روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

4 مشترك

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء يوليو 15, 2009 6:17 am


    بسم الله الرحمن الرحيم




    انه في يوم الموافق / / 2009 بناحيه السنبلاوين حي المعداوي




    وفي يوم الموافق / /2009 بناحيه قسم ثان المنصوره ش عزيز




    بناء علي طلب/ اعتماد ياسين اسماعيل الفار المقيمه بناحيه السنبلاوين حي المعداوي




    ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد ناجي حسب الله المحامي بالسنبلاوين




    انا المحضر بمحكمه السنبلاوين الجزئيه قد انتقلت واعلنت:-




    1- عاليه ابراهيم الدسوقي المتولي المقيمه بالسنبلاوين حي المعداوي زوجه رجب الفار




    وانا المحضر بمحكمه قسم ثان المنصوره قد انتقلت واعلنت :-




    2-السيد المستشار/ المحامي العام لنيابه جنوب المنصوره




    3-السيد المستشار/رئيس اداره تنفيذ الاحكام

    4-السيد العميد / مامور مركز السنبلاوين

    ويعلنو جميعا بهيئه قضايا الدوله شارع عزيز مخاطبا مع




    الموضوع


    حيث نما الي علم الطالبه انه قد صدر قرار في المحضر رقم 1005لسنه2007 اداري السنبلاوين من السيد المعلن اليه الثاني السيد الاستاذ المحامي العام الاول لنيابه جنوب متضمنا تمكين المدعي عليها الاولي عاليه ابراهيم الدسوقي من عين النزاع الموضحه الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكرومعاينه الشرطه المؤرخه في 23/4/2007ومنع تعرض المشكو في حقهم /اسماعيل ابراهيم اسماعيل,رمضان ابراهيم احمد عثمان واخرين ومنهم المدعيه اعتماد ياسين اسماعيل الفار


    ولما كان هذا القرار لايلقي قبولا لدي المدعيه ويضر بها اضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فانه يحق للمدعيه اقامه هذه الدعوي بصفه مستعجله للاسباب الاتيه :-


    اولا:- من حيث الشكل :-


    تنص الماده 44 من قانون المرافعات علي انه "وفي جميع الاحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل امام القاضي المختص بالامور المستعجله بدعوي ترفع بالاجراءات المعتاده في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار"


    والمدعيه تقيم الدعوي في الميعاد القانوني واما القضاء المختص




    ثانيا:- من حيث الموضوع فالطالبه تتظلم للاسباب الاتيه:




    -نص المشرع في الماده 44 مكرر من قانون المرافعات علي وجوب ان يصدر قرار النيابه العامه في المنازعات "بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمه " ومن ثم فقد اوجب المشرع صدور القرار بعد سماع اقوال اطراف النزاع وتقديم كل منهم لمستنداته




    وبالاطلاع علي المحضر موضوع الدعوي نجد انه لم يسال أي من اطراف النزاع الحقيقين في الدعوي بخلاف زوجها رجب ياسين اسماعيل الفار ,محمد ياسين اسماعيل , السيد ياسين اسماعيل وهم ورثه المرحوم ابراهيم الفار الذكور ولم يسال أي من الاناث سواء ليلي اسماعيل ياسين او المدعيه او أي من ازواجهن المشكو في حقم وهم الطرف الثاني من النزاع او حتي زوجه المتوفي مالك الارض الحقيقي




    الامر الذي لم يستطع معهم باقي اطراف النزاع من الادلاء باقواله او تقديم ما بيده من مستندات او توضيح الصوره وما تم من صوريه بين الشاكيه وزوجها للاستلاء علي حيازه باقي الورثه الامر الذي ينطوي علي اخلال بحق الدفاع وايضا صدور القرار بناء علي استدلالات خاظئه لا تمس للواقع بشئ




    - تنص الماده 949 من القانون المدني الفقره الثانيه علي انه "واذا اقترنت الحيازه باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب "




    - وقد جاء في شرح هذه الماده للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي انه يجب ان تتوافر في الحيازه شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازه الغامضه كحيازه الوارث

    فوجودها لا يعتبر حيازه صحيحه

    - وقضت محكمه النقض "التركه مجموعه من المال لا يقبل الحيازه " الطعن رقم 28 لسنه 36 ق جلسه 11/3/1971

    بالطلاع علي المحضر موضوع الدعوي وشهود الواقعه والجيران ورجل الاداره نجد انهم استقرو جميعا علي ان واضع اليد والحائز هو كل من رجب ياسين اسماعيل الفار ,محمد ياسين الفار ولم يشهد أي احد للمدعي عليها الاولي بانها الحائزه




    خذو معاليكم بانه قد التبس الامر علي السيد المستشار المحامي العام في قراره فالمدعو رجب ياسين الفار واضع اليد علي العين لم يكن يضع يده بصفته او لنفسه وانما كان يضعها لصالح اخيه المرحوم / ابراهيم ياسين اسماعيل الفار وهو حائز الارض الحقيقي وثابت هذا من خلال شهاده حيازه من الجمعيه الزراعيه ثابت بها ان الحيازه باسم ابراهيم يا سين الفار كما انه ايضا ثابتا بمحضر حصر التركه المقدم لمعاليكم




    وقد ياتي سؤال لماذا كان يضع المدعو رجب ياسين اسماعيل الفار يده علي العين محل النزاع كما جاء باقوال الشهود




    الي سيادتكم الدليل اليقيني علي صدق ادعائتنا الا وهو ان المدعو رجب ياسين اسماعيل الفار كان يضع يده بصفته وكيلا عن المرحوم ابراهيم ياسين الفار بالتوكيل رقم 3 ح لسنه1997 عام السنبلاوين ولما كانت الماده 951 من القانون المدني تنص علي انه تصح الحيازه بالوساطه متي كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به ويؤتمر باوامره فيما يتعلق بهذه الحيازه




    وهل هناك اكثر من علاقه الوكيل بوكيله




    وبوفاه المدعو ابراهيم ياسين الفار تنتقل حيازته الي خلفه العام وهم ورثته الذي منهم المدعيه الامر الذي يجعل وضع يدها وضع يد قانوني وصحيح طبقا لنص الماده 955 "علي انه تتنتقل الحيازه بحالتها للخلف العام بصفاتها"




    اما بالنسبه لتحريات المباحث فقد جاءت لتثبت عدم جديتها وان متحريها لم يلتزم الدقه فقد جاء ان المدعي عليها الاولي تضع يدها من فتره طويله ولم توضح هذه الفتره هل جاوزت العام ام لا حتي تكون الحيازه جديره بالحمايه فالوقت نسبي فمن الممكن ان يكون اليوم وقت طويل او الشهر او السنه والمحكمه اعلم بان التحريات لا تعتبر دليل وانما هي قرينه ولا تعبر الا عن راي مجريها




    لكل هذه الاسباب وللاسباب التي ستبديها الطالبه في المرافعه والجلسات فالمدعيه اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم لها :-




    اولا:- وقف قرار السيد المستشار المحامي العام حتي بفصل نهائيا في التظلم طبقا لنص الماده44 مكرر "وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم"




    ثانيا:الغاء قرار السيد المستشار الصادر في المحضر رقم1005 لسنه 2007 لصالح المدعي عليها الاولي




    ولما كان كل من سياده المعلن اليهم من الثاني حتي الاخير هم المنوط بهم تنفيذ القرار فقد وجب اختصامهم




    بناء عليه




    انتقلت انا المحضر سالف الذكر واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه العريضه وكلفتهم بالحضور امام محكمه السنبلاوين بجلستها التي ستنعقد يوم / /2009 من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بصفه مستعجله :-




    اولا: بوقف القرار الصادر في المحضر رقم 1005 لسنه2007 من السيد المستشار المحامي العام الاول لحين الفصل في هذا التظلم




    ثانيا:- الغاء القرار الصادر في المحضر رقم 1005 لسنه 2007 من السيد المستشار المحامي العام الاول بخصوص تمكين المدعي عليها الاولي من العين موضحه الحدود والمعالم بالمحضر رقم 1005لسنه2007 اداري السنبلاوين




    ثالثا:- تحمل المدعي عليها الاولي المصارف ومقابل اتعاب المحاماه




    ولاجل العلم

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty رد: تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 01, 2010 5:23 pm

    انه في يوم الموافق
    / /2009


    بناء على طلب السيد /00000000
    ، المقيم برشيد و محله المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى
    ، المحامي برشيد شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي .


