روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    مختارات من الاحكام التأديبيه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:29 pm

    الجريمة التأديبية
    الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
    بتاريخ 22-05-1965
    الموضوع : تأديب
    فقرة رقم : 3
    إن فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى وقت متأخر من الليل و فى غيبة زوجها صاحب الدار ، و دون علمه و بالصورة التى تم بها الضبط ، يشكل فى حق كل منهما ، و لا شك مخالفة تأديبية صارخة ، و هو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم العرض Attentats aux moeurs أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير Violation de la propriete كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة " يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول ، و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون " " ما خلا رجل بامرأة قط إلا كان الشيطان ثالثهما " . فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب و الاخلال بكرامة الوظيفة . فضلاً عما فيه من اهدار لأصول الدين و استهتار بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى . " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها " . " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، ان الله خبير بما يصنعون . و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، و يحفظن فروجهن " . فكان أسلم و أطهر و أبقى للمطعون عليهما ، مهما كانت الدوافع و المبررات ، أن يبتعدوا عن مواطن الريب و إن قالوا الحلال بين و الحرام بين فإن بينهما أموراً متشابهات فاحذروها . و أتقوا الله .
    =================================
    الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
    بتاريخ 22-05-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 4
    إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو لكرامة الوظيفة و إعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و القوانين الجنائية أو تأمر به . فالإستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين . و هو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و ما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52 من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة .
    =================================
    الطعن رقم 1131 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 66
    بتاريخ 17-11-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    توقيع عاملين على الإستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا يجوز الإستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات و الإستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالإستمارة و يكون كل منهما قد إشترك مع صاحب الشأن فى إرتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة و ثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات المطروحة و عدم الإستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية .

    ( الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
    بتاريخ 12-01-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا إنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق .
    =================================
    الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
    بتاريخ 12-01-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 2
    المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الإنقطاع على أن تحسب هذه المدة من أجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه الأيام و خلال المواقيت المحددة - إذا إنقطع العامل عن العمل خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق إجراً عن فترة إنقطاعه سواء كانت هذه المدة أياماً أو ساعات و يجوز حساب هذه المدد من أجازاته - الأثر المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الإنصراف قبل إنتهاء هذه المواعيد خصماً من الأجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية .

    ( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1007 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
    بتاريخ 06-04-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الإعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة إختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .

    ( الطعن رقم 1007 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0599 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1219
    بتاريخ 01-06-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    حق الشكوى يكفله القانون و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و أوضاع فى مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق إلى أصحابه - إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو إندفعت فى عبارات جارحة تكيل الإتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت هدفها و فقدت سندها المشروع و إنقلبت إلى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع - لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له .

    ( الطعن رقم 599 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
    بتاريخ 07-12-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 4
    لا جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول على الرؤساء .
    =================================
    الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
    بتاريخ 07-12-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 5
    توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه الا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً بهم .
    =================================
    الطعن رقم 0063 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712
    بتاريخ 10-05-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المواد 403 ، 417 ، 418 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .
    حدد المشرع قواعد صرف السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم الدراية الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .

    ( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0782 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 337
    بتاريخ 01-12-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    عدم التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور و إنصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الإلتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الإلتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و إنصراف العاملين - أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على إنتظام العمل و وجوب إنصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .

    ( الطعن رقم 782 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/1 )
    =================================
    الطعن رقم 2815 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 104
    بتاريخ 12-11-1988
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارى و لإستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإدارى عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و التنسيق بين أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و إعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس - أساس ذلك : لا يكفى مجرد إتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى تحقيقها واجب الحفاظ على املاك الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون .
    ( الطعن رقم 2815 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0590 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 574
    بتاريخ 30-12-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
    فقرة رقم : 2
    1) إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة . و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :
    1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .
    2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .
    ( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )
    =================================
    الجزاء التأديبى
    الطعن رقم 0176 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 111
    بتاريخ 25-11-1967
    الموضوع : تأديب
    فقرة رقم : 3
    و لئن كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى هذا الشأن إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو ، و من صوره ، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره .



    الطعن رقم 0745 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 102
    بتاريخ 26-01-1974
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    أيا كان الرأى فى مدى قيام المخالفتين الثالثة و الرابعة قانونا فان المخالفة الأولى تنطوى على اخلال المطعون ضده اخلالا جسيما بواجبات وظيفته و مقتضياتها و الثقة الواجب توافرها فيه إذ لا شك أن مما يتنافى مع الثقة الواجبة فى المطعون ضده كطبيب أن يتخلى عن أداء واجب من أهم واجبات وضعها المجتمع أمانة بين يديه إذ من خلال مناظرة الطبيب لجثة المتوفى يتأكد مكن حدوث الوفاة و وقتها بما يترتب على ذلك من أثار قانونية بعيدة المدى و كذلك التثبت من انتفاء الشبهة الجنائية فى الوفاء أو أنها بسبب مرض معد و قد أوضحت التعليمات المدونة بنظام الخدمة الصحية بالريف أهمية هذا الواجب و أن الاخلال به يؤدى إلى عدم دقة الاحصاءات الصحية التى تبنى عليها الدولة مشروعاتها و من ثم فأن هذه المخالفة وحدها تكفى لأقامة القرار المطعون فيه على سببه الصحيح و يصبح الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم مرتب شهر مناسبا لما ثبت فى حقه من اخلال بواجبات وظيفته على الوجه السالف بيانه ، و تكون دعوى المدعى بطلب الغاء القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون .
    ( الطعن رقم 745 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/26 )


    الطعن رقم 0664 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 453
    بتاريخ 29-06-1974
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    أنه يستبين من الشهادات الطبية المودعة ملف الطعن - و قد اختلفت مصادرها أن المخالف كان مصابا بمرض نفسى و اضطراب عقلى يرجع إلى عام 1968 و قد تأيد ذلك بكتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1973 الذى تضمن أن تلك الإدارة ترى أن حالة المخالف العقلية ترجع إلى عام 1967 و أنها ترى احتساب أيام إنقطاعه خلال الفترة من 8 من فبراير سنة 1968 إلى 14 من يناير سنة 1969 أجازة مرضية و من ثم يكون إنقطاعه عن العمل له ما يبرره و بذلك يكون الجزاء قد فقد أحد أركانه و هو السبب و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بالغائه و ببراءة المخالف مما أسند إليه فى قرارات الاتهام المشار إليها .
    ( الطعن رقم 664 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/29 )


    الطعن رقم 1055 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 706
    بتاريخ 21-02-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    عاملون بالقطاع العام - الجزاءات التأديبية - ميعاد الطعن فى الجزاء - الطعن فى الجزاء التأديبى –
    بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد و الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972 هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية - التظلم من قرار الجزاء يقطع الميعاد .
    ( الطعن رقم 1055 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1248 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 244
    بتاريخ 15-12-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان 20 ، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد إستهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق و المحاكمة التأديبية للعاملين بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها فى الحالات و بالشروط المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام - نتيجة ذلك : العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد إنتهائها لذات القواعد التأديبية التى يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة .

    ( الطعن رقم 1248 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0735 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218
    بتاريخ 12-11-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة فى إحالة العاملين للتحقيق و توقيع الجزاء عليهم - صدور قرار الإحالة للتحقيق و توقيع الجزاء من الوزير - طلب نائب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة إصدار القرارات التنفيذية بتوقيع الجزاء متى ثبت أن القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة هو قرار تنفيذى للقرار الأصلى المنشئ و هو القرار الصادر من الوزير فإن قرار الجزاء يكون قد صدر من غير مختص - أساس ذلك : لا يختص الوزير بالأمر بالتحقيق أو توقيع الجزاء لأن هذه السلطة معقودة لرئيس مجلس إدارة الشركة - أثر ذلك : بطلان القرار .
    ( الطعنان رقما 735 و 760 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0416 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 305
    بتاريخ 19-11-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - المشرع حدد الجزاءات التأديبية متدرجاً بعقوبة الإنذار إلى عقوبة الفصل من الخدمة - ورود جزاء خفض المرتب و الوظيفة فى البند السابع - توقيع المحكمة التأديبية الجزاء المنصوص عليه قانوناً فى البند السابع من المادة 48 و هو جزاء خفض المرتب و الوظيفة معا - لا ينطوى هذا الجزاء على توقيع عقوبتين تأديبيتين و إنما هو ايقاع لجزاء واحد .
    =================================
    الطعن رقم 0556 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1221
    بتاريخ 01-03-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 3
    للمحكمة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره .

    ( الطعن رقم 556 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0857 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 205
    بتاريخ 28-11-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    سلطة العقاب الجنائى أو التأديبى الفورى المقررة للمحكمة عن واقعات الإخلال بالجلسة هى سلطة إستثنائية فى خصومة إستثنائية بلا خصوم - هذه السلطة مقررة للمحكمة و ليس لرئيس الجلسة الذى ناط به القانون ضبط الجلسة و إدارتها - الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة فى مثل هذه الخصومات لا يستوجب إعلان القاضى الذى أصدر الحكم لأنه ليس خصماً فى الدعوى و لا يجوز إختصام القاضى عن الإخلال بواجبات وظيفته إلا بدعوى المخاصمة - لا يجوز قبول تدخل رئيس المحكمة فى الطعن على حكم شارك فى إصداره .
    =================================
    الطعن رقم 0857 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 205
    بتاريخ 28-11-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 2
    يقصد بلفظ الجلسة فى مفهوم المادة السابقة من الناحية الزمانية : الوقت الذى يستغرقه نظر القضايا و المنازعات ، و يقصد به من الناحية المكانية الأبعاد الداخلية لقاعدة الجلسة أى الحجرة من الداخل - لا ولاية للمحكمة فى تطبيق نص المادة " 104 " من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة - أساس ذلك : تحقيق التوازن بين المحكمة من ناحية و جمهور المتقاضين من ناحية أخرى فلا تلازم بين سلطة المحكمة فى توقيع العقاب الفورى و بين قدرتها على فرض النظام و السكينة حتى على الشوارع المحيطة بها بعد أن إستقر فى ضمير الشعب المصرى ضرورة الإلتزام بالهدوء و توفير السكينة للمحاكم و المستشفيات و دور العلم بغير حاجة لفرض النظام بالسلطة و إقتضاء السكينة جبراً .

    ( الطعن رقم 857 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 33 صفحة رقم 945
    بتاريخ 27-02-1988
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    المادتان 20 و 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 . ورد جزاء الإحالة إلى المعاش قبل جزاء الفصل من الخدمة مباشرة - مؤدى ذلك أن الجزاء الأول أخف من الثانى - إذا كان المشرع قد إشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمضى على صدوره أربع سنوات فإن هذا الشرط لا ينسحب على جزاء الإحالة إلى المعاش فلا يشترط عند التعيين مضى أربع سنوات على توقيع هذا الجزاء - لا يشترط كذلك عند توقيع جزاء الإحالة للمعاش أن يكون المحكوم عليه مستحقاً لمعاش - أساس ذلك : أن الأحكام التأديبية شأنها شأن الأحكام الجزئية لا يجوز التوسع فى تفسير نصوصها تخفيفاً أو تشديداً .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:43 pm

    ( الطعن رقم 172 لسنة 23 ق ، جلسة 1988/2/27 )
    =================================
    الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
    بتاريخ 18-03-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 2
    المسلم به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع - إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى يكون قرار واجب الإلغاء - أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .
    =================================
    الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
    بتاريخ 18-03-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 3
    لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم - أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى - كل مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية المناسبة .
    ( الطعنان رقما 2815 ، 2872 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )
    =================================
    الطعن رقم 2490 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1048
    بتاريخ 27-05-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 2
    المادتان 80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع إنتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال - فى هذه الحالة توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة فى نص المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة إنتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف عن العمل ، ذلك أن باقى الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل الذى انتهت خدمته - أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ إرتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء و سيرتد أثرها على مستحقاته فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات التأمينية و المعاشية - المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية و توقيع عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية فى توقيع هذه العقوبة - حكم المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ إرتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية - حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذى أحيل إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته و مرتبه بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه .
    ( الطعن رقم 2490 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1156 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1176
    بتاريخ 24-06-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    إنتهاء الخدمة لأى سبب عدا الوفاة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية - توقع على العامل العقوبات المقررة قانونا و التى تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة باعتبار أن الجزاء سيرتد اثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع عنها الجزاء و يرتب أثره القانونى على مستحقات المتهم فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات - أساس ذلك - يشترط فى الجزاء الذى يوقع على العامل عدة شروط هى :
    أولاً : - أن يكون الجزاء شرعيا أى تقرر بنص صريح .
    ثانيا : - أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق و التنفيذ من الناحية الواقعية .
    ثالثا : - أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبى و خاليا من الغلو . مؤدى ذلك : - استبعاد عقوبة الوقف عن العمل فى الحالة الماثلة .
    ( الطعن رقم 1156 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0170 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1189
    بتاريخ 24-06-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    المادة " 79 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن يسبقه تحقيق أو إستجواب - الأصل أن يكون التحقيق كتابة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوى على أن يثبت مضمون هذا التحقيق فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء - علة هذا الإستثناء ضمان حسن سير المرفق العام فى مواجهة بعض المخالفات محددة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بالقاعدة العامة التابعة من حقوق الإنسان و المتمثلة فى أنه لا يجوز توقع أى جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو إستجواب .
    ( الطعن رقم 170 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/6/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1826 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 901
    بتاريخ 03-03-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عند صدور الحكم المطعون فيه يشغل وظيفة بقال من الدرجة السادسة طبقاً للجدول الثانى المرافق لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 و هى درجة بداية التعيين فى المجموعه الوظيفية و من ثم فإن مقتضى مجازاته بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة هو خفضه إلى وظيفة و درجة غير موجودتين فى القانون و هو يضحى معه الحكم الطعين مستحدثا العقوبة لم يأت بها المشرع و مستحيلة التنفيذ و يكون قد صدر بالمخالفة لقانون حقيقا بالإلغاء .
    ( الطعن رقم 1826 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/3)
    =================================
    الطعن رقم 0953 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1403
    بتاريخ 20-06-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
    فقرة رقم : 1
    أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 9 من المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 مرتبط بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة كما أنه مقصور على تخفيض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية ، و أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 7 مقصور أيضاً على تخفيض الأجر فى حدود علاوة بما لا يسوغ معه ما قضت به المحكمة من تخفيض أجر الطاعن إلى القدر الذى كان عليه عند بدء شغله للدرجة الثالثة أو أن هذه العقوبة ليست من بين العقوبة الواردة فى المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 و بناء عليه يتعين تصحيح الجزاء الموقع بما يتفق و حكم القانون ، و ترى المحكمة تعديل الجزاء الموقع على الطاعن إلى تأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين و هو ما يتناسب مع ظروف و ملابسات الواقعة ، و الاعتبارات التى ساقتها المحكمة التأديبية و بمراعاة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه .
    ( الطعن رقم 953 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/20 )
    الدعوى التأديبية
    الطعن رقم 0003 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1483
    بتاريخ 29-05-1965
    الموضوع : تأديب
    فقرة رقم : 3
    إن القانون رقم 117 لسنة 1958 قد أوجب فى المادة 23 منه إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع أوراق الدعوى التأديبية كما نص فى المادة 29 منه على أن " للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محامياً مقيداً أمام محاكم الإستئناف و أن يبدى دفاعه كتابة أو شفهاً - و للمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه و فى جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره تجوز محاكمته و الحكم عليه غيابياً " و هذه الاحكام تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه و من درء الإتهام عنه و ذلك بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه و تقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات و أوراق و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لا شك فى أن السير فى إجراءات المحاكمة دون إعلان المتهم من شأنه أن يلحق به أشد الضرر و يفوت عليه حقه فى الدفاع عن نفسه . و من حيث أنه لذلك فإن إغفال إعلان المتهم و السير فى إجراءات المحاكمة دون مراعاة أحكام القانون المتعلقة بهذا الاجراء الجوهرى - يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات و بطلان الحكم لإبتنائه على هذه الإجراءات الباطلة - و ذلك تأسيسا على أن الاجراء يكون باطلاً اذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم وفقاً لم تقضى به المادة 25 من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 3 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451
    بتاريخ 26-02-1966
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 2
    أنه و إن كان قرار النيابة الادارية الصادر فى 6 من أبريل سنة 1961 باحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية متفقا فى أساسه مع القرار الذى صدر فى 5 من نوفمبر سنة 1952 باحالته الى مجلس التأديب - الا أنه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية و الفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات و انتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة 1960 و اذا كان هذا القرار قد جاء فى شأن تحديد المخالفات المنسوبة الى الطاعن و وصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق و الفحص المذكوران الا أن ذلك ليس من شأنه أن يشوب اجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها و صحة أو عدم صحة وصفها فهى مسائل تتعلق بموضوع المحاكمة التأديبية و تفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى اليه اقتناعها .
    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451
    بتاريخ 26-02-1966
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 3
    أن الأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم و ذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة أمام المحكمة هى بذاتها التى إتخذت أساسا للوصف الجديد .
    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451
    بتاريخ 26-02-1966
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 4
    متى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية فى وصف الوقائع المسندة الى الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن إسناد وقائع أخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة - فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق بإعتبارها الطاعن مرتكبا مخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين - هذا الوصف ينطوى على تعديل لا يجافى التطبيق السليم للقانون و هو تعديل فى صالح الطاعن و ليس فيه اخلال بحقه فى الدفاع اذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر التهمة التى أقيمت بها الدعوى التأديبية .
    =================================
    الطعن رقم 0500 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 79
    بتاريخ 18-11-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 3
    إنه و لئن كانت المحكمة التأديبية قد قررت إعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية لإستيفاء بعض البيانات إلا أنه ليس فى ذلك إبداء للرأى فى القضية من شأنه أن يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها و لا يعدو ما قررته فى هذا الشأن أن يكون إجراء من إجراءات التحقيق الذى استكملته المحكمة بعد ذلك بسماع أقوال الطاعن و مناقشته فيما نسب إليه و تكليفه بتقديم ما قد يكون لديه من مستندات و أوجه دفاع .
    ( الطعن رقم 500 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/11/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0376 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 90
    بتاريخ 26-12-1970
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 1
    يبين من إستقراء نصوص المواد 23 ،29،30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه و ذلك بإحاطته علما بذلك بإعتباره صاحب الشأن فى الدعوى التأديبية ، بإعلانه بقرار الاحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه ، و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات ، و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشأن و يستفاد كذلك من هذه النصوص أن إعلان المتهم و إخطاره إجراء جوهرى رسم الشارع طريقة التحقق من إتمامه فى المادة 23 حيث نص على أن الاعلان يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و عاد و أكد هذا المعنى فى المادة 30 منه حيث نص على أن تكون الاخطارات و الاعلانات المنصوص عليها فى هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول . و ذلك كله للاستيثاق من تمام هذه الإجراءات الجوهرية و لذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار على هذا النحو وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم و يترتب عليه بطلانه .
    ( الطعن رقم 376 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0282 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 13
    بتاريخ 27-12-1975
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامة المعلن إليه أو فى عمله و حكمة هذا النص واضحة، و هى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه و لدرء الاتهام عنه، و ذلك باحاطته علما بأمر محاكمته بأعلانه بقرار احالته إلى المحكمة التأديبية المتضمنة بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و تاريخ الجلسة المحدد لمحاكمته ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات و تقدم ما يعن له من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها، وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذى الشأن . و إذ كان إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية و اخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهريا، فإن اغفال هذا الاجراء أو اجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تحقق معه الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه.
    و من حيث أن قانون المرافعات المدنية و التجارية و أن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 منه إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، إذ أن ذلك ورد إستثناء من الأصل العام الذى رددته المادة 34 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر و هى أن يكون اعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامتهم أو فى محل عملهم، و من ثم فإن الإعلان فى مواجهة النيابة و الأمر كذلك - لا يصح اللجوء إليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصى عن محل اقامة ذوى الشأن أو محل عملهم و عدم الاهتداء إليها . و يترتب على مخالفة هذا الاجراء وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى إلى بطلاته.
    و من حيث أن الثابت - على ما سلف بيانة أن الطاعن لم يعلن إعلانا قانونيا للحضور أمام المحكمة التأديبية بجلستيها المنعقدتين فى 22 من أكتوبر و 15 من نوفمبر سنة 1972 و أثبتت المحكمة ذلك صراحة بمحضرى الجلستين المذكورتين .
    و بما أن الطاعن قد أعلن قد أعلن بقرار الإحالة و بالحضور لجلسة 16 من ديسمبر سنة 1972 فى مواجهة النيابة العامة بناء على ما قرره السيد رئيس النيابة الإدارية بمحضر جلسة 25 من نوفمبر سنة 1972 من أنه لم يستدل على المتهم . و إذ كان ما قرره السيد رئيس النيابة لا يعنى بذاته أنه قد تم البحث و التقصى عن موطن العامل المذكور أو محل عمله لاعلانه فيهما قبل اعلانه للنيابة العامة، فضلا عن أن الواقع ينفيه بمراعاة أن محل عمل هذا العامل معروف و موضح بالأوراق و بقرار الاتهام و كان من الجائز قانونا أعلانه فيه، كما أن التحرى عن الجهة الإدارية التى كان يعمل بها كان من شأنه و لا ريب الكشف عن محل أقامته الصحيح، و هو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، فأن أعلان العامل بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته فى النيابة العامة يكون و الأمر كذلك قد وقع باطلا و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الإخلال بحق هذا العامل فى ابداء ذلك فى الاتهام الموجه إليه، على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه .
    و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم، و كان الطاعن - على ما سلف بيانه - لم يعلن بقرار احالته إلى المحاكمة التأديبية و لم يخطر بالجلسات المحددة لمحاكمته، و من ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، و كانت الدعوى بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة التأديبية للفصل فيها، فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه، و إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لاعادة محاكمته و الفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى .
    ( الطعن رقم 282 لسنة 19 ق ، جلسة 1975/12/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0996 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1110
    بتاريخ 12-05-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 1
    القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية - تكييفه - هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية - قرار الإحالة و إن كان يترتب عليه التأثير فى المركز القانونى للموظف من ناحية إعتباره محالاً للمحاكمة التأديبية إلا أن هذه الإحالة ليست هدفاً نهائياً مقصوداً لذاته و أنه مجرد تمهيد للنظر فى أمر الموظف و التحقق مما إذا كان هناك ما يستوجب مؤاخذته تأديبياً من عدمه - نتيجة ذلك : قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لا ينطوى على تعديل نهائى فى المركز القانونى للموظف و لا يعد بالتالى قراراً نهائياً مما يجوز الطعن فيه على إستقلال .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:46 pm

    =================================
    الطعن رقم 0211 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1002
    بتاريخ 04-05-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادتان 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - إنقطاع المدة - تنقطع مدة السقوط بأى إجراء من إجراءات التحقيق او الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء - عبارة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و الذى يترتب عليه إنقطاع ميعاد السقوط من الإتساع و الشمول بحيث تتسع لكافة الإجراءات التى يكون من شأنها تحريك الإتهام .
    ( الطعن رقم 211 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/4 )
    ================================
    الطعن رقم 1913 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1150
    بتاريخ 25-05-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام و المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية - الرئيس المباشر هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى للمخالفة التأديبية طالما كان زمام التصرف فى المخالفة التأديبية فى يده - إذا أحيل العامل إلى التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة أصبح التصرف فى المخالفة من اختصاص غير الرئيس المباشر و ينقضى تبعاً لذلك موجب سريان ميعاد السقوط السنوى - أساس ذلك أن سكوت الرئيس عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعنى إتجاهه إلى الإلتفات عنها و حفظها - إذا نشط الرئيس المباشر إلى إتخاذ إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة خرج بذلك عن سلطاته و إرتفعت قرينة التنازل و خضع أمر السقوط للأصل و هو ثلاث سنوات - إنقطاع المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و سريانه من جديد من تاريخ آخر إجراء .
    ( الطعن رقم 1913 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/25 )
    =================================
    الطعن رقم 1511 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1329
    بتاريخ 11-03-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 1
    القاعدة أنه فى حالة ندب العامل أو اعارته لجهة أخرى داخل النظام الادارى للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة اعارته أو ندبه - أساس ذلك : - أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الادارى فى أطار النظام التأديبى الذى يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة - يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص فإن الاختصاص بالتأديب فى هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية - أساس ذلك : - خضوع العامل لنظم التأديب المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لأى نظام خاصة - إذا كان العامل مرخصا له بالعمل فى احدى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل فإن هذه الجهات لا تملك سلطة تأديبه عما يقع عنه من مخالفات الأثر المترتب علي ذلك : - بقاء الاختصاص بتأديب العامل للسلطة المختصة بجهة عمله الأصلية - سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة و أيضا على العاملين بالقطاع العام .
    ( الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/3/11 )
    =================================
    الطعن رقم 2363 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 384
    بتاريخ 08-12-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة "59" من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام"الملغى " . تسقط الدعوى التأديبية بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة - إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - القاعدة هى إستقلال كل من الوصف الجنائى و الوصف التأديبى للواقعة - عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليس من شأنه أن يغل سلطة المحكمة التأديبية فى مجال بحث مدة سقوط الدعوى التأديبية و ما يقتضيه ذلك من تكييف الوقائع و خلع الوصف الجنائى السليم عليها .
    ( الطعن رقم 2363 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1854 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 583
    بتاريخ 30-12-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 1
    من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب برسم المستشار رئيس المحكمة التأديبية بطنطا ذكر فيه أن أخطر بتاريخ 1984/6/13 بتوقيع جزاء عليه بخصم شهر من راتبه لتعديه على رئيسه المباشر و على رئيس الشئون القانونية ، و أن الجزاء إعتمده السيد وزير الصناعة ، و أنه تقدم بتظلم لرئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1984/6/17 لرفع الجزاء و تلقى الرد شفاهة فى 1984/7/13 بأن الجزاء لم يرفع و حفظ تظلمه و لم يحل إلى المحكمة التأديبية جهة الإختصاص لرفع الجزاء لذلك يتقدم بهذا الطلب راجياً تحديد جلسة مقبلة لرفع الجزاء الموقع عليه بخصم شهر من راتبه إعمالاً لحكم المادة 84 ق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، و قد قيد هذا الطلب بالمحكمة برقم 663 بتاريخ 1984/7/15 و تأشر عليه من قلم كتاب المحكمة بإعادته لمصدره لإتباع الإجراءات نحو رفع الدعوى أمام المحكمة . و من حيث أن الطلب المقدم للمحكمة التأديبية بطنطا و المقيد بها برقم 663 فى 1984/7/15 و هو طعن فى قرار مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه و قد إستوفى أركانه الشكلية على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلبات إلغاء القرارات التأديبية على العاملين معفاة من الرسوم و لا يستلزم القانون إجراء معيناً لها كتوقيع محام عليها ، فكان على قلم كتاب المحكمة أن يقيده طعناً و يقدم لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره ، أما و قد أعيد إلى الطاعن لإستيفاء بعض البيانات التى إستوفاها ثم إقامة طعنه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1984/8/23 ، و إذ يرتد تاريخ إقامة الطعن إلى تاريخ إيداعه لأول مرة فى 1984/7/15 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد القانونى مكتمل أوضاعه الشكلية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و بقبول طعن الطاعن رقم 163 لسنة 12 ق تأديبية طنطا شكلاً لرفعه فى المواعيد القانونية .
    =================================
    الطعن رقم 1173 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 395
    بتاريخ 05-01-1963
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن المتهم الطاعن لم يخطر بجلسات المحاكمة و قد تمت و صدر الحكم عليه دون أى إخطار له بذلك وفق القانون ، و لما كان هذا الإخطار ضرورياً و شرطاً لصحة المحاكمة فإن إغفاله أو وقوعه غير صحيح لما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه .

    المحاكمة التأديبية
    الطعن رقم 1605 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 477
    بتاريخ 18-01-1964
    الموضوع : تأديب
    فقرة رقم : 2
    إن المحكمة التأديبية لها مطلق الحرية فى أن تستخلص قضاءها من واقع ما فى ملف الدعوى من مستندات و عناصر و قرائن أحوال بشرط أن تتقيد بقواعد الإثبات و تأخذها عن القانون أخذاً صحيحاً . كما أنها مقيدة أيضاً عند إستخلاصها الوقائع الصحيحة ، بتقديرها تقديراً يتمشى مع المنطق السليم . و متى توافر ذلك يستوى أن تختار المحكمة الإعتماد على شهادة شاهد دون آخر أو تعتمد على قرينة دون أخرى من نفس قوتها .
    ( الطعن رقم 1605 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/18 )



    الطعن رقم 0127 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 669
    بتاريخ 22-02-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الثابت من الإطلاع على ملف الدعوى التأديبية أن المتهم الطاعن قد حضر أمام المحكمة التأديبية بجلسة 28 من يونية سنة 1961 و تأجلت الدعوى لجلسة 11 من أكتوبر سنة 1961 لإعلان المتهم الآخر و فى هذه الجلسة حضر المتهم الطاعن و تأجلت المحاكمة لجلسة 15 من نوفمبر سنة 1961 لإعلان المتهم الأول و فى الجسات التالية لم يحضر المتهم الطاعن إلى أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1962 و فيها صدر الحكم المطعون فيه - و فى هذا الإستعراض ما يقطع بإعلان المتهم للحضور أمام المحكمة التأديبية و علمه بجلسات المحاكمة و كونه قد تخلف بعد حضوره أمام المحكمة فى الجلسات التالية لا يعنى وجوب إعلانه لكل جلسة تحددها ما دام التأجيل قد صدر فى مواجهته و ما دامت الدعوى تسير سيرها العادى من جلسة إلى أخرى ، و من ثم فإذا ما تخلف عن الحضور فى الجلسات التى يعتبر حكماً أنه عالم بها فإنه لا يقبل منه الإحتجاج بعدم سماع دفاعه ما دام كان ذلك ميسراً له و متاحاً أمامه و لم يفعل و التالى تكون المحاكمة قد تمت صحيحة وفق القانون .
    ( الطعن رقم 127 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0190 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 682
    بتاريخ 20-02-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    إن المستفاد من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 - بإعادة تنيظم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - أن النيابة الإدارية هى التى تقيم الدعوى التأديبية و هى التى تتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، إذ نص هذا القانون فى المادة 4 منه على أن "تتولى النيابة الإدارية ، مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة" و فى المادة 22 منه على أن " يتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية " و فى المادة 23 على أن " ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة بسكرتيرية المحكمة المختصة و يتضمن قرار الإحالة بيان المخالفات المنسوبة إلى الموظف و يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى " .... كما جرى المشرع فى القانون المذكور على توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و ذلك بإحاطته علماً بما هو منسوب إليه و إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيان و تاريخ الجلسة ليتمكن من الحضور و تقديم ما لديه من بيانات و أوراق و أوجه دفاع و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يعتبر بالنسبة لهذا الحق ضمانة جوهرية ... و إذ كانت النيابة الإدارية هى التى تصدر قرار الإحالة متضمناً بيان العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية و المخالفات المنسوبة إلى كل منهم ... و إذا كانت هى التى تقيم الدعوى التأديبية و تتولى مباشرتها فإن المحكمة التأديبية تتقيد بقرار الإتهام سواء بالنسبة إلى المخالفات المبينة به أو العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات .... و بالتالى فلا يجوز للمحكمة التأديبية أن تدين العامل فى تهمة لم ترد بذلك القرار و لم تكن إحدى عناصر الإتهام .
    =================================
    الطعن رقم 0190 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 682
    بتاريخ 20-02-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 2
    إنه - و إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات المحددة فى قرار الإتهام - إلا أن الذى لا شك فيه أنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل عليها أن تمحص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون .
    ( الطعن رقم 190 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1483
    بتاريخ 29-05-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن " تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ ايداع الأوراق - و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول " و لما كان هذا القانون لم يتضمن أحكاماً تفصيلية فى شأن تسليم الإعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة فى هذا الشأن المنصوص عليها فى قانون المرافعات و وفقاً لأحكام المادتين 11 ، 22 من هذا القانون يتعين أن تسلم الورقة المطلوبة إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موظنه فإذا لم يوجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه سلمت الورقة إلى أحد الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 12 و لا شك فى وجوب اتباع هذه الأصول فى الأحوال التى يجوز فيها إجراء الاعلان بطريق البريد و هذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة فى المادتين 17 ، 18 قبل إلغاء نظام الإعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1958 فانه يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن هذا الإعلان إلى المتهم نفسه أو فى محل إقامته إلى أحد ممن يجوز أن تسلم الإعلانات إليهم وفقا لأحكام قانون المرافعات . و قد رسم المشرع طريق التحقق من إتمام الإعلان على الوجه الصحيح إذ أوجبت المادة 23 المشار إليها أن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول - و عن طريق " علم الوصول " الذى يرد من هيئة البريد إلى سكرتارية المحكمة التأديبية بعد تسليم الخطاب الى المرسل إليه يمكن الاستيثاق مما اذا كان الخطاب المذكور قد سلم الى المتهم نفسه أو فى محل إقامته إلى أحد الأشخاص الذين يجوز تسليم الإعلانات إليهم . و من حيث أن الطاعن يدعى أنه لم يعلن بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية و لا بتاريخ الجلسة التى حدت لهذه المحاكمة - أما الوزارة فتدعى أن هذا الإعلان قد تم بالخطاب الذى أرسل إليه من سكرتارية المحكمة التأديبية فى 19 من أكتوبر سنة 1960 و تستند فى التدليل على ذلك إلى ما هو ثابت فى دفتر الصادر و دفتر الارساليات المسجلة الخاصين بالمحكمة التأديبية . و من حيث أنه بالرجوع إلى صورة الخطاب المذكور المرفقة بملف الدعوى التأديبية يبين أنه لم يوجه إلى الطاعن فى محل إقامته بل فى مقر عمله بمنطقة بنى سويف الطبية و قد خلا هذا الملف من " علم الوصول " الخاص بالخطاب المشار إليه - و لئن كان الثابت فى دفاتر المحكمة التأديبية أن ذلك الخطاب قد صدر و سلم إلى هيئة البريد الا أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه سلم الى الطاعن و لم تقدم الوزارة " علم الوصول " أو أية ورقة أخرى تدل على ذلك رغم تأجيل الطعن لهذا السبب من جلسة 27 من فبراير سنة 1965 الى جلسة 10 من أبريل سنة 1965 و رغم التصريح لها بتقديم هذا الدليل فى فترة حجز الطعن للحكم . و من حيث أنه ازاء عدم ثبوت وصول الخطاب المؤرخ فى 19 من أكتوبر سنة 1960 إلى الطاعن فإنه بذلك تكون اجراءات الدعوى التأديبية قد سارت دون احاطته علما بها حتى صدر الحكم ضده فى غيبته .
    =================================
    الطعن رقم 0176 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 111
    بتاريخ 25-11-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات الواردة فى قرار الإتهام إلا أنها مع ذلك لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل إن عليها أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل حكم القانون .
    =================================
    الطعن رقم 1344 لسنة 13 مكتب فنى 13 صفحة رقم 480
    بتاريخ 10-02-1968
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    أن القانون رقم 117 لسنة 1958 - باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية - قد صدر فى أغسطس سنة 1951 و أشير فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و قد نصت المادة 18 منه على أن " تختص محاكمة الموظفين ... محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى :
    أولا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من :
    مستشار أو مساعد من مجلس الدولة ... ... رئيسا " نائب من مجلس الدولة ... ... ... ... موظف من الدرجة الثانية على الأقل ... ... ... ... " عضوين
    ثانيا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من :
    وكيل مجلس الدولة ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
    [مستشار أو مستشار مساعد من مجلس الدولة ... ...
    موظف من الدرجة الاولى على الاقل ... ... ... ... ... " عضوين
    و على ذلك فأن القانون المذكور قد وضع معيار اختصاص المحاكم التأديبية وفقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى كان ساريا حينذاك - فيتعين أعمال هذا المعيار بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 - بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الذى حلت أحكامه محل الأحكام الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ذلك أنه قد صدر القانون رقم 158 لسنة 1964 - بوضع أحكام وقتيه للعاملين المدنيين بالدولة و نص فى الفقرة " ثانيا " من المادة الأولى على أن تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة تاريخ نفاذ هذا القانون ، و ينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله وفقا للقواعد و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، و تنفيذا لهذا القانون صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و نص فى المادة 2 منه على أن " تعادل الدرجات - دائمة أو موقتة - الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و بكادر عمال اليومية بالدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين بالجدول الأول المرفق " و قد ورد بهذا الجدول الأخير أن الدرجة الأولى فى الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 قد عودلت بالدرجة الثانية فى الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 و على ذلك فأن الموظف الذى كان بالدرجة الأولى فى ظل القانون الأول قد أصبح بالدرجة الثانية فى ظل القانون الثانى و بذلك تنحسر المعادلة المالية عن اختلاف فى التسمية فحسب إذ أن الموظف لم يفقد أى ميزة من الميزات المقررة للدرجة الأولى بل أن القانون الثانى رقم 46 لسنة 1964 - كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 158 لسنة 1964 آنف الذكر - قد أتى بميزات جديدة لهذه الدرجات بأن رفع أول مربوطها كما رفع آخر المربوط فأتسع المدى بين الحدين و اذن فليس من مؤدى هذه المعادلة المالية أن تسلب موظف الدرجة الأولى ضمانة المحاكمة أمام هيئة تأديبية بذاتها كانت و ما زالت مكفولة بموجب قانون تنظيم النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 و هو القانون الذى أفرد محكمة تأديبية معينة تبعا لقدر الموظف و خطره محددا طبقا لنظرة القانون نظام موظفى الدولة السابق .
    ( الطعنين رقما 1344 و 1349 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/2/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0420 لسنة 24 مكتب فنى 29 صفحة رقم 306
    بتاريخ 27-12-1983
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة قد برأ العامل من تهمة الإختلاس عن عجز العهدة لعدم ثبوت الجناية فإن هذا الحكم لا ينفى عن المطعون ضده مخالفة الاهمال الذى أدى إلى عجز العهدة - قرار الجزاء بتحميله نصف قيمة العجز صحيح - أساس ذلك : إعتباره تعويضاً مدنياً عن المخالفة و قد تحققت عناصر المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية - ولاية المحكمة التأديبية تمتد إلى طالب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية التى تختص بتوقيع الجزاء عنها أو بالطعن فى الجزاءات الموقعة بإعتبارها فرعاً من إختصاصها الأصلى .
    ( الطعن رقم 420 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/12/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0042 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1314
    بتاريخ 15-06-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    وجوب التفرقة فى تحديد آثار حكم الإلغاء الذى يصدر تعقيباً على القرارات التأديبية بين إلغاء القرار لإفتقاده السبب الموضوعى الذى يحمله على الصحة لإنتفاء المخالفة فى حق العامل لعدم صحتها أو لأن الواقعة المنسوبة للعامل بفرض وقوعها لا تشكل ذنباً إدارياً و بين إلغاء القرار لعيب فى الشكل أو الإجراءات أو تجاوز فى الإختصاص - فى الحالة الأولى تكون المحكمة قد حسمت النزاع و قضت فى قوة الحقيقة القانونية فى الوقائع المنسوبة للعامل و تضمنها القرار محل الإلغاء بما لا يسوغ لجهة الإدارة إستئناف النظر من جديد فى الوقائع و إلا كان ذلك إنتهاكاً لحجية الحكم - فى الحالة الثانية فإن المحكمة لا تتطرق إلى مراجعة سلوك العامل من جديد و إنما هى تفصل فى مدى سلامة القرار من حيث الشكل الذى يتطلبه القانون أو الإجراءات التى أوجب ترسمها أو السلطة المختصة بإصداره - إلغاء القرار لسبب من أسباب الحالة الثانية لا يخل بحق السلطات التأديبية فى ممارسة سلطتها من جديد تنفيذاً لمقتضى الحكم بعد تنقية القرار مما شابه من عيوب شكليه و إصداره على الوجه الذى يتطلبه القانون .
    ( الطعنان رقما 42 و 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/15 )

