شر بالعدد 22 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 6
يونية سنة 2007القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقـد وقـع
خطأ مادي في الفقرة الثانية من المـادة الرابعة بيانه كالآتي : كما تضاعف
الكفالة الواردة بالمواد221/2، 243/3، 354/1 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية إلى مثله (خطأ)
(والصــواب) كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد221/2، 243/3، 254/1من
قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها لذا لـزم التنويه
وقد نشر الاستدراك في العدد 27 من الجريدة الرسمية الصادر في 3 / 7 / 2008
يونية سنة 2007القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقـد وقـع
خطأ مادي في الفقرة الثانية من المـادة الرابعة بيانه كالآتي : كما تضاعف
الكفالة الواردة بالمواد221/2، 243/3، 354/1 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية إلى مثله (خطأ)
(والصــواب) كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد221/2، 243/3، 254/1من
قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها لذا لـزم التنويه
وقد نشر الاستدراك في العدد 27 من الجريدة الرسمية الصادر في 3 / 7 / 2008