روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أحكام نقض فى الهدم والبناء

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى الهدم والبناء  Empty أحكام نقض فى الهدم والبناء

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الخميس مارس 08, 2012 8:37 am





    أحكام محكمه النقض و الدستوريه والاداريه العليا

    هدم البناء بدون ترخيص

    =================================

    الطعن رقم 1348 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236

    بتاريخ 12-12-1966

    الموضوع : بناء

    الموضوع الفرعي :

    فقرة رقم : 3

    مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم أنه لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور .





    =================================

    الطعن رقم 1808 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1228

    بتاريخ 11-12-1967

    الموضوع : بناء

    الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص

    فقرة رقم : 1

    يبين من إستعراض نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة و السابعة من القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى ، و من نص المادتين الأولى و السادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى الذى حل محل القانون 656 لسنة 1954 - أن القانون قد حظر هدم المبانى غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما حظر على السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون الأول ، و أوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى المشار إليه .





    =================================

    الطعن رقم 1808 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1228

    بتاريخ 11-12-1967

    الموضوع : بناء

    الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص

    فقرة رقم : 2

    جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، و جريمة هدمه بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم - و إن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة ، إلا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون . و إذ كانت الواقعة المادية التى رفعت بها التهمة الأولى على المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، و هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم . و كان فى توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 - قيام الجريمة الثانية ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون ، و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لها بين الجريمتين هى - كما تقدم القول - بذاتها التى أقيمت بها الدعوى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .





    =================================

    الطعن رقم 1278 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 904

    بتاريخ 04-11-1968

    الموضوع : بناء

    الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص

    فقرة رقم : 1

    إن الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظاته و إشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئولية ، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه .





    =================================

    الطعن رقم 0879 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 577

    بتاريخ 13-04-1970

    الموضوع : بناء

    الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص

    فقرة رقم : 1

    المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم و هدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للإنتفاع و الإستغلال أياً كان نوعه و المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للإستعمال فيما أعد له . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون بالدور الثانى و ما إذا كان الطاعن أزاله كله أو بعضه ، و كان هدم السور و بعض الحوائط لا يتحقق به هذا المعنى ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه بما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و المتهم الأول الذى لم يقرر بالطعن لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .





    =================================

    الطعن رقم 0722 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1011

    بتاريخ 04-12-1977

    الموضوع : بناء

    الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص

    فقرة رقم : 1

    لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المهندس ... ... ... حرر محضراً أثبت فيه أن مالك العقار رقم 4 شارع عبد السميع عبد القادر لم يقم بتنفيذ قرار التنكيس رقم 2 لسنة 1972 القاضى بتنكيس العقار تنكيساً شاملاً رغم مضى الميعاد المحدد و إعلان المالك " الطاعن " بالقرار . و بعد أن أورد دفاع الطاعن بشأن بطلان القرار لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً رد عليه بقوله " أنه بصدد إعلان القرار موضوع التهمة للمتهم فقد شهد محرر المحضر بأنه تم إعلان المتهم بالقرار باللصق على العقار و بلوحة الإعلانات بالقسم و تسليم صورة من القرار " للسكان " لما كان ذلك و كانت المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حدثت فى ظله الواقعة - و الملغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1977 الذى أبقى على الجريمة موضوع الطعن و وضع لها عقوبة أشد من العقوبة التى نص عليها القانون الملغى الواجب التطبيق - قد نصت على أنه : " تشكل فى كل مدينة أو قرية بها مجلس محلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار اليها فى المادة 30 و إصدار قرارات فى شأنها ... " و تنص المادة 30 على المبانى و المنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها أو إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها و للحفاظ عليها فى حالة جيدة ، وكما تنص المادة 33 " و يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق و تعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر من المنشأة و فى لوحة الإعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها المنشأة أو فى مقر نقطة الناحية أو لوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . و تتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشأة التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها ... و أعطت المادة 34 ذوى الشأن المنصوص عليهم فى المادة السابقة - حتى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها العقار فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار ، و أوجبت المادة 35 على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة عند ما يصبح نهائياً فى المدة المحددة لتنفيذه ، لما كان ذلك و كان مفاد هذه النصوص أن - الأصل هو إعلان قرار اللجنة لزوى الشأن ، و أن اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة لا يكون إلى فى حالة عدم تيسر إعلان ذوى الشأن بسبب غيبتهم أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان ، و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار اللجنة أعلن للطاعن بطريق اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات بمقر الشرطة ، و كان من غير الجائز على ما هو مستفاد من نص المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه ، اللجوء لإعلان الطاعن بقرار اللجنة على النحو الذى تم به إلا عند عدم تيسر إعلانه بسبب غيبته أو عدم الإستدلال على محل إقامته أو لإمتناعه عن تسلم الإعلان ، و هو مالم يستظهره الحكم المطعون فيه ، حتى يمكن الوقوف على مدى صحة إعلان الطاعن بالقرار - لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد شابه عيب القصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما سار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه و الإحالة .



    ( الطعن رقم 722 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/4 )

    =================================

    الطعن رقم 5634 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201

    بتاريخ 01-12-1988

    الموضوع : بناء

    الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص

    فقرة رقم : 2

    إن المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد جرى نصها على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون " و نصت المادة 60 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه و تنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون و ذلك فى المدة المحددة لتنفيذه " .





    =================================









    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام نقض فى الهدم والبناء  Empty رد: أحكام نقض فى الهدم والبناء

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل السبت مايو 05, 2012 10:36 am

    الموجز :.

    حظر هدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول علي تصريح من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1961 ، وترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، علي ما تقضي به المادة الأولي من القانون رقم 45 لسنة 1962 وجوب توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون الأخير إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في القانون الأول .

    القاعدة:

    يبين من استعرض نصوص المواد الأولي والثانية والخامسة والسابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني ، ومن نص المادتين الأولي والسادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني الذي حل محل القانون 656 لسنة 1954 ـ أن القانون قد حظر هدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول علي تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المباني وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما حظر علي السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون الأول وأوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني المشار إليه .
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 س 18 ص1228 )

    الفهرس:
    3بناء --> الفصل الخامس : هدم

    الموجز:

    جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، وهدمه بغير ترخيص من السلطة القائمة علي شئون التنظيم قوام الفعل المادي فيهما ـ وهو البناء علي وجه مخالف للقانون ـ واحد وجوب الفصل في الدعوى علي أساس الجريمتين طالما أن الواقعة المادية التي رفعت بها هذه الدعوى قد ترتب عنها هاتان الجريمتان .

    القاعدة:

    جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، وجريمة هدمه بدون ترخيص من السلطة القائمة علي شئون التنظيم ـ وان كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة ، إلا أن قوام الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو هدم البناء علي وجه مخالف للقانون . وإذ كانت الواقعة المادية التي رفعت بها التهمة الأولي علي المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، وهدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم وكان في توافر أركان الجريمة الأولي ما يقتضي ـ طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 ـ قيام الجريمة الثانية ، فانه كان من المتعين علي المحكمة أن تفصل في الدعوى علي هذا الأساس ، وتنزل عليها حكم القانون ، وليس في هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساسا لها بين الجريمتين هي ـ كما تقدم القول ـ بذاتها التي أقيمت بها الدعوى ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة علي أعمال التنظيم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعيّن معه نقضه .
    ( المادة 308 إجراءات والقانون 1962 / 45 الغى بالقانون 1976 /106 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 س 18 ص1228 )

    الفهرس:
    3بناء --> الفصل الخامس : هدم

    الموجز:

    وجوب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون هدم المباني القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المباني و 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى .

    القاعدة:

    يبين من استعراض نصوص المواد 1 و 2 و 5 و 7 من القانون 45 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى 1 و 6 من القانون لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى أن القانون حظر هدم المباني الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المباني وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وحظر علي السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصا بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة ـ وأوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني رقم 178 لسنة 1961 .
    ( القانون 45 لسنة 1962 الغى بالقانون 1976 / 106 )
    ( الطعن رقم 64 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/1 س 16 ص538 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/11 س 18 ص1228 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:36 am