القانون
رقم 35 لسنة 1979 .. المادة الاولى تنص على " يستمر قادة القوات المسلحة
فى الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد" . و المادة الثالثة تنص
على "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى أحد المواقع
المدنية الكبرى فإنه يعود للقوات المسلحة فى الخدمة العسكرية فى أى وقت ".
و أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 نص بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري
. مضيفا مادة جديدة برقم 8 مكرر" أ" بأن القضاء العسكرى يختص دون غيره
بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 وبموجب هذا
القانون فأن القضاء العسكرى دون غيره يكون هو المختص بنظر محاكمه العسكريين
وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق . وهو ماينطبق علي حاله
مبارك .
ذد علي ذلك صفه وزير الداخليه العسكريه وكذا مساعدينه . فهل كل
ذلك لم يعلمه النائب العام الذي باشر التحقيق هو ومساعديه واحال القضيه
للمحكمه المدنيه ؟ ياتري هل هذا تسويف لأضاعه الوقت لتتمكن المحكمه بعد كل
هذه الاجراءات والوقت الذي قارب علي عام ان تصدر حكما بعدم اختصاصها واحاله
القضيه للقضاء العسكري المختص ويعاد التحقيق من جديد واجراءات محاكمه
بالجلسات يعلم الله مداها ؟
رقم 35 لسنة 1979 .. المادة الاولى تنص على " يستمر قادة القوات المسلحة
فى الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد" . و المادة الثالثة تنص
على "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى أحد المواقع
المدنية الكبرى فإنه يعود للقوات المسلحة فى الخدمة العسكرية فى أى وقت ".
و أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 نص بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري
. مضيفا مادة جديدة برقم 8 مكرر" أ" بأن القضاء العسكرى يختص دون غيره
بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 وبموجب هذا
القانون فأن القضاء العسكرى دون غيره يكون هو المختص بنظر محاكمه العسكريين
وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق . وهو ماينطبق علي حاله
مبارك .
ذد علي ذلك صفه وزير الداخليه العسكريه وكذا مساعدينه . فهل كل
ذلك لم يعلمه النائب العام الذي باشر التحقيق هو ومساعديه واحال القضيه
للمحكمه المدنيه ؟ ياتري هل هذا تسويف لأضاعه الوقت لتتمكن المحكمه بعد كل
هذه الاجراءات والوقت الذي قارب علي عام ان تصدر حكما بعدم اختصاصها واحاله
القضيه للقضاء العسكري المختص ويعاد التحقيق من جديد واجراءات محاكمه
بالجلسات يعلم الله مداها ؟