    =================================
    الطعن رقم 2495 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1847
    بتاريخ 17-06-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية - متى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى به فلا يجوز للمحكمة التأديبية و هى بصدد التعرض للجانب التأديبى من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها - تتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائى - أساس ذلك :- احترام حجية الحكم الجنائى فيما وصل فيه .
    ( الطعن رقم 2495 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1636 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1147
    بتاريخ 17-06-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 2
    يتعين أن تصدر الأحكام و القرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعيتها حتى يستقر مركزه القانونى من الناحية التأديبية على أساس من الحق فى أطار من الشرعية و سيادة القانون .
    ( الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/6/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1907 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 951
    بتاريخ 01-03-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة التأديبية أن تضفى على وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسسا على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها التحقيق - يشترط فى هذه الحالة أن يخطر المتهم بالتعديل الذى أجرته المحكمة متى كان من شأنه التأثير على دفاعه.
    =================================
    الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
    بتاريخ 03-11-1962
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    من الأصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً جنائية كانت أو تأديبية ، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ، إذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من إحتمال التضارب فى الأحكام أو الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الإجراءات و غير ذلك مما لا يتفق و الصالح العام ، و من أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً و آية ذلك - فى مجال المحاكمات التأديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الأصل جهات متعددة فى المحاكمة ، إذ إتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو أولاً الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، أو بعبارة أخرى مكان إرتكابها ، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين أى إتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه - كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذا ما إختلف الموظفون المقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ، فنصت فى فقرتها الثانية على أنه " و إذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً " . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة أن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم إما على مكان وقوع الجريمة و أما على مرتبة الجهة القضائية فى التدرج القضائى كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لإختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بها ، أو على غير ذلك من الضوابط . و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن الأصل المقرر عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة فى المحاكمة ، للإعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه .
    =================================
    الطعن رقم 0456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 123
    بتاريخ 05-12-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    إن القرار المطعون فيه ، و الصادر بفصل الطاعن ، لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبياً وقع عليه ، حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم لم يثبت بعضها أو إحداها فيتعين إلغاؤه . و إنما القرار المطعون فيه هو قرار فصل الطاعن بغير الطريق التأديبى و مثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند إليها . و إنما يقع صحيحاً منتجاً لآثاره و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً حتى و لو إنهار جانب من تلك الوقائع ما دام القائم الثابت منها كاف وحده لحمل القرار . فإذا كان الباقى من تلك الوقائع صحيحاً مستمداً من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و يمكن أن يستخلص منها ما يكفى لتبرير عدم صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة إستخلاصاً سائغاً سلم القرار من العلة التى قد تؤدى به و غنى عن القول أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة فينبغى أو يوزن مدى صلاحيته للبقاء فى كرسى الأستاذ المساعد على مقتضى أرفع مستويات السلوك الوظيفى و ما تستوجبه من أبلغ الحرص على أداء واجبات هذه الوظيفة العلمية الكبرى .
    ( الطعن رقم 456 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/12/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1027 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 245
    بتاريخ 19-12-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    الأصل المسلم به قضاء و فقهاً هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة أن تلتزم الأوضاع الشكلية أو الإجراءات التى أوصى المشرع بإتباعها إلا أنه لا يستساغ القول بأن كل مخالفة للشكل أو للإجراءات يكون الجزاء عليها هو بطلان القرار المترتب عليها . و إنما يتعين التمييز بين ما إذا كانت المخالفة قد أصابت الشروط الجوهرية و هى التى تمس مصالح الأفراد و بين ما إذا كانت المخالفة قد مست الشروط اللاجوهرية بمعنى تلك التى لا يترتب على إهدارها مساس بمصالحهم فرتب الأصل المسلم به على المخالفة الأولى بطلان القرار لأن الأوضاع و الإجراءات التى خولفت إنما هى تتعلق بمصالح الأفراد ، و إعتبرت و كأنها ضمانات لسلامة قصد الإدارة نحوهم بينما لا يرتب الأصل المسلم به على المخالفة الثانية ببطلان القرار لأن الأوضاع و الإجراءات التى خولفت إنما هى قد رسمت لصالح الجهة الإدارية وحدها فلها أن تتمسك بها إن شاءت ذلك أو تغض الطرف عنها ما دامت تلك الأوضاع و الإجراءات لا تؤثر على مصالح الأفراد و من هذا الأصل إستقى المشرع المادة 25 من قانون المرافعات "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم". و إعمالاً لذلك الأصل و هذا النص يكون الميعاد الذى خوله نص المادة "13" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية لرئيس ديوان المحاسبة - خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعاتها البطلان ، ذلك لأن هذا الميعاد إنما شرع لصالح الموظف المتهم الذى أوقعت عليها جهته الإدارية ما قدرته لذنبه من جزاء إدارى . و غنى عن البيان أن من شأن الإخلال بهذا الميعاد أثر بالغ فى المركز القانونى للموظف وعاء الجزاء - و الأمر على خلاف ذلك فى شأن الميعاد الثانى المنصوص عليه بنفس المادة - و على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية - فهذا الميعاد ليس إلا من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها أى بطلان لأن هذا الميعاد لا يمس مصالح الأفراد ما دام تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية قد صدر من رئيس ديوان المحاسبة فى الميعاد المحدد قانوناً .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:48 pm

    الهيئات التأديبية
    الطعن رقم 0563 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27
    بتاريخ 11-11-1961
    الموضوع : تأديب
    فقرة رقم : 1
    أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد أركانها و نوع و مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها ، و إنما هو سرد فى الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم ، و نص فى المادة 83 على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ، ثم نص فى المادة 84 على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الإدارية هى :-
    "1" الإنذار .
    "2" الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
    "3" تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
    "4" الحرمان من العلاوة .
    "5" الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
    "6" خفض المرتب .
    "7" خفض الدرجة .
    "8" خفض المرتب و الدرجة .
    "9" العزل عن الوظيفة .
    فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذن ليست محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها ، و كل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء . و إنما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب القانونى المقرر .
    و المحكمة التأديبية بوصفها سلطة تأديبية ينبغى عليها أن تلتزم هذا النظام القانونى و تسند قضاءها إليه فى تكييفها للفعل المكون للذنب الإدارى و فى تقديرها للجزاء الذى يناسبه ، ذلك أنه هو النظام القانونى الواجب التطبيق فى هذا الخصوص فينبغى - إذا هى إنتهت من وزن الأدلة إلى ثبوت الفعل المكون للذنب الإدارى - أن تقيم الإدانة على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و أن تقيم تقديرها للجزاء الذى توقعه على أساس التدرج بحسب درجة جسامة الذنب . فإن هى سارت على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، فلم ترد الفعل المكون للذنب الإدارى إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها ، و إنما إستعارت له وصفاً جنائياً وارداً فى قانون العقوبات و عنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذى إستعارته ، ثم إختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات التى يجيز قانون الفعل . إنها أن فعلت ذلك كان الجزاء هو وحده الذى حدده القانون لهذا الفعل . إنها إن فعلت ذلك كان الجزاء المقضى به معيباً لأنه بنى على خطأ فى الإسناد القانونى ، فهذا الجزاء و إن كان من بين الجزاءات التى أجاز قانون التوظف توقيعها ، إلا أنه أسند إلى نظام قانونى آخر غير النظام القانونى الواجب التطبيق .
    =================================
    الطعن رقم 1800 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 826
    بتاريخ 05-05-1962
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    أن المادة "134" من القانون رقم "234 " لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس قد حددت الجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين و قسمتها إلى ستة أجزاء تبدأ بالإنذار و تنتهى بالفصل من الخدمة . و أشارت الفقرة الثانية من هذه المادة إلى أن يكون الإختصاص فى توقيع الجزاءات المبينة فى المادة السابقة على رجال الخفر النظاميين وفقاً لما جاء بجدول الجزاءات المرافق ، أما الفصل من الخدمة فيكون إختصاص الحكمدار و المجالس العسكرية ، و يكون القرار الصادر بالعقوبة مسبباً و نهائياً فيما عدا قرار الفصل من الخدمة فيجوز التظلم منه إلى المحافظ أو المدير على أن يتم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه و يكون القرار الصادر فى هذا التظلم نهائياً " . وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه نظراً لأن الخفراء النظاميين هم المسئولون عن حفظ الأمن و النظام بالقرى ، و لضرورة إختيارهم من بين أهالى هذه القرى مع قلة مرتباتهم فقد روعى أن يكون البت النهائى فى القرارات التى تصدر فى شئونهم من حيث التعيين ، و الترقية و الأجازات و التأديب و الفصل من الخدمة محليا منوطا بالمحافظ أو بالمدير و الحكمدار . و قد روعى أن تكون عقوبة الفصل من سلطة الحكمدار على أن يكون التظلم منها للمحافظ أو المدير كما هو مفصل فى المادة "134" . و لقد أخطأ الحكم المطعون فيه ، فى تأويل القانون على أساس أن الفصل الذى يكون من إختصاص الحكمدار و المجالس العسكرية و هو الذى أجاز القانون التظلم منه إلى المحافظ أو المدير خلال مدة معينة من تاريخ إعلانه يتعين أن يكون هذا النوع من الفصل " نتيجة لإثبات ادانة فى جريمة تأديبية محددة بعد التحقيق معه و سماع دفاعه فيها " ، هذا الإستخلاص الخاطئ لا سند له من القانون . بل إن الذى يتضح من تقصى نصوص قانون نظام هيئة البوليس رقم "234" لسنة 1955 أن المشرع قد تعمد فيما يتعلق بتأديب الخفر و شيوخهم إغفال النص على وجوب سؤالهم و توجيه الإتهام إليهم و سماع دفاعهم ، و الأمر على هذا النحو فى شأن الخفراء و شيوخهم يخالف تماماً موقف المشرع من غيرهم من رجال البوليس كالعساكر وصف الضباط أو الصولات و الكونسبلات فقد قصد الشارع أن ينص صراحة فى شأنهم على إتباع إجراءات أوفى و أدق فى التأديب المتعلق بهم أية ذلك ما نصت عليه المادة "125" من القانون رقم "234" لسنة 1955 فقد نصت على أن :-
    " لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود كذا و كذا . . . من المادة السابقة و يكون توقيع الجزاءات على ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى من رؤسائهم وفقاً لجدول الجزاءات المرافق - و تكون قرارات التأديب مسببة و نهائية عدا القرارات الصادرة بالفصل من الخدمة فيجوز التظلم منها إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان و يكون قراره فى هذا التظلم نهائياً .
    و لا توقع أية عقوبة على ضابط الصف و عسكرى الدرجة الأولى إلا بعد سماع أقواله " .
    و يستفاد من ذلك و يخلص من مقارنة النصين "125" ، "134" من قانون نظام هيئة البوليس أن المشرع قصد صراحة تحديد ضمانات رجال الخفر و شيوخهم بالقدر الذى تعمد الإقتصار عليه فى المادة "134" فلم تشترط تحقيقاً و لا مواجهة و لم تنه عن توقيع عقوبة عليهم إلا بعد سماع أقوالهم . و الحكمة فى ذلك ظاهرة فهذه الطائفة من رجال الأمن " الخفراء " هى فى أدنى مراتب كادر البوليس و شروط تعيينهم و صلاحيتهم هى أقل مستوى من شروط العساكر و صف الضباط فلا يشترط فيهم مثلاً ضرورة توافر خدم عسكرية سابقة لهم و لا ضرورة لإجادة القراءة و الكتابة . بل إن الشارع فرق فى المعاملة بين ضباط الصف و بين الصف و العساكر من جهة و بين الخفراء و شيوخهم من جهة أخرى بشأن السلطة التى يمكن التظلم إليها من قرار الفصل . فقرارات التأديب الصادرة بفصل ضابط الصف و العسكرى من الخدمة يجوز التظلم منها إلى وكيل وزارة الداخلية المختص فى حين أن قرارات فصل الخفر النظاميين يجوز التظلم منها إلى المحافظ أو المدير .
    ( الطعن رقم 1800 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0875 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 362
    بتاريخ 04-01-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 2
    إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد أركانها و نوع العقوبة المقررة لكل منها و مقدارها و إنما سرد فى الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم و نص فى المادة 83 منه على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فيه أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ثم أورد فى المادة 84 بياناً بالجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الإدارية فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذن ليست محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و هذا هو سبب القرار التأديبى فكل فعل أو مسلك من جانب الموظف راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة أو الخروج على مقتضى الواجب فى إعمالها أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه إنما يعد ذنباً إدراياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً و لو كان المجال الذى إرتكب فيه خارج نطاق العمل الوظيفى ما دام هذا العمل يكون فى ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة و يمس إعتبار شاغلها بما يقلل من هيبتها و يزعزع الإطمئنان إلى إستقامة القائم بأعبائها أو يشكك فى نزاهته و نقاء سيرته أو يلقى على خلقه أو ذمته ظلاً من الريب يتنافى مع ما ينبغى أن يتحلى به من كريم الخصال و ليس من شك فى أن المعلم و هو القوام على تربية الناشئة و تهذيب تلاميذه من الجنسين و تثقيف عقولهم و تغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم و الأمين على أرواحهم و أعراضهم يجب أن يكون قدوة مثلى فى سلوكه هو قبل أن يقوم سلوك غيره ، و أن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب و الشبهات فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالإنحراف ترين عليه ظنون تنزع الثقة فيه و الإطمئنان إليه فى مباشرته لإختصاصات وظيفته .
    ( الطعن رقم 875 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1606 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 68
    بتاريخ 27-11-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    اذا كان من حق الموظف او العامل ان تسمع أقواله ، و أن يحقق دفاعه ، إلا أنه و قد اتيح له ذلك كله ، فلا يسوغ له أن يمتنع عن الإجابة أو يتمسك بطلب إحالة التحقيق الى جهة أخرى . ذلك أن من حق جهة الإدارة - و فى الطعن الراهن الهيئة الزراعية المصرية - أن تجرى التحقيق بنفسها ، و هى إذا كان ذلك من حقها ، فإنها لا تحمل على إحالته إلى النيابة الادارية ما دام أن القانون لا يلزمها بذلك . و إذا شعر الموظف أو العامل بعدم الإستجابة الى ما أصر عليه - تعين فى حقه أن يسارع الى إبداء أقواله - و تفنيد ما يوجه إليه من إتهمات أو مخالفات - ثم إن له الحق فى نهاية الأمر فى أن يتظلم من القرار الادارى الصادر بناء على مثل هذا التحقيق الذى لا يرتاح اليه - أما أن يمتنع عن إبداء أقواله ، و يقف سلبيا ازاء ما هو منسوب إليه بل يصر على موقف التحدى من جهة الادارة دون أن يكون لذلك سبب قانونى أو منطقى سوى أن قسم قضايا الهيئة هو الذى أوصى بوقفه عن العمل فلا تثريب فى ذلك عليها ، و الموظف لا يلومن بعد ذلك إلا نفسه ، فكل أمرىء و عمله ، و من أساء فعلى نفسه .
    =================================
    الطعن رقم 1472 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 161
    بتاريخ 18-12-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 2
    أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 قد إنتهى الى وضع تنظيم شامل للجهة المختصة بالتحقيق و كيفية التصرف فيه و سلطة توقيع العقاب سواء أكانت الجهة الادارية أم المحكمة التأديبية بالنسبة الى موظفى المؤسسات و الهيئات و الشركات ، و هو على هذا الوضع يعتبر نظاما قانونيا قائما بذاته يعمل به من تاريخ نشره ، و آية ذلك ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 من تحديد الجهة المختصة بالتحقيق و التصرف فيه ، و أحال فيها المشرع على أحكام معينة بذاتها و على سبيل الحصر من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، فنصت على سريان أحكام المواد من 3 الى 10 من القانون الأخير المتضمنة للأحكام العامة و الرقابة و الفحص و مباشرة التحقيق ، ثم عرض المشرع فى ذات المادة الى الأحكام الخاصة بالتصرف فى التحقيق و المشار اليها فى الفصل الخامس من الباب الأول من القانون رقم 117 لسنة 1958 و إكتفى من هذا الفصل بالنص على سريان أحكام المواد 11 و 14 و 17 دون غيرها و أسقط على هذا الوضع المواد الأخرى الواردة فى هذا الفصل و أخصها المادة " 13 " التى أوجبت اخطار ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الادارية فى شأن المخالفات المالية ، و خول له الحق بمقتضاها فى احالة الموظف المؤثم الى المحاكمة التأديبية كما أوردت المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليها على التفصيل الوارد بها تعيينا للجهة الادارية المختصة بالتصرف فى التحقيق و أداة هذا التعيين ، ثم تضمنت المادة " 3 " من هذا القانون نصا مقتضاه سريان أحكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه مع مراعاة تنظيم معين بالنسبة لموظفى المؤسسات و الهيئات نصت عليه المادة " 4 " متعلقا بتحديد المحكمة المختصة فى ضوء الراتب الذى يتقاضاه المخالف ، و بيانا لتشكيل المحكمة التأديبية بالنسبة لموظفى الشركات تضمنته المادة " 5 " ، و أوضحت أخيرا المادة " 6 " من هذا القانون العقوبات التأديبية الى يسوغ للمحاكم توقيعها و قد استبعدت هذه المادة بعض العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر - و على مقتضى ما سلف و اذ جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه متضمنا تنظيما شاملا ، فإن التفسير السديد لهذا الوضع يستلزم أعمال نصوص هذا القانون وحدها فى مجال التطبيق على موظفى المؤسسات و الشركات ، و يترتب على ذلك بحكم اللزوم استبعاد تطبيق المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى هذا المجال .
    ( الطعن رقم 1472 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0995 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 391
    بتاريخ 06-01-1968
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    أن الهيئات التأديبية التى تتعدد درجاتها لا يقال فى شأنها أنها تصدر قرارات ادارية لأن تعدد درجاتها يجعلها مقامة فى تنظيمها على غرار المحاكم التى يطعن فى أحكام درجاتها الدنيا أمام المحاكم العليا فهى بهذا الترتيب أدنى إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الادارية - و لاشك فى أن الهيئات التأديبية للنقابات الطبية و هى تنعقد فى بعض الفروض بهيئة محكمة نقض لا يمكن إعتبار القرار الصادر منها قرارا اداريا لأن القرار الادارى يجوز سحبه و هذا ممتنع بالبداهة بالنسبة إلى قرارات تلك الهيئات ... و اذن لا يجوز اصطناع تفرقة لا سند لها بين متساويين لمجرد أن محل التأديب هو فرد من الأفراد لا أحد الموظفين . فإذا كان قضاء المحكمة العليا قد إطرد على إنعقاد الولاية للمحكمة العليا بنظر الطعن المقدم من الموظف العام بشأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب الاستئنافية ، فإن تغيير النظرة إلى طبيعة قرارات هذه المجالس بسبب كون الشخص محل التأديب موظفا أو فردا هو من الأمور التى لا تبرر هذه المغايرة فى التكييف و لا تفسر هذا الانتقال غير المنطقى من كنة الحكم إلى كيف القرار الادارى .
    =================================
    الطعن رقم 0995 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 391
    بتاريخ 06-01-1968
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 3
    أن القرار الصادر من الهيئات المذكورة هو فى حقيقته قرار قضائى act juridictionnel بكل مقوماته و خصائصه و ما يعرض له هذا القرار القضائى من خصومة يتصدى لحسمها و من عقوبة يتولى ايقاعها لا شبهة فى أنه يظاهر هذا النظر و من ثم فإذا أجاز الشارع الطعن فيه أمام هيئة تأديبية عليا كان هذا القرار بمنزلة الحكم التأديبى و يسرى عليه حكمه من حيث إعتباره قضاء لا يجوز الرجوع فيه أو التظلم منه و إنما ... يقبل الطعن فيه أمام الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام المحاكم التأديبية و هى طبقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا .
    ( الطعن رقم 995 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0352 لسنة 19 مكتب فنى 28 صفحة رقم 23
    بتاريخ 06-11-1982
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    تختص المحاكم التأديبية بتأديب أعضاء الإدارات القانونية بالنسبة للمخالفات التأديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم - هذا الإختصاص لا يخل بحق نقابة المحامين فى إتخاذ ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام قانون المحاماة إذا ما تجاوز حدود إلتزاماتهم النقابية .

    ( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق ، جلسة 1982/11/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0348 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1167
    بتاريخ 29-05-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    قرار مجلس تأديب الطلاب بالجامعة - قرار تأديبى صادر من جهة إدارية ذات إختصاص قضائى - قرار إدارى و ليس قراراً قضائياً - الأثر المترتب على ذلك : خروج الطعن فيه عن إختصاص كل من المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية المحدد على سبيل الحصر - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بإعتبارها المحكمة ذات الإختصاص العام بالمنازعات الإدارية .
    ( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0426 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1170
    بتاريخ 29-05-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل - للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة - مثال بالنسبة لقرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة .
    ( الطعن رقم 426 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 )
    =================================
    الطعن رقم 1517 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643
    بتاريخ 23-02-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة 19 من قانون مجلس الدولة و 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام و مدير إدارة قانونية - العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف - المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية - إذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية فإن العقوبات التى يجوز توقيعها هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط - توقيع المحكمة التأديبية عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة - غير جائز قانوناً .
    =================================
    الطعن رقم 1517 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643
    بتاريخ 23-02-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 2
    متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتهام
    - حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً
    - أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الإتهامات المنسوبة له .
    =================================
    الطعن رقم 0709 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 911
    بتاريخ 21-01-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة "15" من قانون مجلس الدلوة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام القانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عما يرتكبونه من مخالفات مالية و إدارية ليس إختصاصاً مستحدثاً بالفقرة ثانياً من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : - أن هذا الإختصاص كان مقرراً للمحاكم التأديبية قبل صدور قانون مجلس الدولة الأخير - القانون رقم 142 لسنة 1963 أضاف أحكاماً جديدة إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - مؤدى هذا الأحكام هى إضافة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية إستهدف المشرع من ذلك تمتع أعضاء التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو إضطهادهم بوقفهم عن العمل - نقل المشرع سلطة توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية - المحاكم التأديبية غير مقيدة بأحوال الوقف و ما يتبع بشأن المرتب خلال مدة الوقف الواردة بالمادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - يجوز للمحكمة التأديبية تقرير الوقف فى غير هذه الحالات - تترخص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتا خلال مدة الوقف - أساس ذلك : - المادة 3 و 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية .
    ( الطعن رقم 709 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/1/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0380 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1180
    بتاريخ 25-02-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن عقد العمل الفردى معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1963- المادتان 15 و 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ولاية المحكمة التأديبية تنبسط كاملة على أعضاء مجالس الإدارات فى التشكيلات النقابية - ما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1963 من حظر وقف أحد الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعنى أن ولاية المحاكم التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليهم - لا وجه للقول بأن ولاية المحكمة التأديبية تنحسر إذا ما ارتكب العضو مخالفة لا تستأهل جزاء الفصل - أساس ذلك : - أن ما عنته المادة الثانية سالفة الذكر هو تقرير و لاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية بغض النظر عن المرتب الذى يتقاضاه العضو - مؤدى ذلك : - أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العضو من ذنب يستحق جزاء أخف من الفصل فلها أن تنزل به إلى أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة " 6 " من القانون رقم 19 لسنة 1959 - لا يجوز للمحكمة أن تتنصل من ولايتها هذه بمقولة أن تلك الولاية تنحسر بالنسبة للجزاءات الأخف من الفصل
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:49 pm

    ( الطعنان رقما 380 ، 382 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/2/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0905 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1726
    بتاريخ 17-05-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبى لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الاخلال بأحكام القانون و أداب المهنة و تقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة و فقا لأحكامه دون الإخلال بحق اقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن اخلاله بأحكام القانون أو بآداب المهنة و تقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب اليه من مخالفات - يستوى ذلك فى المخالفات التى يرتكبها فى دائرة عمله الوظيفى أو تلك التى يرتكبها خارج هذا النطاق إذا إنطوت على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة - الأثر المترتب على ذلك : - لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها فى قوانين العاملين عن النظر فى تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين للمخالفات التى يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكاً معيباً ينعكس أثره على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم - توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل ذلك بحق النقابة فى النظر فى أمرهم عن هذه المخالفات و توقيع الجزاءات التى تضمنها قانون النقابة و التى تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية .
    =================================
    الطعن رقم 3101 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 32
    بتاريخ 22-10-1988
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    حدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا إدارة قانونية و هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل - حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الإدارة فى سبيل تحقيق الإنضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - لا يعتبر التنبيه عقوبة تأديبية فهو مجرد إجراء قانونى قصد به حث أعضاء الإدارة القانونية على الإلتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين إستقلال الإدارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الإدارة عن حسن سير و حماية أموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون - ينبغى على السلطات التأديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدأ شرعية العقوبة المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التأديبى .
    =================================
    الطعن رقم 0205 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 604
    بتاريخ 30-12-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة توقيعها فعليها أن تحيل الأوراق إلى جهة الإدارة - على تلك الجهة أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق - لم يحدد المشرع ميعاداً لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل - لا يغير من ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة "12" من القانون رقم 117 لسنة 1958 أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال 15 يوماً - هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية الذى لم يحدد له المشرع أجلاً يتخذ خلاله ، و هو القرار بإعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية .
    ( الطعن رقم 205 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/30 )
    =================================
    الطعن رقم 2720 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 369
    بتاريخ 02-12-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 2
    و من حيث أنه عن أحكام التحقيق و نظام تأديب أمناء الإدارات القانونية فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق و بالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية و بأعضائها و بإجراءات و مواعيد التظلم مما قد وقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ، و يجوز أن تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية و أعضائها ، و الجزاءات المقررة لكل منها و السلطة المختصة بتوقيعها . و الثابت أن اللائحة المشار إليها لم تصدر بعد و من ثم فإن أحكام التحقيق و نظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية تطبق فى شأنها القواعد المقررة الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 " المادتان 22 ، 23 " و فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون يعمل بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال و لذلك بالقواعد و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية و ذلك بالتطبيق لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها.
    ( الطعن رقم 2720 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/2 )
    =================================
    الطعن رقم 3559 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 397
    بتاريخ 09-12-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المشرع قد حدد على سبيل الحصر فى المادة 22 من هذا القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على مديرى و أعضاء الإدارة القانونية و هذه العقوبات تندرج من الإنذار إلى العزل من الوظيفة ، و قد جاء فى تحديده لهذه العقوبات قاطع الدلالة بما لا يدع مجالاً للإجتهاد فى تكييف أى قرار أياً ما كان الأثر القانونى الذى يترتب عليه من قبيل العقوبة التأديبية من عدمه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز إعتبار أى قرار أياً كان الأثر الذى يترتب عليه من قبيل الجزاءات إلى عدم إعتبار النقل سواء المكانى أو النوعى و كذلك الندب أو أى قرار آخر أياً ما كانت الظروف التى لابست إتخاذه من قبيل الجزاء التأديبى و رفضت الأخذ بفكرة الجزاء المقنع و أقامت قضاءها على أصل مؤداه أن العقوبات التأديبية إن هى إلا تلك التى حددها المشرع حصراً . و على هذا الوجه ، و إذ كان التنبيه لم يرد ضمن العقوبات التى حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 على سبيل الحصر فى المادة 22 منه ، لذلك فإنه لا يجوز إعتباره من قبيل العقوبة التأديبية . هذا و إذا كانت المادة 23 من القانون سالف الذكر قد أجازت لرئيس مجلس الإدارة التنبيه على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية ، و أجازت لمدير الإدارة القانونية التنبيه على أعضائها بمراعاة حسن أداء واجباتهم ، و أجازت كذلك لمن وجه إليه التنبيه التظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإن هذا ليس من شأنه إعتبار التنبيه من قبيل الجزاءات التأديبية إذ لو شاء المشرع إعتباره كذلك لنص على ذلك صراحة فى تعداده للعقوبات التأديبية و إتخاذ مثل هذا القرار ممن له سلطة إتخاذه و توجيهه إلى الإدارة القانونية فى مجموعها حيث يملك رئيس مجلس الإدارة ذلك أن توجيهه إلى فرد بذاته ، لا يعدو أن يكون من قبيل إبداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة الإشراف و المتابعة دون سبق إجراء التحقيق قبل إتخاذه ، و لو قصد المشرع إلى إعتبار التنبيه عقوبة لما أجاز لمن لا يملك أصلاً توقيع أى جزاء و هو مدير الإدارة القانونية سلطة توقيعه .
    ( الطعن رقم 3559 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0642 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 407
    بتاريخ 13-12-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 1
    أن المشرع قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة و مدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبى ، كما حظر توقيع أى عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى - و فى هذه الحالة لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص و بناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل . أما توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء من غير المدير العام و مدير الإدارة القانونية فلم يشترط القانون على الجهة الإدارية عند إنزال هاتين العقوبتين أن يكون ذلك بناء على تحقيق يقوم به التفتيش الفنى بوزارة العدل - و من ثم فإنه يكفى فى هذا الشأن - الأخذ بالأصول العامة فى التحقيق و التأديب حيث لم تصدر بعد اللائحة الخاصة بالتحقيق و التأديب لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها .
    ( الطعن رقم 642 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1974 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
    بتاريخ 27-10-1962
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 2
    أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الهيئة التى ناطها المشرع بهذا الإختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع .
    =================================
    الطعن رقم 1974 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
    بتاريخ 27-10-1962
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
    فقرة رقم : 5
    لا يجوز بغير نص أن ينفرد عميد المعهد العالى الزراعى بالمنيا بسلطة توقيع عقوبة الفصل النهائى على الطالب الذى إرتكب مخالفة تأديبية تبرر توقيع هذا الجزاء بدون إنعقاد مجلس المعهد بهيئة مجلس تأديب لمجرد عدم تكامل هيئة التدريس أو عدم تشكيل هذا المجلس ، خاصة و أن المشرع لم يحدد عدداً معيناً لصحة إنعقاد المجلس ، و أن المعهد و قد أنشئ فى عام 1957 كانت به هيئة قائمة بالتدريس بالفعل فى عام 1960 وقت صدور قرار الفصل المطعون فيه أياً كان تكوينها ، كما لا يجوز أن تؤول سلطة التأديب المخولة للمجلس إلى وكيل الوزارة للحجة عينها . كذلك لا يغير مما تقدم كون الأفعال التى إستوجبت توقيع جزاء الفصل النهائى على المدعى لسوء سلوكه قد وقعت منه أبان وجوده فى البعثة التدريبية فى الخارج ، لأن القرار الوزارى رقم 993 لسنة 1958 إعتبر الإخلال بحسن السير و السلوك مخالفة تأديبية سواء داخل المعهد أو خارجه ، من جهة ، و من جهة أخرى ، لأن المدعى لم يفصل من البعثة بل فصل من المعهد ، الأمر الذى لا يملكه سوى مجلس المعهد وحده منعقداً بهيئة تأديبية ، دون وكيل الوزارة المختص حتى فى فترة الإنتقال ، و حتى مع وقوع المخالفات المنسوبة إلى الطالب خارج المعهد أثناء وجوده فى الخارج بالبعثة ، لكون هذه البعثة ليست إلا امتدادا لدراسته بالمعهد و شطراً منها على نحو لم يقطع صلته به .

    ( الطعنان رقما 1974 ، 833 لسنة 6 ، 7 ق ، جلسة 1962/10/27 )
    تأديب اعضاء مجلس الدولة
    الطعن رقم 0948 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1160
    بتاريخ 27-05-1984
    الموضوع : تأديب
    فقرة رقم : 1
    مجلس الدولة - تأديب أعضائه - مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة - الفصل السابع من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إسباغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب و إضفاء صفة الأحكام القضائية على ما يصدر منه - الأثر المترتب على ذلك : لا يعتبر ما يصدر عنه من القرارات الإدارية مما عنته المادة 104 المتعلقة بالمنازعات الوظيفية لشئون أعضاء مجلس الدولة و التى تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها .

    تأديب العاملين المدنيين بالدولة
    الطعن رقم 1606 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 68
    بتاريخ 27-11-1965
    الموضوع : تأديب
    فقرة رقم : 3
    يخلص من إستقراء النصوص الواردة فى شأن تأديب العاملين المدنيين بالدولة أنها و لئن كانت تهدف فى جملتها من غير شك إلى توفير ضمانة لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكمالة للجهة القائمة به ، بغية الوصول الى إظهار الحقيقة من جهة ، و لتمكين العامل المتهم من جهة أخرى من الوقوف على هذا التحقيق و أدلة الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب اليه ، و لم تتضمن هذه النصوص ما يوجب احالة التحقيق الى النيابة الادارية و لا ما يوجب افراغه فى شكل معين أو وضع مرسوم اذا ما تولته الجهة الادارية ذاتها أو بأجهزتها القانونية المتخصصة فى ذلك ، كما لم ترتب جزاء البطلان على إغفال اجرائه على وجه خاص . و كل ما ينبغى هو ، على حد تعبير هذه المحكمة العليا ، أن يتم التحقيق فى حدود الأصول العامة ، و بمراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمته بأن تتوافر فيه ضمانة السلامة و الحيدة و الاستقصاء لصالح الحقيقة ، و أن تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة .
    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 21 مكتب فنى 31 صفحة رقم 313
    بتاريخ 23-11-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها توقيع الجزاء التأديبى فى النصاب المقرر للسلطة الرئاسية يدخل فى إختصاص الجهة الادارية التى وقعت فيها المخالفة و التى كان العامل يتبعها وقت ارتكابها - لا يغير من هذه القاعدة نقل العامل إلى جهة أخرى بعد ذلك - يستثنى من القاعدة السابقة أن يكون العامل قد نقل إلى جهة يختلف نظام التأديب فيها عنه فى الجهة المنقول منها - ينعقد الإختصاص فى الحالة الأخيرة للجهة المنقول إليها - أساس ذلك : - أن نقل العامل إلى جهة ذات نظام تأديبى مغاير من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً مغايراً لمركزه السابق - أثر ذلك : - ينعقد الإختصاص بمساءلته تأديبياً للسلطات التأديبية طبقاً للنظام السارى على العاملين بالجهة المنقول إليها - مثال - صدور قرار بتعيين أحد العاملين المدنيين بالدولة عضوا بهيئة التدريس بجامعة الأزهر - أثره - ينحسر عنه الاختصاص التأديبى لوزارة التربية و التعليم التى كان يتبعها و ينعقد الإختصاص بتأديبه إلى السلطات التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 103 لسنة 1961 نظم أحكام تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تنظيماً خاصاً سواء فى سلطاته أو فى إجراءاته أو فى الجزاءات التى يجوز توقيعها .
    ( الطعن رقم 16 لسنة 21 ق ، جلسة 1985/11/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0761 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 923
    بتاريخ 25-01-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة
    فقرة رقم : 1
    المادة "56" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المادة "1" من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .
    تطلب المشرع قبل توقيع الجزاء على العاملين بالهيئات العامة إجراء التحقيق معهم كتابة و تمكينهم من الدفاع - لم يشترط المشرع إجراء التحقيق بمعرفة جهة معينة بالذات كما أنه لم يعقد هذا الإختصاص لجهة محددة دون غيرها - علق المشرع إختصاص الإدارة القانونية التى تتبع الهيئة العامة فى مباشرة التحقيق مع العاملين بها بما يحال إليها من السلطة المختصة - مؤدى ذلك : - أن الإدارة القانونية لا تستمد سلطتها فى التحقيق من القانون مباشرة و إنما تستمد هذا الإختصاص من القرار الصادر بالإحالة إليها من السلطة المختصة - لا وجه للقول بأن الإختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ينعقد للنيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالهيئة - أساس ذلك : -أن هذا القول فيه تخصيص لأحكام القانون بغير مخصص و تقييد للنصوص بغير قيد .
    =================================
    الطعن رقم 2996 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1549
    بتاريخ 08-04-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة
    فقرة رقم : 1
    التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و شاغلى الدرجات العليا - الجهة المختصة به - شروط إتصال النيابة الإدارية بالتحقيق - مخالفة هذه الشروط - أثرها - المادة 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة كما لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب رئيس مجلس الادارة - شرطا الطلب و الجهة المختصة بالتحقيق - قيدان يمثلان ضمانتين أساسيتين الأولى مقررة لمصلحة العاملين المشار إليهم و الثانية مقررة لمصلحة الشركة - الاخلال بأى من هاتين الضمانتين يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية - أساس ذلك : - المساس باجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية - نتيجة ذلك : - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية شكلا - لا ينال من القاعدة المتقدمة أن المادة 83 لم تنص على جزاء لمخالفة القيد - أساس ذلك : لا ينسحب البطلان على ما ينص عليه القانون فحسب و إنما ينسب أيضاً إلى كل عيب لا يحقق الغاية من الإجراء .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:50 pm

    =================================
    الطعن رقم 0320 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 534
    بتاريخ 24-01-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة
    فقرة رقم : 4
    صدور قرار الشركة بإعتبار العامل مستقيلاً و منعه من الدخول إلى موقع العمل لإنقطاع صلته بالشركة نهائياً - الشركة قد حالت بين العامل و بين الدخول لمقر العمل و ممارسته - يعتبر سبب أجنبى حال دون إدانة للعمل دون أن يكون له يد فيه - الأثر المترتب على ذلك : إستحقاق العامل فى صرف أجره إعتباراً من تاريخ حرمانه منه .
    ( الطعن رقم 320 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/24 )
    تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية
    الطعن رقم 1251 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1688
    بتاريخ 03-05-1986
    الموضوع : تأديب
    فقرة رقم : 1
    المادة "31" من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 181 لسنة 1970 فى شان تنظيم تعيين و تحديد إختصاصات و تأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية .
    ناط المشرع بالجمعيات التعاونية الزراعية القيام على خدمة الزراعة و المزارعين و تقديم الخدمات الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعى بإعتبار أن الزراعة هى قوام الحياة الإقتصادية فى البلاد - أحاط المشرع هذه الجمعيات بضوابط تكفل لها حسن القيام بواجباتها على أكمل وجه - من هذه الضوابط الحرص على حسن إختيار مديرى الجمعيات بإعتبارهم عصب إدارة هذه الجمعيات - يتم الترشيح لهذه الوظيفة عن طريق المؤسسة المصرية الزراعية - مجلس إدارة كل جمعية يختار من بين المرشحين مديرا للجمعية بقرار منه - رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الزراعية هو الجهة المختصة بتوقيع عقوبات الانذار و الخصم من المرتب و الوقف عن العمل بالنسبة لمديرى تلك الجمعيات - جزاء الفصل من الخدمة يصدر بقرار من وزير الزراعة .
    =================================
    الطعن رقم 1251 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1688
    بتاريخ 03-05-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية
    فقرة رقم : 2
    مدير الجمعية التعاونية الزراعية و أن كان يرأس الجمعية و هى من أشخاص القانون الخاص الا أن المشرع نظم أمر تعيينه و تأديبه بقرارات إدارية - أساس ذلك : - أن الصفة الغالبة على مديرى تلك الجمعيات هى أنهم موظفون عموميون و ليسوا مجرد عاملين بالقطاع الخاص - لا ينال من ذلك كون تعيينه يتم عن طريق الترشيح - التعيين فى النهاية يكون بارادة السلطة الادارية دون سواها - لا ينال من ذلك انطباق أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص فى القرار رقم 181 لسنة 1970 - أساس ذلك : - أن المشرع نظم تعيين و تأديب مديرى الجمعيات وفقاً للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أن مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام و ينعقد الإختصاص بتأديبه للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقاً للبند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .
    ( الطعن رقم 1251 لسنة 25 ق ، جلسة 1986/5/3 )
    =================================
    الطعن رقم 2216 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 540
    بتاريخ 29-12-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية
    فقرة رقم : 1
    جمعيات تعاونية إستهلاكية - تأديب العاملين بها - إحالة الواقعة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية . تعتبر الإحالة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية صحيحة و صادرة من جهة مختصة - أساس ذلك : أن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى العمومية و يجوز لها بعد أن تأكدت من إسناد الإتهام إلى المتهمين الذين تحقق معهم أن تحدد المسار الذى يجب أن تسير فيه هذه المسألة - الإحالة من النيابة الإدارية يغنى عن الإحالة من السلطات الرئاسية .
    =================================
    الطعن رقم 2216 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 540
    بتاريخ 29-12-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية
    فقرة رقم : 2
    إختصاص - ما يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية - إختصاصها بالنسبة للعاملين بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية " جمعيات تعاونية إستهلاكية " . المادة "15" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . و المادة "67" من القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شأن التعاون الإستهلاكى . ناط المشرع بالمحاكم التأديبية الإختصاص بمحاكمة العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً - يندرج تحت هذا الإختصاص العاملون بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المخاطبة بقانون التعاون الاستهلاكى - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق معهم و هى النائب من السلطة الرئاسية فى إقامة الدعوى التأديبية قبل هؤلاء العاملين - المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى التأديب - يعتبر النص الوارد فى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 متمماً و مكملاً لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة .
    ( الطعن رقم 2216 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/29 )
    تأديب العاملين بالطيران المدنى
    الطعن رقم 0799 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1080
    بتاريخ 07-04-1987
    الموضوع : تأديب
    المادة "50" من القانون رقم 28 لسنة 1981 باصدار قانون الطيران المدنى . العقوبات و الجزاءات المقررة بقانون الطيران المدنى لا تخرج عن كونها تدابير اجرائية خولها المشرع لسلطات الطيران المدنى فى مجال اختصاصها بالاشراف على مرفق الطيران فى حالة وقوع اى مخالفة لقانون الطيران - هذه التدابير تنطبق على المستثمر أو الطائرة أو افراد الطاقم كله أو بعضه - هذه التدابير لا تخل بحق مؤسسة مصر للطيران فى تأديب العاملين بها اذا كان ما فرط منهم يكون فى ذات الوقت خروجا على واجبات الوظيفة فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 - اساس ذلك : - ان كل من القانونين رقمى 48 لسنة 1978 و 28 لسنة 1980 له نطاقه و مجال اعماله الخاص به - أثر ذلك : - ان اعمال التدابير المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى مع تطبيق الجزاءات الواردة فى قانون القطاع العام لا يعد ازدواجا للعقوبة التأديبية .
    ( الطعن رقم 799 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/7 )
    تأديب العاملين بالقطاع العام
    الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 749
    بتاريخ 28-02-1984
    الموضوع : تأديب
    خضوع الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة المصرية لمصايد أعالى البحار للمحاكم التأديبية - قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 يسرى على أفراد الطاقم البحرى من العاملين فى سفن الشركة - أساس ذلك .
    ( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0717 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 830
    بتاريخ 13-03-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام - سلطة توقيع جزاءات الحرمان من العلاوة و تأجيلها وخفض المرتب و الوظيفة إحدهما أو كلاهما تكون لرئيس مجلس إدارة الشركة على العاملين شاغلى المستوى الثالث - يكون لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة أيضاً على العاملين شاغلى وظائف المستوى الأول و الثانى بشرط أن يصدق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو الوزير المختص على هذه القرارات بحسب ما إذا كان قرار الجزاء وقع على عامل بالوحدة الإقتصادية أو بالمؤسسة - أساس ذلك : المؤسسة جهاز تابع للوزير خاضع لإشرافه و له سلطة إعتماد قرارت مجلس إدارتها - و الوحدة الإقتصادية شركة أو جمعية تابعة للمؤسسة خاضعة لإشرافها - بصدرو القانون رقم 111 لسنة 1975 أصبحت سلطة توقيع الجزاء و التصديق بالنسبة إلى العاملين بالشركات من المستوى الأول و الثانى من إختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة أساس ذلك .
    ( الطعن رقم 717 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 838
    بتاريخ 13-03-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تصبح القواعد و الاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول منه عدا ما تعلق منها بهيئة مفوضى الدولة هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية دون تلك التى تضمنتها المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام .
    ( الطعن رقم 339 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0423 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 877
    بتاريخ 20-03-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    يشترط سابقة التظلم لقبول الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قرارات الجزاء التى تصدرها الشركة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام لا يشترط سابقة التظلم منها - أساس ذلك : هذه القرارات لا تعتبر قرارات إدارية فضلا عن أن العاملين بالقطاع العام لا يعتبرون من الموظفين العموميين - الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام يحكمها البند الثالث عشر من المادة 10 و لا يشترط التظلم منها قبل الطعن فيها بطلب إلغائها .
    ( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0880 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 881
    بتاريخ 27-03-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على ميعاد التظلم من الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بشركات القطاع العام دون غيرها من المواعيد المحددة فى القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين فى القطاع العام - أساس ذلك : القانون رقم 47 لسنة 1972 قد صدر تالياً للقانون رقم 61 لسنة 1971 و بالتالى يكون قد نسخ ما يخالفه من أحكام هذا القانون و من بينها التظلم من قرار الجزاء .
    ( الطعن رقم 880 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/27 )
    =================================
    الطعن رقم 2316 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1124
    بتاريخ 15-05-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    المادة 31 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المقصود بإمكانية الإستجواب أو التحقيق شفاهة أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء - الهدف من ذلك إثبات حصول التحقيق أو الإستجواب و ما أسفر عنه من ثبوت الذنب الإدارى قبل العامل على وجه يمكن للسلطة القضائية بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .
    ( الطعن رقم 2316 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0278 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1173
    بتاريخ 29-05-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى بطلب الحكم ببطلان الخصم من مرتب العامل و المستند إلى المخالفة التى إرتكبها و لو لم يصدر قرار بمجازاته عنها - إجراء الخصم فى هذه الحالة يعتبر جزاء تأديبياً غير مباشر طالما إستند إلى المخالفة المنسوبة إلى العامل و ليس إلى قاعدة من القواعد التنظيمية العامة المحددة لمستحقاته الوظيفة - أساس ذلك - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب تقصيره و إن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل و هو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن المخالفة و بصرف النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد إنتهى إلى توقيع جزاء تأديبى أو لم ينته إلى ذلك .
    ( الطعن رقم 278 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/5/29 )
    =================================
    الطعن رقم 1124 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 269
    بتاريخ 29-12-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق - تاريخ إحالة العامل للمحاكمة التأديبية المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش - يعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إحالته إلى التحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد إنتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية - تقديم العامل إستقالته - إحالته للتحقيق قبل مضى شهر من تقديم الإستقالة و قبل قبولها - الأثر المترتب على ذلك : لا يكون للإستقالة أثر فى إنهاء خدمة العامل .
    ( الطعن رقم 1124 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0130 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 986
    بتاريخ 27-04-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام - خضوعها للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية - المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 شأنها شأن القرارات الصادرة فى شأن الموظفين العموميين - التظلم من هذه القرارات يقطع مواعيد دعوى الإلغاء - القانون رقم 48 لسنة 1978 لم يتضمن فى أحكامه ما يتعارض مع القواعد السابقة .
    ( الطعن رقم 130 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1257 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1143
    بتاريخ 25-05-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام - ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام قد جاء خلواً من نص يجيز مساءلة العاملين الذين إنتهت خدمتهم - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1973 و نص فى المادة 20 منه على جواز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم فى حالتين حددهما النص - لفظ العاملين الذى ورد بالمادة 20 جاء مطلقاً و من ثم ينصرف إلى كافة العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم دون تمييز أو إستثناء - أساس ذلك : لا يجوز تقييد حكم أطلقه النص .
    =================================
    الطعن رقم 1257 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1143
    بتاريخ 25-05-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 2
    صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 أثناء نظر الدعوى التأديبية - العقوبات التأديبية الواردة فى القانون رقم 48 لسنة 1978 هى الواجبة التطبيق - أساس ذلك الأثر الفورى المباشر للقانون - قوانين العاملين بالقطاع العام لم تحدد العقوبات بالنظر إلى المخالفات التأديبية كل على حده و إنما حددت العقوبات و تركت للسلطة التأديبية توقيع العقوبة المناسبة وقت الجزاء .
    ( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/25 )
    =================================
    الطعن رقم 1591 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1262
    بتاريخ 08-06-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإدارى و ما يستأهله من عقاب - شرط ذلك - ألا يكون ثمة نظام قانونى قد خص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبة محددة - وجود لائحة جزاءات تحدد المخالفة و الجزاء المقرر لها - وجوب التقيد باللائحة و إنزال العقوبة المنصوص عليها فيها - توقيع عقوبة أقصى من العقوبة المقررة فى لائحة الجزاءات - يعتبر قرار الجزاء قد وقع مشوباً بعيب مخالفة القانون .
    =================================


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت مارس 27, 2010 2:40 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:52 pm

    الطعن رقم 1883 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1270
    بتاريخ 08-06-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية - السلطة المختصة بتوقيعها - المادتان 82 و 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع قد عقد إختصاص توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر برئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دونها و بمجلس إدارة الشركة بالنسبة لشاغلى الوظائف الأعلى منها - نتيجة ذلك : إذا وقع جزاء من إحدى هاتين الجهتين على أحد العاملين الذين لا يدخلون فى نطاق درجات الوظائف التى تختص بها إعتبر هذا الجزاء موقعاً من غير مختص لا يملك توقيعه .
    =================================
    الطعن رقم 0059 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1134
    بتاريخ 11-02-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام بشأن العاملين لا تعتبر قرارات إدارية بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الإدارى - أساس ذلك : - تخلف عنصر السلطة العامة و عدم تعلقها بمرافق عامة - خضوع هذه القرارت للرقابة القضائية من قبل محاكم مجلس الدولة من شأنه خضوع طلبات إلغاء الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عشرة من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة لذات الإجراءات و المواعيد و الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العمومين و هى الطلبات المحددة فى الفقرة تاسعاً من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - لا يوجد ثمة إختلاف فى ميعاد الطعن و طبيعته بالنسبة لنوعى الطعون السالف بيانها .
    ( الطعن رقم 59 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/2/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0062 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1248
    بتاريخ 04-03-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية . لا يجوز فى مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائى و التصدى لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية أو تعليق السير فى الدعوى الجنائية على تقديم شكوى أو بحث أثر التنازل عن هذه الشكوى على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى و معالجة المخالفة التأديبية من هذه الزاوية - أساس ذلك : - عدم إهدار مبدأ إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية - مؤدى ذلك : - أنه يجب النظر إلى الوقائع المكونة للذنب الإدارى لإستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع خروجا على واجبات الوظيفة و مقتضياتها .
    ( الطعن رقم 62 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1185 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1255
    بتاريخ 04-06-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    الأصل أن تقضى المحكمة التأديبية فى الدعوى المنظورة أمامها أما بالبراءة إذا إستندت إلى أسباب صحيحة ثبت ذلك و أما بالإدانة و توقيع العقوبة التأديبية المناسبة - قضاء المحكمة التأديبية برفض طلب فصل المتهم دون توقيع الجزاء المناسب لما ثبت فى حقه من مخالفات رأت المحكمة ثبوتها فى حقه و لا تستأهل عقوبة الفصل - مخالفة الحكم للقانون - الطعن فى الحكم - قضاء المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بمجازاة المتهم بالعقوبة المناسبة .
    ( الطعن رقم 1185 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0164 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1441
    بتاريخ 18-03-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من إتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لجهة العمل فى إستخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل و توقيع الجزاء الإدارى المناسب عنها - التحقيق الذى تجريه النيابة يغنى عن اجراء التحقيق الإدارى بالنسبة للمخالفات الادارية طالما أنه قد تناول الوقائع التى تشكل الذنب الإدارى و سمع فيه أقوال العامل و حقق دفاعه بشأنها - لا وجه للحجاج بما ورد بنص المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من إشتراط تحقيق إدارى مع العامل - أساس ذلك : - أن إجراء تحقيق إدارى رغم وجود تحقيق جنائى كاف هو تكرار للتحقيق دون مقتض .
    ( الطعن رقم 164 لسنة 25 ق ، جلسة 1986/3/18 )
    =================================
    الطعن رقم 2305 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1447
    بتاريخ 18-03-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 3
    المادتان 13 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .
    أوجب المشرع على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الجهة التى يتبعها العامل - عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يرتب البطلان - أساس ذلك : - أن الغاية من الإخطار أن يكون رئيس العامل على بينة بما يجرى فى شأنه فى الوقت المناسب - هذا الإخطار شرع لمصلحة الإدارة تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملون فيها - إغفال هذا الإجراء لا ينطوى على مساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من الضمانات المقررة لهم .
    ( الطعن رقم 2305 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0524 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1644
    بتاريخ 22-04-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 2
    يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى إلزام العامل بما تحملته جهة الإدارة نتيجة خطئه الشخصى دون المرفقى - هذه النظرية نشأت فى ظل نظم التوظف للمتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الإدارى للدولة و وحدات الحكم المحلى أى عمال المرافق العامة - ابتدع القضاء الإدارى هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بإنتظام و اضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - و ضعت هذه النظرية ضوابط و معايير محددة للخطأ الشخصى الذى يكشف عن ندوات العامل و أهوائه و الخطأ المرفقى الذى يقع من عامل معرض للخطأ و الصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطأ معرض للخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى بالمادة " 58 " من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، المادة " 55 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة " 78 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع فى عدم الأخذ بهذه النظرية فى مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة فى قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك أعمال القواعد المقررة فى قانون العمل .
    =================================
    الطعن رقم 0727 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1679
    بتاريخ 29-04-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    المواد 15 و 19 و 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام .
    نصوص القانون رقم 61 لسنة 1971 خلت من بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين الذين إنتهت خدمتهم عن المخالفات التى وقعت منهم أثناء الخدمة - القانون رقم 47 لسنة 1972 وضع تنظيماً شاملاً لمساءلة هؤلاء العاملين حدد بمقتضاه المحاكم التأديبية المختصة بمحاكمتهم و نظم شروط إقامة الدعوى التأديبية ضدهم و بين الجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم - النظام التأديبى الذى ورد بقانون مجلس الدولة يشمل العاملين بالجهاز الادارى للدولة الذى يشمل : وزارات الحكومة و صالحها و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و هى شركات القطاع العام - أساس ذلك : نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 .
    ( الطعن رقم 727 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/4/29 )
    =================================
    الطعن رقم 2611 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1684
    بتاريخ 29-04-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    المادة "80" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . إذا إرتكب العامل مخالفة تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه يعفى من الجزاء إذا توافر شرطان : 1- أن يكون الأمر الصادر إليه من رئيسه مكتوباً . 2- أن يقوم العامل بتنبيه الرئيس إلى المخالفة - يعفى العامل من المسئولية إذا ثبت أن ثمة إكراه أدبى أو معنوى شاب إرادته و فقد حريته سواء فى طلب كتابة الأمر الصادر إليه أو فى تنبيه رئيسه إلى المخالفة - أساس ذلك : - فقدان العامل حرية الإرادة فى التصرف - قد تحيط بالمرؤوس ظروف لا تصل فى مداها إلى مرتبة الإكراه الذى يبرر عدم طلب كتابة الأمر أو التنبيه إلى المخالفة لكن هذه الظروف تمثل قيداً على حرية المرؤوس و تشكل صعوبة تدفعه إلى التسليم بالأمر الواقع و الإمتثال لتنفيذ الأمر المخالف - أثر ذلك : - الإعتداد بهذه الظروف فى تخفيف الجزاء - معيار ذلك : - يتعين الرجوع إلى كل حالة على حدة لدراسة ظروفها و ملابساتها و إستظهار طبيعة العلاقة بين الرئيس و المرؤوس و مدى ما يملكه الرئيس قبل المرؤوس من سلطات .
    ( الطعن رقم 2611 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/29 )

    =================================
    الطعن رقم 1579 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 118
    بتاريخ 03-11-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام . لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال - الإخلال بذلك يبطل التحقيق و ما ترتب عليه من إجراءات - يعتبر هذا البطلان من المسائل المتعلقة بالنظام العام - يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها .
    =================================
    الطعن رقم 1579 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 118
    بتاريخ 03-11-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 2
    إن خصم مبالغ معينة من راتب العامل لا يجرى تنفيذه من جانب الموظف المختص لمجرد وجود قاعدة قانونية تقضى بذلك - يتعين أن تصدر السلطة الرئاسية المختصة أمراً بإجراء هذا الخصم طبقاً للقاعدة المقررة لكى يقوم الموظف المختص بالتنفيذ فإن إمتنع أو تراخى تثبت المسئولية فى حقه - أساس ذلك : مبدأ وجوب التفرقة بين سلطة الأمر بالتنفيذ و سلطة التنفيذ الفعلى .

    ( الطعن رقم 1579 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/3 )
    =================================
    الطعن رقم 3166 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 454
    بتاريخ 15-12-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    المادة "91" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على من إنتهت خدمته من العاملين بإحدى شركات القطاع العام عن مخالفة تأديبية لم يبدأ التحقيق بشأنها إلا بعد إنتهاء الخدمة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة .
    ( الطعن رقم 3166 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0758 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 919
    بتاريخ 16-02-1988
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    إن إجراء نقل العامل بمناسبة إتهامه لا ينطوى بحكم اللزوم على تأديب مقنع إذ يتعين إقامة الدليل على ذلك حتى لا يصبح العامل المسئ فى وضع أكثر تميزاً من العامل الذى يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل - إقتران النقل ينطوى على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل .
    ( الطعن رقم 758 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/2/16 )
    =================================
    الطعن رقم 1277 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 847
    بتاريخ 23-01-1990
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    إن الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و إن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل و هو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة المذكورة .
    =================================
    الطعن رقم 1277 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 847
    بتاريخ 23-01-1990
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 2
    المادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام - لمجلس إدارة الشركة توقيع الجزاء التأديبى على العامل من الدرجة الثانية أى تقدير ما إذا كان مسلك العامل يعد خطأ تأديبياً يستوجب هذه العقوبة و هو ذات الأساس فى مسئولية العامل المدنية عن التعويض لوقوع خطأ وظيفى من جانبه - تقدير ما إذا كان مسلك العامل بصفته أميناً للعهدة و يشغل وظيفة من الدرجة الثانية يتوفر ركن الخطأ فى جانبه يكون لمجلس إدارة الشركة و ليس لرئيس مجلس الإدارة - صدور قرار رئيس مجلس الإدارة بتحميل العامل مبلغ تأسيساً على وقوع خطأ وظيفى من جانبه - صدوره من غير مختص .
    ( الطعن رقم 1277 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/23 )
    =================================
    الطعن رقم 2131 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003
    بتاريخ 24-03-1987
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    إن القاعدة العامة فى مجاراة العاملين بالقطاع العام تستلزم إجراء التحقيق معهم فى المخالفات المنسوبة إليهم و سماع أقوالهم و أوجه دفاعهم و على أن يكون ذلك التحقيق كتابة حتى يمكن للجهات الرئاسية و الهيئات الرقابية القضائية مراقبة مشروعية القرارات الصادرة بمجازاة هؤلاء العاملين فى حالة التظلم من هذه الإجراءات أو الطعن عليها قضائياً ، إلا أن المشرع قرر إستثناء من هذه القاعدة بالنسبة لجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام و الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام فأجاز أن يكون الإستجواب أو التحقيق فيها شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء و لقد هدف المشرع من ذلك أن يضع ضمانه تحمى العاملين بالقطاع العام من عسف السلطات الرئاسية أو الجور على حقوقهم بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم و إثبات براءتهم فى حالة توجيه أى إتهام إليهم يتعلق بحسن أدائهم لأعمالهم أو يتصل بمسلكهم الوظيفى و بطريقة تمكن جهات الإختصاص من رقابة مشروعية قرارات الجزاء التى تصدر ضد هؤلاء العاملين إلا أن المشرع رغبة منه فى التيسير على الجهات الرئيسية فى إدارة العمل و مراقبة تصرفات العاملين الخاضعين لإشرافها المباشر أجاز - خلافاً للقاعدة العامة المقررة - إجراء التحقيق مع العامل شفاهة إذا كان الجزاء الذى وقع عليه هو الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أيام إلا أن المشرع لم يغفل توفير الضمانات اللازمة للتثبيت من صحة ذلك الجزاء فنص على أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء و ذلك حرصاً من الشارع على تحقيق دفاع العامل و سماع أقواله عند توجيه الإتهام إليه فإذا صدر قرار الجزاء بدون أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، فإن النتيجة المترتبة على ذلك هى الإخلال بضمانه أساسية من الضمانات المقررة للعاملين بالقطاع العام و تخلف إجراء جوهرى من الإجراءات التى قررها القانون و بطلان الجزاء الصادر بغير إتباع هذا الإجراء و يكون للعامل أن يدفع بهذا البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى التأديبية ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق هذا الدفع بالنظام العام .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:53 pm

    ( الطعن رقم 2131 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/3/24 )
    =================================
    الطعن رقم 2166 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 225
    بتاريخ 11-11-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    و من حيث أن المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن العاملين بالقطاع العام تنص على أن " يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا و ذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة " . و أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و غيره من شاغلى وظائف الإدارة العليا لا يجوز إلا بمعرفة النيابة الإدارية ، كما أنه لا يجوز للنيابة الإدارية إجراء تحقيق معهم إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال بإعتبار أن هذين القيدين يمثلان ضمانتين أساسيتين مقررتين لمصلحة العاملين شغلى وظائف الإدارة العليا ، و أن الإخلال بهما أو أحدهما يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية و ذلك لأنه يمس إجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية الأمر الذى يتعين معه على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية فى حالة الإخلال بإحدى هاتين الضمانتين .
    ( الطعن رقم 2166 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/11 )
    =================================
    الطعن رقم 1341 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 436
    بتاريخ 16-12-1986
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
    فقرة رقم : 1
    و من حيث أن المسلم أنه يشترط أنه يشترط لسلامة التحقيق أن تتوافر له كل مقومات التحقيق الفنى من ضمانات ، فضلاً عن وجوب إتخاذ كل ما يلزم لكفالة تحقيق أوجه دفاع المسند إليه الإتهام . و من حيث أنه لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الذى قام بإجراء التحقيق أصلاً هو رئيس الفرع مقدم الشكوى ، و هو ما تنعدم فيه الحيدة الواجبة قانوناً لذلك فإن هذا التحقيق يعد باطلاً ، و لا يغير من ذلك إستكمال التحقيق بعد ذلك بمعرفة رئيس قسم الشئون المالية ، ذلك أن هذا التحقيق قد إعتمد فى إتمامه على تحقيق رئيس الفرع الذى كان حريصاً على إعداد دليل مسبق بأخذ إقرار من ستة من العاملين يقرون فيه بصحة الواقعة و أثبت ذلك فى صلب التحقيق ، الأمر الذى يصح معه هذا التحقيق كذلك قد أخل بالضمانات الواجبة قانوناً لتحقيق دفاع الطاعن ، و شابه القصور فى تناول التحقيق دون تأثر بالتحقيق السابق الذى أجراه رئيس الفرع . و من حيث أنه لما تقدم ، و إذ كان القرار الصادر بمجازاة الطاعن قد إستند إلى تحقيق باطل على نحو ما سلف البيان ، فإن هذا القرار يكون قد وقع باطلاً حقيقاً بالإلغاء ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى غير ذلك فقد تعين الحكم بإلغائه قرار الجزاء المطعون عليه .
    ( الطعن رقم 1341 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/16 )
    تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة
    الطعن رقم 0748 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319
    بتاريخ 10-01-1981
    الموضوع : تأديب
    المستفاد من إستقراء النصوص القانونية الواردة فى القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إخضاع العاملين بها لنظام تأديبى لا يختلف فى مجموعه عن النظام التأديبى الذى يخضع له العاملون المدنيون بالدولة و العاملون بالقطاع العام و يكاد أن يتطابق مع النظام التأديبى الذى يخضع له بعض طوائف الموظفون العموميون من إختصاص القضاء التأديبى بمجلس الدولة بالفصل فى المنازعات التأديبية الخاصة بهم .
    ( الطعن رقم 748 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 773
    بتاريخ 30-01-1988
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة
    فقرة رقم : 1
    مشروع موقف سيارات الأجرة بمحافظة كفر الشيخ هو مشروع ذو نظام تأديبى خاص يستمد قواعده من الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص - مؤدى ذلك : لا يجوز تطبيق الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص على العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حتى و لو كان ذلك بدعوى عمل هؤلاء بصورة ما بجهة ما يخضع العاملون بها للقواعد التأديبية لأشخاص القانون الخاص .
    ( الطعن رقم 178 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/30 )
    =================================
    الطعن رقم 1656 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 534
    بتاريخ 07-02-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة
    فقرة رقم : 1
    يتعين الرجوع إلى قانون هيئات القطاع العام لتحديد مناط إعتبار شركة ما من شركات القطاع العام - لا ينطبق ذلك على الشركات الخاضعة لقانون إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين ببنك التعمير و الإسكان فهو منشأة إستثمارية - لا وجه للقول بأن القطاع العام يساهم فى رأس مال هذا البنك بأكثر من 51% - لا وجه لأن القاعدة التى قررها المشرع من أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه جهة الإدارة أحالت الأوراق للمحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك : أن إعمال هذه القاعدة يتطلب أن تكون المحكمة التأديبية مختصة قانوناً بما سوف يحال إليها .
    ( الطعن رقم 1656 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/7 )
    تأديب العاملين ببنك مصر
    الطعن رقم 0908 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1100
    بتاريخ 08-05-1984
    الموضوع : تأديب
    العاملون ببنك مصر و هو أحد بنوك القطاع العام يخضعون للوائح التى يصدرها مجلس إدارة البنك و لو خالفت أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978 - قرارات مجلس إدارة البنك و قرارات رئيس هذا المجلس فيما يتعلق بالجزاءات تكون نهائية - نهائية هذه القرارات لا تحول دون سلطة المحكمة التأديبية فى التعقيب عليها - أساس ذلك : قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
    ( الطعن رقم 908 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/5/8 )
    تأديب العسكريين
    الطعن رقم 0056 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1295
    بتاريخ 21-09-1960
    الموضوع : تأديب
    إن المرسوم رقم 264 الصادر فى 8 من شباط " فبراير " سنة 1950 بنظام المجالس الانضباطية استنادا إلى المرسوم التشريعى رقم 77 فى 20 من حزيران " يونية " سنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك السورى ، قد نص فى المادة الأولى على صلاحيات اختصاص هذه المجالس ، و أنه يؤلف لكل قضية مجلس تأديب خاص ينحل من نفسه بعد ابداء رأيه ، و لا يجوز ابداء رأيه الا فى الأفعال المذكورة فى أمر الأحالة المرسل إليه من قبل المقام المختص . كما نصت المادة 23 من المرسوم السالف الذكر على أن ما يتفق عليه الأكثرية يعتبر رأى المجلس ، و أوجبت المادة 24 رفع الرأى إلى السلطة التى أمرت بتشكيل المجلس . ثم نصت المادة 26 على أنه " إذا رأى المقام الذى يبت فى الأمر على أثر رأى المجلس أهمالا أو غلظا فى تأليف الاضبارة أو فى التحقيق ، يحق له الغاء رأى المجلس ، و فى هذه الحالة يحال العسكرى إلى مجلس جديد ، و يذكر فى القرار المتخذ بهذا الشأن السبب الذى دعا إلى الالغاء ، و يبلغ المحال " عن طريق التسلسل " ، و يؤلف المجلس الجديد على الوجه المذكور أعلاه " ثم نصت المادة 27 على أن " يبلغ العسكرى المحال على المجلس القرار النهائى المتخذ بناء على رأى المجلس " .
    و يظهر من النصوص المتقدمة أن المجلس الإنضباطى لا يصدر قرارا نهائيا بل يبدى رأيا يتعين رفعه إلى الجهة الآمرة بالتشكيل للنظر فيه و أصدار القرار النهائى فى المسألة ، و كذا يرفع هذا الرأى إلى الآمر مصحوبا بالاضبارة كاملة لتمكن من دراسة الموضوع و اصدار القرار النهائى فيه . و للآمر بالتشكيل سلطة الغاء رأى المجلس أو التصديق عليه ، و من ثم يكون القرار النهائى هو القرار الذى يصدره الآمر بالتشكيل ، و هو الذى يجب التظلم منه ، ما دام الرأى الاول يقبل التعديل و الالغاء ، و على هذا الأساس يجرى حساب الميعاد.
    =================================
    الطعن رقم 0056 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1295
    بتاريخ 21-09-1960
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العسكريين
    فقرة رقم : 2
    لا محل للدفع ببطلان القرار لعدم دعوة الشهود طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 264 سالف الذكر ، فأن هذه المادة قد وردت فى الفصل الثالث الخاص بتحقيق المجلس تحت عنوان " الموعد و الدعوات " و يجرى نصها كالآتى : " يعين الرئيس موعد انعقاد المجلس و يدعو إليه شهود القضية بما فيهم شهود الدفاع ، و له أن يدعو الأشخاص الذين يرى من سماعهم فائدة لاضاءة القضية و اظهار الحق . يجب أن يذكر فى رقاع الدعوة مكان انعقاد المجلس و موعد الانعقاد بالساعة على ألا تقل المهلة بين تاريخ تبليغ رقاع الدعوة و موعد انعقاد المجلس عن عشرة أيام ..... " فهذا النص لا يلزم رئيس المجلس بدعوة الشهود آليا و على سبيل الالزام تحت طائلة بطلان الاجراءات ، و إنما ورد على سبيل التقرير لصلاحيات الرئيس و كيفية تنظيم اجراء دعوة المجلس ، و كذا دعوة من يرى الرئيس لزوما لسماع أقوالهم من الشهود دون اجبار عليه فى ذلك ، بل الأمر متروك لتقديره ، فقد يرى ألا داعى لاعلان شهود الاثبات ، كما إذا وجد فى الاضبارة ما يغنى عن دعوتهم ، و يؤكذ هذا النظر ما ورد فى المادة الثلاثين من القانون تحت عنوان " دعوة الشهود المدنيين و العسكريين " من أنه " لا يجوز اجبار أحد على الحضور أمام المجلس المقرر تلبية لدعوتهما و لا على اعطاء الجواب لهما ، باعتبار أن التحقيق فى المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلى ... "
    =================================
    الطعن رقم 0056 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1295
    بتاريخ 21-09-1960
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العسكريين
    فقرة رقم : 3
    إن المادة 15 من نظام المجالس الانضباطية التى توجب على المقرر البحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها عما يدينه ، قد وردت تحت عنوان " شكل التقرير " و جاء نصها كما يأتى : " يجب على المقرر أن يراعى فى تحقيقه حيادا مطلقا ، و أن يبحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها علما يدينه ، و أن يعامله بالرفق و اللين لئلا يستحوذ عليه رعب يقيده فى الدفاع عن نفسه ، و يجب عليه أيضا الا يبوح برأيه فى تقريره حتى لا يتضمن هذا التقرير عبارات تشير إلى رأيه و لو بالتلميح " و هذا النص أن هو الا ترديد للقواعد العامة ، و ظاهر من الكلام عن الوجه السابق أن المقرر قد تحرى العدالة و سأل المحال عن شهوده و عمن يدافع عنه ، و أن المدعى أجاب سلبا فى الحالتين و يكون التقرير و الحالة هذه ليس فيه عيب قانونى ، و يكون الطعن بالمخالفة لهذا الوجه غير سديد .
    ( الطعن رقم 56 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )
    تأديب العمد و المشايخ
    الطعن رقم 0437 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 388
    بتاريخ 20-02-1960
    الموضوع : تأديب
    تنص المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ الواردة فى الباب السادس و عنوانه : " فى رفت العمد و المشايخ إداريا و محاكمتهم أمام لجنة الشياخات " ، نصت فى فقرتها الثالثة و الرابعة على أنه " اذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا " ، " و للجنة أن تحكم بالانذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة " . كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " تبلغ القرارات و الأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها و لها تخفيض العقوبة . على أن قرارت اللجنة تعتبر نهائية فى الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات " - و يبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هى جهة أولاها الشارع - فيما يتعلق بالعمد و المشايخ - اختصاصات عديدة من بينها اختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية و تقوم بتوقيع احدى العقوبات التى خولها أياها القانون ، و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة ، و هذه اللجنة طبقا للمادة 12 من قانون العمد و المشايخ تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتخبين ، و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه و تصدر حكمها بالبراءة أو بالادانة بناء على ذلك ، ثم تبلغه إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليه و للوزارة تخفيض العقوبة أن رأت وجها لذلك ، على أن الأحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية فلا يملك وزير الداخلية تعديلها ، كما أن اختصاص الوزير فى التعقيب على قرارات اللجنة مقصور على تخفيض العقوبة دون تشديدها أو الغائها ، و على أية حال فإن اللجنة متى أصدرت قرارها استنفدت به سلطتها و امتنع عليها اعادة النظر فيه لتعديله بالتشديد أو التخفيف . و متى كان الأمر كذلك و كانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة على العمدة أو الشيخ و كان من الممتنع عليها الغاء القرار الذى تصدره بالفصل و من الممتنع على وزير الداخلية كذلك الغاء هذا القرار و قرار التصديق عليه ، فإن التظلم إليها أو إلى وزير الداخلية بطلب الغاء هذا القرار يكون غير مجد ، و من ثم فإن مثل هذا التظلم لا يكون من شأنه أن يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام القضاء الإدارى.
    ( الطعن رقم 437 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1692 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 445
    بتاريخ 17-03-1962
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 2
    يبين من نص المادتين 29 ، 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ أن لجنة العمد و المشايخ هى جهة أولاها هذا القانون إختصاصات عديدة ، من بينها إختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية وتقوم بتوقيع إحدى العقوبات التى خولها إياها القانون و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة . و هذه اللجنة طبقاً للمادة 16 من القانون المشار إليه تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتجين و تصدر قراراتها بأغبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه و تصدر قرارها بالبراءة أو بالإدانة بناء على ذلك . و هى لذلك متى أصدرت قرارها إستنفدت به سلطتها . و إمتنع عليها اعادة النظر فيه لإلغائه أو تعديله بالتشديد أو التخفيف ،و إنما هى تبلغ قرارها إلى وزارة الداخلية للنظر فى إعتماده . و لوزير الداخلية حق إلغاء العقوبة أو خفضها إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات و أنه فى جميع الأحوال حق إستئناف أى قرار تأديبى بشرط أن يتم ذلك فى ظرف ستين يوماً من تاريخ صدور ذلك القرار و إلا إعتبر نهائياً . و مؤدى هذه النهاية أن الوزير متى إعتمد قرار اللجنة إعتماداً ضمنياً ، أى بمضى ستين يوماً من تاريخ صدوره دون أن يستأنفه - و من باب أولى متى إعتمده إعتماداً صريحاً إستنفد بذلك سلطته و إمتنع عليه إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديله أو إستئنافه .
    و متى كان الأمر كما تقدم و كان من الممتنع على لجنة العمد و المشايخ إلغاء أو تعديل القرار الذى تصدره بالفصل بإعتبارها تباشر إختصاصاً تأديبياً لمجلس تأديب ، و كان من الممتنع كذلك على وزير الداخلية بنص القانون إلغاء القرار أو تعديله بعد إعتماده إياه إعتماداً صريحاً أو ضمنياً ، فأن التظلم إلى اللجنة المذكورة فى أى وقت أو إلى وزير الداخلية بعد إعتماد القرار منه إعتماداً صريحاً أو ضمنياً يكون غير مجد . و من ثم فلا وجه للإلتزام بالإلتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .
    ( الطعن رقم 1692 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0522 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 811
    بتاريخ 14-03-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 1
    إستقر قضاء هذه الممحكمة على أن المستفاد من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ ، أنه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ ، أنه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ إلغاء أو تعديل القرار الذى تصدره بالفصل بإعتبار أنها تباشر إختصاصاً تأديبياً كمجلس تأديب ، كما يمتنع على وزير الداخلية إلغاء قرارها هذا أو تعديله بعد إعتماده صراحة أو ضمناً و أن التظلم إلى اللجنة المذكورة فى أى وقت أو إلى وزير الداخلية بعد إعتماده قرارها إعتماداً صريحاً أو ضمنياً يكون غير مجد ، و من ثم فلا وجه للإلزام بالإلتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .
    ================================


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت مارس 27, 2010 2:41 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:54 pm

    الطعن رقم 0522 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 811
    بتاريخ 14-03-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع المنازعة ، فإن من حق هذه المحكمة أن تتصدى لهذا الموضوع و تفصل فيه و هذا ما قد إرتأته و نبهت إليه الطاعن و هيئة المفوضين و قد قدم كل منهما مذكرة بوجهة نظره فى موضوع الدعوى التى أصبحت صالحة للفصل فيها .
    ( الطعن رقم 522 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0286 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 635
    بتاريخ 18-02-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 1
    أنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ إختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ إلا أن القرارات الصادرة منها بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك إعتمادها أو إلغائها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و إذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الإلغاء ، و التعديل بمعنى أن الوزير يستأنف فى عمل اللجنة و يصدر قراراً جديداً يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى ، فمن ثم فلا يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ أن يكون قراراً تحضيرياً للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى طلب إلغائها ، و إما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية بإعتباره سلطة تأديبية فتختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بالنظر فى طلب الغائه طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
    =================================
    الطعن رقم 0288 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 354
    بتاريخ 30-12-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 1
    مفاد نصوص المادتين 29 و 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ إنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ اختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ إلا أن القرارات الصادرة منها بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها أو الغاؤها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و إذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الالغاء أو التعديل ، بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى فمن ثم يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ أن يكون قرارا تحضيريا للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى طلب الغائها ، و إنما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية باعتباره سلطة تأديبية تختص محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية بالنظر فى طلب الغائة طبقا لقواعد توزيع الاختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
    =================================
    الطعن رقم 0832 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 363
    بتاريخ 30-12-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 1
    أنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ و للجنة الاستئناف المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ اختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ غير أن القرارات الصادرة من كل من اللجنتين تختلف عن الأخرى من حيث الطبيعة و من حيث الآثار القانونية المترتبة على كل منهما ، فبينما القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها أو الغاءها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، أى سلطة الوزير فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الالغاء و التصديق ، بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر المنشئ للمركز القانونى ، بهذه المثابة يكون القرار المشار إليه صادرا من سلطة تأديبية و ليس مجلس تأديب .
    =================================
    الطعن رقم 0730 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1022
    بتاريخ 29-03-1958
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 2
    إن لجنة الشياخات عند إنعقادها لمحاكمة العمدة أو الشيخ تملك تقدير ما إذا كان العذر الذى يبديه للتأجيل هو عذر جدى أم لا ، و لو كان ادعاء المرض .
    ( الطعن رقم 730 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )
    =================================
    الطعن رقم 1468 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 177
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 1
    يبين من الإطلاع على المادتين 24 و 27 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ أن المشرع فرق بين الأفعال التى يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجتها فى الجسامة و ما يناسبها من جزاء ، و غاير فى الجهة التى تختص بتوقيع الجزاء بحسب مقداره ، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التى تملك توقيعها ، و لكنه لم يحدد بالذات كل فعل و ما يناسبه من جزاء على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب المقرر .
    =================================
    الطعن رقم 1468 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 177
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 2
    من واجب حفظة الأمن المنوط بهم السير على إستتبابه سواء فى المدن أو القرى التعاون الوثيق فيما بينهم و التضامن التام فى أداء واجبات وظائفهم ؛ حتى يتسنى لهم النهوض برسالتهم على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، فلا يجوز لأحدهم أن ينحرف بالسلطة التى خوله إياها القانون إبتغاء صيانة الأمن فى غير الغرض الذى منح من أجله هذه السلطة ليشفى أحقاداً شخصية ، كما لا يجوز أن يتسلب من واجب تفرض عليه وظيفته أن يقوم هو به ، و من ذلك واجب التبليغ عن الحوادث فور علمه بوقوعها إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ؛ لإمكان سرعة ضبطها و تيسير إثبات معالمها و تعقب الجناة فيها . و نصت المادة 19 من قانون العمد و المشايخ على أن " عمدة القرية و مشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها و عليهم فى دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهة الإدارة "، كما أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . فإذا فرط العمدة أو الشيخ فى هذا الواجب القائم فى عنقه إستقلالاً أو تواكل فيه على الآخر حق عليه الجزاء .
    ================================
    الطعن رقم 1468 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 177
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 3
    إن القرار التأديبى ، كأى قرار إدارى ، يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، دون أن يتطرق إلى ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره ، و رقابته هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإذا توافر لدى لجنة الشياخات - من مجموع العناصر التى طرحت عليها - الإقتناع بأن العمدة أو الشيخ سلك مسلكاً معيباً و مريباً ينطوى على الإخلال بالواجب و الخروج على مقتضيات وظيفة يدعوها إلى الإرتياب فيه و عدم الإطمئنان إليه للقيام بأعباء وظيفته ، فبنت على هذا الإقتناع المجرد عن الميل أو الهوى قرارها بإدانة سلوكه و إقصائه عن هذه الوظيفة ، و إستنبطت ذلك من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشان يكون بمنأى عن الإلغاء .
    ( الطعن رقم 1468 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173
    بتاريخ 15-06-1957
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 4
    إن المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نصت فى فقراتها الثانية و الثالثة و الرابعة و السابعة على أنه " إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجباته أو أتى أمرا يخل بكرامته فللمدير أن ينذره أو أن يجازيه بغرامة لا تتجاوز مائتى قرش " . " غير أنه إذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبياً " . " و للجنة أن تحكم يالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيهاً أو بالفصل من العمدية أو الشياخة " . و للجنة فى حالة الحكم بالوقت أن تقرر إبعاد إسم المرفوت من كشف المرشحين لمدة أقصاها خمس سنوات " . كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " تبلغ القرارات و الأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها . . . . " . و يبين من هذا أن قانون العمد و المشايخ فرق بين الأفعال التى يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجة جسامتها و نوع الجزاء الذى يمكن توقيعه مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجة جسامتها و نوع الجزاء الذى يمكن توقيعه بسببها ، و غاير فى الجهة التى أسند إليها إختصاص توقيع هذا الجزاء بحسب مقداره ، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التى تملك توقيعها . بيد أنه لم يحدد بالذات كل فعل و ما يناسبه من جزاء ، على غرار ما جرى عليه قانون العقوبات ، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة ، بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب المقرر .
    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173
    بتاريخ 15-06-1957
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 5
    إن المادة 19 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نصت على أن " عمدة القرية و مشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها ، و عليهم فى دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة " . و قد أجملت هذه المادة واجبات العمد و المشايخ بصفتهم من حفظة الأمن و أعوان السلطة التنفيذية ، و لخصت أسسها فى وجوه ثلاثة و هى : " 1 " المحافظة على الأمن فى القرية ، و " 2 " مراعاة القوانين و اللوائح ، " 3 " إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة . و قد رتب القانون المشار إليه فى المادة 24 منه على التقصير أو بالإهمال فى القيام بشئ من هذه الواجبات جزاءات مختلفة تتفاوت فى الشدة تبعاً لجسامة هذا التقصير أو الإهمال ، و لم يقف المشرع فى مجازاة العمدة و الشيخ عند حد المؤخذاة على التقصير أو الإهمال فى الواجبات المذكورة ، بل قرر جواز توقيع هذه الجزاءات عينها من أجل أمور أخرى ، كما فى حالة فقدان العمدة أو الشيخ من الشروط المنصوص عليها فى القانون ، أو ظهور عجزه عن أداء واجباته ، أو إتيانه أمراً يخل بكرامته . و قد إستهدف المشرع بهذا كله رعاية المصلحة العامة ، و ضمان الاستقامة الإدارية فيما ناط به هذه الفئة من عمال المرافق العامة من واجبات ، و حسن أداء هذه الواجبات ، و حسن أداء هذه الواجبات ، و احترام القوانين و اللوائح ، و إطاعة أوامر جهات الإدارة الصادرة فى حدود القانون ، مع المحافظة على هيبة الحاكم و كرامة ممثل السلطة العامة فى القرية . فإذا فرط العمدة أو الشيخ فيما و كلت إليه أمانته بحكم وظيفته أو تهاون فيه أو أخل به أو أتى من الأفعال ما يخدش كرامته التى هى مرتبطة بكرامة الوظيفة ، حق عليه الجزاء .
    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173
    بتاريخ 15-06-1957
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 6
    إن القرار التأديبيى ، شأنه شأن أى قرار إدارى آخر ، يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانونى فى حق الموظف ، هو توقيع الجزاء ، للغاية التى إستهدفها المشرع ، و هى الحرص على حسن سير العمل تحقيقاً للمصلحة العامة . و لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تبرر التدخل . و للقضاء الإدارى - فى حدود رقابته القانونية - أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، دون أن يتطرق إلى بحث ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره . و رقابته القانونية هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستأنف النظر بالموزانة و الترجيح فيما يقوم لدى السلطات التأديبية المختصة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب ، أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتبيه عليه من آثار ، بل إن هذه السلطات حرة فى تقدير هذه الخطورة و تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال ، تأخذها دليلا إذا اقتنعت بها أو تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها ، و لا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه الإدارة عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، و إنما الرقابة التى للقضاء المذكور فى ذلك تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقق أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة و ليس لها وجود ، و ما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا . فإذا كانت هذه النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة ، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع على فرض قيامها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة تنتجها ماديا أو قانونا ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقا للقانون .
    ================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173
    بتاريخ 15-06-1957
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 7
    إذا توافر لدى لجنة الشياخات من مجموع العناصر التى طرحت عليها الاقتناع بأن العمدة أو الشيخ سلك سلوكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بواجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته ، أو إخلال بكرامته ، و يدعوها إلى عدم الاطمئنان إلى صلاحيته بناء على ذلك للقيام بأعباء وظيفته ، و كان اقتناعها هذا مجردا عن الميل أو الهوى ، فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و رأت لمصلحة الأمن و مصلحة الأهالى معا إقصاءه عن هذه الوظيفة من حرمانه من الترشيح للعمدية لمدة خمس سنوات كنتيجة طبيعية لذلك ، و إستنبطت هذا كله من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و معصوما من الإلغاء .
    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173
    بتاريخ 15-06-1957
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 8
    لما كان المشرع لم يحدد فى قانون العمد و المشايخ عقوبة معينة لكل فعل تأديبى بذاته بحيث تتقيد الإدارة بالعقوبة المقررة له و إلا وقع قرارها مخالفا للقانون ، فإن تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإدارى فى نطاق تطبيق هذا القانون يكون من الملاءمات التى تنفرد الإدارة بتقديرها و التى تخرج عن رقابة القضاء الإدارى .
    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173
    بتاريخ 15-06-1957
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ
    فقرة رقم : 9
    إذا ثبت أن من بين الوقائع التى قدم العمدة من أجلها إلى لجنة الشياخات فقررت فصله ما يمكن اطراحه أو الغض عنه و عدم الاعتداد به ، و أن فى باقى ما نسب إليه من وقائع ما ينهض فى جملته سببا كافيا مبررا للمؤاخذة التأديبية التى انتهى إليها قرار اللجنة المذكورة - و هى وقائع لها دلالتها فى تقدير سلوكه ، و قد استخلصت منها اللجنة اقتناعها بإدانته استخلاصا سائغا يجعل قرارها قائما على سببه و مطابقا للقانون ، دون أن تكون للقضاء الإدارى رقابة على تقدير الجزاء الذى رأت اللجنة توقيعه - إذا ثبت ما تقدم ، فإن هذا القرار يكون فى محله ، و يتعين القضاء برفض الدعوى بطلب إلغائه .
    ( الطعن رقم 151 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/15