    أنا محضر محكمه قد
    انتقلت حيث محل و أقامه :-


    1:- السيد / 000000000 المقيم شارع 0000000000000


    مخاطبا مع:-


    2:- السيد المستشار / المحامى العام لنيابات شمال دمنهور الكليه
    – بصفته – و يعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بدمنهور.


    مخاطبا مع:-


    3:- السيد الأستاذ / كبير محضري رشيد
    – بصفته – و يعلن بمقر عمله بمحكمه رشيد.


    مخاطبا مع:-


    4:- السيد الأستاذ / معاون أول تنفيذ بمحضري رشيد
    – بصفته – و يعلن بمقر عمله بمحكمه رشيد.


    مخاطبا مع :-


    5:- السيد العميد / مأمور مركز شرطه رشيد
    – بصفته – و يعلن بمقر عمله بمركز شرطه رشيد.


    مخاطبا مع:-


    و أعلنتهم بالاتي


    نما إلى علم الطالب
    بصدور القرار رقم 000 لسنه000 أدارى رشيد بتاريخ 00/0/0000 الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال دمنهور الكلية (سيادة المعلن إليه الثاني) و ذلك على النحو التالي:-








    1:- بتمكين السيد / 0000000
    ( المعلن إليه الأول) من العين محل النزاع
    المبينة الحدود والمعالم بمعاينه الشرطة
    المؤرخة 00/09/0000 و منع تعرض
    المشكو في حقه / 0000 و الغير له في ذلك.


    2:- قيد الأوراق بدفتر
    منازعات الحيازة بالنيابة الكلية.


    3:- إعلان القرار لذوى
    الشأن و تنفيذه.


    4:- تنسخ صوره من
    الأوراق تخصص لواقعه غصب الحيازة.


    من قطعه الأرض المحرر
    بشأنها الجنحة رقم 0000 لسنه 0000 00 و المبينة الحدود و الأوصاف بمعاينه الشرطة 00/0/0000


    و منع تعرض000000000 و الغير لهما في ذلك.


    هذا و لما كان هذا
    القرار جاء مجحفا بحقوق الطالب و على غير سند من صحيح الواقع و القانون فانه يحق للطالب أقامه هذه
    الدعوي بصفه مستعجلة للأسباب الاتيه:-


    أولا:- من حيث الشكل
    :-
    تنص المادة 44 من قانون
    المرافعات علي انه "وفي جميع الأحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوي
    ترفع بالإجراءات المعتادة
    في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار"
    والطالب
    يقيم الدعوي في الميعاد القانوني وأما القضاء المختص
    ثانيا:-
    من حيث الموضوع فالطالب يتظلم للأسباب الاتيه:-


    1:- بطلان القرار
    المتظلم فيه لعدم سماع أقوال الطالب أو شهود أثبات حيازة الطالب لقطعه الأرض محل
    النزاع حيازة هادئة مستقره و من قبله البائعين و الورثة الفعليين لقطعه ارض موضوع
    التظلم.


    -نص المشرع في المادة 44 مكرر من قانون المرافعات علي وجوب أن
    يصدر قرار النيابة العامة
    في المنازعات "بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة " ومن ثم فقد اوجب المشرع صدور
    القرار بعد سماع أقوال أطراف النزاع وتقديم كل منهم لمستنداته .


    ومن هذا النص يتضح أنه يشترط لسلامة
    قرار النيابة العامة الصادر وفقا لهذا
    النص توافر
    أربعة شروط أساسية هي :
    1:-أن تكون المنازعة التي صدر بصددها القرار من
    منازعات الحيازة وفقا لما كانت تنظمه
    المواد 828 حتى
    850 من تعليمات النيابة العامة 0


    2:-سماع أقوال
    الطرفين وتحقيق
    الواقعة ؛ ويجوز للنيابة أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة احد
    أعضائها أيا ً
    كانت درجته ، كما يجوز لها أن تنتدب له كله أو بعضه احد رجال
    الضبطية
    القضائية أو التكليف به أو بإجراء منه أحد رجال الشرطة 0
    3:-أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل 0
    4:-أن يكون
    القرار مسببا تسبيبا كافيا 0
    وإذا
    تخلف أحد هذه
    الشروط بأن كانت المنازعة التي صدر فيها القرار تخرج عن المقصود
    بمنازعات
    الحيازة أو صدر القرار دون تحقيق أو سماع أقوال أطراف النزاع إخلالا
    بمبدأ المواجهة
    أو صدر من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة أو غير مسبب تسبيبا كافيا ،
    وقع القرار
    باطلا متعلقا بالنظام العام 0
    "
    راجع في ذلك :
    الدناصورى وعكاز ، في الحيازة المدنية ، ص 581 "
    "
    محمد كمال عبد
    العزيز ، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ، "
    "
    ج1 ، ط 3 ،
    1995م ، ص 363 وما بعــــدها وخاصـــة ص 368 "0
    وبالاطلاع على
    المحضر رقم 000 لسنه 0000أدارى رشيد
    نجد قصور النيابة العامة في إجراءات المتابعة في ذلك و منها عدم سماع أقوال الطالب
    أو أقوال المالكة الثانية السيدة/ 000000 أو فحص مستندات ملكيتهم للأرض محل النزاع أو سماع أقوال
    شهود أثبات حيازة الطالب و السيدة / 000000000
    بأنهم الحائزين الفعلين للأرض .


    (مرفق بحوافظ مستندات الطالب صوره ضوئية من صوره رسميه من حجه الأرض و
    شهادات سلبيه و طلب شهر عقاري و كشف تحديد قطعه الأرض)


    2:- بطلان القرار المتظلم فيه لصدوره على قطعه ارض ليست ملك أو حيازة
    الصادر لصالحه القرار السيد / 00 000


    الثابت
    بعقد المقدم من السيد / 000000 أن الأرض بقطعه رقم 00، أما القرار التمكين صادر على
    قطعه الأرض ملك الطالب و السيدة / 0 00000 موجودة بالقطعة رقم 00 و 00 و الثابت بكشف مساحه رشيد .


    تنص المادة
    949 من القانون المدني الفقرة الثانية علي انه "وإذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت
    خفيه أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب "
    - وقد
    جاء في شرح هذه المادة للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي انه يجب أن تتوافر في الحيازة
    شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازة الغامضة كحيازة
    الوارث
    فوجودها
    لا يعتبر حيازة صحيحة
    - وقضت
    محكمه النقض "التركة مجموعه من المال لا يقبل الحيازة " الطعن
    رقم 28 لسنه 36 ق جلسه 11/3/1971


    3:- جاء بأسباب التمكين أن السيدة / 0000000 ، الجارة من
    الناحية القبلية رفضت بالإدلاء بأقوالها خشيه التعرض لها من جانب الطالب.


