فكرة دعاوى الحيازة - الجزء 1
الفصل الأول :
فكرة داعمة لدراسة دعاوى الحيازة
الحيازة
1- ماهيتها :-
هي في الراجح تقوم على وضع مادي بموجبه يسيطر الحائز على شيء بنية استعمال هذا الشيء كصاحبة .
أو هي وضع مادي يسيطر به الشخص فعليا على شئ يجوز التعامل فيه أو يستعمل به حقا من الحقوق .
أو هي سيطرة لشخص على شيء معتبرا ً نفسه صاحب الحق عليه .
2- نتائج هذا التعريف نتيجتان هما :-
1- أحقية الحائز في حماية حيازته بدعوى من دعاوى الحيازة
2- أحقية الحائز في كسب ملكية الحق المحوز بالحيازة الممتدة " التقادم المكسب "
3- والتعريف يفيد أن للحيازة عنصران:-
1- مادي... وهو السيطرة المادية التي تكون للحائز محرز الشيء تمكنه من مباشرة كافة الأعمال المادية الممكنة على الشيء وفقما اعد له أو بحسب طبيعة استغلاله.
2- معنوي ... وهو الإدارة أو النية أو كل مشيئة أن يتمخض هذا الإستعمال لمكنات الشيء المحوز لحساب ذاك الحائز" نية تملك الحق المحوز "
4- صور الحيازة :-
قد تكون الحيازة مادية فقط كما قد تكون معنوية فقط وفي صورتها المثلي المعتبرة هي حيازة جامعة لعنصريها المادي والمعنوي فيقال حينئذ حيازة أصلية
5- محل الحيازة :- علام ترد الحيازة
(أ) الأموال والحقوق الصالحة لأن تكون محلا للحيازة. هي الأموال العقارية والمنقولة والحقوق العينية المتفرعة منها في الأحوال التي يمكن فيها التعامل والسيطرة على تلك الحقوق بكافة أنواع التصرف المقررة قانونا
وعليه تخرج :
1 – الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة والأخيرة كان يجوز حيازتها في تاريخ صدور القانون /147 لسنة 57 بإضافة رقم المادة/970 مدني بعدم جواز وتملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أي حق عيني عليها التقادم
2- والحقوق الشخصية
(أ) فلا تصلح الأموال العامة لأن تكون محلا للحيازة لأنها تخرج عن التعامل بطبيعتها فلا يستطيع احد كسبها بمضي المدة0
(ب) كما تخرج بعض الحقوق الشخصية كحق الدائنية والملكية الفكرية بعدم إمكان وضع اليد عليها ماديا . فلا تصلح الديون الشخصية المكتوبة فعلا للحيازة.
(2) كما يصلح لأن يكون محلا للحيازة بعض الحقوق الشخصية كحقوق المستأجر والمستعير والمودع لديه والمرتهن رهنا ص حيا زيا ً
فهؤلاء يكون لهم الحق في حيازة الشيء ماديا.
على أن حيازتهم هنا هي حيازة عرضية تختلف عن الحيازة الأصلية
وينصرف أثرها القانوني إلى صاحب الحق الأصلي
(3) ويصلح أن ترد الحيازة على حصة شائعة (أ)
كما يصلح أن ترد على حصة موروثة(ب)
(أ) ذلك أن الحصة الشائعة في العقار تساوي النصيب المفرز من ناحية صلاحية كل منهما لأن يكون محلا لحيازة حائز منفرد على وجه التخصيص والفرق كامن في أن يد حائز الحصة المشتاعة هي يد تخالط بحكم الشيوع أيادي شركائه المشتاعين.
(ب) أما الوارث فلا يوجد في القانون ما يمنع على الوارث أن يتملك نصيب باقي الورثة بالتقادم فيكون في هذه الحالة كأي شخص أجنبي إذا استوفت يده الشروط اللازمة للحيازة القانونية بعنصريها المادي و المعنوي.
(4) الحيازة في عنصريها
*العنصر المادي:-
* هو الرابطة الفعلية أو الواقعية بين الحائز واضع اليد والحق في تلك الحيازة.
يلزم لاعتبارها قانونا أن تكون كامنة في الدلالة على أن للحائز سلطان حقيقي وتسلط فعلى على الشيء المحوز يمكنه من تحقيق سيطرته عليه انتفاعا ً واستغلالا ً وتصرفا ً
(أ) فلا يلزم وضع اليد على الشيء ماديا اكتفاءً بتوافر الدلائل على تمكن الحائز من السيطرة دون حائل عن الانتفاع به في أي وقت يشاء .
(ب) أهمية العنصر المادي .....إثباته
· الواقع أن إثبات توافر الركن المادي للحيازة هو العمل الأهم بالنسبة للحائز في مسألة الإثبات .
· والقضاء بتوافر هذا العنصر أو ركن الحيازة المادي من الأمور الموضوعية المتروك تقديرها لأي الموضوع فلا معقب على حكمه.
· والقاضي يقدر توافر الحيازة في ركنها المادي من طريق الانتفاع بالشيء حسبما هو مخصص له . أو بحسب مألوف العادات في استعماله والظروف واللابسات المحيطة بالنزاع.
· فإذا ما تبين من هذا أو ذاك أن الشيء في حوزة الحائز وأن الأخير يستطيع التصرف فيه ماديا متى شاء تعين عليه القضاء بتوافر هذا الركن .
في ذلك حكم هام للدلالة :-
· فلقد حكم بأن تأجير ناظر الوقف الأطيان المملوكة للواقف هو عمل من الأعمال القانونية . وهو لا يكفي لتوافر الركن المادي لحيازة الجزء المتنازع عليه عن هذه الأطيان .
بل يجب لتوافرة وضع اليد الفعلي على هذا الجزء . فإذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء بأسباب الحكم أن شخصا أخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه وإنه لم يكن يدفع عنه إيجارا لناظر الوقف ولا للمستأجر منه.
· فإن القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد إنه يدخل فيما كان يؤجره لغيره ، دون التثبت من وضع اليد الفعلي هو استدلال غير سائغ قانونا ،إذ العبرة بوضع اليد الفعلي لا بمجرد تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة.
{ نقض 3/3/1957 مجموعة القواعد ج3 ص 225 القاعدة/ 8 }
· ففي هذا الحكم رأينا أن الحيازة في ركنها المادي الواقع في الطبيعة هي المبررة لإمكان القول بتوافر الحيازة القانونية
· كما أن الثابت بالمستنداترسميه أو غير رسميهفي شأن الحيازة إذا كان مخالفا لواقع الحيازة الفعلي في الطبيعة يطرح.
وفي حكم أخر قضى بأن " وضع اليد واقعة مادية العبرة فيها هي ما يثبت قيامة فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت في الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ماهو غير حاصل .....