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت مارس 27, 2010 2:43 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:56 pm

    تأديب القضاه
    الطعن رقم 0873 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 231
    بتاريخ 26-06-1976
    الموضوع : تأديب
    إن الثابت من استقراء أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية الذى أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة فى 4 من يونية سنة 1972 و مذكرته الايضاحية أنه نظم أمر تأديب القضاء بجميع درجاتهم و ناط ذلك بمجلس تأديب يشكل وفقا لحكم المادة 98 من سبعة من رجال القضاء، و أضفى على قرارات هذا المجلس وصف الأحكام، و نص فى المادة 107 منه على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى التأديبية بأى طريق، و أفصحت المذكرة الايضاحية لهذا القرار بقانون عن أن الحكم الصادر من هذا المجلس يعتبر حكما قضائيا صادرا من هيئة مشكلة بكاملها من رجال القضاء، و أن المشرع آثر- دفعا لكل لبس - النص صراحة فى المادة 107 على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر من هذا المجلس بأى طريق، و تضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى شأن هذا القرار بقانون أن أحد السادة الأعضاء اقترح جعل الطعن فى الاجراءات التأديبية الخاصة برجال القضاء أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة و لكن اللجنة رأت أن استقلال القضاء كهيئة لها تقاليدها و نظامها يتنافى معه أن بخضع رجاله لنظام قضائى آخر .
    و من حيث أن مؤدى ما تقدم أن الأحكام التى يصدرحا مجلس تأديب القضاء نهائية لا يجوز الطعن فيها، و يخرج التعقيب عليها من دائرة اختصاص محاكم مجلس الدولة، و لا ينطوى هذا على استحداث لقاعدة جديدة و إنما هو فى الواقع من الأمر اقرار و ترديد لسياسة إنتهجها المشرع و سار عليها من قبل عبرت عنها المذكرة الايضاحية للقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المذكور بما قالت به من أن المشرع رأى - دفعا لكل لبس - النص على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس تأديب القضاء بأى طريق، و ما أشارت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من أن استقلال القضاء كهيئة لها تقاليدها و نظامها يتنافى معه أن يخضع رجاله لنظام قضائى آخر، هذا و بالرجوع إلى القانون رقم 66 لسنة 1943 بأصدار قانون استقلال القضاء يبين أن المادة 64 منه كانت تنص على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، وفى أعقاب صدور أول قانون لإنشاء مجلس الدولة فى سنة 1946 تقدمت الحكومة فى سنة 1949 بمشروع قانون ضمنته فقرة تنص على أن لا تقبل الطلبات التى تقدم عن القرارات المتعلقة بإدارة القضاء، و قد استعرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب هذه الفقرة و لم توافق أغلبية اللجنة على ما أرتأته الأقلية من حذفها ورأت أن تكون على الوجه الآتى " لاتقبل الطلبات التى تقدم عن القرارات المتعلقة بادراة هيئة القضاء من تعيين أو ترقية أو نقل أو تأديب . . " و إذا كان القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة قد صدر دون أن يتضمن الفقرة المقترحة، الا أن المشرع أخذ بمضمونها و اتبع حكمها فى القوانين المتعاقبة الخاصة بالقضاء، فنص فى المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بأصدار نظام القضاء على أن تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة بالغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بادارة القضاء عدا الندب و النقل، كما تختص بالنظر فى طلبات التعويض الناشئة عن ذلك، و أفصحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن أن لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية، فهى تجمع بين قضاء الالغاء و قضاء التعويض بغير معقب، و أن من شأن هذا النص حسم الخلاف القائم حول اختصاص أية هيئة أخرى بالنظر فى شئون أعضاء الهيئة القضائية، فليس أجدر ولا أقدر على الأحاطة بشئون القضاة و تعرف شئونهم و الفصل فى خلافاتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية، و أن النص تطبيق محكم لنظر الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأى سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم ‎، ثم عدل المشرع هذه المادة بالقانون رقم 240 لستة 1955 بهدف توسيع دائرة اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية بحيث يكون لها دون غيرها إلغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم فى طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك، و تضمنت المذكرة الايضاحية لهذا القانون أنه رؤى تعديل نص المادة 23 على نحو يكفل لرجال القضاء و النيابة و من فى حكمهم عرض طلباتهم التى تمس أى شأن من شئون القضاء على الهيئة المذكورة دون غيرها، و ناط القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه فى المادة 90 منه بدائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها الفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا التعيين و النقل و الندب و الترقية، و الفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت، و الفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن كل ما تقدم، و أضاف هذا القانون فى المادة 92 منه أن يكون الأحكام الصادرة فى الطلبات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أيه جهة قضائية أخرى، و ردد القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية معدلا بالقانون رقم 49 لسنة 1973 مضمون هذه القواعد فى المادتين 83، 85 منه .
    و من حيث أنه يبين من الإستعراض المتقدم أن المشرع إتجه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1949 بأصدار نظام القضاء إلى أن يستقل القضاء دون غيره بالفصل فى كافة شئون رجال القضاء و النيابة و حجب أى اختصاص لمحاكم مجلس الدولة فى هذا الشأن، و سار يدعم هذا الإتجاه بالنصوص التشريعية المتلاحقة مستندا فى ذلك إلى ما أوردته الأعمال التحضيرية لهذه النصوص من حجج و مبررات تنطوى على أن رجال الأسرة القضائية أفدر على الأحاطة بشئون القضاء و أن إستقلال القضاء يتنافى معه أنه يخضع رجاله لنظام قضائى آخر. و مما لا شك فيه أن تأديب القضاة و أعضاء النيابة من أخص شئون القضاء التى استهدف المشرع اخراجها من دائرة اختصاص محاكم مجلس الدولة أخذا فى الاعتبار أن عبارة ادارة القضاء و هى أضيق نطاقا من عبارة شئون القضاء تشمل على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة التأديب بالإضافة إلى التعيين و الترقية و ما إلى ذلك، و من ثم فأن كل ما يتعلق بمساءلة القضاة و أعضاء النيابة سواء بطريق التأديب المبتدأ أم بطريق الطعن فى الأحكام التأديبية، لا ينعقد الاختصاص فيه وفقا لأحكام القانون لمحاكم مجلس الدولة . و لا حجة فى النعى بأن استبعاد المشرع عبارة" لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب" التى تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون رقم 66 لسنة 1943 سالفة الذكر، من نصوص القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء و القوانين التى تلته، تنطوى على الافصاح عن تقرير اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى أحكام مجلس تأديب القضاة، لاحجة فى ذلك لأن هذه الفقرة و قد تضمنها القانون رقم 66 لسنة 1943 الصادر قبل انشاء مجلس الدولة، فأن دلالتها كانت تنصرف إلى عدم جواز الطعن فى الأحكام المذكورة أمام القضاء دون مجلس الدولة الذى لم يكن قد قام بعد، و من ثم فإن الغاء هذه الفقرة بعد انشاء مجلس الدولة و بعد أن اتجه التشريع إلى حجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن الفصل فى كل ما يتعلق بشئون رجال القضاء و النيابة، يتأبى معه القول بأن الالغاء استهدف أخضاع أحكام مجلس تأديب القضاة لرقابة محاكم مجلس الدولة، و إنما كان لأنتفاء الحكمة من بقاء هذه الفقرة بعد أن أستقل القضاء بالفصل فى شئون رجاله دون ثمة نص على جواز الطعن فى الأحكام المذكورة أمام الجهة المختصة بالفصل فى شئون رجال القضاء و النيابة أو إنشاء طريق آخر للطعن فيها .
    و من حيث أن القول باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى المنازعة الماثلة استنادا إلى المادة 172 من الدستور القائم التى تنص على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الادارية فى الدعاوى التأديبية، فأانه مردود بأن الطاعن لم يدفع بعدم دستورية قانونى السلطة القضائية القديم و الجديد، التزاما بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1969 بأصدار قانون المحكمة العليا الذى يقضى فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه بأن المحكمة العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستوريتها أمام أحدى المحاكم ,
    و من حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فأن محاكم مجلس الدولة لا يكون لها ثمة اختصاص بالفصل فى المنازعة موضوع الطعن، و يتعين لذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن مع الزام الطاعن المصروفات، و لا حجة فيما طالبت به الحكومة من أحالة الطعن إلى دائرة المنازعات المدنية و التجارية بمحكمة النقض ذلك أن اختصاص هذه الدائرة لا يتناول الطعن فى أحكام مجلس تأديب القضاة، و أن الأصل وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص لا تكون الا إلى المحكمة المختصة .
    ( الطعن رقم 873 لسنة 19 ق، جلسة 1976/6/26 )

    تأديب المأذونين
    الطعن رقم 1321 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 225
    بتاريخ 19-11-1966
    الموضوع : تأديب
    أن مفاد أحكام لائحة المأذونين الصادر بقرار وزير العدل فى 10 يناير سنة 1955 أن طبيعة القرارات التأديبية التى تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين و من جهة كون سلطتها فى أصدارها قطعية أو غير قطعية فى التكييف القانونى بحسب نوع الجزاء الذى توقعه الدائرة . فهى إذ توقع الانذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل أما حين توقع جزاء العزل فأن قراراتها لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية . ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها و إنما تشمل التصديق و التعديل و الالغاء بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة ليصدر قراره بالتصديق أو التعديل أو الالغاء حسبما يراه و يكون القرار الذى يصدره هو القرار الادارى بالمعنى المقصود من القرار الادارى بخصائصه المعلومة و إلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية .
    و متى كان ذلك ، و كان القرار الذى أنصرف الطعن إليه هو القرار الصادر من وكيل وزارة العدل بالتصديق على قرار دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية و هو قرار ادارى نهائى لسلطة تأديبية و ليس قرارا صادرا من مجلس تأديب فأن المحكمة الادارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة .
    ( الطعن رقم 1321 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/19 )
    تأديب المدرسين
    الطعن رقم 0758 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1063
    بتاريخ 04-04-1959
    الموضوع : تأديب
    إذا تضمن القرار التأديبى تحريم إشتغال المدعى مدرساً بمدارس البنات ، فإنه فضلاً عن أن ذلكم لا يتضمن نوعاً من الجزاء - لا يخرج عن أن يكون توجيهاً من مصدر القرار للجهة الإدارية المختصة بمراعاة ما ثبت من سلوك المدعى عند تقرير إجراء نقله مستقبلاً ، و ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة التى تقتضى توافر السمعة الحسنة و السيرة الطيبة فيمن يولون وظائف التدريس عامة و بوجه خاص أمانة التدريس بمدارس البنات ، و هو توجيه حميد ، لا شك ، يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى تنفرد بها الإدارة دون معقب عليها .
    ( الطعن رقم 758 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/4 )
    تأديب الموظف
    الطعن رقم 0945 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 663
    بتاريخ 24-01-1959
    الموضوع : تأديب
    إن المحاكمة الإدارية إنما تبحث فى سلوك الموظف و فى مدى إخلاله بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات ، أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر حكم بالبراءة فيها ، و مع ذلك فإن ما يقع من المتهم يشكل ذنباً إدارياً ، و إن كان لا يكون جريمة خاصة ، إلا أنه لا يتفق و مقتضيات السلوك الوظيفى ، فيكون ذنباً يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التأديبية .
    ( الطعن رقم 945 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1389 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 135
    بتاريخ 02-01-1960
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر التى جاء بها تحت < خامسا >: " كل أهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ".
    و ليس من شك أنه قد ترتب على الأهمال و التقصير المنسوب إلى المطعون عليها فى الاشراف على عملية توزيع الأغذية على الوالدات و أخذ توقيعات التجار الذين يوردونها و بقاء الوالدات فى المستوصف مدة تخالف الحقيقة ترتب على ذلك كله ضياع حقوق و مصالح مالية لجمعية المركز الاجتماعى بناحية شبرا بلولا و هى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بانشاء ديوان المحاسبة ، و أموالها بعضها معان من وزارة الشئون الاجتماعية و هو فى أصله أموال عامة و البعض الآخر و أن بدا من جهات أو أفراد خاصة الا أنه أصبح ذا نفع عام تبعا للاغراض التى وجه إليها فضلا عن اندماجه مع الأموال العامة التى أعانت بها وزارة الشئون ، و أيا كان مصدر المال و طبيعته فإن هذه الجهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة . و من ثم تكون المخالفات الآنفة الذكر المعزوة إلى المطعون عليها هى مخالفات مالية ، و يكون من حق رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب احالتها على المحاكمة التأديبية و لا يملك الرئيس الإدارى الاستقلال بتوقيع الجزاء .
    =================================
    الطعن رقم 0017 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1222
    بتاريخ 21-09-1960
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إنه و أن كان لا يجوز للمجلس التأديبى أن يعود للمجادلة فى اثبات و اقعة بذاتها سبق لحكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى أن نفى وقوعها ، فلا يجوز للمجلس التأديبى أن يصدر قرارا بالادانة على أساسها ، الا أنه يبين من مراجعة القرار التأديبى المطعون فيه أنه قام على أمرين ، أولهما ثبوت واقعة الرشوة فى حق المدعى و ثانيهما ارتكابه أخطاء مسلكية أخرى ، فإذا كان لا يجوز للقرار التأديبى أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة المدعى من تهمة الرشوة كما سلف البيان و الا كان فى ذلك مساس بقوة الأمر المقضى و هو ما لا يجوز ، الا أن هذا لا يمنع المجلس التأديبى من محاكمة الموظف تأديبيا عن الأخطاء المسلكية الأخرى عند ثبوتها ما دام ليس ثمة تعارض بين الادانة فى تلك الاخطاء و بين الحكم الجنائى القاضى بالبراءة فيما أقام عليه قضاءه . فإذا كان الثابت أن القرار التأديبى المطعون فيه قد نسب إلى المدعى ارتكاب أخطاء مسلكية و صرح بأن ارتكابه هذه الأخطاء كما هى موضحة فى الاضبارة تكفى وحدها لمجازاته بالتسريح التأديبى أن لم يكن الطرد ، و ذلك بصرف النظر عن براءته من تهمة الرشوة . و نوه القرار المذكور بأن هذه المخالفات المسكلية أوضحتها الافادات المثبتة فى الاضبارة و أقوال المتهم نفسه ، و لو صح هذا لاستقام القرار التأديبى على سببه المبرر له قانونا .
    ( الطعن رقم 17 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 716
    بتاريخ 11-02-1961
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 135 مكرراً " 1 " التى أضيفت بالقانون رقم 473 لسنة 1953 يجرى نصها كالآتى : " يجوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ..... إلخ .. " . و هذه المادة تجيز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية بأوضاع خاصة و إذ طبقت الهيئة العامة نص هذه المادة و أنشأت فى ميزانيتها درجات خصوصية فلا معابة عليها فى ذلك و بالتالى لا وجه للقول بأن الدرجات التى أنشأتها هى فى واقع الأمر درجات تاسعة إذ الدرجات الخصوصية غير الدرجات التاسعة للإختلافات العديدة بينهما و أخصها فى هذا المقام تحديد السلطة التأديبية صاحبة الولاية ، إذ الدرجة التاسعة تعتبر من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة و بالتالى يكون مجلس التأديب دون غيره هو المختص بتوقيع عقوبة الفصل و ذلك إعمالاً لنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أما الدرجات الخصوصية أو الفرعية فيعتبر شاغلوها من الخارجين عن الهيئة إذ لم ترد درجاتهم فى عداد الموظفين الداخلين فى الهيئة و من ثم يخضعون فى سلطتهم التأديبية لحكم المادة 128 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى عددت العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على المستخدمين الخارجين عن الهيئة و من بينها الفصل و عقدت السلطة التأديبية عليهم لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و جعلت القرارات التى تصدر بهذه العقوبات نهائية فيما عدا عقوبة الفصل فأجازت التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم فى مدى أسبوعين من تاريخ الإعلان بقرار الفصل و جعلت قرار اللجنة نهائياً و إذ أجازت التظلم فإن الذى يعرض عليها هو الصادر ضده لا الهيئة تلقائياً .
    ( الطعن رقم 4 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0102 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 665
    بتاريخ 18-02-1961
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن المستفاد من نصوص المواد 12 ، 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية من الإقليم المصرى و المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع حرصاً منه على حسن سير الجهاز الحكومى قد منح الوزير بصفته الرئيس الأعلى لوزارته الحق فى تعديل الجزاءات التى توقع على موظفى الوزارة بالزيادة أو بالنقض أو فى إلغائها أو فى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا رأى أن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع جسامة الفعل الذى إرتكبه كما رأى بالإضافة إلى ذلك محافظة على أموال الدولة و صيانة لها أن يكل إلى الجهة المنوط بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الإعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية - دون المخالفات الإدارية - و يطلب إلى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ضده ، فسلطة ديوان المحاسبة فى الرقابة و التعقيب لا يتكون إلا بالنسبة لجزاءات عن مخالفات معينة و لا يمكن أن يستقيم له هذا الحق إلا بعد أن يكون الجزاء قد إستقر على وضع نهائى و إلا إنتفت الحكمة من الرقابة و أصبحت قاصرة عن تحقيق الغرض منها كما لو أخطر بجزاء أوقعه وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و رأى أنه كاف و رادع فلم يعترض عليه فى الموعد المحدد و كان الوزير عند عرض الأمر عليه قد ألغى هذا الجزاء أو خفضه أو يرى رئيس الديوان على العكس من ذلك أن الجزاء لا يتناسب مع خطورة الفعل الذى إرتكبه الموظف فيعترض عليه و يطلب إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فى الوقت الذى شدد فيه الوزير الجزاء إلى الحد الذى لو عرض على ديوان المحاسبة لرأى فيه الكفاية . هذا النظر هو ما يتفق مع التفسير السليم للمادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث أوجب على الجهة الإدارية إخطار ديوان المحاسبة بالجزاء . و ليست الجهة الإدارية هنا هى وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و إنما هى الجهة الإدارية كمجموع و هى على هذا النحو بالنسبة للوزارة هى الجهاز بأكمله . و تأسيساً على ما تقدم فإن الجزاء الذى يتعين عرضه على رئيس ديوان المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالية هو الجزاء المستقر و ذلك إما بمضى الشهر الذى خوله القانون إياها ، و بالتالى لا تسرى المدة المحددة لإعتراض رئيس ديوان المحاسبة إلا من يوم إخطاره بالجزاء بعد إستقراره على الوجه السالف الذكر .
    ( الطعن رقم 102 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0717 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 68
    بتاريخ 02-12-1961
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    أن سلوك الموظف و سمعته خارج عمله و إن كان ينعكس عليه فى عمله الوظيفى و يؤثر عليه و على الجهاز الإدارى جميعه إلا أنه يجب التفرقة عند توقيع الجزاء الإدارى عليه بين ما يأتيه عن طريق عمله أو بسببه ، و بين ما يأتيه خارجاً عنه مراعى فى ذلك بطبيعة الحال نوع الوظيفة التى يؤديها و مدى خطورة إنعكاس سلوكه الخارجى على عمله الوظيفى .
    ( الطعن رقم 717 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/12/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0803 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 73
    بتاريخ 02-12-1961
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن حسن السمعة كما أنه شرط أساسى عند الإلتحاق بالخدمة فإنه كذلك شرط لازم قيامه أثناء الخدمة ، و الموظف الذى يتسم بسوء السيرة من حق الإدارة بل من واجبها أن توقع عليه العقوبات التى تراها محققة للصالح العام و ذلك متى إطمأنت و إقتنعت بصحة ما نسب إلى الموظف من أمور تخدش السمعة و السيرة و إن لم يصل الأمر إلى حد تكوين الفعل المنسوب إليه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات - فيكفى لتحقيق سوء السمعة أو سوء السيرة قيام شبهات قوية تتردد على ألسنة الخلق بما يمس خلق الموظف و يؤثر على سمعته الوظيفية ، و على ذلك إذا تضمنت الشكوى المقدمة ضد المدعية نواحى أخلاقية متعددة توحى بإعوجاج السير و السلوك الواجب توافرهما فيها كموظفة فى مستشفى و تأيدت بتقرير المباحث فإن الجهة الإارية إذا ما إقتنعت بما جاء بهذه الأوراق و رأت فيها ما يفقد المدعية حسن السمعة و السيرة و بالتالى غير جديرة بالبقاء فى وظيفتها فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ .
    =================================
    الطعن رقم 2019 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 673
    بتاريخ 21-04-1962
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن قرار فصل المدعى قد صدر من مختص يملك سلطة إصداره قانوناً و إستوفى أوضاعه و شرائطه الشكلية ، و قام على سببه الذى يبرره ، و هو سبب مستند إلى وقائع مادية صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق من أفعال إرتكبها المدعى تكون ذنباً إدارياً قوامه الإخلال بواجب الأمانة التى تتطلبها وظيفته ، مما قدرت الإدارة خطورته و رتبت عليه الجزاء الذى إرتأته مناسباً ، بعد أن كونت إقتناعها و عقيدتها بإدانة سلوك المدعى على أساس ما قام لديها من قرائن و دلائل و أحوال و شواهد ، مما لا سبيل إلى تعقيب القضاء الإدارى عليه بإستئناف النظر فيه بالموازنة أو الترجيح . و قد إنتهت فى حق المذكور إلى نتيجة صحيحة - إستخلصتها إستخلاصاً سليماً سائغاً من الوقائع المشار إليها التى تؤدى مادياً و قانونياً إلى تلك النتيجة ، فإنه لا يغير من هذا كون النيابة العامة قد حفظت التحقيق الذى أجرته فى خصوص هذه الوقائع ذاتها لعدم كفاية الأدلة أو لسبب آخر ، إذ أن هذا الحفظ الجنائى لا يبرئ سلوك المدعى من الوجهة الإدارية و لا يمنع من مؤاخذته تأديبياً على هذا السلوك مؤاخذه مردها إلى وقوع إخلال منه بواجبات الوظيفة و خروج على مقتضى الأمانة التى ينبغى أن يتحلى بها الموظف أو العامل فى أداء عمله متى قام الموجب لهذه المؤاخذة ، الأمكر الذى لا يتأثر إعماله فى مجال تطبيقه فى نطاق روابط القانون العام بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى خصوص التهمة الجنائية التى تختلف بطبيعتها من الذنب الإدارى .
    ( الطعن رقم 2019 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0661 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
    بتاريخ 19-05-1962
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    إن ضياع أوراق التحقيقات لا يعنى مطلقاً سقوط الذنب الإدارى الذى إنبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولاً على وجودها ثم فقدانها ، و أما عن محتوياتها فيستدل عليها بأوراق أخرى صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها .
    ( الطعن رقم 661 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1674 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 962
    بتاريخ 02-06-1962
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن ما ينعاه المطعون عليه من أن قرار الجزاء جاء وليد تحقيق باطل من بدايته لأن الأمر به لم يصدر على الأقل من السيد مدير المصلحة ، و من ثم يكون التحقيق الذى أجرى مع المدعى مشوباً بعيب شكلى جوهرى هو مخالفته القانون فى غير محله و ذلك أن مفاد الوقائع الرسمية الثابتة أن الشكوى قد تدوولت فى بدايتها ما بين مكتب السيد الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى و بين مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق بوزارة العدل . و فى ذلك ما يقطع بأن خط السير فى هذه الشكوى على هذا النحو إنما كان بناء على أمر منهما معاً أو من أحدهما على الأقل و بتوجيه منهما أو منه ، و هو ما يعتبر أمراً بالتحقيق الإدارى فى مفهوم نطاق المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى اللائحة الصادرة بالمرسوم المؤرخ 8 من يناير سنة 1953 و قد نصت هذه المادة "46" منها على ما يأتى : " إذا كانت الشكوى أو التبليغ أو المخالفة خاصة بموظف معين بمرسوم أو من درجة مدير عام تعين على قسم المستخدمين أعداد مذكرة عن موضوعها خلال أسبوع لرفعها بمعرفة وكيل الوزارة إلى الوزير المختص للنظر فى أمر احالة الموظف إلى مجلس التأديب الأعلى بعد التحقيق معه أو حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال . أما بالنسبة إلى غير هؤلاء من الموظفين فيعرض الأمر على وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحس الأحوال لتقرير إجراء التحقيق مع الموظف أو حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال ، و فى حالة صدور قرار وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص بإجراء التحقيق تعين أن يتضمن القرار الجهة أو الشخص الذى يقوم بالتحقيق و المسائل المطلوب تحقيقها بصفة عامة " . و بالنظر إلى طبيعة العمل بمصلحة و الشهر العقارى و تشعب مأمورياتها فى مختلف أنحاء الجمهورية و تنظيماً للعمل بما يحقق المصلحة العامة و يكفل سرعة الإنجاز و حسن سيرالمرافق العامة فى حدود ما رسمه القانون و لائحته التنفيذية أصدر السيد الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى قراراً مصلحياً تنظيمياً فى 1955/8/17 ناط بإدارة التفتيش الفنى بالمصلحة مباشرة التحقيقات الإدارية عن المخالفات المتعلقة بالشهر العقارى جميعها مع السادة الموظفين بالمصلحة و مأمورياتها و جاء فى البند الأول من هذا الأمر التنظيمى للعمل بالمصلحة ، " تختص إدرة التفتيش الفنى بجميع المسائلا القانونية و الإدارية المتعلقة بالشهر على التفصيل الأتى . . "2" فحص الشكاوى و التظلمات و إبداء الرأى بشأنها .. "4" القيام بالتحقيقات عن المخالفات المتعلقة بالشهر . . " فإدارة التفتيش الفنى هى الجهة الإدارية التى تقوم بتنفيذ حكم القانون و اللوائح . و قد أدت رسالتها أداء صحيحاً فى هذه الشكوى التى قدمت بإسم الأمين العام للشهر العقارى بمصر ثم جرى تحويلها فعلاً إلى السيد وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق و أعقب ذلك أمر كتابى ثابت بصلب أصل الشكوى بالتحقيق حددت فيه كتابة الجهة التى عليها أن تقوم بالتحقيق وفقاً لأحكام القرار المصلحى التنظيمى الصادر سنة 1955 و هى إدارة التفتيش الفنى بالمصلحة ثم عاد التحقيق و عرض على السيد الأمين العام ثم على السيد وكيل الوزارة المساعد الذى طلب إستيفاء تحقيق تكميلى فى الشكوى . و قد تم ذلك فعلاً ثم عرض كل ذلك على السيد وكيل الوزارة مقترناً بمختلف الإقتراحات من الرؤساء المباشرين . و بعد الإطلاع على كل ما تقدم أصدر السيد وكيل الوزارة القرار التمهيدى بالجزاء التأديبى الذى أرتآه و الذى عدله السيد وزير العدل عند التصديق على قرار التأديب فليس للحكم المطعون فيه أن يستخلص بعد ذلك كله ما لا يتفق و واقع الحال ، و تجرى أسبابه بأن القرار المطعون فيه قد ترتب على تحقيق لم يصدر من السيد وكيل الوزارة المساعد أو من السيد الأمين العام للمصلحة ، فى حين أن الثابت فى أصل الشكوى أنهاو لئن كانت موجة إلى السيد الأمين العام للمصلحة بالقاهرة فقد أحيلت كتابة إلى مكتب السيد وكيل الوزارة ، ثم أحيلت إلى إدارة التفتيش الفنى لإجراء التحقيق الدقيق ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد إستخلص من الوقائع ما لا تسمح تلك الوقائع بإستخلاصه منها على النحو الذى ذهب إليه الحكم محل هذا الطعن . و غنى عن البيان أن المادة "46" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 لم ترتب جزاء على عدم مراعاة ما أوصت باتباعه . و ليس فيما إتبع مع شكوى الكاتب العمومى "داود" ما ينبئ عن أن ثمة مخالفة لأحكام هذا النص قد وقعت من الجهة الإدارية التى أصدرت القرار المطعون فيه .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 3:57 pm

    ( الطعن رقم 1674 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )
    =================================
    الطعن رقم 1283 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 511
    بتاريخ 25-01-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن الثابت من الوقائع أن المتهم و هو مدير بإحدى الشركات قد خط محرراً لأحد الموظفات بالشركة بالترقية ليس من إختصاصه إصداره ، مع علمه بعدم جديته و أن المحكمة التأديبية قد ركزت الكثير من الإهتمام على الورقة التى حررها المتهم بخط يده بترشيح السيدة الشاكية للترقية ، و أن إجابات الشهود الذين سئلوا و نوقشوا فى شأنها كشفت عن خروج المتهم فيها على إختصاصه و على ما يجب أن تكون عليه العلاقة الوظيفية بين الرئيس و المرءوس، و بينت مدى ما ينطوى عليه تحريره لتلك الورقة و تركه إياها بين يدى الشاكية من مسلك معيب ما كان يجدر به التردى فيه أياً كان الباعث له على ذلك سواء كان هو غرض الترضية أو العطف أو المزاح مما لا يليق منه على هذه الصورة بالنسبة إلى مرءوسته ، و أن المحكمة قد واجهت المتهم فى صراحة بهذه الواقعة و بصرته بها ، و قد أبدى دفاعه فيها بتعليل قصده من الورقة موضوع الإستنكار و شرح ظروف تحريره إياها ، كما أن النيابة الإدارية قد أجملت واقعة تحرير هذه الورقة فى ضمن ما صممت على طلب مؤاخذته من أجله تأديبياً . و إذا كان تقرير الإتهام قد حدد واقعة ذات تاريخ معين و وصف معلوم فإنه يؤخذ منه و من مذكرة النيابة الإدارية المرفقة به و التى تضمنت تفصيلاً مسهباً للوقائع التى يقوم عليها السلوك موضوع الإتهام أن الواقعة المذكورة لم تكن سوى خاتمة مسلسلة من وقائع متتابعة و مترابطة الحلقات إنتهت بهذه الواقعة الأخيرة . و قد رأت المحكمة إستحقاقه التأثيم بالقدر المتيقن فى واقعة تحرير ورقة الترقية و إنكاره إياها ثم إعترافه بها عندما أطلعه عليها المحقق ، على إعتبار أن هذه الواقعة هى إحدى عناصر الإتهام المطروحة عليها جملة و أنها واجهته بها و سمعت فيها دفاعه و أقوال الشهود فى حضوره . و قد كونت عقيدتها و إقتناعها بثبوتها قبله فأدانته من أجلها بالإنذار بعد إذ رأت فى تصرفه هذا خروجاً على مقتضى ما يوجبه عليه مركزه فى السير الحسن و السلوك الحميد على نحو ما ورد بتقرير الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون بتوقيع جزاء عليه عن تهمة لم يتضمنها تقرير الإتهام المعلن إليه و لم يوجه إليه ، يكون فى غير محله . و إذ إستند الحكم المذكور إلى وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق كون منها عقيدته و إقتناعه و إستخلص منها النتيجة التى إنتهى إليها بإدانة سلوك الطاعن عما ثبت فى حقه إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى هذه النتيجة مادياً و قانوناً ، فإنه يكون سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر لتوقيع الجزاء الذى قضى به .
    ( الطعن رقم 1283 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/25 )
    =================================
    الطعن رقم 1171 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1161
    بتاريخ 06-06-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الثابت أن الأوراق موضوع مجازاة المدعى - قد أثبت فيها موظفون عموميون، تعليقاً على ما تلقوه من المدعى من طلب أجازة ، بياناتهم طبقاً للأوضاع القانونية كل فى حدود إختصاصه و فى نطاق سلطته . فهى بهذه المثابة محررات إدارية رسمية أقر فحواها و إشترك فى تحريرها موظفون عموميون بما لهم من سلطة خولتها لهم القوانين و اللوائح ، فإذا ما إحتفظ المدعى بأصل هذه الأوراق الفترة اللازمة حتى تمكن من تصويرها فوتوغرافياً فيكون قد خالف مضمون المادة 76 من القانون رقم 210 لنسة 1951 و يكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بالخصم من مرتبه لمدة خمسة أيام ، فيكون القرار المطعون فيه ، و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون .
    =================================
    الطعن رقم 1267 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1094
    بتاريخ 24-04-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إنه و قد ثبت أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هى من قبيل المخالفات المالية ، فأنه يجوز محاكمته عنها تأديبياً بعد إحالته إلى المعاش طالما أنه قد أحيل إلى المعاش فى 15 من يناير سنة 1954 و ذلك بالتطبيق لنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 سالف الذكر التى تنص على أنه " تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان ... " على أن يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المادة .... و لا يؤثر فى ذلك أن الحادث موضوع الإتهام قد حدث فى سنة 1949 طالما أن الدعوى التأديبية لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون المذكور لإنقطاع هذه المدة بإجراءات التحقيق و عدم مضى خمس سنوات على آخر أجراء من إجراءاته .
    =================================
    الطعن رقم 1267 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1094
    بتاريخ 24-04-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    إن القانون رقم 73 لسنة 1957 قد سوى بين المخالفات المالية و المخالفات الإدارية فى جواز إقامة الدعوى التأديبية عنها على الموظف الذى ترك الخدمة ، إذ أنه قد أضاف مادتين إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 هما المادة 102 مكرر و نصها " لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول مدة وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ... و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق و الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء " ... و المادة 102 مكرراً ثانياً و نصها " تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية : "1" الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة شهور . "2" الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم . "3" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..." و لما كان هذا القانون - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قوانين النظام العام و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من شهر أبريل سنة 1957 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 آنف الذكر ... و لما كانت المخالفات المنسوبة إلى سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية لم يكن قد مضى على آخر إجراء فيها فى 4 من أبريل سنة 1957 - تاريخ نشر القانون المذكور خمس سنوات ... و من ثم فإن الدعوى التأديبية لم يسقط الحق فى إقامتها و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز محاكمة الطاعن تأديبياً - قد أصاب الحق فى قضائه هذا .
    =================================
    الطعن رقم 1487 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1239
    بتاريخ 08-05-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 4
    أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية - و من بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك . إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ، شأنها كشأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب إستعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهر مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب و هذا الهدف هو بوجه عام تأمين سير المرافق العامة و لا يتحقق هذا التأمين إذا إنطوى الجزاء على مفارقة صارخة .
    ( الطعن رقم 1487 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0480 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1348
    بتاريخ 15-05-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 3
    أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية ، و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك ، الا أن مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الادارى و بين نوع الجزاء و مقداره . و لا يتأتى تأمين المرافق العامة اذا إنطوى الجزاء على مقارفة صارخة . فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى الى احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة فى الشدة . و على هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التى رأت فى وقائع الحكم التأديبى المطعون فيه و من ملابسات الطعن الراهن و الظروف التى أحاطت بالطاعنة و من كان حولها من العاملين بمدرسة منشأة بطاش الابتدائية أن درجة خطورة الذنب الادارى الذى لا شك أنها وقعت فيه ، لا تتناسب مع جزاء عزلها من الوظيفة التى كانت تقوم بأعبائها فى ظروف لا تحسد عليها . و من أجل ذلك تكتفى هذه المحكمة العليا بمجازاة الطاعنة لما صدر منها و ثبت فى حقها ، و بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ثلاثة أشهر ففى ذلك ما يكفى جزاء على ما تردت فيه و درسا لما ينبغى أن تكون عليه القائمة برسالة تعليم النشئ من أبناء هذه الجمهورية . ذلك هو الهدف الذى توخاه القانون من نظام تأديب العاملين و هو تأمين انتظام المرافق العامة و فى مقدمتها مرفق التعليم .
    ( الطعن رقم 480 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0144 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1428
    بتاريخ 22-05-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    سبق لهذه المحكمة أن نعتت الجزاءات الممعنة فى الشدة بأنها تنجذب الى عدم المشروعية و أنه يحق لها أن تعمل سلطانها فى انزال الحكم الصحيح للقانون .

    ( الطعن رقم 144 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
    بتاريخ 22-05-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 6
    إن الحكم التأديبى المطعون فيه اذ قضى بمجازاة كل من المطعون عليهما بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة شهرين ، قد راعى و هو مقدر لخطورة الذنب الادارى الذى وقع منهما ، ما أصاب المذكورين من مهانة الضبط و مذلة الاحضار و مرارة المعاينة فى تلك الظروف المظلمة . و ما يستتبعه كل ذلك فى أى نفس بشرية من عذاب و ندم . فالحكم المطعون فيه كان دقيقاً فى ميزانه سديداً فى تقديره دون إفراط فى الشفقة و لا تفريط فى حق الجهاز الإدارى و سلطته فى توقيع الجزاء عند الإقتضاء .
    ( الطعن رقم 1010 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0762 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 171
    بتاريخ 18-12-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    أن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد حدد فى المادة " 61 " منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة فى ستة بنود بادئا بأخفها وطأة " 1 " الانذار " 2 " الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة " 3 " تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر " 4 " الحرمان من العلاوة . " 5 " الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر . " 6 " الفصل من الوظيفة. و بذلك يكون هذا القانون قد ألغى ثلاثة من الجزاءات التى يجوز توقيعها وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى " 1 " خفض المرتب " 2 " خفض الدرجة " 3 " خفض المرتب و الدرجة .

