روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المنشأت ألأيله للسقوط

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المنشأت ألأيله للسقوط  Empty المنشأت ألأيله للسقوط

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأحد فبراير 12, 2012 8:07 am







    موسوعة الأحكام المصرية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » إيجار الأماكن » المنشآت الآيلة للسقوط »
    الفهرس العام للأحكام
    تشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
    قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

    القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط . المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً. تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه. أثره. تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً .
    راجع الحكم
    المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 ق 49 لسنة 1977 الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة. كفاية توجيه إعلان القرار الهندسي للمستأجر الأصلي وحده ما لم يثبت تخليه عن العين المؤجرة دون المشاركين له في منفعتها .
    راجع الحكم
    الأحكام الصادرة فى شكل الطعن. جواز صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس.
    راجع الحكم
    مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو إهمال في صيانته. خضوعها لأحكام المادة 177/ 1 مدني. خلو نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص صريح بإلغاء المادة وعدم تضمنها تنظيماً لأحكام تلك المسئولية واقتصارها على تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط.
    راجع الحكم
    قرارات إزالة المباني. عدم تطلب المشرع توقيع أعضاء اللجنة المختصة بإصدارها عليها. مؤداه. عدم ترتيب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها.
    راجع الحكم
    خلو تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها من مهندس مختص. م 18، 59 ق 49 لسنة 1977. أثره. بطلان الحكم لا انعدامه.
    راجع الحكم
    تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها. م 18 ق 49 لسنة 1977.
    راجع الحكم
    الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه.
    راجع الحكم
    الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.
    راجع الحكم
    قرار الجهة الإدارية بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدماً أو ترميمها كلياً أو جزئياً. مؤداه. بيان ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلي أو الجزئي.
    راجع الحكم
    قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن.
    راجع الحكم
    اختصاص المحاكم العادية بالفصل في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط.
    راجع الحكم
    معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. نطاقه. حقها في العدول عن قرارها أو إلغائه متى كان غرضه المصلحة العامة.
    راجع الحكم
    الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .
    راجع الحكم
    تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضي بتأييد قرار الإزالة.
    راجع الحكم
    قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. ميعاد الطعن فيه. سريانه من تاريخ إعلانه. شرطه. علم المعلن إليه بالقرار حقيقياً أو حكمياً.
    راجع الحكم
    قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً. شرطه. إن تكون بحالة يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر.
    راجع الحكم
    المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981.
    راجع الحكم
    تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. تعلقه بالنظام العام. مخالفته. أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
    راجع الحكم
    خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.
    راجع الحكم
    صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه. أثره. لا محل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار.
    راجع الحكم
    امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أو حكم المحكمة الصادر في شأنه. أثره. حق الجهة الإدارية في تنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتعرض الأخير للعقوبة المقررة بالمادة 79 ق 49 لسنة 1977.
    راجع الحكم
    القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي ينص عليه القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره. وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء.
    راجع الحكم
    عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار.
    راجع الحكم
    القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977.
    راجع الحكم
    هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك.
    راجع الحكم
    قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً.
    راجع الحكم
    قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. الأصل إعلانه إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق بلوحة الإعلانات أو على العقار.
    راجع الحكم
    مواعيد الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. تعلقها بالنظام العام. انقضاء هذه المواعيد. أثره. سقوط الحق في الطعن. جواز التمسك بهذا السقوط في أية حالة كانت عليها الدعوى.
    راجع الحكم
    الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية .
    راجع الحكم
    قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 57/ 1 ق 49 لسنة 1977. قرارات إدارية.
    راجع الحكم
    قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثر ذلك. سريان ميعاد الطعن في القرار.
    راجع الحكم
    حق المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 ق 49 لسنة 1977 في النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة برفض الطعن عليه أو بقبوله وإعادة النظر فيه بالإلغاء أو التعديل.
    راجع الحكم
    قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار عيني متعلق بذاتية العقار. حجية الأحكام. مناطها. م 101 إثبات. اقتصادها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على غير الخصم. حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد بذلك الحكم.
    راجع الحكم
    القرارات المتعلقة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة. إنعقاد الإختصاص باصدارها للجنة تشكل لذلك فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى.
    راجع الحكم
    المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص.
    راجع الحكم
    تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصيانة. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان القرار. المواد 58، 59، 60 ق 49 لسنة 1977. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدور القرار بأي طريقة أخرى.
    راجع الحكم
    الطعن في قرار الهدم قبوله مؤداه ولاية المحكمة الحكم حسب حالة المبنى م 59 ق 49 لسنة 1977.
    راجع الحكم
    القضاء بهدم العقار كلياً دون تحديد مهلة لتنفيذه لا بطلان م 59 ق 49 لسنة 77.
    راجع الحكم
    عدم تنفيذ المالك للقرار أو الحكم الصادر بتدعيم العقار أثره.
    راجع الحكم
    هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجرة بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.
    راجع الحكم
    هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار 5693/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.
    راجع الحكم
    هدم العقارات لأيلولته للسقوط. حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه أياً كان الغرض من استعمال المكان المؤجر. م 39 ق 52 لسنة 1969. قصر هذا الحق على مستأجري الوحدات غير السكنية بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977.
    راجع الحكم
    إخلاء العقار وهدمه بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكم المادة 39 ق 52 لسنة 1969 وانتفاء حق مستأجر الوحدة السكنية في شغل وحدة بالعقار الجديد.
    راجع الحكم
    الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصاحب الحقوق عليه. قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.
    راجع الحكم
    الحق المقرر للمستأجر في حالة هدم العقار في شغل وحدة به بعد إعادة بنائه. م 39/ 3 ق 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970.
    راجع الحكم
    الطعن في القرار الصادر بإزالة العقار. قبول المحكمة للطعن شكلاً ثم تأييده موضوعاً. استئناف الطاعنة لهذا الحكم. القضاء ببطلان الحكم الصادر في الموضوع .
    راجع الحكم
    الطعن في قرار الترميم. موضوع غير قابل للتجزئة للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض .
    راجع الحكم
    تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم.
    راجع الحكم
    الإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط. م 182/ أ ق 136 لسنة 1981. لا يجوز طلبه من المؤجر إلا إذا كان مالكاً.
    راجع الحكم





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:57 pm