشر يوما التالية لأعلان القرار المستئنف ولمندوب الحكومة حق الاستئناف إذا لم يقض بعقوبة الشطب أو الوقف رغم وجوب ذلك .

    ومن حيث أن النصوص سالفة الذكر لم تتضمن صراحة عدم جواز اشتراك عضو لجنة البورصة الذي حقق مع السمسار أو اشترك في اتخاذ قرار احالته إلى مجلس التأديب في عضوية مجلس التأديب أو رئاسته له واقتصرت النصوص على خطر الاشتراك في عضوية لجنة التأديب الاستئنافية على من اشترك في عضوية التأديب الابتدائي .

    ومن حيث أنه على الرغم من عدم وجود مثل هذا النص ، فإنه لما كانت مجالس التأديب أدنى إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الإدارية وكانت قراراتها أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية فإنه يتعين أن تخضع هذه المجالس في عملها إلى الأحكام التي تخضع لها المحاكم في هذا الصدد .

    ومن حيث ان هناك قاعدة أصولية مؤداها حظر جمع سلطات التحقيق وإلاحالة والمحاكمة في يد شخص واحد وهذه القاعدة قد يرد بها نص صريح على النحو الذى قضى به قانون الاجراءات الجنائية في المادة 247/2 حيث نص على أنه ” … يمتنع على القاضى أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت … ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم المطعون فيه صادراً منه ” وعلى النحو الذى ورد فيه قانون المرافعات المدنية حيث نص في المادة 146 على أنه ” يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :

    1………….2…………..3…..………4….………..

    5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قضائيا أو خبيرا أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها .

    ومن حيث أن هذه القاعدة تقتضيها العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تاديبية دون حاجة إلى نص خاص عليها وحكمة ذلك هي ضمان حيدة القاضي الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام حتى يطمئن إلى عدالة قاضية وتجرده عن الميل أو التأثر وحتى لا تساور – القاضي أو عضو مجلس التأديب وقت اصدار حكمة أو قراره فتفسده – عقيدة سبق أن كونها عن التهمة موضوع المحاكمة وهو يباشر ولاية التحقيق أو يشترك في اصدار قرار الاحالة فثمة قاعدة مستقرة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج التى نص يقررها هي أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه في المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدما بين يديه فيزعزع ثقته فيه أو يقضى على اطمئنانه إليه ومن حيث أن القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية وأن اقتصر على النص بأنه لا يجوز أن يشترك في لجنة التأديب الاستئنافية من سبق ان اشترك في مجلس التأديب الابتدائي فان ذلك لا يعني جواز أن يشترك في مجلس التأديب الابتدائي أو لجنة التأديب الاستئنافية من سبق وحقق مع المتهم أو اشترك في اصدار قرار احالته إلى المحاكمة مادام أن هذه القاعدة لا تحتاج إلى نص يقررها . وعلى ذلك فان هذه القاعدة يجب اتباعها والنزول على مقتضاها وان لم يرد بها نص في القانون رقم 161 لسنة 1957 .

    ومن حيث ان مخالفة القاعدة سالفة الذكر يترتب عليها البطلان كما نصت على ذلك المادة 147 من قانون المرافعات حين قضت بأن يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه إذا كان غير صالح لنظر الدعوى وذلك وفقا لنص المادة 146 من هذا القانون والسابق الاشارة اليها .

    ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان مجلس تأديب السماسرة (الابتدائي) الذى أصدر قراره بمجازاة الطاعن بالشطب من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة وكذلك لجنة التأديب الاستئنافية التى أيدت هذا القرار ، قد شكلا من أعضاء حققوا مع الطاعن واشتركوا فى اصدار قراراحالته إلى المحاكمة ، لذا فإن القرارين الصادرين من المجلس واللجنة سالفى الذكر – والمطعون فيهما – يكونان قد صدرا باطلين الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغائهما .

    ومن حيث انه وان كان الأمر كذلك ، الا أن ذلك لايحول دون أن تقوم البورصة باعادة محاكمة الطاعن على النحو القانونى السليم .

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة:

    أولا : برفض الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن ، وباختصاصها .

