بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم الموافق / / 2009 بناحيه السنبلاوين حي المعداوي
وفي يوم الموافق / /2009 بناحيه قسم ثان المنصوره ش عزيز
بناء علي طلب/ اعتماد ياسين اسماعيل الفار المقيمه بناحيه السنبلاوين حي المعداوي
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد ناجي حسب الله المحامي بالسنبلاوين
انا المحضر بمحكمه السنبلاوين الجزئيه قد انتقلت واعلنت:-
1- عاليه ابراهيم الدسوقي المتولي المقيمه بالسنبلاوين حي المعداوي زوجه رجب الفار
وانا المحضر بمحكمه قسم ثان المنصوره قد انتقلت واعلنت :-
2-السيد المستشار/ المحامي العام لنيابه جنوب المنصوره
3-السيد المستشار/رئيس اداره تنفيذ الاحكام
4-السيد العميد / مامور مركز السنبلاوين
ويعلنو جميعا بهيئه قضايا الدوله شارع عزيز مخاطبا مع
الموضوع
حيث نما الي علم الطالبه انه قد صدر قرار في المحضر رقم 1005لسنه2007 اداري السنبلاوين من السيد المعلن اليه الثاني السيد الاستاذ المحامي العام الاول لنيابه جنوب متضمنا تمكين المدعي عليها الاولي عاليه ابراهيم الدسوقي من عين النزاع الموضحه الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكرومعاينه الشرطه المؤرخه في 23/4/2007ومنع تعرض المشكو في حقهم /اسماعيل ابراهيم اسماعيل,رمضان ابراهيم احمد عثمان واخرين ومنهم المدعيه اعتماد ياسين اسماعيل الفار
ولما كان هذا القرار لايلقي قبولا لدي المدعيه ويضر بها اضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فانه يحق للمدعيه اقامه هذه الدعوي بصفه مستعجله للاسباب الاتيه :-
اولا:- من حيث الشكل :-
تنص الماده 44 من قانون المرافعات علي انه "وفي جميع الاحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل امام القاضي المختص بالامور المستعجله بدعوي ترفع بالاجراءات المعتاده في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار"
والمدعيه تقيم الدعوي في الميعاد القانوني واما القضاء المختص
ثانيا:- من حيث الموضوع فالطالبه تتظلم للاسباب الاتيه:
-نص المشرع في الماده 44 مكرر من قانون المرافعات علي وجوب ان يصدر قرار النيابه العامه في المنازعات "بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمه " ومن ثم فقد اوجب المشرع صدور القرار بعد سماع اقوال اطراف النزاع وتقديم كل منهم لمستنداته
وبالاطلاع علي المحضر موضوع الدعوي نجد انه لم يسال أي من اطراف النزاع الحقيقين في الدعوي بخلاف زوجها رجب ياسين اسماعيل الفار ,محمد ياسين اسماعيل , السيد ياسين اسماعيل وهم ورثه المرحوم ابراهيم الفار الذكور ولم يسال أي من الاناث سواء ليلي اسماعيل ياسين او المدعيه او أي من ازواجهن المشكو في حقم وهم الطرف الثاني من النزاع او حتي زوجه المتوفي مالك الارض الحقيقي
الامر الذي لم يستطع معهم باقي اطراف النزاع من الادلاء باقواله او تقديم ما بيده من مستندات او توضيح الصوره وما تم من صوريه بين الشاكيه وزوجها للاستلاء علي حيازه باقي الورثه الامر الذي ينطوي علي اخلال بحق الدفاع وايضا صدور القرار بناء علي استدلالات خاظئه لا تمس للواقع بشئ
- تنص الماده 949 من القانون المدني الفقره الثانيه علي انه "واذا اقترنت الحيازه باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب "
- وقد جاء في شرح هذه الماده للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي انه يجب ان تتوافر في الحيازه شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازه الغامضه كحيازه الوارث