    وذلك
    على غير الحقيقة و الواقع حيث أبدت السيدة / 00000 للطالب بالشهادة و أنها
    لا تعلم شيء عن امتناعها أو تعلم عن هذا المحضر أساسا اى شيء.


    4:- أسس السيد المستشار قراره على تحريات مباحث رشيد في أن الحائز للعين هو
    السيد / 000000 وان الطالب هو مغتصب الحيازة .


    اكدت محكمه النقض مبدأ
    هام وهو أن تحصيل الحكم يجب أن يكون متعدد على عدة أدلة لا على دليل واحد في أشارة
    إلى تحريات المباحث
    إذا كانت المحكمة
    قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بني على عقيدة مستمدة من هذا الرأي لا على عقيدة
    استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا


    ( نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم (79
    ولا
    املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى أن أؤكد دائما أن أحكامكم المتواترة أكدت أن
    التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة أن في ظل الدولة البوليسية أصبحت
    التحريات هي أداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها
    كدليل إدانة أصبح أمرا مستبعدا في ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه
    تساندها خاصة أن القضاء الجنائي مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن
    كما نؤكد أنها جاءت
    مجاملة حيث أن مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذه التحريات.
    5: قصور القرار المتظلم فيه في التسبيب
    وإبتنائه على أسباب
    غير كافية
    لإصداره :
    المقرر قانونا
    أنه يشترط أن يكون القرار الصادر من النيابة العامة طبقا
    للمادة 44 مكرر
    مرافعات مسببا تسبيبا كافيا 0 بمعنى أن يتضمن القرار ما يطمئن






    المطلع عليه
    إلى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والإلمام بما
    تضمنته من
    طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها
    وأن ما استند إليه من أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وأن تكون كافية
    لإصداره 0
    راجع نقض
    29/4/1983م ، الطعن 1805 لسنة 49 ق 0
    ويخضع قرار النيابة
    العامة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام ، فيترتب على مخالفتها أن يقع
    باطلا لانعدام
    أو قصور التسبيب .
    محمد كمال عبد العزيز
    ، المرجع السابق ، ص 367 0
    وبالرجوع إلى
    القرار المتظلم فيه يتضح أنه قد جاء قاصرا في التسبيب كما أنه
    استند وتأسس
    على أسباب غير كافية لإصداره ولا يمكن أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقة 0


    6:-
    تضارب اقوال شهود المعلن إليه الأول السيد / 00000 و بطلان
    شهادة المدعو / 000000 (رجل الاداره) و الذي قرر بمضمون ما قرره سالف
    الذكر.
    1:-ان القرار المتظلم فيه قد بني على أقوال
    الشهود الذين أحضرهم المعلن إليه الأول
    والذين تم
    سماعهم بالأوراق والذين قيل عنهم أنهم هم الجيران الفعليين لعين النزاع ، و التي
    تضاربت أقوالهم و منها من جاء مجامله للسيد/ 0000 و تارة مشككة في حيازتة و أيضا انعدام و بطلان شهادة المدعو / 00000 ( رجل الاداره) و الذي قرر بمضمون ما قرره
    الآخرين مع العلم بأنه ليس من الجيران و
    نشكك بعدم معرفته للأرض أو مكانها قبل النزاع أو معرفته بإطراف النزاع حتى يقرر من
    هو الحائز أو المالك .
    على كل ذلك
    يتضح أن القرار المتظلم فيه قد جاء قاصرا في التسبيب وقد بنى على أسباب
    ومبررات غير
    كافية لإصداره و غير صحيحة ولا يمكن أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك
    القرار في منطوقة
    مما يتعين معه إلغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار0
    قانونا طبقا
    لما استقرت عليه محكمة النقض أن الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد
    الحيازة
    المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع بغض النظر
    عن الملكية أو
    الحيازة الشرعية وأن العبرة في ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية



    بما يثبت قيامة
    فعلا ولو خالف الثابت بالمستندات0
    نقض مدني 12/2/
    1987م ، طعن1312 لسنة 52 ق0


    لكل هذه الأسباب وللأسباب التي ستبديها الطالب
    في المرافعة والجلسات فالمدعي أقام هذه الدعوي بغيه الحكم له :-
    أولا:- وقف قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابات
    شمال دمنهور الكلية حتى بفصل نهائيا في التظلم طبقا لنص الماده44 مكرر "وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف
    تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم"
    ثانيا:إلغاء
    قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال دمنهور الكلية الصادر في المحضر رقم 000 لسنه 000 لصالح المدعي عليه الأول
    ولما
    كان كل من سيادة المعلن إليهم من الثاني حتى الأخير هم المنوط بهم تنفيذ القرار
    فقد وجب اختصامهم


    بناء عليه


    أنا المحضر سالف الذكر
    قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليهم و سلمتهم صوره من أصل هذه العريضة و
    كلفتهم بالحضور أمام محكمه رشيد الجزئية بجلستها التي ستنعقد علنا من يوم الموافق0/ 0
    / 000 من الساعة الثامنة صباحا و
    ما بعدها لسماعهم المعلن إليهم الحكم بصفه مستعجلة:-


    أولا:- قبول هذا التظلم شكلا لإقامته في المواعيد القانونية


    ثانيا :- وفى الموضوع:-


    1: بوقف القرار الصادر
    في المحضر رقم 0000 لسنه00 من السيد المستشار المحامي
    العام
    لنيابات
    شمال دمنهور الكلية لحين الفصل
    في هذا التظلم



    2:- إلغاء القرار الصادر في المحضر رقم 000
    لسنه 0000 من السيد المستشار المحامي العام لنيابات
    شمال دمنهور الكلية بخصوص تمكين
    المدعي عليه الأول من الأرض الموضحة الحدود والمعالم بمعاينه الشرطة
    المؤرخ 00/0/0000
    مع
    إلزام المعلن إليه الأول المصارف ومقابل أتعاب
    المحاماة
    ولأجل
    العلم،،،
    samir amam
    samir amam
    ...
    ...


    عدد المساهمات : 117
    نقاط : 366
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 27/06/2010
    العمر : 65
    العمل/الترفيه : موظف بوزاره العدل

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty كيف يتم ايقاف تنفيذ قرار المحامى العام

    مُساهمة من طرف samir amam الجمعة أكتوبر 01, 2010 8:13 pm

    التظلم فى قرار المحامى العام فى حد ذاته جميل وضرورى فقد يتم الغاء القرار او قد يتم تعديله لصالح المتظلم ولكن التظلم نفسه لايوقف تنفيذ القرار ولكن الذى يوقف تنفيذ القرار هوصدور امر من قاضى التظلم بوقف تنفيذ القرار يصدر بناء على طلب يقدم لقاضى التظلم يطلب فيه ايقاف التنفيذ لحين صدور حكم فى التظلم او يقدم طلب الى مدير اداره تنفيذ الاحكام المنوط به تنفيذ القرار يطلب فيه ارجاء التنفيذ لين صدور حكم فى التظلم مشفوعا بالمستندات الداله على امكانيه الفاء القرار او تعديله
    avatar
    كمال حسين
    .
    .


    عدد المساهمات : 31
    نقاط : 57
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty رد: تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه

    مُساهمة من طرف كمال حسين الإثنين أكتوبر 18, 2010 4:52 pm

    شكرا لادارة المنتدى على الموضوعات العملية المفيدة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty رد: تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 22, 2010 1:12 am

    إنه فى يوم الموافق
    بناء على طلب /................والمقيم بناحية ش .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ......... المحامى.
    أنا معاون تنفيذ محكمة .............. الجزئية أنتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية ....... حيث هيئة قضايا الدولة وأعلنت :-
    1- السيد العميد/ مأمور قسم أول سوهاج بصفته مخاطبا مع
    2- السيد المستشار المحامى العام لنيابات .......بصفته مخاطبا مع
    والى :_
    3- كبير محضرين محكمة (........) مخاطبا مع
    وانتقلت الى ناحية .................. واعلنت :-
    2- (الخصوم) مخاطبا مع
    وأعلنتهما بالأتى

    "طعنا فى قرار الحيازة الصادر من السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات شمال سوهاج فى المحضر رقم ....... إدارى قسم أول ....... والذى نمى إلى علم الطالب يوم ...... انه صدر والذى جرى منطوقه بالأتى:-
    أولا: إستمرار حيازة طرفى النزاع لعين التداعى المبينة الحدود والمعالم بمعاينة الإدارة الهندسية لحى غرب ...... والمؤرخه فى ....... ومنع تعرض كلا منهما للأخر والغير فى ذلك.
    ثانيا:يعلن القرار لذوى الشأن خلال الموعد المحدد لذلك قانونا
    ولما كان هذا القرار قد صدر معيبا وباطلا ومجحفا بحقوق المتظلم فإنه عملا بالمادة44 مكرر من قانون المرافعات وبموجب هذه الصحيفه يتظلم منه لما سيأتى بيانه من أسباب :
    أسباب التظلم

    السبب الأول:بطلان القرار المتظلم منه:-
    ذلك أن المادة 44 مكرر من قانون المرافعات قد نصت على انه :
    "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمه ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجه رئيس نيابة على الاقل "
    ومفاد نص المادة سالفة الذكر ان المشرع قد اشترط فى المنازعه التى يصدر القرار بشأنها عدة شروط وهى ألا تخرج هذه المنازعه عن المقصود بمنازعات الحيازه أو يصدر القرار دون تحقيق أو اخلال بمبدأ المواجهة أو صدوره من عضوا أقل من درجة رئيس نيابة أوغير مسبب تسبيبا كافيا بحيث اذا تخلف أحد الشروط وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام .
    ولقد صدر القرار المتظلم منه باطلا لمخالفته هذه الشروط وذلك من عدة بنود على النحو التالى:
    البند الأول :-ك لانه يشترط لسلامة قرار النيابة وفقا لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات – فيما اشترط – أن تكون المنازعة التى صدر بشأنها القرار من منازعات الحيازه وفقا لما كانت تنظمه المواد من 828 حتى 850 من تعليمات النيابة العامة إذ الواضح ان المشرع انما اراد تخويل النيابة السند التشريعى لما كانت تتصدى له عمليا قبل العمل بالقانون 29 لسنة 1982 ومن ثم فإن الحيازه الجديرة بالحماية هى مجرد الحيازه المادية الفعلية أى السيطرة المادية على الشئ قبل وقوع النزاع متى كانت تلك الحيازه ظاهرة وهادئة ومستمرة إذ يتوافر الظهور والهدوء والاستمرار يكون الاعتداء على الحيازه مما يعكر السكينة العامة ويخل بالامن فتكون جديرة بالحماية التى تبرر تدخل النيابة بالاجراء الوقتى الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالامن الى ان يحسم القضاء النزاع حول ما يدعيه الطرفين من حقوق.
    ومفاد ما تقدم انه يشترط لتدخل النيابة العامة لاتخاذ الاجراء الذى تراه مناسبا لحماية الحيازه ان تكون هذه الحيازه حيازه فعلية ويجب عليها ان تتوافر فيها عناصر الحيازه من طهور واستقرار وهدوء .
    لما كان المتقدم وكان كان القرار المتظلم منه قد انتهى الى ان البادى من مطالعة ظاهر الاوراق واقوال الشهود وتحريات المباحث ومعاينة الشرطة الا انه وعلى الرغم من ذلك فقد صدر القرار المتظلم منه على سند من القول انه يجب للنيابة العامة (رغم ذلك ) التدخل لأصدار قرار بغل يد الطرفين اعمالا لنص المادة 44 مكرر مرافعات .
    وهو الامر الذى يكون معه القرار المتظلم منه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام وذلك لتخلف احد الشروط التى نصت عليها المادة 44 مكرر مرافعات حيث انه اخذ بمنطق الحكم فإن المنازعة التى صدر فيها القرار تخرج عن المقصود بمنازعات الحيازه وهو ما يوجب الغاء القرار.
    وقد استقر قضاء الدائرة المدنية بمحكمة النقض على ان الحيازة فى عنصرها المادى تقتضى السيطره على الشئ الذى يجوز التعامل فيه .
    ( 20 /4/1983 فى الطعن 59 لسنة 19 ق )
    البند الثانى:قد اوجبت المادة 44 مكرر مرافعات ان يكون القرار الصادر فى شأن الحيازه مسببا تسبيبا كافيا بعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات اطرافه وخلاصه موجز لاوجه دفاعهم ثم الاسانيد التى استند اليها القرار بحيث يكون التسبيب كافا ينصب على مقطع النزاع من جهة وان يتضمن من جهة اخرى ما يطمئن المطلع عليه الى ان مصدر القرار لم يصدره الا بعد الاطلاع على الاوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الاوراق والادله المقدمه فيها
    (نقض 19/4/1983 فى الطعن رقم 1805 لسنة 49 ق)
    ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الاحكام فيترتب على مخالفنها ان يقع باطلا لانعدام او قصور التسبيب.
    لما كان ماتقدم وكان القرار المتظلم منه قد انتهى الى استمرار حيازة الطرفين وغل يد الطرفين على عين النزاع على سند من القول ان عين النزاع ملك للاطراف جميعا لا يضع اليد عليها وهو ما يؤكد ان مصدر القرار لما يطلع على الاوراق ولم يلم بها الالمام الكافى ولذلك فقد صدر القرار وكأنه منتزع من غير اصل وهو ما يعيب القرار بانعدام التسبيب اذ انه من غير المعقول – أخذا مبنطق الحكم – ان تكون عين النزاع وهى شقه فى وضع يد الاطراف جميعا ليست فى وضع يد احد وهو الامر الذى يخرج المنازعة التى صدر فيها القرار عن المقصود بمنازعات الحيازه وعلى الرغم من ذلك ترى النيابه انه يجب عليها التدخل لاصدار قرار فى شأن الحيازه وهو ما يعيب القرار بالتناقض فى التسبيب ويجعله واجب الالغاء.
    ومن قضاء النقض ان المراد بالتسبيب هو كل ماتستند اليه النيابه من مسائل الواقع والقانون معا فى النتيجه التى وصلت اليها فى قرارها اى تحديد الاسانيد والحجج التى بنى عليها القرار والمنتجه فيما انتهت اليه النيابه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون .
    ( نقض 8/6/1973 س 24 ص72 رقم 17 )
    فضلا عما هو مقرر من ان تسبيب القرار يعنى ان يكون منطوقه مرتكزا على اسباب تؤدى اليه هذا وتجدر الاشاره الا ان الجزاء على عدم التسبيب او التسبيب القاصر هو البطلان لانه امر يتعلق بحقوق الخصوم وضمانا لهم وبالتالى فهو امر يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يشترط ان يتمسك به الخصوم به ويجوز لمن صدر ضده القرار التمسك بالبطلان امام قاضى الامور المستعجله كما يجب ان يكون سببا من اسباب التظلم .
    (شرح القانون رقم 23 لسنة 92 الدنصورى وعكاز ص 28 )
    وضرورة التسبيب الكافى حسب نص الماده 44 مكرر سببه ان تدخل النيابة العامة لحمايةالحيازه مشروط بوجود منازعة من منازعات الحيازه ولذا لزم التسبيب الكافى لبيان ما اذا كانت هناك بالفعل منازعه من منازعات الحيازه توجب تدخل النيابة العامه ولذلك فقد صدر القرار باطلا لعدم تسبيبه التسبب الكافى .
    وفضلا عما تقدم فان النيابه العامه قد اصدرت القرار المتظلم منه دون ان تتعرف على توافر عناصر الحيازه الجديره بالحماية من ظهور وهدوء واستمرار للتتعرف عما اذا كان احد الطرفين يحوز عين التداعى حيازة مادية فعلية اى يسيطر سيطره ماديه على عين التداعى قبل وقوع النزاع من عدمه وهو ما يعيبه بالقصور فى البيان والتسبيب.
    وفى المقابل فانه اذا اخذنا بمنطق القرار المتظلم منه فانه كان يجب على النيابه العامه ان تصدر هذه القرار بتمكين الشاكى (المتظلم) من عين النزاع وعدم تعرض المشكو فى حقهم والغير له فيها ، اذ انه بالرجوع الى اقوال المتظلم (الشاكى) بمحضر جمع الاستدلالات نجده قد قرر انها تمتلك بموجب عقد صادر عن والدها وانه حال استغلالها للعين تعرض لها المشكو فى حقهما فى عين النزاع .
    *مفاد ماتقدم واعتبار اها هى من تقدمت بالشكوه فانها الحائزه لعين التداعى حيازه ماديه فعلية وهى المسيطره سيطره ماديه قبل وقوع النزاع بدليل وجود اغراضها داخل الشقه وكذلك تليفون باسمها وعداد باسمها لهذه الشقه فيكون تعرض المشكو ف حقهما لهم بمثابة اعتداء يعكر السكينة العامة واخل بالامن فتكون هذه الحيازه جديره بالحماية التى تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتى الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالامن عن طريق صدور قرار بتمكينه من هذه العين ومنع المشكو فى حقهم والغير له .
    وفضلا عما تقدم فقد خلت مدونات القرار واسبابه مما يفيد ما اذا كانت عناصر الحيازه الجديره بالحماية متوافره فى النزاع من عدمه وهى الظهور والهدوء والاستمرار لبيان ما اذا كان احد الطرفين يحوز عين التداعى حيازه ماديه فعليه ويسيطر عليها سيطره ماديه قبل وقوع النزاع من عدمه وما يعبيب القرار بالقصور فى التسبيب وفى البيان ما يوجب الغائه.
    السبب الثانى: الاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال :
    ذلك انه بالرجوع الى اقوال (الشاكى) نجد انه يقرر بمحضر جمع الاستدلالات انه يمتلك الشقة محل النزاع شيوعا فى كامل ارض وبناء العقار وانه حال قيامة باستغلال الشقة تعرض له المشكو فى حقهما على سند من القول انه يمتلكون حصة شائعة فى العقار ومفاد شكوى المتظلم انه الحائز لعين التداعى حيازة مادية فعلية وهو المسيطرعليها سيطرة مادية قبل وقوع النزاع فيكون تعرض المشكو فى حقهما له بمثابة اعتداء يعكر السكينة العامة واخلالا بالامن فتكون حيازة المتظلم على هذا النحو جديرة بالحماية تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتى الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالامن وذلك باصدار قرار بتمكين الشاكى(المتظلم)من هذة العين ومنع تعرض المشكو فى حقهم والغير له فيها حيث انه المتظلم قامت بتقديم عقد صادر من مورثها يفيد تملكها لحصة فى العقار محل النزاع وقدمت ما يفيد وضع يدها على الشقة محل النزاع وان بها تليفون وعداد مياة باسم الشاكية فى الشقة محل النزاع وكذلك انا النيابة العامة لم تمكن الشاكية من تقديم شهود مقيمون بنفس الشارع الكائن به العقار بحجة انهم غير ملاصقين لعين التداعى
    *ذلك فضلا عن بطلان القرار لعدم اعلانه لذوى الشان خلال ثلاثة ايام طبقا لنص المادة مكرر مرافعات والعبرة فىا ثبوت الحيازة – وهى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا ولو خالف الثابت بالمستند.
    (12\2\1972 الطعن 1312 لسنة 52ق –م.نقد.م-38-238)
    واذا خالف القرار المتظلم منه هذا النظر فانه يكون معيبا بالاخلال بحق المتظلم فى الدفاع فضلا عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب تعديل القرار وصدور حكم وقتى بتمكين المتظلم من عين النزاع ومنع تعرض المتظلم منه والغير له فيها.
    السبب الثالث :ولاسباب اخرى التى يحتفظ المتظلم بحق ابداؤها امام المحكمة سواء بالمرافعة الشفهية او بالمزكرات المكتوبة مع حفظ كافة حقوقه الاخرى:-
    فى طلب وقف التنفيذ
    يكون المتظلم حسب نص المادة 44 مكرر مرافعات ان يطلب الحكم بصفة وقتية بوقف تنفيذالقرار المتظلم منه الى ان يفصل فى موضوع التظلم ويكون ذلك بصفه اصلية بتضمين طلبة صحيفة التظلم طالما ان التنفيذ لم يتم قبل ابداء هذا الطلب .
    بناء عليه

