قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، فى الطعن المقام أمامها على ضريبة المبيعات بعدم دستورية اختصاص وزير المالية بسلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبالتالى سقوط قرارى وزير المالية رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92".
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة "17" من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد "مدة 60 يوما" دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة، وهو ما جعل وزير المالية يصدر قراريه رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92" بمد مدة الستين يوما إلى سنة، ثم إلى ثلاث سنوات.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية فإنه لا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وإلا يعتبر ذلك إعراضا منها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن، ويكون ما ورد بالنص مخالفة لنص المادة 199 من دستور 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لايمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص الطعين، وإنما يتعين إلى الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور 1971، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور.