47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقض
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعـد
مقدمه لسيادتكم / الدكتورة المقيمه شارع الشهيد احمد محمود عمر فيصل ـ محافظة الجيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى 47 شارع قصر النيل القاهرة
ضـــــــد
السيد / رئيس مركز البحوث الزراعية ( بصفته )
الموضـــــــــــــــوع
حيث أن الطالبة كانت تعمل بدرجة رئيس بحوث بقسم الدواجن بمعهد صحة الحيوان إلي أن انتهت خدمتها لبلوغها سن المعاش في 8/8/2011 بالقرار الإداري رقم 3686لسنه 2011 ولم يتم صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها سوىلمدة أربعه شهور فقط رغم أن رصيد أجازاته الإعتياديه والمرحل له عن سنوات سابقه وصل لمدة 451 يوما لم تقم بها رغم طلبها على اساس حاجة العمل الامر الذى تكون معه الجهة الأداريه قد امتنعت عن صرف المستحق لها عن رصيد الأجازات الإعتياديه خاصتها بالكامل بغير حق .
وحيث أنه طبقا للقانون رقم 7 لسنه 2000 تقدمت الطالبة للجنة فض المنازعات بطلب صرف المقابل النقدي لمدة الأجازات وقيد برقم 246لسنه 2011واصدرت اللجنة توصيتها في الطلب .
وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في العديد من أحكام محكمة القضاء الإداري حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."
لذلكــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بــ :
قبول الدعوى شكلا .
في الموضوع بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بدون حد أقصى وصرف المستحق له مع ما يترتب على ذلك من أثار .
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وكيل الطالبة
المحامى
ت 23918458 المحامى بالنقض
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعـد
مقدمه لسيادتكم / الدكتورة المقيمه شارع الشهيد احمد محمود عمر فيصل ـ محافظة الجيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى 47 شارع قصر النيل القاهرة
ضـــــــد
السيد / رئيس مركز البحوث الزراعية ( بصفته )
الموضـــــــــــــــوع
حيث أن الطالبة كانت تعمل بدرجة رئيس بحوث بقسم الدواجن بمعهد صحة الحيوان إلي أن انتهت خدمتها لبلوغها سن المعاش في 8/8/2011 بالقرار الإداري رقم 3686لسنه 2011 ولم يتم صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها سوىلمدة أربعه شهور فقط رغم أن رصيد أجازاته الإعتياديه والمرحل له عن سنوات سابقه وصل لمدة 451 يوما لم تقم بها رغم طلبها على اساس حاجة العمل الامر الذى تكون معه الجهة الأداريه قد امتنعت عن صرف المستحق لها عن رصيد الأجازات الإعتياديه خاصتها بالكامل بغير حق .
وحيث أنه طبقا للقانون رقم 7 لسنه 2000 تقدمت الطالبة للجنة فض المنازعات بطلب صرف المقابل النقدي لمدة الأجازات وقيد برقم 246لسنه 2011واصدرت اللجنة توصيتها في الطلب .
وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في العديد من أحكام محكمة القضاء الإداري حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."
لذلكــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بــ :
قبول الدعوى شكلا .
في الموضوع بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بدون حد أقصى وصرف المستحق له مع ما يترتب على ذلك من أثار .
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وكيل الطالبة
المحامى