    ثانيا : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء قرار لجنة التأديب الاستئنافية المطعون فيه ، وبالغاء قرار مجلس تأديب السماسرة القاضى بشطب اسم الطاعن ……… من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين ببورصة الوراق المالية بالقاهرة..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى Empty رد: حكم الادارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 12:25 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على السيد على والدكتور وليم سليمان قلادة وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار المستشارين.

    * إجراءات الطعن

    فى يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل سنة 1980 أودع الأستاذ يوسف حسين محمد المحامى عن بنك مصر بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 74 لسنة 1969 الموسكى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 908 لسنة 26 قضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 8/4/1980 فى الدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية والذى قضى بإلغاء قرار البنك بمجازاة المدعى بخفض وظيفته وخفض مرتبه بعلاوة واحدة وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده فى 5/6/1980 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها فى الطعن انتهت فيه للأسباب التى ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

    وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 25/6/1980 وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة بعد ذلك فى الجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 12/10/1983 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 21/12/1983 وتدوول نظر الطعن أمامها فى الجلسات على الوجه المبين فى المحاضر وبجلسة 7/3/1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 3/4/1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

    * المحكمــة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

    من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

    ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص، حسبما تبين من الأوراق، فى أن السيد. . . .. أقام الدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم ضد بنك مصر فى 16/6/1979 طالباً فيها الحكم ببطلان قرار الجزاء الصادر من البنك فى 10/4/1979 بمجازاته بخفض وظيفته وخفض مرتبه بعلاوة واحدة وذلك فى التحقيق الذى أجرى معه بشأن منحه تسهيلات ائتمانية لعميلين للبنك وقت أن كان مديراً لفرع البنك بالقلعة ونسب إليه فيه ارتكاب خطأ نشأت عه أضرار مادية جسيمة فضلاً عن إخلاله بالتزاماته الجوهرية ونعى على القرار صدوره من رئيس مجلس إدارة البنك حالة كونه غير مختص بذلك مما يؤدى إلى انعدام القرار ورد البنك على الدعوى بمذكرة دفع فيها بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى وأبدى أن القرار صدر من رئيس مجلس إدارة البنك استنادا إلى أحكام القانون وأبدى أن القرار صدر من رئيس مجلس إدارة البنك استنادا إلى أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذى أعفى البنك من التقيد بأحكام قانون القطاع العام، وبجلسة 8/4/1980 صدر الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على أن جزاء خفض الوظيفة مع خفض الأجر، الاختصاص بتوقيعه مشترك بين المحكمة التأديبية وبين مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوقها عدا أشخاص معينين، وإذا كان القانون رقم 120 لسنة 1975 خول مجلس إدارة البنك وضع اللوائح المتعلقة بشئون العاملين إلا أن المادة 21 منه نصت على عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية، ولذا يكون قرار الجزاء المطعون فيه مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويعتبر مجرد عمل مادى لا يكتسب أية حصانة مهما طال به الوقت مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع عدم الإخلال بحق البنك فى إعادة مساءلة المدعى وفقاً للقواعد المقررة.

    ومن حيث أن الطعن يقوم على سببين: أولهما: أن سلطة رئيس مجلس الإدارة مخولة له فى المادة 307 من اللائحة الموحدة للبنوك المعمول بها منذ 1/1/1967 المعدلة فى 1/7/1972 حتى تصدر لائحة جديدة للتحقيقات والجزاءات طبقاً للمادة 78 من اللائحة المعمول بها من 1/7/1977 ومن ثم فلا محل لأعمال المادة 84/3 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى، والسبب الثانى: أن التحفظ الذى نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية ينصرف إلى سلطات هذه المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1971 المعمول بها وقت صدوره وكانت تخول رئيس مجلس الإدارة حق توقيع جزاء خفض الفئة والمرتب، وأن لائحة العاملين فى البنوك لا تزال سارية حتى بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه.

