روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طرق الطعن على القرارات الصادرة بالترميم و الهدم فى ظل القانون 119 لسنة 2008

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طرق الطعن على القرارات الصادرة بالترميم و الهدم فى ظل القانون 119 لسنة 2008 Empty طرق الطعن على القرارات الصادرة بالترميم و الهدم فى ظل القانون 119 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 17, 2010 9:00 pm



    يصدر قرار الهدم او الترميم من الجهة الادارية ( يعتمد القرار فى حالتى الهدم الكلى او الجزئى من المحافظ المختص او من ينيبة ) بعد معاينة لجنة المبانى و المنشات و لذوى الشان التظلم من القرار امام لجنة التظلمات ثم يجوز الاستشكال فى تنفيذ القرار و الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى المختصة على النحو التالى : اولا : لجنة معاينة وفحص المبانى والمنشآت تنص المادة90 قانون رقم 119 لسنة 2008بإصدار قانون البناء على ان :
    " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
    وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان ، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة الاعمال التى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون ."

    تنص المادة91 من ذات القانون على ان :
    " تعلن القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار ، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات فى مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار . "

    ثانيا : لجنة التظلمات تنص المادة92 من ذات القانون على ان : " يجوز لذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (90) ، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
    وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من :
    1- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية رئيسا ، وعضوية كل من :
    2- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه .
    3- مهندس استشارى مدنى لاتقل خبرته عن خمسة عشر عاما .
    4- اثنين من المهندسين المتخصصين فى الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
    ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
    وعلى اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها ، وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية ."

    تنص المادة93 من ذات القانون على ان :
    " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .
    وللجهة الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري .
    وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ."
    تنص المادة95 من ذات القانون على ان :
    "على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات"
    تنص المادة97 من ذات القانون على ان :
    "ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده :
    1- ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% ( خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة .
    2- الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله .
    ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية . "
    تنص المادة109 من ذات القانون على ان :
    "يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة "
    تنص المادة110 من ذات القانون على ان :
    " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلافجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93 ، 95) من هذاالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليهاآنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوطالمبنى" .
    ثالثا : الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى (الاستشكال فى تنفيذ القرار او الطعن على القرار ) تنص المادة114 من ذات القانون على ان : "تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك " منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طرق الطعن على القرارات الصادرة بالترميم و الهدم فى ظل القانون 119 لسنة 2008 Empty رد: طرق الطعن على القرارات الصادرة بالترميم و الهدم فى ظل القانون 119 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين سبتمبر 20, 2010 12:19 pm

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الادارية العليا

    الدائرة الخامسة

    بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمدالحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكموعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى/ عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثماننواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولــــة سكرتارية السيد / سيد سيف محمـد امين الســر

    اصدرت الحكم الاتى

    فى الطعن رقم 7498 لسنه 45ق عليا

    المقام من

    محافظ القاهرة بصفته

    رئيس حى مصر الجديدة بصفته

    ضد



    فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانيه بالقاهرة

    فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999



    فى يوم الخميس الموافق 5/8/1998 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7498 لسنه 45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( الدائرة الثانيه ) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999 والقاضى فى منطوقة

    بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات .

    وطلبت الجهة الادارية الطاعنه للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات .

    وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها شخصيا على النحو الثابت بالاوراق, كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فىالطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات ..

    ونظرت دائرة فحص الطعو ن بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/3/2001 وماتلاها من جلسات وبجلسة 9/4/2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 30/6/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها اودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض ومن محضر تنفيذ لشق من القرار المطعون فيه ومذكرة بالدفاع خلصت فى ختامها الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدها المصروفات وبجلسة 17/5/2003كلفت المحكمة الجهة الادارية الطاعنه بالافاده عمااذا كان تقسيم الامل ثان الكائن به قطعه الارض محل النزاع معتمدا من عدمه وتقديم المستند الدال على ذلك ثم توالى التأجيل لهذا السبب كما تم توقيع اكثر من غرامه ماليه الاان الجهة الادارية الطاعنه الزمت الصمت وامسكت عن تنفيذ قرار المحكمةومن ثم قررت المحكمة بجلسة 23/10/2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرهذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به

    المحكمـــة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .

    من حيث ان الطعن اقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا

    ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منه.

    ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى اقامه المدعية ( المطعون ضدها) الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى 22/8/1998 طالبه فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشرقية رقم 69 لسنه 1998 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة ( صب سقف الدور الارضى واعمده الدور الاول ) بقطعه الارض رقم 151 تقسيم الامل قسم النزهة ومايترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات على سند من القول انها اشترت قطعه الارض المشار اليها من جهاز المدعى الاشتراكى وتقدمت مع باقى الملاك لاعتاد التقسيم والحصول على تراخيص بناء الاان الجهة الادارية لم تستجب لذلك فقاموا بالبناء بمراعاة خطوط التنظيم والارتفاعات المقررة الاان الجهة الادارية اصدرت قرارها المطعون فيه ولما كان هذاالقرار مخالف للواقع والقانون ويهدر مبدأ المساواة لسبق موافقة الجهة على تقسيم زهرة المدينه ورمسيس وهما مجاورين لتقسيم الامل ثان فقد اقامت دعواها بطلباتها انفه البيان .

    ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى المذكورة على النحو الثابت بالاوراق وبجلسة 13/6/1999 اصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان الظاهر من الاوراق ان القرار المطعون فيه خلا من الاشاره الى ما يفيد صدور قرار بتفويض لمصدر القرار مما يكون صادرا من غير مختص ومن ثم مرجح الغاء بحسب الظاهر مما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ.

    ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله ذلك ان عدم الاشارة الى قرار التفويض لايعنى بحكم اللزوم عدم وجود تفويض فانه كان يتعين تحقيقا للشرعية تكليف الجهة الادارية بالافادة عن ذلك وايا كان الامر فان الجهة الادارية حال نظر الطعن سوف تقدم قرار التفويض الصادر فى هذا الشان فضلا عن ان المقدم بحافظة الحكومة انما هو تقديراللجنة الفنية وليس القرار المطعون فيه ومن ثم فلا لزوم للاشاره الى قرار التفويض به وبذلك خلصت الى طلباتها سالفه الذكر.

    ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان هذه المحكمة تشير بداءه الى انه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه على خلو القرار المطعون فيه من الاشارة الى القرار الصادر بالتفويض وقد قدمت الجهة الادارية الطاعنه قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 المتضمن فى مادته الثالثة تفويض نواب المحافظ فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء عدا حالات الازالة الوجوبية وقرارات التصحيح ومتى كان ذلك فان سند الحكم المطعون فيه بانتفاء التفويض يكون قد انهار مما كان يقتضى والحالة هذه الغاء الحكم المطعون فيه القائم على هذا السبب مع تصدى المحكمة للفصل فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق ادارى القاهرة

    ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية فى مذكرتها المقدمة بجلسة 9/11/2002 بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لقيام الجهة الادارية بتنفيذ قرار الازالة حسبما اشارت هيئة قضايا الدولة وعلىالنحو الوارد بالمحضر رقم 97 احوال النزهة المؤرخ 29/8/1998 فان حقيقة هذا الدفع انما هو طلب برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الاستعجال لتنفيذ القرار فعلا ومن ثم فان مجال بحثه يندرج فى الشق العاجل من الدعوى .

    ومن حيث انه عن الشق من الدعوى فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضروره توافر ركنين مجتمعين معا اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ اوالاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .

    ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضرورة توافر ركنين مجتمعين معا اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ او الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .

    ومن حيث انه عن ركن الجدية فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه ولئن كان الاصل هو مشروعية القرار الادارى وقيامه على سببه الصحيح وان من يدعى العكس يقع عليه عبء الاثبات الاان ذلك لايغير من التزام الجهة الادارية فى نطاق الخصومة الادارية من تقديم كافة المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى او مايطلب منها من بيانات لاتتوافر تحت يد الخصم الاخر بحسبان انها المنوط بها اتخاذ الاجراءات ومن ثم فانه لايكون ثمه خيار للجهة الادارية فى الامتناع عن تقديم المستندات او البيانات اللازمة ويترتب على نكول الجهة الاداريه عن الاستجابه لقرار المحكمة قيام القرينة على صحة ادعاء الخصم فى هذا الشأن .

    ومتى كان ماتقدم وكان الظاهر من الاوراق ان الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بحى مصر الجديدة قد اتخذت اجراءات ازالة الاعمال المخالفة التى قامت بها على قطعه الارض رقم 151 من تقسيم الامل ثان بالنزهة اعمالا لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار اليه ومع التسليم من الطرفين بان الاعمال محل المخالفة تقع على قطعه الارض المشار اليها الاان المدعية نازعت الجهة الادارية بان التقسيم سالف الذكر لم يتم اعتمادة من جانب الجهة الادارية طبقا لقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 مما حدا بهذه المحكمة الى تكليف الجهة الادارية صراحة بجلسة 17/5/2003 بالافادةعمااذا كان التقسيم المشار اليه معتمد من عدمة لاسيما وان هذا البيان يتوقف عليه تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعة هل هو القانون 106 لسنه 1976 كما ذهبت الجهة الادارية ام قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 بحسبان ان اتخاذ اجراءات التقسيم واعتمادها امر يسبق اصدار تراخيص البناء الاان الجهة الادارية رغم تاجيل الطعن اكثر من سبع جلسات على مدار عام كامل وتوقيع اربع غرامات مالية عليها امسكت عن تقديم البيان المطلوب الامر الذى لامناص معه فى نطاق الطعن الماثل من التسليم بما قررته المدعية من ان التقسيم المشار اليه غير معتمد وبالتالى فان القانون الواجب التطبيق على مايقع به من مخالفات يكون هو قانون التخطيط العمرانى المشار اليه على مااستقر عليه قضاء هذه المحكمة وعليه يكون القرار المطعون فيه رقم 69 لسنه 1998 والصادر من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 صادرا من غير مختص قانونا باصداره وبالتالى يكون مرجح الالغاء عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.

    ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فان فضلا عن ان الظاهر من المحضر المحرر بتاريخ 29/8/1998 ان تنفيذ القرار المطعون فيه لم يكن كاملا وانما اقتصر على ازالة حوائط واجهة العقار بالادوار من الارضى حتى الخامس فوق الارضى فقط وانه تقرر تحديد يوم الاثنين الموافق 31/8/1998 لاستكمال تنفيذ القرار ولم تقدم الجهة الادارية اية مستندات تفيد ماأل اليه الوضع بعد ذلك بما مفادة ان التنفيذ المشار اليه قد تم جزئيا وبالتالى يبقى للمدعية مصلحه اكيده فى ايقاف استكمال تنفيذ قرار الازالة نظر لعدم مشروعيتة على نحو ماسلف ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال ويتوجب و الحالة هذه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

    ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وان كان قد خلص الى ذات النتيجة الاانه ارتكن الى اسباب اخرى ثبتت عدم صحتها فان هذه المحكمة تحل الاسباب الواردة بهذا الحكم محل اسباب الحكم المطعون فيه وتقضى برفض الطعن الماثل مع الزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

    ( فلهذه الاسباب )

    حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:05 pm