ورتب الحكم على ذلك المبدأ النتيجة التالية :
"...... وإذن فلا على المحكمة إذ هي أحالت دعوى منع التعرض إلى التحقيق " كلفت المدعى فيها بإثبات وضع يده الذى ينكره عليه خصمه ولو كان بيده محضر تسليم رسمي من تاريخ سابق.
{ نقض5/ /6/1950 مجموعة القواعد الجزء/1 ص 166 قاعدة/152 }
الحيازة الحكمية أو الرمزية:-
· أن إحدى صور الحيازة تلك الصورة التي تسلم فيها صاحب الحق الحيازة معنويا أو رمزيا أو حكميا بأن تسلم إليه أشياء دالة رامزة على التسليم وتقوم مقامه
كتسليم مفتاح المخزن أو سند البضاعة التي لدى أمين النقل .
· ولقد ورد النص بالمادة/954 مدني على اعتبار تسليم السندات المعطاة من البضائع مقام تسليم البضائع التي عهد بها أمين النقل أو كانت مودعة في المخزن
· وهناك أيضا الحالة التي تنتقل فيها الحيازة بإرادة المتعاقد مع الحائز دون تسليم مادي فيستمر الحائز واضعا يده لحساب خلفه .
· كما في حالة المشترى لعقار يبقى تحت يد البائع بالإيجار أو الوديعة أو الرهن.
* وأخيرا هناك الحيازة التي يتم فيها التسليم للحائز ذاته كالمستأجر الذي يشترى العين التي يستأجرها.
والحكم في جميع حالات الحيازة الرمزية
أننا نكون بصدد حيازة فعلية منتجة لجميع آثارها
الركن المعنوي:- العنصر المعنوي في الحيازة...
هو كما قدمنا نية استعمال الحق بقصد تملكه سواء كان الحق عينيا أصليا ً أو متفرعا عن حق الملكية كحق الانتفاع أو الارتفاق أو السكنى.
وأهمية توافر الركن المعنوي بالغة؛ لأنه عن طريقه تتميز الحيازة الحقيقية عن غيرهامن الحيازات كالعرضية و بالواسطة والتسامح أو المباحات.
بمعنى أن وصول الحائز إلى التمسك بكسب الحق المحوز لن يتسنى له إلا بتوافر عنصر النية أو القصد في حيازته .
وعليه فإن دراسة عنصر القصد بالغ الأهمية في موضوعات الحيازة وفي ذلك نجد أن:
(1) – معدومو الأهلية
1- يلزم أن يكون الحائز متمتعا بالأهلية القانونية حتى تتوافر لديه الإدارة التي يتطلبها قصد التملك – النية-
مما يدعو للتساؤل عن حيازة القاصر وعديمي الأهلية عموما. القاصر والمحجور عليه
فهؤلاء لا يستطيعون كسب الحيازة لانعدام إرادتهم التي يمكن لهم بها التعبير عن نواياهم
والحكم إنهم يستطيعون كسب الحيازة عن طريق من يقومون مقامهم من أولياء أو أوصياء أو قوام.
(2)- ناقصو الأهلية
في ذلك نصت المادة 950 مدني على إنه:" يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية..."
وإذن يجوز لناقص الأهلية أن يكسب الحيازة بنفسه
لأن الحيازة ذاتها لها طابعها المادي الواقعي الذي يتمخض من وضع اليد على المال .
والصبي غير المميز يستطيع السيطرة ووضع اليد على المال المحوز.
غير إنه لن يستطيع بنفسه مباشرة الحقوق التي تخولها له تلك الحيازة كالادعاء باكتساب الملكية بالتقادم بأحد نوعيه الطويل أو القصير أو حتى برفع دعوى من دعاوى حماية الحيازة.
ويكون له الاستعانة بمن ينوب عنه أو يمثله في هذه وتلك
لقد أثار بحث العنصر المعنوي في الحيازة مسألتين انتهينا حالا من الحديث عنهما واللتان تعلقتا بـــــ:-
1- حيازة عديمي الأهلية
2- حيازة ناقصي الأهلية
وبقي لنا الحديث عن الحيازة : للشخص المعنوي ثم : الحيازة بالواسطة
· حيازة الشخص المعنوي كالهيئة والمؤسسة والشركة:
والمقرر هنا أن ممثل الشخص المعنوي يستطيع إكساب الشخص المعنوي الحيازة
وعليه فلا يجوز لأي عضو داخل إحدى وحدات الشخص المعنوي أن يباشر الحيازة لحساب الهيئة دون من له صفة التحدث عنها قانونا.
· الحيازة بالواسطة
أشارت إليها المادة 951 مدني فيما أجازه المشرع بالنص من كسب الحيازة بالواسطة
فيجوز إذن للتابع كالوكيل والخادم والسائق والعامل كما يجوز للمستأجر أن يحوز أو يضع اليد على الحق ليباشر عليه مظاهر الحيازة باسم متبوعه متى كان يأتمر بأوأمره
ونجد الحيازة بالواسطة في الصورة التي قررناها فيما خص ناقصي ومعدومي الأهلية لكنها مختلفة عن حيازة التابع
في أن حيازة ممثل ( الوسيط ) للقصر وناقصي الأهلية والوكلاء يحوزون الشيء أو المال ماديا ومعنويا في نفس الوقت لحساب من يمثلونه بخلاف التابع
وفي ذلك نجد حكما يقرر بأن :
" حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة وإذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر في مواجهة المتعرضين له، و ردت إليه بحكم نهائي.
فإن المؤجر يعتبر مستمرا في وضع يده مدة الحيازة لمستأجره . "
( نقض 25/2/43 مجموعة القواعد جزء 1 صـ 487 ق 10)
حيث يورد ذلك الحكم :
أن حيازة النائب تنتج أثرها لصالح الأصيل تماما
على أن تعلم أن الأصيل له أن يستعين بتلك الحيازة أو لا يستعين بحسب أحواله وحاجاته
(5)- عيوب الحيازة ثم الشك في الحيازة
أو الصفات الواجب توافرها في الحيازة
أن إلاثار التي تنتجها الحيازة قانونا لا تثبت إلا إذا كانت تلك الحيازة
مستمرة غير منقطعة هادئة
ظاهرة غير خفية واضحة غير غامضة
فصفات الحيازة هي أن تكون مستمرة هادئة ظاهرة واضحة
فما معنى ذلك ؟
1-الاستمرار في الحيازة
أن تلك الصفة للحيازة أنما تتوقف على طبيعة المال محل الحيازة وعليه تكون الحيازة مستمرة بأن يكون الحائز على اتصال مباشر بالشيء المحوز بحيث يتمكن من القيام بالأعمال المادية اللازمة في المواعيد الملائمة
فلا يلزم أن يكون وضع اليد مستمرا في كل وقت دون انقطاع فالمعول عليه في القول بقيامها إنها تعد قائمة متى قام الحائز بالانتفاع بالمحوز في الوقت الملائم تبعا لطريقة استغلاله وفي ذلك حكم بأن :
" يجب أن يلاحظ في صفة الاستمرار التي اشترط القانون توافرها في وضع اليد المؤدي إلى اكتساب الملكية طبيعة العين المطلوب تملكها.