    ومن حيث أن القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ينص فى المادة 19 منه على أن لكل مجلس إدارة بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين دون تقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، كما ينص فى المادة 21 منه على أن قرارات مجالس إدارة بنوك القطاع العام ورؤساء هذه المجالس تكون نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى بالنسبة للجزاءات دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية، وتنص المادة 25 من القانون المذكور على أنه إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها فى المادة 19 تظل اللوائح الحالية المعمول بها فى البنك وبنوك القطاع العام سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. والمستفاد من هذه النصوص أن العاملين ببنك مصر، وهو أحد بنوك القطاع العام، يخضعون للوائح التى يصدرها مجلس إدارة البنك ولو خالفت أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذى حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978، وأن قرارات مجلس إدارة البنك وقرارات رئيس هذا المجلس فيما يتعلق بالجزاءات تكون نهائية مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية فى التعقيب على هذه القرارات طبقاً للقوانين المنظمة لذلك وهى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وأن اللوائح المعمول بها فى بنك مصر عند صدور القانون رقم 120 لسنة 1975 تظل نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها فى المادة 19 منه.

    ومن حيث أن مجلس إدارة بنك مصر أصدر لائحة لشئون العاملين به عمل بها من 1/7/1977 وقد نصت المادة 78 منها على سريان اللائحة الموحدة للبنوك المعمول بها من 1/1/1967 والمعدلة فى 1/7/1972 فيما يتعلق بالجزاءات وذلك إلى حين صدور لائحة جديدة للتحقيقات والجزاءات، وإذ نصت المادة 307 من اللائحة الموحدة للبنوك المشار إليها على اختصاص رئيس مجلس إدارة البنك فى توقيع جزاء خفض الفئة وخفض الأجر على العاملين بالبنك من الفئة السادسة حتى الفئة الثالثة ويكون الطعن فى هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه، وكان المطعون ضده وقت توقيع الجزاء المشار إليه عاملاً بإحدى الفئات من السادسة إلى الثالثة فإن قرار الجزاء المطعون فيه بالدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية يكون صادراً من المختص به قانوناً، ولذا فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى غير ذلك يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للحكم فيها مجدداً بتشكيل جديد وفى ضوء الدفع المبدى من البنك.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيها وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إخطار أطراف الدعوى بالجلسة التى تحدد لنظرها.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى Empty رد: حكم الادارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 12:30 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد الرحمن الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد حنا ورأفت محمد السيد يوسف وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد المستشارين

    * إجراءات الطعن

    في يوم الثلاثاء الموافق 15/5/1984 أودع الأستاذ فاروق مرسي مهني المحامي مدير الإدارة القانونية بالبنك الأهلي المصري بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 18/3/1984 في الدعوى رقم 1269 لسنة 34 ق المقامة من المطعون ضده الأول ضد ورثة المطعون ضده الثاني والطاعن بصفته وذلك فيما قضى به من إلزام المدعي عليهم الأول في حدود ما آل من تركة مورثهم بالتضامن مع المدعى عليه الثاني بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا منذ تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بإلزام البنك الأهلي المصري بالتضامن مع ورثة المطعون ضده الثاني بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والحكم برفض الدعوى رقم 9269 لسنة 34 ق المقامة من محافظ الجيزة ضد البنك وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي. وأعلن تقرير الطعن إلى كل من المطعون ضده الأول وورثة المطعون ضده الثاني. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليهم الأول في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمدعى بصفته (محافظ الجيزة) مبلغ 1888.450 جنيه وفوائد بواقع 4% من تاريخ المطلبة القضائية الحاصلة في 3/4/1980 حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

    ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وقدم كل من الطاعن والمطعون ضده المذكرات بدفاعهما وتدوول نظر الطعن على النحو المبين في محاضر الجلسات وبجلسة 19/12/1989 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

    * المحكمة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة .

    ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

    ومن حيث أن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 3/4/1980 أقام محافظ الجيزة بصفته أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 1269 لسنة 34 ق ضد البنك الأهلي المصري (الطاعن) وورثة المرحوم أحمد السيد فرهود طالبا في ختام صحيفتها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ 13022.079 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد فضلا عن المصروفات والأتعاب وشرح المدعي دعواه بأنه قد أسندت عملية إنشاء أربع عمارات سكنية بنواحي البدرشين والعياط والصف والوراق بمحافظة الجيزة إلى مورث المدعي عليهم الأول بمقتضى أمر التشغيل رقم 540 لسنة 1968 المسلم إليه في 13/5/1969 وبلغت قيمة إجمالي العقد 46573.072 جنيه على أن تكون مدة العملية ستة شهور تبدأ من 17/5/1969 وفقا لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات قدم المقاول تأمينا لعطائه بأن تم فتح اعتماد بضمان تنازل مبرم بينه وبين البنك الأهلي المصري- فرع حلوان- ثابت التاريخ بمأمورية توثيق حلوان مزيلا أن يكون كل من الطرفين البنك والمقاول مسئولين بالتضامن عن تنفيذ العقد الخاص بإنشاء هذه العمارات وقام البنك بإعطاء المدعى عليه الأولى (المقاول) خطاب التأمين النهائي ولمدة تنتهي في3/5/1970 كما تم فتح حساب جار لغاية مبلغ 9300 جنيه إلا أن المقاول قد توقف عن إتمام أعمال البناء في شهر مايو سنة 1969 وتم إنذاره عدة مرات لإنهاء الأعمال في موعدها ولما لم يستجب المقاول لذلك قامت الجهة الإدارية بسحب العملية منه والتنفيذ على حسابه بواسطة مقاولين آخرين وتم عمل التسوية النهائية التي أسفرت عن مديونية مورث المدعى عليهم بمبلغ 13022.179 جنيه قيمة فروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف لم لإدارية وكان البنك الأهلي بمقتضى تضامنه مع المقاول قد قام بتجديد خطاب الضمان لعدة مرات آخرها حتى 7/8/1971 وإذ طلبت الجهة الإدارية مد خطاب الضمان امتنع البنك عن التنفيذ بمقتضى كتابه رقم 173 في 20/1/1972 الذي تضمن أن الذي يملك مد خطاب الضمان هو عميل البنك (المقاول) وليس المستفيد وبناء عليه قامت الجهة الإدارية بإخطار البنك بالتحفظ على مستحقات المقاول لدى البنك مع عدم صرفها وقامت بإدخال البنك كضامن للمقاول في مطالبته بسداد المبالغ المطلوبة فضلا عن فوائدها القانونية.

    وبجلسة 1/1984 قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام المدعي عليهم الأول في حد ود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالتضامن مع المدعى عليه الثاني (البنك الأهلي) بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا منذ تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/4/1980 حتى تمام السداد والمصروفات المناسبة لما قضى به وشيدت المحكمة قضاءها على أن التسوية النهائية بين الجهة الإدارية والمقاول وفقا لما ورد بكشف الحساب المقدم من الجهة الإدارية بتاريخ 31/3/1976 هو مبلغ 11574.403 جنيه يستنزل منه ما يستحق لمورث المدعي عليهم الأول ما هو مبلغ 9685.953 جنيه فيكون جملة المبالغ المستحقة على المقاول (وعلى ورثته من بعده) هو مبلغ 1884.450 جنيه وأضافت المحكمة أنه لما كان المدعي قد قبل تنازل المقاول عن مستحقاته لديه إلى البنك شريطة أن يكون المقاول والبنك مسئولين بالتضامن عن تنفيذ العقد الخاص بالعملية وقام البنك بإصدار خطاب الضمان تنفيذا لعقد التنازل فضلا عما أوردته لائحة المناقصات والمزايدات من تقرير مسئولية المقاول والبنك المتنازل إليه بالتضامن عن تنفيذ العملية فمن ثم يكون البنك مسئولا بالتضامن. مع مورث المدعى عليهم عما أسفرت عنه التسوية النهائية للعملية من مبالغ مع استحقاق فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

    ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخط في تطبيقه وتفسيره ذلك أن البنك ليس مسئولا بالتضامن مع المطعون ضده الثاني عن تنفيذ العقد ولم يكن البنك طرفا في هذا العقد وهن ثم فإن ما انطوى عليه قبول المطعون ضده الأول (محافظ الجيزة) بعقد التنازل من إلقاء التزام على عاتق البنك ودون موافقته بمسئوليته بالتضامن مع المقاول في تنفيذ عقد المقاولة ليس له سند من القانون لأن التضامن لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو نص صريح في القانون. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه قد أسندت عملية إنشاء أربع عمارات سكنية بمحافظة الجيزة إلى المقاول المرحوم أحمد السيد فرهود (مورث المطعون ضدهم في الطعن الماثل) بقيمة إجمالية قدرها 46573.072 جنيه ومدة العقد ستة شعر تبدأ من 17/5/1969 وتنتهي في 16/1/1969 وفي مقابل التأمين النهائي الواجب سداده للجهة الإدارية (مديرية الإسكان والمرافق محافظة الجيزة) قام المقاول بإبرام عقد فتح اعتماد بضمان تنازل مع البنك الأهلي المصري (فرع حلوان) تعهد بموجبه البنك بتقديم خطاب التأمين النهاش إلى الجهة الإدارية بمبلغ 2350 جنيه تحت رقم 45 لسنة 68/69 ولمدة تنتهي في 3/5/1970 كما تعهد البنك بفتح حساب جارى للمقاول لغاية 9300 جنيه وعلى أن يستخدم هذا الاعتماد خصيصا للعملية المسندة للمقاول، وضمانا لسداد قيمة هذا الاعتماد والخطاب والتأمين النهائي تعهد المقاول بالتنازل عن مستحقاته من العملية لصالح البنك وتضمن البند الثاني عشر من عقد الضمان ملكية البنك لجميع المبالغ التي تقرر الجهة الإدارية صرفها للمقاول المشار إليه بدون قيد أو استثناء سواء في صورة مستخلصات ابتدائية أو نهائية أو في أي صورة أخرى وتم توثيق هذا العقد في 20/5/1969 وأقرت الجهة الإدارية هذا التنازل وذيلته بإقرار هذا التنازل بين البنك والمقاول شريطة مسئوليتها التضامنية عن تنفيذ العقد الخاص بالعملية وبما لا يخل بما للجهة الإدارية من حقوق قبل المتنازل (المقاول) وفي مايو سنة 1969 توقف المقاول عن التنفيذ مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب العملية والتنفيذ على حسابه وتم عمل التسويات اللازمة التي أسفرت عن مديونيته النهائية بمبلغ 1888.450 جنيه. وفقأ لما هو ثابت بالأوراق.

    ومن بحيث أنه من المسلم به أن خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك- بناء على أمر عميلة بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة وغني عن البيان أن خطاب الضمان وان كان يقوم مقام التأمين النقدي إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقية الأوراق التجارية إنما هو أداة ضمان فقط وعادة ما تتطلب البنوك ضمانات كافية من عملائها نظير خطابات الضمان أو فتح الاعتمادات وتسمى هذه الضمانات في حالة خطابات الضمان الغطاء، ويتنوع هذا الغطاء فقد يكون نقدا أو عينا وقد يتخذ الغطاء صورة تنازل العميل عن حقوقه قبل المستفيد الناشئة عن العملية الصادر بشأنها خطاب الضمان ويعتبر التزام البنك الناشئ عن خطابات الضمان قبل المستفيد بأنه التزاما ناشئا عن إرادته المنفردة وهو أمر مستقل عن علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة البنك بالعميل، هذا ويترتب على إصدار خطاب الضمان للمستفيد (إخطاره به) حق مباشر له قبل البنك ولما كان هذا الحق مستمدا من خطاب الضمان فإنه يتحدد وفقا للمشروط الواردة بالخطاب التي يتعين على المستفيد احترامها فإذا حدد بالخطاب حد أقصى للمبلغ أو فترة زمنية محددة يحق خلالها للمستفيد استعمال حقه في المطالبة بالمبلغ فإنه يجب عليه احترام هذه الشروط والمواعيد وإلا جاز للبنك أن يتحلل من تنفيذ التزامه المستمد من الخطاب، وينقضي التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان بصفة عامة بعدة أسباب منها انقضاء الأجل المحدد بخطاب الضمان دون استعمال المستفيد حقه في المطالبة بالمبلغ المحدد بالضمان، ويجوز للعميل أن يأمر البنك مصدر الخطاب مد أجله فترة أخرى ويتم ذلك عادة إذا كان التزام العميل قبل المستفيد لم يشه بعد ووافق المستفيد على منحه مهلة أخرى لإتمام التنفيذ، ولا يجوز أن يصدر لم لأمر بامتداد خطاب الضمان من المستفيد ذلك أن التزام البنك بإصدار خطاب الضمان ما هو إلا تطبيق للأثر المترتب على عقد الاعتماد بالضمان المبرم بين البنك والعميل، هذا ويسقط التزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية الأجل.

