الطعن رقم 0018 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 540
بتاريخ 09-03-1975
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت " ببطلان حكم برسو المزاد " فى ظل قانون المرافعات السابق أمام المحكمة الإبتدائية و ظلت متداولة بالجلسات أمامها إلى أن صدر قانون المرافعات القائم - الذى عمل به من 10 نوفمبر سنة 1968 - و كانت المادة 275 منه تنص على أن " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كانت قيمتها " فإن قاضى التنفيذ هو الذى يفصل دون غيره فى جميع منازعات التنفيذ ، و منها التنفيذ على العقار .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 540
بتاريخ 09-03-1975
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
نصت المادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات القائم على حكم وقتى فى شأن الدعاوى التى تعدل إختصاصها النوعى بموجب هذا القانون ، إذ قالت " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، و ذلك بالحالة التى تكون عليها ، و لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة " و مؤدى ما سلف أن تنتقل منازعات التنفيذ من ولاية قانون المرافعات القديم إلى ولاية القانون الجديد و تحال حتماً من المحكمة الإبتدائية إلى قاضى التنفيذ التى أصبحت من إختصاصه ، طالما أنه لم يحكم فيها أو تأجلت للحكم - و لا يحول دون هذه الإحالة ألا يكون الطاعن - المدعى - قد تمسك بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ذلك أن الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات الجديد متعلق بالنظام العام و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 275 من قانون المرفعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المشائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالقصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص .
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت أن المطعون عليه - الحاجز - أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرفعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ، و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر ، و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدقع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات ، و إذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422
بتاريخ 10-02-1976
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات ، و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارت و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التننفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها ، و ذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص .
=================================
الطعن رقم 0203 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1462
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات ، أنه فى الأحوال التى يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز و إلا أعتبر كأن لم يكن ، و بذلك عدل المشرع - و على ماأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذى كان وارداً فى المادة 60 من قانون المرافعات السابق تعديلاً إقتضاه الإتجاه لأعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، إكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة فى الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز .
=================================
الطعن رقم 0203 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1462
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من ملف الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية المرفقين بالطعن أن الشركة الحاجزة - المطعون عليها - لم تقم برفع دعواها بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب ، بل طرحتها على المحكمة فى الجلسة التى حددها القاضى الأمر فى أمر الحجز - دون موجب - و التى تضمنها إعلان الطاعن المحجوز عليه بالحجز ، و كان تحديد الجلسة فى أمر الحجز على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب إتباع السبيل الذى إستنه القانون لإتصال المحكمة بالدعوى ، فإن تنكب المطعون عليها هذا الطريق متجافية حكم المادة 63 من قانون المرافعات من شأنه أن تضحى دعواها غير مقبولة ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 203 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 679
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون لإستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقاً له مستوفياً أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق ، و إذا كان المطعون ضدهما قد طلبا بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بالحجز الموقع فى ... ... فإن إستنادهما إلى براءة زمتهما من الدين المحجوز من أجله و إدعاء الطاعنة قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى ، و ليس فصلاً فى أصل الحق .
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056
بتاريخ 10-04-1980
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
تنص المادة 435 من قانون المرافعات على أنه " يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل أو أى دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات . . . و إذا جرت المزايدة بدون طلب من أحد من هؤلاء كان البيع باطلً " و كان الطاعن قد أقام إستئنافه على أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ... ... أمام محكمة أول درجة - و هى الجلسة التى حصلت فيها المزايدة و صدر فيها الحكم بإيقاع البيع - أن البنك الطاعن - و هو مباشر التنفيذ - طلب التأجيل و لم يطلب إجراء المزايدة كما لم يطلب أحد غيره إجراء المزايدة ، فإنه إذا قام قاضى التنفيذ بإجرائها فى ذات الجلسة فإن البيع يكون باطلاً لوجود عيب فى الإجراءات عملاً بالمادة 1/451 من قانون المرافعات ، و أن وجود بطلان فى حكم مرسى المزاد يتيح للمدين - أو من يمثله - و لكل دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات أن يطلب الحكم بطلانه عملاً بالمادة 435 من القانون المذكور ، بمل مؤداه أن حق البنك الطاعن فى إقتضاء دينه من الثمن الذى رسا به المزاد لا يكون مستقراً ، و كان مناط المصلحة فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بتحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه و من ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة فى الطعن بالإستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل فى أوجه البطلان حتى تتم المزايدة بإجراءات صحيحة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز إستئنافه قولاً منه بأنه ليست له مصلحة فى الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0209 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 394
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
متى كانت الدعوى هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت بطلب بطلان حكم صدر برسو المزاد ، فتكون بذلك من الدعاوى التى يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن تكون الطلبات فى الدعوى بطلان حكم مرسى المزاد و إستحقاق العقار موضوع هذا الحكم أم كانت قاصرة على الطلب الأول دون سواه .
