القبس اعداد :مبارك العبدالله برأ القضاء الكويتي الحكومة من تهمة تأخير تنفيذ مشروع بنك وربة، في دعوى مرفوعة من أحد المواطنين بصفته ضمن المساهمين ضد سمو رئيس مجلس الوزراء والتي طالب فيها بالتعويض عن الاضرار التي أصابته لتأخر الحكومة في تنفيذ مشروع البنك عن المدة التي حددتها وهي سنة واحدة، موضحا أن تأخير المشروع أضاع عليه أرباحا كان يستحقها، كما قلل من حصته في البنك
।أسباب التأخر
وقضت المحكمة برفض الدعوى برئاسة المستشار محمد زايد وعضوية المستشارين خالد صبري وهشام الشاهين في قضية هي الأولى من نوعها، مؤكدة ان الأسباب التي أبدتها الحكومة في تأخر المشروع منطقية، وموضحة في الوقت نفسه أن تأسيس مصرف إسلامي ذي رأسمال ضخم يقدر بـ 100 مليون دينار لطرحه للاكتتاب العام يعتبر مهمة شاقة في ظل الدورة المستندية، وأن التأخير يسير قياسا لحجم العمل المنجز।
وتتحصل وقائع الدعوى حسبما حصلت عليها «القبس» فيما ذكره المدعي طالبا الحكم بطلباته الختامية اصليا بالزام المدعى عليهم بصفتهم بان يؤدوا له تعويضا مؤقتا 1001 دينار مع حفظ حقه في الرجوع بالتعويض التكميلي واحتياطيا التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع سمو رئيس مجلس الوزراء بالمصروفات والأتعاب الفعلية।واستند الشاكي على أن مجلس الامة أقر قانون تأسيس شركة مساهمة عامة تزاول النشاط المصرفي وفق احكام الشريعة الاسلامية برأسمال 100 مليون دينار، ونصت الفقرة «ب» منه على ان يخصص ما نسبته 76% من اسهم هذه الشركة منحة لجميع المواطنين باعداد متساوية من الأسهم، كما نص القانون على ان يتم تأسيس هذه الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بالقانون، وكلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون।
مضي المدة
واضاف المدعي أنه وبحلول 8 يناير 2009 يكون قد مضى على صدور القانون سنة كاملة دون تأسيس الشركة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر رغم ان المشرع قد نص على موعد لاتمام تنفيذه، وان الامتناع عن القيام بذلك دون مبرر يعتبرخطأ يوجب التعويض، وحيث ترتب على تقصير وتأخر المدعى عليهم في تأسيس الشركة اصابت المدعي باضرار مادية وادبية، الامر الذي حدا به لرفع الدعوى الماثلة مبتغيا القضاء له ।
وقالت مذكرة الدفاع إن الأضرار الناتجة عن ذلك الخطأ تتمثل في الخسارة الناتجة عنه وهي فوات المكاسب والأرباح المؤكدة في فترة التأخير من 8/1/2009 وحتى 4/10/2009 ، فضلا عن الأضرار الفعلية الناتجة عن تناقص عدد الاسهم المستحقة له، ولابناءه بسبب الزيادة الطبيعية للسكان الكويتين خلال فترة التأخير।
ميعاد تنظيمي
وقالت محامية الحكومة الحاضرة من إدارة الفتوى والتشريع والتي قدمت مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات واتعاب المحاماة «ان الميعاد الوارد بصلب القانون انما هو ميعاد تنظيمي وان فترة عام غير كافية لانهاء كل الاجراءات الادارية والقانونية من قبل مؤسسات الدولة المختلفة»।وأضافت قائلة «لايوجد ثمة تقاعس، ومن ثمة فلا يوجد خطأ وان المدعي لم يحدد مقدار خسارته او الكسب الذي فاته وعجز عن اثبات الضرر الذي لحق به»
أين الخطأ؟
أشارت المحكمة في حيثياتها تمهيدا لقضائها أنه وأيا كان وجه الراي في الحكم الصادر في قرار الاحالة، فان المحكمة ملزمة بنظر الدعوى بحالتها التي احيلت بها اعمالا لنص المادة 78 من قانون المرافعات।واضافت «ومن حيث الموضوع فعن ركن الخطأ فإنه من المقرر في قضاء التمييز أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ»، مستندة إلى الطعن رقم 30/2001 تجارى جلسة 8/12/2001।وتابعت: كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا।واستطردت المحكمة في حيثياتها «كما أنه من المقرر قانونا أن المواعيد اما حتمية او تنظيمية، فالمواعيد الحتمية هي التي تستهدف تحقيق المراكز الاجرائية، اما المواعيد التنظيمية فهي تستهدف الحث على اتخاذ الاجراء في وقت قريب ويقصد بها اثارة همة الخصوم وحماسهم»
