من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء فبراير 29, 2012 1:38 pm
تجرى المادة 936 من القانون المدنى على انه – يثبت الحق فى الشفعة :
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .
البعض يري ان المستأجر تنطبق عليه الفقره" ج " من الماده سالفه الذكر والخاصه بالانتفاع ومن ثم له حق الشفعه والبعض الاخر يري ان عقد الإيجار ليس له حق الشفعة على سند أنه ليس هو حق الأنتفاع المقصود فى نص المادة رقم936من القانون المدنى حيث انه عقد مؤقت وليس حق انتفاع دائم مما يجوز معه الشفعه ..........................................
ويلاحظ انه لا يوجد في قوانين الإيجار الخاصة بالاماكن مايجبر المالك علي بيع العقار جبرا للمستاجر حيث لاتعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعه الوارده علي سبيل الحصروان المنفعه ليست مؤبده ولكنها مؤقته بموجب عقد الايجار وبالتالي يحق للمالك عرض العقار للبيع لمن يشاء بوجه عام .
وقد قضت محكمة النقض :
حق المستأجر على المبانى التى انشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمى إلى الزوال بإنتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقا بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة ، فلا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره جاراً مالكاً .
( الطعن رقم 184 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/10/27 )
وعليه فإنه لاحق للمستأجر فى الاخذ الشفعه