وليست من اللازم أن تثبت تلك الصفة بأعمال انتفاع متوالية بلا انقطاع فإذا حال طغيان المياه دون زراعة ارض وقتا معينا من كل سنة فإن ذلك لا يمنع من توافر الاستمرار"
( محكمة الزقازيق الكلية في 9/6/1915 المجموعة الرسمية العدد 42)
على إنه في نطاق إثبات استمرار الحيازة .
فإن الحائز وهو مكلف- كما قلت فيما تقدم- بإثبات الحيازة المادية فإن الاستمرار وهو صفة لتلك الحيازة تدخل ضمن ذلك كما أن صفة الاستمرار من الأمور الموضوعية المتروك أمر تقديرها لقاضى الموضوع الذي يستخلصها من طبيعة الأشياء ومن طريقة استعمالها أو الانتفاع بها طبقا لما أعدت له.
وجدير بالذكر أن الحيازة الغير مستمرة تكون معيبة عيبا مطلقا ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا العيب.
2-الهدوء في الحيازة وعكسه الغصب
والهدوء هو عكس الغصب ، والحيازة الهادئة هي التي يتمكن فيها واضع اليد من الانتفاع بالشيء المحوز دون أن يعكر صفوها منازعة ما .
وينتفي الهدوء ويزول مع أي منازعة قضائية أو غير قضائية على وضع اليد .
أما إذا كان النزاع متعلقا بالملكية فلا يعكر صفو الحيازة
وتعتبر الحيازة هادئة إذا بدأت كذلك
أما إذا كانت قد قامت على الغصب و العدوان في بدايتها وتمكن الغاصب من وضع يده وضعا هادئا واضحا لمدة سنة اعتبرت حيازته صحيحة ومنتجة لآثارها
ومن ذلك يتبين أن الغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو إكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة كما أن بدأ الحيازة هادئة فإن التعدي اللاحق الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشكل عيبا لتلك الحيازة فتظل مع ذلك هادئة .
3- الظهور في الحيازة وعكسه الخفاء وعدم العلانية
فيشترط في الحيازة المكسبة للملكية أن تكون الأعمال المادية الدالة على الحيازة واضحة وظاهرة للناس ولا يشترط قبل الناس بل يكفي فقط أن تكون معلومة للمالك الذي يجوز الاحتجاج قبالته بالحيازة حتى ولو خفي أمرها عن باقي الناس.
وهذا الظهور لازم استمراره وبقاؤه كذلك مع استمرار بقاء الحيازة
وعليه فإن الحيازة التي تبدأ غامضة لا تعد حيازة قانونية إلا من ساعة وضوحها وزوال ذلك الغموض
كما أن الحيازة التي تبدأ ظاهرة ثم اعتورها غموض وجب اعتبارها حيازة غامضة من وقت الغموض ومن ثم لا تصلح أساسا لإنتاج آثارها.
على أن يلاحظ أن صفة الظهور تختلف باختلاف طبائع الأشياء وطرق استغلالها.
وقد قضى بأن " صفة الظهور تحققها في وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبرره لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض وإذن فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلب إدخال الكهرباء والماء في المنزل محل الدعوى مقررا ً في كلا الطلبين بأن المالك هو شخص أخر غيره.
و أن نية تملكه للمنزل لم تكن- إلى أن وقع على هذان الطلبين- إلا نية مستترة ورتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهرا على النحو المطلوب قانونا فحكمها بذلك لا معقب علي".
{ نقض26/10/47 مجموعة القواعد ج/1 ص 446 القاعدة/ 3}
4- أن تكون حيازة حقيقية غير قائمة على عمل متسامح فيه أو مجرد رخصة من المباحات
وفي ذلك نص المادة 949/1 مدني على أن لا تقوم الحيازة على عمل يأتية شخص على إنه رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح
ومن الطبيعي أن كل عمل يقوم على رخصة مقرره قانونا أو رضاءا مفترضا ً منطويا على التفضل والتسامح لا يصلح أساسا للحيازة الثابتة لإنتاج آثارها القانونية.
ويكون العمل قائما على التسامح إذا كان الفعل المادي الذي يباشره الحائز على ملك المالك غير بالغ حد الخطورة المستوجبة لتضرر المالك وعادة ما يقابله المالك كالجار بالصفح والعفو ولا يرده بالقوة بل يسكت عنه متسامحا ً.
وأن الحيازة التي تقوم على كل هذه الرخص والمباحات والتسامح لا يكون من شأنها على استطالت مدتها بالغة ما كانت أن تكسب مباشرها صفة الحيازة القانونية المكسبة للملكية
فمثل الحائز تسامحا ً كمثل الحائز العرضي في هذا
_
موضوع: رد: فكرة دعاوى الحيازة -
" إذا كان المفهوم من الحكم أن النافذة التي قضى استئنافيا بتأييد الحكم الصادر بإعادة فتحها قد فتحها صاحبها في الدور الأرضى من منزله على مساحة بضعة سنتيمترات فقط من نهاية ملك جاره
وإنه فتحها لفترة تهدم سور الجار أمامها وأن الجار أقام بعد ذلك السور وزاد نصف متر عن ارتفاعه حتى حجب النافذة كلها ومنع مجال النظر أمامها عن أن يمتد إلى ما وراء السور كما كان من قبل.
فهذه الحالة لا يصح وصفها بأنها وضع يد لو استطالت مدته لأكتسب صاحب اليد الحق الذى يدعيه .
وذلك لعدم انتفاء الأبهام الذى يكتنفها من ناحية تصرف صاحب النافذة وقت فتحها وبعده وعدم تحقق وضع الهدوء وعدم النزاع من الجار .
( نقض 18/3/1937 مجموعة القواعد جزء/ أول ص / 165 قاعدة/ 5 )
كما حكم بأن المرور في ارض فضاء لا يكفي وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمره لأنه ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور أو بفتح المطلات أو بغير ذلك ولا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها.
( نقض 1/11/1945 مجموعة القواعد جزء/ أول ص 446 قاعدة/ 6 )
5- الوضوح ويقابله الغموض
يراجع الحكم السابق حالا
ومنه فإن الحيازة تكون غامضة كلما كان الانتفاع بالشيء المحوز يقبل التأويل أو يحتمل الشك ولا يكون قاطع الدلالة على تملك الحائز للشيء المحوز
مثال ذلك: الشريك على الشيوع الذى له حق الانتفاع في كل المال الشائع إلا أن حيازته له لا تعد قرينة على تملكه بل يعد في نظر الغير وشركائه مجرد حائز على الشيوع
ومثال ذلك الخادم والتابع اللذان ينتفعان بالمنقولات أو بالغرف المخصصة لهم إلا أن حيازتهم لها تقبل الشك بحسبان تمكين مخدوميهم لهم ذلك بقصد الانتفاع.
6 – إثبات الحيازة وزوالها وآثارها وانتقالها
أولا:- إثبات الحيازة :-
عادة يكون إثبات الحيازة بإثبات الأفعال المكونة للركن المادي للحيازة
ولتعلقها بأمور مادية فإنه يجوز إثبات تلك الأعمال المادية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وشهادة الشهود.
ومن الطبيعي إنه متى مكن المشرع للمدعى هذا الطريق في الإثبات فإن لخصمه أن يثبت العكس بنفس الطريقة ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان الفعل المراد إثباته هو عمل قانوني فيرجع في شأن إثباته إلى قواعد الإثبات المقررة بالقانون المدني
وعليه فإذا ادعى الخصم أن الحيازة قد انقطعت لدى الحائز مدنيا وجب عليه تقديم الإجراء التلقائي القاطع للتقادم الذى اتخذ ضد الحائز . وهكذا
انتقال الحيازة
(أ) تنتقل الحيازة بالاستخلاف العام والخاص
فهي تنتقل للخلف العام كالوارث طبقا لنص المادة/955/1 مدني
ويراعى في انتقال الحيازة بالخلافة العامة ما يلي:-
1- ليس للخلف العام أن يبدأ حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفه
2- تنتقل الحيازة للخلف العام بكافة خصائصها التي كانت للسلف بمعنى أن وضع يد الخلف العام لا يكون إلا استمرارا لوضع يد سلفه بما فيه السبب الذى كان السلف يتخذه أساسا للحيازة
3- ويشترط أن تكون حيازة السلف قائمة ومستمرة في الوقت الذى انتقلت فيه إلى الخلف العام
لأنها لو كانت قد انقطعت مدة تزيد عن السنة فإن الخلف لا يستطيع الاحتجاج بحيازة سلفة لزوال هذه الحيازة عنه قبل انتقالها إلى الخلف.
وإذا كانت حيازة السلف بسوء نية- بأن كان عالما بما يعتور سبب حيازته من عدم مشروعية- تنتقل الحيازة إلى خلفه بذات الصفة حتى ولو كان ذلك الخلف نفسه حسن النية
وإذا كانت حيازة السلف معيبة بأحد عيوب الحيازة انتقلت إلى الخلف العام مشوبة بذات العيب
(ب) انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص مادة/955/3 مدني
يحق للخلف الخاص أن يستهل حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفة أو منفصلة عنها
كما يحق له ضم مدة حيازة سلفة إلى مدة حيازته هو عند تطلب مصلحته ذلك . شريطة أن تتوافر في هذه الحالة صفات الحيازة القانونية في حيازته وحيازة سلفة ويهمنا في هذا المقام القول بأن المقصود بالخلف الخاص في أمر ضم مدة الحيازة عموما كل من يرتبط بواضع اليد السابق بثمة رباط قانوني.
كالمشترى والمتقاسم والراسي عليه المزاد والموصى له والموهوب له فكل من هؤلاء ارتبط مع الحائز السابق بعلاقة قانونية عقدية . ويكون لأيهم من ثم ضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته
ثالثا:- زوال الحيازة:-
تزول الحيازة إما بإرادة الحائز بأن يتم نقلها من يد واضع اليد ( الحائز ) إلى يد الغير بالعقد أو بوضعها تحت تصرف الأخير
كما تزول الحيازة بترك الحائز لحيازته اختيارا ً تزول كذلك كرها ً باعتداء غاصب عليها وتمكنه من حيازتها حيازة كاملة دون أن يسعى الحائز إلى رفع الغصب واستردادها منه في مدة سنة من تاريخ الغصب كما تزول كذلك بزوال الشيء المادي بالحريق المدمر والكوارث
رابعا:- آثار الحيازة:-
مكررا ً نقول أن تحقق قيام الحيازة القانونية لدى الحائز من شأنه إنتاج أثار الحيازة التي تتمثل في :
1- أحقية الحائز في استعمال إحدى دعاوى الحيازة حماية لحق حيازته ذاته
2- يحق للحائز التمسك باكتساب ملكية الحق الذى يحوزه بالتقادم المكسب القصير والطويل مع توافر شروط كل منهما
3- إمكان التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
4- تملك الحائز حسن النية ثمار الشيء المحوز .
الفصل الثاني:
دعاوى الحيازة :
· دعاوى وضع اليد الثلاث:-
وفي هذه الدعاوى فإن الأموال التي تحميها دعاوى الحيازة والحقوق فيها ينبغي أن تكون أموالا عقارية فلا يصلح لأن يكون محلا لدعاوى الحيازة سوى الحقوق العينية العقارية أصلية كانت أم متفرعة عن حق الملكية بشروط أهمها:
· أن يكون التعامل فيها جائزا قانونا وقابلة لأن تكتسب بالتقادم
· وأن تكون قابلة للحيازة المادية أي يمكن إحرازها بصفة ظاهرة ومستمرة... فيخرج من ثم الأموال العامة ( أموال الدومين العام ) وأموال الدولة الخاصة لخروج النوعين عن نطاق التعامل وعدم جواز كسب ملكيتها قبالة الدولة أو احد شخوصها الاعتبارية
· كما تخرج من ثم حيازة الحقوق الشخصية
· على أن يلاحظ أن أموال الدولة العامة والخاصة تصلح لأن تكون محلا لدعاوى الحيازة في حالة منازعة الأفراد للإدارة فيها كأموال المرخص لهم بالأكشاك والإقامة والإمتيازات فيكون لكل منهم الاحتماء بدعاوى الحيازة لرد أي اعتداء يتعارض مع الترخيص المقرر لانتفاعهم بالمال العام.
· كما يلاحظ أيضا ً جواز حماية الأموال الشائعة بدعاوى الحيازة كما هو مقرر من إمكان أن تكون الحيازة المادية لبعض الملاك على الشيوع دون بعضهم كما قد تكون الحيازة المادية لوكيل أو نائب عنهم أو حائز عرضي لحسابهم.
