روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية له حق الحضور امام الجنايات بقلم/ محمدراضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية له حق الحضور امام الجنايات بقلم/ محمدراضى مسعود Empty المحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية له حق الحضور امام الجنايات بقلم/ محمدراضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس نوفمبر 17, 2011 1:06 pm

    سألنى كثير من الزملاء عن درجة قيد المحامى الذى يحق له الترافع امام محكمة الجنايات وأن هناك كثير من دوائر الجنايات تحظر حضور المحامى امامها إن لم يكن مقيداً امام النقض وامام الاستئناف على سند من قضاة الجنايات هم فى الاساس رؤساء استئناف فأجبت زملائى فى هذا الشأن بأن قانون الاجراءات الجنائية قد اوضح هذا الامر وفصله بموجب النص عليه والقاعده انه لا اجتهاد مع وجود النص ولما كان نص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى بالآتى :ـ

    المحامون المقبولون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين ، دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات .
    لذا فإن المحامى المقبول للترافع امام المحاكم الابتدائية له الحق فى الحضور امام محكمة الجنايات وقد أكدت محكمة النقض هذا الحق فى العديد من احكامها والتى قضت :ـ

    الموجز:

    الأصل في الاجراءات أنها روعيت . على من يدعى مخالفتها . إقامة الدليل على ذلك . مثال .

    القاعدة:

    لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك . وكان الطاعن لم يقدم دليلا على أن المحامي ................ الذى ندبته محكمة الجنايات وحضر معه أمامها وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. كما يبين من كتاب نقابة المحامين إلى نيابة النقض والمرفق بملف الطعن أنه تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامي وذلك لعدم وجود اسمه كاملا أو رقم قيده . فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
    ( المادتان 275 ، 377 قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 19832 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 19 )

    الموجز:

    حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات الدفاع عنه واجب اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات . تعذر التثبت أن المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعنين مقبولين للمرافعة امام محكمة الجنايات . أثرة بطلان إجراءات المحاكمة .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتابى نقابة المحامين المرفقين عدم الاستدلال على اسمى هذين المحاميين بجدول النقابة نظرا لأن الاسم ثنائى لكل منهما ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفاء منهم لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات فإن اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلا بما يعيب الحكم .
    ( الماده 67 من الدستور / 377 إجراءات )
    ( الطعن رقم 9861 لسنة 64ق - جلسة 5/6/1995 س46 - ص 897 )

    الموجز:

    ترافع محام عن الطاعنة غير مقبول امام المحاكم الابتدائية لا يبطل الحكم ما دام قد انغم الى زميليه اللذين أوليا بمرافعتهما على الوجه المقرر قانونا.

    القاعدة:

    لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه حضر موكلا للدفاع عن المتهمة الأولى ، الأستاذة المحامون . وقد بوشرت الاجراءات فى مواجتهم ، وتولى كل منهم الترافع الأول ثم الثانى وأعقبهما الثالث منضما إلى زميليه وأدلوا فعلا بأوجه الدفاع التى رأوا الادلاء بها ، فحتى لو كان هذا الوجه صحيحا ، عدم قبول المحامى الثالث للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لما ترتب عليه بطلان لأن الطاعنة استوفت دفاعها
    ( 67 من الدستور / 377 اجراءات / 10- 37 ق 17 لسنة 1983 )
    ( الطعن رقم 6682 لسنة 66 ق جلسة 1995/4/12 س 46 ص 708 )

    الموجز:

    وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه تولى محام غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية الدفاع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أثره بطلان إجراءات المحاكمة . أساس ذلك .

    القاعدة:

    لما كان من أنه يجب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى الذى قام بالدفاع عن الطاعن الثانى غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ ……. فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .
    ( المادة67 من الدسور , المادة 377 اجراءات , / 10-37 ق 17 لسنة 1983 )
    ( الطعن رقم 7235 لسنة 63ق - جلسة 1995/4/4 س46 - ص640)

    الموجز:

    حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات الدفاع عنه واجب اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات . تعذر التثبت أن المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعنين مقبولين للمرافعة امام محكمة الجنايات . أثرة بطلان إجراءات المحاكمة .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتابى نقابة المحامين المرفقين عدم الاستدلال على اسمى هذين المحاميين بجدول النقابة نظرا لأن الاسم ثنائى لكل منهما ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفاء منهم لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات فإن اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلا بما يعيب الحكم .
    ( الماده 67 من الدستور , الماده 377 من قانون الإجراءات الجنائيه)
    ( الطعن رقم 7979 لسنة 64ق - جلسة 1994/10/25 س46 - ص94)

    الموجز:

    عدم إيجاب القانون حضور أكثر من محام مع كل متهم بجنايه .

