روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الصفه القانونيه لمبارك والعادلي ومساعديه

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الصفه القانونيه لمبارك والعادلي ومساعديه Empty الصفه القانونيه لمبارك والعادلي ومساعديه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس يناير 19, 2012 2:18 pm

    القانون
    رقم 35 لسنة 1979 .. المادة الاولى تنص على " يستمر قادة القوات المسلحة
    فى الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد" . و المادة الثالثة تنص
    على "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى أحد المواقع
    المدنية الكبرى فإنه يعود للقوات المسلحة فى الخدمة العسكرية فى أى وقت ".
    و أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 نص بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري
    . مضيفا مادة جديدة برقم 8 مكرر" أ" بأن القضاء العسكرى يختص دون غيره
    بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 وبموجب هذا
    القانون فأن القضاء العسكرى دون غيره يكون هو المختص بنظر محاكمه العسكريين
    وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق . وهو ماينطبق علي حاله
    مبارك .
    ذد علي ذلك صفه وزير الداخليه العسكريه وكذا مساعدينه . فهل كل
    ذلك لم يعلمه النائب العام الذي باشر التحقيق هو ومساعديه واحال القضيه
    للمحكمه المدنيه ؟ ياتري هل هذا تسويف لأضاعه الوقت لتتمكن المحكمه بعد كل
    هذه الاجراءات والوقت الذي قارب علي عام ان تصدر حكما بعدم اختصاصها واحاله
    القضيه للقضاء العسكري المختص ويعاد التحقيق من جديد واجراءات محاكمه
    بالجلسات يعلم الله مداها ؟



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:46 pm