· وعليه يمكن لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع استعمال دعوى الحيازة اللازمة لرد ما يقع من اعتداء على حيازته حتى ولو كان من قبل بعض شركائه أو من يحل محلهم.
· كما يلاحظ أيضا ما أجازه المشرع للمستأجر بالمادة" 575 مدني " من حقه بالاحتماء في حيازته بجميع دعاوى الحيازة إذ تنص على إنه " 1- لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقا ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
2-.................................................. ."
والخلاصة فيما سلف:
أن المشرع أنما يحمى الحيازة بحسبانها قرينة على ملكية الحق المحوز لواضع اليد وأن الحيازة المعنية تبعا لذلك هي الحيازة القانونية الجامعة لعنصريها المادي و المعنوي المستمرة بلا انقطاع الظاهرة بلا خفاء الواضحة بلا لبس أو غموض المقترنة بنية تملك الحق المقرر للحائز على الشيء المحوز فإذا ما توافرت الحيازة بهذا المعنى للحائز كان بإمكانه اكتساب الحقوق بالتقادم.
كما يكون بإمكانه أيضا إلاحتماء بدعاوى الحيازة
وهذا الاحتماء للحائز بدعاوى الحيازة كما يكون للحائز شخصيا فإنه يكون أيضا للحائز نيابة عن غيرة مباشرة دعوى استرداد الحيازة تحديدا إعمإلا لصريح نص المادة " 958/2 مدني " التي يجرى نصها على أن :-
" (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدء سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره ".
وتسهيلا لأمر حماية الحيازة فلقد بنى الشارع قرينة افتراض الحائز هو المالك للحق المحوز
وما يؤدى إليه هذا التيسير من تسهيل إثبات الحيازة
بأن يكون الحائز دائما في مركز المدعى عليه في دعاوى الملكية
أما في دعاوى الحيازة
فإنه يكفيه إثبات الحيازة في عنصرها المادي الجائز إثباته بكافة طرق الإثبات فإن نجح كان ذلك قرينة على توافر الركن المعنوي للحيازة في جانبه وعلى من يدعى عكس ذلك عبء إثبات ادعاؤه
ولما كان المشرع قد أقتضى حماية الحيازة في ذاتها بالتيسير على الحائز بمنحه حماية مؤقتة لحيازته بصرف النظر عن أحقيته في تلك الحيازة
فلقد عنى كما قدمنا بتكليف الحائز إثبات جانب حيازته المادي دون الحيازة القانونية في عنصرها النفسي عند رفع دعوى من دعاوى الحيازة.
وعليه وتجميعا ً للقواعد المتقدمة رأيت إيرادا للنصوص المتعلقة بما عرضناه سابقا من أحكام بملحق خاص بنهاية هذا البحث.
قاعدة:
( عدم جواز الجمع بين دعوى الحق و دعوى الحيازة)
* المادة 44 مرافعات:-
* لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا يسقط ادعاؤه بالحيازة
* ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه0
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
" الشرح "
النص يحمل قاعدة عامة مؤداها إنه في دعاوى الحيازة لا يجوز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة
يخاطب بها: المدعى المدعى عليه القاضي الذي يحكم .
والعلة من جراء النص واضحة تتمثل في استكمال المشرع حماية ذات الحيازة مجردة عن اصل الحق الذي ترد عليه.
ذلك أن:-
التعرض لأصل الحق قد يؤدى بالمحكمة إلى الحكم على الحائز بالرغم من ثبوت حيازته وهي نتيجة تتناقض تماما مع العلة التشريعية في تقرير دعاوى الحيازة الثلاث.
شرح الفقرة الأولى
- الصورة أن ثمة حيازة يتم الاعتداء عليها واختار الحائز دعوى من دعاوى الحيازة حماية لحيازته
والحائز المدعى – المعتدى على حيازته – أنما اختار دعوى الحيازة لسهولة إثبات أمر حيازته
إذ الطريق الآخر وهو سلوك دعوى الحق – شاق وعسير
فإذا اختار الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق فإنما يعد متنازلا عن السبيل السهل الميسر.
(1)- فيكون الحكم في نص الفقرة الأولى للمدعى الحائز أن شاء إلا يجمع في دعواه بين الحيازة والمطالبة بأصل الحق.
(2)- فإذا خالف المدعى الحائز هذا الحكم فإن الجزاء يكون :
* الحكم بعدم قبول دعوى الحيازة
* أو سقوط الادعاء بالحيازة
(3) – الصور المفترضة للنص بالفقرة الأولى أربع :-
(ا)- يسقط الحق في رفع الدعوى بالحيازة ابتدءا إذا بادر الخصم برفع دعوى المطالبة بأصل الحق.
- حتى ولو ترك الخصومة في دعوى المطالبة بأصل الحق.
- وحتى ولو حكم فيها بعدم الاختصاص
- وحتى ولو حكم فيها بعدم القبول
- أو باعتبار الدعوى كان لم تكن
- أو ببطلان صحيفتها
(ب)- الدعوى التي تسقط هنا هي دعوى الحيازة لا دعوى المطالبة بالحق .؛ بسبب:
- أن دعوى الحيازة ينشأ الحق في رفعها قبل رفع دعوى الحق .
لأنه: إذا حصل اعتداء على الحيازة بيد أن يكون الحائز قد رفع دعوى الحق وفي أثناء نظرها فإنه لا يفترض هنا نزول الخصم عن دعوى الحيازة لأن سبب دعوى الحيازة لم ينشأ إلا بعد رفع دعوى الحق .
(ج)- إذا كان الخصم قد رفع دعوى حيازة ثم رفع دعوى الحق وجب الحكم بعدم قبول دعوى الحيازة - ويستمر نظر دعوى المطالبة بالحق .وهذا أمر طبيعي مع وضوح النص
(د)- من البديهي القول بأن الدعوى التي تمنع رافعها من رفع دعوى الحيازة هي دعوى الحق المرفوعة من ذات الحائز عن ذات العقار على ذات المدعى عليه ( المعتدى )
(الفقرة /2 من نص م /44)
(1)- إذ يمتنع على المدعى بناء دعوى الحيازة التي يرفعها على أساس من أسباب تتعلق بأصل الحق.
فإن المدعى عليه كالمدعى لا يجوز له دفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق والعلة هنا كامنة في أن دعوى الحيازة تختلف عن دعوى الحق في الموضوع والسبب.
(2)- على المعتدى مغتصب الحيازة إذا شاء رفع دعوى المطالبة بالحق ولم يكن قد فصل في دعوى الحيازة
- عليه واجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء على الحيازة حتى ولو كان هو المالك الحقيقي
- فعلية التخلي عن الحيازة لخصمه أن شاء المطالبة بأصل الحق.