    =================================
    الطعن رقم 0843 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 230
    بتاريخ 01-01-1966
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 4
    أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال - و اذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد استثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكررا " ثانيا " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يرد أى نص يفيد سريانه على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 . و ليس من شأن خضوع موظفى بنك الاتحاد التجارى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه تعديل الأحكام التى تنظم انتهاء عقود عملهم أو مد ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه الى من يترك العمل منهم قبل احالته الى المحاكمة التأديبية .
    ( الطعن رقم 843 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/1 )
    =================================
    الطعن رقم 1495 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 343
    بتاريخ 29-01-1966
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن و إن كانت تعد من ناحية ذنبا اداريا لإخلال الطاعن بواجبات وظيفته حيث جمع الى وظيفته عملا آخر فى جهة أخرى الا أن ما آرتاه يعتبر من ناحية اخرى مخالفة مالية جسيمة و تغلب على تكييف طبيعتها الناحية المالية و تدخل بهذه المثابة فى عموم نص الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا اذ استحل الطاعن لنفسه أن يحصل فى الفترة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 من مارس سنة 1952 على مرتبين احدهما من الجهة الادارية دون أن يؤدى اليها عملا يقابل هذا الأجر ما يعد إهمالا جسيما فى أداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة و يمس مصلحتها المالية و هى بهذه المثابة تندرج تحت حكم الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا .
    =================================
    الطعن رقم 1495 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 343
    بتاريخ 29-01-1966
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    بالنسبة للدفع بعدم القبول تأسيسا على أن ديوان المحاسبة لم يتصرف فى الدعوى فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليه أو على الأقل من تاريخ نفاذ القانون رقم 117 لسنة 1958 فإن الميعاد المقرر لديوان المحاسبة و المحدد فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما لا يكون الا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية انزلته الجهة الادارية بالموظف ، و فى هذه الحالة يحق لرئيس ديوان المحاسبات أن يعترض عليه فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار اليه و الا سقط حقه فى هذا الإعتراض و يعتبر فوات هذا الميعاد قرينة قاطعة على موافقته على هذا الجزاء استقرارا للأوضاع الوظيفية بصفة نهائية أما حيث لا يكون هناك قرار ادارى بتوقيع جزاء عن مخالفة مالية فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون 117 لسنة 1958 لا يسرى فى حق ديوان المحاسبات و هو الأمر الذى حدث فى الدعوى الحالية إذ أن الديوان بعد أن عرضت الأوراق عليه دون أن يوقع جزاء على الطاعن أعاد الأوراق ثانية الى الجهة الادارية لاتخاذ اجراءاتها فيها تنفيذا لحكم القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث قامت الجهة الادارية بدورها باحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية فى ظل هذا القانون الأخير و طبقا لاجراءاته .
    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451
    بتاريخ 26-02-1966
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    أن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى جرت محاكمة الطاعن وفقا لأحكامه و قد تضمنت هذه المادة النص على أن يعتبر مخالفة مالية " كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك " - و هذا الحكم يقابل حكم البند الرابع من المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 .
    =================================
    الطعن رقم 1311 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 532
    بتاريخ 12-03-1966
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    أن القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة و إن كان قد عدد فى المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين المنحرفين الا أنه ليس من مقتضى ذلك انزال اية عقوبة على الموظف متى تعدى أثرها الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأن نص القانون اذ أن الجزاء الادارى شأنه فى ذلك شأن الجزاء الجنائى لا يوقع بغير نص و لا يطعن على ذلك بأن المحكمة اذ التزمت عقوبة معينة و أنزلتها بالموظف المنحرف فإن حكمها لا يعيبه شىء ما حتى و لو انصرف حكمها بطريق غير مباشر الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص اذ العبرة دائما فى كل ما يختص بالجزاءات أن تكون مطابقة للقانون سواء فى ذلك ذات العقوبة الموقعة أو آثارها المترتبة عليها فإذا تجاوزت العقوبة تلك الحدود فإنها تكون على خلاف القانون و تكون بالتالى متعينة الالغاء و ترتيبا على ذلك فإن عقوبة خفض الدرجة اذا ما وقعت على موظف من الدرجة الثامنة و كان من نتيجتها نقل الموظف المذكور من سلك الموظفين الدائمين الى الموظفين المؤقتين تكون مخالفة للقانون متعينة الالغاء .
    =================================
    الطعن رقم 1311 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 532
    بتاريخ 12-03-1966
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    ان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين و الذى يطبق بأثر مباشر على الموظفين المتهمين الذين لم تستسقر مراكزهم الى وقت العمل به قد ألغى جميع الأحكام المخالفة لأحكامه فإن من مقتضى ذلك الا توقيع عقوبة على الموظف فى ظل القانون الجديد لم يرد نص بشأنها فيه حتى و لو كانت منصوص عليها فى قوانين سابقة كانت سارية وقت حدوث الفعل محل المحاكمة .
    ( الطعن رقم 1311 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0917 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 653
    بتاريخ 18-02-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير جهة الإدارة و مبلغ إ نضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .
    =================================
    الطعن رقم 0887 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 830
    بتاريخ 01-04-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 4
    أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه - و لئن كان للمحاكم التأديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإدارى و جسامته و ما يستأهله من عقاب فى حدود النصاب المقرر - الا أن ذلك مناطه الا يكون التشريع قد خص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبة محددة إذ فى مثل هذه الحالة يتعين على المحكمة التأديبية إنزال ذات العقوبة التى أوجبها القانون .. و لما كان المطعون ضده إذ خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 95 من القانون المذكور فإنه يقع تحت طائلة الجزاء الحتمى الذى لا محيص عنه و هو الذى نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير ملاءمة العقوبة و هذا الجزاء هو الفصل من وظيفته العامة حسبما سلف البيان .
    =================================
    الطعن رقم 1230 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 884
    بتاريخ 08-04-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 5
    أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه مجرد إستعارته وصفاً جنائياً للعمل المنسوب ما دامت قد أقامت إدانته على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها و قدرت الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل ذلك أنها وصفت ما وقع منه بالإنحراف عن الخلق القويم و حسن السمعة و هو وصف سليم لا غبار عليه .
    ( الطعن رقم 1230 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 )

    =================================
    الطعن رقم 0636 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215
    بتاريخ 09-12-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 3
    إن المخالفات التأديبية ليست محددة حصرا و نوعا فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبيا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويا على إنحراف فى طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرا مباشرا فى كيان وظيفته و إعتبارها بل يكفى أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضا و متعارضا مع الثقة الواجبة فيه و الإحترام المطلوب له لما ينطوى عليه ذلك من خروج على مقتضيات الوظيفة و ما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب و عن كل ما يمس الأمانة و النزاهة .
    =================================
    الطعن رقم 0938 لسنة 08 مكتب فنى 14 صفحة رقم 175
    بتاريخ 29-12-1968
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 176 لسنة 1960 ينص فى المادة الثانية منه على أنه "يجوز أن يعاد الموظف العمومى إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة إذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل فى حكم المادة السابقة أو كان قد إستوفى العقوبة المحكوم عليه بها و ذلك بالشرطين الآتيين :
    "أ" أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة التى كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوماً من صدور هذا القانون .
    "ب" أن يوضع فى الدرجة التى كان عليها قبل فصله و فى أقدميته فيها ، كما يجوز عند عدم وجود درجة خالية تعيينه بمكافأة و لا يجوز الطعن فى قرار أعادة الموظف كما ينص فى مادته الثالثة على أن يكون الموظف تحت الإختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أعادته إلى الخدمة ، و يجوز فصله خلالها لأسباب تتعلق بالأمن ، و يؤخذ مما تقدم أن المشرع رغبة منه فى أفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب - أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها ، و هى التى كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة على أن يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده له لا تلقائياً ، و أن يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و بأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الإختبار مدة خمس سنوات و مفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للأعادة من مقتضاه إعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن لم تكن ، بل أنه قد راعى فى ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون و منتجة لجميع أثارها التى لم يمح أى منها و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بأعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة ، لخروج هذا على قصد الشارع من جهة ، و لتعارضه مع أوضاع السحب و آثاره من جهة أخرى .
    و لما كان الأصل عند أعادة الموظف المفصول إلى الخدمة ألا تحسب مدة الفصل فى أقدمية الدرجة إلا أن المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لأعتبارات خاصة - أجاز حساب هذه المدة فى أقدميتهم ، و بهذه المثابة فأنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة إعتبارية الأساس فيها ألا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية ، و من ثم لا ينسحب أثرها على الماضى إلى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فأن الموظف المفصول قبل أعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الإعتبارية للطعن فى قرارات إدارية سابقة ، وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة إنسلاخه عن الوظيفة ، و لا سيما و أنه لم يطعن فى قرار فصله من الخدمة و لم يحصل على حكم نهائى بإلغائه و غنى عن البيان أنه ليس ثمة تلازم بين أباحة الرجعية فى خصوص حساب مدة الخدمة السابقة على الفصل بالأعتداد بالأقدمية التى كان عليها الموظف قبل إنتهاء خدمته ، و بين إنفاذ أثر ذلك من حيث أباحة الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بالقانون الذى أجاز إعادة الموظف المحكوم عليه من محكمة الشعب إلى الخدمة .
    ( الطعن رقم 938 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/12/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0222 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 688
    بتاريخ 10-05-1969
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    أن تراخى المدعى ، فى الإدلاء إلى رئيسه بأمتناع قلم المحفوظات عن موافاته بملف الموضوع ، و قد أمتد سنوات ثلاثاً و جاوز بذلك كل عذر معقول ، ينطوى فى الواقع من الأمر على أستهانة سافرة بما يتطلبه الصالح العام و حسن سير المرافق العامة من السرعة الواجبة فى أنجاز الأعمال و الحرص على البت فيها فى الوقت المناسب ، و بهذه المثابة فإن تراخى المدعى على هذا النحو يعد خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة لعامة يبرر مؤاخذه تأديبياً . و لا يغض من صواب هذا النظر أن رئيسه لم يلجأ بدوره الا إلى إستعجال الملف من قلم المحفوظات ملتزما نهجه فى هذا الشأن ، ذلك أنه كان حتما على رئيسه إذا ما أعيته السبل أن يتصل بالجهات الرئاسية صاحبة الاختصاص فى الإشراف و الرقابة على قلم المحفوظات لالزامه بأداء واجباته و للنظر فى أمر المسئ فيه ، بما لم يكن معه بد من وجوب عرضه الأمر فى الوقت المناسب على الرئيس للتصرف . أما الأحتجاج بأنه لا توجد ثمة تعلميات توجب على المدعى عرض مثل هذه الموضوعات على رئيسه بعد فترة معينة ، يترتب على مخالفتها توفر عناصر الذنب الادارى ن فهو غير سائغ يأباه منطق التدرج الرئاسى الوظيفى و ما يستتبعه من وجوب عرض كل ما يعن للموظف من مشاكل على رئيسه فى الوقت المناسب و تلقى توجيهاته للأسهام فى حلها على وجه يتحقق معه حسن أداء العمل . أما أستباحة الموظف الإنفراد بالعمل ، و قصوره فى الإلتجاء إلى رئيسه فى شأن معوقات أنجاز هذا العمل لمعاونته على تذليلها ، و سكوته عن التصرف الايجابى الذى يفرضه عليه واجبة فيمثل السلبية الضارة بعينها التى لايستلزم أمر تأثيمها قيام تعليمات تنظم عرض الأعمال على الرئيس فى أمد معين . و إذ تراخى المدعى فى إبلاغ رئيسه بحقيقة الموقف فى الأجل المناسب لتدارك عواقبه و ظل سادرا فى تهاونه ثلاث سنوات ، فإنه يكون بذلك قد أرتكب ذنبا إدارياً يبيح لجهة الإدارة التدخل لتقويم مسلكه و إنزال العقاب به .
    ( الطعن رقم 222 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0749 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 901
    بتاريخ 29-06-1969
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    أن المشرع رغبة منه فى أفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها التى كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو إلى أية وظيفة أخرى ماثلة أو غير مماثلة ، على أن يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده ، و أن يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و بأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الاختبار مدة خمس سنوات - و مفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للإعادة من مقتضاه أعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن له تكن ، بل أنه قد راعى فى ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون و منتجة لجميع آثارها و التى لم يمح أى منها ، و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بأعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة لخروج هذا على قصد الشارع من جهة و لتعارضه مع أوضاع السحب و آثاره من جهة أخرى .
    و لما كان الأصل عند أعادة الموظف المفصول إلى الخدمة لا تحتسب مدة الفصل فى أقدمية الدرجة إلا ان المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لإعتبارات خاصة - أجاز حساب هذه المدة فى أقدميتهم ، و بهذه المثابة فإنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة أعتبارية الأساس فيها الا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية و من ثم لا ينسحب أثرها على الماضى إلى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فإن الموظف المفصول عند أعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الأعتبارية للطعن فى قرارات إدارية سابقة وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة إنسلاخه من الوظيفة .
    ( الطعن رقم 749 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/29 )
    =================================
    الطعن رقم 1255 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 117
    بتاريخ 03-01-1971
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    أن من شأن تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية أو توقيع جزاء تأديبى عليه أن يهتز وضعه فى ميزان كافة عناصر تقدير الكفاية و لهذه العلة تضمن نموذج التقرير تخصيص بند مستقل لبيان ما يكون قد وقع على الموظف من جزاءات و ما إذا كان قد أحيل إلى مجلس تأديب أو أوقف عن العمل ، أى حتى مجرد وضعه موضع الاتهام والريبة و من ثم فلا تثريب على لجنة شئون العاملين أن هى أخذت فى الاعتبار فى تقدير كفاية المدعى بجميع عناصرها ، ما ثبت من تحقيقات النيابة الادارية مما هو منسوب إلى المدعى من تهم و مخالفات انتهت المحاكمة التأديبية إلى مجازاته عنها بخصم خمسة أيام من راتبه .
    =================================
    الطعن رقم 1255 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 117
    بتاريخ 03-01-1971
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 3
    متى كان من المسلم أن للجنة شئون العاملين إعمال أثر المخالفات التى تنسب إلى الموظف عند تقدير كفايته فى سنة وقوعها و هى ما تزال مجرد اتهامات أو شبهات لم تتأكد بعد فمن باب أولى يكون لها هذا الحق إذا تكامل فى السنة التى يصدر عنها التقرير التحقيق الذى كانت باشرته النيابة الادارية عدة سنين و خلصت به إلى مسئولية الموظف عما نسب إليه دون ما انتظار لما تسفر عنه المحاكمة التأديبية ما دام لم يوجد ما يدعوها إلى الاطمئنان الكافى بأدانته .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 4:00 pm

    .
    ( الطعن رقم 1255 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/1/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 15 مكتب فنى 17 صفحة رقم 16
    بتاريخ 13-11-1971
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن رئيس مجلس التأديب تقدم بمذكرة إلى مدير جامعة الإسكندرية أثناء سير الدعوى التأديبية طلب فيها إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية - و يبين من مطالعة المذكرة المشار إليها أن رئيس المجلس قد أفصح فى مذكرته عن الأسباب التى رأى من أجلها طلب إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية ، و بذلك يكون قد أبدى رأيه مسبقاً فى الدعوى التأديبية ، مما يفقده صلاحية الفصل فيها ، و يجعل عمله باطلاً طبقاً لنص المادتين 313 و 314 من قانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 الذى كان سارياً وقت صدور القرار المطعون فيه .
    =================================
    الطعن رقم 0445 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 24
    بتاريخ 27-11-1971
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية ضد المخالف فى ظل سريان نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية ، و أيا كان تاريخ سريان هذا القانون على العاملين بالهيئة ، فأن الوقائع المسندة إلى المخالف تعد بطبيعتها خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة العامة تبرر المؤاخذة التأديبية ، بغض النظر عن النظام الوظيفى الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله . و لا يسوغ و الحالة هذه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النيابة الإدارية و قد قدمت المخالف إلى المحاكمة التأديبية بدعوى مخالفته أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يجوز مؤاخذة المخالف عن المخالفات التى وقعت فى تاريخ سابق على سريانه عليه منذ أول يوليو سنة 1966 مما يتعين معه أطراح البحث فى مدد الإنقطاع و التأخير الواقعة فى الفترة السابقة على التاريخ المذكور ، لا يسوغ ذلك لأن الأصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر ، و لم ينص القانون المذكور شأنه شأن النظام الوظيفى الذى كان سارياً قبله على العاملين بالهيئة على ثمة تحديد جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانوناً ، يمكن معه التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية يؤاخذ عليها القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر و لا تأخذ هذا الحكم فى النطاق الوظيفى . السابق عليه . و مما يدحض كل حجة فى هذا الشأن أن قرار وزير المواصلات رقم 50 لسنة 1961 بلائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية و مستخدميها و عمالها الصادر بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة المذكورة و الذى حل محله القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ، أن هذا القرار الصادر قبل إرتكاب المخالف ما أسند إليه ثم المخالفتين اللتين إستبعدتهما المحكمة .
    و إذا كانت المحكمة قد ارتأت أن النيابة الإدارية أغفلت فى تقرير الإتهام الإشارة إلى بعض مواد القانون الواجبة التطبيق ، فقد كان يتعين عليها و هى المنوط بها تمحيص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون الصحيح .
    ( الطعن رقم 445 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0771 لسنة 12 مكتب فنى 17 صفحة رقم 169
    بتاريخ 22-01-1972
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 3
    إنه و إن كانت جريمة تبديد المطعون ضده لمنقولات زوجته لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف إلا أنها تكون ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأيبياً و لو أن المجال الذى إرتكب فيه هذا الذنب خارج نطاق عمله الوظيفى لأن هذا العمل يكون فى حد ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة و يمس إعتبار شاغلها و يزعزع الإطمئنان إلى إستقامة القائم بأعبائها و يتنافى مع ما ينبغى أن يتحلى به من طيب الخصال . و لا شك أن المطعون ضده و هو يعمل معلماً إنما يكون قواماً على تربية الناشئة و تهذيب التلاميذ و تثقيف عقولهم و تغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم يجب أن يكون قدوة مثلى فى سلوكه و أن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالإنحراف فإذا ما تنكب الطريق السوى و جب مؤاخذته و مجازاته عن ذلك .
    ( الطعنان رقما 771 لسنة 12 ق و 492 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/1/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0026 لسنة 13 مكتب فنى 18 صفحة رقم 10
    بتاريخ 02-12-1972
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 فى شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين أنها جاءت خلواً من أى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد إنتهاء خدمته .
    و الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع إستثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .
    إن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه ، و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر فى ظل النظام المشار إليه مقبولة بإنقضاء مهلة الانذار القانونى و هى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف و تنتج الإستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها و ذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففى هذه الحالة يجوز أرجاء النظر فى قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة فى رفض أو أرجاء قبول الاستقالة ، و قد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى فى المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و بأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الإستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم فى المادة 67 منه .
    ( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/12/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0275 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 52
    بتاريخ 10-02-1973
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن المدعى كان يعمل بالشركة الهندسية للتجارة و المقاولات قبل تعيينه بوزارة الاقتصاد و أعترف فى التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية أنه بعد إلتحاقه بخدمة الحكومة استمر فى العمل بالشركة المذكورة بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع مقابل 32 جنيهاً شهرياً و هو المرتب ذاته الذى يتقاضاه من الشركة قبل تعيينه بالحكومة و قرر أنه لم يحصل على إذن بذلك من جهة العمل ، و على ذلك فإنه يكون ثابتاً فى حقه " المدعى " مخالفة القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يحظر الجمع بين وظيفتين و القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يحظر العمل فى الشركات إلا بترخيص من الجهة المختصة و هو ذنب إدارى يسوغ مساءلة المدعى تأديبياً .
    =================================
    الطعن رقم 0903 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 106
    بتاريخ 27-05-1973
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه " فى حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء العامل دون المتوسط يجب أن يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك إلى ملف العامل ، و واضح الأصل أن يعتمد الرئيس المباشر فى تكوين عقيدته من كفاية الموظف على كافة الطرق التى يراها موصلة إلى ذلك ، و قد خصمه القانون بهذه السلطة التقديرية لما له من الخبرة و المران و الالمام و الاشراف على عمل الموظف الأمر الذى يمكنه من وزن كفايته و تقديرها تقديراً سليماً و أن لجنة شئون العاملين قد أستمدت قرارها بتقدير كفاية مورث المطعون ضدهم من أصول مستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمته و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة كفايته و يتصل بعضها بوقائع حدثت خلال العام الموضوع عنه التقرير و جوزى عنها ، و لا تثريب على اللحنة إن هى أدخلت أيضاً فى أعتبارها عند تقدير درجة كفاية الموظف الجزاءات السابقة الموقعة عليه و إذا رأت اللجنة أن ما هو ثابت بملف خدمة مورث المطعون ضدهم ينهض مسبقاً لما إنتهت إليه فى تقديرها لكفايته فأن قرارها فى هذا الشأن يكون قد جاء وفقاً لما تقضى به أحكام القانون .
    و من حيث أنه بالنسبة لما ينعاه ورثة المطعون ضده على القرار المطعون فيه من مخالفة المادة 28 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنيين و التى يجرى نصها على حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء العامل دون المتوسط يجب أن يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك إلى ملف العامل ، فأنه واضح من هذا النص أن لفت نظر العامل الذى هبط مستوى أدائه لعمله هو من قبيل التوجيه إلى واجب يقع أساساً على عاتق العامل نفسه فلا يرقى بهذه المثابة إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على أغفاله ألحاق البطلان فى تقدير كفاية العامل خاصة و أنه ثابت من أوراق الطعن أن الإدارة العامة لمكافحة التهريب أحالت مورث المطعون ضدهم فى 24 من مايو سنة 1964 إلى التحقيق لأسباب منها عدم انتاجه الأمر الذى لم تعد معه ثمة حاجة للفت نظره إلى هبوط مستوى أدائه لعمله .
    ( الطعن رقم 903 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95
    بتاريخ 19-01-1974
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 5
    جرى قضاء هذه المحكمة على أن انعدام التناسب الظاهر بين الذنب الإدارى و الجزاء الموقع عنه يخرج الجزاء عن نطاق المشروعية مما يجعله مخالفاً للقانون متعين الإلغاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه و الذى لم يطعن فيه من السيد ...... - قد إنتهى إلى ثبوت ما هو منسوب إلى المذكور بقرار الإتهام من أن نيته انصرفت إلى الإستيلاء على المبالغ موضوع الدعوى لنفسه و بسبب وظيفته دون وجه حق ، و أنه بذلك يكون قد خرج على مقتضى ما يجب أن يتحلى به العامل من أمانة و حسن سلوك و لم يحافظ على أموال الشركة التى يعمل بها و استولى دون وجه حق على أموالها و لم يوردها إلى خزانة الشركة إلا بعد أكتشاف أمره ، فما كان يجوز أن يقضى الحكم بعد ذلك بمجازاة المذكور بخصم شهر من مرتبه إذ ليس هناك أى تناسب بين الذنب الإدارى الذى ثبت فى حقه و بين الجزاء الذى وقع عليه ، فلا جدال أن جرائم الاختلاس من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة و التى تفقد العامل الذى يرتكبها سمعته و الثقة فيه و تؤدى عند الحكم فيها جنائياً إلى فصله بقوة القانون ، و لا يمكن أن يؤدى قيام السيد .......... برد المبالغ التى اختلسها و بالتالى قيام النيابة العامة بأحالة الموضوع إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما ثبت فى حقه تأديبياً إلى تغيير طبيعة الذنب الذى ارتكبه ، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن للمذكور سجلاً حافلاً بالجزاءات على نحو ما هو ثابت بالأوراق ، فأن الجزاء الحق لمثله هو الفصل من الخدمة .
    ( الطعنان رقما 268 و 410 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0330 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 104
    بتاريخ 26-01-1974
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه كان وقت ارتكاب المخالفات سالفة الذكر معينا بوزارة الاقتصاد ثم صدر قرار بنقله إلى المؤسسة المصرية العامة للتجارة أعتبارا من 12 من فبراير سنة 1968 و لا يزال معينا بها فى وظيفة من الفئة الثانية من وظائف المستوى الأول و على ذلك فقد أصبح من الخاضعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى تسرى أحكامه على العاملين بالمؤسسات العامة .
    و من ثم يتعين عليه الجزاء المناسب من بين الجزاءات التأديبية التى أوردتها المادة 48 من هذا النظام أعمالا للأثر المباشر للقانون .
    ( الطعن رقم 330 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0533 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 105
    بتاريخ 26-01-1974
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    من حيث أن هذه المحكمة - و من قبلها هيئة مفوضى الدولة - قد كلفت الجهة الادارية بأيداع التحقيقات التى أجراتها النيابة الادارية فى القضية رقم 136 لسنة 1965 الخاصة بالقرار المطعون الا أنها قررت بفقدها و عدم العثور عليها وأودعت ملف القضية رقم 52 لسنة 1970 الخاص بالتحقيق الذى أجرته النيابة لرئاسة الجمهورية و وزارة العدل بحثا عن الأوراق المشار إليها و لتحديد المسئول عن فقدها و لم يسفر التحقيق عن العثور على الأوراق المذكورة أو شئ منها .
    و من حيث أن المدعى قدم مذكرة تعقيبا على الطعن أوضح فيها أنه ثبت على وجه اليقين ضياع أوراق التحقيق و أن عدم تقديم هذا التحقيق يمثل بالنسبة له حرمانا مطلقا من ابداء أوجه الدفاع المستمدة أولا و أخيرا منه ثم تناول المدعى فى مذكرته المخالفات التى أسندت إليه و التى من أجلها صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما بما لا تخرج عما أورده فى تظلمه من القرار المطعون فيه أو بعريضة الدعوى .
    و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة وكيل مدرسة عبد الله فكرى الثانوية التجارية بالزقازيق ثم ندبته وزارة التربية و التعليم " الادارة العامة للامتحانات" لرئاسة لجنة امتحان دبلوم الدراسة الثانوية التجارية لعام 1965 التى مقرها مدرسة بورسعيد الاعدادية و إذ كانت أعمال امتحان الثانوية التجارية أو الثانوية العامة لاتتبع المديريات التعليمية و انما تتبع الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية و التعليم بأعتبارها تؤدى على مستوى الجمهورية و كانت السلطة التأديبية بالنسبة للمخالفات التى يرتكبها العامل أثناء مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها و ذلك بالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة 63 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 " و هو القانون المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه" فأن القرار المطعون فيه و قد صدر من و كيل وزارة التربية و التعليم عن مخالفات أسندت إلى المدعى أثناء فترة ندبه المشار إليها و يكون قد صدر من مختص و أخطأ فى تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بالغائه و التصدى لمشروعية القرار المطعون فيه موضوعا .
    و من حيث أن تجريح المدعى للقرار فيه يقوم على أساس أن شواهد التحقيق تقضى إلى براءته لا أدانته على النقيض من النتيجة التى استخلصتها الادارة من هذا التحقيق و أن فيصل الحكم على سلامة القرار أو بطلانه مرده ذلك التحقيق وحده الذى ثبت فقده .
    و من حيث أن ضياع أوراق التحقيق لا يعنى مطلقا سقوط الذنب الادارى الذى انبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولا على وجودها ثم فقدها و أما عن محتوياتها فيستدل عليها بأوراق صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها .
    و من حيث أن الثابت من أوراق التظلم رقم 478 لسنة 1966 المقدم من المدعى إلى السيد مفوض الدولة لوزارة التربية و التعليم أن السيد مدير التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد أبلغ الادارة العامة للامتحانات بأن طبيب اللجنة الخاصة بامتحانات دبلوم الدراسة الثانوية التجارية للبنات ببورسعيد قدم إليه مذكرة ضمنها أن وكيل مدرسة عبدالله فكرى الثانوية التجارية بالزقازيق و المنتدب رئيسا للجنة المشار إليها تعمل معه كملاحظة زوجته المدرسة بالمدرسة الثانوية التجارية بالزقازيق و أن للمدرسة المذكورة أخت من ضمن الطالبات اللاتى يمتحن فى ذات اللجنة - و قد أجرت النيابة الادارية تحقيقا فى الموضوع " القضية رقم 136 لسنة 1965 و هى القضية التى فقدت " و انتهت فيه إلى أسناد المخالفات الآتية للمدعى : "1" لم يبلغ المسئولين عن و جود شقيقة لزوجته ضمن الطالبات اللاتى تمتحن فى اللجنة التى يعمل رئيسا لها على رغم علمه بذلك و لم ينةفذ القواعد و التعليمات التى جرى عليها العمل بالنسبة لرئاسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة "2" لم يتخذ اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة باللجنة رغم علمه بوجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة "3" أمر بأرسال عامل لأستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونية سنة 1965 لحضور الامتحان و سمح لها بتأدية الامتحان رغم حضورها متأخرة ربع ساعة و عمل على الحصول على شهادة طبية تفيد أنها كانت فى حالة أسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تأخيرها عن موعد الامتحان .
    و بناء على ما انتهى إليه التحقيق المشار إليه صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1966 بمجازاة المدعى- عن المخالفات المذكورة - بخصم خمسة عشر يوما من راتبه و حرمانه من أعمال الامتحان لمدة خمس سنوات .
    و من حيث أن الوقائع المتصلة موضوعا بالدعوى - و هى وجود الطالبة شقيقة زوجة المدعى ضمن الطالبات اللاتى يمتحن فى اللجنة المذكورة التى يرأسها المدعى و تعمل بها السيدة زوجته كملاحظة ثابتة من الأوراق و مسلم بها من المدعى سواء فى تظلمه أو فى عريضة الدعوى أو فى مذكراته .
    و من حيث أنه عن المخالفة الأولى و التى حاصلها أن المدعى لم يبلغ المسئولين عن وجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتى يمتحن باللجنة رياسته رغم علمه بذلك و لم ينفذ التعليمات التى جرى عليها العمل بالنسبة لرياسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة فأن التعليمات الخاصة بالامتحانات العامة لسنة 1965- و التى تسلم المدعى نسخة منها بمناسبة ندبه لرياسة اللجنة تنص فى الفقرة "6" من البند "أولا" الخاص بواجبات رئيس اللجنة بأنه على رئيس اللجنة أن يتحقق من أنه ليس بين الطلبة من لهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة فإن وجد فعليه أبلاغ ذلك إلى المدير العام للامتحانات و إلى رئيس لجنة الادارة فى الحال . و إذ كانت الطالبة المذكورة تعتبر فى قرابتها إلى شقيقتها زوجة المدعى فى الدرجة الثانية و تعتبر كذلك فى ذات الدرجة بالنسبة للمدعى بالتطبيق للمادة "37" من القانون المدنى التى تنص على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة للزوج الآخر، و كان المدعى يعلم بوجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتى يمتحن أمام لجنته من واقع صلة القرابة التى تربطه بالطالبة المذكورة و من واقع كشوف أسماء الطلبة " كشوف المناداة" التى سلمت له يوم 2 من يونيه سنة 1965 أى قبل بدء الامتحان بثلاثة أيام و ذلك حسبما هو مستفاد من كتاب لجنة الادارة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية التجارية المؤرخ 16 من مايو سنة 1965 الموجه إلى المدعى و الذى أودعه ملف الدعوى تلك الكشوف التى أوجبت الفقرة "1" من البند "أولا" من التعليمات المشار إليها على رؤساء اللجان أن يفحصوها بعناية إذ كان ذلك ما تقدم فأنه كان يتعين على المدعى أن يبلغ فورا كلامن المدير العام للامتحانات و رئيس لجنة الادارة بوجود شقيقة زوجته ضمن طالبات اللجنة تنفيذا للتعليمات المشار إليها، و إذ كان المدعى لم يقم بأبلاغ المختصين بما تقدم فأنه يكون قد أخل بما يفرضه عليه واجب وظيفته و تكون المخالفة ثابتة فى حقه و لا يعنى بعد ذلك أن فسر درجة قرابة الطالبة شقيقة زوجته على نحة يخرجها من مدلول الفقرة "6" المشار إليها ذلك لأنه أن صح أنه غم على المدعى الأمر فقد كان يتعين عليه الرجوع إلى المختصين بالادارة العامة للامتحانات أو لجنة الادارة أو مديرية التربية و التعليم و ايضاح الأمر لهم سيما و أن السيدة زوجته " شقيقة الطالبة المذكورة " تعمل فى ذات اللجنة كملاحظة .
    و من حيث أنه عن المخالفة الثانية الخاصة بعدم اتخاذ المدعى اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة رغم وجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة فأن المدعى دفع هذه المخالفة بأن التعليمات لم تحدد اجراء بذاته يجب أن يقوم به رئيس اللجنة فى مثل هذه الحالة . و أنه مع قصور التعليمات المشار إليها قدر الاجراء المناسب فى حدود فهمه لروح العمل فأقام زوجته بالملاحظة فى مكان غير الذى توجد فيه شقيقتها و أتخذ ذات الاجراء بالنسبة للسيد/عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذى كان أبلغه بوجود شقيقته كذلك باللجنة ثم قام بأبعاده فى اليوم التالى إلى لجنة البنين بالبدل و لم يتخذ ذات الاجراء الأخير بالنسبة لزوجته لسببين أولهما أنه لم يكن مقبولا أبعاد زوجته و هى سيدة إلى لجنة البنين و ثانيهما أن شقيقة زوجته كانت قررت عقب اليوم الأول من أيام الامتحان الامتناع عن الاستمرار فيه .
    و من حيث أن الفقرة "27" من البند "أولا" من تعليمات الامتحانات العامة لسنة 1965 تنص على أن يتخذ رئيس اللجنة جميع الوسائل الكفيلة بحسن سير الامتحان كما نصت الفقرة "16" من ذات البند على أنه إذا تأخر أحد أعضاء لجنة الامتحان أو غاب يتصرف الرئيس فى تنظيم هيئة اللجنة بما يكفل حسن سيرها و له أن يندب فى الحالات العاجلة أحد مدرسى المدارس القريبة من مقر اللجنة بدلا من الغائب و فى هذه الحالة يستكتب العضو أقرار بأنه غير محروم من أعمال الامتحانات و يراعى عدم تكفيله بأى عمل يتصل بتلاميذ مدرسته أن وجد أحد منهم باللجنة ثم يرسل للجنة الادارة كشفا يبين فيه أسماء المتخلفين و الذين انتدبوا مكانهم مع ذكر وظيفة كا منهم لأعتماد ندبهم من ادارة الامتحانات و عليه أن يتخذ نفس الاجراءات فى حالة انتداب أعضاء جدد باللجنة مع ذكر الأسباب التى دعت لذلك مع مراعاة ألا يزيد عدد الأعضاء الاحتياطيين عن 10% من عدد الملاحظين اللازمين للجنة ويبين من النصين المتقدمين أن رئيس اللجنة مسئول عن اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحسن سير الامتحان و قد أجازت له التعليمات فى عجز الفقرة "16" انتداب أعضاء جدد لملاحظة فى غير حالات غياب الملاحظين باللجنة - مع ذكر أسباب هذا الندب و لا شك أن مقتضيات حسن سير الامتحان كانت تتطلب من المدعى أبعاد زوجته عن العمل فى الملاحظة باللجنة حيث تؤدى شقيقتها الامتحان بها، و هذا الاجراء لم يكن غائبا أو غير معلوم للمدعى إذ اتبعه بالنسبة للسيد/ عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذى ندبه المدعى إلى لجنة البنين بسبب أن شقيقته كانت تؤدى الامتحان فى اللجنة و لا مقنع فيما تذرع به المدعى من أسباب يبرر بها عدم اتخاذ مثل هذا الاجراء بالنسبة لزوجته ذلك لأنه طالما أن حسن سير الامتحان كان يقتضى ابعاد زوجته من اللجنة، فأنه كان يتعين عليه المبادرة باتخاذ هذا الاجراء دون أن يعلقه على ارادة شقيقة زوجته فى الاستمرار فى الامتحان من عدمه أو يتعلل بعدم ملاءمة ندب زوجته إلى لجنة البنين و من ثم تكون هذه المخالفة بدورها ثابتة فى حقه .
    و من حيث أنه عن المخالفات الثالثة و التى حاصلها أنه أمر بأرسال عامل لاستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونيه سنة 1965 لحضور الامتجان و سمح لها بتأديته رغم حضورها متأخرة عن موعد بدء الامتحان فى ذلك اليوم بحوالى ربع ساعة و عمل على الحصول على شهادة طبية تفيد أنها كانت فى حالة اسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تأخير عن موعد الامتحان فان الواضح من التحقيق الذى تم حسبما أثبته السيد مفوض الدولة فى مذكرته الخاصة بتظلم المدعى من القرار المطعون- و قد كان التحقيق المشار إليه تحت نظره- أن السيدة علية رضوان شهدت بأن المدعى طلب منها أرسال أحد السعاة لأحضار شقيقة زوجته لكى تؤدى الامتحان يوم 6 من يونيه سنة 1965 و أنها كلفت الساعى صديق بذلك كما أن المدعى سمح للطالبة المذكورة بتأدية الامتحان بعد بدايته بربع ساعة و شهدت السيدة/ هنية ابراهيم حسن المراقبة باللجنة أن المدعى أثناء النقاش الذى دار بينه و بين زوجته قال "هنشيع صديق يجيبها" و كان ذلك أثناء حضور العامل المذكور هذه المناقشة و أضافت أنه سمح للطالبة المذكورة بدخول اللجنة بعد مرور ربع ساعة من بداية الامتحان و يستبين من أقوال الشاهدتين المذكورتين طبقا لما أثبته السيد مفوض الدولة أن استدعاء الطالبة المذكورة لتأدية الامتحان كان بعلم المدعى و بناء على أمر منه و أنه سمح لها بالدخول لأداء الامتحان بعد ربع ساعة من بدايته و ذلك بالمخالفة للفقرة 18" من البند ثانيا من تعليمات الامتحانات العامة التى تحظر السماح للطالبة بدخول الامتحان بعد بدايته بمدة تزيد عن خمس دقائق و لا يفيد المدعى فى التنصل من الشطر الأول من المخالفة أن كلا من الأنسة سعاد بدران و السيد/ شفيق محمد عيد الملاحظين بالحجرة التى تؤدى فيها الطالبة المذكورة الامتحان قد شهدا بأن السيدة هنية ابراهيم حسن هى التى أحضرت الطالبة لمقر الحجرة وأمرتها بالسماح لها بتأدية الامتحان . و أن الرسالة التى أرسلت للطالبة للحضور لأداء الامتحان كانت بخط السيدة المذكورة إذ حتى لو صح كل ما تقدم فأن ذلك لا يقوم دليلا على نفى الواقعة محل المخالفة التى جوهرها أن المدعى هو الذى أمر بأستدعاء الطالبة و سمح لها بدخولها الامتحان و لا شك أن دور السيدة هنية ابراهيم حسن هو دور المنفذ لأوامر المدعى كذلك لا وجه لحجاج المدعى فى نفى الشطر الأخير من المخالفة الخاص بعمله على الحصول على شهادة طبية بأن الطالبة المذكورة فى حالة أسعاف أن طبيب اللجنة لم يذكر فى تقريره أن المدعى نفسه هو الذى أحضر الطالبة إليه ذلك لأنه لم يسند للمدعى أنه هو نفسه الذى قدم الطالبة لطبيب اللجنة و إنما أسند إليه أنه عمل على الحصول على الشهادة الطبية بأن الطالبة فى حالة أسعاف و هو أمر ممكن أن يتم بواسطة شخص أخر غير المدعى بناء على تكليف منه .
    و من حيث أنه بالابتناء على ما تقدم تكون المخالفات التى أسندت إلى المدعى قد قام الدليل فى الأوراق على صحة أسنادها إليه و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على كامل سببه و صدر من مختص بأصداره .
    ( الطعن رقم 533 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0955 لسنة 12 مكتب فنى 19 صفحة رقم 125
    بتاريخ 02-02-1974
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    و من حيث أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه صحيحا فيما إنتهى إليه من إدانه الطاعن توفيق حنين للأسباب التى بنى عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة إلا أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بمجازاته بعقوبة الخصم من مرتبه لمدة سبعة أيام فى حين أنه كان يشغل وقت الحكم الدرجة الثالثة ، و طبقا لما تقضى به المادة 61 فقرة ثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 فإن الجزاءات التى توقع على شاغلى الدرجات من الثالثة فما فوقها هى اللوم و الإحالة الى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة و ذلك فى حدود الربع و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يسرى بأثر مباشر على الموظفين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم إلى وقت العمل به و بذلك يمتنع توقيع عقوبة تأديبية فى ظله لم يرد بشأنها ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة .
    ( الطعن رقم 955 لسنة 12 ق ، جلسة 1974/2/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0853 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 63
    بتاريخ 21-02-1976
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص فى المادة العاشرة منه على بيان الدعاوى و الطلبات و المنازعات التى تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها، ثم يحدد فى المواد 13 وما بعدها قواعد ترتيب الاختصاص بين هذه المحاكم على أساس من نوع المنازعة و المستوى الوظيفى للعامل ، و فى هذا المقام يقضى بأن تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الطلبات التى يقدمه الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام لذلك يتعين على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى أن تتبين بادئ الأمر ما إذا كانت المنازعة المطروحة تدخل فى اختصاصها الذى حدده القانون فتفصل فى موضوعها، أم أنها من اختصاص محكمة أخرى فتقضى بعدم الاختصاص و أحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
    و من حيث أنه من المسلمات أن تكييف الدعوى و تبيين حقيقة و ضعها إنما يخضع لرقابة القضاء بإعتباره تفسيراً لما يقصده المدعى و لما كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على تكييف القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين العموميين على أساس من حقيقة القرار و ما اتجهت ارادة جهة العمل الادارية إلى أحداثه من آثار قانونية، بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغته و من ثم فقد أطرد قضاؤه على الاختصاص بالطعون فى بعض القرارات التى كانت خارجة عن اختصاصه فى القوانين السابقة مثل قرارات نقل أو ندب الموظف العام إذا تبينت المحكمة أن القرار ينطوى فى حقيقتة على قرار آخر من القرارات الداخلة فى الاختصاص مثل التأديب أو التعيين و لما كان ذلك و كان المدعى ينعى على القرار المطعون فيه أنه قرار ينطوى على جزاء تأديبى مقنع و أن أفرغتة جهة الادارة فى عبارات الفات النظر، فإنه يكون متعينا على المحكمة التأديبية أن تتحقق عما إذا كان القرار فى حقيقته قراراً تأديبياً فتختص بالفصل فى المنازعة، أم أنه ليس كذلك فتقضى بعدم اختصاصها و باحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .
    و من حيث أنه يبين من الأوراق أن رئيس مكتب الأمن بالمؤسسة العامة للهندسة الأذاعية قدم تقريراً إلى رئيس مجلس الإدارة فى 6 من يوليه سنة 1970 نسب فيه إلى المدعى إرتكاب مخالفات محصلها أنه وزع على بعض العاملين بالمؤسسة نسخة من شكوى مقدمة منه إلى هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ضد المؤسسة بما يؤدى إلى الدعوة للخروج على النظام و التشهير بقرارات المؤسسة ، و أنه أقسم بشرفه كذبا على عدم قيامة بذلك العمل . و قد أجرت الادارة القانونية بالمؤسسة تحقيقاً فيما ورد بهذا التقرير بناء على تكليف من رئيس مجلس الادارة، خلصت منه إلى مساءلة المدعى عما ورد بتقرير مكتب الأمن و وصفته فى مذكرتها بنتيجة التحقيق بأنه سلك مسلكا لا يتفق و كرامة الوظيفة مما يفقده شرطاً جوهرياً من شروط التأهيل الوظيفى، و أقترحت مجازاته عن تلك المخالفات بخصم خمسة أيام من مرتبة، و قد أيد السيد المستشار القانونى للمؤسسة فى مذكرته المؤرخة 17 من يناير ستة 1971 ثبوت المخالفات التى أسفر عنها التحقيق و أقترح خفض الجزاء إلى الأنذار الا أن رئيس مجلس الادارة رأى أن يكتفى بألفات نظر المدعى و من ثم وجه إليه ألفات النظر مسببا و مؤسسا على ثبوت ارتكابه المخالفتين سالفتى الذكر اللتين أسفر عنهما التحقيق و وصفه بأنه كان يستهدف التشهير بالمؤسسة و أثارة العاملين بها للخروج على النظام و بأنه سلك مسلكا معيبا يتنافى مع القيم الأخلاقية المفرض توفرها فيمن يشغل مستوى فئته الوظيفية .
    و من حيث أنه يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الأمن و التحقيق الادارى و مذكرة استخلاص نتيجته أن المدعى تقدم إلى هيئة مفوضى الدولة بطلب أعفاء من رسوم دعوى يزمع رفعها ضد المؤسسة للطعن فى تقدير كفايته عن السنة 1969 بدرجة متوسط و ما ترتب على ذلك من حرمانه من نصف العلاوة الدورية المستحقة فى سنة 1970، و قد تضمن هذا الطلب بيانا لمطاعن المدعى على التقدير المذكور و البواعث التى يرى أنها دفعت الادارة إلى خفض تقدير كفايته فى السنة المذكورة بعد أن حصل فى السنوات السابقة على تقدير بدرجة ممتاز ، ولم تتبين المحكمة أن المدعى قد خرج عن العبارات المألوفة فى مثل هذه الطلبات أو أنه جاوز حدود الدفاع المشروعة إلى التطاول أو التشهير . و قد أقر المدعى فى صحيفة دعواه مثار الطعن الماثل و فى المذكرات دفاعه فيها بأنه سلم بعض نسخ من طلب الأعفاء المشار إليه إلى بعض روساء الأقسام بأدارة شئون العاملين بإعتبار أنها الإدارة التى ستتولى الرد على الطلب عند إعلانه إلى المؤسسة و قد شهد هؤلاء فى لتحقيق الادارى بهذه الواقعة و بأنهم لم يلقوا بالاً إلى ما ورد بالطلب المذكور كما قرر المدعى فى التحقيق أن ما تضمنه طلب الأعفاء لا يعتبر سرا، و أنه ردده من قبل فى صحف دعاوى سابقة رفعها ضد المؤسسة و أن المنازعات القضائية أساسها العلانية و من ثم فليس فى الأمر ما يوصف بالترويج . كما تبينت المحكمة أن التحقيق لم يتناول واقعة القسم الكاذب المنسوبة إلى المدعى، و التى وردت فى معرض سرد الوقائع التى تضمنها تقرير رئيس مكتب الأمن ضمن غيرها من الأقوال المرسلة التى حواها هذا التقرير و التى لم تقم عليها أى دليل من الأوراق ، الا أن مذكرة الادارة القانونية جعلت من واقعة القسم المذكورة و من غيرها من تلك الأقوال المرسلة أساساً لأتهام المدعى و أدانته و أقتراح مجازاته، ثم أطردت الأوراق على أسناد هذه الاتهامات إليه حتى انتهت بتسجيلها عليه فى ورقة ألفات النظر .
    و من حيث أنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه و قد سجل على المدعى ارتكابه مخالفات محددة ، و وصفة بالتشهير برئاسته و بأثارة العاملين للخروج على النظام، كما دمغ سلوكه بأنه معيب ينافى القيم الأخلاقية ، و أكد ما وصمه به بأيداع القرار و الأوراق المتعلقة به ملف خدمته ، و من شأن ذلك أن يؤثر على مركزه القانونى فى مجال الوظيفة العامة، فأن القرار المذكور يكون و الحال كذلك قد خرج على الهدف الحقيق لألفات النظر بأعتباره مجرد اجراء مصلحى لتذكير العامل بواجبات و ظيفتة العامة، و أنطوى على اجراء تأديبى مقنع و إذ كان الأمر كذلك و كانت الأسباب التى أستند إليها القرار المذكور و قد استخلصت استخلاصا غير سائغ من الأوراق ولا تصلح للمساءلة التأديبية، لذلك يتعين الغاؤه، و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة يقضى فى المادة 67 منه بأنه يترتب على محو الجزاء التأديبى أعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل " و ترفع أوراق العقوبة و كل أشارة إليها و ما يتعلق بها من ملف خدمة العامل " فان هذا الأثر يكون و اجب التطبيق من باب أولى فى حالة الحكم بالغاء القرار التأديبى المطعون فيه .
    و من حيث أنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما إنتهى إليه قضاؤه بالغاء القرار المطعون فيه بأعتباره قراراً تأديبياً ، و رفعه مع الأوراق المتعلقة به من ملف خدمة المدعى و من ثم يكون الطعن فيه غير قائم على سند خليقا بالرفض ، مع ألزام الجهة الطاعنة المصروفات