=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 389
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه : " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها " . و مفاد هذا النص - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت من الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص .
=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجله عند فصله فى المنازعات الوقتيه مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص .
=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
لا يحول دون إعتبار الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التى تدخل فى الإختصاص النوعى القاضى التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التى يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد إستصدر أمراً بجنى بعضهما و إيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز و البيع لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو إنتقال الحجز بتسليم المنقول المحجوز عليه و محضر حجزه للدولة إلى الثمن الذى يستحقه المدين و ذلك دون أى إجراء آخر و لأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجنى و الحصاد من قاضى التنفيذ .
( الطعن رقم 654 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637
بتاريخ 20-11-1983
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 7
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات
[ و التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها ] يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار و طلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له و بيعت جبراً ، و بالطبع سيؤثر الفصل فى هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً فى إنتاج أثرها أو العدول عنها و من ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به و كل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ .
( الطعون أرقام 1747 و 1748 و 1758 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1313 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1495
بتاريخ 30-05-1984
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إعمالاً لما تنص عليه المادة 2/275 من قانون المرافعات ، و لما كان قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية و فى نطاق الأشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب فيه فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو بإستمراره ، و تقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .
=================================
الطعن رقم 1126 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 898
بتاريخ 30-06-1987
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
إختصاص قاضى التنفيذ - دون غيره - بنظر منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها طبقاً لنص المادة 275 من قانون المرافعات و بحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبرى مما تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضى التنفيذ و بسند تنفيذى يعطيه القانون هذه الصفة ، و تنصب على إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه ، و المنازعات المتعلقه بتنفيذ قرارات النيابة العامة التى تصدرها فى شكاوى و جنح الحيازة و تأمر فيها بتمكين أحد الطرفين و منع تعرض الآخر حتى يفصل القضاء المدنى فى النزاع لا تدخل فى عداد تلك المنازعات ، و من ثم لا يختص قاضى التنفيذ بنظرها .
( الطعن رقم 1126 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 225
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً و أن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة فى سير إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ فى حكم هذه المادة و بالتالى لا تدخل فى الإختصاص النوعى لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى إستأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى إستئنافياً بإلغائه و يوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ......... لسنة .......... تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى إستئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم إستئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 0984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ
و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب و دار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعى و القضاء به يكون فصلاً فى ذات الحق و من ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ و لا يختص بنظرها قاضى التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 0923 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 637
بتاريخ 04-03-1991
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها .
=================================
بتاريخ 09-03-1975
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت " ببطلان حكم برسو المزاد " فى ظل قانون المرافعات السابق أمام المحكمة الإبتدائية و ظلت متداولة بالجلسات أمامها إلى أن صدر قانون المرافعات القائم - الذى عمل به من 10 نوفمبر سنة 1968 - و كانت المادة 275 منه تنص على أن " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كانت قيمتها " فإن قاضى التنفيذ هو الذى يفصل دون غيره فى جميع منازعات التنفيذ ، و منها التنفيذ على العقار .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 540
بتاريخ 09-03-1975
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
نصت المادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات القائم على حكم وقتى فى شأن الدعاوى التى تعدل إختصاصها النوعى بموجب هذا القانون ، إذ قالت " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، و ذلك بالحالة التى تكون عليها ، و لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة " و مؤدى ما سلف أن تنتقل منازعات التنفيذ من ولاية قانون المرافعات القديم إلى ولاية القانون الجديد و تحال حتماً من المحكمة الإبتدائية إلى قاضى التنفيذ التى أصبحت من إختصاصه ، طالما أنه لم يحكم فيها أو تأجلت للحكم - و لا يحول دون هذه الإحالة ألا يكون الطاعن - المدعى - قد تمسك بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ذلك أن الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات الجديد متعلق بالنظام العام و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 275 من قانون المرفعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المشائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالقصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص .
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت أن المطعون عليه - الحاجز - أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرفعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ، و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر ، و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدقع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات ، و إذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422
بتاريخ 10-02-1976
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات ، و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارت و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التننفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها ، و ذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص .
=================================
الطعن رقم 0203 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1462
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات ، أنه فى الأحوال التى يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز و إلا أعتبر كأن لم يكن ، و بذلك عدل المشرع - و على ماأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذى كان وارداً فى المادة 60 من قانون المرافعات السابق تعديلاً إقتضاه الإتجاه لأعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، إكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة فى الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز .
=================================
الطعن رقم 0203 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1462
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من ملف الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية المرفقين بالطعن أن الشركة الحاجزة - المطعون عليها - لم تقم برفع دعواها بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب ، بل طرحتها على المحكمة فى الجلسة التى حددها القاضى الأمر فى أمر الحجز - دون موجب - و التى تضمنها إعلان الطاعن المحجوز عليه بالحجز ، و كان تحديد الجلسة فى أمر الحجز على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب إتباع السبيل الذى إستنه القانون لإتصال المحكمة بالدعوى ، فإن تنكب المطعون عليها هذا الطريق متجافية حكم المادة 63 من قانون المرافعات من شأنه أن تضحى دعواها غير مقبولة ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 203 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 679
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون لإستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقاً له مستوفياً أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق ، و إذا كان المطعون ضدهما قد طلبا بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بالحجز الموقع فى ... ... فإن إستنادهما إلى براءة زمتهما من الدين المحجوز من أجله و إدعاء الطاعنة قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى ، و ليس فصلاً فى أصل الحق .
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056
بتاريخ 10-04-1980
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
تنص المادة 435 من قانون المرافعات على أنه " يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل أو أى دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات . . . و إذا جرت المزايدة بدون طلب من أحد من هؤلاء كان البيع باطلً " و كان الطاعن قد أقام إستئنافه على أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ... ... أمام محكمة أول درجة - و هى الجلسة التى حصلت فيها المزايدة و صدر فيها الحكم بإيقاع البيع - أن البنك الطاعن - و هو مباشر التنفيذ - طلب التأجيل و لم يطلب إجراء المزايدة كما لم يطلب أحد غيره إجراء المزايدة ، فإنه إذا قام قاضى التنفيذ بإجرائها فى ذات الجلسة فإن البيع يكون باطلاً لوجود عيب فى الإجراءات عملاً بالمادة 1/451 من قانون المرافعات ، و أن وجود بطلان فى حكم مرسى المزاد يتيح للمدين - أو من يمثله - و لكل دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات أن يطلب الحكم بطلانه عملاً بالمادة 435 من القانون المذكور ، بمل مؤداه أن حق البنك الطاعن فى إقتضاء دينه من الثمن الذى رسا به المزاد لا يكون مستقراً ، و كان مناط المصلحة فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بتحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه و من ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة فى الطعن بالإستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل فى أوجه البطلان حتى تتم المزايدة بإجراءات صحيحة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز إستئنافه قولاً منه بأنه ليست له مصلحة فى الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0209 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 394
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 2
متى كانت الدعوى هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت بطلب بطلان حكم صدر برسو المزاد ، فتكون بذلك من الدعاوى التى يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن تكون الطلبات فى الدعوى بطلان حكم مرسى المزاد و إستحقاق العقار موضوع هذا الحكم أم كانت قاصرة على الطلب الأول دون سواه .
=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 389
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه : " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها " . و مفاد هذا النص - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت من الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص .
=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجله عند فصله فى المنازعات الوقتيه مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص .
=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
لا يحول دون إعتبار الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التى تدخل فى الإختصاص النوعى القاضى التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التى يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد إستصدر أمراً بجنى بعضهما و إيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز و البيع لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو إنتقال الحجز بتسليم المنقول المحجوز عليه و محضر حجزه للدولة إلى الثمن الذى يستحقه المدين و ذلك دون أى إجراء آخر و لأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجنى و الحصاد من قاضى التنفيذ .
( الطعن رقم 654 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637
بتاريخ 20-11-1983
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 7
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات
[ و التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها ] يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار و طلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له و بيعت جبراً ، و بالطبع سيؤثر الفصل فى هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً فى إنتاج أثرها أو العدول عنها و من ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به و كل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ .
( الطعون أرقام 1747 و 1748 و 1758 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1313 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1495
بتاريخ 30-05-1984
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إعمالاً لما تنص عليه المادة 2/275 من قانون المرافعات ، و لما كان قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية و فى نطاق الأشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب فيه فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو بإستمراره ، و تقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .
=================================
الطعن رقم 1126 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 898
بتاريخ 30-06-1987
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
إختصاص قاضى التنفيذ - دون غيره - بنظر منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها طبقاً لنص المادة 275 من قانون المرافعات و بحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبرى مما تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضى التنفيذ و بسند تنفيذى يعطيه القانون هذه الصفة ، و تنصب على إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه ، و المنازعات المتعلقه بتنفيذ قرارات النيابة العامة التى تصدرها فى شكاوى و جنح الحيازة و تأمر فيها بتمكين أحد الطرفين و منع تعرض الآخر حتى يفصل القضاء المدنى فى النزاع لا تدخل فى عداد تلك المنازعات ، و من ثم لا يختص قاضى التنفيذ بنظرها .
( الطعن رقم 1126 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 225
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً و أن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة فى سير إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ فى حكم هذه المادة و بالتالى لا تدخل فى الإختصاص النوعى لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى إستأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى إستئنافياً بإلغائه و يوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ......... لسنة .......... تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى إستئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم إستئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 0984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ
و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب و دار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعى و القضاء به يكون فصلاً فى ذات الحق و من ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ و لا يختص بنظرها قاضى التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 0923 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 637
بتاريخ 04-03-1991
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها .
=================================