(3)- فإذا كانت الدعوى مطالبة بالحق
- فإن للمدعى عليه في دعوى المطالبة بالحق طلب الحكم له برد حيازته أو عدم تعرض المدعى له في حيازته أو وقف ما يجرى من أعمال عليها.
والعلة هنا واضحة .... لأنه لم يصدر منه ما يفيد تنازله عن دعوى الحيازة إذ القول بغير ذلك من شإنه جعل المعتدى في مركز يتيح له منع الحائز فعلا من رفع دعوى حيازة في أي وقت.
* إذ يكون على المعتدى أن يرفع دعوى الحق مقرونة باعتدائة على الحيازة.
( الفقرة 3/ من نص م/44)
هي نتيجة طبيعية لحكمي الفقرتين السابقتين
إذ أن من شأن رفع المدعى والمدعى عليه في دعوى الحيازة من إسنادها إلى أسباب تتعلق بأصل الحق أو تضمينها مطالبة بهذا الحق
أن يكون الحكم الذي يصدر فيمثل هذه الدعاوى للمدعى أو للمدعى عليه ملتزما بهذه إلاسس ذاتها.
فيمنع القاضي من الحكم في الحيازة على أساس من ثبوت الحق أو نفيه
- فلا يجوز أن يشمل المنطوق على ما يعد حكما باعتبار عين التداعي موضوع الحيازة من الأموال العامة
- كما يمتنع عليه الحكم بوقف الفصل في الدعوى مع تكليف الخصوم باستصدار حكم من محكمة الموضوع
* ولا أن يرفض الدعوى بحجة أن الفصل فيها يتعرض لأصل الحق .
أنما لا يوجد من أن يحكم قاضى الحيازة بإزالة أسباب التعرض دون أن يعد ذلك مساسا ً بأصل الحق
لأن مثل هذا الحكم أنما هو إعادة للحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء والتعرض.
كما لا يوجد ما يمنع من الحكم بالتسليم
إذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض وإعادة لوضع يد الحائز
وفي ذلك حكم شهير لمحكمة النقض في 20 فبراير سنة / 1958 فيه:
" وإن كانت ولأية قاضي الحيازة في دعوى منع التعرض تتسع للإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليه باعتبار أن قضاؤه في هذه الحالة هو من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض إلا إنه له في هذا الصدد أن يقدر موجبات الإزالة ليقضي بها أو يقرن قضاؤه في خصوصها بأجل يحدده للمدعى عليه ليرفع في خلاله الدعوى بالحق "
( سنة 9 ص 149)
__
(1) مبحث أول
دعوى منع التعرض
هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة
يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني
فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.
وهي للمستأجر رغم كونه حائزا عرضيا بنص خاص/575/مدني قبالة غير المؤجر.
وأرى إنها لجميع من يحوز بالنيابة عن غيرهم (م /958 )
ومتى كنا بصدد حائز ممن تقدم وجب توافر شروط محدده لقبول الدعوى بمنع التعرض
شروط دعوى منع التعرض
ينقسم الفقه والقضاء في تعداد شروط دعوى منع التعرض ما بين أربعة إلى خمسة شروط حيث يدمج الفريق المستوجب للشروط الأربع شرطا من شروط الفريق الخامس ضمن واحد من تلك الشروط الأربع.
فالقسم الذى يشترط خمس شروط هي:
(1) توافر الحيازة القانونية للمدعى
(2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً
(3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض
(4) وقوع التعرض فعلا
(5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض
فإن القسم الآخر بدمج الشرطين الأول مع الثاني يجعل الشرط الأول:
هو... أن تتوافر الحيازة القانونية لحق عيني عقاري للمدعى ثم تبقى الشروط الآخرى على ما هي عليه.
الشرط الأول
1- أن يكون المدعى حائزا حيازة قانونية لحق عقاري وقت حصول التعرض ويستلزم توافر هذا الشرط ما يلي :-
أن يتوافر لدى الحائز الحيازة القانونية بمعناها الذي أسلفنا بيإنه كأصل عام ولا يستثنى منه إلا حالة حيازة المستأجر/م/575 مدني فيجب أن تكون الحيازة جامعة لكافة صفاتها القانونية عند وقوع التعرض بأن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة مقترنة بنية التملك مع التطبيقات إلاتية:-
(1) أن حائز حق الارتفاق هو حائز بيد أن له حيازة الحق المرتفق به ماديا فقط فلا تقبل منه دعوى الحيازة .
فلقد قضى بأن " طلب إزالة مبأني استنادا إلى حق إرتفاق من دعاوى الحق "
( نقض 9/5/1968 السنة 19/ص 911 )
ومعنى ذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى حيازة والشاهد هنا أن حيازة المدعى الذى طلب إزالة المبأني لحق الارتفاق المقرر له لا يتضمن بالطبيعة نية التملك للعقار المرفق به فلا تكون له سوى الحيازة المادية فقط دون القانونية .
(2) أن حيازة النائب هي حيازة الأصيل فيستطيع النائب رفع إحدى دعاوى الحيازة نيابة عن الأصيل .
كما أن للأصيل إلاستناد إلى حيازة نائبة عند الحاجة
(3) أن نية الحائز تتحدد عادة بنطاق الحق المحوز
وحيازة حق الملكية يستتبع حتما ً توفر نية إلاستئثار بجميع أوجه الانتفاع بالمال محل الحيازة
ومن ثم فإن حيازة حق عيني عقاري تبعى كإرتفاق المرور لا يستلزم سوى نية المرور دون نية التملك – يراجع الحكم المتقدم حالا ً –
(4) المنوط بالمدعى في دعوى الحيازة إذا توافرت له الحيازة القانونية إثبات الركن المادي فقط حيث يفترض بثبوتة توافر الركن المعنوي ( النية )
(5) المشترى يكون خلفا ً خاصا ً للبائع ويكون له من ثم ضم حيازته إلى حيازة سلفه على نحو ما بينا في إلاستخلاف .
وشإنه في ذلك شأن كل خلف خاص وهذا الضم للحيازة كما قد يفيد في دعوى الحق فإنه يفيد أيضا في دعوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض ( باستكمال المدة المطلوبة لحيازة المدعى ) والوارث في ذلك شأنه شأن المورث
(6) الشريك على الشيوع والوارث إذا قام أيهما بأعمال تقطع في بيأن نية استئثاره بالحق المحوز من أعيأن الشركة أو التركة فإن حيازة أيهما تكون معتبرة لوضوحها ما دام لم يلتبس أمرها أو يكون غامضا ً (م/951- مدني ) التي تقيم قرينة أن الحائز يحوز لحساب نفسه حتى يقوم الدليل على إنه يعمل لحساب غيره
(7) والوجه المقابل لما تقدم فلا تقبل دعوى الحيازة من الشريك أو الوارث مشتاعا ً إذا كانت الحيازة على الشيء شائعة بين الشركاء ويظل الأمر كذلك حتى يمتنع تأويلها.