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت مارس 27, 2010 2:44 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 4:02 pm

    ( الطعن رقم 853 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0509 لسنة 17 مكتب فنى 21 صفحة رقم 182
    بتاريخ 29-05-1976
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة مدير الإدارة المالية بالفئة الثانية بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، و بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1968 صدر قرار رئيس المؤسسة المذكورة رقم 85 لسنة 1968 بنقل المدعى من وظيفته المشار إليها للعمل بإدارة التفتيش العام بالمؤسسة، و قد أشير فى ديباجة القرار إلى مذكرة السيد نائب مدير المؤسسة للشئون المالية و الإدارية رقم 1350 بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1968 المتضمنة طلب نقل المدعى نظرا لتأخير تجهيز الحسابات الختامية للسنة المالية . و قد تظلم المدعى فى 25 من فبراير سنة 1969 من القرار الصادر بنقلة موضحا أن إدارة التفتيش العام ليس بها وظيفة من الفئة الثانية سوى وظيفة مدير ادارة التفتيش و هى مشغولة فعلا، علاوة على أنه كان مديرا لتلك الإدارة فيما مضى و لمدة تزيد على السنتين، و لما ترد الادارة على تظلمه أقام دعواه فى 24 من يولية سنة 1969 بطلب إلغاء القرار المشار إليه، و أثناء نظر الدعوى صدر قرار رئيس الهيئة العامة لتعمير الصحارى " بعد أن صدر القرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1969 بتحول المؤسسة المذكورة إلى هيئة عامة" رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعى مديرا لإدارة العلاقات العامة .
    و من حيث أنه لا يلزم لكى يعتبر القرار الإدارى بمثابة الجزاء التأديبى المقنع أنه يكون متضمنا عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، والا لكان جزاء تأديبيا صريحا، و أنما يكفى أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال و ملابساتها أن نية الإدارة إتجهت إلى عقاب العامل، فإذا صدر القرار بسبب تصرف معين ينطوى على أخلال العامل بواجبات وظيفته، كان القرار قرارا تأديبيا . فإذا كان ذلك ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد أفصح عن سبب أصداره و هو تأخير المدعى - بوصفة مدير الشئون المالية بالمؤسسة - فى تجهيز الحسابات الختامية - فأن القرار المطعون فيه يكون قرارا تأديبيا صدر مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء إذ فضلا عن أنه صدر دون إتباع الاجراءات و الأوضاع المقررة للتأديب، فأنه أوقع عقوبة لم ترد ضمن العقوبات التأديبية التى عددها القانون حصرا، و لا ينال مما تقدم أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعى مديرا لإدارات العلاقات العامة، ذلك لأن هذا القرار الأخير لا يترتب عليه إنقضاء القرار المطعون فيه، بل مازال قائما بما ينطوى عليه من عيب مخالفة القانون على ما سلف البيان، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه و الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
    ( الطعن رقم 509 لسنة 17 ق، جلسة 1976/5/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0849 لسنة 21 مكتب فنى 26 صفحة رقم 21
    بتاريخ 08-11-1980
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى شئون تأديب العاملين مما يقتضى منها التصدى للفصل فى جميع الإتهامات التى أشتمل عليها تقرير الإتهام - أسفار المحاكمة التأديبية عن ثبوت إتهام أو أكثر مما كانت تستقل الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء عنه طبقاً للائحة جزاءات خاصة بالعاملين وضعت حداً أقصى للعقاب عنه - يتعين على المحكمة التأديبية عدم تجاوز هذا الحد الأقصى للعقاب إلتزاماً بأحكام اللائحة المذكورة التى تعتبر فى هذا المجال نظاماً تأديبياً صدر بناء على تفويض قانونى و يجب بهذه المثابة الإلتزام به .
    ( الطعن رقم 849 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0393 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 862
    بتاريخ 20-03-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - يتعين تقديم طلب العودة من العامل إلى الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون فى 1974/5/16 - محكمة القضاء الإدارى هى المختصة دون غيرها بنظر الطعن فى قرار رفض إعادة العامل إلى العمل - عدم تقديم طلب العودة إلى العمل يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلاً - وجود العامل بالخارج وقت العمل بالقانون لا يعتبر مانعاً مادياً أو قانونياً يحول دون علمه بالقانون فعلاً أو حكماً بنشره فى الجريدة الرسمية .
    =================================
    الطعن رقم 0393 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 862
    بتاريخ 20-03-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى - القواعد العامة فى المسئولية تجيز النصوص الواردة فى القوانين الخاصة - القانون رقم 28 لسنة 1974 تضمن أحكاماً خاصة للتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى قصرت التعويض على العودة إلى العمل مع تسوية أوضاع العامل من تاريخ العودة - حظر صرف أى تعويض عن المدة السابقة على العودة - الأحكام الخاصة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 هى الواجبة التطبيق وحدها دون القواعد العامة فى المسئولية المنصوص عليها فى القانون المدنى .
    ( الطعن رقم 393 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1460 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 14
    بتاريخ 17-06-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    الأصل هو إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - هذا الإختصاص ورد إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين و إستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحكمة العمالية " بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن إختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التى عينها القانون - مؤدى كل من الوقف الإحتياطى عن العمل لمصلحة التحقيق و الوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل و منعه من مباشرة إختصاصه و فى ذلك يلتقى قرار الوقف بالقرار الذى يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذلك الأثر القانونى للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة إختصاصات وظيفته و إسقاط ولايتها عنه جبراً و يكشف بذاته عن قصد جهة العمل فى إحداث الأثر القانونى للوقف - للمحكمة بما لها من هيمنة عن التكييف القانونى للدعوى على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطى لهذا القرار و صفة الحق بإعتباره قراراً بالوقف عن العمل و تنزل عليه حكم القانون غير مقيدة فى ذلك بالمسمى الذى أعطته له جهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية - مؤدى ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة .
    ( الطعن رقم 1460 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1290 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1143
    بتاريخ 17-06-1988
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - أثر صدور حكم جنائى بالبراءة على المسئولية التأديبية - صدور حكم جنائى بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون المساءلة التأديبية للموظف لما هو ثابت قبله .
    ( الطعن رقم 1290 لسنة 34 ق ، جلسة 1988/6/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1476 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 632
    بتاريخ 31-12-1989
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971 . الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة يسقط حقه فى البقاء متقلداً الوظيفة العامة و يستوجب إنهاء خدمته و فصم علاقته الوظيفية بالجهة التى يعمل بها لما يحمله ذلك من فقدان الثقة فيه و إنتفاء شرط حسن السيرة و السمعة الذى يجب أن يستمر متصفاً به طالما ظل شاغلاً وظيفته - قدر المشرع أن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية لا ينهى رابطة التوظف حتماً حين جعل ذلك رهيناً بما يقرره الوزير المختص فى شأن العامل - فله فى هذه الحالة إبقاؤه أو إبعاده - الحكم الجنائى المقرون بإيقاف آثار العقوبة لا يكف يد الجهة الإدارية عن مجازاة الموظف إدارياً مستلهمة فى ذلك ما قد يستبين لها من عناصر المسئولية التأديبية التى تكون قد توافرت فى حقه طالما آثرت إبقاءه بها و عدم إقصائه عنها .
    ( الطعن رقم 1476 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/31 )
    =================================
    الطعن رقم 1516 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1111
    بتاريخ 17-02-1990
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها القانون و لكنه أسلوب يستهدف به الرئيس الإدارى دمغ سلوك الموظف بالخطأ - و هو إجراء قد يرى الرئيس الإدارى الإكتفاء به فى حالات يقدر أن المخالفة التى إرتكبها الموظف أدنى من أن يوقع عليه من أجلها جزاء تأديبى من الجزاءات التى حددها المشرع على سبيل الحصر - إذا قدر الرئيس الإدارى ذلك و رأت النيابة الإدارية أن هذا الإجراء غير رادع و أنه ينبغى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فإنها تمارس بذلك سلطة كفلها المشرع لها دون أن يكون ثمة تثريب على الرئيس الإدارى فيما إنتهى إليه من تقدير - أساس ذلك : أن العامل لا يسأل عما ينتهى إليه مما يدخل فى سلطته التقديرية طالما لم يثبت أنه كان مدفوعاً بإعتبارات شخصية تدخل قراره فى إطار إساءة إستعمال السلطة .
    =================================
    الطعن رقم 0178 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 769
    بتاريخ 01-03-1958
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 3
    إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953باللائحة التنفيذية لهذا القانون لم يقرر جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين .
    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 01 مكتب فنى 05 صفحة رقم 699
    بتاريخ 26-04-1960
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 5
    أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى قد أطلقت يد الإدارة فى صرف الموظفين من أية مرتبة كانت من الخدمة الا من استثنى منهم بنص خاص للأسباب التى تترخص فى تقديرها ، فلا معقب عليها و الحالة هذه الا إذا ساءت استعمال سلطتها فى هذا الشأن بأن تنكبت الجادة و تغيت فى اصدار قرارها غير وجه المصلحة العامة .
    فإذا كان الثابت من ظروف الدعوى و ملابسات اصدار قرار صرف المدعى من الخدمة المطعون فيه أنه صدر بصورة غير عادية تنم عن الخلاف فى شأنه بين الوزارة و بين رئيس الجمهورية و قتذاك ، إذ رفض توقيع هذا القرار فأصدرته الوزارة بنفسها فإن هذا يؤيد صدق ما ينعاه المدعى على القرار المذكور من أنه صدر بباعث حزبى ، و لم تقدم الجهة الإدارية ما ينفى ذلك على الرغم من اتاحة المواعيد الكافية لها لهذا الغرض ، و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ، لانحرافه عن الجادة ، و لصدوره بباعث حزبى لا بغاية من المصلحة العامة ، و بالتالى يكون قد وقع باطلا و يتعين الغاؤه .
    ( الطعنان رقما 3 و 4 لسنة 1 ق ، جلسة 1960/4/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0753 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236
    بتاريخ 09-05-1959
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 2 من القانون رقم 104 لسنة 1949 بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية تنص على أن " يقوم المدير العام تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات و تصريف شئونها الإعتيادية و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ، و له على الأخص أن يبيت ضمن حدود القوانين و اللوائح فى المسائل الآتية و هى : أ- . . . ج- جميع المسائل الأخرى كالعلاوات القانونية و الأجازات و العقوبات و غيرها " . و يبين من ذلك أن توقيع الجزاءات على موظفى المصلحة كان منوطاً بمدير عام المصلحة طبقاً لأحكام هذا القانون ، و هذا الإختصاص معقود له دون سواه يباشره و لا يحل وكيل المدير العام محله فيه إلا إذا كان هناك مانع يحول دون مباشرته له . و من ثم فإذا كان الثابت من كتاب مصلحة السكك الحديدية لهيئة مفوضى الدولة من 5 مايو سنة 1958 رقم 165/7/28 أن مدير عام المصلحة لم يكن فى أجازة فى يوم 26 من يولية سنة 1954 ، و هو اليوم الذى أوقع فيه الجزاء على المدعى ، كما لم يثبت أن مانعاً ما قد حال دون قيام المدير العام بمباشرة هذا الإختصاص حتى يمكن أن يحل وكيله محله فى مباشرته ، فإن هذا القرار ، إذ صدر من غير مختص بإصداره ، يكون مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه . إلا أنه يجب التنبيه إلى أنه مهما يكن من أمر فى موضوع التهمة ذاتها و فى شأن ثبوتها أو عدم ثبوتها و فى نوع العقوبة التى يحق توقيعها ، فإن القرار المشار إليه قد شابه عيب ينبنى عليه بطلانه بسبب عدم إختصاص وكيل المدير العام ، فيتعين - و الحالة هذه - إعادة عرض الموضوع على الرئيس المختص قانوناً لتقرير ما يراه فى شأن ماهو منسوب للمدعى من حيث ثبوته أو عدم ثبوته ، و الجزاء الذى يوقع عليه فى حالة ما إذا رؤى إدانته فيما هو منسوب إليه ليصدر قراره فى هذا الشأن .
    ( الطعن رقم 753 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/5/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1516 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1111
    بتاريخ 17-02-1990
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فيها - القصور فى التسبيب و أثره - إذا إنتهى الحكم فى الدعوى التأديبية إلى إدانة الطاعن دون أن يتتبع لوجه الحقيقة الصورة المتكاملة لوقائع الموضوع حتى يستظهر منها مدى توافر مقومات قيام مخالفة تأديبية فى حق الطاعن من عدمه فإنه يكون قد قصر فى إستقصاء الوقائع إستقصاء تمحيص و تبصر - يعتبر تقصيراً من شأنه أن يرتب إضفاء وصف المخالفة التأديبية على وقائع لا تشكل مخالفة - يعتبر خطأ فى تطبيق القانون يعيب الحكم و يوجب إلغاءه .

    ( الطعن رقم 1516 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/17 )
    =================================
    الطعن رقم 2477 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 668
    بتاريخ 09-02-1963
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 44 من قانون نظام موظفى الدولة على أنه لا يجوز تأجيل العلاوة الإعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين و تأجيل هذه العلاوة بمنع إستحقاقها فى مدة التأجيل المبينة فى القرار الصادر به ، و لا يترتب على التأجيل تغيير موعد إستحقاق العلاوة التالية . أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها ، فالعلاوة تعبيراً إصطلح على إطلاقه على الإستحقاقات التى يحق للموظف أن يحصل عليها زيادة فى مرتبه تشجيعاً له و مساعدة على مواجهة تكاليف الحياة التى تتزايد مع تقدمه فى السن . و يستمد الموظف حقه فى العلاوة مباشرة من القانون ما لم يقيم الموظف مانع من إستحقاقه لها . و قد كان العمل يجرى قبل صدور قانون نظام موظفى الدولة على أن تمنح هذه العلاوة بصفة آلية ما لم يصدر قرار تأديبى بمنع صرفها أو تأخيرها . و لكن المادة 42 إذ نصت على أن يمنح الموظف علاوة إعتيادية طبقاً للنظام المقرر بالجداول المرافقة ، بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة و لا تمنح العلاوة إلا لمن يقوم بعمله بكفاية و تقرير ذلك يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة على أساس من التقارير السنوية فإنها تكون قد جاءت بقيد جديد هو قيام الموظف بعمله بكفاية المناط فى تقديرها و تقريرها لجنة شئون الموظفين . و لا شك أن السبب فى إضافة هذا القيد هو حث الموظفين على التفانى فى عملهم ثم أن المشرع حرصاً منه على تجنب إحتمال الإنحراف فى هذا المجال ، و دفعاً للشطط بادر إلى تقريره أنه " لا يجوز تأجيل العلاوة الإعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين " . فالأصل هو إستحقاق العلاوة ما لم يصدر قرار من لجنة شئون الموظفين بتأجيل موعد إستحقاقها أو بالحرمان منها . و غنى عن القول بعدما تقدم من إيضاح أن لجنة شئون الموظفين حيث تصدر قرارها بالحرمان من العلاوة أو بتأجيل موعد إستحقاقها أو بالحرمان منها . و غنى عن القول بعد ما تقدم من إيضاح أن لجنة شئون الموظفين حيث تصدر قرارها بالحرمان من العلاوة أو بتأجيلها فإنها لا تعتبر فى ذلك سلطة تأديبية و من ثم فإن قرارها فى هذا الشأن لا يكون جزاء من شأنه يمنع توقيع الجزاء عليه من السلطة المختصة خشية التكرار . و القرار الصادر بالحرمان من العلاوة أو بتأجيلها ، إما أن يصدر من السلطة التأديبية المختصة و عندئذ يلحقه وصف الجزاء التأديبى لأنه عقاب على ذنب إدارى معين يبرر صدور ذلك القرار الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة و إما أن يصدر قرار بالحرمان أو التأجيل من لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية إعمالاً لأحكام المواد " 42 و 43 و 44 " من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذا مجال آخر يختلف عن مجال التأديب ، مناط إستحقاق العلاوة هو أن يقوم الموظف بعمله بكفاية و مناط الحرمان منها أو تأجيلها ألا يقوم الموظف بعمله بكفاية و المنح أو المنع و الصرف أو التأجيل كل إولئك من الملاءمات التقديرية التى خص بها المشرع لجنة شئون الموظفين . و هذا مجال يختلف عن مجال التأديب إذ ليس المناط فيه عقاب الموظف على ما وقع منه ، و إنما المناط فى هذا المجال هو أن العلاوة فى أصلها منحة كما سلف البيان ، و هى لا تمنح إلا لمن يقوم بعمله بالكفاية التى تترخص اللجنة فى تقديرها . فإذا قررت اللجنة منحها للموظف صارت العلاوة حقاً له و جزءاً من مرتبه . و إذا قررت حرمانه منها أو تأجيل صرفها فيكون قرارها فى هذا الشأن صادراً فى حدود سلطتها التقديرية إذ ليس لها ولاية تأديب . و تأسيساً على ذلك يكون قرار مجلس التأديب الصادر فى 23 من مايو سنة 1956 إذ قال أن السلطة المنوط بها توقيع هذه العقوبة " تأجيل العلاوة تعتبر مشتركة بينه و بين لجنة شئون الموظفين " يكون قد أخطأ صحيح فهم القانون الذى طعن على هذه اللجنة بولاية التأديب .
    =================================
    الطعن رقم 2477 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 668
    بتاريخ 09-02-1963
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف المتهم بصفته مأموراً فاحصاً بمأمورية ضرائب العطارين لم يؤد عمله بذمة و أمانة و ذلك بقصد التمويه و الإيهام بقانونية دفاتر الممول و صحة حساباته ، هى من قبيل الإهمال و التقصير الذى من شأنه أن يؤدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة " الفقرة الخامسة من المادة 82 مكرر من قانون نظام موظفى الدولة" .
    =================================
    الطعن رقم 2477 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 668
    بتاريخ 09-02-1963
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 3
    إن المخالفات المالية تنعقد سلطة الإتهام و التأديب بشأنها لرئيس ديوان المحاسبة و للمجلس التأديبى للمخالفات المالية كان ذلك دائماً كذلك منذ صدور قانون موظفى الدولة النافذ المفعول من أول يولية سنة 1952 و فى ظل المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الصادر فى 4 من أغسطس سنة 1952 و كذلك بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1957 الصادر فى 30 من مارس سنة 1957 بتعديل قانون نظام موظفى الدولة و بإلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 - بإنشاء مجلس تأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية بل و فى ظل القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 . فقد نصت المادة 13 منه على أن " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة ، و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية " . و على هدى ما تقدم يكون الحكم التأديبى المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أن القرار الصادر من مجلس التأديب ، و قد صدر من جهة إدارية لها إختصاص قضائى ، قد أضحى نهائياً و حصيناً بفوات المواعيد لإستئنافه ، قد أخطأ صحيح فهم القانون ، و فاته أن المخالفات المنسوب وقوعها من الموظف المتهم هى مخالفات مالية بحتة تخرج عن ولاية كل من لجنة شئون موظفى مصلحة الضرائب أو مجلس التأديب العادى بالمصلحة المذكورة النظر فيها أو التصدى لمحاكمة الموظف المذكور بشأنها و توقيع عقاب عليه بسببها و يتعين إعتبار قرار مجلس التأديب الصادر فى 23 من مايو سنة 1956 كأن لم يكن لأنه عديم الأثر قانوناً و لا تلحقه حصانة ما . ذلك لأن هذا العيب الذى إعتور قرار مجلس التأديب العادى لا يجعله مشوباً بمجرد عيب عادى من عيوب عدم الإختصاص مما يعيبه و يجعله فقط قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه ، و إنما هو عيب ينهض إلى حد إغتصاب السلطة الذى ينزل بقرار ذلك المجلس إلى جعله مجرد فعل مادى لا تلحقه حصانة و لا يطهره فوات ميعاد الطعن فيه على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم التأديبى المطعون فيه . فلا تثريب و الحالة هذه على وزارة الخزانة عندما أهدرت قرار مجلس التأديب الإبتدائى و لم تعتد به ، و أمرت بإتخاذ الإجراءات التى رسمها القانون فأحالت الأوراق إلى السيد رئيس ديوان المحاسبة ليقرر فى شأن المخالفات المالية ما يراه وفقاً لأحكام القانون .
    ( الطعن رقم 2477 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/2/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0025 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1292
    بتاريخ 08-06-1963
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن الجزاء يجب أن يكون متناسباً مع الجرم و إلا إتسم بعدم المشروعية ، و القانون إذ تدرج فى قائمة الجزاءات الخاصة بسرقة أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية فجعلها تتراوح ما بين خفض المرتب و العزل من الوظيفة فإنما يكون قد هدف من هذا التدرج فى إنزال العقاب إلى وجود الملاءمة بينه و بين الجرم الذى يثبت فى حق الموظف ، و لما كان العقاب الذى أنزلته المحكمة التأديبية بالمتهم هو أقصى العقوبات المقررة فى باب الجزاءات عن السرقة دون أن تحتوى الأوراق أو ملابسات الدعوى ما يدعو إلى هذه الشدة المتناهية الأمر الذى يجعل المفارقة ظاهرة بين الجريمة و الجزاء و بالتالى مخالفة هذا الجزاء لروح القانون مما يتعين معه تعديله و إنزاله إلى الحد المتلائم مع الجرم الإدارى الذى ثبت فى حق المتهم .
    ( الطعن رقم 25 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/6/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0514 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 203
    بتاريخ 12-12-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    بعد صدور القرار المطعون فيه صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 المعمول به من أول يوليو سنة 1964 ناصاً فى المادة "61" من أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى "فقرة 6" الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة و ذلك فى حدود الربع . و قد جاء هذا الحكم مردداً الأحكام الواردة فى المادة "36" من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 .. و من ثم ترى هذه المحكمة إنزال الأحكام السالفة الذكر على القرار المطعون فيه فيقصر الحرمان من المكافأة على ربعها . و من حيث أنه لذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من حرمان المدعية فيما يزيد على "ربع" المكافأة التى قد تكون مستحقة لها .
    ( الطعن رقم 514 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1027 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 245
    بتاريخ 19-12-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه ، قد أصاب وجه الحق إذ قرر أن الميعاد المخول لرئيس ديوان المحاسبة ليعترض فيه على الجزاء الإدارى يعتبر من مواعيد السقوط إلا أن الحكم المذكور قد أخطأ صحيح فهم القانون من حيث مبدأ سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً الأولى من الفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر صحيح أن الأصل هو أن يسرى هذا الميعاد من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الإدارى الصادر فى شأن المخالفة المالية إلا أن قضاء هذه المحكمة العليا قد إطرد على أن ديوان المحاسبة لا يتسنى له تقدير ملاءمة الجزاء الإدارى الذى وقعته جهة الإدارة على الموظف المذنب إلا إذا كانت كافة عناصر التقدير من أوراق و تحقيقات و ملابسات واقعة تحت بصره و معروضة عليه . فإذا فات الميعاد المذكور دون أن يبادر الديوان إلى طلب موافاته بما يراه لازماً من أوراق الموضوع و ما تعلق به من بيانات فإن ذلك الفوات للميعاد يعد قرينة على إكتفاء الديوان بما تلقاه من الأوراق . و لا ترتفع هذه القرينة إلا بأن يبادر الديوان خلال الميعاد المذكور بطلب ما لم يكن قد وصله من أوراق و مستندات ، و فى هذه الحالة لا يبدأ حساب الميعاد إلا من التاريخ الذى تكون الأوراق المطلوبة أو البيانات قد وصلت فيه إلى الديوان .
    ( الطعن رقم 1027 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/19)
    =================================
    الطعن رقم 0978 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 392
    بتاريخ 10-01-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن ما يذهب إليه المدعى فى الطعن من أن القرار الصادر بفصله ليس إلا عملاً تنفيذياً يترتب بقوة القانون على صدور حكم محكمة الثورة ضد المدعى و أنه بهذا الوصف لا يعد قراراً إدارياً يتحصن بميعاد الستين يوماً الذى حدده الشارع أجلاً للتظلم ، لا إعتداد بذلك ما دام أن المركز القانونى الخاص بإنهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بقرار الفصل المشار إليه الذى يقوم على واقعة قانوينة هى صدور الحكم عليه فى جناية كسبب لإصداره شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يقوم على سببه ، و إذا كانت الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون موظفى الدولة قد أوردت فى هذا الشأن حكماً تنظيمياً عاماً فإن المركز القانونى للموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور الحكم على الموظف فى جناية و إنما تتدخل الإدارة بعمل إيجابى تنزل به حكم القانون على وضعه الفردى متى قدرت توافر شروط إنطباقه فى حقه ، و هى بسبيل ذلك إنما تتدخل بسلطتها التقديرية فى بيان طبيعة الجريمة و العقوبة المقضى بها ، و من الجلى الواضح فى حالة المدعى بالذات بالنسبة لما نسب إليه و حوكم من أجله أن دون الإدارة فى التقدير و الإنشاء حيال ما أثير حول طبيعة تلك الجرائم و ما قام من جدل بشأن تكييفها - كان واضحاً أكيداً - كما أنه ليس صحيحاً ما يقول به المدعى من أن قرار الفصل الباطل لمخالفة القانون لا يتحصن أبداً بفوات مواعيد الطعن فيه بالإلغاء إذا أن هذا النوع من القرارات هو الذى يتقرر له وحده الحصانة بفوات المواعيد ، طالما أن القرارات المشروعة تولد صحيحة و تستمد حصانتها من صدورها موافقة لأحكام القانون .
    =================================
    الطعن رقم 0978 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 392
    بتاريخ 10-01-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    إن المدعى لا يجديه نفعاً - بالنسبة إلى ما طلبه من ترقيته إلى الدرجتين الثالث و الثانية فى المدة التى كان فيها مفصولاً و قائماً بتنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادرة ضده أن يستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1960 و هو على التحديد الوارد به لم يتناول النص على سقوط الآثار المدنية و الإدارية الناشئة عن الحكم بالعقوبة المقضى بها فى الجريمة المسندة إليه . و يؤكد القول بعدم إمكان مجازاة المدعى فيما يزعمه من إسقاط العفو المنصوص عليها بالقرار الجمهورى سالف الذكر لكافة الآثار و العقوبات التبعية و من بينها الأثر الإدارى المترتب على حكم محكمة الثورة ، و هو قرار الفصل ، أن قرار العفو و هو مصدر حقه فى تعيين هذه الآثار - لا ينصب بحسب الإطار الذى وضعه فيه رئيس الجمهورية و طبقاً للحدود التى رسمتها له المادتان 74 و 75 من قانون العقوبات إلا على محو باقى العقوبة الأصلية و العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالعقوبة المعفو عنها و ليس فى هاتين الماديتين أية إشارة إلى أن قرار العفو يجوز أن يتضمن الآثار المدنية أو الإدارية للحكم بالعقوبة المقضى بها بل لم يتضمن قرار العفو - و ما كان له أن يتضمن - نصاً صريحاً قاضياً بسقوط الآثار المدنية أو الإدارية الناشئة عن الجرائم التى قضى فيها بإدانة من شملهم هذا القرار و تأسيساً على ذلك فإنه لا محيص عن التسليم بأن قرار العفو الذى يتمسك به المدعى لم يتعرض لقرار الفصل من الوظيفة ، آية ذلك أن قرار العفو عن العقوبة يفترق عن العفو الشامل فى أنه لا يميط عن الفعل وصفه الجنائى و لا يمحو معرة الجريمة و مؤدى ذلك أن الحكم الصادر ضد المدعى لا يزال يحوز الحجية الكاملة أمام القضاء الإدارى فيما تناوله من ثبوت الجريمة عليه و ثبوت الوقائع التى صدرت بشأنها تلك العقوبة و صحة إسنادها إليه و أن العقوبة المقضية قبل صدور قرار العفو تظل مشروعة فى سببها و آثار تنفيذها . أما الآثار الجنائية و العقوبات التبعية فهى التى تكفل قرار العفو عن العقوبة بمحوها دون غيرها ، و سواء إعتبر العفو غير ذى موضوع بالنسبة لأحكام محكمة الثورة لصدورها على غير ما يتبقى قياساً على الجنايات الواردة فى قانون العقوبات و أنه تناول محو الآثار الجنائية التى يصح ترتيبها على العقوبات المقضى بها من تلك المحكمة فهو لا يتعدى قطعاً إلى الآثار المدنية و الإدارية للحكم القاضى بإدائه من تناوله قرار العفو و غنى عن البيان أنه لا وجه للقول بأن الإدارة بإعادة المدعى إلى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة 23 من قانون موظفى الدولة قد سحبت قرار الفصل إذ لم يتجه فى الحقيقة قصدها إلى هذا السحب بدليل أنها ما زالت تتمسك بأثره الحتمى و هو إنقطاع خدمة المدعى و عدم إتصالها و أنها ما زالت تصر على سلامة قرارها المنوه عنه تطبيقاً للفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة مما لا يتفق مع القول بإنصراف نيتها إلى سحب القرار .
    =================================
    الطعن رقم 0978 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 392
    بتاريخ 10-01-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 3
    لا يحق للموظف بالبداهة حساب مدة بقائه مفصولاً فى أقدمية الدرجة الرابعة التى نالتها قبل قرار الفصل إلا إذا أفلح فى إلغاء هذا القرار ، و ما دام قرار الفصل ما يزال قائماً بحكم تحصنه و فوات ميعاد الطعن فيه . فطلب المدعى إلغاء قرار الترقية إلى الدرجتين الثالثة و الثانية المترتب على عدم قيام الفصل و على كونه هو ما يزال موظفاً خلال مدة هذا الفصل هو طلب تبعى متعين الرفض إذ ليس للموظف المفصول أن يترتب له حق فى قرارات ترقية تناولت أنداده . خلال مدة إنسلاخه عن الوظيفة ما دام قد إمتنع بفعله عن الطعن بالإلغاء فى قرار فصله من الخدمة ، و لم يزل تبعاً لذلك العقبة التى تحول بينه وبين الظفر بمبتغاه من حيث إعتبار مدة خدمته متصلة .
    ( الطعن رقم 978 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0587 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 70
    بتاريخ 23-11-1963
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    لا وجه للطعن بمقولة أن قانون نظام موظفى الدولة لم يعتبر أن فى إنقطاع الموظف عن عمله إخلالاً بواجبات الوظيفة و بمقولة أن هذه الواجبات محددة تفصيلاً و على سبيل الحصر فى الفصل السادس من الباب الأول من قانون التوظف -هذا الوجه الأول من الطعن لا سند له من القانون ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة ، و تحديد أركانها و نوع مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها و إنما سرد قانون التوظف فى الفصل السادس من الباب الأول عدة أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم فقال أن على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به ، و أن يؤديه بدقة و أمانة و عليه أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته . و قال أن على الموظف أن يقيم بالجهة التى بها مقر وظيفته و قال أنه لا يجوز للموظف أن يفضى بمعلومات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها كما لا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية و كذلك نهى القانون عن إنتماء الموظف إلى حزب سياسى كما نهاه عن أداء أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية .. إلى غير ذلك من الأفعال و الأعمال المحرمة على موظفى الدولة . و قضى هذا القانون فى المادة 83 منه بأن " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ... " و نظم الفصل السابع من القانون تأديب الموظفين فأدرجت المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من الموظف و تبدأ بالإنذار و تنتهى بالعزل من الوظيفة . و مفاد ذلك كله أن الأفعال المكونة للذنب الإدارى ليست إذن على خلاف ما ذهب إليه وجه هذا الطعن ، محددة حصراً و نوعاً ، و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج عل مقتضياتها .
    =================================
    الطعن رقم 1274 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1553
    بتاريخ 05-06-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 2
    أن أداء أعمال الوظيفة و واجباتها هو أول و أهم إلتزام على الموظف الذى ينبغى عليه ان يقوم بما يعهد به اليه رئيسه ، و يكون أداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملاءمة العمل المذكور أو مناسبته . فتوزيع العمل هو من إختصاص الرئيس الإدارى وحده . و إذا جاز للموظف ان يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع و لا شك لمحض تقديرالادارة . و طالما انها لم تستجب للاعتراض فعلى الموظف أن ينفذ العمل الذى كلف به ، و الذى أصرت جهة الادارة على أدائه . و لا يقبل من الموظف أن يطعن فى قرار متعلق بتنظيم المرفق الذى يعمل فيه . و على الموظف ان يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سلامة العمل و تنفيذ الخدمة العامة . و المفروض ان العامل بتعيينه إنما يقبل الخضوع لكافة مقتضيات المرفق الذى أضحى ينتمى اليه بعد صدور قرار التعيين . و من أولى هذه المقتضيات ضرورة سير المرفق بإنتظام و إضطراد ، و دون تقطع خصوصا إذا تعلق الأمر بمرفق يقدم خدمات مباشرة إلى الجمهور كالمستشفيات . فيؤثر فى سير المرفق و يؤدى إلى مسئولية الموظف او العامل حضوره إلى مقر عمله متأخراً عن ساعات بدء العمل أو إنصرافه دون إذن او تخلفه عن الحضور فى أوقات العمل الرسمية و من باب أولى عدم الحضور أصلاً إلى مقر العمل لغير سبب قانونى . و فى مقدمة الواجبات التى يتعين على الموظف او العامل مراعتها أثناء العمل ، واجب طاعة الرؤساء obeissance hierachique و المفروض ان السلطة الرئاسية فى مظاهرها المختلفة
    يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم اكثر إدراكاً للعمل و حاجاته و بالتالى أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله و ذلك فضلاً عن ان الرئيس هو المسئول الأول عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها . فالطاعة فى هذا المجال أمر تمليه طبائع الأمور و الطاعة تحقق وحدة الجهاز الإدارى الذى يقوم على أساس التدرج الهرمى و الذى يفترض فى قمته وجود رئيس واحد . و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة 53 من قانون نظام العاملين بالدولة على أنه يجب على العامل ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة و أمانة فليس يكفى أن يوجد العامل بمقر عمله فى أوقات العمل الرسمية دون أن يؤدى عملا كما لا يكفى ان يقوم فى هذه الأوقات بأى قدر من العمل و لو يسير بل أنه مكلف بتنفيذ الأوامر و التعليمات التى تصدر اليه و مكلف بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه فى الوقت المخصص لذلك . و تقتضى طاعة الرؤساء من العامل إلى جانب تنفيذ ما يصدرونه إليه من أوامر و قرارات ، احترامه لهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس المرءوس فيستحق العامل الجزاء إذا ثبت أنه أخل بواجب هذا الإحترام .
    =================================
    الطعن رقم 1274 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1553
    بتاريخ 05-06-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 4
    لا مقنع فيما ذهبت اليه الطاعنة من ان جزاء الفصل لا يتناسب مع ذنبها الادارى الذى وقعت فيه . فالأصل أن تقدير ملاءمة الجزاء هو من إطلاقات الادارة و ثابت من الأوراق أن ملف خدمة الطاعنة مطعم بالجزاءات التى تجاوز عددها 38 جزاء من مختلف الأنواع لمختلف الأسباب و المخالفات . فهى لم تطع أوامر رؤسائها مرات و مرات على تعدد أولئك الرؤساء. و هى تمتنع عن تنفيذ الأعمال التى تكلف بها و تدخل فى صميم اختصاص عملها. و هى لا تنفك تتشاجر مع زميلاتها تارة و مع المرضى أخرى و طابعها على الدوام فى العمل الإستهتار به و عدم الاكتراث بما تفرضه عليها اللوائح و التعليمات . و كل ذلك ثابت بالأوراق و بمحاضر التحقيقات المودعة ملف خدمتها . و قد خشيت إدارة المستشفى ان يكون فى بقائها بالعمل أسوأ مثل لغيرها من العاملات بالمستشفى و قدرت إدارة المستشفى ان الطاعنة لم تعد بعد ذلك كله صالحة للبقاء فى الخدمة . و ترتيباً على ذلك يكون القرار الصادر بفصلها من الخدمة قد صدر فى نطاق ما لجهة الإدارة من تقدير توقيع الجزاء بما يتلاءم و الذنوب الادارية المنمسوبة إلى الطاعنة و الثابتة فى ملف خدمتها ثبوت اليقين .
    ( الطعن رقم 1274 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0058 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1615
    بتاريخ 12-06-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    أن قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 ، و المعمول به " فيما عدا المادتين 62،3/1 " إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى 1963/5/3 أى إعتباراً من 1963/6/1 ، قد نص فى المادة 36 منه على ما يأتى " استثناء من القوانين و القرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش او المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش او المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع . و لا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التى وقعت منه قبل تركه الخدمة ....." . و قد قضت المادة 3 من قانون الإصدار رقم 50 لسنة 1963 المتقدم الذكر بسريان احكام المادة 36 المشار اليها على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و منهم الموظف المتهم كما هو وارد بخطاب مراقبة التظلمات الإدارية و العقود المؤرخ 1963/9/5 و المودع بملف الدعوى التأديبية رقم 73 لسنة 5 القضائية تحت رقم 5 ، و نزولاً على هذه الأحكام فإنه ما كان يجوز عند الحكم تأديبياً فى 1963/10/6 على المتهم المذكور بالعزل من الوظيفة ، القضاء بحرمانه من المعاش او المكافاة إلا فى حدود الربع ، و إذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى بما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافاة فإنه يكون فى هذا الخصوص قد خالف القانون و قامت به لذلك حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه تعديله فيما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافاة بما يجعل هذا الحرمان غير متجاوز لحدود الربع .
    ( الطعن رقم 58 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0470 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1622
    بتاريخ 12-06-1965
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : تأديب الموظف
    فقرة رقم : 1
    إن ما هو محظور على موظفى الحكومة ، و كذلك على عمالها كما ذهب إلى ذلك بحق المطعون فيه تبعاً لأن الأساس فى تقليدهم الوظائف العامة واحد بالنسبة لهم جميعاً و هو الانقطاع لها و تكريس الجهد للاضطلاع بمهامها و النأى عما يتنافى مع كرامتها ، ما هو محظور عليهم جميعاً من مزاولة اعمال تجارية من أى نوع كان ليس شرطاً فيه احتراف التجارة أى مزاولة العمال التجارية بصفة مستمرة و منتظمة ، و إنما مراد الحظر هو ان يزاول الموظف او العامل ما يعد عملاً تجارياً فى مفهوم القانون التجارى ، و هو ما يتميز بعنصر جوهرى هو المضاربة أى السعى للحصول على ربح ، و من الجلى أن من إستهدف بعمله مجرد تقديم خدمة أو عون للغير ، لا تحقيق ربح لنفسه ، بأن كان يباشره لحساب هذا الغير لا لحسابه ، فإنه لا يعد مزاولاً لعمل تجارى مما قصد حظره على الموظفين و العمال ، و إنما قد يعد مزاولاً لعمل مدنى يحكمه عقد عمل أو ما أشبه بحسب طبيعة العلاقة التى تربطه بذلك الغير ، او قد يتمخض عمله عن تبرع بخدمة شخصية منبثقة عن صلات او وقائع أدبية مجردة . و من حيث أنه على مقتضى ذلك فإن ما فعله المطعون ضده مما لم يقم الدليل على انه إستهدف به شيئاً آخر غير مجرد الأخذ بيد جاره فى محنته و معاونة اسرته دون مغنم لنفسه او مطمع فى ربح على نحو ما تقدم بيانه ، لا يعد مزاولة لعمل تجارى مما هو محظور قانوناً على موظفى و عمال الحكومة ، و من ثم لا يشكل مخالفة تأديبية يسأل عنها .
    =================================

    تأديب كتبة المحاكم
    الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1471
    بتاريخ 29-03-1986
    الموضوع : تأديب
    بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم و محضريها و نساخيها و مترجميها كما حدد الجهات التى تملك توقيع الجزاء عليهم دون أن يشير إلى سلطة الاحالة للتحقيق - أناط المشرع بكبير الكتاب سلطة الرقابة على كتاب المحكمة - هذه المسئولية لا بد و أن يقابلها سلطة تمكنه من تحملها - أساس ذلك : - أنه لا مسئولية بلا سلطة - مؤدى ذلك : - اعطاء كبير الكتاب سلطة إحالة من يعملون تحت رقابته للتحقيق عند اللزوم - غل يد كبير الكتاب عن مثل هذه السلطة من شأنه الحيلولة دون فاعلية رقابته .

