أمتداد عقد أيجار ألأماكن غير السكنيه فى ضوء القانون رقم 6 لسنة 1997 والمعدل بالقانون رقم 14لسنة 2001 0
- تتنص الماده ألأولى من القانون رقم 6لسنة 1997 على
أذاكانت العين مؤجره لزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح ألذين يستعملون
العين من ورثتة فى ذات النشاط ألذى كان يمارسه المستأجر ألأصلى
طبقأ للعقد أزواجا أو أقارب حتى الدرجه أللثانيه ذكورا وأناثا
قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون ألأستعمال بالذات أو يواسطة
نائب عنهم 0
- وأعتبارا من أليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين ألأ لصالح المستفيدين
من ورثة الستأجر ألأصلى دون غيره لمرة واحده 0
- فيجب أن نعرف ما هى ألأماكن عير السكنيه 0
هى ألأماكن التى لا يتخذها المستأجر سكنا خاصا له ولأسرته فهو المكان الذى يجعله المستأجر مقرا لمباشة عمله المهنى أو الحرفى أو الصناعى أو التجارى
- أمتداد عقد أيجار ألأماكن الغير سكنيه قاصر على وفاة ألمستاجر
دون تركه العين
فلا يمتد عقد ألأيجار أذا ثبت أن المستأجر ألأصلى قد ترك ألعين بقصد التخلى عنها نهائيا كأن يتركها لأخر يباشر فيها النشاط
من خلال أدخاله كشريك له فيها
- اما مجرد ترك المستاجر العين لمرض أو سفر أو هلاك البضاعه مثلا فمثل هذا الترك يكون من قبيل الترك العارض الذى لا يجيز أنهاء عقد ألأيجار0
-أصحاب الحق فى أمتداد عقد ألأيجار 0
فى حالة وفة المستاجر ألأصلى فأن عقد الأيجار الخاص بالأماكن غير السكنيه يمتد الى القريب الوارث قرابة نسب دون قرابة مصاهره وقرابة النسب هى الزوج والزوجه 0
-وأمتداد عقد أيجار الأماكن غير السكنيه قاصر على ألأقارب حتى الدرجه الثانيه فقط وهم ألأخوه ولو كانو غير أشقاء والابناء وأبناء ألأبناء
ويشترط فى القريب أن يكون وارثا لكى يستفيد بألأمتداد فالأخ لا يمتد أليه عقد ألأيجار أذا كان المستأجر ألأصلى له ولد يرثه
لأنتفاء شرط القريب الوارث 0
- كما ان عقد الأيجار لا يستمر لصالح الشركاء أذا مات المستأجر
فليس للشريك الحق فى أن يستمر وحده فى أستغلال العين ولكن يمكنه ألأستمرار فى النشاط مع الورارث الذى أمتد أليه عقد ألأيجار وفقا لنظام المشاركه المتفق عليها0
- شروط أمتداد عقد ألأيجار ألأماكن الغير السكنيه
الشرط الأول : أن يكون الممتد أليه عقد ألأيجار قريب وارث قرابة
نسب حتى الدرجة ألثانيه 0
الشرط الثانى : أن يمارس الممتد أليه عقد ألأيجار ذات النشاط الذى يمارسه المستاجر ألأصلى التوفى 0
ولا يشترط أن يمارس الممتد أليه عقد ألأيجار ذات النشاط بنفسه
بل يجوز أن ينيب عنه شخصا أخر يكون نائبا أو وصيا أو وكيلا
رسميا وهو ما أكدته الماده رقم 7 من اللأئحه التنفيذيه للقانون
رقم 6 لسنة 1997
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج 0
- تتنص الماده ألأولى من القانون رقم 6لسنة 1997 على
أذاكانت العين مؤجره لزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح ألذين يستعملون
العين من ورثتة فى ذات النشاط ألذى كان يمارسه المستأجر ألأصلى
طبقأ للعقد أزواجا أو أقارب حتى الدرجه أللثانيه ذكورا وأناثا
قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون ألأستعمال بالذات أو يواسطة
نائب عنهم 0
- وأعتبارا من أليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين ألأ لصالح المستفيدين
من ورثة الستأجر ألأصلى دون غيره لمرة واحده 0
- فيجب أن نعرف ما هى ألأماكن عير السكنيه 0
هى ألأماكن التى لا يتخذها المستأجر سكنا خاصا له ولأسرته فهو المكان الذى يجعله المستأجر مقرا لمباشة عمله المهنى أو الحرفى أو الصناعى أو التجارى
- أمتداد عقد أيجار ألأماكن الغير سكنيه قاصر على وفاة ألمستاجر
دون تركه العين
فلا يمتد عقد ألأيجار أذا ثبت أن المستأجر ألأصلى قد ترك ألعين بقصد التخلى عنها نهائيا كأن يتركها لأخر يباشر فيها النشاط
من خلال أدخاله كشريك له فيها
- اما مجرد ترك المستاجر العين لمرض أو سفر أو هلاك البضاعه مثلا فمثل هذا الترك يكون من قبيل الترك العارض الذى لا يجيز أنهاء عقد ألأيجار0
-أصحاب الحق فى أمتداد عقد ألأيجار 0
فى حالة وفة المستاجر ألأصلى فأن عقد الأيجار الخاص بالأماكن غير السكنيه يمتد الى القريب الوارث قرابة نسب دون قرابة مصاهره وقرابة النسب هى الزوج والزوجه 0
-وأمتداد عقد أيجار الأماكن غير السكنيه قاصر على ألأقارب حتى الدرجه الثانيه فقط وهم ألأخوه ولو كانو غير أشقاء والابناء وأبناء ألأبناء
ويشترط فى القريب أن يكون وارثا لكى يستفيد بألأمتداد فالأخ لا يمتد أليه عقد ألأيجار أذا كان المستأجر ألأصلى له ولد يرثه
لأنتفاء شرط القريب الوارث 0
- كما ان عقد الأيجار لا يستمر لصالح الشركاء أذا مات المستأجر
فليس للشريك الحق فى أن يستمر وحده فى أستغلال العين ولكن يمكنه ألأستمرار فى النشاط مع الورارث الذى أمتد أليه عقد ألأيجار وفقا لنظام المشاركه المتفق عليها0
- شروط أمتداد عقد ألأيجار ألأماكن الغير السكنيه
الشرط الأول : أن يكون الممتد أليه عقد ألأيجار قريب وارث قرابة
نسب حتى الدرجة ألثانيه 0
الشرط الثانى : أن يمارس الممتد أليه عقد ألأيجار ذات النشاط الذى يمارسه المستاجر ألأصلى التوفى 0
ولا يشترط أن يمارس الممتد أليه عقد ألأيجار ذات النشاط بنفسه
بل يجوز أن ينيب عنه شخصا أخر يكون نائبا أو وصيا أو وكيلا
رسميا وهو ما أكدته الماده رقم 7 من اللأئحه التنفيذيه للقانون
رقم 6 لسنة 1997
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج 0