    اكلفهم بحضور امام محكمة ......الدائرة المدنية والكائن مقرها بمجمع .........شارع...... بصفته قاضى للامور المستعجلة بجللستها المنعقدة علنا فى يوم الموافق / /2000وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعة وسماعهم الحكم.
    اولا:بقبول التظلم شكلا لتقديمه فى الميعاد من تاريخ العلم.
    ثانيا:وبصفة وقتية بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه لحين الفصل فى موضوعه.
    ثالثا:وفى الموضوع:-
    1-وبصفة اصلية الحكم بالغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا ببطلانه.
    2-وبصفة احتياطية :تعديل القراربتمكين المتظلم من عين النزاع ومنع تعرض المتظلم منه والغيرله فيها
    وفى كل الاحوال بالزام المتظلم ضددهم بالمصروفات والاتعاب والنفاذ.
    ولاجل العلم ،،،منقووول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty رد: تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 22, 2010 1:15 am

    قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة


    منازعات الحيازة الجنائية والمدنية :

    - يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
    - وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :
    " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
    وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
    وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

    - وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
    - وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
    - وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .
    وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

    1 – الحيازة محل الحماية :
    - المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
    - معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
    - معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .
    - يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
    - ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .
    - يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .
    - لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
    - إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا .

    2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :
    - يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
    - تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
    - يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .
    متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .
    - كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .

    3 – إصدار القرار :
    - يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .
    ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .
    ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .
    - يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .
    - يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .
    - يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
    1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .
    2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
    3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .
    4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .
    وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .

    4 – إعلان القرار وتنفيذه :
    - بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
    - يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .
    - يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .
    الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .
    - إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :
    إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .
    أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .


    5 – التظلم من القرار والفصل فيه :
    - يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .
    - ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
    - ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .
    - ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .


    6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :
    المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :
    - يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 1974 في ) .
    - المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
    - لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها .
    - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

    المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
    - تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
    - قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ..... أو غير ذلك .
    - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .

    المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
    - ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
    - إذا امتنع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، والإجازة لشاغل العين الحصول على إذن من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، على أن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا قام أحد شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة ، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه أن تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ( المادتان 38 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) .
    - لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
    - إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
    - إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
    - أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
    7 – التصرف في الدعوى الجنائية :
    - يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة .
    - ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .
    - لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty رد: تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 22, 2010 1:19 am

    مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات/مذكرة بقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة 1

    - يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى . - وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه : " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "
    وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات . - وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها . - وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 . وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي : 1 – الحيازة محل الحماية : - المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
    - معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
    - معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .
    - يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
    - ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .
    - يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .
    - لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
    - إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقول 2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف : - يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
    - تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
    - يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .
    متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .
    - كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها . 3 – إصدار القرار : - يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا . ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) . ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه . - يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع . - يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه . - يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية : 1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع . 2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع . 3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع . 4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع . وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته . 4 – إعلان القرار وتنفيذه : - بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة . - يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه . الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها . - إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي : إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة . أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد . 5 – التظلم من القرار والفصل فيه : - يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار . - ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم . - ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي . - ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه . 6 – صور خاصة من منازعات الحيازة : المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية : - يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 1974 في ) . - المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى . - لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
    المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات : - تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها . - قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ..... أو غير ذلك . - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
    المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن : - ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) . - إذا امتنع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، والإجازة لشاغل العين الحصول على إذن من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، على أن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا قام أحد شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة ، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه أن تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ( المادتان 38 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) . - لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها . - إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة . - إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس . - أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا 7 – التصرف في الدعوى الجنائية : - يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة . - ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) . - لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه 8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :
    أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة : - نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري . وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري " . - الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك . - القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة . - ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .
    ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة : - نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه . - أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة . - البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن . - البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل . - ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره . - السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن . - المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
    ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة : - إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) . - يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها . والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق . - ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
    ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه : - نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية " . - لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية
    منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة - إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : - (أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة . (ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن . (ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها . (د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية . (هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي . وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) . - يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريم جرائم الاعتداء على الأملاك العامة أ – جناية التعدي على الأملاك العامة : - نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " . - يشترط قانونا لقيام تلك الجناية : أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 . أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله . - لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .
    ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة : - نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .
    منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف . - يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty رد: تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 22, 2010 1:23 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    صحيفة استئناف حكم صادر بتاييد قرار وقتى من النيابة العامة بشان منازعة حيازة على عقار

    أنه فى يوم الموافق / / 2009 بمقر هيئة قضايا الدولة بالمنصورة
    وفى يوم الموافق / / 2009 بمقرإدارة التنفيذ بمحمكة المنصورة الابتدائية
    فى يوم الموافق / / 2009 الساعة ببندر بلقاس شارع الشهيد جمعة الشربينى

    وبناءعلى طلب / .............................................والمقيمتين ببلقاس ش عوض عامرومحلهما المختار مكتب الأستاذين/محمد عرابى وطارق عبد الحميد المحاميين ببلقاس
    انا محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت واعلنت
    1- الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بصفته بالعنوان االأول عالية مخاطبا مع
    2- الاستاذ مدير إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية بصفته بالعنوان الثانى عالية مخاطبا مع
    انا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت واعلنت
    3- .............................................والمقيم ببلقاس ش الشهيد جمعة الشربينى مخاطبا مع
    الموضــــــــوع
    أقامتا الطالبتان الدعوى رقم 810لسنة 2008 مدنى بلقاس وذلك للحكم لهما
    أولاً :- بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 8776 لسنة2008 إدارى بلقاس الصادر من الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة وحتى يفصل فى موضوع هذا التظلم
    ثانياً :- وفى موضوع التظلم بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 8776 لسنة 2008 إدارى بلقاس والمشار إليه بصلب هذا التظلم وبالقرار المطعون عليه وإعتباره كأن لم يكن ومحو كافة أثاره وإلزام المعلن إليه الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
    وايدتا تظلمهما بالأتى
    نما الى علم الطالبتين صدور قرار الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية فى المحضر رقم 8776 لسنة 2008 ادارى بلقاس والمأمور فية بتمكين الشاكى /مصطفى عبد المنعم مصطفى السيد احمد من الشقة عين النزاع والكائنة بالدور الارضى والمبينة الحدود والمعالم بمعاينة الشرطة المؤرخة 2/7/2008 ومنع تعرض المشكو في حقهم له.......
    وحيث ان قرار المطعون فية قد جاء معيبا بالخطأ فى فهم وتطبيق القانون فضلا عن بطلانة بطلانا مطلقاً فضلا عن مخالفتة للثابت بالاوراق وقصوره فى التسبب على التفصيل الأتى :
    اولاً: بطلان قرار الصادر فى المحضر 8776 لسنة 2008ادرارى بلقاس
    حيث ان المقرر قانونا انة يشترط لسلامة قرار النيابة وفقا لنص المادة 44 من قانون المرافعات تطبيق مبدا المواجهة وسماع اقوال الطرفين (طرفى المنازعة) وتحقيق الواقعة وحيث ان الثابت من اوراق المحضر ان الطالبتين لم يتم مواجهتهما بثمةاتهام ولم يتم استدعائهما حتى يمكن التعلل بإمتناعهما عن الادلاء باقوالهما ورفضهما الحضورمما يعد نزولا منهما عن حقهما فى الدفاع وحيث ان القرار المطعون فية قد اخل بمبدا المواجهة وكفالة حق الدفاع للطالبتين مما يصم هذا القرار بالبطلان المطلق
    يراجع ا.د احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات الجزء الاول طبعة نادى القضا ةسنة 2003.....الخ ماجاء بصحيفة التظلم
    وتداول النظلم بالجلسات وبجلسة 26/1/2009 أصدرت محكمة بلقاس حكمها فى التظلم المذكور والقاضى فى منطوقه بالأتى :
    أولاً :- بقبول التظلم شكلاً
    ثانياً :- وفى الموضوع بتأييد القرارالمتظلم منه والصادر من النيابة العامة بتاريخ 12/10/2008 وألزمت المتظلمتين بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماه

    ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق الطالبتين معيباً بالخطأ فى فهم وتطبيق القانون فضلاَ عن إخلالة بحقوق الدفاع وفساده فى الإستدلال وقصوره فى التسبيب فإنهما يستأنفانه للأسباب الأتية
    تمهيد :- الإستئناف الماثل اقيم فى الميعاد مستوفياً جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلاً
    أولاً :- الخطأ فى فهم وتطبيق القانون جاء الحكم المستأنف مشوباً بالعيب فى الفهم وتطبيق القانون اية ذلك ان الطالبتين قد تمسكتا فى صحيفة دعواهما أمام محكمة أول درجة ببطلان القرار الصادر من المعلن إليه الأول بطلاناً مطلقاً وذلك لمخالفته لحكم المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى جعلت شرط المواجهة بين طرفى الخصومة احد الشروط الجوهرية الواجب توافرها لصدور قرار من النيابة العامة فى منازعات الحيازة وعلى ذلك إستقر الفقه والقضاء فى التطبيق لحكم المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولما كان الثابت من الأوراق فى المحضر رقم 8776 لسنة 2008 إدارى بلقاس موضوع التظلم أمام محكمة أول درجة خلو أوراقه من المواجهة بين طرفى الخصومة وذلك بعدم طلب أو إستدعاء المتظلمتين (الطالبتين) أو صدور أمر أحضار لهما لمواجهتهما بمضمون الشكوى موضوع المحضر سالف الذكر مما يؤكد تخلف عنصر المواجهة التى أوجبها القانون لصدور قرار فى منازعة الحيازة موضوع التظلم ولما كان شرط المواجهة يرتبط بسلامة الأجراءات القضائية ويتعلق بالضرورة باحكام النظام العام ويترتب على إنتفاءه البطلان المطلق للقرار موضوع التظلم
    يراجع ا.د احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات . الجزء الاول طبعة نادى القضاة سنة 2003
    ولما كان الحكم المستأنف قد جاء فاسداً وذلك لعدم إيراد هذا الدفاع الجوهرى الذى تمسكت به المتظلمتان وأوردتا الدليل عليه من واقع أوراق المحضر موضوع التظلم الذى ضم لأوراق الدعوى وذلك بجلسة 15/12 /2008 مما يصم الحكم بالبطلان
    وحيث أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بدفاع جوهرى يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . عدم مواجهة الحكم له . خطأ وقصور
    (طعن رقم 458 لسنة 74ق جلسة 13/2/2005 مشار إليه فى مجلة المحاماه العدد الخامس والسادس أعسطس 2007 ص 45 )
    ثانياًالقصور فى التسبيب :وأوجب القانون تسبيب الحكم القضائى تسبيباً كافياً حتى يمكن للمطلع عليه الإطمئنان إلى عمل القاضى وأنه قام بما يوجبه عليه القانون من إستيعاب لوقائع النزاع ودفاع طرفى الخصومة وأن الحكم يبرا من الهوى أو الغرض ولا يكفى لسلامة هذا التسبيب إيراد عبارات عامة ومرسلة لا تواجه دفاع الخصوم والأحاطة به والمطلع على حكم أول درجة يبين له أن الحكم المستأنف قد أغمض عينيه عن الأحاطة بأوراق الدعوى والدفاع المبدى فيها الذى يثبت من أوراق الدعوى وشهادة الشهود التى عول عليها القرار المتظلم فيه والحكم المستأنف أن مورث المتظلمتين المرحوم حسن مصطفى سيد احمد كان حائزاً لعين التداعى حتى تاريخ وفاته فى 5/3/2007 وإنتقال هذة الحيازة إلى ورثته من بعده تطبيقاً لحكم المادة 955 من القانون المدنى التى تقرر إنتقال الحيازة إلى الخلف العام بنفس صفاتها التى كانت للسلف وحيث أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى ماجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة احكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقاما الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذة الأسباب أو قانونية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد النظر فى منطوقه .
    ( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق جلسة 9/4/2002 مشار إليه فى مجلة المحاماه العددالثالث 2003 ص 86 )

    وقد أغفلت محكمة أول درجة إيراد المستندات والرد عليها مما يوصم الحكم المستأنف بالقصور فى التسبيب
    ثالثاً الفساد فى الإستدلال : حيث ان الحكم المستأنف قد عول على الأقوال المنسوب صدورها لكلاً من بولاق دميان قزمان الجارمن الناحية الشرقية وعبدالسلام احمد على سالم الجار من الناحية البحرية ومحمود أحمد محمد المغازى وزوجته عفاف عبدالله عوض شلبى الجار من الناحية الغربية وحسنى عبدالعظيم محمد وعبدالسميع محمد ورجل الإدارة
    ولما كان الثابت أن المتظلمتن قد نعيتا على القرار المتظلم فيه أن الشهود المشارإليهم قد عدلوا عن أقوالهم وأن تلك الشهادة لا يمكن الإطمئنان إليها كونها لم تسبق بحلف اليمين ولم تؤدى فى مجلس القضاء بل اؤديت أمام احد رجال الشرطة الذى قام بتحريفها مما حدا بكلاً من الشاهد الأول والثانى إلى التقدم بطلبات جديدة لإعادة سؤالهما والإقرار بالحقيقة وإثبات حيازة مورث المتظلمتين وحيازتهما للمكان من بعده على النحو الثابت بشهادة كلاً من
    بولاق دميان قزمان سبع و عبدالسلام احمد على سالم كما قرر كلاً من حسين محمد سلامة وهوالجارمن الناحية القبلية بفاصل شارع ولم تذكره المعاينة بأنه جار من الناحية القبلية بفاصل شارع لأن المعاينة حرفت من قبل الشرطة ولأن معاينتها للحدود تتناقض مع الحدود المذكورة فى دعوى الفرز والتجنيب المرفوعة من والد الشاكى يقر حسين محمد سلامة بأن المرحوم / حسن مصطفى سيد أحمد كان مقيماً بالشقة حتى تاريخ وفاته فى 5/3/2007 وأولاده من بعده
    كما قرر كلاً من السيد محمد فتوح و حسين عبدالفتاح النفيلى ورفعت الشافعى عباس و محمد أحمد عبداللطيف وقاسم على احمد شعت و محمد الداعى محمد منصورو محمود محمد حامد بحيازة والد المتظلمتين لعين محل النزاع حتى تاريخ وفاته فى 5/3/2007 واولاده من بعده
    أقوال رجل الإدارة : على عبدالعزيز البيلى ص 13:
    _ فى معرض أجابته أمام محرر المحضرعن معلوماته عن واقعة النزاع أجاب عن ذلك بقوله أن المنزل محل التداعى ملك جدة الطرفين وان أبائهما كانوا يقيمون بشقة النزاع حتى تاريخ وفاتهما حيث كان المنزل مكون من دور واحد آنذاك ومن حوالى خمسة عشرة عاماً تم بناء دور علوى أقام به شقيق المتظلمتين وظل والدهم مقيم بالشقة محل النزاع مع والد الشاكى وزوجاتهما وبعد وفاة والدى الطرفين أقام المعلن إليه الثالث بسكن أخر بمكان آخر هو وشقيقه ووالداتهما .
    وبذلك يتضح أن المعلن إليه الثالث وأسرته وشقيقه أقاما منذ سنوات بسكن أخر غير الشقة محل النزاع وتركوا الإقامة بها منذ ذلك الحين.
    _وأضاف رجل الإدارة أنه مخزن من ثلاث سنوات علماً بأن أقر فى شهادته بأن مورث المتظلمتين ظل مقيماً بالشقة عين التداعى حتى تاريخ وفاته 5/3/2007م علماً بأن تاريخ تحريرهذا المحضرالكيدى 29/6/2008 فكيف يستقيم الوضع كمخزن وسكن فى آن واحد وقد كان ملكياً أكثر من الملك نفسه فزعم أنه مخزن من ثلاث سنوات فى حين أن االمتظلم ضده يزعم انه مخزن من 1/10/2007م فكيف أقام مورث المتظلمتين فى المخزن طوال عامين قبل وفاته رغم اعتراف رجل الإدارة نفسه بأنها كانت شقة حتى تاريخ وفاة مورثهما فى 5/3/2007 مما يؤكد إنحراف شهادة رجل الأدارة عن جادة الصواب
    _ وأضاف رجل الإدارة فى شهادته أنه سبق للمتظلم ضده وشقيقه أن تصرفا بالبيع فى مساحة خمسة أفدنة مملوكة لمورث المتظلمتين وأن الشاكى وشقيقه رفضا الإنصياع لحكم لجنة عرفية إنعقدت بين الطرفين وحكمت بينهما بإلزام