الروتين مشكلة
وأكملت: ان المادة الثانية من قانون1/2008 نصت على ان يتم تأسيس الشركة (البنك) خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون لما كان ذلك وكانت الشركة المطلوب تأسيسها عبارة عن مصرف اسلامي ذي رأسمال ضخم يبلغ 100 مليون دينار، وكان إنجاز تلك المهمة الشاقة في ظل الروتين البيروقراطي والدورة المستندية يتطلب مناقشة وصياغة ومراجعة النظام الأساسي للبنك من الناحيتين القانونية والاقتصادية।وأشارت إلى أن الحصول على الموافقات والتراخيص من جهات رسمية عديدة تمهيدا لتنظيم آليات الاكتتاب العام لجميع المواطنين يتطلب وقتا طويلا، والمستفاد من ذلك ان ما ورد من تحديد سنة لإنشائه انما اريد به حث الجهات المعنية على سرعة انشاء البنك وليس تحميلها مسؤولية ذلك التأخير في حال وجود اسباب منطقية اعاقت سرعة انشائه।
تأخير يسير
واشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك كله وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليهم بصفتهم قد بذلوا جهودهم وكل ما في وسعهم لتأسيس الشركة (بنك وربة) في الموعد الذي حدده القانون، والذي ترى المحكمة انه موعد تنظيمي – لا سيما ان الغرض الاساسي لصدور القانون سالف الذكر توزيع اسهم كمنحة مجانية للمواطنين تتحملها الخزانة العامة وتؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، وكان التأخير يسيرا لم يتجاوز بضعة اشهر قياسا على حجم العمل المنجز، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليهم، ومن ثم لا تقوم مسؤوليتهم عن تعويض المدعي عن الأضرار المدعي بها، وتكون الدعوى على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها।
لا خطأ من الحكومة
ردت المحكمة على الطلب الاحتياطي بالقول: انه لما كان في حقيقته طلبا من المدعي لاثبات تضرره مما سبق ان كانت المحكمة، وعلى ما سلف، قد نفت ركن الخطأ الذي يقوم عليه ركن الالتزام بالتعويض فانه لامحل لاجابة المدعي الى طلبه لعدم توافر احد اركان المسؤولية وهو ركن الخطأ।وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي تقريرا لحكم المادة 119\1 مرافعات.
।أسباب التأخر
وقضت المحكمة برفض الدعوى برئاسة المستشار محمد زايد وعضوية المستشارين خالد صبري وهشام الشاهين في قضية هي الأولى من نوعها، مؤكدة ان الأسباب التي أبدتها الحكومة في تأخر المشروع منطقية، وموضحة في الوقت نفسه أن تأسيس مصرف إسلامي ذي رأسمال ضخم يقدر بـ 100 مليون دينار لطرحه للاكتتاب العام يعتبر مهمة شاقة في ظل الدورة المستندية، وأن التأخير يسير قياسا لحجم العمل المنجز।
وتتحصل وقائع الدعوى حسبما حصلت عليها «القبس» فيما ذكره المدعي طالبا الحكم بطلباته الختامية اصليا بالزام المدعى عليهم بصفتهم بان يؤدوا له تعويضا مؤقتا 1001 دينار مع حفظ حقه في الرجوع بالتعويض التكميلي واحتياطيا التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع سمو رئيس مجلس الوزراء بالمصروفات والأتعاب الفعلية।واستند الشاكي على أن مجلس الامة أقر قانون تأسيس شركة مساهمة عامة تزاول النشاط المصرفي وفق احكام الشريعة الاسلامية برأسمال 100 مليون دينار، ونصت الفقرة «ب» منه على ان يخصص ما نسبته 76% من اسهم هذه الشركة منحة لجميع المواطنين باعداد متساوية من الأسهم، كما نص القانون على ان يتم تأسيس هذه الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بالقانون، وكلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون।
مضي المدة
واضاف المدعي أنه وبحلول 8 يناير 2009 يكون قد مضى على صدور القانون سنة كاملة دون تأسيس الشركة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر رغم ان المشرع قد نص على موعد لاتمام تنفيذه، وان الامتناع عن القيام بذلك دون مبرر يعتبرخطأ يوجب التعويض، وحيث ترتب على تقصير وتأخر المدعى عليهم في تأسيس الشركة اصابت المدعي باضرار مادية وادبية، الامر الذي حدا به لرفع الدعوى الماثلة مبتغيا القضاء له ।
