أدلة الاثبات
يمكن تقسم أدلة الإثبات من حيث حجيتها إلى :-
أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة ما دام معترفاً بها والإقرار واليمين .
وأدلة مقنعة أو غير ملزمة وهي المعاينة سواء كانت مباشرة من القاضي أو بواسطة أهل الخبرة والبينة والقرائن القضائية .
وتنقسم الأدلة الملزمة من حيث قوتها إلى :-
أدلة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين
وأدلة يجوز إثبات عكسها وهي الكتابة الإقرار
أما الأدلة الغير ملزمة فأن تقدير قوتها متروك للقاضي وعقيدته وعلى الخصم ضحد وتفنيد أي دليل منها يقدم إلى القاضي .
وشرط القضاء بالدليل أن يكون مقدماً في الدعوى ذاتها التي يفصل فيها القاضي وفقاً للإجراءات المقررة لتقديمه ، والغرض من ذلك أن يكون في وسع الخصم مراجعة الدليل وتفنيده قبل أن يبني عليه القاضي رأيه في موضوع الدعوى ، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ولا بما أشتهر شهرة عامة ولا بما يدلي به إليه أحد الخصوم أو أجنبي عن الخصومة رأى القاضي أن يستعين به إذا لم تسمع أٌواله وفقاً للإجراءات المقررة .
وهذا لا يمنع القاضي من أن يعتمد على الأدلة المقدمة في دعوى أخرى باعتبارها عنصراً من عناصر التقدير في الدعوى ، وذلك إذا ضمت أوراق الدعوى الأولى بطريقة قانونية إلى الدعوى الثانية .
تطبيقات
لما كان المشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضي بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .
( الطعن رقم 141 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955م )
مجموعة المكتب الفني ج6/1159
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزي - المشار إليه - باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما أدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 9/2/1981م )
مجموعة المكتب الفني ج32 /445
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .
( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )
مجموعة المكتب الفني ج38/98
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه
( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 22/5/1989م )
مجموعة المكتب الفني ج40/345
أن الاستناد إلى البشعة كوسيلة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين وإذ أقر الحكم المطعون فيه هذه الوسيلة واتخذ من امتناع الطاعن عن لعق البشعة دليلاً على ثبوت الحق المدعى به وقضي على موجبه بالالتزام فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض .
نقض مدني 19/5/1955م
مجموعة المكتب الفني ج6/1159
لا جناح على محكمة الموضوع في أن تستأنس في قضائها بحكم تستمد من أسبابه دليلاً مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة عليها بما بين النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وما هو مطروح عليها من رابطة .
نقض مدني 24/12/1942م
مجلة المحاماة العدد 28 ص
128 الإثبات بالكتابة
متى كان الواقع في الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبي لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدني الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .
( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 14/4/1955م )
مجموعة المكتب الفني ج6/982
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استأمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و من ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .
( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961م )
مجموعة المكتب الفني ج12/212
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر وعلم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1965 )
مجموعة المكتب الفني ج16 /1384
متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذي تحت يده باعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب في المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التي قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك في حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأخذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها في ذلك .
( الطعن رقم 243 لسنة 31 ق جلسة 14/6/1966م )
مجموعة المكتب الفني ج17/1359
اعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التي قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التي أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - في تعهده - اعتبار هذه الأوراق حجة .
( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 18/10/1966م )
مجموعة المكتب الفني ج17/1543
المقصود من النص في سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو اشتراط الدليل الكتابي على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه .
( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 28/3/1966م )
مجموعة المكتب الفني ج17/740
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالي أن تمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لسقوط حقها في التحدي بهذا الدفع .
( الطعن رقم 310 لسنة 31 ق جلسة 25/5/1967م )
مجموعة المكتب الفني ج18/1102
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم في الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائي قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالي أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها في التحدي بهذا الدفع
( الطعن رقم 310 لسنة 31ق جلسة 25/5/1967م )
مجموعة المكتب الفني ج18/1135
لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و اكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة الصورة وهى صورة رسمية للأصل .
( الطعن رقم 282 لسنة 34 ق جلسة 1/2/1968م )
مجموعة المكتب الفني ج19/195
للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .
( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968م )
مجموعة المكتب الفني ج19/1432
وإن كانت المادة 400 من القانون المدني تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة في المسائل التجارية أمر جوازي لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة في أية مسألة أخرى ، فلها في المسائل التجارية أن ترفض الاستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 236 لسنة 35 جلسة 6/5/1969م )
مجموعة المكتب الفني ج20/732
تنص المادة 1/400 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد أتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ " ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لابد له فيه " مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الاستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابي قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد أمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة في استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأي سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ .
( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق جلسة 28/6/1976م )
مجموعة المكتب الفني ج27/1444
إذ كان الطاعنون قد استندوا في دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذه الورقة .
( الطعن رقم 687 لسنة 43ق جلسة 34/1/1978م )
مجموعة المكتب الفني ج29/279
مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدني المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره و من ثم فإن محضر جمع الاستدلالات الذي حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . اكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها .
( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق جلسة 24/5/1978م )
مجموعة المكتب الفني ج29/1315
مؤدى المادة 392 من القانون المدني المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمي - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغي أن تكون هذه المنازعة صريحة في انعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية في إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها اقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوي على منازعة في مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمي و أصله وليس من شأنه إهدار القرينة القانونية أنفة الذكر ، و يكون الحكم في مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .
( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق جلسة 24/5/1978م )
مجموعة المكتب الفني ج29/1315
محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفي جزءاً منها و تطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائه ، ولقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التي أجريت في محضر جمع الاستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه في هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعي في شأنها يكون غير منتج .
( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق جلسة 8/11/1978م )
مجموعة المكتب الفني ج29/ 1699
النص في المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوي في ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق جلسة 16/5/1983م )
مجموعة المكتب الفني ج35/1333
لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .
( الطعن رقم 635 لسنة 54 ق جلسة 27/12/1984م )
مجموعة المكتب الفني ج35/2281
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بانعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .
( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 18/1/1989م )
مجموعة المكتب الفني ج40/177
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً في النزاع أما في حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم في الإدعاء بالتزوير و الحكم في الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معاً .
( الطعن رقم 1073 لسنة 52 ق جلسة 8/11/1990 )
مجموعة المكتب الفني ج41/632
النص في المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة - اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للاحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه أو خلفهما العام بالبينة في حالة الاحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته ، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صوري ، و أنه قصد به الاحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا في طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابة إلى وقوع احتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد اغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .
( الطعن رقم 756 لسنة 51 ق جلسة 14/3/1991م )
مجموعة المكتب ج42/762
إن المادة 215 من القانون المدني لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .
( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 25/1945 م )
شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالي عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففي هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . وعلى ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صوري بل كان الذي وقعها هو والدها الذي لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، في حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابي
( الطعن رقم 61 لسنة 16ق جلسة 27/3/1947م )
مجموعة عمر ج5/387
الإثبات بالبينة
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ، مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة باسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاه فهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنه أعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التي ساقها .
( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )
مجموعة عمر ج5/298
ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .
( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
مجموعة عمر ج4/396
جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني المصري في شأن البينة أنه " ليس يقتصر الأمر في توجيه تقييد الإثبات بالبينة على خطر إغراء الشهود والإدلاء بالشهادة زوراً بل هو يجاوز ذلك بوجه خاص إلى ما يقع من أخطاء الشهود بسبب ما قد يعوزهم من دقة الملاحظة أو قوة الذاكرة ، فضلاً عن ندرة احتمال وجودهم إذا كان العهد قد تقادم على الوقائع والواقع أن تحريف الشهادة أو تلفيقها لا يعتبر أهم خطر يعرض بشأن الإثبات بالبينة ، وإنما يتمثل هذا الخطر في انتفاء ضمانات فعلية لا حيلة للقانون فيها .
وقد استقرت أحدث الدراسات النفسية كما أسفرت تجارب القضاء عن تناقض أقوال من يسمعون من الشهود في يوم وقوع الحادث ، مع القطع بتوافر حسن النية فيهم ، فأي ضمان يكفل صحة الشهادة ودقتها إذا سمع الشهود بعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر ، وأني لذي الشأن بقاء الشهود على قيد الحياة وإلمامهم بمصائرهم إذ قدر إجراء التحقيق بعد زمن طويل ؟ .
والحق أن ما يعد ذوي الشأن من المحررات عند إنشاء التصرف القانوني كفيل بتحامي هذه الأخطار جميعاً ، فإذا قرن ذلك بشيوع انعقاد التصرف بالكتابة وتأصل الاطمئنان إليها في تقاليد العمل التشريعي ، ظهر وجه الإبقاء على تقييد الإثبات بالبينة وإيثار الكتابة عليها
مجموعة الأعمال التحضيرية ج3/395
من التطبيقات
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ، مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة باسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاه فهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنه أعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التي ساقها .
( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )
مجموعة عمر ج5/298
ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .
( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
مجموعة عمر ج4/396