صلاحية المحرر العرفى فى الاثبات
عبء الإثبات
محرر عرفى اعتباره دليلا كاملا
نفى حجية المحرر العرفى فى الاثبات
من المقرر وفقا لنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديل إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
راجع الحكم
المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات التزامه وعلى المدين إثبات التخلص منه. ولما كان ذلك وكان البين أن المدعي قد أقام دعواه طالباً براءة ذمته من الدين محل الشيك سالف البيان على سند من القول أنه بإيداع الشيك سالف البيان وعرضه على البنك المدعى عليه ومن ثم فقد برأت ذمته من ذلك الدين على النحو المبين بصحيفة دعواه وقدم عدد من حوافظ المستندات طويت جميعها على صور ضوئية من مستندات طالعتها المحكمة وقد قام المدعى عليه بجحد تلك المستندات المقدمة من المدعي ولم يقدم الأخير أصول هذه المستندات الأمر الذي تكون دعوى المدعي قد جاءت خالية من ثمة مستندات مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الدعوى بحالته
راجع الحكم
من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر كذلك أن المحرر العرفي يعتبر صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
راجع الحكم
المقرر أنه لمحكمة الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، سيما وأن المستأنف –بصفته- لم يتمسك أمام هذه المحكمة بعدم جواز الاحتجاج قبله بالصور الضوئية للمستندات المقدمة أمام أول درجة، ولم يطعن على هذه الصور بأي مطعن،
راجع الحكم
هناك فارق قانوني بين إنكار الواقعة أو ادعاء حدوثها وبين إنكار التوقيع المعني بنص المادة 14 من قانون الإثبات إذ أنه من المقرر قانوناً أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر توقيعه صراحة بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب الورقة قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً عنه أو غشاً أو أن الورقة كانت موقعة على بياض أو حصل عليها المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه
راجع الحكم
هناك فارق قانوني بين إنكار الواقعة أو ادعاء حدوثها وبين إنكار التوقيع المعني بنص المادة 14 من قانون الإثبات إذ أنه من المقرر قانوناً أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر توقيعه صراحة بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب الورقة قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً عنه أو غشاً أو أن الورقة كانت موقعة على بياض أو حصل عليها المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه
راجع الحكم
من المقرر أن مفاد المواد 14/ 1، 18، 16 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات يكون موقعاً عليه ممن أصدره وحين إذن يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر.
راجع الحكم
الأصل في براءة الذمة وانشغالها عارض وإن على الدائن إثبات الالتزام على المدين إثبات التخلص منه, وإن الورقة تستمد حجيتها من التوقيع الذي تحمله ما لم يطعن عليها عملاً بالمادتين 1 , 14 من قانون الإثبات
راجع الحكم
مفاد المواد 14/1 ,18 , 61 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات يكون موقعًا عليه ممن أصدره وحين إذن يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر
راجع الحكم
من المقرر على ما نصت عليه المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
راجع الحكم
من المقرر أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي– من حيث الإثبات– فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونًا للإثبات، ومن المقرر أيضًا أن تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع، فلها متى اطمأنت إلى مستند مقدم إليها أن تأخذ به كدليل في تحديد الدين المطالب به
راجع الحكم
من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . وعلى الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه . وتسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.
راجع الحكم
من المقرر أن مفاد المواد 14/1, 18, 61 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات يكون موقعًا عليه ممن أصدره وحين إذن يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر.
راجع الحكم
من المقرر أن المحرر العرفي دليلاً كاملاً بما تضمنته من إقرارات يكون موقعًا عليها ممن أصدره وحينئذ يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر.
راجع الحكم
المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه (على الدائن إثبات نشأة الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)
راجع الحكم
من المقرر بالمادة 147/1 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وبالمادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن مفاد نص المادة 14/1 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره، وحينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها، ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر
راجع الحكم