وقالت مذكرة الدفاع إن الأضرار الناتجة عن ذلك الخطأ تتمثل في الخسارة الناتجة عنه وهي فوات المكاسب والأرباح المؤكدة في فترة التأخير من 8/1/2009 وحتى 4/10/2009 ، فضلا عن الأضرار الفعلية الناتجة عن تناقص عدد الاسهم المستحقة له، ولابناءه بسبب الزيادة الطبيعية للسكان الكويتين خلال فترة التأخير।
ميعاد تنظيمي
وقالت محامية الحكومة الحاضرة من إدارة الفتوى والتشريع والتي قدمت مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات واتعاب المحاماة «ان الميعاد الوارد بصلب القانون انما هو ميعاد تنظيمي وان فترة عام غير كافية لانهاء كل الاجراءات الادارية والقانونية من قبل مؤسسات الدولة المختلفة»।وأضافت قائلة «لايوجد ثمة تقاعس، ومن ثمة فلا يوجد خطأ وان المدعي لم يحدد مقدار خسارته او الكسب الذي فاته وعجز عن اثبات الضرر الذي لحق به»
أين الخطأ؟
أشارت المحكمة في حيثياتها تمهيدا لقضائها أنه وأيا كان وجه الراي في الحكم الصادر في قرار الاحالة، فان المحكمة ملزمة بنظر الدعوى بحالتها التي احيلت بها اعمالا لنص المادة 78 من قانون المرافعات।واضافت «ومن حيث الموضوع فعن ركن الخطأ فإنه من المقرر في قضاء التمييز أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ»، مستندة إلى الطعن رقم 30/2001 تجارى جلسة 8/12/2001।وتابعت: كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا।واستطردت المحكمة في حيثياتها «كما أنه من المقرر قانونا أن المواعيد اما حتمية او تنظيمية، فالمواعيد الحتمية هي التي تستهدف تحقيق المراكز الاجرائية، اما المواعيد التنظيمية فهي تستهدف الحث على اتخاذ الاجراء في وقت قريب ويقصد بها اثارة همة الخصوم وحماسهم»
الروتين مشكلة
وأكملت: ان المادة الثانية من قانون1/2008 نصت على ان يتم تأسيس الشركة (البنك) خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون لما كان ذلك وكانت الشركة المطلوب تأسيسها عبارة عن مصرف اسلامي ذي رأسمال ضخم يبلغ 100 مليون دينار، وكان إنجاز تلك المهمة الشاقة في ظل الروتين البيروقراطي والدورة المستندية يتطلب مناقشة وصياغة ومراجعة النظام الأساسي للبنك من الناحيتين القانونية والاقتصادية।وأشارت إلى أن الحصول على الموافقات والتراخيص من جهات رسمية عديدة تمهيدا لتنظيم آليات الاكتتاب العام لجميع المواطنين يتطلب وقتا طويلا، والمستفاد من ذلك ان ما ورد من تحديد سنة لإنشائه انما اريد به حث الجهات المعنية على سرعة انشاء البنك وليس تحميلها مسؤولية ذلك التأخير في حال وجود اسباب منطقية اعاقت سرعة انشائه।
تأخير يسير
واشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك كله وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليهم بصفتهم قد بذلوا جهودهم وكل ما في وسعهم لتأسيس الشركة (بنك وربة) في الموعد الذي حدده القانون، والذي ترى المحكمة انه موعد تنظيمي – لا سيما ان الغرض الاساسي لصدور القانون سالف الذكر توزيع اسهم كمنحة مجانية للمواطنين تتحملها الخزانة العامة وتؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، وكان التأخير يسيرا لم يتجاوز بضعة اشهر قياسا على حجم العمل المنجز، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليهم، ومن ثم لا تقوم مسؤوليتهم عن تعويض المدعي عن الأضرار المدعي بها، وتكون الدعوى على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها।
لا خطأ من الحكومة
ردت المحكمة على الطلب الاحتياطي بالقول: انه لما كان في حقيقته طلبا من المدعي لاثبات تضرره مما سبق ان كانت المحكمة، وعلى ما سلف، قد نفت ركن الخطأ الذي يقوم عليه ركن الالتزام بالتعويض فانه لامحل لاجابة المدعي الى طلبه لعدم توافر احد اركان المسؤولية وهو ركن الخطأ।وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي تقريرا لحكم المادة 119\1 مرافعات.