اختصاص مصلحه الشهرالعقاري
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
مؤدى نص المادة 56 منالقانون
رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاءالذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة
الفرعية أو اللجنةالنقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد
الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فىالقرارات
الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً منتاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على
التوقيعات من الجهةالمختصة فإذا خلا التقرير من هذا
التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب
فني 48تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على
أن " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب
المتعاقدون توثيقهاوتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر
العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار منوزير
العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق
على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتبالتوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على
توقيعات ذوى الشأنفى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم
المشرع التصديق على التوقيعات فى محرر ما إختصتهذه
المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانتنصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم
التصديق منها علىتوقيعات الطاعنين فإن مكاتب
التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على
تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامىبصفته
وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها منجهة عملهم فإن الطعن يكون قد إفتقد أحد مقومات قبوله .
اجراءات الشهرالعقاري
[الفقرة
رقم 1 من الطعن رقم 93سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ
الجلسة 26 / 10 / 1961]
[صفحة رقم 609]
مفاد نص المادة 35 منالقانون
114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى
باستيفاءبيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب
الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عن طريق غير
مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44
مكتب فني 31تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه لمكتب الشهر
المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من
بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس يوم صدوره
وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالإختصاص ما
دامت ملكيةالعقار المتخذ عليه حق الإختصاص
للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً للمادة
1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .
[الفقرة رقم 2 من الطعنرقم 461 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1993]
[صفحة رقم 487]
وإذ كان الثابت بعقدالبيع
النهائى المشهر برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها
المالكة لأطيان النزاع وبين__ـ مورث الطاعنين ـ
كمشترى لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على
المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات
عام 1959الذىقيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم
من أملاك الاسماعيلية لصالح__وكذا دفترالمشروعات
اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم
وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات
يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى بطلان العقد المسجل رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من
أن مصلحة الشهرالعقرى والتوثيق هى التى أغفلت
بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليهالثانى
عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا
عن الخطأ في تطبيق القانون.
الاثرالمترتب علي شهر الصحيفه
الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 936 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ
الجلسة 20 / 12
/ 1981]
[صفحة رقم 2341]
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه
أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم
الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على
عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين
15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على
حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر
فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفةالدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب
تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار
المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لايصح
التوسع فيه أو القياس عليه
[الفقرة
رقم 2 من الطعن رقم 433سنة قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ
الجلسة 15 / 01 / 1992]
[صفحة رقم 160]
مفاد النص فى الفقرتين الأولى
والثالثة من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ
البيع لا يكون حجةعلى من ترتبت لهم بعده حقوق على
ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى
على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا وأن فوات هذاالميعاد دون حصول التأشير يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر
تسجيل الصحيفة قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على
ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ تسجيلها
وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى كان يعلم
بعيب سندالمتصرف وقت تعاقده معه بأن كان
يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب
يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف فى العقارالمبيع تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة
المذكورة لأنه فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك
حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده
معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشترى سابق لم يسجل عقده.
التاشير في هامش المحررات
[الفقرة
رقم 3 من الطعن رقم 195سنة قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ
الجلسة 29 / 02 / 1968]
[صفحة رقم 418]
لا يقتصر حكم الفقرةالأخيرة
من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع الدائنين وارثين
كانوا أو غيروارثين و من ثم فإن لدائن المورث
أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات
الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى
من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل
هذا التأشير .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 728 سنة قضائية 46
مكتب فني 32تاريخ الجلسة 06 / 05 / 1981]
[صفحة رقم 1396]
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة
لدين من الديون العادية على المورث فى هامش
تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية
أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و قوائم الجرد المتعلقة بها ، ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من
تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج
بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً و قام بشهره قبل هذاالتأشير ، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت
المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشترى من
المورث يفضل على المشترى من الوارث إذا سجل عقده فى خلال
السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشترى من الوارث عقده قبل ذلك .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 418 سنة قضائية 52
مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1988]
[صفحة رقم 571]
إذ كان مفاد نصوص المواد 13
، 15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما
يقدم ضدها من الدعاوى - و منها دعوى صحة التعاقد
- التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذىيتضمنه
المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم
ترفع إلابغرض كيدى محض - فقد دل على أن طلب
محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل يختص
بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن منأن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل
حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه . و لما
كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمةالموضوع
بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على
سند من أن هذاالبيع قد تعلق بملك الغير لثبوت
تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكم المطعون
فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها " .................... و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلالغرض كيدى محض - و إذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه
أخطأ فهم واقع النزاع المطروح فى الدعوى و
تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية إستهدف
بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب
نفسه عن بحث المنازعة فى الملكية التى هى قوام
الفصل فى الدعوى .
الدعاوى الواجب شهرها
[الفقرة
رقم 2 من الطعن رقم 935سنة قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ
الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
نص المادتين 15 ، 17من قانون
تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوىالواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن فى التصرف
القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً
أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوىصحة
التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها
أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون
فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل
الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على
تقرير حق له أولحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم
لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى
عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو
تكاليفاً للخصوم أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن
مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أوالدعاوى
الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق
المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم و تأشر به أن
يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ مشارطة
الحكم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كانالثابت من الحكم الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون
عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق
إختصاصه بأن قيده فى 1964/6/10 برقم 3115 على العقارات
المنفذ عليها و كانت الطاعنة "المعترضة" قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع 1964/7/15 برقم 3741
أى أن المطعون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ
سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المشار
إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا
ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى
المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى 1964/7/15 برقم 3741 فى حين أن حكم
المحكمين قد سجل ، لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
مؤدى نص المادة 56 منالقانون
رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاءالذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة
الفرعية أو اللجنةالنقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد
الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فىالقرارات
الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً منتاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على
التوقيعات من الجهةالمختصة فإذا خلا التقرير من هذا
التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب
فني 48تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على
أن " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب
المتعاقدون توثيقهاوتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر
العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار منوزير
العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق
على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتبالتوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على
توقيعات ذوى الشأنفى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم
المشرع التصديق على التوقيعات فى محرر ما إختصتهذه
المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانتنصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم
التصديق منها علىتوقيعات الطاعنين فإن مكاتب
التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على
تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامىبصفته
وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها منجهة عملهم فإن الطعن يكون قد إفتقد أحد مقومات قبوله .