فوجودها لا يعتبر حيازه صحيحه
- وقضت محكمه النقض "التركه مجموعه من المال لا يقبل الحيازه " الطعن رقم 28 لسنه 36 ق جلسه 11/3/1971
بالطلاع علي المحضر موضوع الدعوي وشهود الواقعه والجيران ورجل الاداره نجد انهم استقرو جميعا علي ان واضع اليد والحائز هو كل من رجب ياسين اسماعيل الفار ,محمد ياسين الفار ولم يشهد أي احد للمدعي عليها الاولي بانها الحائزه
خذو معاليكم بانه قد التبس الامر علي السيد المستشار المحامي العام في قراره فالمدعو رجب ياسين الفار واضع اليد علي العين لم يكن يضع يده بصفته او لنفسه وانما كان يضعها لصالح اخيه المرحوم / ابراهيم ياسين اسماعيل الفار وهو حائز الارض الحقيقي وثابت هذا من خلال شهاده حيازه من الجمعيه الزراعيه ثابت بها ان الحيازه باسم ابراهيم يا سين الفار كما انه ايضا ثابتا بمحضر حصر التركه المقدم لمعاليكم
وقد ياتي سؤال لماذا كان يضع المدعو رجب ياسين اسماعيل الفار يده علي العين محل النزاع كما جاء باقوال الشهود
الي سيادتكم الدليل اليقيني علي صدق ادعائتنا الا وهو ان المدعو رجب ياسين اسماعيل الفار كان يضع يده بصفته وكيلا عن المرحوم ابراهيم ياسين الفار بالتوكيل رقم 3 ح لسنه1997 عام السنبلاوين ولما كانت الماده 951 من القانون المدني تنص علي انه تصح الحيازه بالوساطه متي كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به ويؤتمر باوامره فيما يتعلق بهذه الحيازه
وهل هناك اكثر من علاقه الوكيل بوكيله
وبوفاه المدعو ابراهيم ياسين الفار تنتقل حيازته الي خلفه العام وهم ورثته الذي منهم المدعيه الامر الذي يجعل وضع يدها وضع يد قانوني وصحيح طبقا لنص الماده 955 "علي انه تتنتقل الحيازه بحالتها للخلف العام بصفاتها"
اما بالنسبه لتحريات المباحث فقد جاءت لتثبت عدم جديتها وان متحريها لم يلتزم الدقه فقد جاء ان المدعي عليها الاولي تضع يدها من فتره طويله ولم توضح هذه الفتره هل جاوزت العام ام لا حتي تكون الحيازه جديره بالحمايه فالوقت نسبي فمن الممكن ان يكون اليوم وقت طويل او الشهر او السنه والمحكمه اعلم بان التحريات لا تعتبر دليل وانما هي قرينه ولا تعبر الا عن راي مجريها
لكل هذه الاسباب وللاسباب التي ستبديها الطالبه في المرافعه والجلسات فالمدعيه اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم لها :-
اولا:- وقف قرار السيد المستشار المحامي العام حتي بفصل نهائيا في التظلم طبقا لنص الماده44 مكرر "وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم"
ثانيا:الغاء قرار السيد المستشار الصادر في المحضر رقم1005 لسنه 2007 لصالح المدعي عليها الاولي
ولما كان كل من سياده المعلن اليهم من الثاني حتي الاخير هم المنوط بهم تنفيذ القرار فقد وجب اختصامهم
بناء عليه
انتقلت انا المحضر سالف الذكر واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه العريضه وكلفتهم بالحضور امام محكمه السنبلاوين بجلستها التي ستنعقد يوم / /2009 من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بصفه مستعجله :-
اولا: بوقف القرار الصادر في المحضر رقم 1005 لسنه2007 من السيد المستشار المحامي العام الاول لحين الفصل في هذا التظلم
ثانيا:- الغاء القرار الصادر في المحضر رقم 1005 لسنه 2007 من السيد المستشار المحامي العام الاول بخصوص تمكين المدعي عليها الاولي من العين موضحه الحدود والمعالم بالمحضر رقم 1005لسنه2007 اداري السنبلاوين
ثالثا:- تحمل المدعي عليها الاولي المصارف ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم