47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقض
انه في يوم
بناء على طلب السيدة / ..... المقيمة 49 ش الخليفة المأمون روكسى ومحلها المختار مكتب الأستاذ محمد راضى وعلى راضى و حمدي تمام وهيثم فتحي واحمد أبو رحاب والسيد حسنى المحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة .
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ
السيد /............ المقيم 12 شارع النيل قسم الجيزة
مخاطبا مع /
و أعلنته بالآتي
1ـ بتاريخ 8/10/ 1962 تزوجت الطالبة من المرحوم / ... .... و أقامت معه بشقة الزوجية رقم 15 من العقار 49 شارع الخليفة المأمون روكسى مصر الجديدة وأنجبت منه فيها أولادها خالد وبسنت وكان زوجها المذكور قبل زواجه منها متزوجا في ذات العين بالمرحومة / ......... المستأجرة الأصلية لهذه العين وقد توفيت إلي رحمة ربها في 24/ 6 /62 ومنذ وفاتها استقر حال الزوج المذكور وحيازته لهذه الشقة حيازة هادئة ظاهره مستقرة
واقا مة ثابتة مستديمة لم يعكر صفوها ثمة شئ وقد تعامل معه ملاك العقار معاملة المستأجر بقبض القيمة الايجارية والمستحق عليه في أعباء صيانة العقار مما يقطع أن المركز القانوني والواقعي والمادي قد استقر إليه ولأفراد أسرته بامتداد عقد الإيجار إليه وفقا للقانون والذي يعتبر قد ابرم حكما وفقا لما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية في الحكم رقم 70 لسنة 18 ق.
2ـ وبتاريخ 21/ 7/ 1997 توفى إلى رحمة الله المرحوم زوج الطالبة فامتد عقد الإيجار لزوجته الطالبة وأولاده منها والمقيمون معه حال حياته حتى وفاته وظلت أيضا إقامتها وأولادها بالشقة هادئة ظاهرة مستقرة إلى ان بدت في الأفق ملامح المنازعة من جانب المدعى ـ المدعى عليه فرعيا ـ بامتناعه عن استلام القيمة الايجارية خاصة عين النزاع مما حدا بها إلى عرض القيمة الايجارية عليه عرضا قانونيا .
3ـ ولما كانت إقامة الطالبة وأولادها بعين النزاع ليست محل منازعة من المعلن إليه إذ أقر بإقامتها مع زوجها بعين النزاع ولكنه اتخذ لدعواه سندا وهو حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 ق باعتقاد منه ان هذا الحكم نافذ الأثر رجعيا ولم ينتبه وفاته ما أورده الحكم ذاته من وقف الأثر الرجعى لما قضى به وانه حدد لسريانه تاريخا آخر هو اليوم التالي لنشره في 4/11/2002 ، وقد جاء في هذا الحكم ان إعمال الأثر الرجعى مؤاده إحداث خلخله اجتماعيه واقتصادية تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنيه تساندوا في إقامتهم إلى هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته وهى خلخله تنال من ألا سره في أهم مقومات وجودها وهو المأوى الذي يحميها وتستظل به بما يترتب عليه من أثار اجتماعيه تهز مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا آخر هو اليوم التالي لنشره بما مؤداه ان جميع العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها .
وفاته أيضا انه ووفقا لاقراره فان الطالبة وابناءها يستمدون حقهم في الامتداد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له .من والدهم الذي صار مستأجرا اصليا منذ وفاة زوجته الأولى المستأجرة الأصلية وهذا الحق قد استمده مباشرة من القانون وبالتالي فإنه ينسحب إليهم أيضا وقد قضت محكمة النقض :ـ
النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, أي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 19 / 03 / 2003 ]
كما قضت :
قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وأمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ]
كما قضت فى الطعن رقم 145 لسنة 70 ق بجلسة 28 /1 / 2009 لم ينشر :ـ
لما كان ذلك وكان الثابت أن الامتداد القانوني لصالح مورثهم عن والده المستأجر الأصلي وقع قبل صدور حكم الدستورية ومن ثم اصبح مستأجرا اصليا من تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد إيجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد العمل بحكم الدستورية لانه في هذه الحالة لا يطبق في حق الطاعنين لسريانه بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون ومشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
وهديا على ما تقدم يبين بيقين عوار ما استند عليه المدعى في الدعوى الأصلية في مدعاته مع وضوح حق الطالبة وجلائه بإقراره هو نفسه بما يحق لها إقامة هذه الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن أليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة بشارع أول مدينة نصر بميدان العباسية أمام الدائرة 41 إيجارات في يوم الأحد الموافق 24/ 1/ 2010 من الساعة 9 افر نكى صباحا لسماعه الحكم بثبوت العلاقة الايجارية وامتدادها للطالبه وأولادها عن الشقة موضوع النزاع الموضحة بعقد الإيجار المؤرخ 29/ 3/1957وبذات شروطه وبذات القيمة الايجارية مع إلزام المدعى عليه فرعيا المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
.
