لا يبين من نص المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954
بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضى
ملزم بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو
الهدم أو الإزالة – كما أن ذكر عبارة ” المدة التى تحدد لهذا الغرض ” فى
الفقرة الثانية من تلك المادة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة
بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لإتصال هذا الأمر بالتنفيذ ، و هى مرحلة
تأتى بعد الحكم ، كما أنها من صميم إختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد
الموعد المناسب لكل حالة على حدة .
( الطعن رقم 387 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )
بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضى
ملزم بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو
الهدم أو الإزالة – كما أن ذكر عبارة ” المدة التى تحدد لهذا الغرض ” فى
الفقرة الثانية من تلك المادة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة
بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لإتصال هذا الأمر بالتنفيذ ، و هى مرحلة
تأتى بعد الحكم ، كما أنها من صميم إختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد
الموعد المناسب لكل حالة على حدة .
( الطعن رقم 387 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )