روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ألأمتناع عن الوفاء بالا لتزمات المتقابله فى العقد

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ألأمتناع عن الوفاء بالا لتزمات المتقابله فى العقد  Empty ألأمتناع عن الوفاء بالا لتزمات المتقابله فى العقد

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأربعاء مايو 25, 2011 1:23 am

    من المقرر ان العقود تتضمن حقوق والتزامات وقد ينص من ضمن أحد بنود العقد التزام بالوفاء معين بين طرفى العقد وقد يخل احد طرفى العقد بهذا ألألتزام - وقد تناولت الماده 161 من القانون المدنى ذلك ألأمر بنصها ( اذا كانت ألألتزامات المتقابله فى العقود الملزمه للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفذ التزامه كان للاخر ألا يوفى بألتزامه فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وفائى يهدف الى كفالة التعامد الزمنى بيت الالتزامات الحله المتقابله
    أحكام النقض المتعلقه بهذا :
    الدفع بعدم التنفيذ وفقا للماده 161 من القانون المدنى ليس الا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمه للجانبين ، تمسك المشتريه بان عدم وفائها بباقى الثمن بسبب عدم تنفيذ البائعه التزامها باصلاح عيوب الشئ المبيع هو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ والقضاء بفسخ العقد دون بحث هذا الدفاع الجوهرى قصورا
    الطعن رقم 4450 لسنة 65 ق جلسة 13 / 6 1996 س 47 ص 964
    الطعن رقم 3279 لسنة 66 ق جلسة 13 / 11 1997 س 48 ص 1239
    التعليق على الماده 161 فى كتاب معوض عبد التواب ص 193 ، 194
    الدفع بعدم التنفيذ وجوب ان يكون كلا الدينين سببا للأخر فى عقد تبادلى لمحكمة الموضوع استظهار أرادة الطرفين فى مقابل ألألتزامات
    الطعن رقم 47 سنة 48 جلسة 28 / 2 / 1979
    لما كان الحكم المطعون فيه قد اعمل اتفاق الطرفين وخلص باسباب سائغه ولها سندها الى ثبوت الاسباب التى يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم وان الطاعنه قصرت فى تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن وتسليم المستندات اللازمه للتوقيع على العقد النهائى وهى الالتزامات المقابله لالتزام المطعون ضدهم باداء باقى الثمن مما يخولهم حق حبسه عملا بالماده 161 من القانون المدنى
    نقض مدنى - 20 - 1118 - 3 / 7 1969
    يشترط لقبول الدفع بعدم التنفيذ فى العقود الملزمه للجانبين ألا يوجب العقد على المتعاقد الذى ابدى هذا الدفع ان يبدأ بتنفيذ التزامه قبل التعاقد ألآخر ، اذ يمتنع عليه فى هذه الحاله ان يمتنع بالدفع ويتعين عليه ان يفى بما التزم به دون ان ينتظر وفاء المتعاقد ألاخر لألتزامه
    نقض مدنى - 19 - 1504 - 10 / 12 / 1968
    اذا لم يقم احد المتعاقدين بالتزامه كان للآخر ألا يوفى بالتزامه من غير حاجه الى تنبيه رسمى او الى حكم بفسخ العقد اذا كان التزام كل منهما فى العقد مقابل التزام الآخر
    نقض 21 / 12 / 1939 -م نقض - 111 849 - التقنين المدنى للا ستاذ محمد كمال عبد العزيز - التعليق على الماده 161 ص 497 وما بعدها
    حقوق الطبع والنشر محفوظه لمنتدى روح القانون
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:28 am