( لا تقبل الدعوى من الحائز العرضي خلا المستأجر ولا تقبل من الحائز خفيه عن صاحب الحق .
(9) لا تقبل الدعوى من الحائز لحساب غيره ضد هذا الغير أو ضد صاحب الحق (م/951 مدني)
ولا ممن اقترنت حيازته بالعنف أو بالإكراه حتى يزولأن
ولا ممن تلتبس صفة حيازته ولا ممن تكون حيازته قائمة على عمل من أعمال إلاباحة أو تلك التي تقوم على التسامح فهي لا تصلح لقبول الدعوى (م 949)
كما لا تقبل ممن يمارس بعض مظاهر الحيازة المادية من قبل ما يتسامح معه كالجار الذى يمر في ارض جاره .
(10) كما لا تقبل من صاحب حق الارتفاق غير الظاهر أو غير المستمر كحق الارتفاق بالمرور [ سابق ] أو بعدم البناء [ سابق ] والعلة أن هذه الحقوق لا تكتسب بالتقادم أو إنها مشوبة بالخفاء أو بمظنة التسامح .
(11) تقبل الدعوى من الحائز لحق إرتفاق على مال عام
(12) ولا تقبل في مسجد أو ضريح ملحق بمسجد أو كنيسة
(13) تقبل من صاحب حق الارتفاق المقرر بنص القانون أو بنص إلاتفاق
الشرط الثاني
أن يكون المدعى قد حاز الحق المعتدى عليه قبل التعرض لمدة سنة سابقة على التعرض...
فيجب أن يكون الحائز قد وضع يده سنه كاملة على إلاقل على العقار محل التعرض حيازة قانونية
بمعنى أن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك .
وفيها:-
1-للمدعى ضم مدة حيازة سلفة العام أو الخاص مدى استجمعت حيازتيهما صفاتها القانونية وكانتا مقرونتين بالنية( يراجع - انتقال الحيازة )
2- كما يجوز للأصيل ضم مدة حيازة وكيلة أو تابعه أو مستخدمه.
3-لا تقبل الدعوى من حائز انقطعت حيازته لأي سبب سواء كان بإرادته أو رغما عنه وسواء بفعل مادي كطرده أو بإقراره حيازة خصمة .
على إنه إذا كان انقطاع الحيازة بسبب قوة قاهرة فإن مدة الانقطاع لا تحتسب ولا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول إلاستحالة (م957/1 مدني)
الشرط الثالث ..... وقوع التعرض
التعرض: هو كل فعل مادي أو عمل قانوني يتخذ ضد الحائز منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق الحائز
وهو أيضا.. كل عمل مادي أو قانونى يشكل عرقلة لانتفاع المدعى بحيازته متضمنا أنكارا لهذه الحيازة أو حتى كان مجرد تعكير لصفوها
أنواعة : 1- تعرض مادي 2- تعرض قانونى
1- المادي : أي اعتداء يوجه ضد الحائز متعارضة مع حق هذا الحائز في حيازته ووضع يده
ولا يشترط أن يصحبه أي قوة أو عنف ، كما لا يشترط أن يتمخض عن إفقاد الحائز حيازته.
وكل ما يشترط أن يتضمن في فحواه معنى للعدوأن المهدد للحيازة – كزرع شجره – هدم مروى – هدم بناء حائط أو سور أو نحوها -
سد مطل - فتح مطل – حرث ارض – رعى ماشيه – قطع شجرة – جنى محصول – سلب حيازة
ولقد قضى بأن ( فعل التعرض الذى يصلح أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها.
( نقض 28/11/63 السنة 14 ص 1112)
كما قضى بإنه ( يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يقع تعرض فعلى لواضع اليد
والمقصود بالتعرض هو كل فعل مادي أو عمل قانونى مباشر أو غير مباشر يوجه ضد الحائز ويكون منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد
فكل ادعاء بحق يتعارض مع واضع اليد يصح لأن يكون أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب
( نقض 16/11/52 مجموعة القواعد جزء/ 1 ص / 641 القاعدة/115 )
2- التعرض القانوني
هو الإجراء الذى يوجه ضد الحائز ويجعل الحيازة مهدده أو محلا للمنازعة أو موضوعا لخصومة من قبل: الآنذارات – الشكأوى للجهات الإدارية أو الشرطة – أو رفع الدعاوى القضائية
فمثل هذه الإجراءات تمثل تعرضا قانونيا ً إذا كان النزاع فيها ماسا ً بأصل الحيازة متعارضا مع حقوق الحائز .
ومن ذلك فإنه يشترط في الإجراء الذى يعد تعرضا قانونيا ويصلح لأن يكون محلا لدعوى بمنع التعرض
أن يكون متعارضا مع حق الحائز في حيازته كمن يرفع دعوى بطلب طرد الحائز من عقار أو تمكينة من حيازة عقار في يد الحائز أو هدم أو إزالة بناء
فمثل هذا المدعى يعارض أو ينكر على واضع اليد احقيتة في وضع يده
وعليه فإن التنفيذ الجبري بتسليم أطيأن إلى شخص ما من تحت يد الحائز واضع اليد فإن من حق الحائز واضع اليد أن يرفع الدعوى ضد ذلك المستلم بمنع تعرضة أو بإعادة وضع يده مرة أخرى على الأطيان.
والشاهد هنا أن ذلك الحائز لم يكن طرفا في السند التنفيذي المنفذ بموجبة .
الشرط الرابع: أن ترفع الدعوى بمنع التعرض في خلال السنة التالية لتاريخ التعرض:-
بدء هذا الميعاد / من تاريخ وقوع فعل التعرض
أو من وقت علم الحائز بوقوع التعرض إذا لم يكن قد علم به
فإذا تعددت أعمال التعرض فإن العبرة هي من تاريخ التعرض الأول متى علم به الحائز
والرأي هنا أن الحق في رفع دعوى منع التعرض هو الذى ينشا للحائز الحق في رفعها
وهذا الميعاد " السنة " هو ميعاد تقادم بمروره يسقط الحق في رفع الدعوى بمروره
وهو تقادم خاص في رأي حكم لمحكمة النقض ومن ثم تسرى عليه قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط
( نقض 13/12/1945 مجموعة القواعد جزء/ 1 ص 642 القاعدة/ 118 )
وأخيرا ً يلاحظ
· إنه لا يشترط في فعل التعرض ماديا ً كان أو قانونيا ً أن يلحق ضررا ً بالمدعى ( الحائز – واضع اليد )
· فالدعوى تكون مقبولة حتى مع عدم حصول الضرر
على إنه أن كان ثمة ضرر قد وقع يجوز المطالبة بتعويضة ولو في نفس عريضة دعوى الحيازة .