    ومن حيث إنه بإنزال المبادئ المتقدمة على واقعات النزاع فإن تنازل المقاول عن مستحقاته المالية قبل الجهة الإدارية والناشئة عن تنفيذ العملية المسندة إليه إنما يتعين تفسيره في ضوء ما ورد بعقد فتح الاعتماد وبضمان التنازل المبرم بينه وبين البنك الأهلي (فرع حلوان) المؤرخ 14/5/1969، بأنه من قبيل الغطاء النقدي الذي يتم في صورة تنازل العميل (المقاول) إلى البنك عن مستحقاته قبل المستفيد (الجهة الإدارية) الناشئة عن تنفيذ العملية الصادر بشأنها خطاب الضمان، ومن ثم فإن تزييل الجهة الإدارية لعقد فتح الاعتماد المشار إليه بموافقتها على هذا التنازل لصالح البنك مقابل مسئولية المقاول والبنك على سبيل التضامن عن تنفيذ العملية المسندة للمقاول، لا يلزم البنك على أي وجه بحسبان أن التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على نص أو اتفاق وفقا لما يقضى به حكم المادة 279 من القانون المدني، وأنه لا دليل في الأوراق على قبول البنك لهذه المسئولية التضامنية، فضلا عن أنه لا يجوز تعليق خطاب الضمان على علاقات أخرى سابقة عليه أو وقائع خارجة عنه لأن ذلك لا يتفق مع طبيعة خطاب الضمان، الذي لا يعدو أن يكون إلزاما باتا ونهائيا بما تعهد به البنك في. مواجهة المستفيد (الجهة الإدارية وهو أمر مستقل عن علاقة العميل (المقاول) بالمستفيد (الجهة الإدارية) أو علاقة البنك بالمقاول أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لائحة المناقصات والمزايدات تقضي بمسئولية المتنازل والبنك المتنازل إليه بالتضامن عن تنفيذ العملية فإنه لا يجد سنده في نصوص أحكام تلك اللائحة (والصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983) التي نصت في المادة 75 منها على أنه ” يجوز للمقاول النزول عن المبالغ المستحقة له من عقد المقاولة لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك ويبقى المقاول مسئولا عن تنفيذ العقد ولا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له لما يكون لجهة الإدارة قبله من حقوق “.

    ومن حيث أن الثابت من الأوراق (كتاب البنك المؤرخ 2/1/1972 المودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية) أنه قد تم مد فترة خطاب الضمان إلى 7/8/1971 وأن مطالبات الجهة الإدارية في فترة سريان خطاب الضمان كانت مقصورة فقط على المطالبة بمد سريان خطاب الضمان دون سداد قيمته وأن المطالبة الواردة بقيمة التأمين النهائي المؤرخة 26/9/1971 كانت بعد انتهاء ميعاد سريان خطاب الضمان وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم يكون التزام البنك قد سقط إذ لم تصل مطالبة المستفيد (الجهة الإدارية) قبل حلول نهاية أجل خطاب الضمان وغني عن البيان أن امتداد خطاب الضمان لا يكون إلا بناء على طلب وموافقة العميل وحد. دون غيره وهو ما لم يحدث في النزاع الماثل.

    ومن حيث أن الثابت من كشف تسوية حساب أعمال المقاول المؤرخ 31/3/1976 المودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية أن جملة المبالغ المستحقة على المقاول بعد أعمال التسوية النهائية والتنفيذ على حسابه مبلغ 1888.450 جنيه ومن ثم يلزم بها ورثة المقاول دون غيرهم وفي حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه وإلزام ورئة المدعى عليه الأول على النحو السالف ذكره

    * فلهـذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام ورئة المرحوم أحمد السيد فرهود في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمدعى (محافظ الجيزة بصفته) مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/4/1980 حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضدهم المصروفات

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:40 pm