لايتحقق تكرار عدم الوفاء بالاجره الا اذا تكرر ألأمتناع أو ألتأخير من ذات المستاجر بعد أقامة دعوى ألأخلاء ضده :
قضت محكمة النقض فى هذا الشأن بما يأتى :
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول اته تمسك فى دفاعه أمام محكمة ألأستئناف بعدم قيام حالة تكرار فى حقه لأنه لم يكن طرفا فى دعوى ألأخلاء التى سبق رفعها على مورثه ولا يحاج بها الا ان الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة انه خلف عام لمورثه المستاجر الاصلى يخلفه فى جميع الحقوق والالتزمات الناشئه عن عقد الايجار ويسرى فى حقه ما يسرى فى حق سلفه فى حين انه يستمد حقه
فى امتداد العقد اليه من القانون وليس من مورثه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان المقصود بتكرار التأخيرفى الوفاء بألأجره فيما يعنيه نص الماده 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – ان يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بألأجره فى مواقيتها المره تلو الاخرى ثم القيام بأدائها قبل أقفال باب المرافعه فى الدعوى التى يضطر المؤجر الى رفعها نتيجة هذا المسلك بما بنبئ عنه ذلك من أعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره الى اللجوء للقضاء أكثر من مره لأخلاء المستأجر وأساءة الأخيرلأستعمال رخصة توقى الحكم بألأخلاء التى منحها له القانون ولذا فقد عمد المشرع الى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصه فحرمه من الالتجاء اليها أكثر من مره ما لم يقدم مبررات للتأخيرعن الوفاء تقدرها المحكمه واذ كان مؤدى ايراد هذا الحكم المستحدث المشار اليه آنفا قيدا على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقى به الحكم ضده فى دعوى الاخلاء التى يقيمها المؤجر قبله وفق الاجراءلت المحدده بصدر هذه الفقره فان مجال اعمال هذا الجزاء لا يتحقق الا اذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه او تأخره عن الوفاء بألأجره بعد أقامة هذه الدعوى ضده أذ الأصل أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفه دون أى شخص أخر وبالتالى فلا يعتد بدعوى ألأخلاء التى سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها اذا تاخر من أمتد أليه عقد الايجار فى الزفاء بألأجره بعد الوفاه او الترك ولا يسوغ القول بان الورثه من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافه قاصره على انتقال ألألتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التى يرتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فألأصل فيها أن تكون شخصيه لا تلحق الى الشخص مرتكب المخالفه التى يرتب عليها الجزاء ومن القرر فى قضاء هذه المحكمه أن من لهم حق ألأنتفاع بالأمتداد القانونى لعقد ألأيجار فى حالتى الترك أوالوفاه لا يعتبرون مع المستاجر مستاجرين اصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته او خلال مشاركتهم له فيه أية ألتزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى أذا ما أخل بالتزماته جاز للمؤجر مقاضاته دون أختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده فى هذه الحاله حجه عليه لا عليهم حتى أذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيما معه فانهم يستفيدون من أمتداد عقد ألأيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من الوفاه او الترك جميع الحقوق الناشئه عن العلاقة الأيجاريه
لما كان ذلك وكان البين من ألأوراق أن المطعون ضدها ألأولى – المؤجره – لم يسبق لها دعوى بالأخلاء لعدم الوفاء بالأجره المستحقه على الطاعن الذى أمتد عقد أيجار العين أليه وكان لايغنى عن ذلك سبق اقامتها للدعوى رقم 3426 لسنة 1984 مدنى كلى الزقازيق ضد المستاجر الذى توفى وبالتالى لا تصلح أن تتخذ أساسا لتوافر حالة التكرار فى حقه وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن
الطعن رقم 231 لسنة 69 ق – جلسة 9 /2 /2000
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
قضت محكمة النقض فى هذا الشأن بما يأتى :
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول اته تمسك فى دفاعه أمام محكمة ألأستئناف بعدم قيام حالة تكرار فى حقه لأنه لم يكن طرفا فى دعوى ألأخلاء التى سبق رفعها على مورثه ولا يحاج بها الا ان الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة انه خلف عام لمورثه المستاجر الاصلى يخلفه فى جميع الحقوق والالتزمات الناشئه عن عقد الايجار ويسرى فى حقه ما يسرى فى حق سلفه فى حين انه يستمد حقه
فى امتداد العقد اليه من القانون وليس من مورثه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان المقصود بتكرار التأخيرفى الوفاء بألأجره فيما يعنيه نص الماده 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – ان يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بألأجره فى مواقيتها المره تلو الاخرى ثم القيام بأدائها قبل أقفال باب المرافعه فى الدعوى التى يضطر المؤجر الى رفعها نتيجة هذا المسلك بما بنبئ عنه ذلك من أعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره الى اللجوء للقضاء أكثر من مره لأخلاء المستأجر وأساءة الأخيرلأستعمال رخصة توقى الحكم بألأخلاء التى منحها له القانون ولذا فقد عمد المشرع الى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصه فحرمه من الالتجاء اليها أكثر من مره ما لم يقدم مبررات للتأخيرعن الوفاء تقدرها المحكمه واذ كان مؤدى ايراد هذا الحكم المستحدث المشار اليه آنفا قيدا على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقى به الحكم ضده فى دعوى الاخلاء التى يقيمها المؤجر قبله وفق الاجراءلت المحدده بصدر هذه الفقره فان مجال اعمال هذا الجزاء لا يتحقق الا اذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه او تأخره عن الوفاء بألأجره بعد أقامة هذه الدعوى ضده أذ الأصل أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفه دون أى شخص أخر وبالتالى فلا يعتد بدعوى ألأخلاء التى سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها اذا تاخر من أمتد أليه عقد الايجار فى الزفاء بألأجره بعد الوفاه او الترك ولا يسوغ القول بان الورثه من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافه قاصره على انتقال ألألتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التى يرتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فألأصل فيها أن تكون شخصيه لا تلحق الى الشخص مرتكب المخالفه التى يرتب عليها الجزاء ومن القرر فى قضاء هذه المحكمه أن من لهم حق ألأنتفاع بالأمتداد القانونى لعقد ألأيجار فى حالتى الترك أوالوفاه لا يعتبرون مع المستاجر مستاجرين اصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته او خلال مشاركتهم له فيه أية ألتزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى أذا ما أخل بالتزماته جاز للمؤجر مقاضاته دون أختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده فى هذه الحاله حجه عليه لا عليهم حتى أذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيما معه فانهم يستفيدون من أمتداد عقد ألأيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من الوفاه او الترك جميع الحقوق الناشئه عن العلاقة الأيجاريه
لما كان ذلك وكان البين من ألأوراق أن المطعون ضدها ألأولى – المؤجره – لم يسبق لها دعوى بالأخلاء لعدم الوفاء بالأجره المستحقه على الطاعن الذى أمتد عقد أيجار العين أليه وكان لايغنى عن ذلك سبق اقامتها للدعوى رقم 3426 لسنة 1984 مدنى كلى الزقازيق ضد المستاجر الذى توفى وبالتالى لا تصلح أن تتخذ أساسا لتوافر حالة التكرار فى حقه وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن
الطعن رقم 231 لسنة 69 ق – جلسة 9 /2 /2000
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج