روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    هل تعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعة ؟

    على سيد على
    على سيد على
    .
    .


    عدد المساهمات : 5
    نقاط : 9
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/12/2011

    هل تعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعة ؟  Empty هل تعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعة ؟

    مُساهمة من طرف على سيد على السبت فبراير 11, 2012 12:31 am



    السلام عليكم

    كما هو واضح فى العنوان يعنى لو شخص مستاجر شقة قانون قديم ومالك هذه الشقة اى المؤجر يريد بيعها لشخص اخر غير المستاجر هل قانونا المستاجر يكون له الحق فى شراء هذه الشقة بحق الشفعة ام من حق المالك بيعها لاى حد كما يريد ؟
    على سيد على
    على سيد على
    .
    .


    عدد المساهمات : 5
    نقاط : 9
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/12/2011

    هل تعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعة ؟  Empty رد: هل تعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعة ؟

    مُساهمة من طرف على سيد على الأربعاء فبراير 29, 2012 10:22 am

    فى انتظار رد حضرتك يا استاذ محمد ..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هل تعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعة ؟  Empty رد: هل تعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعة ؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء فبراير 29, 2012 1:38 pm

    تجرى المادة 936 من القانون المدنى على انه – يثبت الحق فى الشفعة :
    (أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
    (ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .
    (جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
    (د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .

    البعض يري ان المستأجر تنطبق عليه الفقره" ج " من الماده سالفه الذكر والخاصه بالانتفاع ومن ثم له حق الشفعه والبعض الاخر يري ان عقد الإيجار ليس له حق الشفعة على سند أنه ليس هو حق الأنتفاع المقصود فى نص المادة رقم936من القانون المدنى حيث انه عقد مؤقت وليس حق انتفاع دائم مما يجوز معه الشفعه ..........................................

    ويلاحظ انه لا يوجد في قوانين الإيجار الخاصة بالاماكن مايجبر المالك علي بيع العقار جبرا للمستاجر حيث لاتعد الايجاره من ضمن اسباب حق الشفعه الوارده علي سبيل الحصروان المنفعه ليست مؤبده ولكنها مؤقته بموجب عقد الايجار وبالتالي يحق للمالك عرض العقار للبيع لمن يشاء بوجه عام .

    وقد قضت محكمة النقض :
    حق المستأجر على المبانى التى انشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمى إلى الزوال بإنتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقا بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة ، فلا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره جاراً مالكاً .
    ( الطعن رقم 184 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/10/27 )
    وعليه فإنه لاحق للمستأجر فى الاخذ الشفعه

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 28, 2024 11:12 pm