روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المنشأت الايلة للسقوط .. نقض

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    المنشأت الايلة للسقوط .. نقض Empty المنشأت الايلة للسقوط .. نقض

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 3:06 pm

    لا يبين من نص المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954
    بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضى
    ملزم بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو
    الهدم أو الإزالة – كما أن ذكر عبارة ” المدة التى تحدد لهذا الغرض ” فى
    الفقرة الثانية من تلك المادة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة
    بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لإتصال هذا الأمر بالتنفيذ ، و هى مرحلة
    تأتى بعد الحكم ، كما أنها من صميم إختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد
    الموعد المناسب لكل حالة على حدة .



    ( الطعن رقم 387 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 6:19 am