الموجز:
دفع الطاعنين بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى . القضاء برفضه وبصحة التوقيع . ادعاؤهم ـ من بعد ـ بتزوير صلب المحرر لوجود كشط فى عباراته وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض . تناوله وقائع جديدة لم يشملها التحقيق عند الإنكار . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الادعاء والقضاء بعدم قبوله لسبق الطعن بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع . خطأ وقصور .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الاوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العق محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وادعوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يديها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لانه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتحميص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل .
( المادتان 30 ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1233 )
الموجز:
تمسك الطاعنة بأن مورثها لم يخلف تركة تلقتها عنه فلا يحتج عليها بالدين المثبت بالمحرر محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها فى موضوعه . القضاء بعدم قبول طعنها بالجهالة على قالة أنها ناقشت موضوع المحرر . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة:
إذ كان الثابت بالأوراق الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم ..... لم يخلف تركه تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها فى موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذى أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادتان 176 ،178 مرافعات و المادة30 إثبات )
( الطعن رقم 2383 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 31 / 12 / 1996 ص 1665 )
الموجز:
إنكار التوقيع على المحرر العرفى . عدم التزام قاضى الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط والإمضاء والختم . وجوب أن يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك . إغفاله بيان ذلك . خطأ .
القاعدة:
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات على أنه - إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو امضائه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما - . يدل على ان قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء الى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة او بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، وذلك على ما تقضى به الماتان 30 ، 58 من قانون الاثبات وكل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك ، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف ان الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السنوات محل التداعى وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائى دون ان يبين عدم اجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الاثبات سالفة البيان كما لم يبين مدة جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .
( المادة 30 ، 58 إثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2933 لسنة 61 ق جلسة 1995/1/9 س 46 ج 1 ص 125 )
دفع الطاعنين بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى . القضاء برفضه وبصحة التوقيع . ادعاؤهم ـ من بعد ـ بتزوير صلب المحرر لوجود كشط فى عباراته وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض . تناوله وقائع جديدة لم يشملها التحقيق عند الإنكار . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الادعاء والقضاء بعدم قبوله لسبق الطعن بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع . خطأ وقصور .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الاوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العق محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وادعوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يديها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لانه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتحميص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل .
( المادتان 30 ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1233 )
الموجز:
تمسك الطاعنة بأن مورثها لم يخلف تركة تلقتها عنه فلا يحتج عليها بالدين المثبت بالمحرر محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها فى موضوعه . القضاء بعدم قبول طعنها بالجهالة على قالة أنها ناقشت موضوع المحرر . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة:
إذ كان الثابت بالأوراق الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم ..... لم يخلف تركه تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها فى موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذى أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادتان 176 ،178 مرافعات و المادة30 إثبات )
( الطعن رقم 2383 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 31 / 12 / 1996 ص 1665 )
الموجز:
إنكار التوقيع على المحرر العرفى . عدم التزام قاضى الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط والإمضاء والختم . وجوب أن يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك . إغفاله بيان ذلك . خطأ .
القاعدة:
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات على أنه - إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو امضائه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما - . يدل على ان قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء الى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة او بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، وذلك على ما تقضى به الماتان 30 ، 58 من قانون الاثبات وكل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك ، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف ان الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السنوات محل التداعى وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائى دون ان يبين عدم اجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الاثبات سالفة البيان كما لم يبين مدة جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .
( المادة 30 ، 58 إثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2933 لسنة 61 ق جلسة 1995/1/9 س 46 ج 1 ص 125 )