    القاعدة:

    لما كان القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجنايه أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه فإن ما تثيره الطاعنه بدعوى الإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات يكون فى غير محله .
    ( ، المادتين 375 ، 377 من قانون الاجراءات الجنائية 67 من الدستور )
    ( الطعن رقم 22532 لسنة 62 ق جلسة 3/1/1995 س 46 ص 46 )

    الموجز:

    إختصاص المحامين المقبولين للمرافعه أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائيه . دون غيرهم . بالمرافعه أمام محكمة الجنايات . الماده 377 إجراءات . حضور محام مقبول للمرافعه أمام المحاكم الإبتدائيه مدافعا عن الطاعن أمام محكمة الجنايات . لابطلان فى الإجراءات . تعارض نص الماده 377 إجراءات مع المادتين 34 ، 37 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 من إشتراط أن يكون الحضور أمام محاكم الإستئناف للمحامين المقيدين بجدول الإستئناف . لا يؤدى إلى نسخ حكم الماده الأولى . أساس ذلك ؟ الرجوع إلى أحكام القانون العام مع قيام قانون خاص . غير جائز إلا فيما فات القانون الأخير من أحكام . النص فى الماده الأولى من إصدار قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على إلغاء كل نص يخالف أحكامه . عدم إنصرافه إلى نص الماده 377 إجراءات . أساس ذلك .

    القاعدة:

    من المقرر أن الماده 377 من قانون الإجراءات الجنائيه قد نصت على أن - المحامون المقبولون للمرافعه أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائيه يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعه أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك وكان المدافع على الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقا لما قدمه الطاعن نفسه مقيدا بجدول المحامينأمام المحاكم الإبتدائيه بتاريخ 2/4/1986 . ومن ثم فإن حضوره مدافعا عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحا وتكون إجراءات المحاكمه قد برئت من قاله الخطأ فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول . ولا يحاج فى هذا المقام بما ورد بنص المادتين 34 ، 37 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الإستئناف للمحامين المقيدين بجدول الإستئناف دون الإبتدائى إذ أن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه الماده 377 من قانون الإجراءات الجنائيه وأنه لما كان هذا التعارض بين قانون خاص هو قانون الإجراءات الجنائيه فى خصوص أحكامه المتعلقه بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماه لإنصرافه إلى تنظيم مهنه المحاماه ككل . فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام - الوارد فى قانون المحاماه - قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد فى قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص قائما وساريا بإعتباره إستثناء واردا على القاعده العامه التى وضعها الحكم الجديد العام . فالعام لايلغى الخاص بل يسريان معا على أساس إعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد إستثناء واردا عليه . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمه أنه مع قيام قانون خاص لايرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاه صريحه للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالماده الأولى من مواد إصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه من إلغاء كل نص يرد فى قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون المرافق . ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمنى ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوارد فى قانون الإجراءات الجنائيه .
    ( الماده 377 إجراءات جنائيه )
    ( الطعن رقم 3279 لسنة 62 ق جلسة 18/10/1993 س 44 ص 838 )

    الموجز:

    حضور محام مقبول للمرافعه أمام محكمة الجنايات مع المتهم بجنايه . وتولى المرافعه عنه . كفايته قانونا لتحقيق الضمان المقرر له . إقتصار المحامين الموكلين عن الطاعنين ولو كانوا تحت التمرين فى إنابة محام ذى صفه فى المرافعه عن الطاعنين وقيامه بذلك . مقتضاه : إستيفاء كل منهم حقه فى الدفاع .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أنه يكفى قانونا فى تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجنايه أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعه أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعه عنه ، وكان المحامون الثلاثه سالفى البيان - بفرض أنهم تحت التمرين - لم يترافعوا فى الدعوى وإنما إقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين فى إنابة محام ذى صفه فى المرافعه عنهم فتولاها ، مما يكون معه كل طاعن قد إستوفى حقه فى الدفاع أمام المحكمه بما لايتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمه ويكون النعى على الحكم فى هذا المقام فى غير محله .
    ( المادتان 375 ، 377 إجراءات جنائيه )
    ( الطعن رقم 10547 لسنة 61 ق جلسة 18/2/1993 س 44 ص 209 )