    المعلن إليه الثالث وشقيقه بسداد قيمة هذة الأطيان التى تصرفوا فيها بدون وجه حق إلا أنهما رفضا الإنصياع لذلك بإعادة الحق للمتظلمتين وأخوتهما
    وأن مما يؤكد تخلى المعلن إليه الثالث عن عين التداعى مما قررته جلسة التحكيم العرفية الثابتة بالاقرار المؤرخ فى 5/8/2008 والمكونة من فضيلة الشيخ / ياسين على منصور ويعمل مفتش بإدارة اوقاف بلقاس والاستاذ عاطف عبد الحميد نور الدين وهو مدير عام بالمعاش والأستاذ /محمد ابراهيم سالم رئيس المجلس الشعبى المحلى بمدينة بلقاس وقرروا بان الشقة كانت تحت وصاية اللجنة العرفية وممنوع الإنتفاع بها من قبل الطرفين لحين إنهاء النزاع سلمياً وتوزيع التركة وهذا ما اشار الية رجل الإدارة من وجود لجنة عرفية لحل النزاع أى أنه تم تحرير المحضـر 8776 لسنة 2008 بتاريخ 29/6 /2008 وقتما كـانت الشـقــة مغلقـــة مــن قبــل اللجنـــة العرفيـــة لأنهـــا ظـلـــت مغـلقـــة حـتى تاريــخ 5/8/2008م
    والبين من شهادة رجل الإدارة وأعضاء الجلسة العرفية والجيران الملاصقين والغير الملاصقين والأقـارب أن حيازة المعلن إليه الثالث لشقة التداعى قد أنقطعت منذ أمد بعيد ولا ينال من ذلك قول رجل الإدارة أنه اتخذها مخزن لأن ذلك يتناقض مع قوله سالف البيان بأن المعلن إليه الثالث ترك الشقة وكذا شقيقه بعد وفاة والده سنة 2004 وإشارته كذلك إلى أن مورث المتظلمتين ظل مقيماً بعين النزاع حتى تاريخ وفاته فى 5/3/2007 وكذلك إشارته لوجــود لجنة عرفية لحل النزاع وديــاً
    الشاهد محمود أحمد المغازى ويشار إلى أن المذكور يعمل لدى المتظلم ضده الثالث ويزعم أن والد المتظلمتين كان يقيم فى الدورالأول العلوى منذ 47سنة فى حين أنه تم بناء الدورالأول العلوىمنذ15 عاماً
    و بالنسبة للشاهدالمدعو حسنى عبدالعظيم محمد فهو ليس من الجيران الملاصفين لعين النزاع ولم تذكره معاينة الشرطة بانه جار من الناحية القبلية ورغم ذلك بادر بالشهادة ضد المتظلمتين بالرغم من وجود خصومة قضائية محتدمة منذ سنوات وهى الدعوىرقم 239 لسنة 2008مدنى مستأنف شربين والمقيدة برقم 142 لسنة 2006 مدنى جزئى بلقاس ومازال النزاع القضائى منظور أمام محكمة شربين الكلية د/3 مدنى مستأنف رقم 239 سنة 2008م وهى الخصومة القضائية القائمة قبل تحرير المحضر بمدة طويلةوالحكم رقم 633 لسنة1994 م ك المنصورة المنضم فيهاوالدالمتظلمتين ضد الشاهدوالذى قضى فيهابالرفض لصالح مورث المتظلمتين
    بالنسبة للشاهد المدعو عبدالسميع محمد فهو أجير لدى المتظلم ضده الثالث حيث أنه أحد عماله بالمحل وجاءت شهادته مجاملة لرب العمل الذى يرتزق من وراءه ولم ينكر الشاهد هذة الحقيقة مما يهدر شهادته ويجعلها والعدم سواء
    ومما سبق يتضح أن الحائز الفعلى للعين محل النزاع هما المتظلمتان
    خامساً :-التحريـــــات
    اتخذ القرار من التحريات سنداً للتدليل على وضع يد المعلن إليه الثالث على شقة النزاع رغم عدم صحتها وإفتقادها لعناصر الجدية وخلوها مما يفيد وضع يد المعلن إيه الثالث على شقة النزاع دون إشارة صريحة على ان المعلن إليه كان واضعاً لليد عليها ومدة وضع يده عليها وسنده فى ذلك وهل حيازته لها كانت حيازة دائمة ومستمرة وهادئة دون إنقطاع ام إنها إنقطعت منذ ما يزيد عن عام بعد وفاة والده وترك والدته لها كما شهد بذلك الشهود حسبما اسلفنا وإقتصرت التحريات على الإشارة إلى وجود خلافات بين الطرفين بسبب الميراث ووجود قضايا متبادلة بينهما

    _ الأمر الذى ينال من صحة هذة التحريات ويضحدها كقرينة لاتصح سناً للتدليل على وضع يد المتعلن إليه الثالث
    فهذة التحريات ماهى إلا تحريات مكتبية جاءت مجاملة للشاكى لأن رئيس وحدة مباحث بلقاس الرائد محمد الدهشان زميل الرائد احمد عبدالعزيز البدراوى ابن عم والدة المدعى بالحق المدنى (يسرية عبدالغفار البدراوى ) حيث أنه على علاقة
    وثيقة بمحررها والذى يجرى معه التحقيق بسبب ماذكره من تحريات على غير الحقيقة ضارباً بأقوال الشهود بكافة أنواعهم وشيخ الناحية والمستندات المرفقة بالأوراق وإقرار الجلسة العرفية
    وبذلك يتضح أن المعلن إليه الثالث وأسرته وشقيقه أقاما منذ سنوات بسكن أخر غير الشقة محل النزاع وتركوا الإقامة بها منذ ذلك الحين.
    والمقرر بنص المادة 956 من القانون المدنى على ان (تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرتة الفعلية على الحق او اذا فقد السيطرة باى طريقة اخرى)
    وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً لإنتفاء أركان صدور قرارمن النيابة العامة وذلك تطبيقاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات والتى تشترط تحقق عنصر المواجهة بسماع أقوال طرفى المنازعة وتحقيق دفاعهما كما تشترط حدوث اعتداء على الحيازة التى يحميها القانون و ان تكونهذة الحيازة مستمرة وفعلية وأن يكون لطالب الحيازة سلطان مادى مبسوط على المكان وهو مالايتوافر فى حق المعلن إليه الثالث لإقامته فى مكان أخرغير شقة النزاع
    رابعاً :- فلهذة الأسباب وللأسباب الأخرى التى ستبدى بجلسات المرافعة شفوياً وتحريرياً
    لـــــذلـــــــــــــــــك
    أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلاً بصورة من هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة مأمورية شربين الكلية الدائرة مدنى مستأنف مقرها بمجمع محاكم شربين خلف محطة السكة الحديد بجلستها العلنية التى ستنعقد بسرياها يوم ابتداء مـن الســـاعـــة التاســـعــــة صباحـــاً الموافق
    / / 2009 وذلك لسماع الحكم بقبول هذا الإ ستئناف شكلاً
    وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 810 لسنة 2008 مدنى بلقاس
    والقضاء مجددأ بالطلبات الموضحة بصحيفة أول درجة مع إلزام المستأنف ضده الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين
    ولأجل العلم

    samir amam
    samir amam
    ...
    ...


    عدد المساهمات : 117
    نقاط : 366
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 27/06/2010
    العمر : 65
    العمل/الترفيه : موظف بوزاره العدل

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty صدور حكم فى التظلم

    مُساهمة من طرف samir amam الجمعة نوفمبر 05, 2010 7:01 pm

    يصدر الحكم فى التظلم أما بتاييد القرار المتظلم منه او برفضه او بتعديل القرار ففي حاله تعديل القرار يصبح الحكم الصادر فى التظلم هو السند التنفيذى ويتم تزيله بالصيغه التنفيذيه ويصبح سند تنفيذى يتم التنفيذ بمقتضاه ويجوز الاستشكال فيه كاى سند تنفيذى ويكون هذا السندعاجل بقوه القانون وياخذ صفه الاستعجال فاذا ماتم التنفيذ بموجب قرار التمكين وصدر حكم فى التظلم بالغاءه يتم اعاده الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه Empty رد: تظلم فى قرار تمكين وما يسمى بمحاضر الحيازه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد فبراير 20, 2011 10:05 pm

    الاستاذ حسان العسيرى المحامى هذا طلبك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:13 pm