على أن يراعى في ذلك قواعد إلاختصاص القيمى وتعدد الطلبات
· وإنه إذا كان فعل التعرض يستغرق زمنا ً كما في حالة البناء فوق ارض المتعرض ذاته
فإن المدة تبدأ من اليوم الذى يصل فيه فعل البناء إلى حد الاعتداء الفعلي على الحيازة .
· يسرى هذا الميعاد في حق جميع إلاشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية
(م/382 /2 " بحسبانة ميعاد تقادم " )
· يقطع الميعاد ما يقطع التقادم وفقا للقانون المدني سواء كانت قوة قاهرة أو قوة طبيعية أو حتى برفع الدعوى الى محكمة غير مختصة .
_________________
من قرا كل يوم ( قل هو الله أحد ) عشر مرات بنى الله له قصر في الجنة
من قراء في ليلة سورة الدخان أصبح يستغفر له سبعين ألف ملك
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا
عهد المحبة
المدير العام
عدد الرسائل: 1020
العمر: 24
السٌّمعَة: 0
تاريخ التسجيل: 28/06/2007
موضوع: رد: فكرة دعاوى الحيازة - يسري حسان الشنوفي الإثنين يناير 11, 2010 1:06 pm
المدعى عليه والحكم في الدعوى
كان الحديث عن الحيازة بصفة عامة تعريفا ً ثم شرحا ً للتعريف
ثم تطرق الحديث إلى دعاوى الحيازة فبدأنا بدعوى منع التعرض بعد كلمة عامة عن دعاوى الحيازة عموما ًوقلنا أن لدعوى منع التعرض شروط قبول هي شروط خمس أو أربع لا فارق بحسبان أن الأربع يندرج في أولها ثاني الشروط الخمس
ورأينا أن شروط قبول الدعوى جميعها تعلقت بالمدعى الذى يجب أن يكون حائزا ًحيازة قانونية جامعة لعنصريها المادي و المعنوي أي المقترن بنية التملك
بقى معنا الآن الحديث عن بعض شروط وأوصاف المدعى عليه ثم الحكم في الدعوى بمنع التعرض
أولا: المدعى عليه
هو إما شخص المتعرض ذاته أو احد تابعيه من عمال أو مستخدمين أو وكيلة أو ممثلة القانوني
وعلى الحائز اختصام شخص المتعرض ومن يعمل لحسابه أو باسمه وخلفاء أيهما عامون كان أم خاصون
وهو في صورة ما قد يكون الشريك على الشيوع ضد المدعى شريكة الآخر . في شأن ما قد يشكل تعرضا من الشريك على الشيوع غير الحائز
وهو غير المؤجر إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستأجر لأن الدعوى التي للمستأجر ضد المؤجر فيما لو التي الأخير فعلا يعد تعرضا هي الدعوى الناشئة عن العقد
ثانيا:الحكم في الدعوى بمنع التعرض
لابد وأن يطفو على راس هذا الموضوع قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق
فشرط أساس لقبول دعوى منع التعرض ودعاوى الحيازة عموما
إلا يكون ثمة جمع أو استناد إلى اصل الحق في حال الدعوى بالحيازة على تفصيل محله دراسة نص المادة/ 44 من قانون المرافعات التي تقرر هذه القاعدة بما تحمله من التزامات على عاتق المدعى والمدعى عليه والقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ولها مبحث خاص مع هذه الدراسة نحيل إليه
على إنه يمكننا القول هنا
بأن حظر الجمع بين دعوى الحق والدعوى بالحيازة أو لنقل دعوى اليد لا يكون إلا في حال المدعى في دعوى الحق قد تنازل عن دعوى اليد
وهي حاله يقتصر افتراضها في حالة أن تكون ثمة دعوى بالملكية قائمة فعلا ً ثم وقع التعرض
ذلك أن دعاوى الحيازة تقوم أساسا على توافر الحيازة بشروطها القانونية
وعليه فلا محل للتعرض فيها للبحث في الملكية أو مستندات الخصوم إلا على سبيل الاستئناس ولمجرد تحرى الحق دون التعويل عليه إلا بالقدر اللازم لبيان توافر شروط دعوى الحيازة
وإذن فشرط لقبول الدعوى كما هو شرط للحكم فيها
عدم إسناد أطراف الدعوى وقاضيها الحكم إلى اصل الحق
وفي ذلك وعليه نتائج هامه منها:-
1- فإن على القاضي في دعوى منع التعرض أن يتعرض في حكمة الأركان الحيازة التي من شأنها إكساب الحائز ملكية الحق المحوز
ليتبين الوقائع والأحوال التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها
2- وإنه لا على القاضي في تصديه لتكييف الدعوى من دعوى منع تعرض إلى إحدى دعاوى الحيازة
3- كما إنه لا ولأية للقضاء المستعجل في نظر دعوى منع التعرض دون غيرها من دعاوى الحيازة
لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع – نقصد الحق في الحيازة ذاتها –
لأن الفصل في دعوى منع التعرض تحديدا ً يستلزم التحقق من توافر شروط وضع اليد القانونية توصلا لتبيان حقوق المتعرض على العقار فلا يبقى ثمة أمر يتناضل فيه طرفيها بعد
في ذلك الحكم الشهير ( نقض 25/6/1954 مجموعة القواعد جزء/ 2 ص 897 القاعدة /19 )
وفيه قضى: " لا ولأية للقضاء المستعجل - في الفصل في دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق في موضوع النزاع إذ يجب الفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول للمدعى رفع الدعوى المذكورة . وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع .بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء "
التعرض الإداري: في العلاقة بين الدولة والأفراد صورتين
أولاهما :
* قد تصدر الإدارة قرارا ً أو مرسوما ً يشكل تنفيذه تعرضا ً للأفراد أو الجماعات وهنا يمتنع على جهة القضاء العادي التعرض لمثل هذه إلاوأمر أو القرارات .
وإذ أناط المشرع ولأية الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد في شأن الطعون على القرارات الصادرة منها بالصحة أو بالبطلان أو حتى بأيقاف التنفيذ إلى جهة القضاء الإداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة
فإنني أنبه إلى ضرورة الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية " محكمة القضاء الإداري " التي تملك ولأية الفصل في مثل هذه المنازعات على أن يقرن طلب الاعتراض على القرار ( المطعون عليه ) بطلب وقف التنفيذ الذي تملك فيه المحكمة الإدارية حق إصدار الحكم به بصفة مستعجلة
الصورة الثان