ت 23918458 المحامى بالنقض
انه في يوم
بناء على طلب السيدة / ..... المقيمة 49 ش الخليفة المأمون روكسى ومحلها المختار مكتب الأستاذ محمد راضى وعلى راضى و حمدي تمام وهيثم فتحي واحمد أبو رحاب والسيد حسنى المحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة .
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ
السيد /............ المقيم 12 شارع النيل قسم الجيزة
مخاطبا مع /
و أعلنته بالآتي
1ـ بتاريخ 8/10/ 1962 تزوجت الطالبة من المرحوم / ... .... و أقامت معه بشقة الزوجية رقم 15 من العقار 49 شارع الخليفة المأمون روكسى مصر الجديدة وأنجبت منه فيها أولادها خالد وبسنت وكان زوجها المذكور قبل زواجه منها متزوجا في ذات العين بالمرحومة / ......... المستأجرة الأصلية لهذه العين وقد توفيت إلي رحمة ربها في 24/ 6 /62 ومنذ وفاتها استقر حال الزوج المذكور وحيازته لهذه الشقة حيازة هادئة ظاهره مستقرة
واقا مة ثابتة مستديمة لم يعكر صفوها ثمة شئ وقد تعامل معه ملاك العقار معاملة المستأجر بقبض القيمة الايجارية والمستحق عليه في أعباء صيانة العقار مما يقطع أن المركز القانوني والواقعي والمادي قد استقر إليه ولأفراد أسرته بامتداد عقد الإيجار إليه وفقا للقانون والذي يعتبر قد ابرم حكما وفقا لما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية في الحكم رقم 70 لسنة 18 ق.
2ـ وبتاريخ 21/ 7/ 1997 توفى إلى رحمة الله المرحوم زوج الطالبة فامتد عقد الإيجار لزوجته الطالبة وأولاده منها والمقيمون معه حال حياته حتى وفاته وظلت أيضا إقامتها وأولادها بالشقة هادئة ظاهرة مستقرة إلى ان بدت في الأفق ملامح المنازعة من جانب المدعى ـ المدعى عليه فرعيا ـ بامتناعه عن استلام القيمة الايجارية خاصة عين النزاع مما حدا بها إلى عرض القيمة الايجارية عليه عرضا قانونيا .
3ـ ولما كانت إقامة الطالبة وأولادها بعين النزاع ليست محل منازعة من المعلن إليه إذ أقر بإقامتها مع زوجها بعين النزاع ولكنه اتخذ لدعواه سندا وهو حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 ق باعتقاد منه ان هذا الحكم نافذ الأثر رجعيا ولم ينتبه وفاته ما أورده الحكم ذاته من وقف الأثر الرجعى لما قضى به وانه حدد لسريانه تاريخا آخر هو اليوم التالي لنشره في 4/11/2002 ، وقد جاء في هذا الحكم ان إعمال الأثر الرجعى مؤاده إحداث خلخله اجتماعيه واقتصادية تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنيه تساندوا في إقامتهم إلى هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته وهى خلخله تنال من ألا سره في أهم مقومات وجودها وهو المأوى الذي يحميها وتستظل به بما يترتب عليه من أثار اجتماعيه تهز مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا آخر هو اليوم التالي لنشره بما مؤداه ان جميع العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها .
وفاته أيضا انه ووفقا لاقراره فان الطالبة وابناءها يستمدون حقهم في الامتداد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له .من والدهم الذي صار مستأجرا اصليا منذ وفاة زوجته الأولى المستأجرة الأصلية وهذا الحق قد استمده مباشرة من القانون وبالتالي فإنه ينسحب إليهم أيضا وقد قضت محكمة النقض :ـ
النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, أي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 19 / 03 / 2003 ]
كما قضت :
قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وأمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ]
كما قضت فى الطعن رقم 145 لسنة 70 ق بجلسة 28 /1 / 2009 لم ينشر :ـ
لما كان ذلك وكان الثابت أن الامتداد القانوني لصالح مورثهم عن والده المستأجر الأصلي وقع قبل صدور حكم الدستورية ومن ثم اصبح مستأجرا اصليا من تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد إيجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد العمل بحكم الدستورية لانه في هذه الحالة لا يطبق في حق الطاعنين لسريانه بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون ومشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
وهديا على ما تقدم يبين بيقين عوار ما استند عليه المدعى في الدعوى الأصلية في مدعاته مع وضوح حق الطالبة وجلائه بإقراره هو نفسه بما يحق لها إقامة هذه الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن أليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة بشارع أول مدينة نصر بميدان العباسية أمام الدائرة 41 إيجارات في يوم الأحد الموافق 24/ 1/ 2010 من الساعة 9 افر نكى صباحا لسماعه الحكم بثبوت العلاقة الايجارية وامتدادها للطالبه وأولادها عن الشقة موضوع النزاع الموضحة بعقد الإيجار المؤرخ 29/ 3/1957وبذات شروطه وبذات القيمة الايجارية مع إلزام المدعى عليه فرعيا المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
.