    الموجز:

    المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية . لايصح حرمانهم من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق . أساس ذلك ؟ إجراءات محاكمة المتهم فى جناية . عدم بطلانها إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين .

    القاعدة:



    لما كانت صياغة نص المادة 37 من القانون 17 لسنة 83 أو 74 من القانون 61 لسنة 68 بشأن المحاماه - لا يشير أيهما صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها فى ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم فى جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين فإن دعوى الطاعن فى هذا الصدد تكون على غير سند.
    (م 37 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983)
    (م 377،332،331 أ.ج)(م 2/67 من الدستور)
    (الطعن رقم 1143 لسنة 62ق - جلسة 1993/11/7 - س44 -ص931)

    الموجز:

    قيد المحامى بجدول غير المشتغلين . أثره : فقدان الصفة فى ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم أساس ذلك ؟ ثبوت نقل قيد المحامى الذى تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدول غير المستغثين قبل المحاكمة.يبطل إجراءاتها. علة ذلك؟

    القاعدة:

    لما كان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن فى المواد 31،32،33 منه شروط القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ، وتضمن فى المادتين 35 ، 36 منه شروط القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف ، وهو ما يعنى بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات ، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم ، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً ، وجعلت المادتان 43 ،44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامى فى اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة ، او أبناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد فى الجدول العام ، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغيلين ، كما أشارت ايضاً إلى الأحوال التى لا يجوز معها إعادة القيد بجدول المشتغلين . ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام - من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف - بجدول غير المشتغلين أيا كان سبب القيد ، فقدانه الصفة فى ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم . لما كان ذلك ،وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن الأول المحكوم عليه بالإعدام ...................... أمام محكمة الجنايات الأستاذ .................... المحامى وهى الذى شهد المحاكمة وقام منفرداً بالدفاع عنه فى 1997/12/6 ، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائى أنه تم نقل اسم هذا المحامى إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 1992/12/16 ومن ثم فإن حضوره عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدالأثر مما يعنى أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذى كفله له الدستور والقانون فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع .
    (م 2/67 من الدستور)
    (م 45،44،43،36،35،33،32،31،10 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983)
    (م 377،332،331 أ.ج)
    (الطعن رقم 6911 لسنة 68 - جلسة 1998/12/14- س49 - ص1449)

    الموجز:

    وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم علي حق المحكمة في تعيينه التفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامي الموكل عن الطاعنة دون افصاح عن علة عدم اجابته أو تشير الي أن الغرض منه عرقلة السير في الدعوي . قصور.

    القاعدة:

    لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولي الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه ، وأن حقه في ذلك مقدم علي حق المحكمة في تعيينه . فاذا اختار المتهم محاميا ، فليس للقاضي أن يفتئت علي اختياره ويعيّن له مدافعها آخر ، الا اذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل علي أنه يعمل علي تعطيل السير في الدعوي لما كان ذلك ، وكان البين مما تقدم أن الحاضر مع الطاعنة استاجل نظر الدعوي لحضور المحامي الموكل عنها ، غير أن المحكمة التفتت عن طلبه ومضت في نظر الدعوي وحكمت علي الطاعنة بالعقوبة مكتفية بمثول من ندبته للدفاع عنها وكانت المحكمة لم تفصح في حكمها عن العلة في عدم اجابتها طلب التأجيل أو تشير الي أن الغرض منه هو عرقلة السير في الدعوي ، فان ذلك منها اخلال بحق الدفاع مبطل لاجراءات المحاكمة فضلا عن القصور في التسبيب بما يوجب نقض الحكم والاعادة.
    (م 67 / 2 من الدستور)
    ( المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 28935 لسنة 59 ق جلسة 1990/7/26 س 41 ص 846)

    بقلم / محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:10 pm