روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تحديد الملتزم بسداد الضريبه العقاريه وفقا لقوانين أيجار ألأماكن

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تحديد الملتزم بسداد الضريبه العقاريه وفقا لقوانين أيجار ألأماكن  Empty تحديد الملتزم بسداد الضريبه العقاريه وفقا لقوانين أيجار ألأماكن

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الثلاثاء يناير 10, 2012 8:53 am
































    الحالات التي يتحمل فيها المستأجر الضريبة العقارية :

    العقارات المنشأة حتي 5/11/1961 إذا لم يتجاوز متوسط الايجار الشهري للغرفة الواحدة عن خمسة جنيهات فيتحملها المستاجر وفقا للقانون رقم 46 لسنة 1968 ماده 1 و 2 , فإذا تجاوز متوسط الايجار الشهري للحجرة الواحدة عن خمسة جنيهات فيتحملها المالك وتخضع هذه العقارات لحكم المادة 567 من القانون المدني وفقا لما يقضي به الاتفاق بين المالك والمستأجر .

    أما العقارات المنشأة بعد 5/11/1961 وحتي 30/7/1981 يتحملها المستأجر وفقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن رقم 46 لسنة 1962 والقانون رقم 52 لسنة 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977 .

    الحالات التي يتحمل فيها المالك الضريبة العقارية :

    العقارات المنشأة حتي 5/11/1961 يتحملها المالك وفقا للقانون المدني عدا الشريحتان الأو لي والثانية (العقارات التي لا يزيد متوسط الايجار الشهري للغرفة الواحدة عن خمسة جنيهات ) للوحدات المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن فيتحمل الضريبة الأصلية فقط شاغل العين - لأن هناك ضريبة خفر ورسم نظافة وضريبة دمغة ورسم تنمية بجانب الضريبة الأصلية - طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 حالة توافر الشروط الآتية :

    - أن تكون المباني منشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدات المنشأة لتكون سكنا واستعملت لأغراض خلاف السكن .

    - ألا يجاوز متوسط الايجار الشهري للغرفة بها خمسة جنيهات .

    - أن يكون استعمالها في أي وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة علي الارباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية .

    - العقارات المنشأة لغير أغراض السكن أعتبارا من 31/7/1981 والتي يسري عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 فيتحملها المؤجر وفقا للقانون المدني ما لم يقض العقد بخلاف ذلك , أما الوحدات السكنية فقد أعفيت وفقا لنص المادة 11 من هذا القانون وكذلك العقارات المنشأة بعد 30/1/1996 فتخضع للقانون المدني وفقا لما جاء بالقانون رقم 4 لسنة 1996 مادة 2 .

    أعتذر لك عن الإطالة لأن هذا الموضوع كثيرا ما يثار بالمنتدي , ففضلت أن أتناول كل الحالات حتي لا نعود اليه مرة ثانية . واليك بعض أحكام النقض في هذا الصدد .

    تحديد سنة الإنشاء عند مطالبة المستأجر بالضريبة العقارية لمعرفة القانون الذي يحكمة ..

    المقرر في قضاء النقض أن " قضاء الحكم المطعون فيه باخلاء الطاعنة من الكافيتريا محل النزاع لتكرار تأخرها في سداد الضريبة العقارية دون تحديد تاريخ انشاء المبني لبيان القانون الواجب التطبيق والملتزم بأداء الضريبة وأثر سبق مطالبة الطاعنة بذات الضريبة , خطأ وقصور "

    الطعن رقم 1358 لسنة 69 ق جلسة 7/2/2001

    تحمل مالك العين المؤجرة الضريبة علي الأماكن المتسغلة بخلاف السكن او الاسكان الفاخر في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 .

    المقرر في قضاء النقض أن " الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكني أو للاسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 , عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة في هذا القانون ماده (1) منه , مؤداه خضوعها لأحكام القانون المدني , لازمه تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة المفروضة عليها " دا طبعا إذا لم يقض الاتفاق بخلاف ذلك .

    الطعن رقم 1955 لسنة 70 ق جلسة 24/6/2001























      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:37 am