    سلطة المحكمة التأديبية
    الطعن رقم 1004 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 494
    بتاريخ 27-02-1960
    الموضوع : تأديب
    يخلص من استقراء النصوص الواردة فى شأن تأديب الموظفين فى كل من قانون نظام موظفى الدولة و قانون تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنها تهدف فى جملتها إلى توفير ضمانة لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به ، بغية الوصول إلى اظهار الحقيقة من جهة و لتمكين الموظف المتهم من جهة أخرى من الوقوف على عناصر هذا التحقيق و أدلة الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب إليه ، و لم تتضمن هذه النصوص ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو وضع مرسوم ، كما لم ترتب جزاء البطلان على اغفال اجرائه على وجه خاص . و كل ما ينبغى هو أن يتم التحقيق فى حدود الأصول العامة و بمراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمته بأن تتوافر فيه ضمانة السلامة و الوحيدة و الاستقصاء لصالح الحقيقة و أن تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة ، فإذا تم استجماع الوقائع المكونة للذنب التأديبى و استخلصت عناصر الاتهام بأسلوب مشروع من مصادرها الصحيحة و ضمت الأوراق المؤيدة لها و أكملت بأقوال الشهود من الموظفين و غيرهم أو بالتحريات أو الايضاحات أو التقارير المقدمة منهم و ووجه الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية بهذا كله ، سواء باستجوابه عن تلك الواقع أو بمناقشته فيها أو تبليغه بها لابداء ملاحظاته أو رده عليها و مكن من الاطلاع على التحقيقات التى أجريت و الأوراق المتعلقة بها أو أخذ صورة منها أن شاء ، و أجيب إلى طلبه فيما يتعلق بسماع شهود أو ضم أوراق أو تقارير أو استيفاء اجراء و سمح له بابداء أقواله و دفاعه و ملاحظاته ، أما كتابة بمذكرة أو شفهيا ببيان أو مرافعة سواء بنفسه أو بمحام عنه ، إذا تحقق هذا ولم يقع اخلال به فإن الغاية التى استهدفها المشرع من الأحكام الخاصة باجراءات التأديب فى هذا الخصوص تكون متحققة . و لا يقدح فى صحة هذا النظر ما ورد بالمرسوم الصادر فى 12 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أو بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و المحاكم التأديبية من نصوص خاصة بالتحقيق فى المحاكمات التأديبية لا تعدو أن تكون أحكاما توضيحية واردة على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود أحكام القانون الذى تستند إليه ، دون الخروج على هذه الأحكام أو تناولها بالاضافة أو التعديل ، و دون ترتيب جزاء البطلان على عدم اتباع شكلياتها و هو الجزاء الذى لم يقرره القانون ذاته على مثل هذه المخالفة .
    فإذا كان قرار احالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية قد صدر بناء على ما كشفت عنه التحقيقات التى أجرتها مراقبة التشريع و التحقيقات بوزارة التموين ثم النيابة العامة ثم تقرير إدارة الخبراء بالوزارة من مؤاخذات أسندت إليه - و من ثم فلا وجه للنعى على القرار المذكور بالبطلان بمقولة أنه لم يسبقه تحقيق إدارى أو تحقيق فى موضوع التهمة الخاصة بعملية الكيروسين . كما لا وجه فى تعييب حكم المحكمة التأديبية بدعوى مخالفته لنص المادة 21 م


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين مارس 08, 2010 12:01 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 4:20 pm

    القانون رقم 117 لسنة 1958 لعدم سماع المحكمة أقوال الرؤساء الموكول إليهم مراقبة عملية الكيروسين ، لأن المادة المذكورة لا توجب هذا الاجراء على نحو ما يذهب اليه الطاعن بل تجعله جوازيا " إذا رأت المحكمة وجها لذلك " . و لا بطلان على ترك العمل برخصة قررت المحكمة الاستغناء عنها بما بين يديها و تحت بصرها من دلائل و أسانيد و قرائن أحوال و ايضاحات و أقوال فى التحقيق لشهود و خبراء رأت أنها تكفى لتكوين اقتناعها فيما انتهى إليه قضاؤها ، كذلك لابطلان فى اجراءات المحاكمة التأديبية أو الحكم يمكن رده إلى عدم مرعاة ما نصت عليه المادتان 47 ، 48 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة ما دامت الأصول العامة و الضمانات الأساسية التى تطلبها الشارع لسلامة التحقيق و لتمكين الموظف المحال إلى المحاكمة من ابداء دفاعه قد تحققت و كلمت لهذا الأخير على الوجه السابق ايضاحه .
    =================================
    الطعن رقم 1004 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 494
    بتاريخ 27-02-1960
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
    فقرة رقم : 2
    لما كانت أحكام المحاكم التأديبية طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تعتبر نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا و يرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة أى فى الأحوال التى نصت عليها هذه المادة و هى : " 1 " إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقة أو تأويله " 2 " إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم " 3 " إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . و لما كان الأمر كذلك فإنه إذا انتفى قيام حالة من هذه الأحوال ، و كان الحكم مستندا إلى وقائع صحيحة قائمة لها أصول ثابتة و موجودة فى الأوارق كيفها تكييفا قانونيا سليما ، و استخلص منها نتيجة سائغة تبرر اقتناعه الذى بنى عليه قضاءه فلا محل للتعقيب عليه باستئناف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى المحكمة التى أصدرت الحكم من دلائل و بيانات و قرائن أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام لحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب فى توقيع الجزاء ، أو بالتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار أو فيما استخلصته من هذه الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال و ما كونت منه عقيدتها و اقتناعها فيما انتهت إليه ، ما دام تكييفها للوقائع سليما و ما استخلصته منها هو استخلاص سائغ من أصول تنتجه ماديا أو قانونا و لها وجود فى الأوراق . و إذا كانت المحكمة التأديبية قد انتهت من مجموع العناصر التى طرحت عليها إلى تكوين عقيدتها و اقتناعها بادانة سلوك الطاعن فى التهم التى رأت مؤاخدته عليها لاخلاله بواجبات وظيفته و مقتضيات المصلحة العامة ، و إلى تبرئته من التهمة التى قامت على الشك و قدرت لذلك الجزاء التى ارتأته مناسبا ، و هو وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون مرتب ، مع التخفف فيه بمراعاة صحيفة أحواله و تقاريره السرية السنوية - فلا سبيل إلى أعمال الرقابة على ما كونت منه عقيدتها و اقتناعها أو إلى الزامها بمناقشة وقائع معينة فيما يتعلق بعملية الكيروسين أو تقصى ما إذا كان واجب الحيطة لضبط هذه العملية و حسن تنظيمها و منع التلاعب فيها يقتضى امساك دفاتر خاصة بها أم لا سواء كانت ثمت منشورات أو تعليمات من الوزارة بشأنها أو كان أمرها متروكا لكياسة القائمين على هذه العملية فى المراقبات المختلفة و صحيح تقديرهم لمسئولياتهم .
    ( الطعن رقم 1004 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0176 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 111
    بتاريخ 25-11-1967
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
    فقرة رقم : 2
    إن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل الذى تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذا الشأن ما دام هذا الإقتناع قائماً على أصول موجودة و غير منتزعة من أصول لا تنتجه و إذ الخبرة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تلجأ إليه بناء على طلب أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك فمن ثم يحق لها طلب رفض الطلب المقدم إليها بطلب ندب خبير ، إذا إقتنعت بعدم جدواه و العبرة فى ذلك بإقتناع المحكمة .
    =================================
    الطعن رقم 0189 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 609
    بتاريخ 07-02-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة 36 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة و سماع الشهود من العاملين و غيرهم - لا تثريب على تكليف المحكمة للنيابة الادارية التى قامت بالتحقيق أصلا باستكمال ما ترى المحكمة استكماله من سماع شهود أو استيفاء بعض جوانب التحقيق - ليس ثمة ما يوجب قصر اجراء التحقيق على المحكمة و الحظر على تكليفها للنيابة العامة .
    ( الطعن رقم 189 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0563 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 112
    بتاريخ 24-11-1984
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أناطت برئيس المحكمة التأديبية سلطة إصدار قرارات الفصل فى طلبات الوقف و صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف - المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أناطت هذا الإختصاص للمحكمة و ليس لرئيسها - أساس ذلك : المشرع إستهدف تحقيق ضمانة ذات شأن تتمثل فى أن يزن الأمر ثلاثة أعضاء بدلاً من واحد فقط بما يكفل أكبر قدر من العدالة - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 يكون قد نسخ ضمناً نص المادة 16 من قانون مجلس الدولة - القرار الذى يصدر فى هذا الشأن من رئيس المحكمة وحده يكون قد صدر من شخص لا ولاية له قانوناً بإصداره و يضحى بهذه المثابة قراراً منعدماً .
    ( الطعن رقم 563 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1557 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 514
    بتاريخ 02-02-1985
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - صدور قرار الجهة الإدارية فى شهر مارس سنة 1977 بتوقيع جزاء على عامل بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لإقترافه مخالفة مالية - طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إحالة العامل للمحاكمة التأديبية - و لئن كانت الدعوى التأديبية قد إتصلت بالمحكمة التأديبية إعتباراً من إيداع الأوراق و تقرير الإتهام فى شهر ديسمبر سنة 1977 بعد صدور قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء على المخالف إلا أن تصدى المحكمة التأديبية فى هذه الحالة للمخالفات المنسوبة للمتهم يكون قائماً على أساس سليم من القانون - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة المخالف بخصم شهرين من راتبه - قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء فى شهر مارس سنة 1977 أصبح غير منتج لآثاره القانونية و لا يحول دون تصدى المحكمة التأديبية لموضوع المخالفة و إصدار حكمها بمجازاة المتهم و توقيع العقوبة المناسبة .
    ( الطعن رقم 1557 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0235 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 13
    بتاريخ 09-04-1988
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الإختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب فى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نفياً إلا إذا كان الدليل الذى إعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون إستناداً إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من إختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التى تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبى من كافة الأوجه بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت إرتكابها و الجزاء الموقع .
    ( الطعن رقم 235 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/4/9 )
    =================================
    الطعن رقم 8212 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1006
    بتاريخ 10-02-1990
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    المسئولية التأديبية هى مسئولية شخصية - يتعين لإدانة العامل فى حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية - إذا بنى الإتهام على مجرد إستنتاج لما ترتب عن واقعة الضبط التى تمت بمعرفة الرقابة الإدارية و التى لم تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل متهم على حدة أو مخالفة محددة المعالم يكون المحالون قد شاركوا فى إحداثها بفعل إيجابى أو سلبى من جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم فإنه يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم .
    =================================
    الطعن رقم 1029 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 145
    بتاريخ 30-11-1963
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن ولاية التعقيب على القرارات الإدارية النهائية هى لقضاء الإلغاء إذ هو القضاء الذى شرعه القانون للفصل فى الطعن فى القرارات الإدارية ، أما قضاء التأديب فولايته أحكام الرقابة على الموظفين فى قيامهم على تنفيذ القوانين و أداء واجبات وظائفهم على نحو يكفل تحقيق الصالح العام و أخذ المقصر من هؤلاء الموظفين بجرمه تأكيداً لإحترام القانون و إستهدافاً لإصلاح أداة الحكم و تأميناً لإنتظام المرافق العامة و حسن سيرها . و ترتيباً على ذلك يكون لكل من القضاءين مجاله و إختصاصه و لكل نطاقه و ولايته ، فلا حجة فى الإعتراض على إمتناع المحكمة التأديبية عن التعقيب على القرار الصادر بنقل الطاعن ، طالما لم يلغ هذا القرار من قضاء الإلغاء صاحب الإختصاص فى ذلك ما دام الطاعن قد فوت على نفسه فرصة الطعن فى قرار نقله فى الميعاد القانونى لإستصدار حكم بإلغائه ، إن كان يرى وجهاً لذلك ، فأصبح القرار و الحالة هذه حصيناً من الإلغاء واجب الإحترام أمام قضاء التأديب ، إلا إذا قام بالقرار وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .
    مسئولية تأديبية
    الطعن رقم 0524 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 598
    بتاريخ 12-01-1988
    الموضوع : تأديب
    تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى مدى إلتزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى الذى تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على إستقلال و بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبى أو لم يتمخض عن جزاء - المهم فى ذلك هو أن يكون السبب فى إلزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية و الإدعاء بنسبتها إليه حتى ينعقد إختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المتعلقة بهذا القرار - يكون هذا الإختصاص قائماً من باب أولى متى كان الطعن فى قرار التحميل قد ورد على سبيل التبعية و الإرتباط الكامل مع الطلب الأصلى المنصب على إلغاء قرار الجزاء .
    ( الطعن رقم 524 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 28
    بتاريخ 14-11-1964
    الموضوع : تأديب
    الموضوع الفرعي : مسئولية تأديبية
    فقرة رقم : 2
    1) إن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل و مجازاته إدارياً فى حالة شيوع التهمة بينه و بين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإدارى للعامل و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إدارى و بالتالى لا محل لتوقيع جزاء تأديبى و إلا كان قرار الجزاء فى هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب .
    ( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/14 منقول


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين مارس 08, 2010 12:04 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 8:01 pm

    تأديب الموظف العام

    إذا اخل الموظف العام بواجب من واجبات الوظيفة ، لابد أن يعاقب أو يجازى تأديبياً .

    المبحث الأول
    مفهوم الجريمة التأديبية

    في العادة لا يضع المشرع تعرفاً محدداً للجريمة التأديبية ( ) كما هو الشان في الجريمة الجنائية ويكتفي غالباً بإيراد الوجبات والمحظورات وينص على أن كل موظف يجب أن يلتزم بهذه الواجبات ويمتنع عن كل ما يخل بها .
    ولعل خشية المشرع في إضفاء وصف الجريمة على المخالفات التأديبية يعود إلى التشابه الذي قد يحصل بينها وبين الجريمة في المجال الجنائي :
    لكن الفقه من جانبه قد سد النقص في هذا المجال فقد عرف الدكتور مغاورى محمد شاهين الجريمة التأديبية بأنها إخلال بواجب وظيفي أو الخروج على مقتضاها بما ينعكس عليها . ( )
    وعرفها الاستاذ الطماوى تعريفاً مقارباً فقال : " انها كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافى واجبات منصبه "( ) , كما عرفها الاستاذ محمد مختار محمد عثمان بانها كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية أو لمقتضى الواجب يصدر من العامل اثناء اداء الوظيفة أو خارجها مما ينعكس عليها بغير عذر مقبول . ( )
    ومن الملاحظ ان هذه التعاريف قد جاءت خالية من الاشارة الى دور الارادة بوصفها ركن من اركان الجريمة التأديبية لايمكن ان تقوم الجريمة بدونه وان هذا الاتجاه لو اصبح اتجاهاً عاماً فانه سيؤدى الى مساواه حسن النية من الموظفين بسيئ النيه ولاشك ان ذلك يقود الى التطبيق العشوائى للمساءلة التأديبية مما يترك اثراً سلبياً على العمل فى المرفق .
    ويمكننا تعريف الجريمة التأديبية بأنها كل فعل أو امتناع إرادي يصدر عن الموظف من شانة الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون فهذا التعريف يجمع بين جنباته أركان الجريمة التأديبية كافة من ركن مادي ومعنوي وشرعي وركن الصفة .

    أولا: الخطأ أو الآثم التأديبي :
    الخطأ التأديبي لا يخضع لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما هو الشان في الجريمة الجنائية فالموظف عليه أن يتجنب الواقع في كل ما يعتبر أخلالاً منه بواجب من الواجبات الوظيفية سوا كان هذا الإخلال بفعل ايجابي أو كان بفعل سلبي ويكون هذا الخطأ مستوجباً لقيام المسوؤلية الإدارية سواء نتج عنه ضرر أم لا .
    فالضرر يكون مفترضاً لكونه اثر للإخلال بواجبات الوظيفة باعتباره إخلالاً بالصالح العام . ( )
    أما تقدير ما إذا كان فعل الموظف يشكل خطأ تأديبياً أم لا فالأمر لا يخرج عن معيارين استند إليهما الفقه في قياس سلوك الموظف المنحرف .
    فالخطأ قد يقاس بمعيار شخصي ومضمونة أن ينظر إلى سلوك الموظف المخطئ ويوزن في ظروف معينة فيعتبر مخطئا إذا كان سلوكه دون المعتاد منه في مثل تلك الظروف( ) ولاشك أن هذا المعيار منتقد فهو يجعل الموظف النشيط الدائب في العمل يؤاخذ على اهمالة اليسير غير المعتاد منه أما الموظف المهمل فلا يسال عن إخلاله بواجبه ما دام إهماله معتاد وهذه نتيجة غريبة لا يمكن معها الاعتماد على هذا المعيار في قياس الموظف أما المعيار الأخر وهو المعيار الموضوعي فينظر فيه إلى الفعل الذي ارتكبه الموظف ويقاس وفق المألوف من سلوك الموظف المعتاد , في ذات فئة الموظف الذي يراد قياس سلوكه فيعتبر الموظف مخطأ إذا خرج عن هذا المألوف وهذا المعيار هو السائد العمل فيه فقهاً وقضاء ( ) , فالمعيار الموضوعي معيار واقعي يراعى في التطبيق الظروف التي صدر فيها التصرف من ناحية الموظف الذي قام بالفعل من حيث سن الموظف وحالته الصحية وجنسه ومن ناحية الزمان والمكان والبيئة وافتراض أن الموظف المعتاد أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت الموظف الذي ينسب الخطأ إليه ويوزن التصرف في هذا الأساس فإذا كان تصرف الموظف المعتاد مشابها لتصرف الموظف المخطئ فلا مسؤولية على الأخير أما لو حصل العكس فان الموظف يعتبر مرتكباً لخطأ يستوجب المسألة التأديبية , فالمعيار الموضوعي لم يعد معيار موضوعياً خالصاً فهو موضوعي في الأساس إلا انه شخصي عندما يقيس ظروف الموظف المخطئ الذي يتعين الاعتماد عليه وهذا المعيار هو الأقدر على تقرير متى يعتبر الموظف مخالفا لواجباته الوظيفية ومتى يمكن مساءلته تأديبياً .
    ثانياً : التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية :
    تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة في المجال الجنائي من حيث الطبيعة والأركان .( )
    ويمكن أن نوجز ما تتميز به الجريمة التأديبية عن الجريمة في النظام الجنائي بما يلي :
    1. من حيث الأشخاص :
    يشترط لوقوع الجريمة التأديبية أن يكون الفعل المعاقب عليه قد ارتكبه موظف مرتبط بالإدارة برابطه وظيفية . ( )
    وهذا مادعى الفقه إلى القول بان نظام التأديب نظام " طائفي " اى انه يتعلق بطائفة في المجتمع على عكس النظام العقابي الذي يتصف بالعموميه و الشمول . ( )
    2. من حيث الأفعال المكونة للجريمة :
    أن الجرائم التأديبية ليست محدده على سبيل الحصر لذلك فهي لا تخضع لمبدأ " لا جريمة و عقوبة إلا بنص " و إنما مددها الإخلال بكرامة الوظيفة و الخروج على مقتضيات الواجب وتقرير قيام الجريمة من عدمه خاضع لتقرير الإدارة . ( )
    اما الجريمه فى المجال الجنائى فحدده على سبيل الحصر .
    3. من حيث الهدف :
    يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه .
    4.من حيث المسؤوليه :
    تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً ( ) ، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .
    5. من حيث نوع العقاب المفروض :-
    أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً .
    6. من حيث الإجراءات :
    تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين .
    أما الجريمة في المجال الجدنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية . ( )
    غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب .
    كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .

    المبحث الثاني
    أركان الجريمة التأديبية

    اختلف الفقهاء في تحديد أركان الجريمة التأديبية بصورة عامة ولهم في ذلك مذاهب كثيرة فكان لكل فقيه رأيه الخاص .
    فذهب الأستاذ الطماوي إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على عنصرين هما الموظف والخطأ أو الذنب الإداري . ( )
    وذهب الأستاذ ماجد راغب الحلو إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي . ( )
    بينما ذهب الأستاذ عبد الفتاح حسن إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ثلاثة أركان أو عناصر العنصر المادي والعنصر المعنوي ونصر الصفة . ( )
    والراجح أن أركان الجريمة التأديبية هي نفس الأركان في أي جريمة أخرى هي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وللطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجريمة التأديبية يكون الركن الرابع فيها ركن الصفة .
    اولا: الركن المادي :
    يتعلق هذا الركن بماديات الجريمة ومظهرها الخارجي ةلا خلاف في عدم قيام أي جريمة أو تأديبية دون توافر هذا الركن .
    سواء كان تمثل بمسلك إيجابي ، كما لو كان بشكل ارتداء على رئيس في العمل ظن أو بمسلك سلبي كالامتناع عن تنفيذ أمر رئاسي واجب الطاعة .
    ولكي يكون فعل الموظف مسوغاً للمساءلة التأديبية يجب أن يكون محدداً وثابتاً فلا قيام للركن المادي استناداً للظن أو الشائعات ، لذلك فإن تهامات العامة أو النعوت المرسلة لا يمكن تعتبر مكونة لهذا الركن . ( )
    كما أن مجرد التفكير دون ان يتخذها هذا التفكير مظهراً خارجياً ملموساً لا يشكل مخالفة تنجيز المساءلة التأديبية . ( )
    كما أن الأعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد وسائل تنفيذ الجريمة ، ولا يعاقب عليها إلا إنها قد تعتبر في حد ذاته جريمة تأديبية مستقلة . ( )
    ثانيا: الركن المعنوي :
    الركن المعنوي هو الإرادة الآثمة للموظف الذي يرتكب الفعل أو الترك الذي يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها , ولا يكفي للمساءلة التأديبية أن يرتكب الموظف ما يعتبر منه مخالفة لواجب وظيفي ، وإنما يجب أن يتوافر عنصر نفسي واع يتجه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع وهذا العنصر هو الإرادة الآثمة أو الركن المعنوي .
    والركن المعنوي في الجريمة التأديبية يختلف في الجريمة العمدية عنه في جريمة الخطأ ففي الجريمة العمدية لا يكفى أن يحيط الموظف علماً بالفعل الذي يرتكبه وإنما يجب أن يقصر تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفه .
    أما في الجريمة غير العمدية أو جريمة الخطأ فيتمثل الركن المعنوي في تقصير الموظف وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين لداء واجباته الوظيفية ، ويكون بانصراف إرادة الموظف إلى ارتكاب العمل دون الرغبة في النتيجة المترتبة عليه .
    ولابد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية أو تأديبية من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت بأن انعدمت إرادة الموظف لقوة قاهرة أو مرض أو إكراه أو أمر رئاسي مكتوب فلا قيام للجريمة .
    غير أن البعض ذهب إلى ضرورة توافر الركن المعنوي في المجال التأديبي في بعض الجرائم التأديبية المقننة ، وفي مجال الأخطاء التي حددها المشرع وجرمها بنصوص خاصة .
    إلا انه في جرائم أخرى لم يصنعها المشرع على سبيل الحصر ، فالإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع دون عذر شرعي . ( )
    إلا أن الرأي الصائب هو ان المساءلة التاديبية تتطلب فين يحاسب غدراكاً ووعياً لما يقترفه لذلك قيل بأن يلزم لقيام الجريمة التأديبية أن يكون الفعل راجعاً إلى إرادة العامل إيجاباً أو سلباً . ( )
    ثالثا: الركن الشرعي :
    يتعلق الركن الشرعي بخضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به ، ولابد من القول بأن الأفعال المكونة للذنب التأديبي ليست محددة على سبيل الحصر ، وإنما مردها الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضايتها لا غير ، وهذا ما دعا البعض إلى القول بأنىالجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ شرعية الجرائم ولا يتوافر فيها الركن الشرعي. ( )
    إلا أن الملاحظ أن شرعية الجرائم التأديبية هي غيرها بالقياس لشرعية الجرائم في المجال الجنائي حيث الخضوع لمبدأ " جريمة ولا عقوبة إلا بنص " .
    فالمبدأ في الجرائم التأديبية أن الموظف يعاقب إذا ما خالف القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات . ( )
    ولا يعني ذلك عدم خضوعها لمبدأ المشروعية ، فالمشروعية في مجال الجرائم التأديبية لا تقتصر على النصوص الاقنونية وإنما تلعب فيها أحكام القضاء الإداري دوراً كبيراً يفوق دور النصوص القانونية .
    فالنصوص القانونية التي تحدد الواجبات الوظيفية وتعاقب عند الإخلال بها وأحكام القضاء التي تمارس رقابتها على تطبيق هذه النصو صكفيلة لتقرير مبدأ شرعية الجرائم التأديبية .
    وفي ذلك نقول محكمة القضاء الإداري المصرية : " أن الجزاء التأديبي – كأي قرار إداري- يجب أن يقوم على سبب يبرره ن والسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة التاديبية التي تدفع الرئيس الإداري إلى التدخل بسلطته العامة ليحدث في حقالموظف مركزاً قانونياً معيناً هو العقوبة التي يقوقعها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل، وقد يكون مشار النزاع من هذه الناحية – ناحية السبب- هو التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى الموظف ، أو التكييف القانوني لهذه الأفعال على فرض حصولها ، وهل تكون الجريمة التأديبية طبقاً للقانون ، وليس من شك في أن سلطة الإدارة في هذه الناحية أو تلك ليست سلطة تقديرية ، بل هي سلطة محددة بحدود القانون مقيدة بقيوده".( )
    وفي ذات الاتجاه قضت المحكمة العليا الليبية بقولها : " أن المشرع لم يعدد الجرائم التأديبية علىسبيل الحصر كما فعل في الجرائم الجنائية حيث تخضع الأخيرة لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنض ، وإنما ترك لسلطة التأديب حرية واسعة في تقديرها وهذه الحرية يجب أن يقابلها رقابة قضائية فعالة وواسعة ضماناً لجدية ركن السبب في القرار الإداري " . ( )
    رابعا: ركن الصفة :
    ركن الصفة أو الركن الشخصي هو الركن الرابع الذي لا يمكن قيام الجريمة التأديبية بدونه، وهو شرط لازم في الجرائم التأديبية دون سواها في الجرائم جنائية كانت أم مدنية،فلا بد أن يقع الفعل المكون للجريمة من أحد العاملين المرتبطين بجهة الإدارة برابطة وظيفية.( )
    ويثار في هذا المجال سؤال حول الأفعال التي تصدر من الموظف الفعلي أو الظاهر ، وهو شخص تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني النختص ، فهل يجوز مساءلته تأديبياً في مثل هذه الحالة ؟ .
    قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من القول أن القاعدة كما بينا سابقاً أنه لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولوا وظيفة علمة بصورة غير قانونية ، لأنهم بذلك يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعد باطلة ، إلا في حالة الموظف الفعلي استثناءً حفاظاً على دوام سير المرافق العامة في ظروف الحروب واتلثورات عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق بدون أذن من السلطة ، أو حفاظاً على الوضع الظاهر أمام الجمهور عندما يشغل الشخص وظيفة معينة بناءً على أمر بالتعيين لم يتخذ الشكل القانوني المطلوب لصدوره أو استمراره يشغل الوظيفة رغم انتهاء صفته كموظف عام ، أو في حالة سكوت الإدراة عن تجاوز الموظف اختصاصاته واستقرار العمل على ذلك .
    ففي هذه الحالات اعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية للوظيفة الفعلية كمنح الموظف الفعلي راتباً مقابل إدائه لعمله إذا كان حسن النية .
    أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية . ( )
    لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه .
    اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه . ( )
    ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .
    وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا " أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 21, 2010 8:05 pm

    ( شرعية العقوبة التأديبية )
    لايكفى لشرعية العقوبة التأديبية ، أن تكون من بين العقوبات التى قررها المشرع – بل يجب فضلا عن ذلك – أن تكون فى النطاق القانونى الذى رسمه المشرع فلا يجوز توقيع عقوبة تأديبية منصوص عليها ، على وجه يتعدى أثره الى ما يعتبر عقوبة أخرى غير منصوص عليها فى القانون 0
    وعلى هذا لايجوز إنزال عقوبة - وإن كان منصوصا عليها متى تعدى أثرها الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص فى القانون 0
    ( العقوبات التأديبية – عبد الوهاب البندارى ط 95 ص 41 ، 45 )

    فإذا كانت العقوبة لابد لها من مشروعية فإن آثارها كذلك ومن هنا لا يمكن القول بأن مجازاة الطاعن بعقوبة ...... – وهى عقوبة منصوص عليها - يستتبع تحميله بمبلغ ...... كأثر من آثار هذه العقوبة إستنادا الى أن قرار التحميل يلازم ويرتبط بالجزاء التأديبي ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة ، وأنه لاجناح على الادارة فيما لو قدرت إعمال سلطتها ، ذلك لأنه يمتنع عليها استعمال هذه السلطة وإصدار مثل هذا القرار ، ليس لأنه لايكفى لذلك مجرد قيام المخالفة التأديبية ولا لمساس ذلك بحكم قضائى بات فحسب - على نحو ما سيأتى فيما يلى – بل لأن آثار العقوبة في هذه الحالة تتعدى العقوبة الأصلية ولأن عقوبة التحميل بهذا المبلغ تعتبر عقوبة جديدة وليست أثرا لعقوبة الإنذار إذ يتعدى هذا الأثر العقوبة الأصلية و يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص في قانون أو لائحة ..

    وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى أنه ( لاتلازم بين المسئولية التأديبية وبين المسئولية المدنية للموظف وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف تتحقق به المسئولية التأديبية له فإن العكس ليس بصحيح لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة يترتب عليها المسئولية التأديبية فى حين أن مسئوليته المدنية لاتتحقق إلا بإعتبار فعله بمثابة خطأ شخصى لاخطأ مرفقى )
    ( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1528 لسنة 31 ق جلسة 21/4/1990 )

    ( لا عقوبة تأديبية إلا بنص)
    من المقرر وفقا للمادة 66 من الدستور – أنه لا عقوبة إلا بناء على قانون – وهذا النص ينصرف على العقوبات بصفة عامة جنائية أو تأديبية ومن ثم فلا يجوز توقيع عقوبة لم ينص عليها المشرع بنص صريح فالعقوبات التأديبية، وما يترتب عليها مباشرة من آثار عقابية ، لا يسوغ أن تجد لها مجالا في التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح عليها ، شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية 0 فكما أن العقوبات ترد قيدا على الحرية فكذلك العقوبات التأديبية ترد قيدا على حقوق الموظف والمزايا التى تكفلها له القوانين واللوائح 0

    وهذا يعنى أن السلطة سواء كانت إدارية أو قضائية لا يمكنها أن تختار العقوبة التى تريد توقيعها إلا من بين العقوبات التى حددها المشرع وقد حدد المشرع هذه العقوبات بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة في المادة رقم 80 من القانون 47 لسنة 1978.
    ( العقوبات التأديبية – عبد الوهاب البندارى ط 95 ص 29, 30 )

    وإذا كانت المادة رقم80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد حددت العقوبات التى يمكن توقيعها على العاملين بالدولة فإن المادة رقم 22 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973قد حددت العقوبات التى يجوز توقيعها على مديرى وأعضاء الادارات القانونية والتى نصت على أن (العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز توقيع العقوبات الآتية 1- الإنذار.....).

    "ولاتملك سلطه سوى المشرع إسباغ الشرعية على عقاب تأديبى ، كما أنه لايملك سوى القانون تحديد أية عقوبة جنائية فى النظام الجنائى ،ومن حيث أن ذلك هو الذى تلتزمه بكل دقه أنظمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ويلتزمه المشرع فى القانون رقم47 لسنه 1973 آنف الذكر باعتباره نظاما خاصا للمحامين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها 000 ومن ثم فان السلطة التأديبية وهى فى سبيل مؤاخذة المتهم عما ثبت فى حقه من إتهام ينبغى أن تجازيه بإحدى العقوبات التأديبية التى حددها المشرع على سبيل الحصر ولايجوز لهذه السلطة سواء كانت رئاسية أم قضائية أن تضفى على إجراء ما وصف الجزاء مالم يكن ذلك الإجراء موصوفا صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون وإلا كان القرار أو الحكم التأديبى مخالفا للقانون0"
    ( المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3101 لسنة 31 ق جلسة 22/10/1988 )

    وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى التأكيد على أنه ( لايجوز توقيع سوى العقوبات التأديبية الواردة فى القانون 47 لسنة 1973 على أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والعقوبات التى توقع على الطاعن بوصفه مدير إدارة قانونية هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط فتوقيع المحكمة التأديبية لعقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة غير جائز قانونا 00)
    ( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق جلسة 23/2/1985 )
    منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 08, 2010 12:35 am

    أن المخالفات التأديبية لم ترد في أي من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أي خروج على مقتضيات الوظيفة أو ما تفرضه على شاغليها من واجبات يعد ذنباً إدارياً، وهذا هو سبب القرار التأديبي فكل فعل أو مسلك من جانب العامل يرجع إلى إدارته ايجابياً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمالها أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه أنما يعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً.

    ( الطعن رقم62 لسنة28 ق جلسة4/3/1986 )
    المسئوليـة التأديبيـة مسئوليـة شخصيـة
    " من المسلم به أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية ، وبالتالي يمتنع أعمال المسئولية التضامنية والتي مجالها المسئولية المدنية في نطاق الذنب الإداري ، الذي قوامة إتيان العامل فعلاً ايجابياً أو سلباً يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجا على مقتضياتها.

    ولما كان الثابت أن المخالفة محل الاتهام تكمن وتنحصر في قرار طبع الامتحانات لدى مطبعة خاصة ، وأنه أيا كانتمشروعية هذا القرار وسلامته ، فأنه لما كان الطاعن ليس مصدراً لهذا القرار ولامسئولاً عنه بأي وجه فليس ثمة ذنب إداري وقع منه يكون سندا لمجازاته تأديبياً".

    ( الطعن رقم2579 لسنة35 ق جلسة30/4/1994









    المسئوليـة الشخصيـة والشيـوع
    " لما كانت المسئوليةالتأديبية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة العامل في حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقعمنه فعل إيجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفةالإدارية.

    وإذا كان الاتهام الموجة للطاعنين المذكورين قد انتهى إلى أن مسلكهم أدى إلى وقوع مخالفات هي في حقيقتها استنتاج لماترتب على واقعة الضبط التي تمت بمعرفه الرقابة الإدارية في3/11/1983 والتي تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل من الطاعنين على حدة ، أو مخالفةمحددة المعالم يكون الطاعنون المذكورون قد شاركوا في أحداثها بفعل إيجابي أو سلبي من جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم ، وإذا لم يثبت أيا من ذلك فأنه يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم"

    ( الطعن رقم8212 لسنة32 ق جلسة10/2/1990 )
    شخصيـة العقوبـة
    ومن حيث أن المادة(66) من الدستور قد نصت في فقرتها الأولىعلى أن" العقوبة شخصية" كما نصت المادة(67) في فقرتها الأولى على أن" المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاععن نفسه" ومن ثم فأن المبدأ العام الحاكم للتشريع العقابي سواء أكان جنائياً أو تأديبياً هو أن المسئولية شخصية وكذلك" العقوبة شخصية" ، وهذا المبدأ العام الذي قررته نصوص الدستور يجد أصلة الأعلى في الشرائع السماوية وبصفه خاصة في الشريعة الإسلامية ،ومن ثم فهذا أصل من أصول المسئولية العقابية تردده نصوص دساتر الدول المتقدمةالمتمدينة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان ، وقد التزمت به صراحةأحكام المادة(78) من نظام العاملين المدنيين بالدولةالصادر بالقانون رقم47 لسنة1978 عندما قضت في فقرتها الأولى بأن" كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فيأعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ، وقضت في فقرتها الثالثة بأنه" لا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئهالشخصي" وكذلك المادة(79) فقرة أولى من ذات القانون عندما قضت بأنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معهكتابه وسماع أقوالة وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا"ومن ثم فأنه يتعين أن يثبت قبل العامل بيقين ارتكابه جريمة تأديبية سواءبفعل إيجابي أو سلبي يدخل ضمن الوصف العام للجريمة التأديبية من حيث كونها مخالفةلواجبات الوظيفة أو مقتضياتها ولا يسوغ مساءلة العامل ومجازاته تأديبياً ما لم يثبت قبله بالتحديد بعد التحقيق معه وتحقيق دفاعه عن ذلك الفعل المؤثم الذي يبرر مجازاته تأديبياً".

    ( الطعن رقم1154 لسنة33 ق عليا جلسة25/2/1989 )

    استظهـار جسامـة الفعـل لتقديـرالعقوبـة

    ولامراء في أن" ……… جسامة العمل المادي المشكل للمخالفةالتأديبية يرتبط بالضرورة بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوىالمخالفة القائمة على الغفلة والإهمال بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غيرمشروعة إذ من البديهي أن الأولى أقل جسامة من الثانية وهذا ما يجب أن يدخل في تقديرمن يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلصه استخلاصاً سائغاً من الأوراق"

    ( الطعن رقم3683 لسنة39 ق عليا جلسة27/1/1996 غير منشور)
    تحديـد أبعـاد الجريمـة
    ومن حيث انه علي ضوء ما تقدم عدم ارتباط الخطأ والضرر فقد كان علي النيابة الإدارية وقد وجهت إلي الطاعن أنه أهمل بالإشراف علي مشروعات الدواجن والنجارة والبلاط بالوحدة المحلية التي يرأسها مماألحق بها خسارة أشارت إلي قيمتها ، أن تحدد وجه الإهمال في الإشراف علي تلك المشروعات بأن تحدد بداءة الأخطاء التي شابت إدارة كل مشروع منها ، ثم تحدد وجهالخطأ الذي وقع من المسئول عن كل مشروع، ثم تنتهي إلي إسناد وصف الإهمال غلي الطاعن باعتباره رئيس الوحدة المحلية التي تتبعها هذه المشروعات ذلك أن الإهمال في الإشراف إنما يمثل مخالفة تأديبية ، وكل مخالفة تأديبية هي خروج علي واجب وظيفي لابد وان يكون محدد البعاد من حيث المكان والزمان والأشخاص وسائر العناصر الأخرى المحددةلذاتية المخالفة ، ذلك التحديد الذي لابد وأن يواجه به المتهم في التحقيق بعدبلورته في صورة دقيقة المعالم علي النحو الذي يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه وإلاكان الاتهام مطاطاً يتعذر علي المتهم تنفيذه وهو ما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.

    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي إدانة الطاعن في هذا الاتهام رغم وروده مبهماً دون أن–تجلي إبهامه الأوراق ، فإنه يكون قدخالف صحيح حكم القانون في هذا الشق من القضاء.

    ( الطعن رقم813 لسنة34 ق عليا جلسة9/12/1989)
    عـدم الاتصـال بالواقعـة
    ومتي كان العامل قد انشغل بأعمال أخرى خارج مقر وظيفته ، وخلت الأوراق مما يقيد عرض الأمر عليه للمراجعة أو اتخاذثمة إجراء ، ولم يمتنع عمداً أو تقاعساً أو إهمالاً ، فلا يمكن نسبة خطأ في جانبه.

    في ذلك قضي بأنه" ……… لا يوجد ثمة خطأ في جانب الطاعن سواءكان إيجابياً أو سلبياً يمكن أن يكون سبباً لتوقيع الجزاء عليه……… "

    ( الطعنان رقمي3338 ،3351 لسنة39 ق عليا جلسة17/12/1994 غير منشور)

    إرادةالفعـل تكفـي لقيـام الركـن المعنـوي

    والركن المعنوي في جرائم الإهمال التأديبيةتكفي لتوافره إرادة الفعل ، لذا فأن" …… ما ذهب إليه الطاعن من ضرورة توافرالإرادة الآثمة لقيام الجريمة التأديبية هو فهم غير دقيق لعنصر الإرادة في الجريمةالتأديبية ففي نصوص جرائم الإهمال ومنها الاتهام الموجه للطاعن فإنه يكفي أن تتجه إرادته بحرية ودون قيام وسائل تعيب الإرادة وتبطل ما يصدر عنها من تصرفات ، إليإتيان الفعل المؤثم مما يتوفر معه الركن المعنوي لجريمة الإهمال وهو ما يكفي لقيامالمخالفة التي أدين بسببها الطاعن ، ولا ترتفع عنه مسئولية الفعل المؤثم إلا إذاثبت بطلان إرادته لقوة قاهرة أو إكراه أو لصدور أمر من الرئيس توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون لرفع المسئولية عن المرؤوس وهو ما لم يقل به الطاعن أو يدفعبه مسئوليته".

    ( الطعن رقم510 لسنة38 ق عليا جلسة22/5/1993 )
    يلـزم إثبـات الإهمـال
    " ومن حيث أن القاعدةالواجبة المراعاة في مجال التأديب هي أن للموظف التحرك في حدود السلطة التقديريةالمخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب علي ما ينتهي إليه اعتبارهمرتكباً لخطأ تأديبي طالما انه يمارس عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد أوالإهمال أو مخالفة القانون أو الغدر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيرهذلك أن القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونةالواجبة ، ومن ثم تسود البيروقراطية وتنمو روح التسيب والتسلب من ممارسة المسئوليةتجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف في حدود سلطته التقديرية التي تفترض القدرة علي التحرك في المجال المتاح له قانوناً".
    (
    الطعن رقم1154 لسنة33 ق عليا جلسة25/2/1989 )

    لا يلـزم إثبـات العمـد أو سـوء القصـد
    د" ومن حيث أنه لا يصح المحاجة– نفياً للمسئولية عن الطاعن– بالقول بأنه لم يكن سيئ القصد وأن ماينسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة ، ذلك أنه لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفةالتأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل إيجاباً أو سلباً– قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفي لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل– فيما آتاه أو امتنع عنه– قد خرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته ، أو أتي عملاً من الأعمال المحظورة عليه قانوناً دون حاجة إلي ثبوت سوءالقصد أو الإرادة الآثمة".

    ( الطعن رقم4276 لسنة35 ق عليا جلسة17/11/1990 )
    العمـد غيـر لازم كركـن
    لذا قضي بأنه" ……….. في مجال الدعوى التأديبية لا يشترط توافر الركن المعنوي أي تعمد الموظف مخالفة القانون أو التعليمات وإنما يكفي أنيثبت إهماله وعدم مراعاة الدقة والحيطة والحذر فيما يسند إليه من عمل لثبوت المخالفات التأديبية في حقه".

    ( الطعن رقم1101 لسنة38 ق عليا جلسة17/2/1996 )
    الغفلــة واللامبــالاة
    أن الاستخفاف أو الغفلة أواللامبالاة يعد خروجاً علي واجب أداء العمل بدقة وأمانة وأنه" ……… من ثم يكون العامل" مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية ، لأن الخطأ التأديبي المتمثل فيمخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجردإغفال أداء الواجب الوظيفي علي الوجه المطلوب".

    ( الطعن رقم835 لسنة34 ق عليا جلسة23/12/1989 )
    الأسبـاب الخارجـة علـي الإرادة
    وإذا وقعت الجريمة التأديبية لأسبابخارجة عن إرادة المتهم ، أو لسبب أجنبي فإن ذلك يحول دون مساءلته فإذا كانت التعليمات الجزئية تستوجب عدم إضافة أي إضافة بعد صرفها واستعمالها ، إلا أنه وقدثبت" ……. أن ارتكاب الطاعن للمخالفة التي نسبت إليه في تقرير الاتهام كانت لأسباب خارجة عن إرادته وهيعدم إمكانية إدخال المهمات المشتراة بمبالغ السلفة المؤقتة إلي المخازن لانشغالهابعملية التسليم بين أمين المخزن القديم والجديد وأن عدم إتباعه للتعليمات الجزئيةكان يتجه السبب الأجنبي مما يستوجب القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه".

    ( الطعن رقم469 لسنة37 ق عليا جلسة23/5/1993 غير منشور)
    انتفـاء القصـد الجنائـي
    " ومن حيث أنه يجدر باديالرأي الإشارة إلي أن النيابة العامة قد نفت عن المحالين بالدعوى التأديبية المطعون علي الحكم الصادر فيها ، توافر القصد الجنائي لجريمة إهدار المال العام ، وهو مايعني انتفاء الجانب الجنائي الذي قد يستشف من المخالفات المنسوبة للمحالين ، فيقتصرالأمر علي مسئوليتهم عن مخالفات واجبات الوظيفة ومقتضياتها وذلك في ضوء النظام القانوني المرفق وظروف تسييره".

    ( الطعن رقم8212 لسنة32 ق عليا)
    الإهمـال الجسيـم يصـل إلـي العمـد
    " ومن حيث أنه يستخلص مما تقدم أن الطاعنين الثلاثة اعترفوا وأقروا بصحة جميع المخالفات المنسوبةإليهم وبرروها بحسن النية تارة وبضغط العمل تارة أخرى وتارة ثالثة بأن كل واحد منهم اعتمد علي وجود توقيع الآخر علي التقارير المخالفة وغير الصحيحة وهي أعذار لا تنفي عنهم ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم وثبوتها في حقهم كما أن دفاعهم بأن ما ينسبلهم هو الإهمال فقط لعدم تعمدهم ما حدث ، فإنه لو سلم فرضاً بذلك فإن هذا الإهمال من الجسامة إلي الدرجة التي يرقي فيها إلي درجة العمد ، إذ ترتب علي المخالفاتالمنسوبة إليه والثابتة في حقهم باعترافهم نتائج مالية وإدارية كبيرة علي خلاف الحقيقة بحيث استحق من لا يستحق قانوناً ما ينتج عن هذه المخالفات".

    ( الطعن رقم597 لسنة34 ق عليا جلسة27/8/1994 غير منشور)
    عـدم ارتبـاط الخطـأ والضـرر
    " …….. من المقرر أنهلا ارتباط بين الخطأ والضرر في مجال تقدير المسئولية التأديبية فأنه قد تتحققالمسئولية التأديبية للعامل بثبوت وقوع الخطأ من جانبه ولو لم يثبت وقوع ضرر ما ،وكذلك لا تتحقق المسئولية التأديبية للعامل رغم وقوع ضرر أصاب جهة العامل الذي يتولى الموقع القيادي فيها ذلك أنه ليس من المحتم أن يكون كل ضرر مترتباً علي خطأ ،إذ هناك حالات يمكن أن يقع فيها الضرر نتيجة اعتبارات خارجة عن إرادة العاملين بالموقع أو العامل المنوط به قيادته ، وعندئذ لا تترتب المسئولية التأديبية لأي منهم وإنما يكون علي جهة الإدارة تتدارس أسباب وقوع الضرر لتلافي تكرار وقوعه".

    ( الطعن رقم813 لسنة34 ق عليا جلسة9/12/1989 )
    الضـرر ليـس ركنـاً
    " …….. لا سند للطاعن في الحكم قوله بانتفاء الضرر إذ أن ذلك حتى لو صح فإنه لا ينفي عن الطاعن صحة الواقعةالمسندة غليه من إهماله بصفته مديراً للجمعية المذكورة في متابعة التزام المشتريلشرط الاتفاق المبرم معه وذلك علي الرغم من إخطار الجمعية التي كان يتولى إدارتهامن قبل الإصلاح الزراعي بضرورة متابعة التزام المشتري لشرط التعاقد".

    ( الطعن رقم1669 لسنة34 ق عليا جلسة19/11/1994 )
    الدقـة والمستـوي الوظيفـي
    ومن حيث أن البين من الأوراق أنالوظيفة التي يعمل بها الطاعن هي" عاملمخزن" وأنه قد طلب من الشركة المطعون ضدها أن تقدم بياناً بتوصيف هذه الوظيفة حتى تبين للمحكمة اختصاصات ومسئوليات من يشغلها من واقع الهيكل الوظيفي للشركة إلا أن الشركة المطعون ضدهاتقاعست عن تقديمه بالرغم من منحها علي نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات ، أربعة آجال لتنفيذ ذلك بدءً من جلسة29/12/1984 وحتى13/4/1985 نهاية الآجل الذي منح لها لتقديم هذا البيان عند تقرير حجز الطعن للحكم واكتفت بتقديم مذكرةبتاريخ13/2/1985 لم تشر فيها من قريب أو بعيد إلي البيان المطلوب أو ما كان يتعين أن يوضحه هذا البيان ونظراً لأن من يشغل وظيفة عامل مخزن شأن الطاعن يتأتى أن تسند إليه مسئولية أمور يتطلب البتفيها والقيام بها تمتعه بدراية فنية تسمح له أن يمارسها علي النحو السليم وإنماطبائع الأمور تقضي بأن تكون العمال الموكولة إليه والتي يسأل عنها من قبيل الأعمال المادية التي لا تلتزم مهارة فنية معينة ، ولا يقدح في هذا النظر عبارة" متضامن في العهدة" المضافة أمام الوظيفة… ولا ينال من ذلك توقيع الطاعن عليإذن الإضافة…. وبالتالي فإنه لا سند من القانون أو الواقع لإدانة الطاعن بأنه أخل بواجبات وظيفته لأنه لم يؤدي العمل المنوط به بدقة.

    ( الطعن رقم211 لسنة26 ق عليا جلسة4/5/1985 )
    إصـلاح الخطـأ وتداركـه
    لذا قضي بأنه" … إذا كان المحال قد أخطأ بأن وافق عليتسليم الشيك للمورد رغم إخلاله بتسليم الإفراجات الجمركية للأصناف الموردة ، فإنه قد سعي إلي إصلاح نتائج هذا الخطأ وتدارك آثاره من خلال الاتفاق مع المورد علي أنيصطحب المحال السابع إلي البنك الذي يتعامل معه لتسليمه شيكاً مقبول الدفع يمكن أن يحل محل الشيك الذي أخطأ بالموافقة علي تسليمه للمورد ، وهذا الذي أتاه المحال المشار إليه لا يضعه موضع الريب والشبهات وإنما يضعه موضع الموظف الحريص علي أن ينفي بعض ما علق به من أوجه القصور في حدود الإمكان وهو مالا يمكن أن يوصف بأنه يشكل مخالفة تأديبية يستأهل عنها العقاب".

    ( الطعن رقم3681 ،3702 لسنة33 ق عليا جلسة17/2/1990 )
    الإجـراءات القانونيـة التـي لا تخالـف نصـاً
    وإذاكان المتهم" قد أتي بتصرف لايتعارض مع صريح حكم قانوني أو تعليمات تنظمه محددة وواضحة وإنما باشر واجبات وظيفته في حدود فهم سائغ للقواعد التنظيمية المعمول بها ، فهذا ما ينفي قيام أي خطا تأديبي في حقه ، لأن المخالفة التأديبية إنما تتمثل في الخروج علي قاعدة قانونية أوتنظيمية مستقرة المفهوم ، بحيث لا يمكن أن يدخل في عداد المخالفات التأديبيةالإجراء القانوني الذي يتخذه الموظف ولا يخالف به نصاً واضح الدلالة محدد المضمونما دام أن الموظف العمومي في أدائه هذا العمل لم يكن سيئ النية أو قاصداً الغدربالمصلحة العامة وتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره.

    ( الطعن رقم1154 لسنة33 ق عليا جلسة25/2/1989 )
    والتـي لا تخالـف تعليمـات محـددة
    إذا كان المتهم" قد أتي بتصرف لا يتعارض مع صريح حكم قانوني أو تعليمات تنظيمية محددة وواضحة ،… فهذا ما ينفي قيام أي خطأ تأديبي فيحقه… " .

    ( 1154 س33 ق عليا جلسة25/89 )
    الخطـأ فـي فهـم القانـون
    " ……… إذا كانت مسألة مدي أحقية العاملين بالمركز لبدل الإقامة في المناطق النائية هي مسألةقانونية محل جدل وخلاف في الرأي حتى بين المتخصصين أنفسهم كما اقر بذلك الحكم المطعون فيه فإنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لايشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية التي تدق علي ذويالخبرة والتخصص ، وبناء عليه فإنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عليأساس استقل برأيه ومفهومه لحكم القانون في هذه المسألة القانونية التي قد تختلففيها وجهات النظر حتى بين القانونين أنفسهم فإنه يكون قد أدان الطاعن عن واقعة لاتشكل ذنباً إدارياً خاصة وان الطاعن ليس قانونياً وانه من العلميين المتخصصين في الجيولوجيا".

    ( الطعن رقم1250 لسنة32 ق عليا جلسة10/6/1995 غير منشور)
    المسائـل الخلافيـة والاجتهاديـة
    ( تقديـر ضريبـة)


    واختلاف وجهات النظر وإبداء الرأي في مسألة خلافية لا خطأ فيه" … ومن ثم فإن تقدير الطاعن لضريبة الأرض الفضاء عن مسطح418 متر فقط إنما كان يستند إلي وجهة نظروإلي رأي قانوني له ما يبرره وأيا ما كانت صحة هذا الرأي… وبالتالي تنتفي مسئولية الطاعن عمانسب إليه ويكون الحكم إذا قضي بغير ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله".

    ( الطعن رقم3726 لسنة35 ق عليا جلسة5/2/1994 )
    مستـوى الخبـرة والفهـم
    " ومن حيث أن الطاعنين في ممارسة أعمال وظيفتهما كعضوي أحد لجان المراجعة الداخلية لم يثبت في حقهما إتيانهماخطأً جسيماً لمقتضيات أعمال وظيفتهما كما لم يثبت في حقهما سوء نية في ممارستهمالأعمال وظيفتهما ، كما لم تكشف الأوراق عن وجود تعليمات صريحة تقضي في موضوع النزاع الذي نظرته اللجنة علي خلاف ما أتاه الطاعنان ، فمن ثم فإنه وقد اجتهد الطاعنان في أدائهما واجبات الوظيفة من غير خطأ جسيم أو سوء نية فإن ما قاما به لا يكون ذنباًإدارياً يمكن أن يكون موضعاً لمساءلتهما".

    ( الطعن رقم29 لسنة34 ق عليا جلسة4/3/1989 )

    مخالفـة الأصـول الفنيـة

    " ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذأدان الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون للأسباب السائغة التي ارتكن إليها إذأجمع الشهود والخبراء المتخصصون علي أن الطاعن قد أخطأ خطأً جسيماً وخالف الأصولوالقواعد العلمية المقررة في مثل هذه الحالة إذ كان يتعين عليه لتفريغ الرحم إعطاءالمريضة محاليل تساعد علي انقباض الرحم أو بطريقة العملية القيصرية طالما أن الجنينيزيد علي12 أسبوع وأن ما اتبعه في هذا الشأنيتجاوز الحد المقرر من الناحية الطبية ومخالف لأصول القواعد الفنية والعلمية التي يقتضيها علم الطب ، ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الطعن المشار إليها التي تعدترديداً لدفاعه السابق للاعتراف بالخطأ وهي عودة لمعاودة الجدل فيما اطمأنت إليهالمحكمة التأديبية من أقوال الشهود والخبراء وهو ما لا يجوز أمام هذه المحكمة مادامت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجهامما لا يتعين معه رفض الطعن".

    ( الطعن رقم1279 لسنة40 ق عليا جلسة15/6/1986 )
    الأمانـة فـي العـرض
    " ومن حيث أنه عما يتمسكبه الطعن من أن ما صدر عن الطاعن الثاني يعتبر من قبيل إبداء الرأي القانوني الذيلا يحاسب عنه العامل تأديبياً ذلك أنه وإن كان المستقر عليه أن العامل لا يسأل تأديبياً عن الرأي الذي يبديه في مسألة فنية أو قانونية ، إلا أن مناط ذلك أن يكونهناك أمانة في عرض الوقائع ، كان الطاعن قد اغفل بعض الوقائع ،… الأمر الذي يكون من شأنه أن إبداء الرأي من جانب الطاعن لم يقم بناء علي أمانة في العرض ،وبالتالي فلا يجوز له التمسك بالقول بأن ما أبداه يعتبر مجرد رأي قانوني للتوصل لعدم مساءلته…… "

    ( الطعن رقم824 لسنة40 ق عليا جلسة27/8/1992 غير منشور)
    إدانـة مسـلك الموظـف داخـل وخـارجالعمـل
    " ….. الموظف العام يساءل عن الإخلال بواجب الحفاظ على كرامة الوظيفة في كل مجالات نشاطه داخل وخارج عملة الرسمي بحيث تكون الأفعال التأديبية وكذلك الخطأ المؤثر على سمعته والمساس بكرامة الوظيفة وهيبتها في أية جهة يتعامل معها مرتباً لمسئوليته التأديبية….
    الدفـع بعـدم النـص علـى المخالفـات خـارجالعمـل
    " …. القول بأن نصوص قانون العاملين المدنيين قصر المساءلة التأديبية على المخالفات التي ترتكب في مجال العمل ولا تمتدإلى ما يرتكبه خارجة فأن ذلك مردود عليه بأن المستقر في أحكام هذه المحكمة أنالموظف العام يسأل تأديبياً عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أوالاحترام الواجب لها ولا شك في أن ارتكاب الطاعنين للمخالفات المنسوبة إليهما من شأنها المساس بوظيفتهما وتعد خروجاً على واجبات الوظيفة إذ أن حيازة شهادات مزورةتخصها يعد عملاً يمس الأمانة كما أن القول بأن المخالفات التأديبية محدودة حصراًونوعاً فأن ذلك مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المخالفات التأديبيةليست محدودة حصراً ونوعاً ويكفى لمؤاخذة العامل تأديبياً أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر خروجاً على واجبات الوظيفة أو متعارضاً مع الثقة الواجبة والمساس بالاحترام الواجب له".

    ( الطعن رقم1906 لسنة36 ق عليا جلسة13/1/1996 )



    تحريـر شيـك بـدون رصيـد
    لذا قضى بأن ذلك" ….. يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته وتعدياًعلى كرامتها والثقة والأمانة التي تفرضها الوظيفة عليه إذ أنه كان حريا به أن ينأى بنفسه عن الخوض في جرائم تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف حفاظاً على كرامة الوظيفةواحتراماً لها….. ".

    ( الطعنرقم2313 لسنة34 ق عليا جلسة3/12/94 غير منشور)
    مخالفـة القانـون مـؤداها مسئوليـة الرئيـسوالمـرءوس
    " ومن حيث أن تأشيرة المحافظ التي أقرفيها الطاعن على ما آتاه لا تعفى الطاعن من المسئولية ذلك أنه مادام قد خالف صريح نص القانون فإنه لا يشفع له في ذلك ، ولا يهدر مسئوليته ، موافقة رئيسه على ذلك ،بل أن المسئولية تقع على عاتق المرؤوس والرئيس معاً في هذه الحالة باعتبار أن الاثنين قد خالفا صحيح حكم القانون".

    ( الطعن رقم2311 لسنة29 ق عليا جلسة17/11/1990 )

    وتقول المحكمة الإدارية العليا" ومن حيث أن مقتضى هذه النصوص أنالموظف العام يجب أن يمارس الوظيفة العامة مستهدفاً غاية الصالح العام فذلك هوالهدف الأسمى ليلك الوظيفة ، وحتى يحقق الموظف تلك الغاية في إطار من المشروعية ،يلزم أن يؤديها طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها…….. وحتى يتم الانضباط في ممارسة العمل بما يحقق حسن سير الوظيفة الإدارية يجب على كل موظف عام أن ينفذ ما يصدر إليه منأوامر وتعليمات من الرؤساء ، على أن تكون هذه الأوامر متفقة مع أحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها التي يحظر القانون مخالفتها أو تعدى حدودها.

    ( الطعن رقم2853 لسنة33 ق عليا جلسة27/5/1989 )
    وجـوب تنفيـذ القـرارات
    متى أصدر الرئيس قراره فقد تعين علىالمرؤوس تنفيذه ، مع تنبيه الرئيس إلى ما يراه في شأنه.

    وفـي ذلـك قضـى بأنـه:

    " …….. و أيا كانت المبررات التي ساقها الطاعن وقلة خبرته وعدم درايته بما كلف به ، فإن ذلك لا يجدية نفعاً فماكان له أن يعترض على قرار تكليفه بهذا العمل بل كان عليه فقط أن ينبه المسئولينبالشركة إلى كافة ما أورده من مبررات واعتبارات حتى إذا ما صدر قرار بتكليفه بهاتعين عليه أن يصدع له ويبادر إلى تنفيذه ، ويترك الأمر بعد ذلك للمسئول صاحب القرار…… ".

    ( الطعن رقم2940 لسنة37 ق عليا جلسة3/8/1993 )
    موافقـة الرئيـس لا تبـرر مخالفـة القانـون أو القواعـدالتنظيميـة العامـة
    إذا أصدر عن الرئيس قرار يخالف صراحةنصاً قانونياً كما إذا قام بتشكيل لجنة من اللجان تشكيلاً يخالف التشكيل المنصوص عليه في القرار الوزاري ، فإنه لا يصح لمرءوسيه أن ينفذه دون الاعتراض عليه كتابه وإلا قامت مسئوليته إلى جانب مسئولية الرئيس.

    لــذا قضــى بأنــه:

    " ….. عدم قانونية اللجنةالتي شكلها الطاعن الأول…. ترجع إلى عدم موافقتها للتشكيل المنصوص عليه في القرار الوزاري الذي حدد التشكيل الواجب المراعاة….. وعدم الاعتراض على تشكيل اللجنة من جانب المدير العام لا يعنى بالضرورة الموافقة عليه ، ولا يسوغ أن تنسب الموافقة على ما يخالف القانون أو القواعد التنظيمية العامة المقررة لرئيس إداري أو لغيرة ما دام لم يصدر عنه تعبير صريح عن الإرادة يدل على ارتكابه لهذه المخالفة وهي لا تعفى بذاتها العامل المرؤوس من المسئولية عن ارتكابها بما يخالف القانون ولو وافق عليهاالرئيس الإداري ذلك لأن موافقة الرئيس لا تبرر مخالفة القانون بل أن أمره المخالف للقانون للمرءوس لا يعفيه من المسئولية إلا لو ثبت أن أمر الرئيس قد صدر إلى المرؤوس كتابة لرئيسة فأصر على تنفيذ مرؤوسة للمخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على الرئيس مصدر الأمر وحدة".

    ( الطعن رقم966 لسنة32 ق عليا جلسة25/3/1989 )
    أوامـر الرؤسـاء الشفهيـة
    " …. ومن حيث أنه عمايتمسك به الطاعن من أنه كان يقوم بتنفيذ أوامر رئيسه في العمل الشفهية ، فأن المقررأن إعفاء العامل من المسئولية ، إذا ارتكب المخالفة تنفيذاً لأمر رئيس تجب طاعته ،لا يكون إلا إذا كانت تلك الأوامر كتابية ، وبعد أن يقوم العامل بتنبيه الرئيس كتابة بمخالفة تلك الأوامر للقانون ثم إصرار الرئيس مع هذا على تنفيذها".

    ( الطعن رقم1414 لسنة39 ق جلسة12/2/1994 )



    مسئوليــة الرؤســاء
    النصــوص القانونيــة

    نصت الفقرةالثانية من البند الثامن من المادة(76) من قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة رقم(47/1978) ، على أنه

    " ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته".

    كما تضمنت الفقرة الثانية من البند الثامن من المادة(78) من قانون نظام العاملين بالقطاعالعام ذات النص بذات صياغته.
    مفهـوم المسئوليـة الإشرافيـة للرؤسـاء
    يستوجب القانون فيمن يتولى المسئوليات الإشرافية والرئاسية في العمل الإداري أن يكون على دراية معقولةبالقواعد التشريعية والتنظيمية التي تحكم مساره بغض النظر عن التخصص الفني والعلمي.

    لكن ذلك ليس معناه الاحاطة بكل دقائق العمل اليومي الإداري والمالي ، طالما كانت واجباته العلمية أو الفنية تستغرق الجانب الأكبر من وقته وجهده ، ولا عليه إلا أن يحيط العاملين برقابته العامة في حدود إمكانياته وفقاً للظروف والملابسات.

    وليس للرئيس الأعلى أن يتسلب من مسئوليته بدعوى أن العامل لا يتبعه إذا كانت مخالفات هذا العامل مما هو مشاع ومعروف لهذا الرئيس بالضرورة.

    وليس للمتخصص أن يدفع مسئوليته بعدم الاحاطة بفنه أو عملة.

    فإذا عمل صاحب الموقع القيادي بوقوع خطأ من أحد العاملين ، كان عليه أن يقومه تحقيقاً للانضباط وإلا كان مسئولاً.

    ومن الطبيعي أن مسئولية الرئيس عن الإشراف والمتابعة ، لا تعنى أن يحل الرئيس محل مرءوسيه لاستحالة الحلول الكامل ،ومن ثم لا يتحمل بكافة المخالفات التي تقع من مرءوسيه عن تنفيذالأعمال.

    فإذا تولى الرئيس بنفسه عملاً من أعمال مرءوسيه ، فقد تعين أن تكون ممارسته لهذا العمل سليمة مجردة من الهوى والغرض والخطأ ، و إلا اتسم مثل هذا العمل بعدم المشروعية ، ولا يقلل من هذا أن يكون الرئيس هو المختص بتوزيع العمل بين مرءوسيه.

    والرئيس هو المسئول عن توزيع العمل ،وتوزيع الأمكنة بما يحقق حسن الإنتاج والبعد عن الريب والشبهات ، بل إن مراعاة ذلك مما يدخل في مسئولية الرئيس الأعلى ويستوجب محاسبته.

    ومن أبسط واجبات الرئيس الإداري أنيثبت من مدى مطابقة ما يعرض عليه من تقارير وأوراق رسمية لواقع الحال ، فلا يقبل منه أن يدفع مسئوليته بأنه مجرد سلطة اعتماد.

    والمستقر عليه هو أن سلطة الاعتمادأي اعتماد توقيعات المرؤوسين ، لا تتطلب من الرئيس صاحب سلطة الاعتماد أن يعاودالتحقق من صدق البيانات والأرقام المدونة بالمحررات التي يتولى اعتمادها ، على أن الحد الأدنى لسلطة الاعتماد تستوجب التثبت من استيفاء المستندات.

    فإذا كان الرئيس مكلفاً بمراجعة نسبةعشوائية من أعمال مرءوسيه ، فأنه لا يكون مسئولاً عن أعمال مرءوسيه التي لم يقم بمراجعتها.

    لكنة يشترط لقيام مسئولية الرئيس أن يثبت الخطأ في جانب مرؤوسه ، فإذا انتفت المخالفة في حق المرؤوس فقد انتفت مسئوليةالرئيس.

    إضافة إلى ذلك لابد من توافر ثمة خطأشخصي في جانب الرئيس ، وهو ما يقتضى أن يكون الرئيس عالماً بالخطأ الذي وقع فيهالمرؤوس أو أن يكون متعيناً عليه أن يعلم به ، ولا يصححه.

    كما يشترط لقيام مسئولية الرئيس إلايوجد ما يحول بين الرئيس وبين مباشرة الإشراف والمتابعة.

    والمسئولية الإشرافية العامةوالإجمالية ، لا تؤدى إلى تحميل صاحبها بالعجز كما في حالة الإشراف العام على أقسام البيع بما فيها من العاملين والعهد.

    ولا مخالفة على الرئيس إذا ما أحال مرءوسه إلى التحقيق ، وأسفر التحقيق عن عدم صحة الاتهام.

    وتفتيش أماكن العمل حق للرؤساء ولايشترط لصحته أن يجرى عن طريق النيابة الإدارية وحدها.

    إثبـات خطـأالرئيـس

    " ومن حيث أن المستقر عليه أن مناط مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرءوسيه لا تقوم إلا حيث يثبت خطأ شخصي في جانبالرئيس في إشرافه على أعمال مرءوسيه إذ لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوس في أداء الأعمال المنوط به القيام بها ، و إلا يستوجب الأمر قيام الرئيس بكافة أعمال المرؤوس وهذا يتعارض مع توزيع العمل والاختصاصات ويترتب عليه توقف العمل وتعطله…… ".

    ( الطعن رقم235 لسنة40 ق عليا جلسة18/1/1997 )
    علـم الرئيـس بالخطـأ
    " …… حيث أنه عن المخالفة…. المنسوبة إلى للطاعن الثاني والمتمثلة في أنه أهمل الإشراف على مرءوسيه…. مما مكنهم من صرف كمية501 طن حديد مدعم بدون وجه حق لبعض المواطنين بحي مدينة نصر ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الرئيس عن الرقابة والإشراف على أعمال مرءوسيه منوطة بثبوت خطأ سواء أكان ذلك ايجابياً أوسلبياً وهو ما يعنى بحكم الضرورة أن يكون الرئيس على علم بالخطأ الذي وقع من مرؤوسيه أو على الأقل كان متعيناً عليه العلم به وتراخى في تصحيح الخطأ ، إما إذا لم يتوافر العلم على النحو المتقدم فإنه لا يمكن مساءلته عما لا يعلم به و إلا أصبحت الرقابة أمراً يستحيل القيام بها ، ولما كان هناك حاجة إلى موظف مختص مسئول عن الأعمال المنوطة به".
    (
    الطعونأرقام2981،3020،3051 لسنة40 ق عليا جلسة25/5/1996 غير منشور)


    مسئوليـة الرئيـس حـال العلـم بالمخالفـة

    لا مراء في أن كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أي مستوى كان ، مسئول عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة ، ومقتضى ذلك أنه ملتزم مباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوي عليه ذلك من عناصر التخطيط ،والتنظيم والرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص والجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذي يتولى قيادته ويكون العامل صاحب الموقع القيادي مسئولاً عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالماثبت أنه علم به ولم يقومه أو كان بوسعه ذلك ولكنه قصر في أداء مهمة المتابعةالهادفة إلى تحقيق الانضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة".
    (
    من أحكامالمحكمة العليا الطعن813 لسنة34 جلسة9/12/89 )

    وليـس علـى الرئيـس أن يحـل محـل مرءوسيـه
    فقـد قضـى بـأن: " …. تحديدمسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل الأعمال التي تتم أو ترتكب بمعرفه مرءوسيه خاصة ما يقع منهم في التنفيذ بما لا يتفق واللوائح والتعليمات ، أوبما يخالف أصول الصناعة ، ذلك أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس فيأداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل ، إنمايسأل الرئيس عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة".
    (
    الطعن1707 لسنة36 ق عليا جلسة27/4/93 )

    حداثـة العهـد بالخدمـة
    " ومن حيث أن هذا الذي هبإليه الحكم المطعون فيه لا سند له من القانون لأن حداثة العهد بالخدمة وإن بررت التخفيف عند العقوبة التأديبية إذا كان ما نسب منهم قد وقع بغير عمد وبحسن نية إلاأنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من موانع المسئولية التأديبية أو العقاب التأديبي خاصة وأن حداثة العهد بالخدمة تستتبع بساطة نوعية الواجبات الوظيفية بما يتناسب وقدرة العامل حديث العهد بالخدمة ، وإمكانياته وحدود خبرته ومعلوماته ويفترض طبقاًلمقتضيات التنظيم الإداري للعامل بالجهة الإدارية الملحق بالعمل بها زملاء أقدم ورؤساء يمكنهم إذا لجأ إليهم توجيهه إلى الأداء السليم لواجباته دون خطأ أو مخالفةتتحرك بمقتضاها مسئوليته التأديبية…. ".
    (
    الطعنانرقمي2815،2872 لسنة31 ق عليا جلسة18/3/1989 )

    ضغــط العمــل
    وتقول في حكم آخر" ومن حيث أنه ولئن كانت المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه بإقراره بها في الأوراق فإنه لا يدرءوها عنه ما تعلل به من ضغط العمل الملقى على عاتقة وكثرته فضلاً عن حالته المرضية ، وذلك أن الموظفمسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون أو الإخلال الذي يقع منه حال تأديته للأعمال الموكولة إليه ولأن كثرة الأعمال ليست من الاعذار التي تعدم المسئولية الإدارية ولوأخذ بها كذريعة لكل من يخل بواجبات وظيفية لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له ، ولكنها قدتكون عذراً مخففاً إذا ثبت أن الأعباء التي يقدم بها الموظف فوق قدراته ، وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً ، كما أن القانون قد رسم طريقاً لمواجهة المرض الذي يجتاح الموظف بما يحول بينه وبين التهاون في العمل".
    (
    الطعن رقم1562 لسنة37 ق عليا جلسة26/12/1992 )

    تحديـد النـص الـذي جـرت مخالفتـه
    ومن حيث أن أدانه الطاعن استندت إلىادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته والتيقن من وقوع فضلاً عما شاب الحكم من غموض وقصور في بيان السند القانوني للمخالفة إذ ساير قرار الاتهام فيما أبداه من أن المخالفةالمنسوبة إلى الطاعن تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم9 لسنة1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات دون بيان موقع المخالفة من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية فضلاً عن أن تاريخ المخالفة المنسوبة للطاعن يرجع إلى السادس من شهر مارس سنة1983 في حين أن القانون المذكور عمل بهاعتباراً من شهر أبريل سنة1984 بعدثلاثين يوماً من نشره بالجريدة الرسمية في الثالث من شهر مارس1984 وفق ما قضت به المادة الخامسة منالقانون رقم9 لسنة1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات مما يكون من شأنه بطلات إسناد المخالفة للطاعن".
    (
    الطعن رقم2858 لسنة37 ق عليا جلسة24/2/1996 غير منشور)

    مسئوليــة العضـو الفنـي فـي اللجـان
    " …… الأصلأن تقرير مدى مطابقة الأصناف الواردة بالعطاءات للمواصفات الفنية منوطة بالتقريرالفني الذي يعرض على لجنة البت لدى النظر في اختيار أفضل العروض ، والثابت من الإطلاع على حافظة المستندات…. أنها طويت على محضر لجنة البت المنعقدة بتاريخ3/11/87 برئاسة المهندس/ ……. وباعتباره المسئول الفني باللجنة وأنه قد أوضح أن العطاءين2/3 ،3/3 متشابهان في المواصفات ومن ثم فقد اختبر العطاء رقم3/3 باعتباره أقل الأسعار ، ومن ثم فأنمفاد ذلك أن المسئول الفني في اللجنة وهو في ذات الوقت رئيس لجنة البت قد أوضح أن العطاء الذي أرسيت عليه عملية التوريد يتوافر في شأنه المواصفات المطلوبة ومن ثم فلا سند لإدانة الطاعن وهو لا يختص فنياً بالقول في مدى المطابقة للمواصفات ما دام المسئول الفني للجنة قد أوضح تشابه مواصفات المعدات الواردة بالعطاء مع المواصفات المطلوبة وعلى ذلك يتعين براءة الطاعن من هذا الاتهام".
    (

    الطعن رقم1336/37 ق عليا جلسة25/3/1995 غير منشور منقوول
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد محمود الإثنين مارس 08, 2010 1:22 am

    كل الشكر والتقدير للاستاذ محمد على هذا المجهود الجبار
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مارس 27, 2010 2:47 pm

    حجية أحكام القضاء الجنائي أمام المحاكم التأديبية
    من أحكام المحكمة الإدارية العليا
    (1)
    تأديب – محاكمة تأديبية – إن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية ومتى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي عن هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها إحتراماً لحجية الأحكام.
    وحيث أن عناصر الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه - فى أنه بتاريخ 8/3/2007 أصدر مدير إدارة المحاكم - رئيس الاستئناف القرار رقم 1885لسنة 2007 بإحالة ............................المحضر - درجة ثالثة - بمحكمة بنها الابتدائية ، وذلك إلى المحكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بمحكمة بنها الابتدائية لمحاكمته لما نسب إليه ، لأنه خلال الفترة من 17/1/1991 وحتى 27/9/1995 بدائرة محكمة بنها سلك مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة بأن إستحصل بطريق الاحتيال على بصمة / ........................... واستخدمها فى تحرير عقد بيع نسبه إليها وحكم عليه فى الجنحة رقم 8565 جنح الخانكة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، وقيدت الدعوة التأديبية رقم 3لسنة 2007 ضد الطاعن ونظرت أمام مجلس التأديب ، وبجلسة 12/4/2007 قرر مجلس التأديب مجازاته بالفصل من الخدمة ، وشيد مجلس التأديب قراره على سند من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8565لسنة 1996 جنح الخانكة والشهادة الصادرة من الجدول والتي تفيد ما تم فى الحكم الصادر ضد المحال بالإدانة "حبس ثلاثة أشهر مع التعويض المؤقت" وتأيد ذلك الحكم إستئنافيأ تحت رقم 3566 لسنة 98 إستئنافية بنها ، وقضى في النقض المقام طعناً على ذلك القضاء تحت رقم 441 لسنة 1998 بعدم القبول وإن ذلك الحكم الصادر ضد المحال قد صار باتاً لاستنفاده كافة طرق الطعن العادية وغير العادية ، ومن ثم صارت له حجية الأمر المقضي به فيما نسب للمحال من ارتكابه الجريمة فى حق وظيفته والمجتمع إذ أن باستحصاله على توقيع المدعوة ............................ بطريق الغش والاحتيال على ورقة مستغلاً صفته الوظيفية فى ارتكاب هذا الفعل ليقوم بعد ذلك فى تحرير عقد بيع نسبه زوراً إلى المدعوة المذكورة ، ما فيه من الخطورة الإجرامية فضلا عن أن ذلك يعد خروجاً صارخاً على مقتضى الواجب الوظيفي وما يفرضه على كاهل الموظف تجاه عمله مخالفا بذلك ما ورد بالمادة 76من القانون رقم 47لسنة 1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، ورأى المجلس أن المحال قد اعتاد ارتكاب مثل تلك الجرائم مستغلاً وظيفته كمحضر بالمحكمة، وقد ثبت ذلك من مطالعة صورة الحكم الصادر ضده فى الدعوى رقم 10 لسنة 1995تأديب بنها بوقفه عن العمل لارتكابه فعل مماثل والمودع ملف الدعوى ، كما ثبت أن المحال لا يقدر ما للوظيفة من قدسية يجب احترامها والمحافظة عليها وذلك من كثرة الجزاءات الموقعة عليه لمخالفته ما تفرضه مقتضيات وظيفته حسبما ورد بكشف جزاءاته المودع بالأوراق ، الأمر الذي يكون معه المحال قد ارتكب فعلأ يعد إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته ويقلل من الثقة الواجب توافرها فى الأعمال القضائية سيما أنه لم يدفع ما نسب إليه بثمة دفاع مقبول حال إجراء التحقيق اللازم من قبل رئاسته فى هذه الدعوى ومن بعده وكيله بجلسات المرافعة ، وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه .
    وحيث إن مبنى الطعن يقوم على الغلو فى الجزاء ،والفساد فى الاستدلال ، والقصور فى التسبيب ، وذلك على سند من أن الطعن بالنقض فى الحكم الجنائي مرجع الإلغاء والحكم بإعادة محاكمة الطاعن لولا تقصير المحامى فى التوقيع على مذكرة إيداع الأسباب الأمر الذي أدى إلى القضاء بعدم قبول الطعن ، وكان على مجلس التأديب أن يأخذ هذا بعين الاعتبار خاصة أن موضوع الطعن بالنقض مؤسس على أسباب كان أولها كفيل بإلغاء الحكم لأن الطاعن موظف عام وكان يجب وفقأ لنص المادة 63/4 إجراءات توقيع النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة على رفع الدعوى الجنائية ضده بينما تم إحالته من وكيل النيابة ، كما إستند القرار المطعون فيه إلى أنه سبق إدانته فى الدعوى التأديبية رقم 10 السنة1995 تأديب بنها فى حين أن الواقعة المسندة إليه فى هذه الدعوى إنما هي موضوع الجنحة رقم 13لسنة 1994 حصر تحقيقات بنها شمال لم يكن قد تم التصرف فيها وقت إصدار هذا القرار التأديبي ، كما ركن القرار المطعون فيه إثباتاً لإدانته إلى مجرد صور الحكم فى الجنحة رقم 8565 لسنة 1996جنح الخانكة وصدوره نهائياً إلى كافة الأوراق والمستندات دون أن يوضح هذه الأوراق والمستندات التى تكفى لفصل الطاعن سوى الحكم فى الجنحة الذي أصبح نهائياً بأخطاء متراكمة وأخرها عدم قبول الطعن شكلاً فى النقض ، وكان يجب على مجلس التأديب أن يتقصى الأسباب الجوهرية للشكوى المبتدأة ومدى معقوليتها وتأسيس الحكم الجنائي على شهادة نظرية لا تتصل بإثبات أو نفى الواقعة ضد الطاعن . وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .
    وحيث أنه عن موضوع الطعن فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية ، ومتى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة القانون المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها فالمحكمة التأديبية تتقيد بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائي إحتراماً لحجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه .
    وحيث أن الثابت من استقراء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2007تأديب بنها إن الطاعن بصفته محضر بدائرة محكمة بنها الابتدائية أحيل إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب لأنه خل الفترة من 17/1/1991 حتى 27/9/1995 بدائرة محكمة بنها الابتدائية سلك مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة بأن إستحصل بطريق الاحتيال على بصمة ........................... واستخدامها فى تحرير عقد بيع ، وكان قد صدر ضد الطاعن حكم فى الجنحة رقم 8568 لسنة 1996 جنح الخانكة بجلسة 9/3/1998 حضورياً بتوكيل بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه ، والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وذلك لإستحصاله بطريق الاحتيال على بصمة المجني عليها ......................... واستخدمها بما من شأنه الحاق ضرر بها ، وطعن الطاعن على هذا الحكم الجنائي أمام محكمة شمال بنها الكلية بالاستئناف رقم 3526 بنها لسنة 1998وبجلسة 28/6/1998 قضت المحكمة المذكورة بقبول الاستئناف شكلاَ ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ، فطعن الطاعن على هذا الحكم الإستئنافى بالنقض المقيد برقم 441 لسنة 1998. بتاريخ 12/8/1998 ، كما استشكل الطاعن فى الحكم الإستئنافى المشار إليه وقضى بجلسة 9/8/1998 بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً لحين الفصل فى القضية بالنقض المرفوع عنه ، كما صدر حكم محكمة النقض فى الطعن بالنقض بجلسة 6/2/2002بعدم قبوله ، وبتاريخ 25/1/2007 وردت شهادة من نيابة شمال بنها إلى تحقيقات محكمة بنها الابتدائية بما تقدم وتفيد بأن باقي المدة مطلوب التنفيذ عليه بها ، وبتاريخ 5/2/2007أجريت تحقيقات المحكمة المذكورة تحقيقاً مع الطاعن بشأن المخالفة المنسوبة إليه السابق بيانها والتي تشكل الجريمة الجنائية التى صدر الحكم الجنائي المشار إليه بإدانته عنها ، ومن ثم فإن الطاعن يؤاخذ عن ذات الفعل تأديبياً لاقترافه له بصفته محضر وارتباطه بأعمال وظيفته وذلك طبقاً لنص المادة 165 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 سنة 1972ونص المادة 78من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 .

    وحيث إن المادة 102من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم25 السنة 1968تقضى بأنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضرورياً .
    وحيث إنه نزولاً على ما تقدم وإذا انتهى الحكم فى الدعوى الجنائية رقم 8565 لسنة 1996جنح الخانكة بجلسة 9/3/1998 إلى ثبوت واقعة إستحصال الطاعن على بصمة المدعوة / .................... واستخدمها فى تحرير عقد بيع وقضى بحبسه ثلاث أسهر وكفالة مائة جنيه والمصاريف وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وتأيد هذا الحكم إستئنافيأ بالاستئناف رقم 3526 لسنة 1998بجلسة 28/6/1998ومن ثم فإن الحكم الجنائي المشار إليه قد أضحى نهائياً وصار باتاً بموجب حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 441 لسنة 1998بجلسة 12/7/1998والذى قضى بعدم قبول الطعن ، ومن ثم فإنه وإذا انتهى الحكم الجنائي إلى ثبوت الواقعة فى حق الطاعن ، الأمر الذي لا يجوز معه معاودة مناقشتها عند محاكمته تأديبياً وتضحي الواقعة ثابتة فى حقه بيقين ، ولا يجد به نفعاً محاولة التنصل منها بما قدمه من مستندات أو دفاع أو مناقشة ما انتهى إليه الحكم الجنائي من ثبوت الجريمة التى تشكل مخالفة تأديبية فى حقه بل يتعين التسليم بما قضى به الحكم الجنائي ومجازاة الطاعن على هذا الأساس ، وهو ما انتهجه مجلس التأديب فى قراره المطعون فيه ويضحى النعي عليه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب على غير سند من القانون مما يتعين الالتفات عن هذين الوجهين من الطعن ، أما عن الوجه الثالث وهو الغلو فى الجزاء فإن ما أثاره الطاعن إنما كان بمناسبة إعلان زواج المدعوة/ ......................... الذي كان غائباً عن منزله بإنذار عرض مبلغ مالي ، وقام الطاعن بذلك بصفته محضر بدائرة محكمة بنها وهو فعل يهز الثقة فى الأعمال القضائية وهو الأمر الذي تأباه العدالة ويرزى بشرف الطاعن فضلاً عن سابق وقفه عن العمل لمصلحة التحقيق فى الدعوى التأديبية رقم 10 لسنة 1995 عن واقعة تزوير في تنفيذ محضر غلق فى القضية رقم 3597 لسنة 1987 جنح مستأنف بنها ، بما مؤداه أن الطاعن جبل ضميره على الاستهانة بوظيفته ، والإخلال بكرامتها ولم يعبأ بما تفرضه عليه ، من واجب المحافظة على كرامة الوظيفة العامة وأداء واجباتها على الوجه الذي يفرضه القانون ، ومن ثم فإن الطاعن أضحى فاقداً لأهلية لتولى الوظيفة العامة بافتقاده أحد الشروط اللازمة لبقائه موظفاً عاماً وهو حسن السير والسلوك والخلق القويم وهو الأمر الذى يتعين معه بتره من المرفق ، وإذا ذهب مجلس التأديب بقراره المطعون فيه إلى فصل الطاعن من الخدمة ومن ثم فإنه يكون قد قدر العقوبة بقدر المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ، الأمر الذي يكون معه النعي على القرار المطعون فيه بالغلو فى الجزاء غير قائم على سند صحيح ، الأمر الذي تقضى معه هذه المحكمة برفض الطعن .
    احمد الريس
    احمد الريس
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 119
    نقاط : 302
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    مختارات من الاحكام التأديبيه Empty رد: مختارات من الاحكام التأديبيه

    مُساهمة من طرف احمد الريس الأحد ديسمبر 12, 2010 4:54 pm

    مجهود اكثر من رائع
    جزيتم عنا خيرا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:47 pm