اجراءات الشهرالعقاري
[الفقرة
رقم 1 من الطعن رقم 93سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ
الجلسة 26 / 10 / 1961]
[صفحة رقم 609]
مفاد نص المادة 35 منالقانون
114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى
باستيفاءبيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب
الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عن طريق غير
مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44
مكتب فني 31تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه لمكتب الشهر
المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من
بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس يوم صدوره
وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالإختصاص ما
دامت ملكيةالعقار المتخذ عليه حق الإختصاص
للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً للمادة
1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .
[الفقرة رقم 2 من الطعنرقم 461 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1993]
[صفحة رقم 487]
وإذ كان الثابت بعقدالبيع
النهائى المشهر برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها
المالكة لأطيان النزاع وبين__ـ مورث الطاعنين ـ
كمشترى لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على
المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات
عام 1959الذىقيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم
من أملاك الاسماعيلية لصالح__وكذا دفترالمشروعات
اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم
وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات
يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى بطلان العقد المسجل رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من
أن مصلحة الشهرالعقرى والتوثيق هى التى أغفلت
بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليهالثانى
عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا
عن الخطأ في تطبيق القانون.
الاثرالمترتب علي شهر الصحيفه
الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 936 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ
الجلسة 20 / 12
/ 1981]
[صفحة رقم 2341]
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه
أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم
الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على
عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين
15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على
حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر
فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفةالدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب
تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار
المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لايصح
التوسع فيه أو القياس عليه
[الفقرة
رقم 2 من الطعن رقم 433سنة قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ
الجلسة 15 / 01 / 1992]
[صفحة رقم 160]
مفاد النص فى الفقرتين الأولى
والثالثة من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ
البيع لا يكون حجةعلى من ترتبت لهم بعده حقوق على
ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى
على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا وأن فوات هذاالميعاد دون حصول التأشير يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر
تسجيل الصحيفة قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على
ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ تسجيلها
وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى كان يعلم
بعيب سندالمتصرف وقت تعاقده معه بأن كان
يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب
يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف فى العقارالمبيع تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة
المذكورة لأنه فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك
حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده
معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشترى سابق لم يسجل عقده.
التاشير في هامش المحررات
[الفقرة
رقم 3 من الطعن رقم 195سنة قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ
الجلسة 29 / 02 / 1968]
[صفحة رقم 418]
لا يقتصر حكم الفقرةالأخيرة
من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع الدائنين وارثين
كانوا أو غيروارثين و من ثم فإن لدائن المورث
أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات
الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى
من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل
هذا التأشير .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 728 سنة قضائية 46
مكتب فني 32تاريخ الجلسة 06 / 05 / 1981]
[صفحة رقم 1396]
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة
لدين من الديون العادية على المورث فى هامش
تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية
أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و قوائم الجرد المتعلقة بها ، ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من
تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج
بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً و قام بشهره قبل هذاالتأشير ، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت
المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشترى من
المورث يفضل على المشترى من الوارث إذا سجل عقده فى خلال
السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشترى من الوارث عقده قبل ذلك .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 418 سنة قضائية 52
مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1988]
[صفحة رقم 571]
إذ كان مفاد نصوص المواد 13
، 15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما
يقدم ضدها من الدعاوى - و منها دعوى صحة التعاقد
- التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذىيتضمنه
المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم
ترفع إلابغرض كيدى محض - فقد دل على أن طلب
محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل يختص
بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن منأن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل
حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه . و لما
كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمةالموضوع
بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على
سند من أن هذاالبيع قد تعلق بملك الغير لثبوت
تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكم المطعون
فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها " .................... و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلالغرض كيدى محض - و إذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه
أخطأ فهم واقع النزاع المطروح فى الدعوى و
تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية إستهدف
بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب
نفسه عن بحث المنازعة فى الملكية التى هى قوام
الفصل فى الدعوى .
الدعاوى الواجب شهرها
[الفقرة
رقم 2 من الطعن رقم 935سنة قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ
الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
نص المادتين 15 ، 17من قانون
تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوىالواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن فى التصرف
القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً
أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوىصحة
التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها
أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون
فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل
الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على
تقرير حق له أولحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم
لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى
عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو
تكاليفاً للخصوم أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن
مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أوالدعاوى
الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق
المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم و تأشر به أن
يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ مشارطة
الحكم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كانالثابت من الحكم الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون
عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق
إختصاصه بأن قيده فى 1964/6/10 برقم 3115 على العقارات
المنفذ عليها و كانت الطاعنة "المعترضة" قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع 1964/7/15 برقم 3741
أى أن المطعون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ
سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المشار
إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا
ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى
المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى 1964/7/15 برقم 3741 فى حين أن حكم
المحكمين قد سجل ، لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .